نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

0

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة الحسين بن طلال 0

الرئيس: رئيس الجامعة 0

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة 0

العميد: عميد الكلية او المعهد المختص.

المدير: مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف.

الموظف: الموظف الاداري او الفني ومساعد التدريس او مساعد البحث 0

الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دوره تدريبية.

المؤسسة: الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه.

المادة 3-

يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية او دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة اشهر لرفد الجامعة بالكفاءات

العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها سواء اكان ايفادهم على نفقة الجامعة ام على نفقة اي جهة اخرى

0

المادة 4-

أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب

مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو

مجلس القسم او الكلية 0

ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس القسم المختص ومجلس الكلية

المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية.

ج- يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

د- على الموفد الذي يعمل في الجامعة ان يقدم استقالته من العمل فيها اعتباراً من تاريخ ايفاده.

المادة 5-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية 0

ب- ان يكون لائقاً صحياً.

ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة.

د- ان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة ويجوز للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد

الزمني.

المادة 6-

أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:-

1- التخصص المطلوب.

2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.

3- مدة الايفاد.

4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله.

5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.

ب – مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا

اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

المادة 7-

أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:-

1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.

2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.

3- مدة الايفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على مؤهل عال مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة

وفقاً لما يقرره المجلس قبل بدء الايفاد.

ب – تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة

بناء على طلب الموفد اذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها ما يبرر هذا التمديد0

المادة 8-

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها

في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة

منها لدى الجامعة والموفد و كفيليه او كفيله.

ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة ايا من الضمانات التالية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس:-

1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط

في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة

او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لاتقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف

دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة

الاولى تأميناً لنفقات البعثة.

2-تقديم كفالة بنكية من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) من مقدارها.

3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار

الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة

الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقا لسجلات دائرة الاراضي الرسمية ومصدقاً حسب الاصول.

ج- يجوز للمجلس في حالات استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.

د- 1- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن

والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم

التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة

العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع

هذه النفقات.

2- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزما له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ،

وغير خاضع للاعتراض او الطعن باي طريقة كانت.

تعديل

المادة 9-

أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:-

1- اجور سفره و سفر زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم الى مقر البعثة ذهاباً واياباً بالدرجة

السياحية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.

2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

4- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب

واي لوازم دراسية اخرى.

ب – تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10-

اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة

من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار

الفرق بينهما.

المادة 11-

لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوع تخصصه ولا يعيق

سير دراسته.

المادة 12-

يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته

وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 13-

أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:-

1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها.

2- اذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

3- اذا خالف احكام المادة (11) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

4- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته.

5- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد.

ب – يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عن متابعة دراسته وفقاً للبند (5) من الفقرة

(أ) من هذه المادة على ان لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة

بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحددة في قرار منح القرض.

ج- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها.

2- اذا ثبت قيامه باي نشاط يسيء للمملكة ومصالحها.

المادة 14-

اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى

الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي

تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة

بموجب ذلك العقد مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالتين التاليتين:-

أ- اذا انهى عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة المعمول

بها.

ب- اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة وفقاً لشروط العقد حتى وان

قبلت استقالته.

تعديل

المادة 15-

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب

مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار

تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله.

ب – اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) فللمجلس

بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-

1- مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0

2- السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها

الجامعة في الانفاق على بعثته او أي نفقات صرفتها أي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق احكام المادة (9)

من هذا النظام مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات.

3- مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.

ج – للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة

في حال استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

تعديل

المادة 16-

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت

عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة فيجوز لاسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ

لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة0

تعديل

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

المادة 17-

لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او تخصصه الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لاحكام

المادة (4) من هذا النظام على ان يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد وان تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من

هذا النظام سارية المفعول.

المادة 18-

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام آخر يترتب

عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية

لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة

وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب.كما يجوز الاعفاء من هذه المبالغ في حال وفاة

الموفد.

المادة 19-

على الموفد ان يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من اجله وان يقدم نفسه للخدمة في الجامعة خلال مدة

لا تزيد على ستين يوماً من حصولة على ذلك المؤهل.

المادة 20-

أ-اذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك يعتبر مستنكفاً

ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً.

ب – اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة يصبح الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب

مقتضى الحال ، في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب أي تعهد او عقد آخر تم توقيعه

من قبلهم مع الجامعة.

تعديل

المادة 21-

يلتزم الموفد باحكام هذا النظام اضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه وكفيلاه او كفيله،

حسب مقتضى الحال ، مع الجامعة0

تعديل

المادة 22-

يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 23-

يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بالامور

المالية التي ينص عليها هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة آل البيت.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.

اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية او يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او

من غيرهم لمدة تزيد على فصل دراسي واحــد او أربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدريب سواء تولت الجامعة الانفاق

عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة0

المؤهل العلمي: الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبعث الموفد للحصول عليها.

مخصصات الإيفاد: النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب

والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء

البعثة العلمية.

تعديل

المادة3-

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة4-

يهدف الايفاد الى:-

أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.

ب- تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة5-

أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس

القسم المعنيين.

ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد المعني او مدير الوحدة

الادارية حسب مقتضى الحال.

المادة6-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية مايلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف.

ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

د- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة7-

يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:-

أ- حقل التخصص المطلوب.

ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

ج- مدة الايفاد.

د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ-أي شروط اخرى يقررها المجلس.

تعديل

المادة8-

تكون مدة الايفاد كما يلي:-

أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.

ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.

ج- المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها

الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية.

د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد مايبرر

هذا التمديد.

هـ-المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاد اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص

عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج) و(د) من هذه المادة.

المادة9-

لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الاخلال باي من هذه الشروط

تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ،الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة

في الجامعة0

المادة10-

أ-يوقع الموفد تعهداً امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها

في البعثة.

ب-ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه ، وتعطى النسخة الثانية للموفد ، والثالثة لكفيله.

المادة11-

لايجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقررها المجلس.

تعديل

المادة12-

أ-يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة

، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة مخصصات الايفاد مضافا اليها

(100%) من مقدار تلك المخصصات.

ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار مخصصات الايفاد المصروفة ملزما للموفد وكفيله ، وغير خاضع للطعن فيه.

المادة13-

تشمل مخصصات الايفاد مايلي:-

أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا

وايابا ولمرة واحدة فقط.

ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.

د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ووظيفته ، ويشمل هذا

المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.

المادة14-

اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من

الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة15-

أ-لايجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته

شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

ب-اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المادة16-

يقوم العميــد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا باول ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة

بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

تعديل

المادة17-

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية.

ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته.

ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام.

و- اذا اخل باي شرط من الشروط التي تضمنها قرار ايفاده.

ز- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ، اذا تجاوز الموفد مدة الايفاد المقررة لبعثته يجوز للمجلس

ان يقرر صرف قرض له ، على ان لايزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد استكمال

الضمانات التي تؤخذ للايفاد وعلى الموفد ان يبدا في تسديد هذا القرض بعد ستة اشهر من مباشرته العمل في الجامعة وذلك

باقساط شهرية متساوية يدفعها الموفد على مدى خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.

المادة18-

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد

مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة واحدة.

ب – اذا انهيت البعثة بموجب الفقرة (ز) من المادة (17) من هذا النظام فللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس ، مطالبه

الموفد برد المخصصات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى

نهاية تلك الدراسة ومطالبته بعد ذلك برد مخصصات الايفاد مضافاً اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات أو مطالبته بالخدمة

في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته.

ج-اللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته ، للمدة التي يراها

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقـته الخاصة.

المادة19-

يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة

مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في

الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه غرامة ( 100%) تدفع كاملة ومرة واحدة مضافاً اليها مبلغ أي قرض حصل عليه من الجامعة

وبخاصة في الحالات التالية:-

أ – اذا انهى عمل الموفد تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب احكام القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها.

ب – اذا استقال الموفد من الخدمة في الجامعة قبل ان يكمل مدة الخدمة التي التزم بها وفقاً لشروط العقد حتى ولو قبلت

استقالته من الخدمة في الجامعة.

المادة20-

أ-تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة.

ب – اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من

التزامات مالية من التأمين.

المادة21-

يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه

بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة ، او اذا ثبت ان حالته الصحية

لا تساعده على الخدمة الملتزم بها ، على ان يستند أي اعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة

، وللمجلس قبول هذه التقارير او رفضها دون بيان الاسباب.

المادة22-

لايجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة

(5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في المادتين (10 ) و(12) من هذا

النظام نافذتين تجاه الموفد.

المادة23-

اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر

يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة24-

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام اذا لم يصدر القرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم

نفسه للجامعة رسميا ، يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة25-

في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب

بشأنها.

المادة26-

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:-

أ-الايفاد الداخلي.

ب – الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة.

ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.

المادة27-

يصدر المجلس التعليمـات اللازمـة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام “نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية” (نظام داخلي خاص) يعمل به اعتباراَ من تاريخ 1974/7/1.

مبادئ

المادة 2

أ – يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون بواسطة الجامعة الاردنية في بعثات علمية او تدريبية من العاملين

المتفرغين في الجامعة لمدة ستة اشهر سواء اكان ايفادهم على حساب الجامعة او على حساب الحكومة الاردنية او اية حكومة

او هيئة اخرى.

ب – يعتبر موفدا لاغراض احكام هذا النظام الشخص الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة 3

يهدف الايفاد الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك حصولهم على درجة علمية عند الاقتضاء.

المادة 4

أ – يتم ايفاد موظفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او مدير الوحدة الادارية

التي يعمل بها ذلك الموظف. ويكون ايفاد مساعدي تدريس / بحث بتنسيب من القسم والكلية وتوصية من لجنة التعيين والترقية

وقرار من الرئيس.

ب – يتم ايفاد اعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والقسم المختص وتوصية من لجنة

التعيين والترقية.

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:-

أ – ان يكون اردني الجنسية

ب – ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية

ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها

د- ان يكون قد قضى مدة سنتين على الاقل في خدمة فعلية في الجامعة الاردنية ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة لحملة الماجستير

وكذلك حملة البكالوريوس من الجامعة الاردنية .

ويجوز عند الضرورة ايفاد اشخاص تتوافر فيهم الشروط المبينة في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة وفق الشروط التالية

دون ان يكونوا قد قضوا اية مدة في خدمة الجامعة مع اعطاء الاولوية لخريجي الجامعة الاردنية. شريطة ان لا تتحمل الجامعة

اية نفقات في هذه الحالة. ويكون الموفد ملتزما بالخدمة في الجامعة بعد حصوله على المؤهل الذي اوفد من اجله ويكون في

حل من الالتزام اذا لم يعين في الجامعة خلال ستة اشهر من تخرجه وتقديم نفسه للعمل فيها.

المادة 6

يجب ان تنص قرار الايفاد لكل بعثة علمية على ما يلي:-

أ – حقل التخصص المطلوب.

ب – المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

ج- مدة الايفاد للبعثة العلمية.

د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ- اية شروط اخرى يقررها مجلس الجامعة.

المادة 7

تكون مدة الايفاد كما يلي:-

أ – ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير.

ب – اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة البكالوريوس.

ج- المدة التي يحددها مجلس العمداء للحصول على المؤهل المطلوب من الموفد الحصول عليه في الحالات التي لا يكون فيها

الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.

د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى فترة لا تزيد عن السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما

يبرر هذا التمديد.

هـ- في التخصصات التي يستدعي دراستها الحصول على المؤهل العالي المطلوب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة

فلمجلس العمداء ان يقرر قبل الايفاد المدة اللازمة للايفاد.

المادة 8

لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد

احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة الجامعية المختصة.

المادة 9

يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة

البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.

المادة 10

يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف

الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد مع اضافة

50% من مقدار تلك النفقات ، وتشمل كلمة النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم

وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة الاردنية

مباشرة او من اية جهة اخرى لمصلحة الجامعة. ويجب ان يصدق التعهد والكفالة من الكاتب العدل ويكون قرار الجامعة الاردنية

فيما يتعلق بالنفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.

المادة 11-

ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة الاردنية بنسخة منه وتعطى النسخة الثانية الى الموفد والثالثة الى كفيله.

المادة 12-

يدفع للموفد ما يلي:

أ – اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة

واحدة فقط.

ب – رسوم المعهد او الجامعة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

د- مبلغ مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء بالنسبة لكل بلد وفئة وظيفة الموفد ويشمل هذا المبلغ

تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.

المادة 13

اذا تحملت اية هيئة غير الجامعة الاردنية نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (12) فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة

الاردنية وعندما تقل المساهمة المذكورة عن النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تدفع ما تبقى من تلك النفقات.

المادة 14

أ – لا يجوز للموفد ان يقوم باي عمل لقاء اجور ورواتب طيلة مدة بعثته الا باذن مسبق من رئيس الجامعة.

ب – في حالة زواج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة اية نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المادة 15

يقوم العميد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد واعماله اولا بأول وعلى الموفد ان يلتزم بتزويد الجامعة

بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 16

أ – تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:-

1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.

2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

5- اذا خالف احكام المادة (14أ) من هذا النظام.

6- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (17).

ب – بالاضافة لما نص عليه في الفقرة (أ) يجوز لرئيس الجامعة الاردنية بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية بانهاء

بعثة الموفد اذا خالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 17

أ – اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات

التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى

إخطاره او إمهاله.

ب – اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (16) فلمجلس

العمداء بناء على تنسيب من الرئيس ، إما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبة الموفد بعد ذلك برد النفقات التي تكبدتها الجامعة

الأردنية على بعثته او التي صرفتها أية جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة مضافاً الى ذلك (50%) خمسون بالمائة

من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة

الجامعة الأردنية.

ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته ، المدة التي

يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 18

يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين

ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى التي تكبدتها الجامعة الأردنية مبلغاً نسبياً يحسب على أساس

المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة الأردنية بموجب ذلك التعهد مضافاً اليه (50%)

خمسون بالمائة وبخاصة في الأحوال التالية:-

أ – اذا أنهي عمل الموفد تأديبياً خلال سريان مفعول التعهد بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ب – اذا استقال الموفد من خدمة الجامعة قبل ان يكمل المدة التي يترتب عليه إكمالها في هذه الخدمة بموجب شروط التعهد

حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة في الجامعة.

المادة 19

في الأحوال التي يصبح فيها الموفد أو كفيله ملزماً برد النفقات الى الجامعة الأردنية بموجب اي نص من نصوص هذا النظام

وتثبت فيها عدم قدرة الموفد او كفيله على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيحوز لأسباب تقدرها الجامعة تقسيط

تلك المبالغ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 20

لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص للموفد في بعثة علمية او تدريبية الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها

الايفاد حسبما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، وفي حالة صدور قرار كهذا يستمر العمل بالتعهد وبالكفالة المنصوص

عليها في المادتين (9 و 10) من هذا النظام مهما تنوعت التغييرات الطارئة.

المادة 21

يجوز إعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته او اي جزء منها او من أي التزام آخر مترتب عليه

بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده

على الخدمة الملتزم بها على ان يستند اي إعفاء كهذا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة ولمجلس

العمداء ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الأسباب.

المادة 22

في حالة عدم مباشرة الموفد الوظيفة او العمل اللذين يعينان له دون عذر مقبول يكون قرار اللجنة المختصة بالجامعة في

هذا الشأن قطعياً وغير قابل للطعن فيه من اية جهة او مرجع كان.

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادة (22) السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة

رسمياً ، يصبح الموفد المذكور في حل من تعهده وبالخدمة في الجامعة.

المادة 24

كل مسألة تتعلق بالبعثات العلمية ولا يوجد في هذا النظام نص صريح بشأنها تحال الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب

فيها.

المادة 25

تحدد الأحكام المالية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام بتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء.

المادة 26

يصدر رئيس الجامعة “التعليمات التنفيذية” لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 27

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

مواد انتقالية

المادة 28

يستمر الموفدون قبل هذا النظام في الافادة من الأحكام المالية التي أوفدوا بمقتضاها حتى نهاية مدة ايفادهم الاصلي.

نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردن

المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية

لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل

مبادئ

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل ايضا لغايات هذا النظام الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.

المديرية: مديرية التعليم والثقافة العسكرية.

المدير: مدير المديرية.

المبعوث: كل من يوفد للدراسة بموجب أحكام هذا النظام ويشمل الذكر والانثى.

تعديل

المادة 3:

يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات

المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة الخدمة ابناء الشهداء والمتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية

او المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب اصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية.

تعديل

المادة 4-

تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات ) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية

كل من:-

  • مدير المخابرات العامة.
  • مدير الامن العام.
  • مدير الدفاع المدني.
  • ضابطين من القوات المسلحة يعينهما رئيس اللجنة العليا ويكون احدهما مقررا لها.

تعديل

المادة 5:

تختص اللجنة العليا للبعثات في الامور التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للبعثات في القوات المسلحة.

ب- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات.

تعديل

المادة 6:

تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتصدر القرارات بالاجماع

او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ويحق لرئيس اللجنة دعوة من يشاء من الخبراء والمختصين

لاستشارتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 7

تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( لجنة البعثات ) من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة

على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ويسمي من بين

اعضائها رئيس اللجنة ومقررها.

تعديل

المادة 8:

أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:-

1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع.

2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة.

3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب الى اللجنة العليا للبعثات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

ب- يتولى مقرر لجنة البعثات التحضير لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها المتعلقة بالمبعوثين وتقديم التقارير الخاصة

بتحصيلهم العلمي ونتائج دراستهم.

تعديل

المادة 9:

أ- تختص المديرية بما يلي:-

1-تلقي الطلبات وتدقيقها ودراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات اللازمة للجنة البعثات.

2-التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع لملء المقاعد المخصصة للمبعوثين حسب النسبة المقررة.

3-متابعة شؤون المبعوثين من تاريخ تقديم طلباتهم وقبولها لحين تخرجهم وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم.

ب- لرئيس لجنة البعثات العليا بتنسيب من المدير صرف مكافأة مالية سنوية لضباط وافراد المديرية الذين يقومون بجهد متميز

اثناء تلقي الطلبات ودراستها وتدقيقها.

تعديل

المادة 10:

يشترط في المبعوث ما يلي:-

أ-ان يكون اردني الجنسية.

ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء.

ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

د-ان يكون حاصلا في امتحان الشهادة الثانوية العامة على الحد الادنى المسموح به للتقدم بطلب القبول.

هـ- ان لا يكون مستفيدا من أي منحة او مبعوثا من أي جهة اخرى ، او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام.

و- ان لا يزيد عمر المتقدم على واحد وعشرين سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة

من البعثة باستثناء ابناء الشهداء.

ز- ان لا يكون موظفا او متقاعدا او من العسكريين العاملين في الخدمة.

تعديل

المادة 11:

أ-يتم انتخاب المبعوثين حسب اعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في كل محافظة في المملكة

وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة البعثات.

ب-يتم التعامل مع المرشحين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية وفق التعليمات التي تضعها لجنة البعثات

العليا لهذه الغاية.

تعديل

المادة 12:

أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور

اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمدة البعثة.

ب- يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام وذلك بموجب كفالة تنظم لدى كاتب

العدل.

ج- يستثنى ابناء الشهداء من أحكام هذه المادة على ان لا يؤثر ذلك على حقوقهم في التعيين.

المادة 13:

على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام للقيادة

العامة للقوات المسلحة فاذا لم يقدم مثل هذا الطلب خلال مدة الشهر فيعتبر مخلا بالتزامه.

المادة 14:

أ-للقوات المسلحة ان توفر للمبعوث وحسب حاجتها فرصة عمل مناسبة بعد تخرجه ، وعلى المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه

له سواء كان بالصبغة العسكرية او المدنية وبالرتبة والراتب اللذين تقررهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول.

ب-للقوات المسلحة وبموافقة لجنة البعثات نقل التزام المبعوث الى أي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية شريطة ان يكون

المبعوث قد انهى خدمة العلم المقررة.

تعديل

المادة 15:

مع مراعاة احكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الستة اشهر الاولى من تاريخ

تقديم طلب الاستخدام في القوات المسلحة فيصبح المبعوث في حل من تعهده وعلى القوات المسلحة اشعار ديوان الموظفين بعدم

حاجتها لخدمات المبعوث خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاستخدام ويحق للمبعوث خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل

على ان يباشر عمله الرسمي فورا بعد صدور قرار تعيينه.

المادة 16:

يمنح المبعوث رقما خاصا لغايات تنظيمية وادارية لشؤون المبعوثين ولاغراض تطبيق احكام النظام خلال مدة البعثة ولا تعتبر

مدة الدراسة خدمة فعلية في القوات المسلحة.

تعديل

المادة 17:

أ- تسدد الرسوم والاقساط الجامعية المترتبة على المبعوث.

ب- تدفع للمبعوث مخصصات شهرية خلال مدة الدراسة مع اثمان الكتب واللوازم الدراسية الاخرى وتحدد جميعها بموجب تعليمات

تصدرها اللجنة العليا للبعثات وفق أحكام هذا النظام.

المادة 18:

للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا

للبعثات:-

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ب- اذا انتمى الى أي حزب او قام باي نشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات

الامنية او الجامعة او الكلية المبعوث اليها.

ج- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث اذا ثبت ان التقصير

او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجامعة او المعهد الذي يدرس

فيه على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء بعثته اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا

ينظر في أي ادعاء له بالمرض او بأي شيء آخر.

د- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالبعثة في الوقت المحدد دون عذر تقتنع به لجنة البعثات.

هـ- اذا رسب اكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته.

و- اذا فصل المبعوث من الجامعة لاسباب سلوكية.

ز- اذا تم توجيه ثلاثة انذارات بحقه.

تعديل

المادة 19:

اذا فصل المبعوث لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام فعلى لجنة البعثات الزامه وكفيلة

برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك الرسوم والاقساط الجامعية والمخصصات وسائر المبالغ التي تقاضاها

اثناء مدة بعثته.

المادة 20:

يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية:

أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية العليا.

ب- اذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية العليا.

ج- في حالة وفاة المبعوث.

د- اذا جند المبعوث في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني كنظامي او تلميذ مرشح.

هـ- اذا كان المبعوث من ابناء الشهداء.

تعديل

المادة 21:

لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو فرع التخصص الا بناء على موافقة المديرية.

تعديل

المادة 22:

اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى او من كلية مجتمع الى اخرى يبقى الكفيل ملزما بما تعهد بادائه

في كفالته مهما كانت التغيرات الطارئة أو تنوعت.

تعديل

المادة 23:

اذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك او سوء التصرف فللمدير اتخاذ اي من الاجراءات التالية:-

أ-التنبيه الخطي.

ب-توجيه انذار.

ج-الحرمان من الرواتب لمدة فصل دراسي واحد.

د-الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لمدة فصل دراسي واحد.

هـ- الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لفصلين دراسيين.

تعديل

المادة 24:

ينظم العقد مع المبعوث وفق النموذج الذي تضعه لجنة البعثات واذا اغفل تنظيم العقد مع أي مبعوث بموجب هذا النظام أو

أغفل ادراج أي شرط من الشروط التي نص عليها فتعتبر أحكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بأعتبارها من شروط العقد.

المادة 25:

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا النظام،

على ان يتم ذلك التطبيق من قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 26:

يلغي هذا النظام أية أنظمة أو تعليمات اخرى تتعارض مع أحكامه.

نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955

الباب الاول

(قسم البريد )

الفصل الاول – معلومات عمومية.

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 29-

اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف

فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى المملكة ، وخمسة وعشرين فرنكاً ذهباً عن

المراسلات المصدرة من والى البلاد المنضمة لكل من اتحاد البريد العالمي واتحاد البريد العربي.

تعديل

المادة 3- لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم

كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية والعمومية الى جميع الجهات بالطرق

البرية والجوية والبحرية.

المادة 4- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقد او تحويل او تأخير المراسلات العادية ولا عما تتضمنه الخطابات العادية فيما

يختص بالمسؤولية عن المراسلات المسجلة.

المادة 5- اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من

موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.

المادة 6- كل موظف من موظفي مصلحة البريد اخفى او فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد او سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب

المادة (349) من قانون العقوبات.

المادة 7- يجوز للمدعي العام ان يضبط ويصادر في مكاتب البريد المراسلات على اختلاف انواعها التي يرى القضاء فائدة منها

لاظهار الحقيقة.

المادة 8- جميع المراسلات الواردة باسماء المفلسين تسلم الى الهيئة المولجة بتصفية حساباتهم.

المادة 9- تستوفي الاجور البريدية ورسوم الخدمات البريدية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وفاقاً للتعريفة الملحقة

به.

الفصل الثاني

(شروط قبول المراسلات )

المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:-

أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات.

ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات والكتابات البارزة الخاصة بالعميان بكيفية يمكن معها

فحص محتوياته بسهولة.

ج- ان لا توضع رسائل او بطاقات او مذكرات عائدة لاشخاص متعددين في غلاف واحد الا اذا كانوا قاطنين معاً.

د- ان لا تحتوي العينات التجارية على اي شيء له قيمة تجارية.

هـ- ان لا يودع في صناديق البريد من مرسل واحد عدد كبير من الرسائل وبطاقات للبريد غير مستوفاة اجورها او ناقصة الأجرة.

واذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة او وضعت في احد صناديق البريد وأكتشفت قبل تصديرها لموردها

يجري التصرف بها كما يأتي:

ما يخالف نص الفقرة (أ) يعاد الى مرسله.

ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تصديره الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.

ما يخالف نص الفقرة (ج) يعاد الى مرسله.

ما يخالف نص الفقرة (د) يعاد الى مرسله.

ما يخالف نص الفقرة (هـ) يعاد الى مرسله.

اذا قبلت خطأ في البلاد الخارجية ووصلت المملكة يجري التصرف بها كما يأتي:-

ما يخالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة وتغرم ضعفي الأجرة.

ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تسليمه الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.

ما يخالف نص الفقرة( د) عند حصول شبهة ما يحال الى مصلحة الجمارك حيث تفرض عليه الرسوم الجمركية ثم يقفل ثانية ويسلم

للمرسل اليه بعد استيفاء الرسوم المترتبة عليه.

المادة 11- لا تقبل المراسلات من أي نوع كانت التي تكون الجهة المخصصة فيها لكتابة العنوان مقسمة كلها او بعضها الى

جملة خطوط معدة لكتابة عناوين متتابعة.

المادة 12- لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس

بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن الالتباس بينها وبين اختام مصلحة البريد.

المادة 13- المراسلات العادية او المسجلة المعادة الى مرسليها لاكمال او تصحيح العنوان لا تعتبر عند اعادتها الى المصلحة

كأنها مراسلات معاد تصديرها بل تعامل كمراسلات جديدة يستحق عليها رسم جديد.

المادة 14- يستثنى من الحد الاعظم الموضوع للقياس والوزن في فئات الرسوم البريدية جميع المراسلات العائدة الى مصلحة

البريد ضمن المملكة وخارجها والمراسلات العائدة لمصالح الحكومة لداخل المملكة فقط.

المادة 15- يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:-

أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها.

ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط.

ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها.

د- الكتابات والمطبوعات البارزة للعميان.

هـ- المراسلات المعنونة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم اما رأساً واما عن طريق مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة

اسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن أسرى الحرب وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقوا فيها

فانهم يعتبرون أسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه المادة.

المادة 16- جميع المراسلات ما عدا الرسائل وبطاقات البريد تستوفي اجرتها الكاملة مقدماً واذا أودع شيء منها بصناديق

البريد بدون ان يلصق عليها الطوابع القانونية تهمل.

المادة 17- الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها

على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثنى من احكام هذه المادة المراسلات الواردة بعنوان

الوزراء او ورؤساء الدوائر الحكومية بشرط خلوها من اسمائهم الشخصية.

المادة 18- الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى المؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي تستوفى أجورها مقدماً واذا

لم تكن قد دفعت اجورها الكاملة فترسل عندئذ بالطرق البرية والبحرية.

المادة 19- لوزير البريد صلاحية تعيين مقدار فئات اجور الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى وفاقاً لاحكام اتفاقية

البريد الدولية الخاصة بنقل الرسائل والمواد الاخرى والطرود البريدية بطريق الجو.

المادة 20- تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:-

أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك ظهور

الخاتم ذي التاريخ.

ب- ان يكون شفيف الجزء بطريقة يمكن معها قراءة العنوان قراءة واضحة حتى في الضوء الاصطناعي والا يحول دون الكتابة

عليه وتستبعد الغلافات التي يحدث جزؤها الشفاف انعكاسات في الضوء الصناعي.

ج- ان لا يظهر من خلال الجزء الشفاف غير أسم وعنوان المرسل اليه وان تطوى المحتويات بحيث لا يحتجب العنوان او جزء

منه من جراء انزلاقها داخل الغلاف.

د- ان يكتب العنوان بطريقة مقروءة بالحبر او بالآلة الكاتبة او باحدى طرق الطبع بحروف ذات لون داكن ولا تقبل المراسلات

المكتوب عنوانها بقلم الرصاص او الكوبية.

المادة 21- لا تقبل المراسلات التي في غلافات كلها شفاف او في غلافات فيها جزء مفتوح.

الفصل الثالث

(الممنوعات)

المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:-

أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها.

ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية عليها.

ج- الافيون والمورفين والكوكايين وسائر المواد المخدرة.

د- الاشياء المحرم قبولها او تداولها في البلد المرسل اليه.

هـ- الحيوانات الحية على ان يستثني منها:-

أولاً- النحل ودود الحجامة ودود القز.

ثانياً – الحيوانات الطفيلية وتلك التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمراقبة هذه الحشرات والمتبادلة بين المعاهد

المعترف بها رسمياً وموضوعة في علب بحيث لا تسبب أضراراً.

و- المواد المفرقعة القابلة للألتهاب او الخطرة.

ز- الاشياء الفاحشة او المنافية للآداب.

ح- النقود وأوراق البنك (بنكنوت) والاوراق النقدية او قيما لحاملها أياً كانت والبلاتين والذهب والفضة سواء اكانت

هذه المعادن مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار الكريمة والجواهر والمواد الثمينة الأخرى الا اذا كانت ضمن غلافات مختومة

ومسجلة.

المادة 23- المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:-

ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود.

ي -المنشورات وتذاكر الرهان واوراق اليانصيب ما عدا اليانصيب الخيري وخلافه المصرح به من الحكومة.

ك- الاعلانات المتعلقة بمعالجة أمراض الأعضاء التناسلية او تتعلق بمستحضرات لمنع تلك الامراض.

ل- الحشيش او أي تركيب منه والافيون المجهز وجميع ما ذكر في قانون العقاقير الخطرة.

م- فراشي الحلاقة المستوردة الى المملكة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة المختصة في الجهة الوارد منها تفيد تطهيرها

وخلوها من الجراثيم.

ن- جميع الإرواح وخلاصات الزيوت المنوي استعمالها او الصالحة للاستعمال في صناعة المشروبات المغشوشة او المقلدة.

س- الزجاجات والاوعية الاخرى المحتوية على نبيذ او مشروبات روحية ليس عليها بطاقات (ماركات) تدل على محتوياتها الحقيقية

وعلى اسم المصنع بالتفصيل وعليها اسم المصدر المسؤول واسم البلاد الصادرة منها.

ع- ما نصت على منعه قوانين العاديات.

ف- ما نصت على منعه قوانين الجمارك.

اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة او قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره

يجري التصرف به كما يلي:-

ما نصت عليه الفقرة (أ) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة.

ما نصت عليه الفقرة (ب) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة.

ما نصت عليه الفقرة (ج) يتلف في الحال أمام لجنة رسمية.

ما نصت عليه الفقرة ( د) يعاد الى مرسله.

ما نصت عليه الفقرة (هـ) يتلف في الحال.

ما نصت عليه الفقرة (و) تسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.

ما نصت عليه الفقرة (ز) يتلف في الحال.

ما نصت عليه الفقرة (ح) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله واذا قبل خطأ في البلاد الخارجية

يعاد الى مصلحة البريد في البلاد الذي صدر منه الا انه في مثل هذا الحال يجوز تسليمه للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية

ودون ان تتحمل مصلحة بريد المملكة أية مسؤولية

ما خالف الفقرة (ط) يسلم الى وزارة الدفاع.

ما نصت عليه الفقرتين (ي- ك) يعاد لمرسله.

ما نصت عليه الفقرة (ل) يعمل بموجب قانون العقاقير الخطرة.

ما نصت عليه الفقرة (م) خاضع للمعاينة من قبل وزارة الصحة.

ما نصت عليه الفقرة (ن- س) يتلف في الحال.

ما نصت عليه الفقرة (ع) يعمل بموجب قانون العاديات.

ما نصت عليه الفقرة (ف) يعمل بموجب قانون الجمارك.

الفصل الرابع

(شروط قبول الموادالمسجلة )

المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك

علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المادة 25- يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:-

أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر.

ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء.

ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث لا يكون عليها آثار صمغ او أية آثار أخرى مما يوجب الشبهة بأنه سبق فتحها

واعيد غلقها ولا يجوز ان يلصق طيات الغلاف بورق او بطاقات مصمغة الا اذا كانت تحمل بيانات خاصة بالمرسل منه او طوابع

البريد الخاصة بالرسوم ونحو ذلك بقصد أحكام غلقها.

المادة 26- يفرض على المراسلات المسجلة غير المستوفاة الأجور او غير المستكملة الاجور التي تكون قد اودعت صناديق البريد

رسم معادل لقيمة الاجور او نقص في الاجور يدفعه المرسل اليهم.

المادة 27-

المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها

الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أخرى تميز صاحبها الحقيقي عن خلافه.

تعديل

المادة 28- تنتهي مسؤولية المصلحة بحال تسليم المراسلات المسجلة وأخذ أيصال عنها بالاستلام.

المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره اثنا عشر فرنكا ونصف ذهبا

او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى داخل المملكة ومصالح الاتحاد البريدي العربي وخمسة

وعشرون فرنكا ذهبا عن المراسلات المصدرة من والى البلاد المنظمة للاتحاد البريدي العالمي.

تعديل

المادة 30- تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:-

أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة.

ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة.

ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 من هذا النظام.

د- في حالة عدم تقديم المرسل استعلاماً عنها في المدة المصنوص عنها في المادة 32.

هـ- في حالة مصادرتها من قبل المدعي العام لأسباب قضائية.

الفصل الخامس

الخدمات الاخرى

المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة

او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعين.

المادة 32- للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور

لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع المواد

المصحوبة بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم استعلام للمستعلم اذا تبين ان التأخير او عدم وصول الرسالة

او الرزمة نشأ عن خطأ من المصلحة.

المادة 33-

للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما

لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الرزمة المطلوب استردادها او تعديل عنوانها قد غادرت مكتب التصدير

يتبعها الطلب بالبريد وان اراد المرسل ان يرسل طلبه برقياً فيستوفي منه اجرة البرقية علاوة على الرسم المقرر وان كان

الطلب خاصاً بجملة مراسلات اودعها مرسل واحد وفي نفس الوقت بعنوان مرسل اليه واحد فلا يحصل سوى الرسوم المقررة عن

طلب واحد في الاحوال التي تجيز هذه المعاملة البلدان الخارجية المماثلة وبغير ذلك يستوفى عن كل مراسلة الرسم المقرر

في هذه المادة

تعديل

المادة 34- يجوز استلام المراسلات الواردة حال فض أكياس البريد وفرزها بدون انتظار توزيعها لمحال الاقامة وذلك لقاء

رسم معين.

المادة 35- تسلم المراسلات والرزم البريدية المستوفى عنها رسم التسليم المستعجل للمرسل اليه بحال وصولها الى مكتب بريد

الورود بواسطة ساع مخصوص.

المادة 36- لا تقبل المراسلات والرزم البريدية المستعجلة المعنونة الى أماكن خارجة عن منطقة التوزيع المجاني واذا قبلت

خطأ فتسلم بالطريقة الاعتيادية.

المادة 37- تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر

وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى البريد الذي يليه وفي حالة اضطرار المرسل الى

ارسال مراسلاته بنفس البريد الصادر بعد الوقت المعلن عنه يقبل منه في قسم التصدير من مكتب البريد لقاء الرسم المعين

واوقات قبول امثال هذه الرسائل المتأخرة تعينها مصلحة البريد.

الفصل السادس

(توزيع المراسلات وتحويلها )

المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:-

أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي).

ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي.

ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم أشتراك شهري او سنوي.

د- بواسطة الموزعين في محلات الاقامة.

المادة 39-

تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال

هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات

الرسوم وتبقى المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين محفوظة في شباك البريد او البريد الرأسي مدة شهر واحد فاذا

لم يتسلمها المرسل اليه ضمن هذه المدة تعاد الى مصدرها او تهمل حسب نوعها الا اذا كتب على غلافها وجوب اعادتها قبل

هذه المدة.

تعديل

المادة 40- المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد (البريد الرأسي) يجب ان يوضح فيها اسم المرسل اليه ، ويمنع

فيها استعمال الاحرف الاولى من الاسم والارقام او ذكر الاسم دون اللقب (الكنية) او الأسماء الوهمية والعلامات والرموز

المتفق عليها من أي نوع كان والمراسلات المعنوية بهذه الكيفية تهمل ولا تسلم الى المرسل اليه.

المادة 41- تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:-

أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة.

ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة.

ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع الاجرة والتأمينات مفتاح واحد او مفتاحان في حالة دفعه الأجرة عن المفتاح الثاني.

د- اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كلا المفتاحين او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد فوراً

بذلك ويدفع ثمناً لقفل جديد ذي مفتاح واحد او مفتاحين وبغير ذلك فأن مصلحة البريد معفاة من كل مسؤولية قد تقع من جراء

سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك.

هـ- اذا لم يسدد المشترك اشتراكه لغاية 15 نيسان او لم يعد المفتاح او المفتاحين قبل هذا التاريخ يعتبر اشتراكه لاغياً

وتعتبر التأمينات التي دفعها ايراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم.

و- تعفى الدوائر الرسمية وممثلوا الهيئات السياسية والقنصلية من رسم التأمينات المذكور في فئات الرسوم.

المادة 42- توزع الرسائل العادية داخل اكياس او حقائب مقفلة ذات مفتاحين احدهما يحفظ بمكتب البريد والآخر مع المشترك

لقاء رسم اشتراك شهري او سنوي معين في فئات الرسوم وذلك عدا ثمن تكاليف الكيس او الحقيبة.

المادة 43- توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على

ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صادف وكان الموزع لا يعرف محل اقامة المرسل اليه.

المادة 44- المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها

من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم احتفاظ عن كل قطعة يزيد وزنها عن 500 غرام وكذلك

المراسلات من هذا النوع الخاصة لمشتركي صناديق البريد.

المادة 45- لا يسري توزيع المراسلات في محلات الاقامة على المراسلات الواردة برسم الوزارات ومصالح الحكومة.

المادة 46- في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان

يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال الى احد اعضاء عائلته المقيم معه او لاحد مستخدمي

محله التجاري.

المادة 47- يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في

بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأنه يسلم في المحل المعين في العنوان واذا

كان غير معروف في ذلك المحل فيرسل الى فرع المهملات.

المادة 48- المراسلات المحولة من اقارب المرسل اليه او من يلوذ به او من قبل صاحب النزل اذا اعيدت لمكتب البريد خلال

48 ساعة من حين تسليمها ترسل الى العنوان الجديد مجاناً الا اذا كانت صادرة في الاصل من والى داخل المملكة وطلب تحويلها

الى الخارج ففي هذه الحالة يحصل الفرق بين التعرفة الداخلية والخارجية واما اذا اعيدت بعد هذه المدة فيستوفي عنها

اجرة جديدة واذا اغفل ذلك تغرم ضعفي الاجرة.

المادة 49- للمرسل اليه الحق برفض اي نوع من انواع المراسلات بشرط ان يحرر على غلافها عبارة مرفوض ويضيف اليها توقيعه.

المادة 50- المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة

والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في المدة المقررة يطلق عليها اسم مهملات ويجري التصرف

بها كما يلي:-

أ- الرسائل وبطاقات البريد اذا كانت صادرة من داخل المملكة تعاد في الحال للمرسل متى كان عنوانه مظهرا على غلاف الرسالة

والا فالى فرع المهملات حيث تفتح فاذا ادى ذلك الى معرفة مرسليها تغلف وتعاد اليه في الحال وبعكس ذلك تحفظ تحت طلب

اصحابها مدة ستة اشهر للمراسلات العادية وسنة واحدة للمواد المسجلة. وبعدها تحرق اما الرسائل المحتوية على اوراق مالية

او اشياء ذات قيمة سواء اكانت عادية او مسجلة فانها تحفظ مدة خمس سنوات واذا لم يطلبها اصحابها فانها تحرق وما تحتويه

يصبح ايرادا لمصلحة البريد ويستثنى من ذلك المراسلات الواردة من الخارج فانها ترد في الحال الى البلاد الصادرة منها

بواسطة مكتب البريد الواردة اليه سواء كانت عادية او مسجلة وسواء اكان المرسل معروفاً او غير معروف.

ب- المراسلات الاخرى:-

اذا كانت صادرة من الداخل ومستوفاة عنها اجرة دون الاثنى عشر فلساً فأنها ترسل الى قلم المهملات حيث تحرق الا في الاحوال

التالية فانها ترد الى المرسل في الحال:-

1- اذا دفع المرسل اليه او من يلوذ به أجرة ردها.

2- اذا اشر المرسل على غلافها طالباً اعادتها اليه وفي هذه الحالة تستوفي اجرة الرد عند اعادتها وتسليمها اليه اما

اذا كانت واردة من الخارج فترد حالا الى مصدرها بواسطة مكتب البريد.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

الفصل السابع

البطاقات البريدية

المادة 52- يطلق اسم (بطاقة بريد) على قطعة صغيرة من ورق مقوى تصدرها مصلحة البريد او يصنعها الافراد وهي على نوعين

(بطاقة عادية) و (بطاقة خالصة الرد) فالعادية تشمل قسماً واحداً واما (الخالصة الرد) فمزدوجة اي ذات قسمين يطوي احدهما

على الآخر والقسم الثاني منها لكتابة الرد.

المادة 53- تباع بطاقات البريد لمكاتب بريد المملكة بفئات معينة في فئات الرسوم.

المادة 54- البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط

ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد عن 5 ، 10، سنتيمترات عرضا و 15 سنتيمتراً

طولاً والا تقل عن 7 سنتيمترات عرضا و 10 طولا وان تصنع من الورق المقوى حتى لا يحصل صعوبة في تداولها ولا يجوز ان

تكون ارق من البطاقات التي تصدرها مصلحة البريد.

المادة 55- بطاقة البريد خالصة الرد لا تقبل بالبريد ما لم تكن مستوفية الاجور على قسميها.

المادة 56- يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه

البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة يراد من المرسل اليه الاجابة عليها.

المادة 57- يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم

تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 58- تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان

وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر

من وجهها انما يجب مراعاة الشرطين الآتيين:-

1- لا يجوز ان يلصق على البطاقة غير طوابع البريد على انه يجوز ان تلصق عليها بطاقة او ورقة محرراً عليها اسم المرسل

اليه او المرسل منه وعنوانهما او اسم وعنوان الاثنين معا بشرط الا تزيد هذه البطاقة عن سنتيمترين في 5 سنتيمترات ويسوغ

ايضاً ان يلصق على ظهر البطاقة والقسم الايسر من وجهها رسوم وصور فوتوغرافية موضوعة على ورق رقيق انما يجب ان يكون

الصاقها مستوفياً ومحكماً ويجوز ان تطبع هذه الرسوم والصور على البطاقة:-

2- اذا كانت البطاقة غير مستكملة الشروط السابق ايضاحها من جهة البيانات والحجم والشكل وغير ذلك فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 59- يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون

قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا لم تتوفر هذه الشروط او ارسل القسم الخاص

بالرد الى بلد غير الصادر منها فتعتبر البطاقة غير مخلص عليها.

المادة 60- بطاقات البريد الاجنبية التي ترسل ببريد مملكة غير التي اصدرتها تعتبر غير خالصة الاجرة ويحصل عليها ضعف

الرسم.

المادة 61- يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً

عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية.

المادة 62- لا تقبل بطاقات البريد التي يكون وجهها مقسما كله او بعضه الى جملة اقسام لكتابة عناوين متتالية.

الفصل الثامن

اوراق الاشغال

المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها

صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او

صورها) واوراق القضايا والعقود والتقارير التي يحررها الموظفون الفضائيون والصكوك العرفية او صورها او ملخصاتها سواء

اكانت محررة عغلى ورق منسوخ او ورق عادي وقوائم السفر او بوالص الشحن او الفواتير وكافة المستندات ذات الصيغة التجارية

او الاوراق الخاصة باشغال التأمين او الشركات الاخرى واوراق الموسيقى المكتوبة بخط اليد ومسودات طبع الكتب او الجرائد

المحررة بخط اليد وواجبات التلاميذ المدرسية المصححة بشرط ان لا تكون عليها ملاحظات لا علاقة لها بالعمل.

المادة 64- يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق

المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه بخصوص هذذه الاوراق.

المادة 65- تخضع اوراق الاشغال من جهة شكلها وتهيئتها للاحكام المقررة بالمادة -74 – للمطبوعات:

الفصل التاسع

المطبوعات

المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات

العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية

والمجموعات (الالبوم) المتضمن صورا فوتوغرافية والصور (اليدوية) والرسومات والتصميمات والخرائط الجغرافية ونماذج تفصيل

الملابس وقوائم الاسعار وجداول اسماء الكتب (كتالوج) والنشرات والاعلانات من أي نوع كانت سواء أكانت مطبوعة بالاحرف

او محفورة او مطبوعة طبع الحجر او مكتوبة بخط اليد وكافة المطبوعات على اختلاف انواعها او نسخها المنقولة على ورقة

او رق او على ورق مقوي او ما شابهها او باية وسيلة من وسائل الطباعة او الآت الكتابة التي يسهل قرائتها ويستثنى من

ذلك صور الاوراق المنسوخة بواسطة ورق الشفاف او الالة المخصصة للتلوين او الآت الكتابة التي تصدر نسخا متعددة كالكروموغرافيا

والبولوغرافيا والة الطبع (فيلسوغرافيا) على ان تسلم باليد لمكتب البريد وبشرط الا يقل عدد المرسل من كل نوع منها

عن العشرين والا فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 67- لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق

الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا انواع ورق الكتابة التي يتضح ان الغرض منها

ليس الاستفادة مما هو مطبوع عليها فقط.

المادة 68- لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات

التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- ان يوضح في ظاهر الملف او في داخله اسم المرسل منه او المرسل اليه ومركزهما وصناعتهما وعنوانهما وتاريخ الارسال

وامضاء المرسل ورقم الهاتف والعنوان البرقي واسم الاصطلاح البرقي وحساب البنك والرقم المتسلسل او رقم القيد الخاص

بهذه الرسالة دون غيرها.

ب- ان يصحح خطأ الطبع.

ج- ان يشطب بعض جمل من الاصل او توضع خطوط تحتها او حولها ما لم يكن الغرض من هذه الاجراءات التعبير عن التراسل الشخصي.

د- ان يكتب على اعلانات شركات الملاحة ما يفيد مواعيد واوقات سفر ووصول البواخر والجهات التي تقصدها وكذلك على اعلانات

المرور اسم المندوب وتاريخ ووقت اسم الجهة التي يقصد المرور بها وأيضاً أسم الجهة التي سيقف بها.

هـ- ان يؤشر على قوائم طلبات الشراء وقوائم الاشتراكات المختصة بالمكاتب او الكتب او الجرائد او النقوش او المؤلفات

الموسيقية ما يدل على المطلوب ابتياعه او المعروض منه للبيع وكذلك ايضاح ثمن هذه الاشياء وطريقة الدفع والطبعة واسماء

المؤلفين والناشرين ورقم الكتالوج وعبارة (مجلد) او (مغلق بغلاف مقوى).

و- ان يضاف بخط اليد على البطاقات المصورة واوراق الزيارات المطبوعة وعلى الاوراق المختصة بمناسبات الاعياد عنوان

مرسلها ولقبه وعبارات المجاملات المصطلح عليها على ان لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة حروف اصطلاحية ويجوز ايضاح هذه

العبارات بكامل حروفها او مختصرة اختصاراً متعارفاً.

ز- ان ترفق مع مسودات الطبع (البروفات) التي روجعت النسخة الاصلية المنقولة عنها وان تحرر بتلك المسودات التعديلات

الخاصة والاضافات بتصحيح الشيء المرغوب طبعه والتأشيرات الخاصة بها مثل (يطبع) او( نظر ويطبع) او أي تأشير آخر له

علاقة بما هو مطلوب طبعه وفي حالة عدم وجود محل كاف لذلك بذات المسودة يسوغ ارفاقها باوراق على حدة يثبت فيها ذلك.

ح- تبين او تضاف الالوان على صور الازياء الحديثة والخرائط الجغرافية وما شاكل ذلك.

ط- ان يكتب على الكتب والكراسات والجرائد والاشياء المنقوشة واوراق الموسيقى وعلى جميع المؤلفات العملية او الفنية

سواء اكانت مطبوعة بالحروف ام على الحجر او منقوشة عبارات دالة على تحيات المؤلف او اهدائه كذلك يجوز ان ترفق الفاتورة

الخاصة بالشيء ذاته وان يكتب على الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) عبارة موضحة لها تكون غاية في الايجاز.

ي- ان يوضح سواء اكان بخط اليد ام بآلة ميكانيكية على الفصول المقطوعة من الجرائد او المطبوعات عنوان المقالة وتاريخ

ورقم واسم الجريدة او المجلة المأخوذة منها.

المادة 69- يجوز ان يرسل داخل مغلفات المطبوعات بطاقة او غلاف او محزم عليه عنوان مرسل الرسالة ومخلصاً عليه بطوابع

الجهة المرسل اليها بقيمة رسم التخليص.

الفصل العاشر

العينات التجارية

المادة 70- يشترط في العينات التجارية الا يكون لها قيمة تجارية وان يكون مقدارها او حجمها جزئياً بحيث لا يصلح الا

لبيان صنف البضاعة ويمكن ان يحرر عليها بخط اليد او بآلة ميكانيكية من الخارج او من الداخل بيان باسم وعنوان المرسل

منه ومحل تجارته واسم المرسل اليه وتاريخ الارسال والامضاء ورقم الهاتف والعنوان والقانون الاصطلاحي البرقي والحساب

الجاري بالبنك وعلامة المعمل او التاجر والارقام المسلسلة والاثمان وكل البيانات التي تتعلق بها وبعض ايضاحات تختص

بالوزن والقياس والحجم والمقدار الموجود من البضاعة او ما يلزم للدلالة على جهة مصدر البضاعة او صنفها.

المادة 71- يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ

الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجية وانابيب المصل والتطعيم والمواد الباثولوجية

التي اصبحت بواسطة تجهيزها وحزمها غير مضرة بشرط الا يكون القصد من ارسالها المتاجرة بها ويستثنى من ذلك انابيب المصل

والتطعيم.

المادة 72- يجوز ارسال عينات خارجية داخل غلاف شفاف تظهر من خلاله المحتويات.

المادة 73- الملفاة الواردة بصفة عينات ومتضمنة اشياء تابعة لرسوم جمركية تودع لقسم الجمارك في مكتب البريد لمعاينتها

واستيفاء الرسوم المقررة عليها.

(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ).

المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او

داخل علبة مفتوحة او داخل غلاف غير مغلق به مشابك يسهل فتحها وغلقها ولا ينشأ عنها اي ضرر او محزومة حزما سهل الحل

لمعاينتها والوقوف على ما تتضمنه.

المادة 75- يجوز قبول المطبوعات التي على حجم او شكل بطاقة مكشوفة دون محزم او غلاف وكذلك المطبوعات المطلوبة على نحو

لا يتيسر معه فكاكها من الطي اثناء النقل ولا تعرض الاشياء الاخرى للتسرب في داخلها ويخصص النصف الايمن على الاقل

من وجه المطبوعات المقبولة على شكل البطاقات لعنوان المرسل اليه والبيانات والبطاقات المصلحية.

المادة 76- يسوغ ارسال عنوان المحلات وكافة المطبوعات التي على هيئة الاوراق غير المطلوبة وتماثلها متانة داخل غلاف.

المادة 77- يجب ان تكون عينات البضائع موضوعة داخل اكياس او علب او اغلفة غير مغلقة ليتيسر الكشف على محتوياتها بسهولة.

المادة 78- يجب ان توضع الاشياء الزجاجية والموادالاخرى القابلة للكسر داخل علبة قوية من المعدن او الخشب او في ورق

مقوى من نوع متين منعاً من حصول خطر على المراسلات وموظفي البريد.

المادة 79- يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من

معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب او من القطن او مادة اسفنجية تكفي لامتصاص ما

يسيل من وعاء اذا كسر ويثبت غطاء الصندوق بطريقة لا يسهل معها نزعه.

المادة 80- يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي

من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغلاف في صندوق ثاني من الخشب او من معدن او من

جلد سميك كاف لمنع تسرب المحتويات اثناء النقل.

المادة 81- يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل

علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع المسحوقات الجافة غير الملونة في صندوق من معدن

او خشب او ورق مقوى على ان يوضع أيضاً ضمن كيس من القماش او ورق الرق.

المادة 82- يجب ان يوضع النحل الحي ودود الحجامة داخل علب بكيفية تتفادى الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة

بدون فتح العلب.

الفصل الحادي عشر

(الرزم الصغيرة ).

المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه

الرزم جائزاً في البلاد المرسل اليها المبين اسماؤها في مكاتب البريد.

المادة 84- يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:-

أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد.

ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد.

ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية او سندات لحاملها او بلاتيناً او ذهبا

او فضة او احجاراً كريمة واشياء ثمينة اخرى او مراسلات او مستندات لها صفة التراسل الشخصي والحالي او طوابع بريد او

نماذج تخليص مختومة او غير مختومة او أية ورقة لها قيمة ما او افلاما سينمائية او سيلولويد او تسجيلات صوتية او مواد

سريعة التلف.

د- ان تهيء الرزم الصغيرة ضمن اكياس او علب او غلافات متينة تقي المحتويات اثناء النقل ويسهل معاينتها.

هـ- ان يكتب على وجه الرزمة الصغيرة وبحروف واضحة جداً عبارة (رزمة صغيرة) او ما يرادفها بلغة معروفة في بلد الوصول

وان يظهر على غلاف الرزمة اسم وعنوان المرسل.

و- من الجائز ان يوضع داخل كل رزمة فاتورة ببيان المحتويات.

المادة 85- تخضع الرزم الصغيرة للاجراءات الجمركية وفقاً لتشريع كل بلد.

المادة 86- ليس لصاحب الحق ان يطالب بتعويض الا في حالة الفقد الكلي للرزمة الصغيرة المسجلة.

المادة 87- لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل مراسلة او رزمة بريدية

تابعة للفحص الجمركي لا يتجاوز (40) سانتيماً ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية.

الفصل الثاني عشر

قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية.

المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب

البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة

عادية صادرة للداخل وكذلك القسائم الدولية بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للخارج في جميع البلدان الداخلية في

اتحاد البريد العالمي.

المادة 89- تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص

على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة من مكاتب البريد الداخلة في اتحاد البريد العالمي

بطابع او طوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة الى الخارج ومدة استبدال القسيمتين غير محدودة.

المادة 90- تتحقق مكاتب البريد من صحة القسائم عند استبدالها وتراجع على الاخص وجود الدائرة المائية في القسيمة وترفض

ان كانت غير مطابقة لصيغتها المطبوعة للصيغة الرسمية.

المادة 91- يجوز لمصلحة البريد ان تحتم تقديم كل من قسائم الاجوبة والرسائل المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم

في نفس الوقت.

الفصل الثالث عشر

التذاكر البريدية لاثبات الشخصية

المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات

لجميع المعاملات البريدية في مكاتب البريد المملكة وفي مكاتب البلاد الخارجية التي قبلت العمل بها ويمكن الاطلاع على

اسمائها في مكاتب البريد.

المادة 93- يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:-

أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد.

ب- تقديم صورته الشمسية.

ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.

المادة 94- تجدد تذكرة البريد لاثبات الشخصية في خلال مدة العمل بها وذلك في حالة تغيير ملامح وجه حاملها لدرجة تصبح

معها غير متفقة مع الصورة او الاوصاف وذلك مقابل الرسوم المقررة.

المادة 95- التذكرة صالحة للاستعمال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها.

المادة 96- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية

قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن النتائج المترتبة على فقد تذكرة قانونية او اختلاسها

او استعمالها بطريق الغش.

الباب الثاني

(قسم الطرود البريدية )

الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية

المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود

البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المادة 98- تخضع الطرود لجميع الاجراءات الجمركية وما يطرأ عليها من تعديلات وقيود.

المادة 99- لمصلحة البريد الحق في الكشف على محتويات الطرود المسلمة اليها للتصدير.

المادة 100- محظور نزع طوابع البريد الملصقة على حوافظ الطرود.

المادة 101- مرسل الطرد مسئول عن التعويض الذي يطلب عما يصيب احد الطرود من التلف او العطب بسبب ناشئ عن محتويات الطرد

المرسل منه.

المادة 102- لا يدفع اي تعويض كان عن الطرود البريدية المتبادلة مع البلاد الخارجية غير الداخلة في الاتفاقية الخاصة

بطرود البريد الملحقة باتفاقية البريد الدولية.

الفصل الخامس عشر

(شروط قبول الطرود)

المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:-

أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام.

ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص.

ج- ان يكون الطرد محزوماً حزماً جيداً ومغلقاً وموضوعاً ضمن غلاف متين يتناسب مع وزن ونوع المحتويات ومسافة النقل

وان يكون الغلاف بحالة تكفل صيانة المحتويات من التلف او من ضغط الطرود الاخرى اثناء النقل وبصورة لا يمكن معها تناول

شيء من محتويات الطرد او التلاعب به دون ترك اثر يدل على حصول ذلك.

د- ترك فراغ كاف لوضع البيانات المصلحية والبطاقات.

هـ- ان يختار مرسل الطرد احدى الفقرات على ظاهر حافظة الطرد نحو المعاملة التي يقتضي اتباعها بالنسبة للطرد في حالة

عدم تسليمه الى العنوان الاصلي.

و-يجوز قبول طرود محتوية على اوراق اشغال يقل وزنها عن 2 كيلو غرام وعينات تجارية بحدود 500 غرام وكذلك طرود مطبوعات

لا يتجاوز وزنها 3 كيلو غرام والمطبوعات اذا كانت عبارة عن مجلد واحد لا يتجاوز وزنها 5 كيلو غرام.

تعديل

الفصل السادس عشر

(الممنوعات)

المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:-

أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي وكذلك الرسائل من اي نوع اذا كان محرراً

عليها عنوان غير عنوان المرسل اليه او الاشخاص المقيمين معه ومن المسموح به ان توضع احدى الوثائق الآتية بشطر الا

تكون مغلقة وقاصرة على الاعتبارات المؤلفة لها وخاصة البضاعة المنقولة وحدها (فاتورة كشف او اخطار الارسال)

ب- الاشياء التي بطبيعتها او طريقة حزمها قد تؤدي الى احداث الضرر بالموظفين او من شأنها ان تسبب ضرراً او تلفاً للطرود

الاخرى.

ج- المواد القابلة الالتهاب او الانفجار- او الخطرة.

د- الكتب والتذاكر والصور والرسوم والجرائد وكافة الاشياء المغايرة للأداب العامة او المثيرة للفتن او المتضمنة طعناً

او مساساً بالشرف والعرض.

هـ- الاشياء المحظور قبولها او تداولها في البلاد المرسلة اليها.

و- الاشياء القذرة او ذوات الروائح الكريهة.

ز- الافيون والمورفين والكوكايين والمواد المخدرة الاخرى الا ان هذا المنع لا يسري على المستورد لغرض طبي او علمي

والمصدرة للبلاد التي تقبلها لمثل هذا الغرض.

ح- الآثار الاردنية الا بترخيص خاص من مصلحة الآثار الاردنية.

ط- قطع النقود والبنكنوت واوراق العملة او اي سند مالي لحامله والبلاتين والذهب او الفضة مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار

الكريمة والمجوهرات او غيرها من الاشياء الثمينة.

ى-فراشي الحلاقة المستوردة وكذلك الشعر والحرير المستعمل في صنع فراشي الحلاقة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة

المختصة في الجهة الواردة منها تقيد تطهيرها تطهيرا كافيا لازالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة ويصوغ لمصلحة البريد

او ادارة الصحة العامة مع وجود الشهادة المشار اليها ان توقف تسليم محتويات الطرود للمرسل اليه من اجل الفحص البكتريولوجي.

تعديل

المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية

ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:-

ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم البريد.

ما خالف نص الفقرة (ب) يعاد لمرسله.

ما خالف نص الفقرة (ج) يسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.

ما خالف نص الفقرة (د) يتلف في الحال.

ما خالف نص الفقرة (هـ) يعاد لمرسله.

ما خالف نص الفقرة (و) يتلف في الحال.

ما خالف نص الفقرة (ز) يتلف في الحال امام لجنة رسمية.

ما خالف نص الفقرة (ح) يعاد لمرسله ان لم يكن مرخصاً بتصديره.

ما خالف نص الفقرة (ط) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله.

وااذ قبل خطأ في البلاد الخارجية يسلم للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية ودون ان تتحمل مصلحة البريد في المملكة أية مسؤولية.

ما خالف نص الفقرة (ي) تتلف محتويات الطرود اذا اعتبرت موبوءة بجراثيم الجمرة الخبيثة ويجوز مع ذلك اعادة الطرود المذكورة

الى الجهة الواردة منها على نفقة المرسل اليه.

تعديل

الفصل السابع عشر

شروط قبول الطرود البريدية:

المادة 106- مصلحة البريد غير مسؤولة اذا قبلت وصدرت طروداً للبلاد الخارجية متضمنة اشياء ممنوع دخولها الى البلاد

الصادرة اليها.

المادة 107- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن تحويل الطرد لخلاف الجهة المصدرة اليها ولا عن التأخيرات التي تحصل للطرود

المسلمة لها كما تنتهي مسؤوليتها عن الطرود التي تسلم لاربابها.

المادة 108-

لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية

لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية ويستثنى من هذا الرسم المصالح الحكومية

تعديل

المادة 109- تسلم الطرود الى المرسل اليه بذاته او الى الشخص المنتدب من قبله بموجب تفويض خطي قانوني لقاء الرسم المعين

وذلك بعد استيفاء الرسوم المتحققة ورسوم الجمارك.

مادة 110 مكررة:

تعفى الطرود الواردة لمصالح الحكومة ورجال الجيش العامل من رسوم الاحتفاظ وتعفى ايضا الطرود الداخلية المعادة للمرسل.

تعديل

المادة 110- يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي

مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قابل للتسليم ويجوز امتداد مدة الحفظ هذه الى

شهرين بناء على طلب المرسل اليه ان لم ترد من المرسل تعليمات تخالف ذلك.

المادة 111- مكررة:

لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة

وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى مرسليها وذلك وفاقاً لتعرفة اجور الطرود الداخلية

تعديل

المادة 111- لمصلحة البريد حق اعادة الطرد للمرسل الذي لم يراع فيه احكام الفقرة (هـ) من المادة 103 وذلك بعد انتهاء

مدة الحفظ ويلزم بدفع نفقات الاعادة مهما بلغت.

الفصل الثامن عشر

الخدمات الاخرى

المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق

الطلب بتعهد بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد ويجوز له ارسال طلبه برقياً على نفقته علاوة على

رسم الاسترداد المستحق عند تقديم الطلب سواء استرد الطرد ام لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه على ان بعض البلاد

الخارجية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب البريد.

مادة 113- مكررة:

يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان

يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم الطرد (بعض البلاد الاجنبية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن معرفة اسمائها

من مكاتب البريد

تعديل

المادة 113- لمرسل الطرد بطلب الاستعلام عن اية طرد اودع البريد مقابل الرسم المقرر وذلك خلال ستة اشهر لداخل المملكة

ولمدة اثنى عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعه البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع الطرود المصحوبة

بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم الاستعلام للمستعلم اذا تبين ان عدم وصول الطرد قد نشأ عن خطأ من

المصلحة.

المادة 114- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف:

أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة.

ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن طريق

آخر.

ج- اذا كان التلف مسبباً عن خطأ او اهمال المرسل منه او من طبيعة المحتويات.

د- اذا كانت المحتويات من المواد الممنوعة.

هـ- عند تقدير قيمة غير حقيقية بقصد الغش تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات.

و- عند حجز الطرود بمعرفة الجمارك بسبب اعطاء اقرار غير حقيقي عن المحتويات.

ز- اذا لم يقم المرسل منه بطلب الاستعلام في المدة المحددة بالمادة 113.

ح- اذا تعلق الامر بطرود خاصة باسرى الحرب والمعتقلين.

المادة 115- في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز

قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:-

أ- الطرود داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

                                                                                            فلس      دينار

عن كل طرد لغاية كيلو غرام واحد 200

عن كل طرد اكثر من كيلوغرام واحد لغاية 5 كيلو غرام 500

عن كل طرد اكثر من خمسة كيلوغرام لغاية 10 كيلو غرام 800

عن كل طرد اكثر من عشرة كيلوغرام لغاية 15 كيلو غرام 100 1

عن كل طرد اكثر من خمسة عشر كيلوغرام لغاية 20 كيلو غرام 400 1

ب- الطرود الخارجية بما فيها منطقة الاتحاد البريدي العربي على ان تستوفي بما يعادلها من العملة الاردنية

                                                                                       خارج المملكة     

وحدات الوزن نوع المراسلات

فلس

35 عن الـ20 غراما الاولى او كسورها الخطابات

21 عن كل 20 غراما اضافية او كسورها

21 عن كل بطاقة بطاقات البريد

7 عن الـ50 غراما الاولى او كسورها المطبوعات

7 عن كل 50 غراما اضافية او كسورها

7 عن الـ 50 غراما الاولى او كسورها اوراق الاشغال

7 عن كل الـ 50 غراما اضافية او كسورها

35 الحد الادنى للاجرة

7 عن كل الـ 50 غراما الاولى او كسورها العينات التجارية

7 عن 50 غراما اضافية او كسورها

                      معفاة من الاجور                                       مطبوعات المكفوفين

14 عن كل 50 غراما او كسورها الرزم الصغيرة

70 الحد الادنى للاجرة

38 ثمن قسيمة الاجوبة الدولية

تعديل

المادة 116- يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم

يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.

المادة 117- لا تقبل المطالبة بالتعويض بانقضاء ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ ايداعها

البريد.

(المادة 118 – مكررة) تلغى الرسوم الجمركية عن الطرود اذا كانت تعلقة بطرد:-

أ- معاد لمصدره.

ب- اهمل المرسل بيان كيفية التصرف به.

ج- اتلف بسبب العوارية التامة لمحتوياته.

د- اعيد تصديره الى بلد آخر خارج المملكة.

هـ- فقد أو اصابته عوارية اثناء حوزته.

تعديل

المادة 118- تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية

ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور قد فقدت او عطبت سواء كانت تلك الطرود مرسلة

ام واردة رأساً او بواسطة مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن اسرى الحرب

وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقلوا فيها فانهم يعتبرون اسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه

المادة.

المادة 119- تحفظ الطرود المهملة تحت طلب اربابها لمدة ستة اشهر من تاريخ اهمالها اذا كانت داخلية ولمدة سنة واحدة

اذا كانت خارجية وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتقيد اثمانها ايرادا لمصلحة البريد.

المادة 120- الطرود المشتملة على اصناف قابلة للتلف او الفساد يجري بيعها او اتلافها حين ظهور التلف او الفساد فيها

بدون سبق اعلان او اجراءات.

المادة 121- تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم

والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ بيعها لصالح اربابها وفي انتهاء المدة

يعتبر صافي اثمان الطرود ايراداً لمصلحة البريد.

المادة 122- لمجلس الوزراء صلاحية فرض اجور الطرود الصادرة الى بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وحصص

اجور الطرود الواردة الى المملكة من بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وفاقاً لاحكام اتفاقية الطرود

البريدية الملحقة باتفاقية الاتحاد البريدي العربي ولاحكام اتفاقية الطرود البريدية الملحقة باتفاقية البريد العالمية.

المادة 123- يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661

و 707و735و740و751و865و918و1012و1096و1100 وكذلك نظام صناديق البريد المنشور في العدد 995 من الجريدة الرسمية ويلغى

ايضاً انظمة الطرود البريدية وتعديلاتها المنشور في اعداد الجريدة الرسمية 607و761و788و836و1090.

نظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

:-

الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

المجلس:مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

الامين العام:امين عام الوزارة 0

المؤسسة : مؤسسة تنمية اموال الاوقاف 0

المدير العام : مدير عام المؤسسة 0

مجلس الادارة : مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0

البرنامج :أي نشاط يتعلق بجهات البر الخيرية الموقوف عليها وفق شروط الواقفين 0

المادة3-

تنشأ في الوزارة البرامج التالية :-

أ-برنامج الانفاق على المساجد 0

ب-برنامج الرعاية الصحية 0

ج-برنامج التعليم 0

د-برنامج مساعدة المحتاجين 0

هـ- البرنامج العام 0

المادة4-

أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-الاامين العام نائباً للرئيس 0

2-مدير عام صندوق الزكاة 0

3-المدير العام0

4-المدير المالي في الوزارة 0

5-مديري البرامج في الوزارة 0

ب- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :-

1-وضع السياسة العامة للبرامج واعداد الخطط اللازمة لتنفيذها 0

2-اعداد الموازنة السنوية والبيانات الختامية والميزانية العمومية لكل برنامج وعرضها على المجلس لاقرارها 0

3-اعتماد مكتب محاسب قانوني لتدقيق حسابات البرامج وتحديد اتعابه وشروط التعاقد معه 0

4-اقرار الخطة الاعلامية للبرامج الوقفية 0

5-تحديد اسس الوقف النقدي للبرامج وشروطه 0

ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0

المادة5-

تتكون واردات كل برنامج مما يلي :-

أ-ريع الاوقاف الخيرية الخاصة به وفق شروط الواقفين 0

ب-ريع الاوقاف المنقولة التي تقدم اليه 0

ج-ريع الانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يتم تحويلها اليه وفقاً لاحكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام 0

المادة6-

مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الانفاق على المساجد وفق ما يلي :-

أ-بناء المساجد الجديدة في الاماكن التي لا يوجد فيها مساجد ، او المساعدة في تمويل بنائها 0

ب-ترميم المساجد الاثرية والقديمة وصيانتها 0

ج-تأمين المستلزمات الضرورية للمساجد القائمة 0

د-رعاية العاملين في المساجد 0

هـ- العناية بمكتبات المساجد وتزويدها بالكتب والمراجع وخاصة الدينية منها 0

المادة7-

مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الرعاية الصحية وفق ما يلي :-

أ- المساعدة في معالجة المرضى الفقراء 0

ب- انشاء المراكز الصحية لمعالجة المرضى الفقراء وتشغيلها وادارتها 0

ج- تقديــم الاجهزة الطبية المساعدة للعجزة والمرضى من الفقراء والمحتاجين 0

د- تقديم الرعاية الصحية للفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة 0

المادة8-

مع مراعـــاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج التعليم وفق ما يلي :-

أ- مساعدة طلبة العلم الفقراء في المدارس والمعاهد والجامعات 0

ب- دعم دور القرآن الكريم واقامة مسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده 0

ج- المساعدة في تمويل المدارس الشرعية 0

المادة9-

مع مراعـــاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج مساعدة المحتاجين بالتنسيق مع صندوق الزكاة وفق ما يلي :-

أ- تقديم مساعدات نقدية وعينية للفقراء والمحتاجين 0

ب- تأهيل الفقراء والمحتاجين لمساعدتهم على تأمين مصدر دخل لهم 0

ج- كفالة الايتام الفقراء ورعايتهم 0

د- رعاية الفقراء من المسنين 0

هـ- رعاية الفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة 0

د- انشاء دور الرفادة (التكايا) او دعمها 0

المادة10-

تنفــق واردات البرنامج العــام على البرامج المــشار اليها في المادة (3) من هذا النظام وعلى أي جهة بر اخرى حسب شروط الواقفين وفق الموازنة التقديرية التي يقرها المجلس 0

المادة11-

أ- تقوم الوزارة بفتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته 0

ب- لا يجوز الانفاق على أي برنامج الا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققة على ان يؤخذ بعين الاعتبار كلفة الصيانة الدورية للعقارات الموقوفة على البرنامج 0

المادة12-

أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من

موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0

ب- يتولى مجلس الامناء المهام التالية:-

1- التشجيع على الوقف الخيري واحياء سنة الوقف في المجتمع 0

2- التعريف بالبرنامج واستقطاب اوقاف جديدة له 0

3- التنسيب لمجلس الادارة بالموافقة على اقامة مشاريع يتم تمويلها عن طريق الوقف النقدي ووفق صيغ لا تتعارض مع احكام

الشريعة الاسلامية 0

المادة13-

يجوز لمجلس امناء أي برنامج قبول طلبات اهل الخير لاقامة مشاريع وقفية استثمارية تتفق مع اهداف البرنامج على ان يسجلها

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

وقفا خيريا وتتولى المؤسسة ادارتها وتنميتها وتحويل صافي ريعها في نهاية كل سنة الى حساب البرنامج 0

المادة14-

تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل

كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات الى حساب البرنامج الخاص بالمشروع حسب شروط الواقفين

0

المادة15-

تقوم الوزارة في بداية كل سنة بنشر الميزانية العمومية والبيانات الختامية للبرامج مع تقارير مجلس الامناء لكل برنامج

وتقرير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لاطلاع المواطنين عليها ولبيان

اثر الوقف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة 0

المادة16-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة البرامج

والتعليمات المالية وصلاحيات واسس وشروط الانفاق من وارداتها بما لا يتعارض مع احكام النظام المالي المعمول

به والتعليمات الصادرة بموجبه 0

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر لسنة 2009 ) ويعمــل به مــن تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0

المدير العام:مدير عام السلطة 0

المصّرح له :الشخص الحاصل على تصريح للقيام باجراءات البحث عن الاشياء الساقطة في البحر وانتشالها منه 0

المادة3-

لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة

لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او مالك البضاعة او وكيلهــا او الجهــة المختصــة

بالمناولــة متضمناً ما يلي :-

?أ- نوع الاشياء الساقطة في البحر وحجمها ووزنها وعددها والخطر المترتب على سقوطها فيه 0

?ب-مصدر البضاعة ومكان واسباب سقوطها والظروف التي رافقت هذا السقوط 0

?ج-الاجراءات المتخــذة لتحديد مكان السقوط بما في ذلك وضع العوامات 0

?د- المعدات والوسائل اللازمة للقيام باعمال البحث والاشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لهذه الغاية 0

هـ- تحديد الزمن التقريبي اللازم لاتمام هذه الاعمال 0

المادة4-

أ- يمنح المدير العام التصريح باجراء اعمال البحث على ان يحدد فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها

والاجراءات الواجب اتخاذها مع مراعاة الحصول على موافقة اي جهة اخرى ذات علاقة 0

ب- ترسل نسخة من التصريح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى دائرة الجمارك المختصة 0

المادة5-

أ- لا يجوز القيام باعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بوجود ممثل عن السلطة وشريطة

اتخاذ المصرح له جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اي تلوث بحري او اضــرار اخرى وذلك تحــت طائلة

المسؤولية القانونية 0

ب- لا يجوز للمصرح له انتشال اي مواد اخرى غير مذكورة في البيان المقدم وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا

النظام 0

المادة6-

على مشغلي الارصفة والمواعين اعلام السلطة تحت طائلة المسؤولية ، عن الاشياء الساقطة في البحر واسماء مالكيها

، وتتحمل الجهة المختصة بالمناولة كلفة انتشالها من البحر ، في حال عدم الابلاغ عنها من قبل المالك او ربان

السفينة او وكيلها او الجهة المختصة بالمناولة 0

المادة7-

اذا لم يتم البحث عن الاشياء الساقطة في البحر خلال مدة لا تتجــاوز ستــة اشهر من تاريخ سقوطها فيه تعود

ملكيتها الى السلطة ، مع تحمل مالك تلك البضاعة اي اضرار تنجم عن هذا السقوط 0

المادة8-

أ- تستوفي السلطة رسماً مقداره (100) مائة دينار عن اصدار التصريح 0

ب- تستوفي السلطة بدل الخدمات التي تحددها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية مقابل الاشراف على اعمال

البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه 0

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

المادة9-

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار على ان تضاعف في حال التكرار

وللمحكمــة المختصة مصادرة المعدات المستعملة في اعمال البحث 0

المادة10-

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في السلطة على ان يكون

التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة11-

يصدر مجلس ادارة السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة12-

يلغى نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم (52) لسنة 1961 0

نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية لسنه 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-

الوازرة: وزارة التربية والتعليم

الوزير: وزير التربية والتعليم

الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية.

اللجنة: لجنة البحث العلمي لتطوير العلمية التربوية المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

تعديل

المادة 3

يهدف البحث العلمي التربوي لتطوير العملية التربوية في الوزارة الى ما يلي:-

أ- اجراء البحوث وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية.

ب- الاسهام في ايجاد الحلول لمعالجة المشكلات المتعلقة بالعملية التربوية.

ج- دعم الباحثين وتشجيعهم للقيام بالبحوث المتعلقة بتطوير العملية التربوية واعداد مشروعات البحوث على

المستوى الوطني.

المادة 4

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: –

1- الامين العام رئيسا

2- مدير ادارة البحث والتطوير التربوي نائبا للرئيس.

3- ثلاثة اشخاص من اعضاء هيئات التدريس في كليات العلوم التربوية والبحث العلمي في الجامعات الاردنية اعضاء

4- ثلاثة اعضاء من لجنة التخطيط في الوزارة ممن تتوفر فيهم المؤهلات الاكاديمية والتربوية العالية اعضاء

5- مدير البحث والتطوير التــربوي عضوا ومقررا.

ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3 ، 4 ) من الفقرة (أ) من هذة المادة بقرا ر من الوزير ولمدة

سنتين قابلة للتجديد.

ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور

ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او اغلبية اصوات

الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- للجنة ان تدعو الى اي من اجتماعاتها من تراه مناسبا للاستئناس برأيه في القضايا المطروحة عليها دون ان

يكون له حق التصويت.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

تعديل

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية: –

أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها.

ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة التربوية.

ج- اقرار مشاريع البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها والاشراف على تنفيذها.

د- تكليف متخصصين لاجراء البحوث والدراسات التربوية.

هـ – تقييم البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها او تكليف متخصصين للمشاركة في عملية التقييم.

و- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير لها علاقة باهداف هذا النظام.

تعديل

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على التفرغ الكلي او الجزئي للموظف الذي يتولى القيام ببحث تربوي اذا

اقتضت طبيعة البحث هذا التفرغ.

المادة 7

تصرف مكافآت لتشجيع البحوث والدراسات التربوية تحدد بقرار من الوزير وفق الاسس والشروط التي يعتمدها

مجلس الوزراء.

المادة 8

يلغى نظام البحث التربوي رقم( 66) لسنه 1978.

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة اليرموك.

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.

المادة3-

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه

وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تعطى الاولوية للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض

التنمية في المملكة وفي العالم العربي.

المادة 4-

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة العميد وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة

يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0

ب- لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ضم عضو او اكثر على ان لا يتجاوز ثلاثة اعضاء من غير اعضاء الهيئة

التدريسية في الجامعة إلى مجلس البحث العلمي لمدة سنة قابلة للتجديد.

ج- لمجلس البحث العلمي دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة5-

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.

ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.

ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.

د- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.

هـ- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة6-

يتولــى مجلــس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها.

ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.

ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.

المصدر-  أقوى محامي تأمين

د- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او

بنتائج هذه البحوث.

هـ- مناقشـة مخصصات البحث العلمي لادراجها بموازنة الجامعة.

و- تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.

ز- أي امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.

المادة7-

لمجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد بعد التنسيق مع عميد الكلية او مدير المعهد ورئيس القسم المختص الموافقة

على تفريغ أي عضو من هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة8-

لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ان يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للبحوث العلمية القيمة.

المادة9-

للجامعة ان تصدر مجلة او اكثر تعنى بنشر البحوث العلمية ، ولها ان تصدر النشرات او الدوريات للغرض ذاته.

المادة10-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة11-

يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك ) رقم (84) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيـة لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيـة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0

المجلس:مجلس العمداء في الجامعة.

البحث العلمي:كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

اللجنة:لجنة البحث العلمي المشكلة بموجب هذا النظام.

العميد: عميــد البحث العلمي في الجامعــة.

المادة3-

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً

لاحكام هذا النظام.

ب?-تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم

العربي.

المادة4-

أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:-

1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك ، يختارهم

مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

2-اثنين من خـــارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء بناء على تنسيب

العميد لمدة سنة قابلـــة للتجديـد ولمرة واحدة.

ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس اللجنة.

المادة5-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.

?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من

الباحثين في الجامعة.

?ج-الموافقة على مشروعات خطط البحث العلمي واعطاء الاولوية للمشروعات المشتركة التي تلبي حاجات المجتمع الاردني.

?د-اقتراح الحوافز التشجيعية للباحثين المتفوقين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتقديمها للرئيس لرفعها الى المجلس

لاقرارها.

هـ – تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.

?و-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.

?ز-مناقشة التقرير السنوي الذي يعده العميد عن انشطة عمادة البحث العلمي.

?ح-بحث أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة6-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على

ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.

ب- للجنة دعوة شخص او اكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

ج- تضع اللجنة الاسس اللازمة لتنظيم اجتماعاتها ولهذه الغاية تكلف اللجنة بناء على تنسيب العميد احد موظفي عمادة البحث

العلمي ليقوم بتنظيم جدول اعمالــها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.

المادة7-

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-

?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها.

?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.

?ج-متابعـــة انشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها0

المصدر-  أقوى محامي تأمين

المادة8-

تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم في الكلية لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية للبحث العلمي ) بقرار من مجلس

الكلية او مجلس القسم ، حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي في الكليات والاقسام كل حسب اختصاصها.

المادة9-

يجوز للجامعة اصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.

المادة10-

تعرض الامور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة11-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.