قانون المحكمة الدستورية

قانون المحكمة الدستورية الأردني قانون رقم 15 لسنة 2012 المادة 1     التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     المصطلحات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المحكمة: المحكمة الدستورية. الرئيس: رئيس المحكمة. العضو: الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها. الأمين العام: الأمين العام للمحكمة. المادة 3     إنشاء المحكمة الدستورية أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني. المادة 4     صلاحيات الهيئة العامة أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ب- تفسير نصوص الدستور. المادة 5     تعيين أعضاء الهيئة العامة أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي: - 1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس. 2- يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة. ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا. ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة. المادة 6     شروط أعضاء الهيئة … متابعة القراءة قانون المحكمة الدستورية