قانون الجمعيات مع كامل التعديلات

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات المادة 1     يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. امجن السجامين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون. الوزارة المختصة: الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون. الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون. المادة 3    أ- لمقاصد هذا القانون: - 1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة. 2- تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين. 3- تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: - 1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص. 2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما. 3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول. 4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها. ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة. د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة. المادة 4   أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-امجن السجل نائبا للرئيس. 2-ممثل عن وزارة الداخلية. 3-ممثل عن وزارة الثقافة. 4-ممثل عن وزارة السياحة والأثار. 5-ممثل عن وزارة البيئة. 6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية. 7- أربعة أشخاص من … متابعة القراءة  قانون الجمعيات مع كامل التعديلات