قانون المحكمة الدستورية

قانون المحكمة الدستورية الأردني

قانون رقم 15 لسنة 2012

المادة 1    

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

المصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

المحكمة: المحكمة الدستورية.

الرئيس: رئيس المحكمة.

العضو: الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.

الأمين العام: الأمين العام للمحكمة.

المادة 3    

إنشاء المحكمة الدستورية

أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 4    

صلاحيات الهيئة العامة

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ب- تفسير نصوص الدستور.

المادة 5    

تعيين أعضاء الهيئة العامة

أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي: –

1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا.

ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.

المادة 6    

شروط أعضاء الهيئة العامة

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي: –

1- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

3- إن يكون من أي من الفئات التالية: –

أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.

ثانيا: من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.

ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

المادة 7    

على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها: –

” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة”.

المادة 8    

القيود الواردة على عضو الهيئة العامة

أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها او رئيسا أو عضوا في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.

ب- يخص العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية.

المادة 9    

الجهات التي لها حق الطعن المباشر

أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: –

1- مجلس الأعيان.

2- مجلس النواب.

3- مجلس الوزراء.

ب- إذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي: –

1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2- وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور.

المادة 10    

أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون الى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها.

المادة 11    

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على ألا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك.

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة.

المادة 12    

إجراءات تقديم الدفع

أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها.

2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من: –

1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها.

المادة 13    

للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة.

المادة 14    

كيفية إصدار الحكم

تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقا أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا.

المادة 15    

شروط إصدار الحكم

أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم.

ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية.

د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسبا.

المادة 16    

أ- ترسل المحكمة نسخا من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من: –

1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.

2- رئيس المجلس القضائي.

ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها.

المادة 17    

صلاحيات المحكمة الدستورية

للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 18    

تكون مداولات المحكمة سرية.

المادة 19    

انعقاد المحكمة الدستورية

تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الأقل، وفي حال تغيب عضو او أكثر بمعذرة مشورعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه.

المادة 20    

الراتب والعلاوات

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة.

المادة 21    

انتهاء العضوية

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو: –

أ- بالوفاة.

ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها.

ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية: –

1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.

3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله.

4- فقدان الأهلية المدنية.

المادة 22    

إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء.

المادة 23    

ملاحقة أعضاء الهيئة العامة

أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة.

ب- للهيئة العامة، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة.

ج- في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه.

د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة.

المادة 24    

يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض.

المادة 25    

مهام وصلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك.

ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها.

ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون.

د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة.

و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 26    

اجتماع الهيئة العامة

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم.

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 27    

مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: –

1- الأشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها.

3- تمثيل المحكمة أمام الجهات الرسمية والخاصة.

4- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 28    

يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرداة الملكية.

المادة 29    

مهام وصلاحيات الأمين العام

أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: –

1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة.

3- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.

6- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المحكمة.

7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 30    

يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 31    

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 32    

أعداد الموازنة للمحكمة

يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

المادة 33    

الإعفاءات والتسهيلات

تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 34    

تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 35    

صلاحية إصدار التعليمات

تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 36    

إصدار الأنظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية: –

أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة.

2- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم.

المادة 37    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.]

المراجع والمصادر

  •  ،المصدر : محامي في الأردن . موقع شركة محاماة أردنية، أسست سنة 2001، مقرها في مدينة عمان، 2001
  • الحق، حُماة، منشورات حُماة الحق في نماذج العقود ، الموقع القانوني الأردني، سنة 2002- 2021.

قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969) وتعديلاته

قانون رقم 3 لسنة 1969

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني – والمشار اليها فيما بعد بالجمعية – لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال جمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات.

المادة 3    

تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها.

المادة 4    

تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة.

المادة 5    

أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية.

ب- 1- يقصد بكلمة (الشارة) وفقا لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة.

2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب.

ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

1- . استخدام عمدا او بدون حق الشارة او تسميتها او اي علامة او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام.

2- وضع عمدا الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او السلع او المغلفات او باع او روج سلعا تم تمييزها بتلك الشارة.

د- إذا ارتكبت هيئة معنوية ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او أصدروا امرا بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

هـ-. إذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال.

و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر.

ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها.

المادة 6    

تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم.

المادة 7    

–  من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي:

أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها.

ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها.

ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس، ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية.

د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية.

هـ- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف.

المادة 8    

الأعضاء

أعضاء الجمعية أربعة ا نواع.

أ- المؤسسون وهم: –

الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية.

ب- العاملون وهم الذين يقبلون الإنتظام في الجمعية كأعضاء مسؤولين عن تحقيق أهدافها ويتمتعون بالحقوق الإنتخابية شرط أن توافق الهيئة العامة المركزية على عضويتهم بأكثرية ثلثي الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب المقرر في المادة 15 من هذا القانون.

