(نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة مؤته

الرئيس: رئيس الجامعة

الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.

المادة 3-تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.

المادة 4-تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون

فيها وذلك في المجالات التالية:

أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

ب- أي انشطة أخرى يقررها الرئيس.

المادة 5-يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية

ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف اللجان الخاصة بتلك الانشطة.

25 /7 /1987

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ

1/1 /2010 0

المادة2-

يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار

وذلك على النحو التالي :-

أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,038,961,000 دينار 0

ب-ايرادات دخل المُلكية 12,593,000 دينار 0

ج-ايرادات مختلفة 214,720,440 دينار 0

د- دعم حكومي 251,008,000 دينار 0

هـ- منح خارجية 42,360,500 دينار 0

المادة3-

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,914,638,217) دينار وذلك على

النحو التالي :-

أ- مجموع النفقات الجارية 881,520,710 دينار 0

ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,033,117,507 دينار 0

المادة4-

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ

( 567,386,127 ) دينار 0

ب – يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ

( 212,390,850 ) دينار 0

ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ( 354,995,277 )

دينار 0

المادة5-

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ

( 1,111,607,976) دينار 0

ب – يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية

2010 بمبلغ (1,111,607,976) دينار منها مبلغ (217,643,000) دينار يمثل مجموع

الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة 0

المادة6-

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0

المادة7-

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة

للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة8-

يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام

قانون الموازنة العامة النافذ 0

اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية

وفقاً لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية 0

المادة 9-

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على

اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .

المادة10-

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-

أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0

ب – البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق 0

المادة11-

لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف

نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0

المادة 12-

اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى

او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول

عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة

الموازنة العامة .

المادة13-

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات

المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع

ممولاً من القروض و / او المنح 0

المادة14-

لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة

عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية /

الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة15-

عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام

مالي مصدق حسب الاصول 0

المادة16-

التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعـة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في

النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة .

المادة17-

أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و /

او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات

المالية 0

ب-يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود

جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة اية وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء

المناقلات المالية .

المادة18-

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة

الموازنة العامة .

المادة19-

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال

بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة20-

تعتبـر الجـداول من (1- 27) الملحقــة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة21-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966

الفصل الاول – تعاريف

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على

خلاف ذلك:

تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.

تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.

تعني كلمة الشخص : الشخص او اية هيئة اعتبارية.

تعني عبارة العملة الاجنبية : اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملةالاردنية.

تعني كلمة الذهب : السبائك او الميداليات او النقود الذهبية او شهادات تملك الذهب والذهب باية حالة او صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع.

تعني عبارة الشخص المرخص : كل شخص او هيئة اعتبارية رخص لها بالتعامل بالذهب وبالعملات الاجنبية بموجب هذا القانون.

تعني عبارة البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك.

تعني عبارة وسائل الدفع الاردنية : الاوراق النقدية والمسكوكات الاردنية والاعتمادات المجيرة والشيكات و شيكات

المسافرين والسحوبات واذونات العملة.والكمبيالات والصكوك وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح

واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاردنية.

تعني عبارة وسائل الدفع الاجنبية : الاوراق النقدية والمسكوكات بالعملة الاجنبية والاعتمادات المجيرة والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة والكمبيالات والسندات وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاجنبية.

تعني عبارة السندات الاردنية: الاسهم الاردنية والسندات المالية وسندات الحكومة والاوراق المالية(ما عدا اوراق

النقد) والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح المحررة بالعملة الاردنية.

تعني عبارة السندات الاجنبية : الاسهم والسندات المالية والحكومية والاوراق المالية (ما عدا اوراق النقد)والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح والحقوق في عائدات البترول المحررة بغير العملة الاردنية.

المادة 3:

تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:-

أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني.

ب- التأكد من ان المبالغ المستحقة للملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت بطرق صحيحة.

المادة 4:

يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الفصل الثاني – المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون

المادة 5:

تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون:

أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية.

ب- المعاملات بالذهب.

ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية ووسائل الدفع الاردنية والسندات الاردنية.

مبادئ

تفسير

المادة 6:

تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:-

أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة مقيم في المملكة ما عدا الشخص المرخص.

ب- اثمان البضائع المصدرة الى الخارج والدخل من الخدمات التي يقدمها اي مقيم في المملكة لغير مقيم.

ج- اثمان السندات وحصيلاتها عند الاستحقاق وقيمة الاسهم الاجنبية وارباحها واي دخل اخر يتحقق لحساب اي مقيم او بالنيابة

عنه من اي استثمار في الخارج.

د- حصيلة الهدايا والارث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات واية مبالغ دفعت في الخارج لحساب مقيم في المملكة اوبالنيابة

عنه.

المادة 7:

يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ، اعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من اعادة اثمانها بالعملات الاجنبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية.

المادة 8:

يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

المادة 9:

لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:

أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين.

ب- دفع اية عملة اجنبية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى غير مقيم او وكيله.

ج- اخراج اية وسيلة دفع بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة.

د- دفع اية عملة اردنية او اية وسيلة دفع بالعملة الاردنية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى

غير مقيم او وكيله.

هـ- شراء او امتلاك اسهم او سندات اجنبية مباشرة او بالواسطة.

و- تحويل سندات او اسهم اردنية او اجنبية الى غير مقيم او وكيله.

ز- اصدار كفالة مالية او القيام بالتزام مالي ، مشروط او غير مشروط لصالح غير مقيم او وكيله.

ح- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاردنية لصالح غير مقيم او وكيله.

مبادئ

المادة 10:

يجوز للبنك المركزي ان يقرر بين الحين والاخر ، شروط بيع الذهب والعملات الاجنبية وشرائها وحدود اسعارها بالعملة الاردنية وينشر ذلك باية وسيلة من وسائل الاعلام.

المادة 11:

ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية مايلي:

أ- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا القانون.

ب-اسماء الاشخاص المرخصين وعناوين متاجرهم.

ج- اية تعليمات أو قرارات او اوامر يرى ضرورة لنشرها لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 12:

يجوز للبنك المركزي:

أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وان يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزي او التصرف به بالطريقة التي يقررها.

ب- ان يفحص دفاتر اي شخص في المملكة واية وثائق اخرى عندما يكون لديه معلومات بان ذلك الشخص يتعامل بالعملة الاجنبية او السندات والاسهم الاجنبية دون ترخيص او انه يحتفظ بذهب او عملات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون.

ج-.ان يطلب من اي شخص تزويد البنك المركزي باية معلومات او استيضاحات عن مصدر ما بحوزته من الذهب او العملة الاجنبية او الاسهم والسندات وتعامله بها وعلاقته المالية مع غير المقيم.

د- ان يفحص دفاتر اي شخص مرخص وحساباته واية وثائق تتعلق بالعملة الاجنبية.

هـ- ان يطلب من اي شخص بيع ما بحوزته من ذهب او عملات اجنبية او اسهم او سندات مالية اجنبية للبنك المركزي او لعملائه في الخارج بالطريقة التي يقررها ولا تطبق احكام هذه الفقرة على غير المقيمين الا اذا كان الذهب او العملات الاجنبية او الاسهم او السندات الاجنبية ناتجة عن معاملات خاضعة لاحكام هذا القانون.

و- ان يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالالف عن اي مبلغ تمت الموافقة على تحويله بالعملة الاجنبية للخارج وان يعفى من هذه العمولة انواعا معينة من التحويلات.

ز- ان يشتري من الاشخاص المرخصين العملات الاجنبية وان يبيعها لهم بالشروط وبالاسعار التي يحددها.

ح- ان يفوض البنوك المرخصة باي من صلاحياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.

ط- ان يقرر الطريقة التي يدفع بها العملات الاجنبية والعملة الاردنية لاي بلد او منطقة تجارية او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة وان يقرر الطريقة التي تستوفى العملات الاجنبية منها.

المادة 13:

أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

ب- اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي جوازها لمخالفتها احكام هذا القانون فلصاحب الطلب خلال سبعة ايام عمل من تاريخ الرفض ان يعرض الامر خطيا على البنك المركزي ويكون قراره نهائيا وللبنك المركزي ان يأمر الشخص المرخص باجراء المعاملة.

الفصل الثالث – الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية

المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي.

ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر قبل منح الترخيص.

تفسير

المادة 15:

على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات دقيقة لجميع معاملاته بالعملة الاجنبية.

المادة 16:

أ-للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

ب- يبلغ قرار الالغاء خطيا وعلى البنك المركزي ان يعطي مهلة عشرة ايام عمل على الاقل للشخص المرخص الذي تقرر الغاء ترخيصه ليتصرف بالعملة الاجنبية التي بحوزته وفق الشروط التي ابلغ بها في قرار الالغاء.

مبادئ

الفصل الرابع – العقوبات

المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:-

أ- يعاقب من يخالف احكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن (500) دينار اردني ولا تقل عن(50 ) ديناراً اردنيا وهي:

  • المادة( 6 ) و(10)و (12-ج ) و (هـ) و(و) و (ط) و( 13-أ ) و( 14 )و( 15).

ب- يعاقب من يخالف احكام المادة( 8 )بغرامة لا تزيد عن (100 ) دينار اردني.

ج- يعاقب من يخالف احكام المادة( 9 ) بغرامة لا تقل عن( 100 ) دينار اردني ولا تزيد عن قيمة المخالفة.

د- يعاقب من يخالف احكام المادة( 12-أ ) بغرامة لا تزيد عن( 100 ) دينار اردني ولا تقل عن( 50 ) دينارا اردنيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 18:

تدفع الغرامات خلال (30 ) يوما من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتقيد لحساب خزينة الحكومة وتحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الفصل الحامس- احكام مختلفة

المادة 19- لا تطبق احكام هذا القانون او الانظمة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على معاملات البنك المركزي او المعاملات التي يقوم بها البنك المرخص بالنيابة عنه.

المادة 20:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21:

أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959.

ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل او تلغى.

المادة 22:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

الفصل الاول

المادة الأولى:

اسم القانون وبدء العمل به.

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ

الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة الثانية:

تعاريف:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.

تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.

تعني كلمة الوكيل: وكيل وزراة الاقتصاد الوطني.

تعني كلمة المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس.

تعني كلمة القسم: القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات والمقاييس.

تعني كلمة المفتش: أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمراقبة على جميع المصوغات في المملكة.

تعني كلمة الصائغ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات وتجهيزها للبيع.

تعني كلمة التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات ويجوز للشخص الواحد ان يكون صائغاً وتاجراً

في نفس الوقت.

تعني كلمة المصوغات: كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغولة (السبائك) والمعدة للبيع

لدى الصاغة او التجار او في حيازتهم بقصد البيع وتشمل الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات

المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصلية (العملات

الاصلية).

تعني كلمة دمغة: الخاتم الذي تدمغ (توسم) به المصوغات ويحوي على علامة (شارة) الدمغة والعيار وفق المواصفات التي تصدر

عن الوزارة بهذا الشأن.

تعني عبارة العيارات القانونية: الارقام التي تبين نسبة المعدن النقي في المصوغات.

