نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المادة3-

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل

المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة4-

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة

التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي تعيين عضو اضافي او اكثر فيه من خارج الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد

لمرة واحدة.

المادة5-

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها.

ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.

ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها

او بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى المجلس لاقرارها.

د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.

هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.

و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.

ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.

المادة6-

للمجلس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو

هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة7-

للمجلس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.

المادة8-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه

ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

المادة9-

يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال ) رقم (29) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة

بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

مجلس العمـداء: مجلس عمداء الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.

العميد: عميد البحث العلمي.

المادة3-

أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين.

ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا

النظام.

د- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث التي تخدم اغراض التنمية0

المادة4-

أ- يتألف المجلس على النحو التالي:-

1- العميد رئيساً.

2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على

تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد.

3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد

لمدة سنة قابلة للتجديد.

ب-يحق للمجلس دعوة أي شخص ممن له علاقة لحضور جلساته دون ان يكون له حق بالتصويت.

المادة5-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته.

ب- وضع اسس التعـــاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.

ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها.

د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية وتقييم نتائجها.

هـ- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتوصية باقرارها.

و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.

ز- التوصية بتأسيس مراكز او معاهد للبحث العلمي في مجال الاختصاصات العلمية المتداخلة.

ح- وضع اسس لحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالنشر والملكية الفكرية وبراءة الاختراع.

ط- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة6-

تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:-

أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.

ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.

ج- السعي لايجــاد مصـادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.

د- جمع المعلومــــات المتعلقة بالبحث العلمي داخل الجامعة وخارجها.

هـ- التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية ومع المؤسسات العامة والخاصة.

و- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات الاقليمية والدولية في مجال البحث العلمي لمشاركتها في تمويله.

المادة7-

للرئيس بناء على تنسيب العميد وبالتنسيق مع عميد الكلية المختص الموافقة علـــى تفريغ أي من اعضاء الهيئة التدريسية

في الجامعة ، بصورة كلية او جزئية ، للعمل في مشروع بحث علمي فيها.

تعديل

المادة8-

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار

من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم او الشعبة حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث

العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة9-

تصدر عمادة البحث العلمي جميع النشرات العلمية التي تصدر من كليات الجامعة.

المادة10-

لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المميزة بناء على توصية من مجلس البحث العلمي.

المادة11-

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:-

الجامعـــــة: الجامعة الهاشمية.

المجلــس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.

الرئيــــــس: رئيس الجامعة.

العميـــــــد: عميد البحث العلمي في الجامعة.

المادة3-

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية ، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف

الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة4-

أ- يؤلف المجلس برئاســـة العميــد وعضويـــة كــل من:-

1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس

العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

2- عضوين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء ، بناء على تنسيب

العميد ، لمدة سنة قابلة للتجديد.

ب- للمجلس الحق في دعوة شخص او اكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته ، دون ان يكون لهم الحق في

التصويت على قراراته.

المادة5-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى مجلس العمداء لاقرارها.

ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.

ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها

او بنتائج هذه البحوث ورفعها الى الرئيس لاقرارها.

د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمـة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.

هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.

و- مناقشة مخصصات البحث العلمي وادارجها في موازنة الجامعة.

ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العملي.

ح- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة6-

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.

ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.

ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها ومتابعتها.

د- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ، ومتابعتها.

المادة7-

لمجلس العمداء ، بناءً على تنسيب مجلس البحث العلمي ، المستند الى توصية مجلس الكلية ذات العلاقة ومجلس القسم فيهـا

ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة8-

تؤلف في كل كلية او معهــد في الجامعة ، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس

الكلية او مجلس المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة9-

أ- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب المجلس ، ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المتميزة.

ب-للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، ان يقدم المساعدة اللازمة لنشر بعض المؤلفات المتميزة.

المادة10-

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه

ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

المادة11-

يلغى ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية ) رقم (52) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارت الصادرة بمقتضاه

سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية.

الرئيـس :رئيس الجامعة.

البحث العلمي : كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية.

المجلس : مجلس البحث العلمي المشكل بموجب هذا النظام.

العميد:عميد البحث العلمي في الجامعة.

المادة3-

أ-تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية

والبشرية وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب-تعطى الأولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية 0

المادة4-

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضويـــة كل من :-

1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أستاذ مشارك،

يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

2- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء

بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه 0

المادة5-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.

ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص خصوصاً القطاعات

الصناعية والإنتاجية 0

ج-الموافقة على مشاريع البحث العلمي وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة مع القطاعات الصناعية والانتاجية 0

د-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقويمها والتوصية بدعم نشرها 0

هـ- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورفعها للرئيس لاقرارها 0

و-مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتنسيب بها إلى مجلس العمداء.

ز-متابعة انشطة عمادة البحث العلمي ومناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد.

ح-مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه العميد بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل

اضافية للبحث العلمي 0

المادة6-

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه

على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه .

ب-للمجلس دعوة شخص أو أكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم

حق التصويت على قراراته.

ج-يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0

المادة7-

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-

أ-متابعة وتنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته.

ب- متابعة أنشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها.

ج- اعداد مشـروع الموازنــة السنوية للبحث العلمي ورفعه للمجلس 0المصدر-  أقوى محامي تأمين

 

المادة8-

تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او

مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها 0

المادة9-

للجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي إصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث

العلمي في المملكة.

المادة10-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة11-

تبقى التعليمات والقرارات الصادرة المعمول بها في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى ان يتم

إلغاؤها أو استبدالها بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.

اسم نظام بلدية جرش لسنة 1957

المادة 1-

يطلق على هذا النظام (اسم نظام بلدية جرش لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية جرش وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية جرش.

الفصل الاول الشوارع والطرق

المادة 3-

تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها

ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

أ- تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان

تقوم بتصليحها بلدية جرش وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانبي الشوارع قسما

من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء اكان لحسابه الخاص او

بفصته وكيلا او شريكاً او قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل

ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او غير مشغولة خالية

من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

المادة 4-

يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 5-

أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق

المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد

تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق.

ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 6-

تدفع لصندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس البلدي وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام

ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد

اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس البلدي.

المادة 7-

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها

رسوم وضرائب البلدية.

المادة 8-

اذا لم يقم المجلس البلدي خلال ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة

ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 9-

يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في ما يلي اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة

او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 10-

1- كل شخص:-

أ- بنى او انشأ او اقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آّخر في شارع او في قسم منه.

ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة

اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً

بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.

2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق او لوضعه بازالة ذلك

العائق كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل

من الشخص المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان

ايام الاعياد والاحتفالات.

المادة 11-

لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع وان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي

بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود

مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود ويؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا

كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية

تبرر ذلك.

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك

الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة

المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة العمل بالتصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او

غرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا بذلك من

رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ن يسيج او

يطمر او ينير هذه المواد والحفره او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 12 –

1 – لمجلس البلدية اذا رأى ذلك أن أي بناء او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته

او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.

2 – كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه اّنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة

دنانير ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر أو الحفرة و المكان الاخر.

المادة 13-

1 – كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

2 – يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية.

3 – يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع او ان يزيل الضرر وان يستوفي

جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه

اخطاراً خطياً باصلاح الضرر.

4 – لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك في الشارع العام او في اي

مكان معد لمرور الناس يؤلف جزء من شارع غير مستوي او مرصوف وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في

قانون البلديات وقانون تنظيم المدن او اي نظام اخر صدر بموجبه.

5 – يحق للمجلس البلدي عند وقوع المخالفة ان يقوم بانذار صاحب البناء او المسوؤل او المخالف بالامتناع عن الحفر وتوقيفه

عن العمل او ان يتولى هو بنفسه هدم الحفر وازالة المخالفة بعد ان يرسل انذاراً كتابياً الى المخالف يكلفه فيه بالقيام

بما يتطلبه منه المجلس. واذا انقضت المدة التي حددها المجلس بالانذار تقوم البلدية بازالة الخطر وردم الحفرة او الكهف

وتعود بالنفقات على مالك البناء او مرتكب المخالفة وتحصل منه كما لو كانت اموالا او رسوما مستحقة للبلدية.

المادة 14-

يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية أو المشوهة للشارع العام بامر من المجلس البدي على

نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات التي تقتضيها عملية الهدم بنفس الطريقة التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة

ويشترط في ذلك ان يبلغ صاحب البناء مقدما اخطاراً بوجوب هدمها خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الاخطار. وفي حالة

كون الابنية خطرة ومتداعية يعتمد المجلس البلدي على تقرير مهندس البلديات الفني والكشف الحسي الذي يجريه المجلس بنفسه

وفي حالة عدم صلاحية الابنية للسكن لاسباب صحية يعتمد المجلس تقرير طبيب الحكومة وبالكشف على البناء.

الفصل الثالث

الابينة والمجاري والاضرار الصحية

المادة 15-

1 – لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح

بذلك من المجلس البلدي بالصورة التالية: –

وكل من يقيم اى بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام

على انه:-

أ – اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آّخر ملاصق له ولم يكن من المستطاع الحصول

على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام

المجلس البلدي بذلك في غضون ( 24) ساعة.

ب – لا تشمل كلمتنا ( التغيير او الترميم ) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او أية

مادة اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع

خشبية او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جداران البناء الخارجية

او ضمن اية شرفة ملحقة به ويشترط في ذلك ان لا يقع اي تغيير بشكل البناء القائم اذ ان التغيير يكون خاضعا لمتطلبات

هذه المادة.

2 – للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في هذه المادة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان

او صاف العمل المنوي القيام به.

3 – للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم.

أ – المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ماء او اي

قسم داخلي منه بقدر ما يتعلف ذلك بمتانة البناء خاصة البناء الذي يطل على الشارع العام او اية دخلة عامة اخرى.

ب – التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء حوله او في متعلقاته.

ج – الابار والمراحيض والبالوعات.

د – التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.

هـ – المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق له وعلى ان لا يزيد البروز على الشارع

العام اكثر من متر واحد.

و – التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغرض اخرى انشيء ذلك البناء من اجلها

وعلى ان لا تقل التهوية اي الفناء الواجب تركه بلا بناء حول الابنية عن مترين ونصف المتر من كل جهة عند المباشرة بالبناء

وطلب الترخيص.

ز – لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع لذلك البناء

او تلك الاضافة.

ج – للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة يضمن متانة جميع جدران

البناء او اساساته وسقفه ومداخنه واقسامة الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه:

ط – للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن على

انه اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة او خطراً على المارة او على ساكني الابنية المجاورة

فيترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفا اما

اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه او

يعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع

انهياره او يرممه في غضون اربعة وعشرين ساعة واذا انقضت مدة الاخطار ولم يقم المالك او الساكن او المسؤول بما طلب

منه فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز (ان يؤمن ترميم ذلك البناء

او اعادة بنائه او يمنع انهياره بالصورة اللازمة).

في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها ان كان على وضع

حاجز حول البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذة النفقات فتقيد دينا مستحقاً

عليه للبلدية وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية علي انه لا يجوز بيع العقار او البناء الذي جرى الاتفاق

عليه من قبل المجلس البلدي ما لم تسدد هذه النفقات.

ي- كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام

ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يتطلبه المجلس البلدي وكما هو وارد في الفصل الرابع من هذا النظام.

المادة 16-

يعد ما يلي ضرراً صحياً ومن حق المجلس البلدي ازالته:-

أ – كل خيمة او عقار يكون بحالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كان يكون معدا للسكن وغير متوفرة فيه شروط

التهوية والنور بصورة سليمة.

ب – كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبنى حسب الاصول ومتصل بواسطة سيفون بحفرة امتصاصية.

ج – كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض.

د – كل ساحة او بناء مهدوم او مغارة عرضة لطرح الاوساخ او غير ذلك مما يؤدي الى اضرار صحية او تنبعث منه روائح كريهة.

هـ – وضع اي شيء او تركه في شارع عام او طريق بصورة تعرقل حرية المرور.

و – عمل ضوضاء بلا مبرر بصورة تسبب ازعاجاً للناس سواء اكان وقوعها ليلاً او نهاراً.

ز – أية مدخنة ينبعث منها الدخان بكميات تسبب ازعاجاً للناس.

ح- اي سقف او مظلة او مزراب او ماسورة او مخرج ماء آّخر يندفع منه الماء الى الشارع بصورة تسبب ضرراً للشارع او ازعاجاً

للمارين.

ط- اي صافور او صوت آخر كوضع صافور على فوهة مداخن الموتورات او المطاحن التي تدار بالالات الميكانيكية او ما شابه

ذلك مما يشكل ازعاجاً.

ي – لرئيس البلدية او موظف الصحة البلدي او اي موظف آخر ينيبه المجلس البلدي او رئيس البلدية ان يكلف اي شخص يشتمل

ملكه على احد الاضرار المبينة في هذه المادة بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار يبلغه اياه خلال مدة يعينها في الاخطار.

اذا تخلف الشخص المطلوب منه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى المجلس ان

الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فيجوز ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة باجبار ذلك الشخص

على ازالة الضرر واذا كانت هناك ظروف مستعجلة فله ان يقوم بنفسه بالاجرءات اللازمة لازالة الضرر على نفقة الشخص الذي

تخلف عن ذلك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

ك – كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر المعلن عنه في المادة ( 16) من هذا النظام او رفض الاستجابة لاخطار المجلس

البلدي عن قصد او اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.

الفصل الرابع

الارصفة

المادة 17-

أ – للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او أكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً

يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاخطار.

ب – ان انشاء الرصيف المحاذي لاي ملك ضمن منطقة البلدية يقتضي ان يكون استوائه وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره

المجلس البلدي.

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقا للاخطار المبلغ اليه وفقا للفقرة ( أ ) من

هذه المادة او حسب المواصفات التي قرر المجلس البلدي بمقتضى صلاحياته يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة

صاحب الملك ويستوفي المجلس البلدي تكاليف ذلك الرصيف بنفس الصورة التي تستوفي بها الرسوم المستحقة له.

ج – يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه واقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى رئيس

البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

المادة 18-

أ – اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المواد السابقة او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة

دنانير. وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه

المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه عنه وبعد ادانته بها.

ب – كل مخالفة تقع خلافا للمواصفات التي يعينها المجلس البلدي يجوز للمجلس البلدي ازالة المخالفة على نفقة صاحب الملك

او المخالف وتعود بسائر النفقات عليه.

الفصل الخامس

جدول رسوم الابنية

المادة 19

يستوفى لمنفعة البلدية عن الابنية الرسوم التالية:

فلس دينار

500 رسوم تسجيل طلب ترخيص الابنية (مقطوع).

080 ابنية سكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.

250 ابنية تجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.

200 رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق والمسارح

ودور

                        السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات

وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع الواحد.

000 1 الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمتر المربع

الواحد.

200 الشرفات والبلكونات الداخلة ضمن ملك طالب الرخصة عن كل طابق للمتر المربع الواحد.

000 5 البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمتر المربع.

050 بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) بالمتر طول.

000 1 احداث تعبيرات داخلية او ترميمات رسم مقطوع.

500 بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض.

000 1 بناء ملجأ خاص رسم مقطوع.

500 1 رسم كشف في سائر الحالات المذكورة.

000 5 رسم تأمين لرخصة البناء بشكل عام.

000 2 رسم تأمين اذا كان طالب الترخيص ينوي اجراء ترميمات او تغييرات داخلية او بناء حفرة امتصاصية

او جدران للحدود الخارجية (سور).

                        وفي جميع حالات التأمين يصادر مبلغ التأمين لمنفعة البلدية اذا خالف طالب الرخصة شروط

الرخصة او المخططات العائدة لها او ابقى اية مواد بناء او انقاض بعد انتهائه من انشاء

البناء في سعة الشوارع العامة او الطرقات.

50% من رسم الترخيص كرسم تجديد بعد انقضاء المدة التي هي سنة من تاريخ صدور الرخصةعلى انه لا

يحق لطالب الرخصة ان يطلب تجديدها اذا مضى عليها مدة سنة اخرى من تاريخ انقضاء السنة

الواردة في التصريح.

تعديل

الفصل السادس

فضلات الطرق

المادة 20-

من حق المجلس البلدي بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته.

1 – تعرض اية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها أو تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات على

الراغبين من الاهلين بالشراء أو على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يتراءى للمجلس ان ذلك افضل من الناحية

التنظيمية للبلدة وبسعر يقرره المجلس البلدي فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع بالسعر الذي يقرره المجلس ويراه عادلا

أو استنكف عن الشراء تطرح فضلة الطريق بالمزاد العلني.

2 – تطبق هذه الحالة على العقارات والاموال الغير منقولة التي نزعت ملكيتها من اصحابها بالاستناد لاي قانون او نظام

وكانت البلدية غير راغبة بالاحتفاظ بها أو انها استنفذت اغراضها للمنفعة العامة منها.

3 – يفضل في سائر الاحوال ان تباع مثل هذه الفضلات أو ما كان قد جرى استملاكه كله أو بعضه في المزاد العلني بموجب

قرار يتخذه المجلس البلدي.

4 – تفوض الفضلة أو أي عقار آخر على المزاود الاخير بالبدل الذي يوافق عليه المجلس البلدي.

5 – على انه اذا وجد بأن الفضلة لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الاحوال الا من قبل الشخص المجاور فيتوجب في هذه

الحالة اضافتها لملكه مقابل الثمن الذي يقرره المجلس البلدي.

الفصل السابع

المادة 21-

رسوم مسلخ بلدية جرش.

1 – يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيونات التي تذبح داخل مسلخ بلدية جرش ويجري سلخها وغسلها وتنظيفها بداخل المسلخ

بالنسبة التالية:

فلس دينار

150 عن كل رأس من البقر او العجول.

30 عن كل رأس من الضان او الماعز.

20 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز.

10 عن كل غسل جلد.

10 عن كل غسل الاحشاء او تنظيف الدم.

2 – تدفع هذه الرسوم الى صندوق البلدية يوميا او للموظف المختص وتعطى للدافعين ايصالات رسمية او بواسطة الالتزام كما

يقرر ذلك المجلس البلدي.

الفصل الثامن

المادة 22

تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسوما عن بيع الحيوانات والمواشي على اختلاف انواعها بمعدل (1%) على

جميع ما يباع في الاسواق المخصصة او ضمن منطقة البلدية.

تعديل

الفصل التاسع

الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 23-

تستوفي البلدية بواسطة الجابي رسماً قدره خمسون فلساً باسم رسوم دمغة عن كل قطعة اوزان وكذلك عشرون فلساً عن كل قطعة

اوزان باسم رسوم معاينة وتستوفي ايضاً مبلغ خمسماية فلس باسم رسوم معاينة لكل قبان سنوياً.

تعديل

الفصل العاشر

التنظيمات ضمن منطقة بلدية جرش

المادة 24-

يتوجب على كل من يشغل داراً او مكاناً آّخر معداً للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا مصنوعا من الحديد

المدهون لوضع النفايات الجافة فيه ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقائها في حالة جيدة.

1 – يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق

بل ينبغي وضعها في أماكن خاصة وفي اقرب نقطة للشارع تحت نظر ومسؤولية مشغل البناء ليتيسر نقل النفايات منها الى عربة

الزبالة

2 – يحظر القاء النفايات او المياه الملوثة او اية مادة اخرى او الخضار او الفواكة التالفة او اسالة المياه من اي

عقار مملوكا كان او غير مملوك في الشارع العام بصورة تعيق المارة او تحدث تلويثا.

يعتبر طرح الاوساخ او اسالة المياه او اية مخالفة اخرى لهذا النظام مخالفة بلدية ويجوز للبلدية او موظفها المختص ملاحقة

ومراقبة المخالف.

3 – كل من خالف هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

الفصل الحادي عشر

رسوم القبان

المادة 25-

أ- تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسماً قدره (1%) عن كل ما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن

والمحلات التجارية عن جميع المواد والسلع المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام باسم رسوم قبان.

ب- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة الملتزمين رسوماً باسم رسوم خضار قدرها (3% عن جميع ما يباع من الخضار والفواكه

بجميع انواعها الطازجة منها والمجففة من منطقة البلدية على ان لا يقل الرسم عن خمسة فلسات.

الذيل

النوع

الحبوب بانواعها وكذلك الخضار بانواعها على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن خمسة فلسات.

الحطب الدبس

الكلس عصير البندورة، والبندورة المجففة

الملح حب الزيتون

البصل الصوف والشعر

البطيخ الزبيب

الثوم القصيب

الزيت الفحم والجفت

الجبنة الاخشاب بانواعها

الحليب السمن البلدي

الجميد

تعديل

الفصل الثاني عشر

مراقبة القصابين والنجارين والبقالين ضمن منطقة البلدية

المادة 26-

يتوجب على كل قصاب او خباز يشتغل ضمن المنطقة البلدية ان يتقيد بالاسعار التي تعين من وقت لاخر وان يحافظ على النظافة

الصحية وان يرتدي مريولا ابيض نظيفا اثناء العمل.

1 – لا يجوز عرض الخبز وبيعه دون ان يكون ناشفا ومخبوزا جيدا.

2 – يحظر بيع الخبز الاسود او المخلوط بمواد اخرى بصورة تضر بالصحة العامة.

3 – على صاحب الفرن او المسؤول عن ادارته ان يحافظ على نظافة العمال وادوات الفرن ويمنع حدوث اوساخ وان يكون الفرن

نظيفاً بصورة دائمة ولا يجوز وضع الاحطاب او البلان او اي مادة اخرى من مواد الحريق داخل الفرن.

4- يبقى المعجن نظيفاً ويغسل جيدا قبل استعماله وبعد استعماله ويجب ان يغطى لمنع دخول الجراثيم او اية حشرة اخرى اليه.

كل مخالفة لاحكام المادة (26) من هذا النظام او اية فقرة من فقراتها تعرض صاحب الفرن او المسؤول عن ادراته لمراقبة البلدية او الموظف المختص او موظف دائرة الصحة وبعاقب صاحب الفرن او المسؤول عن ادارته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واتلاف الخبز الضار .

5 – على اللحامين الذبح داخل مسلخ البلدية لمعاينة الذبيحة ودمغها من قبل مفتش اللحوم على ان ينقل اللحم مسلوخا في

عربة نظيفة.

6 – يوضع اللحم ويعلق داخل نملية محكمة من الشريط المنخل لمنع دخول الذباب اليه.

7 – يحظر نقل اللحوم من المسلخ الى مكان بيعه على ظهر اللحام او العامل او بواسطة ادوات غير نظيفة

8 – يعلق اللحام او بائع الخبز في دكانه قائمة بالتسعيرة المحددة الصادرة من المجلس البلدي ليتمكن الجمهور من الاطلاع

عليها وكذلك تعرض الرخصة الصحية داخل اطار في مكان ظاهر.

9 – على كل سمان ان يتقيد بالنظافة التامة وان لا يبيع اية مواد ضارة بالصحة العامة وان يستعمل اغطية محكمة لكل مادة

تباع ويستوفي من كل سمان او بقال لمنفعة البلدية بيع الخضار او الفواكة في دكانه ديناران في كل سنة ويمنع بيع الخضار

او الفواكة التالفة.

10 – تعرض الخضار والفواكة للبيع ضمن صناديق او اوعية خاصة ويحظر وضعها على الارض.

11- يجوز للمجلس البلدي او اي موظف آّخر يفوضه ان يراقب جميع المخالفات الصحية التي تقع ضمن المنطقة البلدية من أجل

تأمين غايات هذا النظام وان يتولى باذن من المجلس البلدي او رئيس البلدية طلب مصادرة واتلاف جميع المواد الضارة من

اللحوم والخبز وغيرها.

12- يجوز للمجلس البلدي احالة اي مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة المختصة لفرض غرامة لا تزيد على عشرة

دنانير واذا تكررت المخالفة واقترنت بحكم صدر بحق المخالف مرتين يجوز للمجلس البلدي بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة

سحب الرخصة واغلاق المحل.

الفصل الثالث عشر

مراقبة صنع الجبن واللبن المصفى وفرض الرسوم البلدية

المادة27-

يحظر على اي شخص ان يقوم بصنع الجبن المغلي وغير المغلي واللبن المصفى داخل منطقة البلدية بقصد التصدير للخارج او

للاستهلاك المحلي قبل الحصول من البلدية على تصريح خطي.

أ – لا يجوز اعطاء التصريح المشار اليه قبل معاينة المكان المعد لصناعة الجبن واللبن من قبل طبيب الحكومة والبلدية

للتثبت من وجود الشرائط الصحية الكافية.

ب – ولا يجوز القاء الفضلات او المصل او اي مادة اخرى في الشارع العام او في الحي او في ساحة المعمل ولا بد من وجود

جورة امتصاصية لمنع انتشار البعوض او انبعاث رائحة كريهة.

ج – يحق للمجلس البلدي او طبيب الحكومة اغلاق المصنع ولو كان في بيت سكن اذا ثبت لديه ان المسؤول عن العمل لم يعمل

بحسب شروط الرخصة المعطاة اليه او خالف الناحية الصحية باستعماله ادوات مضرة او استعمل الغش مما يؤثر على الصحة العامة

دون ابداء الاسباب.

د – يحظر عرض اي نوع من انواع الجبن او اللبن الملوث او المصاب بالعفونة او الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة والمضرة

بالصحة العامة سواء اكان للاستهلاك المحلي او للتصدير خارج منطقة البلدية ومن حق المجلس البلدي او الموظف المختص مصادرة

المواد المضرة واتلافها بمعرفة البلدية او دائرة الصحة.

هـ – كل من خالف احكام هذا الفصل يعرض نفسه لغرض غرامة لا تزيد عن العشرة دنانير وبجوز للمجلس البلدي سحب الرخصة منه

اذا اقتنع بخطورة المخالفة على الصحة العامة.

و – ان فرض العقوبة على المخالف لا يمنع البلدية من تحصيل الرسوم المنصوص عنها في هذا الفصل واعتبارها دينا مستحقاً

للبلدية تستوفيها كاستيفاء رسوم البلدية.

ز – يستوفى لمنفعة البلدية رسم سنوي قدره خمسة دنانير اردنية عن كل مصنع او معمل ضمن المنطقة البلدية مهما كان نوع

العمل وعدد العمال والادوات ومدة العمل.

ح – تدفع هذه الرسوم عند صدور التصريح المنصوص عنه اعلاه.

الفصل الرابع عشر

البسطات والمظلات

المصدر-  أقوى محامي تأمين

المادة 28-

أ – يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او ان يشغل بقعة او مكان او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او

ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.

ب – يستوفى المجلس البلدي رسماً قدره ماية فلس في الشهر عن كل متر مربع مقابل اشغال اي محل عمومي او بقعه.

ج- يعين المجلس البلدي نوع المظلة او البسطة وارتفاعها وعرضها على ان لا تعيق حرية المرور ولا تشوه منظر الشارع العام

ولا تتجاوز سعة الرصيف.

1 – يعتبر المخالف لنص هذه المادة انه ارتكب مخالفة بلدية ومن حق المجلس البلدي ازالة المخالفة بالاستناد لهذا النظام

بالاضافة الى فرض غرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير على المخالف.

2 – الباعة المتجولون:-

أ – يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او مساح احذية او حامل سلال ضمن المنطقة البلدية

بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة وتجدد خلال شهر نيسان

من كل سنة.

ب- يستوفى لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنويا لدى اصدار الرخصة المذكورة.

فلس دينار

500 1 عن كل بائع متجول.

500 1 عن كل مصور.

500 1 عن كل بائع البسة قديمة او احذية قديمة.

               1               عن كل عتال.

500 عن كل ماسح احذية او حامل سلال او سقا.

200 1 عن كل مصلح احذية يبسط بالشارع العام.

ج- كل من اشتغل كعتال او مصور أو سقا او بائع متجول أو ماسح أحذية او حامل سلال ضمن المنطقة البلدية بدون رخصة من

المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انة ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تزيد علي الخمسة دنانير.

د- في سائر الاحوال يستحق للبلدية الرسوم المشار اليها أعلاة ويجوز تحصيلها كتحصيل أموال البلدية.

الفصل الخامس عشر

الذبيحة

المادة 29-

يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:-

فلس دينار

80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.

40 عن كل رأس من الحمل او الجدي.

250 عن كل رأس من العجل او الخنزير.

500 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل.

800 عن كل رأس جاموس او ابل.

المادة 30-

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام ولم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة

لا تتجاوز الخمسة دنانير عن تلك المخالفة .

المادة 31-

يلغي أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية عنجرة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية عنجرة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية عنجره او لجنة بلدية عنجره

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية عنجره

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسويته ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه

السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او

تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشياء في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او

صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة الصحية: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5 -أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع

بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا يزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من

فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشاءه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به

للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في الشارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدود في اي شارع.

المادة 11- لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او اي مادة من مواد البناء في شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 12- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته:

أ- ان يطرح او يضع اي اضرار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه.

ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة العامة .

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه أو كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحيةالدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على موقع الضرر.

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالةالمكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان

يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 – يستوفي المجلس رسما سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                               فلس                       دينار

عن كل محل تجاري 500 –

عن كل وحدة سكن 500 –

عن كل محل او مطعم – 2

عن كل محل حرفة او صنعة 500 –

عن كل حظيرة للحيوانات – 2

عن كل حظيرة للدواجن – 1

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلديةالا في المسالخ المعدة لذلك.

المادة 19- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن التي تذبح ضمن منطقة البلدية:-

                                                                                                                                          فلس                  دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة واحدة 150 –

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره سنة 100 –

عن كل رأس من البقر يتجاوز سنة من العمر 600 –

عن كل رأس من البقر يقل عمره عن سنة واحدة 300 –

عن كل رأس من الابل يتجاوز سنة من العمر 800 –

عن كل رأس من الابل يقل عمره عن سنة 400 –

المادة 20- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (19) من هذا النظام.

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقةالبلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:-

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال (500) فلس.

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط (200) فلس.

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب

او فحم او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

                                                                   فلس    دينار

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 –

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب او الفحم – 1

د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 –

هـ- عن كل صندوق من الفواكه بجميع انواعها 20 –

المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة

البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او الملتزم.

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها

خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدن

المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقةالبلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه

من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

رخص البناء

المادة 30- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالةالبناء خلال السنة ما لم تتطلب المصحلة خلاف ذلك.

المادة 31- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 32- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 33- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطم.

المادة 34- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدرالترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:

1- مخطط موقع بقياس (1/ 10) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططات للمسطحات او المقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1/ 10) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 35- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعه.

المادة 36- على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاثة نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق او الترخيص.

المادة 37-يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب

ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 38- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له.

المادة 39- أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 40- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال (45) يوما من تاريخ التقديم للطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 41- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 42- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطرالشخص المسؤول باشعار

خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 43 -يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقرها المجلس ضمانة لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 44- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم الاشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 45- يكون المشرف على البناء مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 46- أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الكسر والحفر والهدم التي يراها ضرورية.

ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 47- كل غرفة عدا ما يستعمل كمخازن يجب ان تجهز بانارة طبيعية وتهوية كافية يراها المهندس.

المادة 48- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 49- يحظر احداث بروز شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 50- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 51- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 52- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                                          فلس                دينار

1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 –

2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 –

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 1

4- عن كل متر مربع واحد من البروز – 2

5- رسم كشف وتخطيط الموقع – 1

6- رسم تسجيل الرخصة 500 –

7- رسم الجورة 500 –

8- عن احداث اي تغير في بناء قائم – 1

9- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها على مترين 50 –

10- يستوفى (50%) من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد مرور سنة واحدة.

11- يستوفى (50%) كرسم لتأمين الرخصة الممنوحة لصاحب البناء.

الفصل الثامن

المياه

المادة 53- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع

لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى

التي لها علاقة بتزويد المياه.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

المادة 54-المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 55- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى المجلس على النموذج المقرر.

المادة 56- يستوفى مبلغ دينارين اردني كرسم تأسيس وثلاثة دنانير اخرى تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان

المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد

المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 57- تعين كمية المياه التي يستهلكها بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف

البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 58- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 59- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلىالمجلس ان يقسم نفقات التمديد بين

المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحةكل منهم.

المادة 60- يعتبر ما تمدد من خطوط التوزيع ملكا للبلدية وللبلدية حق تبديلها وصيانتها.

المادة 61- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية المختصين ان يدخل اي عقار بعد الاستئذان لفحص اجهزة المياه وقراءة العداد

ما بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر.

المادة 62- لموظف البلدية المختص بعد اخذ موافقة المجلس الخطيةالحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

المادة 63- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا زالت الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصال المياه بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 64- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من تعطيل في

الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 65- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 66- يتولى موظفون المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 67- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 68- يستوفي المجلس (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية عن (360) فلسا مهما كانت الكمية

التي يستهلكها المشترك شهريا.

المادة 69- يستوفي المجلس (100) فلسا ثمنا للنموذج المقرر لطلب الاشتراك بالماء.

المادة 70- للمجلس تخفيض اسعار المياه من حين لآخر بالشكل الذي يراه مناسبا.

الفصل التاسع

اللافتات والاعلانات

المادة 71- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 72- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة كاملة:

                                                                                                                         فلس                        دينار

أ- عن كل ربع متر ذات الوجه. 300 –

ب- عن كل ربع متر مربع ذات الوجهين. 600 –

جـ- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع ذات وجه واحد. 500 –

د- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع وجهين. – 1

هـ- عن كل ربع متر مربع اضافي او كسر منه وجه واحد. 300 –

و- عن كل ربع متر مربع اضافي او كسر منه وجهين. 600 –

المادة 73- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 74- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الخيرية والدينية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل العاشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 75- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او مكان عام او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل.

المادة 76- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة فلس عن كل متر مربع واحد من ساحة البسطات

او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 77- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 78- يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم

المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 79- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 80- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة كاملة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 81- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:

                                   فلس         دينار

1- مسح الاحذية 500 –

2- حفر الاختام 500 –

3- المصور – 2

4- العتال 250 –

5- العتال مع عربة 500

6- البائع المتجول – 1

الفصل الحادي عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات.

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات.

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 105 فلسات.

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس..

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

المصدر-  أقوى محامي تأمين

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 83- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق شروط الصحة والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه من تكرار الدخول الى الاماكن المذكورة.

المادة 84- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة بموجب الفقرة السابقة اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراةرياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 85- أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية.

ب- كل من اعاق اي موظف مختص بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمةالموكولة اليه.

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا الفصل.

احكام عامة

المادة 86- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)

لسنة 1955.

المادة 87- يلغى كل نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية ادر لسنة 1969

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية ادر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك

المجلس: مجلس بلدية ادر او لجنة بلدية ادر

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة ادر

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966

الشارع: اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

المالك: اي مالك كما عرف في قانون وتنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه

او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجود استعمالها مسورة كان ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجاريه او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة او المسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابلنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او

شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فعلى المجلس ان يوجه اخطار خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه

خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار

ب) اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او

اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

ج) لغايات هذا الفصل يخرج من تعريفه كلمة مالك. مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لاتزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند

الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او

الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن

القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-

أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج) وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د) حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11 – أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه

الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار

وتأمينا لسلامة المرور.

ب) يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12- أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقي تلك اللافته او اللوحة.الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب-على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج-للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د-تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14- لا يجوز وضع اي لافته بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبته للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16-أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلساً 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلساً 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلساً 10 فلسات

ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيمها مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مبارة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 19- أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع أو يسمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بخاتم البلدية او

ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

ج- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكارة والاضرار العامة

المادة 20- أ- يحظر على اي شخص بأن يقوم بنفسه او بحكم ولايته او ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية

اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرر او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او أن يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه بقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

يضع في اي طريق او ساحة الات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

او ان يسمح بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبوله او زريبه او عريشه او كوخ او صندوق قمامه او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذره او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر

او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذره او قناة او مجرى.

ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالاخرين.

ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للاخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء

محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 2.000 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضان او الماعز 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30-أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا

كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك.

المادة 31- للمجلس او معتمدة بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة

الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32- يستوفي المجلس او المتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-

أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا

ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا

المادة 33- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من حيفته:

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل السابع

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع

او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة37- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد

او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعنية

من قبل المجلس.

المادة 39- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية

واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل:-

                                    فلس        دينار

1- ماسح الاحذية 500

2- حفار الاختام 600

3- المصور 000 1

4- عتال 250

5- عتال مع عربه 400

6- بائع متجول 500

الفصل الثامن

فرقة المطافيء

المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بنشوب حريق او احتمال بشبوبه

في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة

لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى

من اجل اخماده.

المادة 44- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في اطفائه والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر

باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 45- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كابا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكة او خضار او حطب

او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة من قبل المجلس.

المادة 47- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل

التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان

                                                                     فلس

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000

د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب ) 500

المادة 49- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزما رسما بواقع 1% عن ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن

منطقة البلدية.

ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 50- كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في

بيعها لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل المدينة

المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 52- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر باي وجه من

الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية

في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل او يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 58- يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام

دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري

لذلك الشارع.

المادة 63- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 65- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في

اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:-

1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن 100/1 على

ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على

تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة ( تغييرات جوهرية ).

أ- اية اضافة او تغيير في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء.

المادة 68- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس

تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 69-أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 71- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطى نتيجة لاي بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس اعادة

النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 72- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي

أ- التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73-أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من النظام عند تقديمه

طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت

به.

المادة 80- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال

المخصص له او ان يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

أي أرض أو بناء أو قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء، يجب الا تقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة 82- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية

                                    الذيل رقم (1)

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (73) من هذا النظام

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلس

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلس

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات، (الشرفات ) دينار واحد

4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلس

7- رسم كشف وتخطيط نصف دينار

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين

10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الفصل الثالث عشر

المياه

المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:

الطالب – كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.

المشترك – كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع – المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي- الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع – ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد – المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد – الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه – الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية – متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او من وكيله.

المادة 88- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع

خمسين فلسا ثمنا له.

المادة 89- بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران

كرسم تأسيس.

المادة 90- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك

عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف مبلغ

التأمين لتسديد المبلغ المطلوب، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص.

المادة 92- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه

او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها

البلدية لفتح العدادات.

المادة 93- تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم

تركيبه باشراف البلدية على ان يوضع العداد اخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك

من احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها وكل تصليح او اي عمل من

تمديد وغيره يكون على حساب المشترك وذلك من خط التوزيع الذي مددته البلدية في التمديدات الداخلية لدى المشترك.

المادة 94- يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات

الحال.

المادة 95- لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه

المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على ثلاث

امور:-

أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.

ب- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.

ج- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة

افراد.

المادة 96- اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجري محاسبته ويعاد له التأمين اذا

لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 97- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم

طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه

من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل اشتراك من بيت لآخر بأي شكل من الاشكال.

المادة 98- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:-

أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% ، مقابل اجور التمديد.

ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عقد الموافقة على الطلب.

ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم.

د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد

هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

و- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من

كلفة تمديد التوزيع الرئيسي.

المادة 99- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية

والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 100- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او

ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول أي منزل لاجراء الفحص

بأمر خطي من الرئيس أو من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعارا مقبول في كلا الحالتين للساكنين.

المادة 101- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-

أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.

ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.

ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.

د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.

ز- خالف الشؤون الصحية.

ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.

ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.

ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.

المادة 102- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية

فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد

المصدر-  أقوى محامي تأمين

مقصودا او بسبب سوء استعماله.

المادة 103- لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا

النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر لحمله على اخلاء المأجور.

المادة 104- يحظر على اي شخص:

أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع

الى داخل حرمه.

ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.

هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 105- البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة

عن اي ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 106- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 107- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 108- يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 109- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:-

من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة – 120 فلسا للمتر الواحد المكعب.

من عشرة امتار مكعبة فما فوق – 110 فلسات للمتر الواحد المكعب.

ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.

ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.

د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.

المادة 110- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

او اي قانون اخر يحل محله.

19/ 11/ 1969

نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الامانة :أمانة عمان الكبرى 0

المجلس:مجلس الامانة 0

الأمين:أمين عمان 0

فضلة الطريق:وتشمل ما يلي :

أ-اي طريق داخل حدود الامانة ألغي بقرار من المجلس واصبح بذلك ملكا للامانة بمقتضى التشريعات النافذة 0

ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل حدود الامانة

، وكان الاستملاك لغايات امانة عمان الكبرى 0

المادة 3-

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان الامانة بمقتضى احكام

التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة 0

ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في

المنطقة التي تقع فيها تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات

المجاورة لها 0

المادة 4-

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس شريطة موافقة الامين ان يقرر بيع اي فضلة

طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر في

حال رفض المالكين المجاورين الشراء 0

ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع

الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر

منهم 0

ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي

تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود أي

جزء من الفضلة يباع لاي من اولئك الاشخاص حدود عقاره 0

د- لا يجوز بيع اي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية

المحلية لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الامانة بالطلب لشراء

فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن

تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة 0

المادة 5-

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في

موقع الفضلة 0

ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر

حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .

ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس

لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات .

المادة 6-

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في أي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا

يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار المنصوص عليـه في

الفقرة ( د) من المـادة ( 4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة

على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها أي التاريخين اسبق .

المادة7-

يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية

واجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات

المالية الاخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات

المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة 0

المصدر-  أقوى محامي تأمين

المادة8-

لا يعمل بأي نظام او نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
كة موركيز

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2-

تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:

فلس دينار

ــــ ـــــ

40 عن كل رأس من الضأن او الماعز

25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر

100 عن كل رأس من البهائم او صغارها

120 عن كل رأس من صغار البقر او الخيل والبغال والابل والجاموس

250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

المادة 3-

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.

المصدر-  أقوى محامي تأمين

نظام بيع اراضي مؤسـسـة استثمار الموارد الوطنيـة وتنميتها لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بيع اراضي مؤسـسـة استثمار الموارد الوطنيـة وتنميتها لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

الاراضي: الاراضي التي تعود ملكيتها للمؤسسة وفقاً لاحكام المادة (4) من القانون.

المستفيد: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يوافق مجلس الوزراء على بيعه أيا من الاراضي وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة3-

يعتمد المجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع الأراضي بما في ذلك المزايدة او القرعة

او الاسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه الغاية و على ان تؤخذ بالاعتبار

طبيعة الأراضي وموقعها ونوع المشروع الذي سيقام عليها.

المادة4-

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، ولاسباب مبررة ، مبادلة أي من الأراضي بأرض او عقار تعود ملكية أي منهما

الى الغير اذا تطلب ذلك النشاط الاستثماري للمؤسسة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه المبادلة.

المادة 5-

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام ، يجوز للمجلس لمقاصـد تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤســسة وبموافقة

من مجلس الوزراء تخصيص أي من الأراضي لاي جهة رسمية او عامة او اهلية لاقامة مشاريع ذات نفع عام عليها او لتوفير

خدمات ثقافية او اجتماعية او دينية على ان لا يتم التنازل عنها لتلك الجهة الا بعد استكمال تنفيذ المشاريع التي خصصت

لـها تلك الاراضي.

المادة6-

أ- تقدم طلبات الاستفادة من بيع الأراضي على الانموذج المعتمد لدى المؤسســة لهذه الغاية اذا كان مقـدم الطلب شخصـا

طبيعيـا ، اما اذا كان شخصاً معنوياً فيتم تقديم الطلب خطياً الى المديـر العام مباشرة.

ب- تتولى دراسة الطلبات لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

1- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس.

2- احد موظفي دائرة الاراضي والمساحة يسميه مديرها العام.

ج- ترفع اللجنة توصياتها المتعلقة بالطلبات الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة

عليها ، وبعد صدور هذه الموافقة يتم تبليغ المستفيد بذلك لاستكمال اجراءات البيع وفق الاصول المقررة.

المادة7-

يشكل المجلس من ذوي الخبرة لجنة تخمين او اكثر للاستئناس برأيها في تحديد اثمان الاراضي التي قد يتم بيعها على ان

يكون من بين اعضائها احد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام.

المادة 8-

يصدر المجلس تعليمات تحدد بموجبها المتطلبات التفصيلية والمواصفات والشروط الفنية للانشاءات والابنية التي ستتم اقامتها

على الاراضي على ان تراعى في ذلك احكام التشريعات النافذة بهذا الشأن.

المادة9-

أ- يتم تنظيم بيع الاراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستفيد على ان يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والتزام

المستفيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس وفق احكام المادة (8) من هذا النظام وتاريخ وشروط نقل ملكية الاراضي من المؤسسة

الى المستفيد والاحكام الواجبة التطبيق في حال اخلاله باحكام العقد بما في ذلك حق المؤسسة في فسخ العقد وازالة المنشأت

واعادة بيع الاراضي واي احكام وشروط اخرى يحق للمؤسسة اتخاذها لتحقيق غاياتها الاستثمارية وفقا لاحكام القانون وهذا

النظام.

ب- عند حلول تاريخ نقل ملكية أي من الأراضي الى المستفيد وفق احكام وشروط العقد الموقع معه ، تستكمل اجراءات نقل

الملكية الى المستفيد وفقا للترتيبات التي يتفق عليها بين المؤسسة ودائرة الاراضي والمساحة.

المادة10-

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اعمال اللجنة

المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة

باعمالها.