تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الالزامي للمركبات لسنة 2010)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التامين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

أ- تلتزم شركة التامين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة ادناه للمتضرر وذلك في الحالات التالية:

نوع الضرر المبلغ المقطوع الذي تلتزم شرك التامين بدفعه
1- الوفاة (17000 ) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين.
2- العجز الكلي الدائم (17000) دينار للشخص الواحد .
3- العجز الجزئي الدائم (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
4- العجز المؤقت (100 ) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع- للشخص الواحد .
5- الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة (3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
6- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم (3000) دينار للشخص الواحد .
7- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم (3000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد

ب- تحدد حدود مسؤولية شركة التامين في التعويض عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات وفقا لما يلي:

 

المادة 4

تستبدل هذه التعليمات بتعليمات اقساط التامين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التامين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لاحكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضى احكام التعليمات المذكورة الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذه التعليمات.

المادة 5

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

مجلس إدارة هيئة التأمين.

محامي تخصص جنايات كبرى

محامي تأمين