نظام بلدية مادبا لسنة 1971

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية مادبا لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للالفاظ والعبارات

التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الرئيس: رئيس بلدية مادبا او رئيس لجنة مادبا.

المجلس:مجلس بلدية مادبا او لجنة بلدية مادبا.

بناء او بناية:اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء

وتمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمفرنصات (الكورنيش) او اي بروز او اي قسم من البناء

او اي شيء لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء.

شارع او طريق: اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او مساحة او ميدان او جسر خصوصيا

كان ام عموميا مطروقا او غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار، وتشمل كافة الخنادق والاقنية

والاحاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحات والاشجار والخمائل

الكائنة على جانب الطريق والحيطان الوافية والاسيجة والحوجز والدرابزينات واشارات المرور.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام باية اشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

المالك: فيما يتعلف باية بنايةاو ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر

بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر

المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما

لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك لحسابه

الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر، واذا حدث بعد ارسال لجنة التنطيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن ان تخلف

عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة (المالك) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة

اخرى صادرة بمقتضى هذا النظام بشأن البناية او الارض، واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظة

(المالك) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائه الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ

العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل

اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.

الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي الشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء

خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.

العقار: الابنيةوالاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني

عليها.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

معتمد البلدية: اي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المراقب: كل شخص يعهد لها المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتدعية

المادة 1- للمجلس حق مراقبة كل بناء ضمن حدود البلدية.

المادة 2- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء

او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين

فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسبيحه

او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحة او

اجراء ما يراه مناسباً على ان، تستوفى النفقات من المالك ونحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20%

مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.

المادة 3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

الفصل الثاني

الشوارع وصيانتها

المادة 4- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 5- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع

جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.

ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن (50%) من مجموعها.

ج- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة ملك كل

واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.

د- مع مراعة احكام المادة (6) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما بتعين لها من نفقات على اصحاب تلك الاملاك

وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 6- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على ال(25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد

على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسب ما يقرره المجلس.

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه

اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 8-وضع العوائق في الشوارع:

1-أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.

ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.

ج- كل شخص وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او اي قسم منه، او تسبب في وضعها فيه بصورة

تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تأخرهم عن القيام به، او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم

لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب بالاضافة الى هذا النظام

بغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابيا

بذلك من الرئيس.

2- يجوز للرئيس اصدار أمر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس ازالة

ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس ان يسمح كتابة بأقامة انشاءات مؤقتة للمدةالتي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة.

1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة

كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في الوضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او

الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة

الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود، او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا

حلى الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق

مراجعة المجلس.

3- كل من وضع مواد او حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة

او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط بالصورة

المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه، يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب ايضا بغرامة

اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك

من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود

وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها.

1- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه

او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع

الخطر الناشىء عنه.

2-كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه انفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز

للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا

السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11-1 كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعييرا او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة

البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليه او ان يرصف الشارع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات

والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12- الضرر الطارىء للشوارع

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،

يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات اوالمسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق

بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات

وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في

هذا السبيل.

المادة 13- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من

قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين

ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة يومية يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار بان يراعي الشروط

المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى

جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقاً.

المادة 14- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها

اموال البلدية.

الفصل الثالث

الارصفة

المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او

الطريق مكلفا لاول مره بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد

هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 16- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها

ذلك الرصيف.

المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الأملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار

لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (15) وحسب

المواص6فات التي يراها بمقتضى المادة (16) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدة الصحف المحلية.

المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك

المالك وبتحصيل النفقات منه بالطريقةالتي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس

بمقدار النفقات قطعيا).

تعديل

المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة

عشر يوما، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية

مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).

تعديل

المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات، قد اصبح في حالة غير

مرضية، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع، كلهم او بعضهم باية ترميمات يراها ضرورية لاعادة

الرصيف او المجرى لحالته المرضية. وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية، وعلى من يبلغ الاشعار ان يقوم بالعمل

المطلوب منه ضمن المدة الضرورية لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

المادة 21- اذا لم يشرع للمالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان، او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين،

او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنيةالواجب اتباعها، فيحق للمجلس

في اي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك بالطريقة التي يراها مناسبة مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون

قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).

تعديل

المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم

على الرصيف، وفي حالة تخلفهم عن الدفع، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية، وللمجلس اعفاء المالكين

من النفقات كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.

الفصل الرابع

اللافتات

المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوح او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصى من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيريةاو تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الخامس

المحلات العامة

المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما.

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على200 فلسا 15 فلسا

ج- لا يجوز بيع اي تذكر ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة

فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 28- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة

تنفيذ احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29- للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او

ثقافية او رياضية.

المادة 30- كل من:

أ- باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام

وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.

او

ب- اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكلة اليه. او

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا

النظام.

الفصل السادس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:-

أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح، بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في طريق او ساحة آلات (ماكنات ) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذا

المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية.

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

د-كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضررا بالبناء او باي بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها موضوع في اي بناء او ازائها اذ ا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث اضرار.

ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر

او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.

ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه أذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 33- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 34- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الضرورية

للكشف على مواقع الضرر.

المادة 35- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمةان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار لمجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 36- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع

الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 37- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 2.000 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حضيرة للحيوانات 2.000 دينار

عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

الفصل السابع

المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات

المادة 38- لا يجوز لاي شخص ان يذبخ حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50فلسا

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

المادة 40- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضى بموجب المادة السابقة.

المادة 41- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلساً

كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 32 من هذا النظام.

المادة 42- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة

الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 43 – يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالي عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلساً.

ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 44- لا يجوز لاى جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفى سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 45- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 46- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس

عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150فلس

الفصل الثامن

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 47- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 48- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل

مربع واحدا وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 49- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 50- يستوفي المجلس رسماً قدره دينار واحد سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 51- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 52- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية

واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 53- مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.

                                                              فلس                   دينار

1- ماسح الاحذية 500

2-حفار اختام 600

3-المصور 000 1

5-عتال 250

5-عتال مع عربة 400

6- بائع متجول 500

الفصل التاسع

فرقة المطافىء

المادة 54- يجوز لمأمور المطافىء في حالى شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه

في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالى الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة

لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى

من اجل اخماده.

المادة 55- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الامر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 56- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تحلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

الاسواق العامة

المادة 57- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب

او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 58-

يستوفي المجلس من البائع رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل التي تعرض في الاسواق العامة ضمن منطقة

البلدية بواقع 4% من قيمتها.

تعديل

مبادئ

المادة 59-

يستوفي المجلس رسم قبان

                                                                ف       د

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 –

ويشترط لاستيفاء الرسم اجراء البيع بالجملة في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

تعديل

المادة 60- أ- يستوفي المجلس ام مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة

او في اي مكان داخل منطقة البلدية.

فلس

40 عن كل رأس من الضأن او الماعز

100 عن كل رأس حمار

125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس

025 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره.

250 عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس.

ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 61- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على من بيعها او كان فريقا في

بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

تجميل المدينة

المادة 62- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 63- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضررا بأي وجه

من الوجوه.

الفصل الثاني عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 64- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصي في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح

من المجلس.

المادة 65- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 66- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل، ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

لمادة 67- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 68- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي المى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 69

يستوفي المجلس مائتين وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون

اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

تعديل

المادة 70- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثالث عشر

رخص البناء

المادة 71- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بأزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 72- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 73- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري

لذلك الشارع.

المادة 74- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 75- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيره.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.

جـ- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 76- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي

بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم

للمجلس ما يلي:

1- مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو وان وجد بمقياس لا يقل عن (100/1)

على يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسيات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 77- على كل من ينوي القيام بأضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على

تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة (تغييرات جوهرية).