ج- المؤازرون – وهم الذين تقتصر عضويتهم على تقديم العون المالي والمادي ولا تسمح ظروفهم بتحمل المسؤوليات المترتبة على الأعضاء العاملين وهؤلاء الأعضاء يقبلون بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.

د- أعضاء شرف وهم الأعضاء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية المركزية ممن يتبرعون للجمعية بمبلغ لا يقل عن ماية دينار أو ممن يقدمون لها خدمات ومساعدات قيمة.

المادة 9    

يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملون بدفع اشتراكات دورية تحدد بنظام.

المادة 10    

تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من   الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الإشتراك.

المادة 11    

تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عنها وفقا للقواعد التالية:

الهيئة العامة المركزية.

المادة 12    

الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء كما تختار مدققي الحسابات والبنوك التي تودع لديها أموال الجمعية وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في أول اجتماع دوري لها وفيما بعد تقوم بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لإقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية .

المادة 13    

تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.

المادة 14    

اجتماعات الهيئة العامة المركزية

تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية، وأما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء على طلب اللجنة التنفيذية المركزية أو ثلث أعضاء الهيئة العامة المركزية وللغاية المحددة في الطلب وفي جميع هذه الحالات يعين موعد الاجتماع وتوجه الدعوى من قبل الرئيس وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب ما عدا الحالات التي يرد عليها نص خاص.

المادة 15    

يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا حضر ثلثا الأعضاء في المرة الأولى وأي عدد في المرة الثانية.

المادة 16    

ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها مرة كل ثلاث سنوات وكلما شغر المركزان لأي سبب كان ينتخبان للمدة التكميلية فقط.

المادة 17    

يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية. وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات والتصرفات والاتفاقات على ان يتقيد بالإجراءات – والقرارات التي تختص بها هيئات الجمعية وفقا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود هذه الاختصاصات يحق له انابة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية ورؤساء الفروع او توكيل المحامين، وعندما يتعذر حضور الرئيس يقوم بجميع هذه الاختصاصات نائب الرئيس.

المادة 18    

تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من بين اعضائها امينا للصندوق.

المادة 19    

تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر النصاب في اجتماعاتها إذا حضر خمسة أعضاء على الأقل.

المادة 20    

تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:

أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية.

ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها.

ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين والمستخدمين وتخصيص مرتباتهم وانهاء خدماتهم.

د- الأشراف على أعمال فروع الجمعية.

هـ- اعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للهيئة العامة المركزية لاقرارها.

المادة 21    

يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه بتكليف من اللجنة التنفيذية المركزية.

المادة 22    

تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء المنتسبين إليها ويكون لكل فرع هيئتان.

أ- الهيئة العامة للفرع وتتألف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين.

ب- الهيئة الإدارية التي تنتخبها الهيئة العامة للفرع.

المادة 23    

أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكورمن كل سنة ولا يكون اجتماع هذه الهيئة قانونياً إذا حضره اقل من نصف اعضائها وعندما لا يتوفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز الاسبوعين وعندئذ تعتبر الهيئة المنعقدة قانونية مهما كان عدد الحضور من اعضائها. ولاعضاء الهيئة الادارية حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للفرع وللهيئة الادارية للفرع ان تدعو عند الاقتضاء الهيئة العامة للفرع لاجتماع استثنائي للبحث في امور محددة في الدعوة وتدون المقرارات في سجل خاص وتصدر القرارات بالاكثرية.

ب- تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية: –

1- انتخاب رئيس ونائب رئيس للفرع وهيئة إدارية من ثمانية اعضاء لمدة ثلاث سنوات.

ويرأس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للفرع والهيئة الادارية للفرع ويقوم مقامه نائب الرئيس عند غيابه.

2- وضع برنامج عمل الفرع على ضوء المخطط العام للجمعية الذي تضعه الهيئة العامة المركزية.

3- مناقشة ميزانية الفرع الذي تضعه الهيئة الإدارية والتصديق عليها.

4- مناقشة التقرير السنوي للهيئة الإدارية عن أعمالها.

المادة 24    

اجتماعات الهيئة الإدارية

تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة العامة للفرع وتنتخب من بينها اميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة 25    

إعلان اجتماع الهيئة العامة

تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة لجميع الاعضاء.

المادة 26    

التخطيط

جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات عن وارداتها ومصاريفها الشهرية مرة كل ثلاثة أشهر وكذلك بتقارير عن اعمالها ومنجزاتها السنوية.

المادة 27    

وظائف الهيئات الإدارية للفرع

وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية: –

أ- أعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لإقرارها.

ب- الأشراف على الأمور المالية للفرع.

ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد الفرع.

د- تقرير نواحي الصرف اللازمة لخدمة أغراض الفرع.

هـ- تعيين الموظفين اللازمين للفرع وعزلهم سواء كانوا متطوعين او براتب خاص وذلك ضمن حدود الموازنة.

المادة 28    

مهام امجن صندوق الفرع

يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتيرية للفرع والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبية.

المادة 29    

البغاء الفرع

للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.

