نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .
المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى