قانون نقابة الأطباء الأردنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة الأطباء الأردنيين
رقم (13) لسنة 1972

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

الفصل الثالث : الهيئة العامة

الفصل الرابع : مجلس النقابة

الفصل الخامس : أتعاب الأطباء

الفصل السادس : المخالفات

الفصل السابع : الأمور المالية

الفصل الثامن : أحكام عامة

قانون نقابة الأطباء الأردنية
رقم (13) لسنة 1972
الفصل الأول
تأليف النقابة وأهدافها
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الوكيل : وكيل وزارة الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .
النقيب : نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة : مهنة الطب البشري .
ممارسة المهنة : ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط فيمن يتولاها أن يكون طبيباً .
الدستور : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء الأطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
سجل التدريب : مجلس صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بإدراجها .
الجدول : قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .
المادة (3) :
أ – تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس .
ب – تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي يقيمها او تقام عليها .
المادة (4) :
أ – يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الأطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (5) :ئ
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية : –
أ – عند الوفاة .
ب- عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .
ج- إذا صدر بذلك قرار تأديبي .
د – إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
هـ إذا ثبت للمجلس ان أياً من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير صحيح .
و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد .
المادة (6) :
أ – تجمد عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا :
1 – قدم طلباً خطياً بذلك .
2 – تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين .
ب – أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .
ج – يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد .
د- تجمد – عند نفاذ هذا القانون – عضوية الأطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين أو أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين .
المادة (7) : –
إن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي : –
أ – رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها .
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين .
ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د – المحافظة على آداب المهنة .
هـ تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة .
و- توثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية .
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة (8) :
أ – يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية : –
1 – أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون ويجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه أو إلغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويُعدُّ جدولاً بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة أو الحذف في الجريدة الرسمية .
2 – لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون .
ب – أن يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهراً في التدريب في مستشفى عام أو أكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ماعدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب (6) أشهر.
ج- أن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك : –
1 – الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في أي بلد آخر قبل 01/09/1970م .
2 – الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقاً لقانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله .
3 – الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل .
4 – الأطباء الأجانب إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل .
5 – الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية .
د – أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع الممارسة لأسباب تتعلق بشرف المهنة قبل أية نقابة سجل لديها .
هـ أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول العربية حاصلاً على إذن للإقامة في المملكة .
و – بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي أن يكون أخصائياً تحتاجه المملكة أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلاً على إذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحال لسنة واحدة يجري تجديده سنوياً بناءً على طلب خطي ، وللوزيــر – بعد الاستئناس برأي النقيب – تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة .
المادة (9) :
على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية : –
أ – شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون .
ب – النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية .
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل .
د – بطاقة هوية أو إذن إقامة .
هـ شهادة من آخر نقابة انتسب إليها إن وجدت .
المادة (10) : –
أ – ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير .
ب – يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائياً ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة .
ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية .
المادة (11) :
أ – تستوفى الوزارة رسماً مقداره عشر دنانير عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين ديناراً لطبيب الاختصاص .
ب – تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في النقابة .
المادة (12) :
أ – على كل طبيب بما في ذلك الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة أن يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها .
ب- للوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفـة – أن يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين .
ج – للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً لغايات معينة ولمدة شهر .
المادة (13) :
أ – كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل .
ب – لا يجوز للطبيب تحت التدريب ، أن يمارس المهنة مستقلاً أو أن يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
ج – للوزير أن يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الإجمالي أو فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د – تستوفي من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون.
هـ 1 – يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون .
2 – يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) تدرج فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للوزير والنقابة والوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس .
3 – يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) قائماً لمدة سنتين، فإذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص ، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت .
4 – يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات أو المراكز الطبية أو المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصيين ، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة أو فتح عيادة خاصة بـه.
المادة (14) :
على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ) .
المادة (15) : –
أ – ينظم المجلس سجلاً عاماً بالأطباء وفق النظام الداخلي .
ب – ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويئدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج – كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلـس ، يضاف مبلغ لا يزيد عن (50%) من قيمة الرسم المقرر، على الرسم وإذا لم يسدده قبل مضي ستة أشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية .
د – يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
هـ إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل .
و – يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (16) :
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأطباء المسجلين ويحصر حق حضور جلساتها بمن سددوا التزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه .
المادة (17) :
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية : –
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة .
ج – مناقشة تقرير أمين السر وأعمال المجلس وبحث أمور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها .
د – تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة .
المادة 18 :
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس : –
أ – وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وإدخال أي تعديل عليها .
ب – إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد إدخالها عليها .
المادة (19) : –
أ – تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها .
ب – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها .
المادة (20) : –
تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناءً على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
المادة (21 ) : –
على النقيب أو نائبه في حالة غيابه أن يوجه الدعوة للأعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد لها بأسبوعين وبإعلان الدعوة في النقابة والصحف المحلية .
المادة (22) : –
أ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وأنظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع ، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة الثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (23) :
أ – يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب النقابة مباشرة مقابل إيصال أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة .
ب – إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء المجلس .
ج – إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس أقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (24) : –
أ – يشترط في النقيب ان يكون أردنياً وأن لا يكون وزيراً أو موظفا في الحكومة أو في أي من مؤسساتها الرسمية العامة أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وأن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه .
ب – يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنياً قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة (25) : –
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخاب للإشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة أعضاء من الأطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها مدة المجلس .
ج – يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الأطباء المسجلين لمساعدتها في الأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين .
د – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي أي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل أو من ينيبه عنه إلى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب .
هـ تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في أي وقت خلال تلك المدة إلى أي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك .
و – ينتخب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلاً منهما في الصندوق المخصص لها .
ز – يجري فرز أصوات المقترعين علنا فور إتمام عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح – تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها .
ط – تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة .
ي – يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين ، وفي حالة تساوي أصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدام في الانتساب إلى النقابة وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الإقدام في الانتساب إلى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة .
ك – يعلن الوكيل أو من ينيبه الانتخاب .
ل – ينظم المجلس الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الإجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخاب .
المادة (26) : –
إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة (27) : –
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس أن تقرر زيادة أعضاء المجلس .
المادة (28) : –
يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (29) : –
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأمنياً للسر ومساعداً له وأمينا للصندوق ومساعداً له .
المادة (30) : –
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية .
المادة (31 ) : –
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه .
المادة (32 ) : –
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.
المادة (33) : –

محامين أردنيين

أ – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة .
ب – إذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامها أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .
ج – إذا شغر منصب النقيب ونائبه لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد .
د – إذا استقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب آخر، يدعي من حصل على أكثر الأصوات بعد الناجحين في الانتخابات الأخيرة حسب التسلسل ليخلفه أو يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة .
هـ إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد .
المادة (34) : –
يقرر المجلس اعتبار أي من أعضائه مستقيلاً إذا : –
أ – تأخر تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس .
ب – صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحد البنود ( د، هـ ، و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة (35) : –
مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:-
1 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .
2 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .
3 – تطبيق قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي .
4 – النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
5 – تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة .
6 – تأسيس الجمعيات الطبية .
7 – عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والإشراف عليها وسائر النشاطات العليمة التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء .
8 – تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله .
9 – تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من يمثلها .
10 – إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة .
11 – تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
12 – مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة .
13 – إعفاء الأطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها .
14 – إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأطباء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (36) :
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .
المادة ( 37) : –
اجتماعات المجلس العادي والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعنيها النظام الداخلي.
المادة (38) : –
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة .
المادة (39) : –
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعمالها بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي .
الفصل الخامس
أتعاب الأطباء
المادة (40) : –
أ – للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء .
ب – تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات لصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على أن لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن .
المادة (41) : –
أ – إذا نشأ بين الطبيب والمريض والقائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب .
ب – تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة .
ج – يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله .
المادة (42) : –
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .
المادة (43) : –
عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية .
المادة ( 44) : –
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد عودته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابياً، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً . وينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (45) : –
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأً مهنياً أو يتجاوز حقوقه أو يقتصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.
المادة (46) : –
أ – يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيساً ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة .
ب – تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .
ج – إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .
المادة (47) : –
أ – ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقاً للمادة (45) من هذا القانون .
ب – تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين .
ج – تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواءً أكان في الوزارة أو الجيش .
المادة (48) : –
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية : –
أ – إذا تلقى طلباً خطياً من وزير الصحة أو النيابة العامة .
ب – إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة .
ج – إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .
د – بناءً على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين .
هـ بناءً على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (49) : –
أ – عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً أو أكثر لإجراء تحقيق أولي .
ب – يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله .
ج – للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف .
د – يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب .
هـ للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .
المادة (50) : –
أ – جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .
ب – تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوى العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .
المادة (51) : –
أ – يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .
ب – تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل.
ج – إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د – للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحامِ أو طبيب للدفاع عنه .
هـ يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .
المادة (52 ) : –
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الآراء .
المادة ( 53) : –
أ – إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف .
ب – تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.
المادة (54) : –
للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن .
المادة (55) : –
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي : –
أ – التنبيه .
ب – التوبيخ .
ج – الغرامة النقدية من (10) إلى (250) ديناراً تدفع لصندوق النقابة .
د – الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها .
هـ المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة .
و – المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة .
المادة (56) : –
إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلاً للاعتراض لدى ذات المجلس على أن : –
أ – يقدم الاعتراض خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة .
ب – يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .
المادة (57) : –
أ – يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى .
ب – يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً أو تبليغه كما في الفقرة ( أ ) من المادة ( 56) إذا كان غيابياً .
المادة ( 58) : –
أ – يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيساً وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب – تسري على هذا لمجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون .
ج – قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء .
المادة (59) : –
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابياً .
المادة (60) : –
أ – لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاً من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب .
ب – يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (61 ) : –
تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (62) : –
تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم .
الفصل السادس
المخالفات
المادة ( 63) : –
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المادة (64) : –
كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة .
المادة (65) : –
كل من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة .
الفصل السابع
الأمور المالية
المادة 66 : –
تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل ســنة.
المادة 67 :
أ – تتألف موارد النقابة من : –
1 – رسوم تسجيل الأطباء .
2 – الرسوم السنوية المقررة .
3 – الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
4 – الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافاً لأحكام هذه القانون .
5 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 – ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب – تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي .
المادة (68) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .
المادة ( 69) : –
أ – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
ج – إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (70) : –
أ – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .
ج – أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .
د – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
و – لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 71 : –
أ – على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصاً ومنتفعين لتقديم الرعايا الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواءً كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد .
2 – أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب – تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد .
المادة (72) : –
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .
المادة (73) : –
على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
المادة (74) : –
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها .
المادة (75) : –
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (76) : –
أ – لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .
ب – يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (77) : –
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة ( 78) : –
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون ، يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (79) : –
رئيس الوزراء ووزير العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

محامي أردني معروف.

محامي دولي