نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام عوائد أتعاب المحاماة
رقم ( 3 ) لسنة 1973

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لحساب صندوق النقابة .
المادة (3) :
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (4) :
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه ) .
المادة (5) :
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988( )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام ضريبة المعارف
رقم (3) لسنة 1988( )
صادر بمقتضى المادة (91) من قانون التربية والتعليم
رقم (16) لسنة 1964
والمعدل رقم (72) لسنة 2001( )

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تستوفى من المالك أو المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها (2%) من بدل الإيجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.
المادة (3) :
أ . تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف:
1 – الأبنية التي يشغلها جلالة الملك.
2 – الأبنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك إدارة الخط الحجازي الأردني.
3 – الأبنية التي تشغلها البلديات.
4 – الأبنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والأندية الرياضية والثقافية.
5 – الأبنية التي يسكنها موظفو الدول الأجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون إلى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم إعفاء أية أبنية أخرى من ضريبة المعارف.
المادة (4) :

أفضل محامي قضايا مدنية ،

محامي تخصص جنايات كبرى

أ . تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب . تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر إيراد للخزينة العامة.
المادة (5) :
إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفي من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة (5%) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على أن لا يتجاوز مجموعها (50%) من الضريبة الأصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (6) :
تتفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على أن يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (7) :
يلغى ( نظام ضريبة المعارف ) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
الحسـين بن طلال
26/12/1987م

عبد الله الثاني ابن الحسين
04/09/2001م

أفضل محامي في الأردن.

نظام رسوم المحاكم وفق أحدث التعديلات

نظام رسوم المحاكم 2005  وفق أحدث التعديلات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.

الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.

ج- لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية

المادة 7

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة- في أي دور من ادوار المحاكمة- في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة 15

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه.

ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الأساس .

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ .

المادة 18

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

أفضل محامي في الأردن.

 

للاطلاع على جدول رسوم المحاكم مع كامل التعديلات  اتبع الرابط

جدول رسوم المحاكم حتى 2021

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :

أفضل محامي قضايا مدنية

تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها .
المادة 3 :
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان للمناطق التالية: –
أ . المناطق الواقعة ضمن ألوية سحاب والجيزة والموقر وقضائيّ الرجم الشامي وأم الرصاص.
ب . مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله .
ج . مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة فليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة .

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة 4 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجب أحكام هذا النظام إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الرسوم وطوابع المرافعة وتعديلاته نظام رقم ( 11 ) لسنة 1966

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يستوفى رسم مقداره خمسون ديناراً ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
المادة (3) :
يستوفى رسم مقداره خمسة وعشرون ديناراً ممن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .
المادة (4) :
أ . يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة في النقابة شريطة أن لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات .
ب . وأما إذا كان قد مر أكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون ديناراً عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي: –
1 – أن يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
2 – أن تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به .
3 – أن لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .
المادة (5) :
يستوفى رسم سنوي مقداره ثمانية وأربعون ديناراً من المحامي الأستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة.
المادة (6) :
أ . تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب . إذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي خلال الشهر المذكور أو خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7) من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها (50%) منه .
المادة (7) :
يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في أي سنة لمدة لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر كانون الثاني .
المادة (8) :
تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي: –
أ . ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة .
ب . ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد .
المادة (9) :
يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة مقداره خمسة دنانير عند مثوله لأول مرة لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواءً أكان ذلك مرافعةً أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة بما في ذلك المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله لأول مرة أمام دوائر الإجراء والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب .
المادة (10) :
تحدد الرسوم في قضايا تحديد أتعاب المحامين كما يلي: –
أ . (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب يستوفى من المدعي على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن مائتي فلس ولا يزيد على ثلاثمائة دينار .
ب . (5%) من المبلغ المحكوم به من قبل لجنة تقدير الأتعاب، يستوفى من المحكوم له على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن مائتي فلس ولا يزيد على مائتي دينار .
ج . (5%) من المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من قبل لجنة تقدير الأتعاب ويستوفى من المعترض على أن لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على ثلاثمائة دينار .
د . يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف الرسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز على أن لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على مائة وخمسين ديناراً .
المادة (11) :
أ . يستوفى من المحامي عشرة دنانير مقابل إصدار إجازة المحاماة له، وديناران مقابل الهوية الخاصة بالمحامين .
ب . تستوفي النقابة مبلغ دينارين كرسم مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منهما مهما تعددت النسخ .
ج . تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار .
د . تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير مقابل تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (12) :
تلصق طوابع المرافعة كما يلي: –
1 – أ . (500) فلس على الوكالة العامة .
(100) فلس على الوكالات البدائية والاستئنافية والتمييزية والتنفيذ والمحاكم الخاصة ولدى المحاكم الصلحية .
(050) فلساً على جميع اللوائح والاستدعاءات والطلبات ونسخها مهما تعددت لدى جميع المحاكم الصلحية والبدائية.
ب . (050) فلساً الإنابات القضائية .
ج . (100) فلساً كل طلب يقدم إلى النقابة أو إحدى لجانها أو فروعها أو معتمديها .
(100) فلس الشهادات التي تصدرها النقابة بناءً على الطلب .
د . (500) فلس على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محامِ .
و . (100) فلس على جميع الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت التي يستخرجها أحد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها محامِ وكيلاً عن أي من الفرقاء .
ز . (100) فلس على الإنذارات والمستندات التي تقدم من أحد المحامين لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها .
ح . (500) فلس على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل .
2 – إذا لم تلصق طوابع المرافعة المبينة في البند السابق كلياً أو جزئياً فيعتبر وكيل الفريق المخالف من المحامين مسئولاً تجاه النقابة عن تسديد قيمة الطوابع المطلوبة أو الناقصة مضافاً إليها (50%) من تلك القيمة بالإضافة إلى ما تنطوي عليه مثل هذه المخالفات على مسئولية مسلكية .

أفضل محامي في الأردن.

نظام الدوام والعطل الإجازات السنوية للأطباء

نظام الدوام والعطل الإجازات السنوية للأطباء
نظام رقم 47 لسنة 1989( )
صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة (1) : –
يسمى هذا النظام ( نظام الدوام والعطل والإجازات السنوية للأطباء لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
النقابة نقابة الأطباء .
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب الأطباء .
اللجنة الفرعية اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات أو في أي من مدنها بموجب طبي خاص أو مؤسسة علاجية خاصة.
الطبيب الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها في عيادته الخاصة أو في مؤسسة طبية خاصة .
المادة (3) : –
أ – على الطبيب أن يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الأسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن لا تزيد ساعات دوامه في عيادته على إحدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الأقل للراحة .
2 – أن تكون الساعة الثامنة مساء الموعد الأقصى لانتهاء ساعات العمل اليومي في العيادة الأطباء المناوبين والحالات الطارئة التي تتطلب الاستمرار في المعالجة أو إذا اقتضت ذلك ظروف الحالة الأخيرة التي يقوم بمعالجتها .
ب – تحدد الأمور الخاصة بالمناوبة الليلية للأطباء وشروطها بتعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس والجمعيات الطبية الأخرى ذات العلاقة .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (4) : –
يكون يوم العطلة الأسبوعية للطبيب في أي من يومي الجمعة أو الأحد ويحق له أن يغلق عيادته خلال النصف الثاني من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الأسبوعية .
المادة (5) : –
تكون للطبيب إجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة أيام يجب عليه استعمالها وإغلاق عيادته خلالها والإعلان عنها إذا كلف طبيباً آخر بالعمل في عيادته وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الطبيب أن يبلغ المجلس أو اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطياً قبل الموعد المحدد لبدء إجازته.
المادة (6) : –
لا يجوز أن يزيد دوام الطبيب العامل في أي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على أن تتخللها ساعتان للراحة .
المادة (7 ) : –
يحق للأطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوماً ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها إلا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل، شريطة موافقة الطبيب على ذلك .
المادة (8) : –
تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق الأخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان .
المادة (9) : –
تعتبر أحكام هذا النظام تنفيذاً للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد بأخلاقياتها، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الإجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وأنظمته.

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .
المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية سنة 2001 ( ملغى )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للإطلاع على نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2020  مع التعليمات و اخر التعديلات اضغط النص

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية  ( الملغى ) رقم (78) لسنة 2001( ) والمعدل (51) لسنة 2002( )

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2002 ) ويقرأ مع النظام رقم (78) لسنة 2001 المشار إليه فما يلي بالنظام الأصلي نظام واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
المديرية : مديرية شؤون الخبرة .
المدير : مدير المديرية .
اللجنة : لجنة تسجيل الخبراء .
جدول الخبراء : الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.
المحكمة : أي محكمة نظامية .
المادة 3 :
تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة .
المادة 4 :
أ . تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها أو من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه .
ب . تختص اللجنة بالأمور التالية :
1 – تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك أن يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2 – التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3 – التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول إذا فقد أي شرط من شروط التسجيل أو أصبح في حالة صحية تعيقه عن أداء عمله .
ج . تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 5 :
أ . يعلن الوزير في صحفيتين يوميتين محليتين على الأقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل .
ب . يقدم الطلب على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان على أن يبين في الطلب المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته أمامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ج . إذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز أسبوعين لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة .
المادة 6 :
أ . يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء التالي :
1 – أن يكون أردني الجنسية أتم الثلاثين من عمره .
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4 – أن لا تكون خدماته السابقة قد أنهيت لدى أية جهة لأسباب تتعلق بالنزاهة أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
5 – أن يكون حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها أو على شهادة من أي من الكليات أو المعاهد المعترف بها .
6 – أ . أن يكون قد مارس العمل فعليا في مجال اختصاصه خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار إليه في البند (5) من هذه الفقرة .

أفضل محامي قضايا مدنية

ب . يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة .
ج . للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الإعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – إذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2 – إذا كانت الخبرة أمام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على الأقل سواءً في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص داخل المملكة أو خارجها وكان مرخصاً لممارسة هذا العمل وفقاً للشروط القانونية ذات العلاقة .
د . لا يجوز للخبير أن يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها .
هـ على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء أن يحلف أمام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل أمانة وإخلاص أما الخبير الذي يتم اختياره من خارج الجدول فعليه أن يحلف أمام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم .
المادة 7 :
أ . ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة بأسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم .
ب . تعد المديرية ملفاً خاصاً بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمناً قرار تسجيله أو أي شكوى ضده .
ج . وتعد المديرية جدولاً خاصاً بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء .
المادة 8 :
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
أ . تقدم الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة من:
1 – الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور وإذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الأقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعين لها.
2 – الأطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة أو في غيرها .
ب . إذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الأقل إذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.
المادة 9 :
أ . للخبير أن يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة أخرى في مجال آخر من مجالات الخبرة إذا تطلب موضوع الخبرة ذلك .
ب . يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي أعده نتيجة الخبرة التي سلمت إليه وبكشف لعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه إفشاء أي أمر أطلع عليه أثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج . على المحكمة إشعار الخصوم بإيداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة .
المادة 10 :
أ . إذا اعتمدت المحكمة التقرير أو إحالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل أتعاب بعد الإطلاع على الكشف المرفق بالتقرير مراعية في تقديرها أهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في أداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير والخصوم بهذا القرار ولأي منهم التظلم إليها من هذا التقدير خلال ثلاثة أيام من تبلغه له .
ب . يتقاضى الخبير بدل الأتعاب المقررة له من السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الأتعاب يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع وإذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الأصول المقررة .
المادة 11 :
إذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه إليه وإرسال صورة عنه إلى المديرية لإيداعه بملفه .
المادة 12 :
تحيط النيابة العامة الوزارة علماً بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة .
المادة 13 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
عبد الله الثاني ابن الحسين
11/09/2001م

24/04/2002م
فيصل بن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام التأمين الإلزامي 2001

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات نظام رقم (32) لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تعريفات

التأمين الإلزامي

المسؤولية المدنية

المطالبة بالتعويض

حالات الرجوع

أحكام عامة

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002
قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32 ) لسنة 2001

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المركبة : كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
الحادث : كل واقعة ألحقت أضراراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها.
الضرر : الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائرأو الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
الغير : أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.
المادة 3 :
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة (التأمين الإلزامي) التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
التأمين الإلزامي
المادة 4 :
أ . تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات، بما فيها غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها، ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي .
ب . تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها إلى تشريعات أو إجراءات أخرى .
المادة 5 :
لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به.
المادة 6 :
تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام .
المادة 7 :
أ – تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام .
ب – على إدارة السير تزويد شركة التأمين وبناءً على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 8 :
لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين.
المادة 9 :
يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
المسؤولية المدنية
المادة 10 :
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
المادة 11 :
لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له القيادة المركبة .
المادة 12 :
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي : –
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة.
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأراضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقاً لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .
المطالبة بالتعويض
المادة 13 :
أ – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ب – يلتزم المؤمن له بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والتبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .
ج – على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
المادة 14 :
على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة .
المادة 15 :
أ – يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام .
ب – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .
المادة 16 :
لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
المادة 17 :
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .
حالات الرجوع
المادة 18 :
أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكراً أو مخدراً أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين :
1 – إذا ثبت أن الحادث كان معتمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