أ- اية اضافة او تغييرات في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 78- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية للارض التي سيقوم

عليها البناء.

المادة 79- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس

تعاد نسخة منها اليه.

المادة 80- أ- يترتب علىالمجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 81- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 82-اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 83- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن لبناء حالاً.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 84- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند

حصوله على رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 85- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 86- للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق.

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بأتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 87- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 88- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا

النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات

او الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 89- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 90- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور بأشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت

به.

المادة 91- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال

المخصص له ان يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 92- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع

مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة 93- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهه البناء.

المادة 94- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 95- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 96 –

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية،

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام

                                                                       ف       د

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 –

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 –

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات – 1

4- عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 500 –

7- رسم كشف وتخطيط – 1

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد

الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- عن احداث تغييرات في بناء تغييرات في بناء قائم – 2

تعديل

الفصل الرابع عشر

ترخيص اكلاب

المادة 97- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:-

فلس دينار

200 عن كل كلب عادي

300 عن كل كلب صيد

400 عن كل كلب افرنجي

الفصل الخامس عشر

الحراسة

المادة 98- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها

داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم.

تعديل

المادة 99 –

أ- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري كالتالي:-

فلس دينار

500 1 باص ركاب

           1         سيارة ركاب

           1       سيارة شحن

           1        سيارة بيك آب

           1        سيارة القلاب

ب- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري بالنسب التالية:-

الدرجة فلس

الاولى 400

الثانية 300

الثالثة 200

تعديل

المادة 100-

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب الفقرتين الواردتين في المادة (99) السابقة متحققة من تاريخ مباشرة العمل ويشترط انه

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم

الحراسة

تعديل

المادة 101-

يتم دفع اجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.

تعديل

الفصل السادس عشر

الاوزان والمقاييس

المادة 102- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من

كل سنة.

المادة 103- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس

يعاينها وخمسة وعشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 104- يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.

الفصل السابع عشر

المياه

المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استناداً الى هذا

النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازم

المادة 106- بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل

البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل

الى المحل المتع

المادة 107- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه

حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية

التأمين لتس

المادة 108- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من

قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق

الحديدي التابع

تعديل

المادة 109- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزماً بدفع مثل هذا المبلغ في حالة

كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون

المشترك ملزما

المادة 110- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد

فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك، وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك

اذا ثبت ا

المادة 111- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على

العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقاً فيما اذا كان المستهلك

مشتركا او تقديرا ب

المادة 112- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل

المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكاً للبلدية

وجزءاً متمما لش

المادة 113- اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات

التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 114- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة

للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك بيقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ

القطع.

المادة 115- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع

الاتفاقية وفقا للمادة (105) من هذا النظام.

ولا يستوفى في هذا الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق

المادة 116- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً

والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالتمديدات، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك

اختام العداد

المادة 117- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط

الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح، الا انه يتوجب على البلدية اعلام

المشتركين مسب

المادة 118- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ

اعلام المقطوعية).

ب- اذا جرى تغييراً في تمديدات

تعديل

المادة 119- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (118) من هذا النظام فانه لا يعاد

ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 120- يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير

كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-

أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه

المادة 121- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-

أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.

ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات – المدارس – دور العبادة – المؤسسات الخ

الفصل الثامن عشر

الكهرباء

المادة 122 – يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بخمسين فلساً.

المادة 123- بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس

قدرها خمسماية فلس.

المادة 124 – يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك الذي لا يحق له استردادها

الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.

المادة 125- الاشتراك بالكهرباء يكون بحسب الكيلوات وتعين الكمية التي يستهلكها بواسطة العداد الذي يركب في محل المشترك.

المادة 126- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحذر على المشترك احداث اي تبديل في

اوضاعه او اي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار

الموظف المسؤول ف

المادة 127- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-

أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.

ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان

المادة 128- يدفع المشترك (250) فلسا تعويضاً للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا كان قطع عنه لاحد

الاسباب الآنفة الذكر.

المادة 129- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:-

ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.

ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا.

ج- يدفع 40 فلسا عن كل كيلوات من 11-20 شهريا.

د- يدفع 30 فلسا عن كل كيلوات م

المادة 130- المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها (50%) من اثمان الاستهلاك.

المادة 131- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة

التي يظهر فيها ان عطلا طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما

ينتظر ان يستهلكه ا

المادة 132- كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها

كما ان البلدية الحق في استعمالها لمصلحتها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.

المادة 133- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية

او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طول المدة لتصليح الخطوط والآلات.

المادة 134- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من خطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع من

الاضرار.

المادة 135- يقطع التيار الكهربائي عن المشترك اذا خالف احد الشروط المذكورة في هذا الفصل ويلغى اشتراكه دون حاجة لانذاره.

المادة 136- الطوابع اللازمة تعود على المشترك.

الفصل التاسع عشر

احكام عامة

المادة 137- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63)

من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 138- تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال

البلدية.

المادة 139- تلغى كافة الانظمة الخاصة ببلدية مأدبا السارية المفعول قبل العمل بهذا النظام.

نظام بلدية دير علا لسنة 1969

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية دير علا لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المجلس: مجلس بلدية دير علا او لجنة بلدية دير علا.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة دير علا.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الشارع: أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون وتنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضروبية لانشائه

او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجود استعمالها مسورة كان أم غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجاريه او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة او المسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في أي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغير والهدم في أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

1) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او

عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس

ان يوجه اخطار خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة

يعينها في الاخطار.

2) اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او

اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

3) لغايات هذا الفصل يخرج من تعريفه كلمة مالك. مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند

الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض

او الشخص المسؤول عن القيام الحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف

عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:

أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في أي شارع.

ب) عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج) وضع أية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د) حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.

المادة 11-

أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أية مادة من مواد البناء في:- أي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد

الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً – للاخطار وتأمينا

لسلامة المرور.

ب) يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12-

أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج) للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د) تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13-

يستوفى رسم ترخيص سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16-

أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.

ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

عسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات

                                                                                  ـــــــ

                                                                                   15

ج) لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17-

أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة.

ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-

أ) مبارة رياضية او ثقافية.

ب) أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 19-

أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بخاتم البلدية.

ب) كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

ج) كل من جعل امر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة. يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام

هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكارة والاضرار العامة

المادة 20-

يحضر على أي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:-

أ) يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.

ب) يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج) يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د) يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ) يضع او يترك أي مواد او اشياء أخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحص على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له بها.

و) يشغل او يتسبب في تشغيل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز) يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح) يضع في أي طريق او ساحة آلات ( ماكنات) خربة او نفايات حديدة او خشبية او غير ذلك من المواد.

ط) يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.

ي) يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج) كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

د) كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.

هـ) كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من أجلها او

يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

و) كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز) كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه

آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح) كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرى.

ط) كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي) كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

ك) تنظيف البسط اوالسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

ل) التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م) رمي او طرح أية مواد على وجه فيه اذى للاخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23 – لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج

ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:-

                                                        فلس     دينار

عن كل محل تجاري 600

عن كل وحدة سكن 600

عن كل مطعم 2

عن كل حرفة او صنعة 500

عن كل حظيرة للحيوانات 2

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27- لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.

                                                                                        فلس     دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700

المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30 –

أ) يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.

ب) تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحياتها للاستهلاك.

المادة 31-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر

قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32-

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا.

ب) عن كل رأس من البقر او الجمل خمسون فلسا.

المادة 33 -لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

                                                                                                        فلس

                                                                                                       ـــــــــ

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل السابع

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36-

لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاماً او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد

وخمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38-

يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 39-

يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجيز تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40-

لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة

على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.

                            فلس      دينار

1) ماسح الاحذية 500

2) حفار اختام 600

3) المصور 1

4) عتال 250

5) عتال مع عربة 400

6) بائع متجول 500

الفصل الثامن

فرقة المطافىء

المادة 43-

يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان

ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور

دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق

او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة أخرى من اجل اخماده.

المادة 44-

اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق

جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 45-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 46-

لايجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بوساطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد

الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان

                                                                 فلس    دينار

                                                                 ـــــــ  ـــــــــ

أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30

ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر 1

د) عن كل سيارة صغيرة (بيك أب) 500

المادة 49-

أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب) لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 50-

كل من باع أية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل المدينة

المادة 51-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 52-

يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وحه من الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53-

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع

عام او ضمن منطق البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأي ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56-

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 58-

يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 60-

يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63-

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب) عمل أية اضافات او تغييرات في البناء.

ج) هدم البناء.

د) اعمال الحفر والطمم.

المادة 65-

أ) لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء ما

لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج) يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:-

1) مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2) مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن (1/ 100)

على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من تفصيلات.

3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66-

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ

هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):

أ) أية اضافة او تغيير في البناء.

ب) أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج) اتمام أي بناء او جزء منه.

المادة 67-

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة

منها الى طالب الترخيص.

المادة 69-

أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب

ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 70-

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 71-

اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز

له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة

النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 72-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:

أ) التوقف عن البناء حالا.

ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 73-

أ) يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله

على رخصة البناء.

ب) يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74-

على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

أ- في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت بعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78-

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79-

أ) اذا اقتنع المجلس بوجود مخالف لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب) اذا لم تكتشف مخالف لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.

المادة 80-

أ) على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب) على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

الخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج) لا يجوز لأي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل أي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

أي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على

ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 82- يجب الا تزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83- يمنع البروز والمشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

             جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                     فلس

دينار

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات) 500

4- عن كل متر مربع واحد من البروز 000 1

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250

7- رسم كشف وتخطيط 000 1

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها.

9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1

الفصل الرابع عشر

نظام المياه

المادة 86-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.

المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في المياه بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل أي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 88-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس

ثمنا له.

المادة 89-

بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.

المادة 90 –

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة عن طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

اثمان المياه المطلوبة منه يتقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين

بتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91-

تعين كمية المياه التي يتسهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وبوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختلص.

المادة 92-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحضر على المشترك احداث أي تغير او تبديل في اوضاعه او

فك الصندوق او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحضر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية

لفتح العدادات.

المادة 93-

يقوم المشترك تمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية

والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 94-

اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة

طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك

او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

المادة 95-

يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:-

أ) فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الزودة للمشترك.

ب) قراءة عداد المياه.

ج) اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 96-

تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل

المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة 97-

اذا حصل أي خلال على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما

لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل

موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.

المادة 98-

اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها

العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد

او يبدله.

المادة 99-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:

ا) اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه.

ب) اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

ج) اذا اتلف او عبث او الحق ضرارا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.

د) اذا لم يسمح للغير بمد انابيب التوزيع من انابيب التوزيع الخاصة به.

هـ) اذا خالف الشؤون الصحية.

ز) اذا اجرى أي تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المادة 100-

تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع

الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء

استعماله.

المادة 101-

يحظر على أي شخص:

أ) ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

ب) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان سبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.

ج) ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من أي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 102-

البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج

عن أي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 103-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك

من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 104-

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 105-

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 106-

للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (107) من هذا

النظام.

المادة 107-

تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:-

أ) اثمان المياه

1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة.

2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.

3- يستوفي 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس.

ب) رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.

1- 000ر1 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس)

2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد

3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.

4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه

5- 250 فلسا رسم فحص العداد

6- 000ر1 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر.

ج) التأمينات

ــــــــــــــ

1) 000ر1 دينار واحد عن الاستهلاك المنزلي.

2) 000ر2 دينارين عن الاستهلاك التجاري والصناعي.

المادة 108-

كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 109-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

( نظام بلدية المشارع لسنة 1965

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية المشارع لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

(يافطة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله

                         او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار

او اسم ذلك الشخص مع بيان او اعلان كهذا وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات

تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة

او المهنة التي تمارس في ذلك العقار .

(انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف

                           مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة

له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام

باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع

يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع .

(بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة

اخرى وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه ، او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او

رواق او شرفة او رفوف(كرنيش) او اي قسم مما ذكر

                        او اي شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض فناء

او يقصد به ان يحيط بتلك الارض .

(حيوان) وتشمل الطيور .

(رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك

والفناء

                         الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق للعربات .

(الرئيس) رئيس بلدية المشاريع او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه .

(ساحة ) أي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية المشارع او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب

مشروع تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد .

(ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والتأجر والمتأجر الفرعي .

(شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير

فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من

ذلك الشارع .

(عربة نقل) أية عربة يد او عجل او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي لا تدار

                           وبالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع .

(مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه

                              المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة .

(مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك

العقار او وكيلا للمالك سواء كان هو المتصرف في ذلك العقار او كان العقار مسجلا

باسمه او لم يكن .

(المجلس او البلدية) مجلس بلدية المشارع او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات .

(معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بعمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام .

(المهندس) مهندس البلدية .

(مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .

(منطقة البلدية ) منطقة بلدية المشارع .

(ولد) كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره .

(ولي امر) الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولا عن الولد او مالكا حق الرقابة عليه .

(نبات) كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة

                                 والعشب وورق الشجرة والشجيرة المغروسة او النامية في اي حديقة عمومية .

الفصل الاول

انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه ، قبل الحصول على رخصة بذلك

من المجلس باستثناء ما يلي:-

أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته ، او سلامة اي بناء اخر ملاصقا له ، او كان التغيير او الترميم

ضروريا لتأمين سلامة المارة ، ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس قبل اجراء التغيير ، او الترميم فيجوز

اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون 24 ساعة .

ب- استبدال القرميد او تكحيل الجدران ، او قصارتها ، او استعمال الطين ، او أية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف ، او

نفاذ الماء من الجدران ، او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء وجداره

، او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلي ، او ضمن اية شرفة ملحقة به .

المادة 4-

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان وصف العمل المنوي

القيام به .

المادة 5-

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :-

أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في اي بناء ، او اي

قسم داخلي فيه ، بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء ، و .

ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته

، و .

ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته و .

د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء ، و .

هـ – المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق به و .

و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى .

المادة 6-

لا يجوز اقامة بناء جديد ، او احداث اضافة الى بناء ، بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق

لذلك البناء او تلك الاضافة .

المادة 7-

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته

وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 8 –

عندما يهدم بناء او قسم منه ، مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه ، لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه

عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .

المادة 9-

للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10-

لا يجوز لأي شخص ان يحفر جورة امتصاصية او بئراً قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 11-

على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة ، او اصلاح اية بناية قائمة ، او اجراء تغيير فيها او اقامة سور ، ضمن منطقة

البلدية ، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك ، وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين نوع الانشاءات

المنوي اجراؤها ، على ان يقدم الطلب على النموذج الذي يقرره المهندس ، وان يحمل توقيع صاحب البناء .

المادة 12-

يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :-

أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة والاضرار

التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن ، و

ب- لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس ، و

ج-يضع في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية وذلك

لوقاية الجمهور والعمال ، و

د- يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء ، و

هـ- يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله بعد انجاز عملية البناء ، او اثنائها ، واذا تخلف عن ازالة هذه

الانقاض ، خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض ، على ان تحصل ما يتكبده

في هذا السبيل من اصحاب البناء كما تحصل اموال البلدية .

المادة 13-

تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-

أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها .

التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء

ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي .

تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) او

بالاسمنت الباطون 15 فلس عن كل متر مكعب من البناء (الباطون)

ج- بناء الجدران الخارجة (الاسوار) 10 فلوس عن كل متر مربع من البند.

د- حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلس رسم مقطوع .

هـ- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء.

و- انشاء أو توسيع فتحات نوافذ وأبواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلس عن كل فتحة .

ز- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع .

ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلس رسم مقطوع .

ط- تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفي قبلا .

ي- طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع .

المادة 14-

يدفع صاحب البناء ، لدى تحويله أي بناية من صنف الى اّخر ، رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين

اذا كانت الرسوم المستحقة ، بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق .

المادة 15-

يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها ، فأذا لم يتم للبناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت لاحق

، اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .

المادة 16-

تستثنى المباني التي تنشأها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم .

المادة 17-

يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس ، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة في الكشف من وقت الى اّخر

على الابنية التي تكون في حالة خطرة ، وينظم المهندس ، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ، تقريراً يرفع للمجلس

يضمنونه رأيهم حول حالة الابنية ، ويترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة

ساكنيه ، والجمهور .

المادة 18-

أ- اذا ظهر للمجلس ، استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة ان بناية من الابنية في حالة خطرة ، يقرر المجلس

اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن

اخطاراً كتابياً من اجل قيامهما فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها الاخطار .

ب-اذا تخلف المالك او الساكن ، الذي بلغ الاخطار ، عن المشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام

عن تاريخ تبليغ الاخطار ، او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورتها

لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها بأية طريقة اخرى .

ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس ، يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام بإجراء ذلك العمل ،

او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه ، لتلافي النقص في العمل كما يجوز له ان يوعز للمهندس ان يقوم بالعمل

المطلوب .

المادة 19-

اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية تهدد سكانها ، او الجمهور بخطر عاجل فيجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك

البناية في الحال واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب منه اتخاذها اما لعدم العثور عليه ، او لاي

سبب اّخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر ، اما بهدم

البناية او ترميمها او اي طريقة اخرى .

المادة 20-

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (18 و 19) اعلاه يدفعها المالك

ويجوز للمجلس ان يحصلها كما تحصل عوائد وضرائب البلدية .

المادة 21-

يجوز للمجلس او لاي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ أحكام

هذا الفصل .

المادة 22-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ، من حدود منطقة البلدية ، وفقاً لاي مشروع

هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول .

المادة 23-

يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في نفقات فتح الشارع لاول مرة بالقدر الذي يراه عادلا ، على ان لا

يتجاوز ذلك 50 % من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 24-

يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم ، التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب

الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير .

المادة 25-

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص عليه اعادة ما يكون قد حصله

من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع .

المادة 26-

أ- لا يجوز لاي شخص ان :-

1- يغطي او يعيق مجرى مكشوف او مصرف او قناة واقعة على جانب اي شارع عام ، او

2- يضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او يتسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول

لتحميل ، او انزال ذلك الصندوق او المواد .

ب- اذا ظهر ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ، ووضعت في شارع عام يعتبر

مشغل تلك البناية ، او الارض ، أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك .

المادة 27-

لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح

خطي من الرئيس ، مشتملا على الشروط الواجب مراعاتها .

المادة 28-

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة ، او اي مكان اّخر ، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه

الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اّخر ، يرسل الرئيس اخطاراً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته

، او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ، ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار .

المادة 29-

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للشارع ، يجوز للمجلس ان

يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات

.

المادة 30-

اذا وجد المجلس ان اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية

ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز له ان يرسل اخطاراً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف

يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبه) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه ، خلال المدة التي تعين بإخطار ، وبالصورة

والمواد التي يعينها المجلس .

المادة 31-

اذا لم يشرع بالعمل خلال المدة المعينة بالاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما ، فيجوز للمجلس

ان يتم العمل ، اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس .

المادة 32-

يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم عليه وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا عن دفعها

تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 33-

يكون عرض طريق السيارات لكل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس .

المادة 34-

اذا رغب شخص في انشاء رصيف ، متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا الى المجلس لاصدار رخصة له تتضمن

الرخصة تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها (على أن لا يقل الرسم عن خمسماية فلس

) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة .

المادة 35-

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله (ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس) لاصدار الرخصة

المشار اليها في المادة السابقة .

المادة 36-

يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية ، أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ، ان يضع لوحات باسم

ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له بالصورة التي يستصوبها .

الفصل الثاني

الاسواق العامة والذبائح والمقاييس والاوزان والمكاييل والاعلانات

المادة 37-

تنشأ في مدينة المشارع اسواق لبيع الخضار والفواكه والسمانة وغيرها من السلع في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار

من المجلس يعلن عنه في المدينة .

المادة 38-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اي فاكهة او خضاراً او سلعة اخرى ضمن منطقة البلدية الا

في المواقع المخصصة لذلك .

المادة 39-

أ- يستوفي المجلس ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، عن الخضار والفواكه التي تباع في اسواقه رسما مقداره 4% من أثمانها

.

ب- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم المنتوجات الزراعية للبلدة والتي تحمل بالسيارة وتمر رسماً مقطوعاً

وقدره (250) فلس عن السيارة التي تحمل من ثلاثة اطنان فما فوق و (100) فلس عن السيارة التي تحمل من طنين الى ثلاثة

اطنان (بيك اب) .

المادة 40-

يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :-

أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية،

الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب ، اللبن ، الزبدة ، الملح

، الكازوز ، الشراب المعلب ، الطيور ، الدواجن ، البيض ، التبن والحبوب على اختلاف انواعها- 2% .

ب- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1%.

ج- الجفت والفحم 50 فلسا عن الطن.

د- الطحين 15 فلس عن كل 50 كغم.

المادة 41-

يستوفي املجلس من المشتري رسما مقداره 2% من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ، ولدى مبادلة حيوان باّخر يستوفى

الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة القيمة المقدرة للحيوان الذي حصل عليه نتيجة المبادلة.

المادة 42-

يحظر على ان شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام ضمن منطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 43-

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره سبعمائة وخمسين فلساً عن رخصة اي بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تقل عن مترين

مربعين.

المادة 44-

يستوفي المجلس من المشترين اما مباشرة او بوساطة معتمده رسما قدره 3% من ثمن كافة الامال المنقولة او غير المنقولة

التي تباع بطريقة المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 45-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :-

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس .

ب- عن كل رأس من البقر 200 فلس .

ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس .

المادة 46-

يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوان والمكاييل والمقاييس التي تستعمل في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.

المادة 47-

أ- يستوفي المجلس رسماً مقطوعاً سنوياً عن كل قبان قدره خمسائة فلس .

ب- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقايس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره

مائة فلس عن كل مجموعة طعم اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 48-

لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً

عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 49-

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ، على ان لا

يقل الرسم عن مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفاً عن اليافطة ذات الوجهين.

المادة 50-

لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او

يحجب النظر .

المادة 51-

يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ، ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 52-

يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على واجهات عرض البضائع (الفترينات)

من الرسوم المقررة في هذا النظام .

المادة 53-

لا يجوز عرض اي اعلان او نشره ، ضمن منطقة البلدية ، الا على الالواح التي نصبها المجلس لهذا الغرض وبعد ان يكون

الطالب قد زود المجلس بنسخة من الاعلان المراد نشره ودفع الرسوم المقررة وحصل على اذن المجلس.

المادة 54-

يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها بمعدل (100) عن كل متر مربع اسبوعيا بشرط ان لا يقل الرسم عن

(50) فلس في الاسبوع .

المادة 55-

تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات

الخاصة بالمشاريع الخيرية وذلك بموافقة المجلس.

المادة 56-

يجوز للمجلس ، من وقت لأخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق

ضمن منطقة البلدية.

المادة 57-

عندما يحد المجلس سعر اية مادة غذائية ، يعلن اسعارها بالاعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ، ولا يجوز لاي شخص

ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر المقررة ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية

يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ، ويحق له مصادرتها واتلافها ، بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره ذلك .

المادة 58-

يقتضي على بائع اية مادة غذائية ، ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار

كل صنف من المواد الغذائية ، كما حددها المجلس.

المادة 59-

لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حفار اختام او مصور او بائع متجول او بائع صحف، او مبيض

اواني ، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان مرخصاً له بذلك من المجلس.

المادة 60-

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية:-

فلس

250 رخصة العتال

250 رخصةالسقاء

250 رخصة بائع الصحف

500 حفار الاختام

500 المصور

500 البائع المتحول

500 مبيض الاواني

المادة 61-

يحظر علىاي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (60) من هذاالنظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته

ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة عن المجلس.

المادة 62-

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة عربةالنقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب

.

المادة 63-

لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقاً

لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورةالتي يقرها المجلس.

المادة 64-

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى

المجلس ويستوفى من الطالب رسما سنويا قدره نصف دينار عند صدور الرخصة واللوحة.

المادة 65-

لا يجوز تحويل رخصة دراجة مصادرة بمقتضى المادة السابقة ، من شخص الى اّخر الا بموافقة المجلس ، وعند اجراء هذا التحويل

يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 66-

لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة) صادرة من المجلس

معلقة في عنقه .

المادة 67-

يستوفي الجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة) صادرة بمقتضى المادة السابقة .

المادة 68-

يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ، ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسائة فلس من اصحاب الجيفة

مقابل نفقات التخلص منها.

المادة69-

يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة

للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 70-

اذا كان من رأي المجلس ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقاً

لراحة المجاورين، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة ، او الصناعة ، ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي

يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه .

المادة 71-

يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه

في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.

الفصل الثالث

الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة

المادة 72-

يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن حدود منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة .

المادة 73-

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين

الذيبن يتخلفون عن انشائها .

المادة 74-

يحق للمجلس استيفاء اية نفقات يتكبدها بسبب انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 75-

يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعلمياته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 76-

يقوم المجلس ، بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 77-

يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى اخر عن قيامه باطفاء الحرائق.

المادة 78-

يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة .

المادة 79-

يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما

والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستيفاء الرسوم على بيع تذاكرها.

المادة 80-

يصدر المجلس ، من حين لأخر ، التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات

المشار اليها من أجل التقيد بها.

الفصل الرابع

منع المكاره الصحية

المادة 81-

تعتبر الأمور التالية مكارة صحية:-

أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة او مضراً بها ، و .

ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفير المسلتزمات الصحية ، و .

ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف ، و .

د- كل بركة او حفرة او مجرى ماء او مرحاض او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذارة

تجعلها مضرة بالصحة ، و.

هـ-كل حيوان محجوز علي وجة من شأنة ان يجعلة خطراً على الصحة ، وكذلك جلب الحيوانات للساحات العامة ، و.

و- كل كوم يكون مضراً بالصحة ، و.

ز- كل عقار ، او قسم منة يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنين سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة

ام لم يكونوا ، و.

ح- كل مجرى او مزراب او قسطل او انبوب لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا للغير او يصب في الشارع العام

على ارتفاع يزيد عن نصف متر.

ط- كل كوم ، مهما كان نوعه ، موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية ، و .

ي- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مسدود او معطوب على اي وجه تنبعث منه الروائح

الكريهة ، او ترشح منه محتوياته ، و .

ك- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب) كجورة راشحة ، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه و غير مجهز بغطاء حديدي ، من الاغطية

المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض ، و .

م- كل مزراب لمياه المطر يستعمل كانبوب براز ، و .

ن- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء ، و.

س- كل مرحاض او انبوب بارز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة ، و .

ع- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد من المواد المحروق فيه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن

مستعمل للمقاصد التجاريةاو لغايات اخرى.

ف- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر .

ص- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها بالشارع بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساًء ، و .

ق- كل معمل او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه ، خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار

وغير ذلك من الشوائب المضرة للصحة ، عديمة الضرر بقدر الامكان، او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى

تعريض صحة المستخدمين للضرر.

المادة 82-

يحظر على اي شخص ان :-

أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او

ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او يسمح

بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة ، او

ج- يترك حيوانا في أي شارع ، او يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية ، او

د- يسمح ببروز أية مواد فوق الشارع دون ان يكون مصرحاً له بذلك خطياً من الرئيس او من ينيبه ، او

هـ- يضع او يتسبب في وضع ، اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة ، او شيء اخر ، فوق اي شارع او رصيف ، او على محاذاته الا

اذاكان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة ، او الشيء الاخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل

عن المترين ونصف المتر، الفقرة (و) او يمد أية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات ، فوق اي شارع ، او يتسبب في مدها

دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس ، او

ز- يوقف اية عجلة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوضع البضائع فيها اوانزالها منها ، او

ح- يحفر اي طريق ، او يتسبب في اجراء اي حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً من الرئيس او المأمور المفوض منه

، او

ط- يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات

، او.

ي- يطير طيارة من الورق ، في اي شارع او ساحة ، او يقذف باية قذيفة فوق اي شارع ، او يطفىء قصداً نور مصباح وضع لانارة

الشارع او تحذير المارة او السائقين ، او .

ك- يمتطي او يسوق بعنف ، حصاناً او حيواناً اخر ، في أي شارع ، او يدفع او يسحب او يركب اية عجلة على رصيف اي شارع

، او .

ل- يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها ، او مصباح من مصابيحها ، او شجرة مغروسة على جانب اي

شارع ، او .

م- يشغل او يتسبب في تشغيل ، أي غرامافون او راديو مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الات على وجه يقلق راحة الاخرين

ن- يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة ، او .

س- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

المادة 83-

أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال اشعار

الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله ، او تقصيره ، او باستمرارها يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة

في الاشعار ، وطبقاً ، للطريقة المبينة فيه ، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لمنع تكرارها .

ب- يكون قرار الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله ، فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراءه ، نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك العمل

في الاشعار .

المادة 84-

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير

مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار.

ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، او كان استمرارها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار الى الساكن .

ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك فيكفي ان يرسل الاشعار الىاحدهم.

د- اذا كان العقار مشغولا بأكثر من ساكن فيكفي ان يرسل الاشعار الىالساكن المعروف .

هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه .

المادة 85-

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل أتاه مالك العقار ، او شاغله

، او من قصورهما او تغاضيهما فيجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .

المادة 86-

يكون للمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي)

الىالساكن يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرون ساعة على تاريخ تبليغه الاشعار ) ويكون له ايضا حق

حفر المجاري والمباول—–الخ فاذ وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم علىنفقة المجلس واذ وجد انها

تتطلب التصليح يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار ، او ساكنه ، حسب مقتضى الحال للقيام بالاصلاحات

اللازمة .

المادة 87-

اذا تبين للمجلس بناء علىتقرير قدمه مأمور لاصحة ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض

او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور او المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء ، بإشعار خطي بأن يقوم خلال

المدة المعينة في الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطيةاللازمة وبصندوق واحد او اكثر

من صناديق الزبالة ، من النوع الموافق عليه ويقتضي ان تحفظ هذه الصناديق دائما بحالة جديدة يرضى عنها مأمور الصحة

.

المادة 88-

اذا تخلف من بلغ اشعاراً بموجب المواد ّ(83) و (86) و (87) اعلاه ، عن العمل بموجبه فيجوز للمجلس حين انقضاء المدة

المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة ، وا ن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك ، مع أية مصاريف أخرى

أنفقت ، في سبيل تنفيذ الاشعار .

المادة 89-

لا يجوز انشاء جورة مرحاض عن بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج

ماء ، او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة ، في أي مكان الا بموافقةالمجلس وطبيب الصحة .

المادة 91-

يترتب على كل شخص يملك اية بناية ان يبقيها نظيفة ، وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات التي

يجب وضعها في غطاء محكم .

المادة 92-

يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وأن

يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ويترتب على مشغل البناية ان يحتفظ بهذه الصناديق بحالة جيدة ويبدلها بغيرها

عند الضرورة وفقاً لتعلميات المأمور .

المادة 93-

لا يجوز لأي شخص أن يطرح او يلقي نفايات في أي مكان ، خلاف صناديق الزبالة المقررة .

المادة 94-

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقةالبلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة . يعدها لتلك

الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مامور الصحة .

المادة 95-

يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطها في أوعية

خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة وان يضعها في المكان الذي يعينه

المأمور .

المادة 96-

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات ، او المحال التجارية ، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة

او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 97-

أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل

لأجل جمع النفايات ، او نقلها ، وفقاً لاحكام هذا النظام .

ب- يترتب على شاغل البناية او الاصطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق الزبالة اوالاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات

فية بحيث تكون في متناول يد عمال المجلس .

المادة 98-

يجوز للمناظر ولاي من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا

النظام .

المادة 99-

ينقل عمال المجلس ، او وكلائه جميع النفايات من الاصطبلات والمحال التجارية ودور السكن الى الأماكن التي يعينها المجلس

، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .

الفصل الخامس

رسوم الملاهي واللوحات والاعلانات

المادة 100-

تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالية:

أ- المقاهي فلس دينار

درجة اولى 000 3

درجة ثانية 000 2

درجة ثالثة 000 1

ب- السينما

درجة اولى 000 20

درجة ثانية 000 10

المادة 101-

لايجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل ، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من

الرئيس ، الذي له الحق في منحها ، او رفض الطلب ، مع بيان الاسباب .

المادة 102-

يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب

وضع اللوحة فيه ، وحجمها ، ومضمونها .

المادة 103-

يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:

                                                          فلس               دينار

عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 –

عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 –

عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1

عن كل اعلان مهما كان نوعه 050 –

المادة 104-

لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغةالعربية ، ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح

خاص من الرئيس ، او من ينيبه مع بيان الاسباب .

الفصل السادس

القابلة القانونية

المادة 105-

على قابلة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية وان تبلغ الطبيب المسؤول ، وديوان البلدية ، عن كل حادث

ولادة تحضره .

المادة 106 –

لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى ، أية اجرة لقاء قيامها بواجبها .

المادة 107-

يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة ، تحضره قابلة البلدية ، قدرة خمسماية فلس ، ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق

رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره .

الفصل السابع

الحراسة

المادة 108-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها

، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام .

المادة 109-

يقوم المجلس في بدايةكل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورة في المادة 108 وتصنيفهاعلى ثلاث

درجات كما هو مبين ادناه :-

الدرجة قيمة الرسوم

          فلس         دينار

الاولى – 200 شهرياً

الثانية – 100 شهرياًً

الثالثة – 050 شهرياً

المادة 110-

يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبةاعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل او من بدء العمل بهذاالنظام

حسب مقتضى الحال .

المادة 111-

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة ، مسؤولا عن رسوم الحراسة

الىان يخطر المجلس بذلك خطياً .

المادة 112-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية .

الفصل الثامن

المنتزهات العامة

المادة 113-

يحظر على أي شخص أو ولد ان يقلع او يقطع ، أي نبات او ان يشق ، او ينزع قشرة ، او يقتلعه من جذوره او ان يلحق به ضرراً

على أي وجه اّخر .

المادة 114-

لا يجوز لأي شخص او ولد ، اثناء وجوده في حديقة عمومية ، ان يدخل اي منبت مسيج ، او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر

ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها اعلان يحظر ذلك .

المادة 115-

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يلعب بكرة في اي حديقة عمومية .

المادة 116-

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية ، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير

موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .

المادة 117-

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اي شجرة ، او سياج ، او حاجز ، او بوابة او درابزين ، في أية حديقة عمومية او الدرابزين

المحيط بها ، او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومين ، او ان يحطم ، او يشوه ذلك السياج اوالحاجم او البوابة

اوالدرابزين ، او واقيات الاشجار ، ولا يجوز له ان يطرح العلب او الاوراق ، في اي حديقة عمومية او شارع عمومي او ان

بتبول او يتغوط فيه .

المادة 118-

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيواناً باي نبات او سياج ، في حديقة عمومية ، او بواقية الاشجار الكائنة في شارع

عمومي ، او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 119-

لا يجوز لاي شخص اوولد ان يصطحب كلباً او حيواناً اّخر ، الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً

من رقبته او طوقه ربطاً محكماً .

المادة 120-

كل قطيع من الخراف ، او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية ، (يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين

في أية حالة من الحالات ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع ) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنباتات .

المادة 121-

كل مخالف احكام هذا الفصل ، وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها ، يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة

دنانير.

الفصل التاسع

احكام عامة

المادة 122-

باستثناء ما ورد عليه نص خاصاً في هذا النظام:-

أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادر بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة .

ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 123-

يحق للمجلس البلدي الامتاع عن اصدار أية رخصة لأي شخص ، كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها مع بيان الاسباب ، ولا

تعاد اليه رسوم كانت قد دفعت للبلدية ، بسبب سحب الرخصة من صدرت له .

المادة 124-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّتية:-

أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس .

ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس .

ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس .

المادة 125-

أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او أية رسوم اخرى ، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي

رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس

ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل اثناء ممارسة عمله شهادة ، تحمل خاتم البلدية ، وتوقيع رئيسها، تشعر

بأنة مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ، ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 126-

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها

اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 127-

يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام اوالاعفاء منه كلياً ، تشجيعا للهيئات والجميعات الخيرية والثقافية

والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 128-

تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها ، انها قد بلغت

حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان أقامتة الاخير ، او سلمت لأي شخص من

افراد عائلته ممن يقيمون معه عادة ، والذي يدل مظهره علىانه بلغ الثامنة عشرة من عمره ، او بتعليقها في مكان ظاهر

من العقار اذا تعذر العثور على الشخص الموجه له كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل.

المادة 129-

يستوفي المجلس من اصحاب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلساً مقابل العناية الصحية .

المادة130-

كل من :-

أ- خالف احكام هذا النظام ، او

ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او .

ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانتة بغرامة لا تتجاوز خمسة

دنانير ، وبغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور الحكم ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة عندما

ترى ذلك ضرورياً اصدار الامر بإغلاق أي محل ارتكبت المخالفة بشإنه وتعتبر جميع الغرامات كعائدات للمجلس .

المادة 131-

يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط

في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية المشارع وفقاً للصلاحيات المخولة

لذلك المجلس او الهيئة او اللجنة بمتقضى أي نظام ملغى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق

عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

الرئيسية اختصاصاتنا المؤسسون استشرنا وظائف اتصل بنا
© Homat Alhaq Co. All Rights Reserved. Powerd by morekeys.net – شبكة موركيز

( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 )

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي

من المراكز الحدودية.

المادة3-

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

morekeys.net – شبكة موركيز

( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره (20) عشرون ديناراً بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم

تتبعه الكترونياً داخل المملكة عند دخوله لاي من المراكز الحدودية 0

المادة3-

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع العاملين المتفرغين في الجامعة الذين يوفدون في بعثات علمية لمدة تزيد على

ستة اشهر سواء كان ايفادهم على نفقة الجامعة او على نفقة اي جهة اخرى.

المادة 3- تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للموفدين بما في ذلك حصولهم على درجات علمية.

المادة 4- يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية.

ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية.

ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح لها.

المادة 5- يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:-

ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية من

لجنة التعيين والترقية.

ب- موظفو الجامعة بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.

المادة 6- يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-

أ- حقل التخصص المطلوب.

ب- مدة البعثة.