المادة الثالثة:

العيارات القانونية:

تكون العيارات القانونية كالتالي:-

أ- المصوغات الذهبية:

1- 22 قيراطاً او 5ر916 سهماً او جزءاً من الألف

2- 21 ” ” 875 ” ” ” ” “

3- 18 ” ” 750 ” ” ” ” “

4- 14 ” ” 583 ” ” ” ” “

5- 12 ” ” 500 ” ” ” ” “

ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف. ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء

الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً.

ب- المصوغات الفضية:

1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية)

2- 900 ” ” ” ” “

3- 800 ” ” ” ” “

4- 700 ” ” ” ” “

5- 600 ” ” ” ” “

ج- المصوغات الفضية:

1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.

المادة الرابعة:

صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات:

الفصل الثاني

لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة

من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة الخامسة:

يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين

في الاقرار.

المادة السادسة:

يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات

التي يصدرها القسم بهذا الشأن.

المادة السابعة:

لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة

باللغة الانخليزية.

الفصل الثالث:

المادة الثامنة:

العملات الذهبية:

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية

التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم في حالة بيعها او عرضها للبيع في الاسواق المحلية او استيرادها او تصديرها.

المادة التاسعة:

تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.

المادة العاشرة:

مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.

الفصل الرابع:

الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة:

المادة الحادية عشر

العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية:

أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف.

ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف.

ج- يمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من 600 بالألف.

المادة الثانية عشرة:

يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات

تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.

الفصل الخامس

دمغ المصوغات:

المادة الثالثة عشرة

يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب

دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون

ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها

وفقا لتعليمات القسم.

المادة الرابعة عشرة:

يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في

ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.

المادة الخامسة عشرة:

لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت

المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا واذا

ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها اقل من العيار المبين في الاقرار تكسر وتعاد الى صاحبها او من ينوب عنه ولا

يجوز ان يحتوي الاقرار الواحد الا على نوع واحد من المصوغات (كالخواتم والاساور) ومن عيار واحد فقط.

المادة السادسة عشرة:

يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة

وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.

المادة السابعة عشرة:

اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف

بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة بتاتاً

ففي هذه الحالة يقوم الجمرك بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتختم حسب الاصول وترسل مختومة بختمي

المستورد ومصلحة الجمارك الى القسم وعلى نفقة المستورد.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر

يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام الخاصة

بالمصوغات الاخرى المماثلة والمنصوص عليها في هذا القانون.

واذا رفض القسم دمغ هذه المصوغات بناء على الاحكام المذكورة اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك او الى البريد لاعادة

تصديرها بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع قانونا ويحق للمستورد عند اعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد باكملها.

المادة التاسعة عشرة:

يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك

المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به الصائغ

او البائع مخالفاً لهذا القانون.

الفصل السادس:

الرسوم:

المادة العشرون:

أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات

المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية.

ب- رسوم دمغ المصوغات:

1- تكون رسوم الدمغ للذهب اربعين فلساً عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل غرام يزيد على ذلك.

2- تكون رسوم الدفع للفضة ثماني فلسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل غرام يزيد على ذلك.

ج- رسوم دفع المصوغات غير المشغولة (السبائك)

تكون رسوم دمغ السبائك الذهبية والفضية مائة فلس.

المادة الحادية والعشرون:

في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون

حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.

الفصل السابع:

التفتيش والمراقبة:

المادة الثالثة والعشرون:

يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقاد

بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقيقها والتفتيش عليها وله ضبط أية مصوغات يتبين انها غير مطابقة لاحكام هذا القانون

او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه على ان ينظم المفتش ضبطاً بالمصوغات المضبوطة والاماكن التي وجدت فيها وان

يوقع الضبط من صاحب المحل او وكيله او من قبل شاهدين يستدعيهما المفتش عند عدم وجود صاحب المحل او وكيله وان يبلغ

نسخة من الضبط الى مشغل المحل الذي عثر فيه على المضبوطات او الى الشخص الذي وجدت في حيازته سواء كان هو المالك لها

او لم يكن.

المادة الرابعة والعشرون:

تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم

بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها

المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي يطلبها.

المادة الخامسة والعشرون:

الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات:

لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف

المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة بدمغة الوزارة او

غير المدموغة ،على ان يتم ذلك بموجب ايصالات رسمية.

المادة السادسة والعشرون:

يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات

او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة.

الفصل الثامن:

العقوبات:

المادة السابعة والعشرون:

كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة

اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة

يقضي فضلا عن العقوبة الاصلية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة

فيحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائيا.

المادة الثامنة والعشرون:

كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها

ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل

بها بأية طريقة كانت يعاقب بعد ادانته بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز المئة والخمسين دينارا ، او

باحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الحكم باقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وفي حالة تكرار تلك المخالفة

يحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائياً.

المادة التاسعة والعشرون:

أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف

مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها.

ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا

كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق

الوزارة لتلافي اسباب الجريمة.

ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت

بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

المادة الثلاثون:

يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن

تعيينها.

الفصل التاسع:

احكام عامة:

المادة الحادية والثلاثون:

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة الثانية والثلاثون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

11/ 2/ 1975

قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزارة :وزارة المالية 0

الوزير :وزير المالية 0

الدائرة:دائرة الموازنة العامة 0

المدير العام:مدير عام الدائرة 0

الدائرة الحكومية :أي وزارة او دائرة او سلطة او هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0

الوحدة الحكومية :أي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او سلطــة او منشأة عامة مستقلة ماليــــاً و/او ادارياً تدخل موازنتها

ضمن موازنات الوحدات الحكومية 0

الموازنة العامة :خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الاهداف الوطنية المنشودة ضمن اطار مالي متوسط

المدى 0

السنة المالية :السنة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني و تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول

من السنة ذاتها 0

الايرادات العامة:جميع الضرائب والرسوم والعوائد والارباح والفوائض والمنح واي اموال اخرى ترد للخزينة

العامة 0

النفقات العامة:المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية ( السقوف ) لتمويل كافة بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية حسب

قانون الموازنة العامة السنوي0

النتائج المنتظرة:المنافع المتوقـــع تحقيقها من النفقــــات العامة 0

الاطار المالي متوسط المدى :الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط المستندة الى توقعات

الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسة 0

اطار الانفاق متوسط المدى :خطة الحكومة التفصيلية للنفقات العامة المتوقعة للدوائر الحكومية خلال المدى

المتوسط 0

تشكيلات الوظائف :الجداول التي تتضمن عدد الوظائف ومسمياتها ودرجاتها و/ او رواتبها للدوائر والوحدات

الحكومية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة 0

المادة 3-

أ- تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الموازنة العامة ) ترتبط بالوزير 0

ب- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0

المادة 4-

تتولى الدائرة المهام التالية :-

أ-اعداد الموازنة العامة للدولة 0

ب-اعداد موازنات الوحدات الحكومية 0

ج- اعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكوميــة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية

والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة 0

د- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها

على جميع محافظات المملكة 0

هـ- إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على ان يحدد لكل

من هذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النهائية على الموازنة العامة وموازنات الوحدات

الحكومية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0

و- متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج

المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها 0

ز- ابداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها 0

ح- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الامور المالية واي امور اخرى ذات علاقة بمهام الدائرة 0

ط- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل

المصادقة عليها 0

المادة5-

للدائرة في سبيل انجاز مهامها القيام بمايلي :-

أ-تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض اوالزيادة او

الجمع او المقابلة او المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة 0

ب-طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالاهداف والبرامج

والمشاريع والانشطة وتمويلها 0

ج- حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية 0

د -تدقيق كافة البرامج والمشاريع والانشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من اولوياتها وجدواها وعلاقتها

بعضـها ببعض 0

هـ- الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة او وحدة حكومية 0

و- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية واصدار تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل

والتقييم 0

ز- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات واي منشآت حكومية اخرى وابداء الرأي بشأنها 0

المادة6-

يؤلف مجلس استشاري للموازنة من الوزير ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك

المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام وذلك لابداء الرأي بأبعاد الموازنة

العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبمدى انسجامها مع الاولويات الوطنية 0

المادة 7-

تقوم الوزارة بالتعاون مع الدائرة باعداد الاطار المالي المتوسط المدى الذي تتطلبه عملية اعداد الموازنة العامة

0

المادة8-

يجب ان يتضمن قانون الموازنة العامة السنوي ما يلي :-

أ-خطاب الموازنة العامة بحيث يشمل وصفا موجزا للاطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا حول برامج

الحكومة المقترحة واهدافها ونتائجها المنتظرة ومدى انسجامها مع الاهداف والاولويات الوطنية 0

ب- احكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي بالشكل الامثل 0

ج- خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن الرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة

الحكومية لتحقيقها خلال المدى المتوسط ، بالاضافة الى البرامج والمشاريع والانشطة التي تحقق هذه الاهداف

ومؤشرات قياس الاداء لغايات المتابعة والتقييم 0

د- جدولاً لخلاصة الموازنة العامة يتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة وموازنة التمويل لسنة الموازنة 0

هـ- جدولاً يبين اجمالي الإيرادات العامة المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب الفصول المختلفة للإيرادات العامة

0

و- جدولاً يبين اجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول 0

ز- جداول تبين تقديرات الإيرادات العامة وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية واي تصنيفات اخرى لسنة

الموازنة وبيانات فعلية واعادة تقدير لسنوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0

ح- جداول تبين تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للمجموعات والفصول والمواد لسنة الموازنة بالاضافة

الى بيانات فعلية واعادة تقديــر لسنــوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0

ط- جدولاً عاماً يوضح بإيجاز الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات واعادة

تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية وتقديرات الموازنة العامة للسنة المقبلة وسنوات لاحقة لسنة الموازنة

0

ي- جداول توضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الاجل داخلية او خارجية 0

ك- اي جداول او بيانات مالية اخرى 0

المادة9-

أ- يلغى ( قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنــــة 1962 ) وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر

العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا

القانون 0

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المادة10-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة11-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

قانون الفوائض المالية لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك :-

الوزير :وزير المالية 0

الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة ماليا ولا تدخل موازنة

                                  أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومـــة ، المشار اليها في

                                 المادة (3) من هذا القانون 0

الايرادات الذاتية :المبالغ التي تقبض لصالح الوحدة الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها 0

النفقات :المبالغ المخصصة في موازنة الوحدة الحكومية او لمشروع او تلك التي يتم صرفها على اي

                                نشاط يتعلق بعملها 0

الفائض المالي :الزيادة في الايرادات الذاتية للوحدة الحكومية عن نفقاتها لسنة مالية واحدة ، وصافي الارباح

                                القابلة للتوزيع بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة 0

تفسير

المادة3-

تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى اي وحدة

حكومية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سريان احكام هذا القانون عليها 0

تفسير

المادة4-

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-

أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات

والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويتم تحويلها الى

دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة القادمة

0

ب- تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة

مع المختصين فيها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناءً على تنسيب الوزير خلال شهر كانون

الاول من كل سنة 0

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر على مجلس الوزراء احالة موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس

الامة لاقرارها 0

تفسير

المادة5-

أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية

للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة الماليـــة 0

ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال اربعة اشهر من بداية السنة

المالية بما يلي :-

1- البيانات المالية الختامية 0

2- تقرير المحاسب القانوني 0

3- تقرير حول الانجازات والخطط المستقبلية 0

4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية والمبالغ الموردة منه لحساب الخزينة العامة للدولة 0

تفسير

المادة6-

على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات

الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية او

اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها الى مخصصات او فوائض مدورة 0

المادة7-

يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس

الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للفائض النقدي المتحقق 0

المادة8-

على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على

الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة 0

المادة9-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك

الاحكام المتعلقة بتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية أياً كان نوعها 0

المادة10-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

الجدول

الملحق بقانون الفوائض المالية

الرقم الوحدة الحكومية

1-هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

2-هيئة تنظيم قطاع النقل العام

3-هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

4-هيئة الطاقة النووية الاردنية

5-هيئة الاعلام المرئي والمسموع

6-هيئة التأمين

7-هيئة الاوراق المالية

8-الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية

9-مركز ايداع الاوراق المالية

10-بورصة عمان

11-مؤسسة المناطق الحرة

12-المؤسسة الاستهلاكية المدنية

13-مؤسسة التدريب المهني

14-مؤسسة تشجيع الاستثمار

15-مؤسسة المواصفات والمقاييس

16-المؤسسة التعاونية الاردنية

17-المؤسسة العامة للغذاء والدواء

18-المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

19-المؤسسة الاردنية للاستثمار

20-البنك المركزي الاردني

21-السلطة البحرية الاردنية

22-المجلس الاعلى للاعلام

23-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

24-سلطة المياه

25-مؤسسة سكة حديد العقبة

26-المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

27-صندوق التأمين الصحي المدني

28-صندوق توفير البريد

29-مجمع اللغة العربية الاردني

30-المعهد الوطني للتدريب

31-صندوق التنمية والتشغيل

32-مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

33-سلطة اقليم البتراء

34-المجلس الاعلى للشباب

35-مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

36-سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

37-الشركات المملوكة بالكامل للحكومة

قانون الدين العام وادارته لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة.

اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لادارة الدين العام0

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

البنك المركزي : البنك المركزي الاردني.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

المديرية : مديرية الدين العام في الوزارة.

الدين العام : الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة ، المقيم بالدينار الاردني ، غير المسدد

والمترتب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها.

الدين الخارجي : الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الاردني.

الدين الداخلي : الدين العام الواجب تسديده بالدينار الاردني.

السجل : هو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.

السند المسجل : سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.

اذن الخزينة : الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.

السندات الحكومية : السندات المسجلة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

اللجنــــة

المادة3-

أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام.

2- تحديد اهداف واضحــة قصيرة الامد وطويلة الامد لادارة الدين العام.

3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0

4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.

المادة4-

تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور جميع اعضائها.

السجـــــــل

المادة5-

أ- ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:-

1- اسم مالك السند الحكومي.

2- أي تغيير يقع على ملكية السند او رهنه او حجزه.

ب- يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسؤول عن السجل بمثابة

سندات رسميـــة.

المادة6-

يتم دمج السجلات والقيود المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً

له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيدها في تلك السجلات.

المادة7-

يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية

يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها

شهريا من قبلها.

المادة8-

تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة بينة على ملكيتها.

تفسير

الاقتـــراض

المادة9-

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة

وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق لوزير التخطيط بعد التنسيق مع الوزير الاقتراض وفقا لقانون

المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراض بناء على التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية.

ج- تلتزم اجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام.

المادة10-

يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:-

أ- تمويل عجز الموازنة العامة.

ب- دعم ميزان المدفوعات.

ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة.

د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.

هـ- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.

المادة11-

أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار

الاردني.

ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها ،

ويجوز له بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة.

ج- يحدد الوزير شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ.

المادة12-

أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار.

ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.

المادة13-

تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شروط اعتماد الاشخاص المتعاملين بالاصدارات الاولية للسندات الحكومية.

المادة14-

ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.

المادة15-

اذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي

مباشرة اليوم الواجب للتسديد.

المادة16-

يتولى البنك المركزي اصدارات الدين العام ، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن اوضاع هذا الدين منظمـــة

بالصورة المتفق عليها بينهما.

المادة17-

يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها خارج البورصة.

المادة18-

لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة

الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

تفسير

المادة19-

يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في اولوية

الالتزام بتسديدها.

الديـــن العــــــام

المادة20-

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي

المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى.

المادة21-

لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار

الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.

تعديل

المادة22-

لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار

الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

تعديل

المادة23-

على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي

الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

تعديل

احكام عامة

المادة24-

تسري احكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يقرر مجلس الوزراء .

المادة25-

لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان احكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ

سريانه وذلك على الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في هذا القانون.

المادة26-

يلغى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.

المادة27-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع

رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع

رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به

01

تعريفات عامة

02

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري

03

مصادرة المواد

04

تزوير العلامات التجارية

05

استعمال العلامة أو الوصف

06

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية

07

وصف العلامات التجارية في المرافعات

08

البينــة

09

معاقبة الشريك

10

مذكرات التفتيش والتحري

11

مرور الزمن

12

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون

13

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة

14

استثناء

15

صلاحية إصدار الأنظمة

16

الإلغاءات

17

المكلفون بتنفيذ القانون

18

قانون علامات البضائع

رقم ( 19 ) لسنة 1953([1])

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة

المادة (2) :

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.

ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.

وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.

وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.

وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :

أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو

ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو

ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو

د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو

هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.

وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.

1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.

2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:

أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.

ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.

ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري

المادة (3) :

1 – كل من :

أ . زور علامة تجارية ، أو

ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو

د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.

2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:

أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو

ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و

ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد

المادة (4) :

إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية

المادة (5) :

يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:

أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو

ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

استعمال العلامة أو الوصف

المادة (6) :

1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:

أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو

ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو

ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو

د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.

2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.

3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.

4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية

المادة (7) :

إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:

أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو

ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و

ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و

د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات

المادة (8) :

يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة

المادة (9) :

في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك

المادة (10) :

كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري

المادة (11) :

1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.

2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.

3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن

المادة (12) :

لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون

المادة (13) :

1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.

2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة

المادة (14) :

إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

استثناء

المادة (15) :

ليس في هذا القانون:

أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو

ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة

المادة (16) :

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات

المادة (17) :

يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة (18) :

رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ــــــــــــــ

([1]) المنشور على الصفحة (486) من عدد الجريد ة الرسمية رقم (1131) الصادر بتاريخ 17/01/1953م.

قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة: وزارة الثقافة 0

الوزير: وزير الثقافة.

الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام هذا القانون.

التثبيت: وضع المصنف في شكل مادي دائم 0

المركز: مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية او اي جهة رسمية يعتمدها الوزير

المحكمة: محكمة البداية المختصة.

تعديل

المادة 3-

أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه

المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها.

ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة و

بوجه خاص:

1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.

3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.

4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.

5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.

6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط

السطحية للارض.

8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.

ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء

أكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية

مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها

على ان يذكر في تلك المجموعات

مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه

المجموعات.

تعديل

المادة4-

أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة

أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل

أي اسم او كان المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في

هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0

ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة

على المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك

0

تعديل

المادة5 –

مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:-

أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر

منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل

جديد.

ب- المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا و ضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او

الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى.

ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا

القانون.

تعديل

المادة 6-

أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير

ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً

متعلقاً بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات

او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع

مراعاة الجهد الفكري للعامل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.

ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل

ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار

مالم يتفق خطياً على غير ذلك.

تعديل

المادة 7-

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد

شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-

أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية

والترجمات

الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.

ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية.

ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، و يعتبر الفولكلور الوطني عاما لغايات هذه المادة ، على ان يمارس

الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه او التحوير او الاضرار بالمصالح الثقافية.

المادة 8 –

للمؤلف وحده:-

أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور

الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية.

ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة.

د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من

شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ،

فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة

مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف.

هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة

بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

مبادئ

المادة9-

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن

كتابي من المؤلف او من يخلفه :-

أ- استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او

السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني 0

ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه 0

ج- التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور 0

د- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية 0

هـ-استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه 0

و- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او

السينمائي او أي وسيلة اخرى 0

تعديل

مبادئ

المادة 10-

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه

او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.

المادة 11 –

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون

أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه

لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل

مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف, ولم يتم نشر اي ترجمة له

في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.

ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من

يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:

1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية

او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات

او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى.

2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي

بواسطة صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.

3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند ( 2) من

هذه الفقرة0

ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي

او البحوث ,اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار

التعليم المدرسي او الجامعي.

د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا

عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة

وبين اشخاص في دولة المؤلف.

هـ- تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تعديل

المادة 12-

لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز

الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.

المادة 13-

أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه

صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.

ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس

جميع الحقوق التي آلت اليه .

تعديل

المادة 14-

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

المادة 15-

ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف

على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة أو تانسخ أن يعرضها على العامه ولا يكون

ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.

تعديل

المادة 16-

لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف

ولو اخذت الصورة او الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية

الاولى للمصنف.

المادة 17-

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دو ن اذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية:-

أ- تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص او في مؤسسة تعليمية

اوثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة ايقاع المصنفات

الموسيقية ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه اي مردود مالي وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان واردا

به.

ب- الاستعانه بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ او التسجيل

او التصوير او الترجمة او التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله ان لايتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا

يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ج- الاعتماد على المصنف وسيلة للايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج و التسجيلات الصوتية

والسمعية و البصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق

تلك الاهداف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على

المصنف في هذه الحالة تحقيق اي ربح مادي و أن يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

د- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او

الإختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

تعديل

المادة 18-

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في

الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف

الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في

الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة , ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر

الذي نقلت منه.

المادة 19-

يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من

المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه

على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة اخرى يختارها.

المادة 20-

يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافيةان تنسخ اي

مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ

مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض

ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

تعديل

المادة 21-

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم

نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة 22-

لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون

لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ

هذا التعاقد و فقا لشروطه ، و اذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف و توفي احدهم دون ان يترك وارثا فان

نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.

المادة23-

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون :-

أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية :-

1- اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت 0

2- استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة

مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني 0

3- توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0

4- التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي 0

5- الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان

الاداء ام لا 0

6-اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول

اليه في أي زمان ومكان يختاره 0

ب- يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان

كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه

طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر

لادائه قد يلحق ضررا بسمعته 0

ج- يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :-

1- الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام

دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني 0

2- توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0

3- التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية 0

4- الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا 0

5- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه

في أي زمان ومكان يختاره 0

د- تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :-

1- تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر 0

2- اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور 0

هـ-1- تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول

ثبيت صوتي للاداء 0

2- تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية

لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل 0

3- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها

البث 0

تعديل

المادة24 –

يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم

الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجاناً 0

تعديل

المادة 25-

يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص

لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد

تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، و يستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية

وان لا يتم الاحتفاظ باكثر من نسخة واحدة من كل منها.

المادة 26-

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون

اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة

تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و

يشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف

من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان

ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل

الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك 0 و تسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت

بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.

تعديل

المادة 27-

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال

المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك

خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى

الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر أو اعادة النشر تحقيقا

للصالح العام.

تعديل

المادة 28-

للمؤلف التصرف في اي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج

عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء

اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك

لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.

المادة 29-

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في

حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط

ممارسة هذا الحق و نسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري

بصورة تخالف احكام هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة

والفنون التطبيقية.

تعديل

المادة 30-

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة

خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف

واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي

تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.

تعديل

المادة 31 –

تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني

من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي :-

أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني ,على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنه

من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنه

الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.

ب- اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.

ج- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.

د- المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة

الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

تعديل

الماددة32-

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول

من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف 0

تعديل

المادة 33-

أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا

اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.

ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او

مجلد مصنفا مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.

المادة 34-

-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود

اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او

ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.

ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته

الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير

ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا

بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.

المادة 35-

أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا

مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف

في المصنف الا باتفاقهم جميعا و لكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف.

ب- و اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين

فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر باستغلال

المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.

ج- اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي و يسمى المصنف الجماعي والتزم

ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته و بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه

ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين

في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده

ممارسة حقوق المؤلف فيه.

المادة 36-

أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة

العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش

أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع

المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من

المحكمة اغلاق المحل 0

تعديل

المادة 37-

يعتبر شريكا في تأليف المصنفات السينمائية والاذاعية و التلفزيونية:

1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ.

3- مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني.

4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصا له.

5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

ب- اذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا

في المصنف الجديد.

ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض

المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك ، على

ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي و الشطر الموسيقي

في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على

غير ذلك.

د- اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به او عن اتمام العمل المطلوب

منه فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الاخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي انجزه منه ،

على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لاي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف.

هـ- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى

مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.

و- يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير

على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية و الموسيقية الاخرى المقتبسة

، الا اذا تم الاتفاق على غير مانص عليه في هذه الفقرة.

تعديل

المادة 38-

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل

مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع

خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض

المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه و من اجود

النسخ المنتجة و يخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون0

تعديل

المادة 39-

يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه،

كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج

المملكة لمؤلف أردني.

المادة 40-

يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة

والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب

الشأن لتثبيتها على المصنف.

المادة 41-

يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات

الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم

الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.

المادة 42-

على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا

بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.

المادة 43-

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز،

كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.

المادة 44-

يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في

المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي

يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.

المادة 45-

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.

تعديل

المادة 46 –

أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه

فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المـواد (8) و (9) و (23) من هذا القانون شريطة ان

يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :-

1- الامر بوقف التعدي 0

2- ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ 0

3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع 0

ب- يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى.

ج- لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها أو ان التعدى عليها اصبح وشيكا ,

للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل

التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.

د- في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون

فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادله متعلقة بفعل التعدي للمحكمة أن تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون المدعي عليه وبغيابه ويجري تبليغ الاطراف المتضررة

الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء ويحق للمدعي عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله

خلال فتره زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد

الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه.

هـ- ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة كفالة مالية كافية

لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعي عليه اذا لم يكن المدعي محقا في دعواه 0

و – يتم بناء على طلب المدعي عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين

(ج) و( د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء.

ز- في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بناء على

مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لايوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ، للمحكمة

بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.

ح- للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف

المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.

تعديل

المادة 47-

أ- للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة

عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلا من إتلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ

والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال، على أنه إذا تبين للمحكمة أن حق المؤلف في المصنف ينقضي

بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها أن تحكم بدلا من ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به

للمؤلف من تعويضات.

ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة

المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو

على نسخه أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.

ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك

في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير

معالمها أو إتلاف تلك المواد.

د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال

هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف

المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض

العادل عن ذلك.

تعديل

المادة 48-

مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء،

إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.

المادة 49-

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق

في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية

أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر

التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في

الاعتداء على حقه و على المبالغ المحجوزة في الدعوى.

تعديل

المادة 50-

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو

أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 51-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد

على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(23,10,9,8) من هذا القانون.

2 كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او

استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم

بأنه مقلد 0

ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها

بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي

ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.

تعديل

المادة 52-

كل من خالف أياً من أحكام المواد (42،41،39،38) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل على خمسمائة

دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك

المواد.

تعديل

المادة53-

تطبق احكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من

الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.

تعديل

المادة54-

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-

1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.

2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او

تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم 0

ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب

الحقوق والتي

تعرف بما يلي:-

1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.

2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.

3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات.

ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق

المنصوص عليها في هذه المادة.

تعديل

المادة55-

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-

1-تحايل على او أبطل أو عطل أيا منها التدابير التكنولوجية الفعالة.

2-صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي غاية تجارية اخرى او وزع او قام بأعمال

دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحيال على

التدابير التكنولوجية الفعالة أو ابطال أو تعطيل أي منها.

ب-لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة ) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير

او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق.

ج-تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق

المنصوص عليها في هذه المادة0

تعديل

المادة 56-

أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها

باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة( 3)داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين

المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة( 3 )خارج

المملكة.

ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ

المعاملة بالمثل , تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها

باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ( 3 ) من هذا القانون خارج المملكة.

ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة

مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة( 23 ) من هذا القانون.

د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا

المجال.

2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون.

3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون.

هـ- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا

المجال.

و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او

ثنائية في هذا المجال.

2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او

ثنائية في هذا المجال.