أحكام عامة

المادة 19 :
لمقاصد هذا النظام : –
أ – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
ب – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين، الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على أن تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها .
17/04/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي قضايا مدنية

محامي تأمين

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

تلتزم شركة التأمين بما يلي :

الرقم نوع الضرر طبيعة الضرر مسؤولية شركة التأمين
أولاً – الوفاة / الإصابات الجسمانية: 1 – الوفاة : (10000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .
2 – العجز الدائم: (10000) دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد .
3 – بدل مدة التعطيل: (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد.
ثانياً – الأضرار المعنوية : 1 – الوفاة (2000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
2 – العجز الدائم (2000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
ثالثاً – العلاج الطبيعي : (5000) دينار كحد أقصى – للشخص الواحد .
رابعاً – الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل:
1 – بدل الأضرار المادية
2 – بدل فوات المنفعة
3 – بدل نقصان القيمة تحدد بقيمة الضرر وبحد أقصى قدره (75000) دينار للحادث الواحد .

تنبيه :
1 – لا تخضع المبالغ الواردة في هذا الجدول إلى أي مبلغ إعفاء .
2 – يجوز للمؤمن له زيادة المسؤولية في الجدول أعلاه ، مقابل قسط إضافي يتفق عليه المؤمن له وشركة التأمين .

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002

قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي
من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات

استناداً إلى المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (51) لسنة 2001 أقرر ما يلي : –
1 – تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفق البيانات الواردة في الأنموذج المرفق .
2 – لا يجوز لشركة التأمين إضافة أو تعديل أو حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في الأنموذج المرفق إلا بموافقة مدير عام الهيئة .
3 – يعتبر الأنموذج المرفق جزء لا يتجزأ من هذا القرار .
4 – يعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم (32) لسنة 2001 .
5 – يلغى القرار رقم (2) لسنة 2002 الصادر عني في نفس الموضوع .

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
صادرة بقرار من مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين بالاستناد لأحكام المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 ، لتأمين جميع المركبات المسجلة في المملكة والمركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة بها ، بموجب أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

أولاً : التزامات شركة التأمين :

أ – تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير ، ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير عن المبالغ التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الأضرار التي يسببها للغير .
ب – يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .

ثانياً : التزامات المؤمن له :

أ – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.
ب – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ج – يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات و التبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .

ثالثاً : حالات الرجوع

أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير ، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها .
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكيم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين : –
1 – إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

رابعاً : الاستثناءات

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية عما يلي :
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائد له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة .
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو إخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .

خامساً : الشروط العامة :

أ – لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي أخر محله وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة التأمين .
ب – يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
ج – لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
د – لا تعتبر أي تسوية من المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
هـ للغير المتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاته نقداً وفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث أو إصلاح تلك الأضرار، دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك أو الاندثار من مبلغ التعويض دون إثراء .
و – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة.
ز – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الالزامي للمركبات لسنة 2010)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التامين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

أ- تلتزم شركة التامين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة ادناه للمتضرر وذلك في الحالات التالية:

نوع الضرر المبلغ المقطوع الذي تلتزم شرك التامين بدفعه
1- الوفاة (17000 ) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين.
2- العجز الكلي الدائم (17000) دينار للشخص الواحد .
3- العجز الجزئي الدائم (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
4- العجز المؤقت (100 ) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع- للشخص الواحد .
5- الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة (3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
6- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم (3000) دينار للشخص الواحد .
7- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم (3000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد

ب- تحدد حدود مسؤولية شركة التامين في التعويض عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات وفقا لما يلي:

 

المادة 4

تستبدل هذه التعليمات بتعليمات اقساط التامين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التامين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لاحكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضى احكام التعليمات المذكورة الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذه التعليمات.

المادة 5

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

مجلس إدارة هيئة التأمين.

محامي تخصص جنايات كبرى

محامي تأمين