ج- الدرجة العلمية.

د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث.

هـ- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.

المادة 7- أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:-

1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.

2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.

3- المدة التي يحددها مجلس العمداء لحصول الموفد على المؤهل المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية مثل الطب.

4- المدة التي يقررها مجلس العمداء قبل الايفاد اذا كان التخصص يتطلب للحصول على المؤهل العلمي العالي المطلوب مدة

أطول من المدة المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة.

ب- يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز سنة واحدة بناء على

طلب المبعوث اذا قدمت الجهة الموفد اليها مسوغات تعزز هذا الطلب.

المادة 8- أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها

في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة

بنسخة والموفد بالثانية والكفيل بالثالثة منه.

ب- ينظم الموفد لدى الكاتب العدل كفالة من شخص ملىء يكفله بتنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية

او أحد البنوك المحلية بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات

التي تقاضاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه في اثناء البعثة

العلمية سواء جرى الصرف من الجامعة مباشرة او من أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة

من مجموع هذه النفقات.

ج- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع للطعن فيه.

المادة 9- لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من

المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعديل هذه الشروط نتيجة هذا الاخلال.

المادة 10- يدفع للموفد ما يلي:-

ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً

واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.

ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان

الكتب وأي لوازم دراسية اخرى.

المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام تعتبر وكأنها

مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة

تتحمل مقدار هذا الفرق.

المادة 12- أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس

الجامعة.

ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن زوجته وأولادها.

المادة 13- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات

والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 14- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.

ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام وذلك بقيام الموفد بأي عمل في اثناء البعثة.

و- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته الا انه يجوز لمجلس العمداء في هذه الحالة ان يقرر صرف قرض للمبعوث لا يزيد مقداره

على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يقررها هذا المجلس بعد اخذ الضمانات اللازمة من الموفد لتسديد هذا القرض

وفق الشروط المحددة في قرار منحه.

ز- اذا اخل بشروط تعهده تجاه الجامعة.

المادة 15- أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله

برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدارها وذلك دون

الحاجة الى اخطاره او امهاله.

ب- اذا انهيت البعثة لأي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام فلمجلس

العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة ، اما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او

السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او التي

تحملتها أي جهة أخرى مضافاً اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة

لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.

ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي

يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 16- يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان

يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة

على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه ما نسبته

(50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالات التالية:-

أ- اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب أحكام القانون والانظمة والتعليمات

المعمول بها.

ب- اذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل مدة الخدمة التي التزم بها تجاهه وفقا لشروط العقد.

المادة 17- اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة

كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المختصة في الجامعة تقسيط هذه المبالغ لمدة لا

تزيد على ثلاثة اضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 18- لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من

هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموفد ملتزما بشروط العقد وتبقى الكفالة المنصوص

عليها في المادة (8) من هذا النظام نافذة المفعول.

المادة 19- يجوز اعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من اي التزام آخر

مترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت أن حالته

الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من

الجامعة ولمجلس العمداء أن يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 20- اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسباً بهذا

الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة 21- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ

تقديم نفسه للجامعة رسميا يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة 22- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى مجلس العمداء لاتخاذ

القرار المناسب بشأنها.

المادة 23- يصدر رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتحديد الاحكام المالية المتعلقة بتطبيق احكام

هذا النظام.

المادة 24- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة:الجامعة الاردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس عمداء الجامعة.

اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة او يوفد بواسطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على فصل دراسي واحد او اربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدرب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة.

المؤهل العلمي:الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.

مخصصات الايفاد:النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب

والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء

البعثة العلمية.

المادة3-

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مــدة التزامه ودون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقا لاي

نظام سابق لنفاذ احكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المادة4-

يهدف الايفاد الى:-

?أ-تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.

?ب-تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة5-

أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم

ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.

ب- ويتم الايفاد من اجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او المدير المعني حسب مقتضى

الحال.

المادة6-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

?أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

?ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.

?ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

?د-ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة7-

يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:-

?أ-التخصص المطلوب.

?ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

?ج-مدة الايفاد.

?د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.

المادة8-

أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:-

1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.

2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.

3-المدة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون

فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.

4-المدة التي يقررها الرئيس قبل الايفاد وذلك بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب

مدة اطول من المدد المنصوص عليها او المشار اليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة.

ب- يجوز تمديد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي

تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

المادة9-

لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط

تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة

في الجامعة.

المادة10-

يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة.

المادة11-

لا يجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء

على تنسيب اللجنة.

المادة12-

أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ،

واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد

مضافا اليها (50%) من مقدار تلك المخصصات.

ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن او الكفالة الواجب تقديمها وفقا للفقرة (أ) ملزما للموفد وكفيله.

المادة13-

تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-

?أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا

وايابا ولمرة واحدة.

?ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها.

?ج-تكاليف طباعة الاطروحة.

?د-مبلغا شهريا مقطوعا يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ، ويشمل هذا المبلغ

تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.

هـ- مبلغا سنويا مقطوعا مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس.

و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

المادة14-

اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من

الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة15-

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته

ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل الجامعة او المؤسسة التي ارسل اليها اما اذا كان العمل خارجها

فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.

ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الاعزب.

المادة16-

يتولى العميد او مدير الوحدة الادارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات

والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة17-

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-

?أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

?ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة.

?ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

?د-اذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية او السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي اوفد اليها.

هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15)من هذا النظام.

?و-اذا تجاوز مدة الايفاد المقررة لبعثته وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصــول على المؤهل العلمي الذي

اوفد للحصول عليــه.

?ز-اذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار او عقد ايفاده.

المادة18-

أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في

ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة الى اخطار او انذار في أي من الحالات التالية:-

1-اذا انهيت بعثــة الموفــد لاي سبب من الاسبــاب المبينــة في المادة (17) من هذا النظام.

2-اذا اكمل الموفد متطلبات الايفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي

اوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذرا يقبله الرئيـس بناء على تنسيب اللجنــة.

3-اذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بانهاء عمل عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد وفقا لاحكام

نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على ان يحسم من مبلغ المطالبـــة مبلــغ يوازي مدة

خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.

4-اذا استقال عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد قبل اكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذا لعقد

ايفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص ، وفي هذه الحالة يحسم من مبلـغ المطالبــة مبلغ يوازي

مــدة خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.

?ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر

انهاء بعثته سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له باكمال دراسته

على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ

في حالة الايفاد على ان يبدأ تسديد القرض بعد ستة اشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة

لا تتجاوز خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.

?ج-تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الايفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة.

?د-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الايفاد على الموفدين الذين يؤدون

التزاما نشأ قبل سريان احكام هذا النظام ، وانما تسري عليهم الاحكام المتعلقة بالنفقات الاضافية بتاريخ ايفادهم.

المادة19-

للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او

جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته او اداء الخدمة المقررة

بعد الايفاد شريطة ان يكون الاعفاء مستنــدا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

المادة20-

أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة ، وتضاف اقساط التأمين

الى مخصصات الايفاد.

ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات

مالية من التأمين.

المادة21-

لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5)

من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.

المادة22-

على الموفد ان يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه

بموجب كتاب خطي يقدم الى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال

ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.

المادة23-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب

بشأنها.

المادة24-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:-

?أ-الايفاد الداخلي.

?ب-الايفاد الجزئي.

?ج-الاحكام المالية للبعثات.

المادة25-

يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية

المفعول الى حين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 )

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة مؤتة.

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

البحث العلمي: كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

اللجنة: لجنة البحث العلمي المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة3-

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا

لاحكام هذا النظام.

ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم

العربي.

المادة4-

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية

في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب-للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو اضافي او اكثر فيها من غير اعضاء الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة5-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.

ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره.

ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.

د-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادارجها في موازنة الجامعة.

هـ- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.

و-التنسيب الى المجلس باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه.

المادة6-

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.

المادة7-

تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 8-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة9-

يلغى ( نظام البحث العلمي ) رقم (6) لسنة 1988 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها

او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تالياً ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو

عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز

تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين

مثل ذلك الموظف.

تعديل

المادة 3-

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام

ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية:

ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي لمن يحمل شهادة جامعية لا يقل مستواها عن البكالوريوس أو الليسانس

ويكون موضوع التخصص الرئيسي فيها للرياضيات أو الاحصاء.

ب- علاوة نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظف الذي يمارس كل أو بعض المهام التالية شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا

تقل عن سنة في ممارستها ويجوز زيادة هذه العلاوة بنسبة (10%) سنوياً الى أن يصل حدها الاقصى وهو (50%) من الراتب الاساسي:

1- تحليل ووضع تصاميم ومخططات العمل على الحاسب الالكتروني.

2- كتابة البرامج والتعليمات اللازمة لاستخراج النتائج على الحاسب الالكتروني.

3- تشغيل الحاسب الالكتروني وتغذيته بالبرامج والمعلومات وفق مخططات العمل الموضوعة.

ج- علاوة لا تتجاوز نسبتها (20%) من الراتب الاساسي على أن لا يقل عن خمسة دنانير للموظف الذي يعمل على آلة التثقيب

وفي اعداد البطاقات المثقبة التي تغذي الحاسب الالكتروني بالمعلومات شريطة أن يكون قد مارس هذا العمل مدة لاتقل عن

سنة.

المادة 4-

أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية

وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5-

تشكل لجنة برئاسة مدير دائرة الاحصاءات العامة وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون

مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

نظام جمعية الفنادق الاردنية لسنة 1997

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الفنادق الاردنية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة السياحة والاثار

الوزير: وزير السياحة والاثار

القانون:قانون السياحة المعمول به

الجمعية: جمعية الفنادق الاردنية

المجلس:مجلس ادارة الجمعية

الرئيس: رئيس الجمعية

العضو: المنشآة الفندقية المرخصة وفقا لاحكام قانون السياحة.

المادة 3-

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضى وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.

ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.

المادة 4-

تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام

بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:

أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها.

ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة

بالعمل السياحي وتطويره.

ج- جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.

د- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية. وتقديمها الى الجهات الرسمية

والاهلية المعنية.

هـ- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.

و- المساهمة مع الوزارة والجهات المعنية الاخرى في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المنشأت الفندقية ودعم ممارسي

هذا القطاع.

ز- المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير

ممارسة المهنة.

ح- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.

ط- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.

ي- اصدرا المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

ك- التنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.

المادة 5-

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا ” للانموذج ” المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر

القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون مقبولا حكما في حالة عدم الرد على الطلب.

المادة 6-

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها.

ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى

من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس،على ان توجه الدعوة لعقد الاحتماع قبل

خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريران المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين

محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

ج- يشترط في من يمثل المنشاة الفندقية في الهيئة العامة للجمعية ان يكون مالكا للمنشأة الفندقية او مفوضا بصورة قانونية

عنها.

المادة 7-

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل

سبعة ايام من موعد الاحتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة

للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عد الاعضاء الحاضرين

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية

اصوات الحاضرين

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة

سنا.

د- يدعى مندوب عن الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة 8-

أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام فيدعو

الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.

ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون

الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 9-

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عدهم عن (25%)

من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء

بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع.

ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا

النظام و يشترط في ذلك ما يلي:

1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.

2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 10-

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:

أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه او اجراء الانتخابات لملء الشواغر.

هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد اجتماع الهيئة

العامة باربعة عشر يوما على الاقل.

المادة 11-

أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري وفقا لما هو منصوص عليه

في الفقرة (ب) من هذه المادة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

ب- يكون تمثيل المنشأت الفندقية والسياحية في المجلس على النحو التالي:-

1- الرئيس وخمسة اعضاء يمثلون الفنادق المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وينتخبون من قبل الاعضاء لهذه الفئات في

الهيئة العامة.

2- عضو واحد يمثل الفنادق المصنفة من فئة النجمتين ونجمة واحدة وينتخب من قبل الاعضاء لهاتين الفئتين في الهيئة العامة.

3- عضو واحد يمثل المنشأت السياحية الاخرى وينتخب من قبل الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة العامة.

4- عضو واحد يمثل الفنادق غير السياحية يتم انتخابه من قبل الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة العامة.

المادة 12-

أ- يشترط في طالب الترشيخ لمركز الرئيس ما يلي:

1- ان يكون اردني الجنسية.

2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات في منشآت فندقية من ثلاث نجوم فما فوق.

4- ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلفة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ما يلي:-

1- ان يكون اردني الجنسية.

2- ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.

3- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة 13-

أ – يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع

الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية

بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.

المادة 14-

أ- تختار الهئية العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.

ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس كل على حدة بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط .

د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من اسماء.

و- تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتضمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية العضو المقترع.

ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.

ح- يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة.

المادة 15-

تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه

الغاية.

المادة 16-

أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس اوعضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا

تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة التي يجريها لجنة الانتخابات.

ب- اذا لم يتقدم لمركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية واذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا العدد

المطلوب لكل فئة من الفئات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم

يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع للانتخاب اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها

لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17-

أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة 18-

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء

على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات

يرجج الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 19-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية.

ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة.

د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد

حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.

هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان.

و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة

بشأنها.

ز- النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى.

المادة 20-

يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية:-

أ- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخله بالشرف والاداب العامة.

ج- اذا الغي ترخيص المنشأة الفندقية التي يملكها او يمثلها لاي سبب من الاسباب.

د- اذا استقال خطيا.

المادة 21-

يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:-

أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي او بحكم قضائي قطعي.

ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.

المادة 22-

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.

ج- الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين لدى الجمعية.

د- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجميعة والاعضاء.

هـ- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها.

المادة 23-

أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها

2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.

ب- يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقا للاصول المحاسبية وحفظها.

2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس.

المادة 24-

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة

العامة في مدة اقصاها ثلاثون يوما وفقا لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة الباقية.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات

من الفئة التي شغر مركز العضو فيها بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له،

واذا لم يكن مثل هذا المرشح في اي حالة من الحالات فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط

ليكون عضوا في المجلس على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه على ثلاثة اعضاء.

ج- اذا شغرت عضوية خمسة اعضاء فأكثر من المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة

عشر يوماً لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 25-

أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:

      الفئة                                         رسم الانتساب                    رسم الاشتراك

                                                   لاول مرة بالدنيار                  السنوي بالدينار

       خمس نجوم                                      5000                         10 عن كل غرفة

        اربع نجوم                                     4000                          8  عن كل غرفة

        ثلاث نجوم                                    3000                          6 عن كل غرفة

        نجمتان                                         2000                          4 عن كل غرفة

        نجمة واحدة                                   1000                          2 عن كل غرفة

        غير سياحي                                   500                            100 مقطوعة

        الشقق                                         أ-3000                         6 عن كل غرفة

        الفندقية

        النزل

        الموتيل                                      ب-2000                         4 عن كل غرفة        



                       ج-1000                         2 عن كل غرفة

        المخيم السياحي                                 1000                         100 عن المخيم

ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتير

الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم

ج- يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي

عن كل شهر او اي جزء منه.

المادة 26-

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر

كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 27-

تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-

أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية.

ب- ريع استثمار اموال الجمعية.

ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها كما يجددها

المجلس.

د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير.

المادة 28-

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية المؤسسة بموجب هذا النظام، كما تتحمل

الالتزامات المترتبة عليها ويتولى المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام

هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 29-

اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد

موافقة الوزير.

المادة 30-

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.