قانون نقابة المحامين النظاميين مع كامل التعديلات

قانون نقابة المحامين النظاميين مع كامل التعديلات ، شاملا تعديلات 2019

لمعرفة التعديلات  2019 ، اتبع الرابط ادناه

https://jordan-lawyer.com/2019/07/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8/

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول- تأليف النقابة وأهدافها

المادة 2

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ) .

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:

1- الدفاع عن مصالح النقابة و المحامين و المحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته .

2- تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية .

3- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة .

4- أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة .

ب- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا و لا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى .

ج- تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم .

5- توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارس المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين .

 

محامين أردنيين

الفصل الثاني- مهنة المحاماة

المادة 6

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:

1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:

أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية .

ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية .

ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة .

2- تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك .

3- تقديم الاستشارات القانونية .

الفصل الثالث- شروط ممارسة المهنة

المادة 7

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة .

المادة 8

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .

ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

د- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية .

ه- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق . ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وتنفيذا لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون .

ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

المادة 9

1- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من ( ب-و ) من المادة السابقة .

2- للمحامي المتدرب ( تحت التدريب ) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل .

المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل .

الفصل الرابع- الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ- رئاسة السلطة التشريعية .

ب- الوزارة .

ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .

د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .

ه- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .

و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .

2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي .

المادة 12

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة .

2- اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه .

الفصل الرابع- الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 13

1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة .

2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها .

3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها .

4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها .

5- لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً او حكماً او فيصلاً او خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها .

الفصل الخامس- الانتساب الى النقابة

المادة 14

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:-

1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم والعوائد المطلوبة منهم للنقابة .

2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22 من هذا القانون .

3- سجل المحامين المتدربين .

المادة 15

1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني .

2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يسجل في سجل المحامين الاساتذة او المتدربين الا من توافرت فيه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 16

لوزير العدل او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه .

المادة 17

1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي .

2- تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب .

المادة 18

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه ، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار .

الفصل السادس- سجل المحامين

المادة 19

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 20

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة .

المادة 21

1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية .

2- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان .

المادة 22

اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه .

الفصل السادس- سجل المحامين

المادة 23

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدل وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .

المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل السابع- في التدريب

المحامين المتدربين

المادة 25

1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة .

2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في اكمال تدريبه بمكتبه وموافقته الخطية على قبول الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون .

3- وأن يكون متفرغا لأعمال التدريب .

4- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل .

5- اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة .

6- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 26

1- يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى ( معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة إدارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

2- تبقى الاحكام الخاصة بالتدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه سارية الى حين صدور نظام معهد تدريب المحامين ومباشرة المعهد لأعماله .

المادة 27

1- مع مراعاة احكام المادة ( 28) والفقرة (3) من المادة ( 35 ) من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون .
2- تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد .

المادة 28

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن سنتين .

2- أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام او المخابرات العامة أو الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق .

ب- اذا كانت خدمة المذكورين في البند (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة لمدة لا تقل عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية .

3- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من:-

أ- من عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية او الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

ب- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

ج- يلتزم الاشخاص المشار اليهم في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بكافة متطلبات التدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 29

1- على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الاساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن هذه المدة .

2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً .

المادة 30

1- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي .

2- يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً .

المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه امام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وامام محاكم الاستئناف بعد مرور ستة اشهر على تخرجه من هذا المعهد والتحاقه بمكتب احد المحامين الاساتذة .

المادة 32

للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة .

المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب او ان يتخذ مكتبا له او ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة واذا كان قد انتقل الى سجل المحامين الاساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .

المادة 34

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-

أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او:

ب-اذا لم يتم شرائط التدرب .

2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا .

المادة 35

1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة .

2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب .

3- لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه ، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب ، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه .

المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب .

المادة 37

يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية .

الفصل الثامن- حقوق المحامين

مزاولة المهنة

المادة 38

1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لاحكام هذا القانون .

2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك .

3- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة .

4- كل من يخالف احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز لأي محام استاذ مسجل في النقابة ان يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد إعلام النقيب خطيا بذلك .

المادة 39

للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .

المادة 40

1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التأديبية وفق احكام هذا القانون .

2- يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني .

3- لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة .

4-على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق .

5- في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات .

6- يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديته لها .

المادة 41

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة او بوساطة محام .

ب- المحامون المزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون .

2- لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى امام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الاصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والمحامي العام المدني ومساعدوه .

3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق .

المادة 42

لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة 43

1- على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة:-

أ- الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة .

ب- الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار .

ج- الشركة الأجنبية او أي فرع او وكالة لها او المكتب الاقليمي او التمثيلي .

د- الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .

ه- الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح .

و- اي شركة او مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار .

2- على الشركة او المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين .

3- يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين .

4- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين .

5- على المحامي ان يشعر النقابة خطياً باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديم الاشعار .

المادة 44

1- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع .

2- للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات .

4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة .

اتعاب المحاماة

المادة 45

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .

المادة 46

1- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة .

2- إذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة .

3- اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها .

4- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية .

المادة 47

اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 48

1- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع .

2- للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب ، كما يفصل مجلس النقابة ، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه .

المادة 49

في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود اذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون .

المادة 50

1- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك .

2- عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب .

3- يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية .

المادة 51

1- لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية .

2- للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من لجنة تقدير الاتعاب او من هيئة الاعتراض المشكلة وفق احكام هذا القانون او من المحكمة او بحكم صادر عن محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس التنفيذ باعتبار هذه الاتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن يصدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده .

المادة 52

1- يشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه اللجنة .

2- أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة .

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمسة محامين ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه الهيئة .

3- تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة قضايا تقدير الاتعاب قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية او من اليوم التالي لتبليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائيا وينفذ بوساطة دائرة التنفيذ .

4- يعفى المستأنف من أي رسم أو تأمين بما في ذلك رسم الطوابع .

5- على رئيس محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلب المحكوم له اعطاء صيغة التنفيذ للقرارت الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب او هيئة الاعتراض اذا لم تستأنف لمحكمة الاستئناف لتنفيذها بوساطة دائرة التنفيذ.

الفصل التاسع- واجبات المحامي

مكتب المحامي وتكوين الشركات بين المحامين

المادة 53

1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة .

2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة .

3- يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:

أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح .

ب- ان لا يكون المحامي شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور .

ج- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً او مستشاراً لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 54

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها .

المادة 55

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .

المادة 56

على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة .

سلوك المحامي

المادة 57

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم .

المادة 58

على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

المادة 59

على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين اثناء ادائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة .

المادة 60

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-

1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة .

2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها .

3- ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة .

4- ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاءوكالته .

5- ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته .

المادة 61

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:

1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة .

2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية .

3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرغة عنها ولو بعد انتهاء وكالته .

4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً .

المادة 62

على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب .

الفصل العاشر- السلطة التاديبية

الاخلال بواجبات المهنة

المادة 63

1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية:
أ- التنبيه .
ب- التوبيخ .
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
2- تسري احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين .

المادة 64

1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة .

2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد .

المادة 65

1- يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا او اكثر من ثلاثة من المحامين الاساتذة المزاولين وعدد من اعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا له .

2- أ- يتم الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الى مجلس النقابة .

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس تأديب استئنافي واحد او اكثر يتألف من خمسة من المحامين الأساتذة المزاولين وعدد من الأعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة ويسمي من بينهم رئيسا لهم .

المادة 66

يجوز رد اعضاء المجالس التأديبية واعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او رد احدهم عند توافر سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي عليه ان يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وفقا لأصول رد القضاة ويكون قرار مجلس النقابة قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة التي عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده بقرار غير قابل للطعن .

المادة 67

اذا رد اي عضو من اعضاء مجلس التاديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية او لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او فقد شرطاً او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، او تعذر اشتراكه في اعمال أي منها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط .

المادة 68

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-

1- بناء على طلب وزير العدل او رئيس النيابات العامة او النائب العام .

2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين .

3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين .

ب- تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق .

ج- يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي .

المادة 69

ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة .

المادة 70

1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور ويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة .

2- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية .

3- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك اسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك .

المادة 71

1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية .

2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة 72

1- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .

2- يخضع قرار المجلس التأديبي للاعتراض لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه او احالته لأي من المجالس التأديبية الاستئنافية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا .

3- للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا .

المادة 73

1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم .

2- لمجلس النقابة ان يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون بحق المحامي الذي ادين بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد التحقق من ظروف القضية التي ادين فيها .

المادة 74

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة .

المادة 75

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة .

الفصل الحادي عشر- الهيئة العامة

الهيئة العامة للنقابة

المادة 76

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:

1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه .

2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين .

المادة 77

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:

1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة .

2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة .

3- النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها .

المادة 78

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- النظام الداخلي للنقابة .

2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي .

3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة .

4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل .

5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة .

6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها .

7- نظام معهد تدريب المحامين .

8- نظام المساعدة القانونية .

المادة 79

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77) .

المادة 80

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك .

المادة 81

على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال .

المادة 82

اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة .

المادة 83

1- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب .

2- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 84

1- أ- ان يكون الانتخاب سرياً ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية .
ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين .
ج- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل على احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى .

2- لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .

المادة 85

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-

1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما .

2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة .

3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشرسنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

4- ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي .

5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين .

الفصل الثاني عشر- مجلس النقابة

مجلس النقابة

المادة 86

1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة 87

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة 88

1- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ونائبا له وامينا للصندوق ونائبا له .

2- يعين المجلس اعضاء لجان التدريب وتقدير الاتعاب وهيئات الاعتراض ومجالس التأديب ومجالس الاعتراض والتأديب الاستئنافية واللجان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه .

3- للمجلس أن يشكل أي لجان أخرى يراها ضرورية لتنظيم اعماله .

المادة 89

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية .

المادة 90

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه .

المادة 91

على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها .

المادة 92

1- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي .

2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه ، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه .

3- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .

المادة 93

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:-

1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها .

2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها .

3- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .

4- وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها .

5- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .

6- تأديب المحامين .

7- تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي .

8- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة .

المادة 94

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة .

المادة 95

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ،وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .

المادة 96

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .

المادة 97

اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له .

الفصل الثالث عشر- الطعن بقرارات النقابة

الطعن بقرارات النقابة

المادة 98

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:-

أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه .

ب- او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا استاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة .

المادة 99

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:-

أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه .

ب- القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدل تبدأ من تاريخ وصول القرار االى ديوانه .

ج- القرارات الصادرة عن المجلس بشان حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً او جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

الفصل الرابع عشر- الخدمة المهنية

الخدمات المهنية المجانية

المادة 100

أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:-

1- القاء محاضرة على المتمرنين .

2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين .

3- اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين .

4- تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب .

5- اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة .

6- مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله .

7- الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب المساعدة لتقدير الاتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه .

ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية .

الفصل الخامس عشر- موارد النقابة

السنة المالية للنقابة

المادة 101

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام .

المادة 102

أ- تتألف موارد النقابة من:-

1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة .

2- رسوم ابراز الوكالات .

3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها .

4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني .

5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها واثمان مطبوعاتها .

6- التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .

7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل .

8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية .

ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية .

المادة 103

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة ،وله في ظروف طارئه اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

المادة 104

1- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .

2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .

3- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة 105

1- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .

2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

3- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .

4- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

5- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

6- لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .

الفصل السادس عشر- احكام عامة

.

محامي دولي

المادة 106

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

الراتب التقاعدي

المادة 107

لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبلغ من اموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما .

سريان احكام التشريع

المادة 108

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد .

الالغاءات

المادة 109

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون ، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 110

رئيس الوزراء ووزير العدل مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

محامي أردني معروف.