المادة 57-

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52،

فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 58-

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات

نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين

سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 59-

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.

المادة 60-

لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون0

المادة 61-

يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون0

المادة62-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون0

قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2000

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

الدائرة المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشط – بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين او عليه سواء

كان المنتج مكتملاً او في اي مرحلة من مراحل انتاجه.

التصميم : ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة او المعد خصيصاً لانتاج دائرة متكاملة بغرض

التصنيع.

التصميم المحمي : التصميم الذي اكتسب الحماية المقررة وفقاً لاحكام هذا القانون.

مالك الحق: مبتكر التصميم المحمي او خلفه القانوني.

المسجل : مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل : سجل التصاميم للدوائر المتكاملة.

المادة 3-

ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة

بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:-

1- أي تحويل او تنازل او نقل ملكيه او ترخيص من مالكه للغير.

2- الرهن او الحجز الذي يوقع على التصميم او أي قيد على استعماله.

ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل التصاميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة

من السجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

تسجيل التصميم

المادة 4-

يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:-

أ- اذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة

عند ابتكارها.

ب- اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم.

المادة 5-

يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:-

أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم.

ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم

ما لم يتفقوا على غير ذلك.

ج- للمبتكر الأسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر.

د- لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير

ذلك.

المادة 6-

يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات المطلوبة

والعينات والرسومات اللازمة ، ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده.

المادة 7-

أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به

البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم.

ب- اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل

لاستكمالها، او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الاصلي،

وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون، ويكون تاريخ اكماله او تعديلها تاريخا لايداع الطلب والا

فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل

العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 8-

أ- اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر.

ب- يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد

اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون.

ج- اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم

التسجيل المقرر.

حماية التصميم

المادة 9-

أ- يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما

يلي:-

1- استنساخ التصميم المحمي بكامله او اي جزء منه، سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بأي طريقة اخرى.

2- استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي، او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم، او اي منتج ادمجت فيه مثل

هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية.

ب- يعتبر قيام الغير بأي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي

يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ج- يتمتع بالحماية المقررة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة

اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10-

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الافعال التالية:-

أ- استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الاستنساخ لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها.

2- اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم.

ب- اذا كان الفعل متعلقاً بما يلي:-

1- بتصميم آخر اتسم بالاصالة تم ابتكاره نتيجة تقييم او تحليل وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- بتصميم آخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل.

3- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بتصميم او بدائرة متكاملة

ادمج فيها تصميم عرضه مالك الحق في السوق او وافق على عرضه.

4- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن

تصميماً منسوخاً بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة ولم يكن الفاعل عند حصوله على الدائرة او المنتج

على علم ولم يكن بمقدوره ان يعلم، ان الدائرة او المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في

ذلك احكام المادة (11) من هذا القانون.

المادة 11-

اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون وأخطره مالك الحق

بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك

بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين.

المادة 12-

أ- تبدأ حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة.

ب- تكون مدة حماية التصاميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم، على أن لا تتجاوز

هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم.

المادة 13-

أ- يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:-

1- اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

2- اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة او اذا تبين ان هذه المعلومات او الوثائق المرفقة مع الطلب مغايرة

للواقع او مخالفة لاحكام القانون.

ب- يكون قرار المسجل بشأن طلب شطب التصميم من السجل وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل

العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

نقل ملكية التصميم ورهنه وحجزه

المادة 14-

أ- يجوز نقل ملكية التصميم كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن التصميم او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة

الرسمية.

2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية التصميم او برهنه الا من تاريخ قيده في السجل.

ب- ينتقل بالإرث الحق في ملكية التصميم.

المادة 15-

تحدد اجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير

لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الترخيص باستغلال التصميم

المادة 16-

لمالك الحق ان يمنح الغير ترخيصاً باستغلال التصميم المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على

ما في العقد من سرية.

المادة 17-

للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصرا في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة، او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام التصميم، هو ضرورة للامن

القومي او لحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية على ان يتم تبليغ مالك الحق عندما يصبح ذلك ممكناً.

ب- اذا تبين نتيجة صدور قرار اداري او قضائي ان مالك الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

المادة 18-

يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:-

أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة.

ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته، على الغرض من منحه ، واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه الموصلات

فلا يجوز منحه الا لاغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة ادارية او قضائية مختصة انها مقيدة للمنافسة.

ج- أن لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصرا على من منح له.

د- ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير.

هـ- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة

(17) من هذا القانون.

و- ان يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية لترخيص التصميم.

المادة 19-

للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك الحق الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة (17) من هذا القانون اذا

زالت الاسباب التي ادت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على أي حقوق لكل ذي علاقة

بهذا الترخيص ترتبت على منحه.

المادة 20-

تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون بمقتضى النظام الصادر بالاستناد

لهذا القانون.

المادة 21-

لصاحب المصلحة الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه او

علمه بالقرار حسب مقتضى الحال.

الاجراءات التحفظية والجزاءات

المادة 22-

أ- لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى

المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:-

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.

3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

ب- 1- لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من

الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا

مما يلي:

  • ان التعدي قد وقع على التصميم.
  • ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.
  • انه يخشى من أختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.

2- اذا لم يقم مالك الحق دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن

ملغاه.

3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ

تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.

4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية

أو انه. لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.

د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على التصميم

الذي يحمل هذه المنتجات ولها ان تقرر إتلاف هذه المنتجات والمواد والأدوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة 23-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 24-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرئيسية اختصاصاتنا المؤسسون استشرنا وظائف اتصل بنا
© Homat Alhaq Co. All Rights Reserved. Powerd by morekeys.net – شبكة موركيز