المادة 30    

اللجنة التنفيذية المؤقتة

الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من أحد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني وغيرهم تتولى مهام اللجنة المركزية والهيئات الادارية للفروع وتختار هذه اللجنة رئيسا من بين اعضائها.

المادة 31    

الواردات

تتكون واردات الجمعية وفروعها من: –

أ- اشتراكات الأعضاء السنوية.

ب- التبرعات والإعانات على اختلاف أنواعها ومصادرها.

ج- ريع واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة.

د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على الجمعية من رسوم وضرائب تفرض لمنفعتها.

هـ- أية موارد أخرى.

المادة 32    

إيداع الواردات

تودع الواردات المالية للجمعية أحد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.

المادة 33    

حفظ اللوازم

تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والاخراج بموجب مستندات رسمية وفقا لانظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 34    

الأنفاق في الأمور الطارئة

يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية على ان يعرض ذلك مع اسباب الصرف على الهيئة الادارية او اللجنة التنفيذية في اول جلسة تعقد بعد الصرف.

المادة 35    

المصروفات

تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية وإذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان تتصرف بها حسبما تقتضيه ظروف هذه الطوارئ ودون التقيد بمقدار النفقات المبنية في الموازنة على ان تقدم الحساب بها الى الهيئة العامة المركزية في اول اجتماع دوري لها.

المادة 36    

توقيع المستندات

توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق سواء اكانت صادرة عن المركز او الفرع.

المادة 37    

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لكل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من العام نفسه.

المادة 38    

تدقيق الحسابات

تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.

المادة 39    

السجلات والقيود المالية

تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة.

المادة 40    

يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم ايا من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون او تسميتها او اي اسم شارة مشابهة لاي منها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 41    

إذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإذا لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 42    

تعفى اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي تملكها او تستعملها لتحقيق اهدافها وكل ما يرد اليها من تبرعات وهدايا ومنح ومساعدات ايا كان مصدرها من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والضريبة العامة.

المادة 43    

نشر أسماء الأعضاء

تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية وهيئات الفروع والرؤساء ونوابهم والامناء في الجريدة الرسمية.

المادة 44    

حل جمعية الهلال الأحمر الأردني

عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 30 منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها المرخصة بموجب قانون الجمعيات منحلة وتنتقل ملكية اموالها المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوقها والتزاماتها الى الجمعية الجديدة المؤسسة وفقا لهذا القانون، على ان تسلم للفرع الذي يشكل في منطقة ما وفق احكام هذا القانون جميع الاموال والمنشآت والمراكز التي كانت تحت يد الفرع المنحل لتلك المنطقة .

المادة 45    

صلاحية إصدار الأنظمة التنفيذية

لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.

امجن السجامين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة: الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون: –

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: –

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما.

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول.

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) برئاسة الوزير وعضوية كل من: –

1-امجن السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والأثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة.

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها.

4-إدارة الصندوق والأشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة أو اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى امجن السجل المهام والصلاحيات التالية: –

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

ب- يتولى امجن عام الوزارة مهام امجن السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي: –

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم.

2- النظام الأساسي للجمعية.

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي: –

1- اسم الجمعية.

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها.

3- أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها.

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وأيلولة أموالها.

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية: –

أ- إن يكون أردني الجنسية.

ب- قد اطم الثامنة عشر من عمره.

ج- إن يكون كامل الأهلية.

د- إن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة ألا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية.

ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام.

ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها.

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب، وإذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة 11    16-09-2009

 

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، إذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص اخر، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية: –

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12    

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً إذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام.

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي: –

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي.

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها الاساسي.

3- اشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل.

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين إيراداتها وأوجه أنفاقها.

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي.

ب-1- إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً.

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15    

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي.

المادة 16    

أ- على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي: –

1- خطة العمل السنوية.

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول.

المادة 17  

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-إذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية: –

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج- 1- إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير أردني، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- إذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق، الا إذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة او أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته.

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19   

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً: –

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة.

3- اذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا تعذر تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة.

المادة 20  

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين: –

1- اذا لم تباشــر أعمالها واذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل: –

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها.

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية.

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية أمام محكمة العدل العليا.

المادة 21 

أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

ب- إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً.

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد.

المادة 22   

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- ما يرصد له في الموازنة العامة.

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون.

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7- ريع استثمار أموال الصندوق.

8- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات.

د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 23    

 

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او أكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها.

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد.

 

المادة 24 

 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او أكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون إذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة.

ب- يجوز لجمعيتين او أكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

ج- لا يجوز لاي جمعية إن تكون عضوا في جمعية أخرى.

المادة 25    

 

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف.

ب- إذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق.

المادة 26  

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة: –

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية.

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية.

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق.

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه: –

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.

3- أي جمعيــة مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف (الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول.

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29    

على الرغم من أي نص مخالف: –

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب أحد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل.

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 31    

يلغى كل من: –

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته.

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكـــام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون.

المادة 32    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية