قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني

قانون رقم (62) لسنة 2006

قانون هيئة مكافحة الفساد

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.

المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشـخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولهـا بهـذه الصفـة القيـام بجـميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الإدارية .

ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت .
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .

المادة (4) : تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:

أ – وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية .

المادة (5) : – يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .

ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960 وتعديلاته .

ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم

(11) لسنة 1993 وتعديلاته.

د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد

وانضمت إليها المملكة.

المادة (6) : تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .

المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك .

ب- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة

محامين أردنيين

محامي دولي

د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

المادة (8) : أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .

د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .

هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.

المادة(9): يقسم الرئيس و الأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية :-

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة).

المادة (10) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة .

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.

هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك .

ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.

ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.

ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه .

المادة (13) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره .
5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14) : ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات السارية المفعول.

المادة (15) : للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (16) : يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.

المادة (17) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (18) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (20) : باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة (21) : أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0

ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (22) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (24) : رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون نقابة الأطباء الأردنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة الأطباء الأردنيين
رقم (13) لسنة 1972

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

الفصل الثالث : الهيئة العامة

الفصل الرابع : مجلس النقابة

الفصل الخامس : أتعاب الأطباء

الفصل السادس : المخالفات

الفصل السابع : الأمور المالية

الفصل الثامن : أحكام عامة

قانون نقابة الأطباء الأردنية
رقم (13) لسنة 1972
الفصل الأول
تأليف النقابة وأهدافها
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الوكيل : وكيل وزارة الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .
النقيب : نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة : مهنة الطب البشري .
ممارسة المهنة : ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط فيمن يتولاها أن يكون طبيباً .
الدستور : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء الأطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
سجل التدريب : مجلس صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بإدراجها .
الجدول : قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .
المادة (3) :
أ – تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس .
ب – تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي يقيمها او تقام عليها .
المادة (4) :
أ – يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الأطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (5) :ئ
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية : –
أ – عند الوفاة .
ب- عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .
ج- إذا صدر بذلك قرار تأديبي .
د – إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
هـ إذا ثبت للمجلس ان أياً من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير صحيح .
و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد .
المادة (6) :
أ – تجمد عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا :
1 – قدم طلباً خطياً بذلك .
2 – تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين .
ب – أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .
ج – يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد .
د- تجمد – عند نفاذ هذا القانون – عضوية الأطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين أو أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين .
المادة (7) : –
إن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي : –
أ – رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها .
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين .
ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د – المحافظة على آداب المهنة .
هـ تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة .
و- توثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية .
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة (8) :
أ – يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية : –
1 – أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون ويجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه أو إلغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويُعدُّ جدولاً بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة أو الحذف في الجريدة الرسمية .
2 – لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون .
ب – أن يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهراً في التدريب في مستشفى عام أو أكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ماعدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب (6) أشهر.
ج- أن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك : –
1 – الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في أي بلد آخر قبل 01/09/1970م .
2 – الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقاً لقانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله .
3 – الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل .
4 – الأطباء الأجانب إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل .
5 – الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية .
د – أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع الممارسة لأسباب تتعلق بشرف المهنة قبل أية نقابة سجل لديها .
هـ أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول العربية حاصلاً على إذن للإقامة في المملكة .
و – بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي أن يكون أخصائياً تحتاجه المملكة أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلاً على إذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحال لسنة واحدة يجري تجديده سنوياً بناءً على طلب خطي ، وللوزيــر – بعد الاستئناس برأي النقيب – تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة .
المادة (9) :
على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية : –
أ – شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون .
ب – النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية .
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل .
د – بطاقة هوية أو إذن إقامة .
هـ شهادة من آخر نقابة انتسب إليها إن وجدت .
المادة (10) : –
أ – ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير .
ب – يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائياً ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة .
ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية .
المادة (11) :
أ – تستوفى الوزارة رسماً مقداره عشر دنانير عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين ديناراً لطبيب الاختصاص .
ب – تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في النقابة .
المادة (12) :
أ – على كل طبيب بما في ذلك الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة أن يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها .
ب- للوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفـة – أن يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين .
ج – للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً لغايات معينة ولمدة شهر .
المادة (13) :
أ – كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل .
ب – لا يجوز للطبيب تحت التدريب ، أن يمارس المهنة مستقلاً أو أن يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
ج – للوزير أن يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الإجمالي أو فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د – تستوفي من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون.
هـ 1 – يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون .
2 – يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) تدرج فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للوزير والنقابة والوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس .
3 – يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) قائماً لمدة سنتين، فإذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص ، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت .
4 – يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات أو المراكز الطبية أو المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصيين ، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة أو فتح عيادة خاصة بـه.
المادة (14) :
على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ) .
المادة (15) : –
أ – ينظم المجلس سجلاً عاماً بالأطباء وفق النظام الداخلي .
ب – ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويئدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج – كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلـس ، يضاف مبلغ لا يزيد عن (50%) من قيمة الرسم المقرر، على الرسم وإذا لم يسدده قبل مضي ستة أشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية .
د – يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
هـ إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل .
و – يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (16) :
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأطباء المسجلين ويحصر حق حضور جلساتها بمن سددوا التزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه .
المادة (17) :
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية : –
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة .
ج – مناقشة تقرير أمين السر وأعمال المجلس وبحث أمور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها .
د – تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة .
المادة 18 :
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس : –
أ – وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وإدخال أي تعديل عليها .
ب – إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد إدخالها عليها .
المادة (19) : –
أ – تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها .
ب – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها .
المادة (20) : –
تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناءً على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
المادة (21 ) : –
على النقيب أو نائبه في حالة غيابه أن يوجه الدعوة للأعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد لها بأسبوعين وبإعلان الدعوة في النقابة والصحف المحلية .
المادة (22) : –
أ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وأنظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع ، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة الثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (23) :
أ – يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب النقابة مباشرة مقابل إيصال أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة .
ب – إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء المجلس .
ج – إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس أقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (24) : –
أ – يشترط في النقيب ان يكون أردنياً وأن لا يكون وزيراً أو موظفا في الحكومة أو في أي من مؤسساتها الرسمية العامة أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وأن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه .
ب – يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنياً قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة (25) : –
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخاب للإشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة أعضاء من الأطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها مدة المجلس .
ج – يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الأطباء المسجلين لمساعدتها في الأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين .
د – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي أي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل أو من ينيبه عنه إلى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب .
هـ تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في أي وقت خلال تلك المدة إلى أي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك .
و – ينتخب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلاً منهما في الصندوق المخصص لها .
ز – يجري فرز أصوات المقترعين علنا فور إتمام عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح – تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها .
ط – تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة .
ي – يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين ، وفي حالة تساوي أصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدام في الانتساب إلى النقابة وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الإقدام في الانتساب إلى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة .
ك – يعلن الوكيل أو من ينيبه الانتخاب .
ل – ينظم المجلس الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الإجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخاب .
المادة (26) : –
إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة (27) : –
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس أن تقرر زيادة أعضاء المجلس .
المادة (28) : –
يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (29) : –
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأمنياً للسر ومساعداً له وأمينا للصندوق ومساعداً له .
المادة (30) : –
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية .
المادة (31 ) : –
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه .
المادة (32 ) : –
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.
المادة (33) : –

محامين أردنيين

أ – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة .
ب – إذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامها أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .
ج – إذا شغر منصب النقيب ونائبه لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد .
د – إذا استقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب آخر، يدعي من حصل على أكثر الأصوات بعد الناجحين في الانتخابات الأخيرة حسب التسلسل ليخلفه أو يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة .
هـ إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد .
المادة (34) : –
يقرر المجلس اعتبار أي من أعضائه مستقيلاً إذا : –
أ – تأخر تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس .
ب – صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحد البنود ( د، هـ ، و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة (35) : –
مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:-
1 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .
2 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .
3 – تطبيق قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي .
4 – النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
5 – تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة .
6 – تأسيس الجمعيات الطبية .
7 – عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والإشراف عليها وسائر النشاطات العليمة التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء .
8 – تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله .
9 – تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من يمثلها .
10 – إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة .
11 – تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
12 – مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة .
13 – إعفاء الأطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها .
14 – إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأطباء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (36) :
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .
المادة ( 37) : –
اجتماعات المجلس العادي والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعنيها النظام الداخلي.
المادة (38) : –
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة .
المادة (39) : –
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعمالها بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي .
الفصل الخامس
أتعاب الأطباء
المادة (40) : –
أ – للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء .
ب – تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات لصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على أن لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن .
المادة (41) : –
أ – إذا نشأ بين الطبيب والمريض والقائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب .
ب – تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة .
ج – يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله .
المادة (42) : –
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .
المادة (43) : –
عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية .
المادة ( 44) : –
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد عودته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابياً، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً . وينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (45) : –
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأً مهنياً أو يتجاوز حقوقه أو يقتصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.
المادة (46) : –
أ – يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيساً ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة .
ب – تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .
ج – إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .
المادة (47) : –
أ – ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقاً للمادة (45) من هذا القانون .
ب – تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين .
ج – تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواءً أكان في الوزارة أو الجيش .
المادة (48) : –
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية : –
أ – إذا تلقى طلباً خطياً من وزير الصحة أو النيابة العامة .
ب – إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة .
ج – إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .
د – بناءً على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين .
هـ بناءً على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (49) : –
أ – عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً أو أكثر لإجراء تحقيق أولي .
ب – يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله .
ج – للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف .
د – يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب .
هـ للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .
المادة (50) : –
أ – جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .
ب – تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوى العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .
المادة (51) : –
أ – يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .
ب – تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل.
ج – إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د – للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحامِ أو طبيب للدفاع عنه .
هـ يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .
المادة (52 ) : –
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الآراء .
المادة ( 53) : –
أ – إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف .
ب – تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.
المادة (54) : –
للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن .
المادة (55) : –
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي : –
أ – التنبيه .
ب – التوبيخ .
ج – الغرامة النقدية من (10) إلى (250) ديناراً تدفع لصندوق النقابة .
د – الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها .
هـ المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة .
و – المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة .
المادة (56) : –
إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلاً للاعتراض لدى ذات المجلس على أن : –
أ – يقدم الاعتراض خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة .
ب – يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .
المادة (57) : –
أ – يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى .
ب – يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً أو تبليغه كما في الفقرة ( أ ) من المادة ( 56) إذا كان غيابياً .
المادة ( 58) : –
أ – يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيساً وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب – تسري على هذا لمجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون .
ج – قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء .
المادة (59) : –
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابياً .
المادة (60) : –
أ – لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاً من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب .
ب – يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (61 ) : –
تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (62) : –
تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم .
الفصل السادس
المخالفات
المادة ( 63) : –
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المادة (64) : –
كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة .
المادة (65) : –
كل من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة .
الفصل السابع
الأمور المالية
المادة 66 : –
تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل ســنة.
المادة 67 :
أ – تتألف موارد النقابة من : –
1 – رسوم تسجيل الأطباء .
2 – الرسوم السنوية المقررة .
3 – الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
4 – الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافاً لأحكام هذه القانون .
5 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 – ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب – تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي .
المادة (68) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .
المادة ( 69) : –
أ – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
ج – إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (70) : –
أ – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .
ج – أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .
د – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
و – لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 71 : –
أ – على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصاً ومنتفعين لتقديم الرعايا الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواءً كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد .
2 – أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب – تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد .
المادة (72) : –
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .
المادة (73) : –
على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
المادة (74) : –
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها .
المادة (75) : –
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (76) : –
أ – لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .
ب – يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (77) : –
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة ( 78) : –
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون ، يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (79) : –
رئيس الوزراء ووزير العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

محامي أردني معروف.

محامي دولي

قانون نقابة المحامين النظاميين مع كامل التعديلات

قانون نقابة المحامين النظاميين مع كامل التعديلات ، شاملا تعديلات 2019

لمعرفة التعديلات  2019 ، اتبع الرابط ادناه

https://jordan-lawyer.com/2019/07/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8/

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول- تأليف النقابة وأهدافها

المادة 2

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ) .

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:

1- الدفاع عن مصالح النقابة و المحامين و المحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته .

2- تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية .

3- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة .

4- أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة .

ب- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا و لا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى .

ج- تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم .

5- توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارس المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين .

 

محامين أردنيين

الفصل الثاني- مهنة المحاماة

المادة 6

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:

1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:

أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية .

ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية .

ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة .

2- تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك .

3- تقديم الاستشارات القانونية .

الفصل الثالث- شروط ممارسة المهنة

المادة 7

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة .

المادة 8

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .

ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

د- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية .

ه- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق . ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وتنفيذا لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون .

ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

المادة 9

1- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من ( ب-و ) من المادة السابقة .

2- للمحامي المتدرب ( تحت التدريب ) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل .

المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل .

الفصل الرابع- الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ- رئاسة السلطة التشريعية .

ب- الوزارة .

ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .

د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .

ه- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .

و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .

2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي .

المادة 12

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة .

2- اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه .

الفصل الرابع- الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 13

1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة .

2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها .

3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها .

4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها .

5- لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً او حكماً او فيصلاً او خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها .

الفصل الخامس- الانتساب الى النقابة

المادة 14

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:-

1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم والعوائد المطلوبة منهم للنقابة .

2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22 من هذا القانون .

3- سجل المحامين المتدربين .

المادة 15

1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني .

2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يسجل في سجل المحامين الاساتذة او المتدربين الا من توافرت فيه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 16

لوزير العدل او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه .

المادة 17

1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي .

2- تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب .

المادة 18

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه ، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار .

الفصل السادس- سجل المحامين

المادة 19

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 20

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة .

المادة 21

1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية .

2- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان .

المادة 22

اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه .

الفصل السادس- سجل المحامين

المادة 23

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدل وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .

المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل السابع- في التدريب

المحامين المتدربين

المادة 25

1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة .

2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في اكمال تدريبه بمكتبه وموافقته الخطية على قبول الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون .

3- وأن يكون متفرغا لأعمال التدريب .

4- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل .

5- اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة .

6- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 26

1- يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى ( معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة إدارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

2- تبقى الاحكام الخاصة بالتدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه سارية الى حين صدور نظام معهد تدريب المحامين ومباشرة المعهد لأعماله .

المادة 27

1- مع مراعاة احكام المادة ( 28) والفقرة (3) من المادة ( 35 ) من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون .
2- تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد .

المادة 28

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن سنتين .

2- أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام او المخابرات العامة أو الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق .

ب- اذا كانت خدمة المذكورين في البند (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة لمدة لا تقل عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية .

3- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من:-

أ- من عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية او الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

ب- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

ج- يلتزم الاشخاص المشار اليهم في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بكافة متطلبات التدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 29

1- على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الاساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن هذه المدة .

2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً .

المادة 30

1- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي .

2- يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً .

المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه امام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وامام محاكم الاستئناف بعد مرور ستة اشهر على تخرجه من هذا المعهد والتحاقه بمكتب احد المحامين الاساتذة .

المادة 32

للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة .

المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب او ان يتخذ مكتبا له او ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة واذا كان قد انتقل الى سجل المحامين الاساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .

المادة 34

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-

أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او:

ب-اذا لم يتم شرائط التدرب .

2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا .

المادة 35

1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة .

2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب .

3- لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه ، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب ، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه .

المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب .

المادة 37

يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية .

الفصل الثامن- حقوق المحامين

مزاولة المهنة

المادة 38

1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لاحكام هذا القانون .

2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك .

3- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة .

4- كل من يخالف احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز لأي محام استاذ مسجل في النقابة ان يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد إعلام النقيب خطيا بذلك .

المادة 39

للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .

المادة 40

1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التأديبية وفق احكام هذا القانون .

2- يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني .

3- لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة .

4-على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق .

5- في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات .

6- يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديته لها .

المادة 41

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة او بوساطة محام .

ب- المحامون المزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون .

2- لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى امام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الاصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والمحامي العام المدني ومساعدوه .

3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق .

المادة 42

لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة 43

1- على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة:-

أ- الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة .

ب- الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار .

ج- الشركة الأجنبية او أي فرع او وكالة لها او المكتب الاقليمي او التمثيلي .

د- الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .

ه- الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح .

و- اي شركة او مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار .

2- على الشركة او المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين .

3- يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين .

4- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين .

5- على المحامي ان يشعر النقابة خطياً باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديم الاشعار .

المادة 44

1- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع .

2- للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات .

4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة .

اتعاب المحاماة

المادة 45

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .

المادة 46

1- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة .

2- إذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة .

3- اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها .

4- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية .

المادة 47

اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 48

1- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع .

2- للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب ، كما يفصل مجلس النقابة ، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه .

المادة 49

في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود اذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون .

المادة 50

1- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك .

2- عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب .

3- يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية .

المادة 51

1- لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية .

2- للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من لجنة تقدير الاتعاب او من هيئة الاعتراض المشكلة وفق احكام هذا القانون او من المحكمة او بحكم صادر عن محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس التنفيذ باعتبار هذه الاتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن يصدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده .

المادة 52

1- يشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه اللجنة .

2- أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة .

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمسة محامين ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه الهيئة .

3- تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة قضايا تقدير الاتعاب قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية او من اليوم التالي لتبليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائيا وينفذ بوساطة دائرة التنفيذ .

4- يعفى المستأنف من أي رسم أو تأمين بما في ذلك رسم الطوابع .

5- على رئيس محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلب المحكوم له اعطاء صيغة التنفيذ للقرارت الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب او هيئة الاعتراض اذا لم تستأنف لمحكمة الاستئناف لتنفيذها بوساطة دائرة التنفيذ.

الفصل التاسع- واجبات المحامي

مكتب المحامي وتكوين الشركات بين المحامين

المادة 53

1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة .

2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة .

3- يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:

أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح .

ب- ان لا يكون المحامي شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور .

ج- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً او مستشاراً لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 54

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها .

المادة 55

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .

المادة 56

على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة .

سلوك المحامي

المادة 57

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم .

المادة 58

على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

المادة 59

على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين اثناء ادائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة .

المادة 60

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-

1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة .

2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها .

3- ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة .

4- ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاءوكالته .

5- ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته .

المادة 61

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:

1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة .

2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية .

3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرغة عنها ولو بعد انتهاء وكالته .

4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً .

المادة 62

على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب .

الفصل العاشر- السلطة التاديبية

الاخلال بواجبات المهنة

المادة 63

1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية:
أ- التنبيه .
ب- التوبيخ .
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
2- تسري احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين .

المادة 64

1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة .

2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد .

المادة 65

1- يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا او اكثر من ثلاثة من المحامين الاساتذة المزاولين وعدد من اعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا له .

2- أ- يتم الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الى مجلس النقابة .

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس تأديب استئنافي واحد او اكثر يتألف من خمسة من المحامين الأساتذة المزاولين وعدد من الأعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة ويسمي من بينهم رئيسا لهم .

المادة 66

يجوز رد اعضاء المجالس التأديبية واعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او رد احدهم عند توافر سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي عليه ان يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وفقا لأصول رد القضاة ويكون قرار مجلس النقابة قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة التي عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده بقرار غير قابل للطعن .

المادة 67

اذا رد اي عضو من اعضاء مجلس التاديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية او لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او فقد شرطاً او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، او تعذر اشتراكه في اعمال أي منها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط .

المادة 68

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-

1- بناء على طلب وزير العدل او رئيس النيابات العامة او النائب العام .

2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين .

3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين .

ب- تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق .

ج- يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي .

المادة 69

ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة .

المادة 70

1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور ويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة .

2- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية .

3- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك اسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك .

المادة 71

1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية .

2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة 72

1- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .

2- يخضع قرار المجلس التأديبي للاعتراض لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه او احالته لأي من المجالس التأديبية الاستئنافية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا .

3- للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا .

المادة 73

1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم .

2- لمجلس النقابة ان يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون بحق المحامي الذي ادين بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد التحقق من ظروف القضية التي ادين فيها .

المادة 74

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة .

المادة 75

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة .

الفصل الحادي عشر- الهيئة العامة

الهيئة العامة للنقابة

المادة 76

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:

1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه .

2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين .

المادة 77

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:

1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة .

2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة .

3- النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها .

المادة 78

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- النظام الداخلي للنقابة .

2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي .

3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة .

4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل .

5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة .

6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها .

7- نظام معهد تدريب المحامين .

8- نظام المساعدة القانونية .

المادة 79

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77) .

المادة 80

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك .

المادة 81

على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال .

المادة 82

اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة .

المادة 83

1- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب .

2- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 84

1- أ- ان يكون الانتخاب سرياً ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية .
ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين .
ج- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل على احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى .

2- لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .

المادة 85

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-

1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما .

2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة .

3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشرسنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

4- ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي .

5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين .

الفصل الثاني عشر- مجلس النقابة

مجلس النقابة

المادة 86

1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة 87

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة 88

1- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ونائبا له وامينا للصندوق ونائبا له .

2- يعين المجلس اعضاء لجان التدريب وتقدير الاتعاب وهيئات الاعتراض ومجالس التأديب ومجالس الاعتراض والتأديب الاستئنافية واللجان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه .

3- للمجلس أن يشكل أي لجان أخرى يراها ضرورية لتنظيم اعماله .

المادة 89

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية .

المادة 90

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه .

المادة 91

على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها .

المادة 92

1- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي .

2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه ، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه .

3- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .

المادة 93

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:-

1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها .

2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها .

3- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .

4- وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها .

5- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .

6- تأديب المحامين .

7- تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي .

8- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة .

المادة 94

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة .

المادة 95

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ،وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .

المادة 96

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .

المادة 97

اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له .

الفصل الثالث عشر- الطعن بقرارات النقابة

الطعن بقرارات النقابة

المادة 98

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:-

أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه .

ب- او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا استاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة .

المادة 99

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:-

أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه .

ب- القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدل تبدأ من تاريخ وصول القرار االى ديوانه .

ج- القرارات الصادرة عن المجلس بشان حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً او جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

الفصل الرابع عشر- الخدمة المهنية

الخدمات المهنية المجانية

المادة 100

أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:-

1- القاء محاضرة على المتمرنين .

2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين .

3- اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين .

4- تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب .

5- اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة .

6- مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله .

7- الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب المساعدة لتقدير الاتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه .

ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية .

الفصل الخامس عشر- موارد النقابة

السنة المالية للنقابة

المادة 101

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام .

المادة 102

أ- تتألف موارد النقابة من:-

1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة .

2- رسوم ابراز الوكالات .

3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها .

4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني .

5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها واثمان مطبوعاتها .

6- التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .

7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل .

8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية .

ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية .

المادة 103

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة ،وله في ظروف طارئه اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

المادة 104

1- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .

2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .

3- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة 105

1- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .

2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

3- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .

4- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

5- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

6- لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .

الفصل السادس عشر- احكام عامة

.

محامي دولي

المادة 106

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

الراتب التقاعدي

المادة 107

لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبلغ من اموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما .

سريان احكام التشريع

المادة 108

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد .

الالغاءات

المادة 109

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون ، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 110

رئيس الوزراء ووزير العدل مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

محامي أردني معروف.

قانون نقل البضائع على الطرق الاردني

قانون نقل البضائع على الطرق
رقم (46) لسنة 2002

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4560) الصادر بتاريخ 15/08/2002م على الصفحة رقم (3806) ويعمل به اعتباراً 15/08/2002م

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.
الناقل : الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
الشاحن : الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
وسيط الشحن : الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
سيارة الشحن : المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
النقل الداخلي : نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي : نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
النقل بالعبور (الترانزيت) : نقل البضائع على الطرق من مكان إلى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها.

المادة 3 :
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:-
أ – النقل المجاني.
ب – نقل المراسلات والطرود البريدية.
ج – النقل بالعبور ( الترانزيت ).
المادة 4 :
أ – لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.
ب – تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة 5 :
أ – عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل أو من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر .
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه سواءً تم النقل من قبله أو أسند تنفيذه، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر يقوم مقامه.
ج – لا يسري بحق الناقل ، إلا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاماً إضافياً أو تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د – يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.
المادة 6 :
أ – وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، ويكون لحاملها المخول قانوناً الحق في تسلم تلك البضائع.
ب – يجوز إصدار وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة أو التظهير إذا كانت لحاملها.
ج – لا يسمح بالنقل الداخلي أو النقل الدولي إلا بموجب وثيقة النقل.
المادة 7 :
أ – يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1 – مكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث.
2 – اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
3 – مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل.
4 – نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها.
5 – خط سير نقل البضائع.
6 – وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها، إن وجدت، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود أو القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف.
7 – أجرة النقل وما إذا كانت قد دفعت أو سيتم تسديدها في مكان الوصول وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحمل دفعها.
8 – مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون أجر وأي من المهام الأخرى المتعلقة بالنقل وأسس احتساب الأجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود إلى الشاحن أو المرسل إليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
9 – توقيع الناقل والشاحن أو من ينوب عن أي منهما.
10 – أي تحفظ للناقل أو المرسل إليه إن وجد مع بيان الأسباب.
11 – أي بيانات أخرى تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات السلطات الجمركية أو أي جهة رسمية أخرى.
ب – لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الإثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات إثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 8 :
أ – يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه أو على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسئوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
المادة 9 :
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:-
أ – يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك أو التلف وبما يضمن حماية الأشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الأخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.
ب – يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن أشعار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقتٍ كافٍ.
المادة 10 :
تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه وفق أحكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لأغراض النقل عملاً متمماً لعقد النقل.
المادة 11 :
أ – يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها وإذا لم يكن بإمكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان أسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن إلا إذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة.
ب – إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الأوعية يجب أشعار الشاحن خطياً لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل إجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
ج – إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.
د – على الناقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع أثناء النقل القيام بإعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها و أداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة 12 :

محامين أردنيين

محامي دولي

أ – للشاحن أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على أن يدفع الشاحن أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة.
ب – للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبيناً فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.
2 – إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلباً على سير أعماله، وعليه إخطار الشاحن أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولاً عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة 13 :
أ – لا يجوز للشاحن إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن إلى المرسل إليه أو بعد وصولها إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل إليه.
ب – إذا أصدر المرسل إليه تعليمات إلى الناقل بتسليم البضائع إلى شخص آخر فليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه الأول جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات .
المادة 14 :
أ- على الناقل أن يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فإذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل أن يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل.
ب – يجوز للناقل أن يغير خط السير المتفق عليه أو أن لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد إذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المادة 15 :
أ – يلتزم الناقل بتسليم البضائع إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع أنها سلمت إلى المرسل إليه إذا سلمت إلى السلطات الجمركية المختصة أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.
ب – إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل إشعار المرسل إليه أو من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطياً بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فإذا تخلف المرسل إليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن وأي مصاريف إضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد أن ينقل البضائع إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية إذا طلب منه المرسل إليه ذلك.
ج – يحق للمرسل إليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها.
د – يكون للمرسل إليه عند تسلمه النسخة الأصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة إلى الناقل موقعاً عليها من المرسل إليه وألا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
هـ- على الشاحن أو المرسل إليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل إلا إذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه أن يدون تحفظه، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقاً للبيانات المبينة في وثيقة النقل.
المادة 16 :
أ – على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل أو عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضائع أو حضوره وامتناعه عن تسلمها أو عن دفع أجرة النقل أو المصاريف المترتبة عليه أن يبادر إلى إخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن.
ب – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل إليه إذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن.
ج – في حال عدم وصول تعليمات الشاحن أو عدم رجوع المرسل إليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم كل منهما للإخطار، يجوز للناقل أن يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها إذا كانت واردة من خارج المملكة أو أن يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسئوليته.
د – إذا كانت البضائع معرضه للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية أو المحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقاً للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية أو في صندوق المحكمة.
المادة 17 :
أ – يعتبر تأخيراً في تسليم البضائع إذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
ب – تعتبر البضائع في حكم الهالكة إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه أو أشعاره خطياً بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للتسليم، وإذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوماً من تسلم الناقل للبضاعة.
المادة 18 :
يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى الشاحن دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
المادة 19 :
لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من سيـارة الشحن أو عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن أو المرسل إليه.
المادة 20 :
أ – على الشاحن أن يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأن يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا ثبت أن الناقل لم يتخذ الإجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع.
ب – إذا تبين للناقل أن البضائع خطرة دون أن يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه أن يقوم بدفع الخطر أو تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقاً للتشريعات النافذة، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع المصاريف والخسائر والأضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.
المادة 21 :
أ – لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب – إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية أو ما شابهها، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.
المادة 22 :
أ – مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، يضمن الناقل سلامة البضائع أثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب البضائع بسببه أو نتيجة لإهماله أو تقصيره أو أي من تابعيه ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل أو أي من تابعيه عن الأضرار التي قد تصيب البضائع.
ب – لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو عيب فيها أو ضياعها أو التأخير في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضائع أو خطأ الشاحن أو المرسل إليه وأي من تابعيهم.
المادة 23 :
إذا هلكت البضائع أو تلفت، بصورة جزئية أو كلية، دون أن تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المادة 24 :
أ – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير.
ب – دون الإخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على أن لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المادة 25 :
إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع أو تأخر وصولها وأصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فإن لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على أساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة 26 :
أ – إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل إخطار من دُفِعّ له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان الوصول.
ب – إذا طلب من دُفِعّ له التعويض عن البضائع استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع.
ج – إذا لم يصدر من دُفِعّ له التعويض تعليماته خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار أو أصدر تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.
المادة 27 :
يجوز للناقل أن يحل محل من دُفِعّ له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع أو فقدها أو تأخر وصولها.
المادة 28 :
يحق للشاحن أو المرسل إليه إقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل إليه إذا توافر أي من الشرطين التاليين:-
أ – تحفظ الشاحن أو المرسل إليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع.
ب – قيام الشاحن أو المرسل إليه بتوجيه إشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لإجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.
المادة 29 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما أصابه من ضرر نجم عن الإخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.
المادة 30 :
أ – للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على أن يتم دفع الأجرة عند تسليمها إلى المرسل إليه.
ب – يستحق الناقل أجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة.
2 – حالة الهلاك الجزئي أو الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع أو بسبب الشاحن أو المرسل إليه.
ج – إذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل أجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الأجرة مسبقاً الحق في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الأجرة المستحقة.
د – لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.
المادة 31 :
أ – لا يجوز إصدار الرخصة للناقل أو تجديدها، إلا بعد إبرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب – لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسمع الدعوى بالتعويض من الناقل أو الغير بعد انقضاء سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي نجمت عنها المطالبة.
المادة 32 :
يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه.

أحكام عامة
المادة 33 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل إلا إذا تم الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الساري المفعول .
المادة 34 :
يعاقب كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة 35 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ – الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم.
ب – شروط وإجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.
ج – الأحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الأردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي أو النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك.
المادة 36 :
تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 37 :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 38 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات

قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات

المصدر : قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .

ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

المادة 4

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة 5

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة 6

محامين أردنيين

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة 7

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .
2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .

المادة 8

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997

المادة 9

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

  1. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب

محامي دولي

العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

المادة 11

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون محكمة أمن الدولة حتى 2021

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الأردني لسنة 2002

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

إعداد
مكتب المحامي الدكتور
مهند أحمد الصانوري
2006م

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة .
المحكمة : أي محكمة شرعية .
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام .
المادة 3 :
أ – تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى ( مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وأن تقاضي وتقاضي وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها وإدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة .
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة 4 :
أ – تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .
ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:
1 – تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقضة والمساقاة والمزارعة وغيرها.
2 – المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته.
3 – إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها .
4 – تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية .
5 – إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها .
6 – الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .
المادة 5 :
أ – يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – أمين عام وزارة المالية .
3 – أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
4 – مدير عام المحاكم الشرعية .
5 – مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
6 – ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
7 – ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة .
8 – ممثل عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه وزير المالية .
9 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
10 – أربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية .
المادة 6 :
تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع .
ب- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس .
ج- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .
د – إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية .
المادة 7 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق أهدافها .
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام .
د – إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها .
هـ إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .
و – الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة .
ز – تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم .
ح – اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام .
ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المادة 8 :
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس .
المادة 9 :
أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1 – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .
2 – إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة أعمالها .
3 – إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس .
4 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية .
5 – إعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة وأوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس .
6 – الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة .
7 – إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامة للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس .
ج – يسمى الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه.
د – للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 10 :
يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول به على أن يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وإيداعها في الخزانة العامة .
المادة 11 :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي : –
أ – أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة .
ج- ريع استثمار ودائع الأيتام والأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة .
د – أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 12 :
أ – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها .
المادة 13 :
أ – توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي : –
1 – ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
2 – أما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه .
ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على(25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنويا وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الإسلامية والمحتاجين من الأيتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقاً لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 14 :
تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية .
المادة 15 :
تعفى المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم .
المادة 16 :
أ – يتم رد أموال اليتيم وأرباحها له في أي من الحالات التالية : –
1 – إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه .
2 – إذا صدر حكم بفك الحجر عنه .
3 – إذا حضر اليتيم الغائب أو وكيله .
ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب .
المادة 17 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
المادة 18 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين
المادة 19 :

محامي دولي

مكتب المحام

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال فيها
المادة 20 : المصدر أفضل محامي في الأردن.
يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون . ( مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة)
المادة 21 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
24/04/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين