نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (8) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية

والبحرية 0

ب- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب تغــادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية

البرية والبحرية 0

ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

المادة3-

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة

للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المادة4-

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-

أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0

ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0

ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0

د- ضيوف الحكومة الرسميين 0

هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0

و- سيارات نقل الركاب العمومية 0

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0

المادة5-

يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما

في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0

نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان.

الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان.

البضاعة:السلعة المصرح عنها في البيان الجمركي.

سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع.

سيارة الشحن:سيارة الشحن غير المسجلة في المملكة.

الاجنبية

الطن:الطن المتري.

الوزن القائم:وزن سيارة الشحن مضافا اليه وزن حمولتها.

الحمولة المحورية: الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور سيارة الشحن.

الرحلة: خط سير سيارة الشحن من نقطة حدود الى نقطة حدود اخرى عبر المملكة.

نقاط الحدود: ميناء العقبة والمطارات باستثناء مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور

السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة.

تعديل

المادة3-

أ-يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها

من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم و المسافة المقطوعة على النحو التالي:-

1-السيارة المحملة : الوزن القائم للسيارة مضروباً في المسافة المقطوعة مضروباً في النسبة بـ (دينار) 0

2-السيارة الفارغة : الوزن الفارغ للسيارة مضروباً في المسافة المقطوعة مضروباً في النسبة بـ (دينار) 0

ب-تحدد النسبة الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية

0

تعديل

المادة4-

أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة

عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:-

1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة كيلومتر0

2-ثلاثون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد عن مائة كيلومتر ولا تتجاوز مائتي كيلومتر.

3-اربعون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد على مائتي كيلومتر.

ب- يتم تحصيل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقديم الخدمة الفعلية لهذه الغاية.

تعديل

المادة5-

يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها

داخل المملكة.

المادة6-

يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة

بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم استيفاء هذا البدل

لمرة واحدة عن كل رحلة تقوم بها سيارة الشحن داخل المملكة على النحو التالي:-

أ- اذا كانت الزيادة في الوزن تتراوح بين طن واحد وخمسة اطنان فتستوفى عشرة دنانير عن كل طن يزيد على الوزن القائم

يتم نقله داخل المملكة وعشرون دينارا عن كل طن يزيد على الوزن القائم يتم نقله من والى خارج المملكة.

ب- اذا كانت الزيادة في الوزن تتجاوز خمسة اطنان فتستوفى خمسة عشر دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها

داخل المملكة و ثلاثون دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها من والى خارج المملكة.

المادة7-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.

المادة8-

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتحديد الجهة التي يحصل منها بدل الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام والجهات

الرسمية التي تتولى تحصيله والاجـراءات التي يتم بموجبها.

المادة9-

يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات

الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976)، ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المشروع: المشروع الزراعي.

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات.

منطقة المشروع: اية منطقة من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية يجري استصلاحها زراعيا او ريها لغايات المشروع.

المزارع: الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية في منطقة المشروع واجتاز المرحلة التدريبية على الاعمال الزراعية

باشراف الوزارة.

الوحدة الزراعية: قطعة ارض من منطقة المشروع عينت حدودها كوحدة واحدة سواء كانت مؤجرة او مفوضة او مملوكة.

الوحدة السكنية: البناء والارض المحدودة له والمنشأ من قبل الوزارة.

المياه: المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية التي تملك الوزارة مضخاتها وتنفق عليها.

الآليات: الالات والادوات التي تستعمل لغايات الزراعة والري.

المادة 3- تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها

مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 4- أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير

ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير.

ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء الاقساط المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.

ج- اذا تخلى المزارع عن الوحدة السكنية قبل استيفاء كامل ثمنها تعتبر الاقساط المدفوعة بدل ايجار لقاء اشغال المزارع

للوحدة السكنية.

المادة 5- تسجل الوحدة السكنية باسم المزارع حسب الاصول المرعية بعد دفع كامل قيمتها.

المادة 6- أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه

عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا.

ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه بموجب قانون تحصيل الاموال

الاميرية.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة 7- تعتبر الاموال المحصلة بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة.

نظام البنك التعاوني لسنه 1970

اسم النظام وتعريف الاصطلاحات

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام البنك التعاوني لسنه 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-

تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني.

تعني كلمة (المدير): مدير البنك التعاوني.

تعني عارة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للبنك التعاوني المؤلفة بموجب احكام المادة (24) من القانون.

تعني عبارة (اللجنة المالية): اللجنة المالية المشكلة بموجب هذا النظام ، للنظر في جميع الشؤون المالية المتعلقة باعمال

البنك.

المادة 3-

يكون مركز البنك في عمان ويجوز فتح فروع له وتعيين وكلاء في المملكة وذلك بقرار من المجلس.

الفصل الاول

غايات البنك

المادة 4-

غايات البنك هي:-

أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة.

ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها.

ج- تمويل المشاريع بمنح القروض / الجمعيات الزراعية.

د- تشجيع مشاريع الخدمات في المملكة ومشاريع الاسكان الجماعية التعاونية عن طريق منح القروض للجمعيات الخاصة بها وتقديم

المساعدات الفنية والضمانات لتمكينها من الحصول على التمويل من مؤسسة الاسكان او ايه مصادر اخرى.

هـ- منح القروض الموسمية للمزارعين غير المنتسبين لجمعيات تعاونية وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا يؤثر هذا الاقراض

على تأمين احتياجات الجمعيات التعاونية من القروض.

المادة 5-

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:-

أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات.

ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية

على مختلف انواعها.

ج- تحصيل الكمبيالات والاسناد المودعة لدى البنك برسم التحصيل.

د- العمل كبنك للجمعيات التعاونية وتقديم ايه خدمات مصرفية اخرى تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس.

هـ- فتح حسابات جارية وايداع ودائع لاجل في اي بنك مرخص في المملكة.

و- شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة المجلس.

ز- استثمار ايه اموال بالاضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لما يقرره المجلس.

الفصل الثاني

رأس مال البنك واحتياطاته

المادة 6-

أ- يتألف رأس مال البنك من (200 الف دينار اردني ).

ب- للمجلس ان يقرر زيادة رأسمال البنك من وقت الى آخر.

المادة 7-

يتعاطى البنك اعماله على اسس تعاونية وتسدد نفقاته من ايراداته ويستوفي فائدة وعمولة على القروض التي يصرفها والعمليات

التي يقوم بها وفقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس.

الفصل الثالث

تنظيم البنك وادارته

المادة 8-

يكون المجلس مسؤولا عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له.

المادة 9-

يعين المجلس المدير ويكون مسؤولا امام المدير العام ويعتبر المدير المنفذ الرئيسي لعمليات البنك ومسؤولا عن تنسيق

عمليات الاقسام والاشراف عليها.

المادة 10-

يتألف البنك من الاقسام التالية:-

قسم الشؤون الادارية.

قسم العمليات المصرفية.

قسم القروض.

المادة 11 –

يصدر المدير العام التعليمات الداخلية التي تنظم اعمال كل قسم من اقسام البنك وموظفيه.

المادة 12-

يراعى مبدأ المراقبة الثنائية في البنك.

المادة 13-

أ- توقع الوثائق التي تشكل التزاما مباشرا او غير مباشر على البنك او التي تؤدي الى تغيير في موجوداته او الى تبديلها

او رهنها بتوقيعين من الدرجة الاولى (أ) او بتوقيع من الدرجة الاولى مع توقيع من الدرجة الثانية (ب).

ب- يخول المجلس من وقت لآخر صلاحية التوقيع من الدرجة الاولى (أ) او من الدرجة الثانية (ب) لاي من موظفي البنك.

المادة 14-

الفصل الرابع

الحسابات والتقارير والارباح

أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات

في المنظمة.

ب- تخضع السجلات وحسابات البنك والمعاملات لتدقيق لاحق من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 15-

تبتدئ سنة البنك المالي في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل سنة.

المادة 16-

يقدم المدير للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريراً عن اعماله وكشفا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه

وخسائره مصدقا من مدقق المنظمة.

المادة 17-

في نهاية كل سنة مالية تخصص احتياطات كافية للديون الهالكة او المشكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي الارباح لحساب

الارباح المتجمعة لدى المنظمة.

الفصل الخامس

القواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية

المادة 18-

يحتفظ قسم العمليات المصرفية:-

أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب

جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ).

ب- بطاقة خاصة باسم كل شخص يودع اشياء ثمينه برسم الحفظ وتدرج فيها اوصاف الوديعة.

ج- ايه سجلات يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير.

المادة 19-

تجري القيود في بطاقات حسابات الودائع بموجب شيكات او مستندات قيد اصولية مستندة لتعليمات صاحب الحساب.

المادة 20-

لا يسمح بالسحب اكثر من رصيد الوديعة.

المادة 21-

أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم ” كأشياء ثمينه ” وتخضع للمراقبة الثنائية.

ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.

المادة 22-

أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية.

ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات الصرف من صندوق البنك

نقداً او بموجب شيكات مسحوبة على البنوك.

ج- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة تعليمات تنظم طريقة قبض وصرف وحفظ النقد في البنك.

المادة 23-

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة سعر الفوائد التي تدفع للمودعين العمولات التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية

احتسابها.

الفصل السادس

القواعد التي يجب اتباعها في قسم القروض.

المادة 24-

أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك.

ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المعلومات

والمصادر المستقاه منها.

المادة 25-

يرفق بطلب القرض ما يلي:

أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة.

ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السلف التي حصلوا عليها والفوائد المترتبة عليها مظهره من الجمعية لامر

البنك اذا كان القرض مرة واحدة في السنة.

ج- تعهد يخول البنك ايقاع الحجز على محاصيل كل من اعضاء الجمعية الذين حصلوا على سلف من اصل القرض.

د- تقرير مفصل صادر عن ممثل او اكثر من ممثلي المنظمة يبين الاغراض التي سيصرف القرض من اجلها والاوضاع المالية للجمعية

وقدرتها على تسديد القرض.

و- قرار من الهيئة العامة للجمعية بتفويض مجلس ادارتها بعقد القروض مع البنك.

ز- سندات بقيمه مبلغ القرض موقعة من الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الجمعية.

المادة 26-

أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة

المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس وتتألف اللجنة المالية على النحو التالي:-

الميدر العام: رئيسا

عضو مجلس ادارة المنظمة: نائبا للرئيس وممثلا للجمعيات التعاونية

التعاونية ( ويعينه الرئيس)

نائب المدير العام: عضواً

مدير البنك التعاوني: عضواً

ب- تستأنف قرارات اللجنة المالية لمجلس الادارة ويكون قرار مجلس الادارة نهائياً.

ج- طلبات الاقراض التي لا تريد اللجنة المالية البت فيها ترفع للمجلس مشفوعة برأيها وتنسيبها

د- يقوم المدير بسكرتيرية اللجنة المالية ويجوز ان يحضر اجتماعاتها اي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة حضوره ولا يصبح قرار

اللجنة نافذا الا بعد توقيعه من رئيسها او نائبه.

هـ- يدعو رئيس اللجنة للاجتماع عند الحاجة قبل يومين من موعد الاجتماع وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه

وعضو آخر.

و- يتقاضى كل من يحضر جلسات اللجنة المالية مكافأة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل جلسة يحضرها ولا ينطبق هذا على اجتماعات

مجلس الادارة للنظر في الشئون المالية.

تعديل

المادة 27 –

لا تصرف القروض مالم تتأكد اللجنة المالية من توفر الضمانات الكافية لتسديدها مع الفوائد في المواعيد المقررة.

المادة 28-

أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية.

ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم.

ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها لاعضائها وفي هذه الحالة للبنك ان يشرف على هذه العملية.

المادة 29:

أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة

واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، حيث

يجوز لكل منها الحصول على (15) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها.

ب- تعرض المبالغ التي ستخصص للقروض (الموسمية ، المتوسطة ، الطويلة ) والتي ستمنح للجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها

واغراضها على مجلس الادارة للبت فيها في ضوء تنسيبات اللجنة المالية.

تعديل

المادة 30-

لا يجوز للبنك ان يمنح قروضاً لجمعية ليس لها حساب جار فيه.

المادة 31-

لا يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمه الاسهم المترتبة عليها بموجب القانون.

المادة 32-

تكون قروض الجمعيات الغير زراعية في حدود مسؤلياتها وحسب الضمانات التي تقدمها.

المادة 33-

تخضع جميع القروض التي يصدرها البنك لمراقبة واشراف المنظمة وعليها التأكد باستمرار ان القرض يصرف في الغايات المحددة

له.

المادة 34-

أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده.

ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.

المادة 35-

اذا تقرر الموافقة على القرض فيعطى له رقم متسلسل ويفتح له ملف خاص.

المادة 36-

يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:-

أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض.

ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض.

ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض.

د- ايه سجلات اخرى يتطلبها ضبط اعمال القسم وفق مايراه المدير.

المادة 37-

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة المالية اسعار الفوائد على قروض وطريقة احتسابها.

المادة 38-

لا يصرف قرض لأي جمعية مالم تكن قد سددت ماعليها من قروض الا بقرار من المجلس.

الفصل السابع

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

تحصيل مطاليب المنظمة

المادة 39-

أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على

ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل.

ب- تعتبر جميع الديون البنك واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة الجمعية المدينة الا بعد ادخال المبلغ المستحق في سجلات البنك

، وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق يتم تحصيل ديون البنك وفق الانظمة النافذة وقانون تحصيل الاموال الاميرية.

ج- اذا لم يسدد اي مبلغ بتاريخ الاستحقاق ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها المجلس تصبح جميع ديون البنك على المدين

والكفلاء مستحقة الاداء ويباشر البنك فورا بمعامله تحصيلها.

د- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد التعاوني المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال

الاميرية.

الفصل الثامن

مواد عامة

المادة 40-

اذا قصر الموظف المسؤول في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ديون البنك فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.

نظام البعثـــات العلميــــــة في جامعـــــة البلقــاء التطبيقية لسنة 2003

المادة 1-

يسمى هذا النظـــام (نظام البعثـــات العلميــــــة في جامعـــــة البلقــاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر

ذلــك:-

الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية.

المجلس: مجلس عمداء الجامعة.

الرئيـــس: رئيس الجامعة.

البعثـــة العلميـــة: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فاكثر لغايات الدراسة والحصول على درجة علمية، او التخصص

في موضوع معين او اكتساب مهارة او خبرة معينة سواء اكانت على حساب الجامعة ام على حساب اي جهة اخرى من داخل المملكة

او خارجها.

العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على ذلك.

المبعــــوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة، ســـواء من العاملين في الجامعة او ممن التزم بالعمل

فيها.

اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها المجلس 0

المؤسسة: أي جامعة او معهد او جهة يوفد لها المبعوث.

بعثة علمية داخلية: البعثة إلى مؤسسة داخل المملكة.

بعثة علمية خارجية: البعثة الى مؤسسة خارج المملكة.

المادة3-

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة، او الذين يلتزمون بالعمل فيها.

المادة 4-

يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:-

أ- اردني الجنسية.

ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة.

د- حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

هـ- قد تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا كان موظفا ادارياً.

المادة 5-

أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية الدائرة او القسم المختص ومجلس

الكلية المعني اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته.

ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية العميد او المدير المختص اذا

كان موظفا اداريا.

المادة 6-

أ- تكون مدة البعثة العلمية على النحو التالي:-

1- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس .

2- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.

3- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول من

المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

ج- يجوز للرئيس بناء على تنسيب من اللجنة وبعذر تقبله تمديد المدة المحددة للبعثة العلمية لسنة واحدة على الاكثر اذا

لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.

المادة 7-

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها

في البعثة العلمية ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة.

ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية ، او غيرها من

الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقــدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على المبعوث،

مع اضافة (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور السفر ورسوم التعليم

وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة مباشرة،

او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات التي تم صرفها على المبعوث

ملزما له وكفيله غير خاضع للطعن.

ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة

على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المــادة.

د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او

كفيليه.

هـ- اذا تم تمديد مدة البعثة العلمية وفقا لنص الفقرة( ج) من المادة( 7) من هذا النظام فعلى المبعوث تقديم كفالة

اخرى من الكفيل او الكفيلين السابقين او من كفيل جديد تغطي بموجبها جميع الالتزامات المترتبة على المبعوث بسبب هذا

التمديد، وتنطبق على هذه الكفالة الشروط والاجراءات الورادة في الفقرتين( ب) و( د) من هذه المادة.

المادة 8-

أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما

على النحو التالي:-

1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا

ولمرة واحدة اذا كانت مدة بعثته تزيد على تسعة اشهر شريطة الاقامة معه خلال هذه المدة ويؤمن المبعوث بتذكرة سفر

بالدرجة السياحية ذهابا وايابا له دون زوجته واولاده اذا كانت مدة بعثته تقل عن تسعة اشهر.

2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

4- اثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

5- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة على ضوء تكاليف معيشة المبعوث في البلد الموفد اليه.

6- نفقات التأمين الصحي للمبعوث، اذا لم يكن مؤمنا صحيا من المؤسسة الموفد اليها وفق تعليمات يصدرها الرئيس.

ب- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية داخلية على النحو التالي:-

1- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

3- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وفقا لحالات الايفاد المبينة ادناه ويجوز نقل المبعوث من

حالة الى اخرى حسب تقدمه في الدراسة:-

الحالة الاولى: اذا بقي المبعوث على رأس عمله بحيث يقوم به خارج اوقات دوامه الرسمي، ويصرف له في هذه الحالة راتبه

وعلاواته.

الحالة الثانية: اذا تفرغ المبعوث العامل في الجامعة تفرغا كاملا للدراسة ويصرف له في هذه الحالة نسبة (75%) من راتبه

وعلاواته.

الحالة الثالثة: اذا كان المبعوث من غير العاملين في الجامعة فيصرف له مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب

من اللجنة.

المادة 9-

أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس.

ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اولاده خلال هذه المادة فلا تصرف لاي

منهم تذكرة سفر، كما لا تصرف علاوة الزوجة والاولاد الا لمدة اقامتهم معه في الخارج.

المادة 10-

أ- يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بسير دراسته او تدريبه في البعثة العلمية.

ب- يقوم عميد الكلية او المدير المختص بمتابعة دراسة حالة المبعوث وشؤون بعثته العلمية وعليه رفع توصية بهذا الشأن

إلى اللجنة لتتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص بما في ذلك موضوع تجديد بعثته سنويا.

المادة 11-

أ- تنهى البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وبتوصية من عميد الكلية او المدير المختص

في اي من الحالات التالية:-

1- اذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الدرجة القطعية.

2- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنعت اللجنة بسلامة ذلك الاجراء..

3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى اللجنة معها انه لا يمكنه الحصول على الدرجة العلمية او التدريب

المطلوب في المدة المقررة للبعثة العلمية.

5- اذا استنكــــف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله اللجنة.

6- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام.

ب- للرئيس الغاء البعثة العلمية اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بها في التاريخ والوقت المحددين لذلك لاي سبب كان ودون

موافقة اللجنة.

ج- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه

برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى الى الجامعة، مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات دون

الحاجة الى اخطار او انذار.

د- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب باستثناء ما ورد النص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس

بناء على تنسيب اللجنة السماح للمبعوث بمتابعة دراسته في حقل التخصص نفسه على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها الرئيس،

وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا النظام.

المادة 12-

يجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته في البعثة العلمية او اي

جزء من هذه المبالغ او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته

دراسته، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده علىالخدمة الملتزم بها، وذلك استنادا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة

الطبية المعتمدة من الجامعة وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 13-

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم

العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين

المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، فيعتبر المبعوث وكفيله او كفلاؤه في حل

من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 14-

اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المعمول

بها في الجامعة قبل انهائه مدة الالتزام التي تعهد بها فعليه وعلى كفلائه دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من

كامل مدة الخدمة التي التزم بها للجامعــة، مضافـــــا اليـــه (50%) من تلك المبالغ0

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة 15-

للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية شريطة موافقة المؤسسة

وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصــــات او اي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى خلال مدة التعليق.

المادة 16-

اذا اقتضت دراسة المبعوث القدوم إلى المملكة او السفر إلى أي جهة اخرى غير الدولة التي تقع فيها المؤسسة لاجراء دراسات

وبحوث لاغراض البعثة العلمية بتكليف من تلك المؤسسة فيحدد الرئيس بناء على تنسيب اللجنة النفقات التي تصرف له جراء

ذلك اذا لم تكن مغطاة من أي جهة اخرى غير الجامعة.

المادة 17-

اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مشروع تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن

ويكون قرارها قطعيا0

المادة 18-

اذا قررت الجهة المختصة في الجامعة الزام المبعوث بدفع النفقات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام فعليه وعلى كفلائه

دفع جميع تلك المبالغ دفعه واحدة غير قابلة للتقسيط.

المادة19-

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله او كفلائه اضافة إلى الشروط

والالتزامات الواردة في أي تعهد او كفالة او عقد تم توقيعه مع الجامعة.

المادة20-

يتخذ المجلس القرار المناسب بشأن اي حالة تتعلق بالبعثات لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 21-

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض

معه.

المادة22-

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعـة البلقـــاء التطبيقيــــة ) رقم (91) لسنــــــة 1999 على ان تبقى التعليمات

والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة

لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعوله.

نظام البعثـــات العلميـــة في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثـــات العلميـــة في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0

الرئيس:رئيس الجامعة 0

المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0

العميد:عميد الكلية المختص 0

المدير:مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف 0

الموفد:الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية 0

البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر لغايات الحصول على درجة علمية او دبلوم في

مجال التخصص او المشاركة في دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب معرفة او مهارة معينة في مجال

عمل الموفد 0

المؤسسة:الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه 0

المادة 3-

تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء

تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0

المادة4-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: –

?أ-أن يكون أردني الجنسية.

?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0

?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بجناية 0

?د-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي

تقدم لها 0

هـ- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا كان ايفاده لغاية الحصول على درجة علمية 0

و- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير جيد جداً على الاقل 0

ز- ان لا يزيد عمره على (33) سنة للحاصل على درجة البكالوريوس وعلى (35) سنة للحاصل على درجة

الماجستير 0

المادة5-

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:-

أ?-بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الاكاديمي المعني اذا كان

المتقدم للبعثة من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في

الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها 0

ب- بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب لجنة شؤون الموظفين وتوصية مجلس الكلية والمدير المختص اذا كان

المتقدم للبعثة من موظفي الجامعة الاداريين او الفنيين 0

المادة6-

يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :-

أ – حقل التخصص الدقيق 0

ب- مدة البعثة 0

ج – الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0

د- المؤسسة التي يتم الايفاد اليها على ان يكون معترفاً بها من الجامعة 0

هـ- أي امور اخرى يحددها المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة 0

المادة 7-

أ – تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :-

1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0

2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة 0

3-سنتين للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.

ب – تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة على ان لا تزيد على المدة

المحددة فيها ، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنـة واحـدة ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما

يبرر هذا التمديد ووافق المجلس على ذلك .

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المجلس تحديد مدة البعثة في قرار الايفاد اذا كان

حقل التخصص يتطلب مدة اطول مما هو منصوص عليه فيها 0

المادة8-

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي

يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من

النسخ ، يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكفيليه او كفيله 0

?ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة اياً من الضمانات التالية وفقاَ لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-

1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي

تعهد بها و يشترط في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة

ضمن الدرجات الممتازة او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل

ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار

لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى تأميناً لنفقات البعثة 0

2-تقديم كفالة بنكية لصالح الجامعة من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد ومدة الالتزام مضافاً

اليها (50%) من مقدارها 0

3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي

قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد

الجامعة بكتاب من مدير دائرة الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي

الرسمية ومصدقاً حسب الاصول 0

4- يجوز للمجلس في حالات استثنائية ومبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد او مقدار

النفقات التي تتحملها الجامعة 0

المادة9-

أ- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال

بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها

الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وسائر

المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة

اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع هذه النفقات 0

ب- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزمة له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى

الحال ، وغير خاضع للاعتراض او الطعن بأي طريقة كانت 0

المادة10-

أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :-

1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة

السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0

2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد اليها 0

3-مبلغ شهري مقطوع يحدد وفق تعليمات خاصة يقرها المجلس ، لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي

لوازم دراسية اخرى 0

4-كلفة التأمين الصحي للموفد ولزوجه والاولاد المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة على ان تحدد

الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس 0

5-اي نفقات دراسية اخرى يرى المجلس انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من

المؤسسة الموفد اليها 0

ب- تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة11-

اذا تحملت اي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة

من الجامعة واذا قلت هذه المخصصات عن تلك المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما 0

المادة12-

يعتبر الموفد وكفلاؤه مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة

بمقتضى التعهد المبرم مع الموفد ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه 0

المادة13-

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه

ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل المؤسسة اما اذا كان العمل

خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس 0

ب- في حال تزوج الموفد خلال فترة البعثة العلمية يتم تعديل وضعه ليصبح موفداً متزوجا اعتبارا من تاريخ بدء

العام الدراسي الذي يلي تاريخ زواجه 0

ج- في حال ابتعاث كلا الزوجين من الجامعة يعامل كل منهما معاملة الموفد الاعزب 0

المادة14-

أ- يلتزم الموفد باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات

وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0

ب- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن

سير دراسته ، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0

المادة15-

لا يجوز للموفد تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب المتعلق ببعثته ، او الدرجة العلمية

التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة المجلس وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على

التزام الموفد وكفلائه بأحكام عقد الايفاد وعقد الكفالة 0

المادة16-

أ- يلتزم الموفد بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه ويقدم للرئيس خلال

اسبوعين من تاريخ عودته طلبا خطيا للعمل في الجامعة 0

ب- اذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين الموفد من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر

من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر الموفد وكفيله او كفلاءه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة

بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة17-

للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :-

أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0

ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء 0

ج- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته 0

د- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس 0

هـ- اذا خالف الموفد ايا من شروط العقد المبرم مع الجامعة 0

و- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجنحة تمس بالشرف والاخلاق او بجناية من محكمة مختصة داخل

المملكة او خارجها 0

ز- اذا ثبت قيامه بأي نشاط يسيء للمملكة او مصالحها 0

المادة18-

اذا اخل الموفد الذي التحق بعمله في الجامعة بعد انتهاء مدة الايفاد ، بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه

بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة

مبلغا يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على

اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد ، مضافا اليها

(50%) وبخاصة في الحالتين التاليتين :-

?أ-اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد ، وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة

المعمول بها 0

?ب-اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل مدة التزامه وفقا لشروط العقد حتى وان قبلت استقالته 0

المادة19-

أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله

، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50%) من

مقدار تلك النفقـات ، وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله 0

ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء تلك الواردة في المادة (17) من هذا النظام فللمجلس

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

اتخاذ اي من الاجراءات التالية :-

1-مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0

2-السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي

تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها اي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق

احكام المادة (10) من هذا النظام مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقات 0

3-مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة

0

ج- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة

التي يراها مناسبة في حال استمراره في الدراسة على نفقته الخاصة 0

المادة20-

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام

وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيجوز لاسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار

بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة 0

المادة21-

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام آخر

يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا

ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة

الطبية المعتمدة من الجامعة ، وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب ويعفى من

هذه المبالغ في حال وفاة الموفد 0

المادة22-

لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها المجلس

0

المادة23-

يفصل المجلس في اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام 0

المادة24-

أشهر وأقوى محامين

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامور المالية التي ينص

عليها هذا النظام 0

نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الامين العام: امين عام الوزارة.

الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.

الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة او منحة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.

البعثة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة

لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.

المنحة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة

مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.

المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين 0

اللجنة:لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة3-

أ- تسري احكام هذا النظام على كل موفد في بعثة او منحة علمية من غير موظفي الدوائر.

ب- على الوزارة الاعلان عن البعثة او المنحة العلمية المتوافرة بصحيفة يومية محلية على الاقل.

المادة4-

يشترط فيمن يتقدم للبعثة او المنحة العلمية ما يلي:-

أ-ان يكون اردني الجنسية.

ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.

ج-ان يكون حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة او المنحة العلمية وفقا للاسس التي تضعها اللجنة ويعتمدها

الوزير.

د-ان يجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من وزارة الصحة.هـ-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة5-

تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات والمنح العلمية) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-

أ-ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير لا تقل رتبته عن مدير مديرية.

ب-مساعد الامين العام للشؤون الفنية.

ج-مدير المديرية.

المادة6-

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع

اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

ب-يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ

قراراتها والقيام بأي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

ج-لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها0

المادة7-

أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها

على أي من قراراتها واي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين.

ب-يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات المقدمة لها 0

ج- يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة

واي جهة اخرى تساهم في ايفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها.

د-يجب ان يتضمن قرار اللجنة بالايفاد تحديد الدولة التي اوفد اليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الايفاد.

المادة 8-

أ- على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الانموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط

التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:-

1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة

لتلك المؤسسة والعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.

2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع البعثة او مدتها او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة

خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها.

3-الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ، وذلك

لمدة تعادل مثلي المـدة التي تستغرقها البعثة او المنحة العلمية واي مدة اخرى تمدد اليها.

4-اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي انفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة او المنحة العلمية

وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين او منفردين.

5-اعتبار المبالغ التي انفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الاردني انها دفعت من الخزينة العامة مباشرة

، ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.

ب- ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة

الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.

المادة9-

أ- يوقع على عقد الايفاد المنظم لدى الكاتب العدل كفيل يتعهد اذا اخل الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية

التي قد تترتب على الموفد0

ب- يشترط في الكفيل مايلي:-

1-ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد.

2-ان يكون مالكاً لعقار في المملكة او تاجراً فيها مصدقاً على ملاءته من الغرفة التجارية او الصناعية المعنية او كفالة

من شخص لديه دخل شهري منتظم.

المادة10-

أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي التي تم ايفاد الطالب مباشرة اليها من المخصصات المقررة

للبعثة ويتم صرف المخصصات الاخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناء على تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- اذا تعهدت أي من الحكومات او الهيئات او المؤسسات بموافقة الحكومة بالانفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة

للمنحة العلمية وفقا للشروط الخاصة بها.

المادة11-

على الموفد ان يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان اقامته ونتائج

دراسته الفصلية او السنوية واذا تعذر عليه ذلك يقدمها الى المديرية اما اذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية.

المادة12-

أ- للجنة تمديد مدة الايفاد للموفد لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير

تحدد بمقتضاها اسس وشروط تمديد البعثة.

ب-للجنة اعادة ايفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي اعلى في تخصصه.

ج-في حال ايفاد الموفد في بعثة او منحة علمية جديدة او تمديد بعثته او منحته الاصلية وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب)

من هذه المادة تضاف تلك المدة الى مدة البعثة او المنحة الاصلية على ان يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لاحكام

هذا النظام.

د-للجنة اذا لم يتمكن الموفد من اكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على ان

تشمل التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحد الاعلى للتأجيل.

المادة13-

يجوز للجنة في حالات خاصة وبالشروط التي تحددها تعليق بعثة الموفد او منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين او اربعة

فصول دراسية على ان لاتصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.

المادة14-

تقرر اللجنة انهاء بعثة او منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.

ب-اذا قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها.

ج-اذا قام بتغيير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة الا في حالات تقتنع باسبابها اللجنة.

د-اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها.

هـ- اذا تم فصله من الجهة الموفد اليها.

المادة15-

اذا دلت النتائج الدورية او السنوية للموفد على رسوبه او تقصيره او على اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات

المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الاسباب التي ادت به

الى تلك النتائج خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر فاذا لم تقتنع اللجنة بها او لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة

قرارها بانهاء بعثته او منحته.

المادة16-

اذا انهيت البعثة او المنحة لاي سبب من الاسباب فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلالها.

المادة17-

أ- على الموفد ان يقدم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لاتزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على

المؤهل

العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل

في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع.

ب-يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة اخرى او الى أي من الجامعات الاردنية الرسمية او البلديات او الى

أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات

وفاء بالتزامه.

ج- لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل التزام الموفد الى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه

المادة الى ان يتم عرضها على اللجنة واصدار القرار المناسب بشأنها.

د- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه

لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل اخر.

تعديل

المادة18-

يعفى الموفد الاردني وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراستــه ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

ج-اذا توفى الموفد ، على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته او التركة التي آلت اليهم منه.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة19-

على المديرية بالتعاون مع المديريات الاخرى في الوزارة ان تقدم للجنة تقريراً يتضمن مايلي:-

أ- البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة

كل منها وشروط الالتحاق بها.

ب-المبالغ المخصصة للبعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.

المادة20-

باستثناء ما نصت عليه المادة (9) والمادة (17) من هذا النظام ، يحيل رئيس اللجنة أي خلاف يقع في تطبيق احكام هذا

النظام الى الوزير لدراسته للبت فيه واصدار القرار او رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة21-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة.

المادة22-

يلغى ( نظام البعثات العلمية ) رقم (14) لسنة 1989.

نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004)

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة.

المدير: مدير المديرية.

البعثة: ايفاد الطالب للدراسة في أي من الجامعات الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للحصول

على درجة البكالوريوس.

الموفد: الطالب الذي يوفد في بعثة وفقا لاحكام هذا النظام.

اللجنة: لجنة البعثات المركزية المشكلة في الوزارة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.

اللجنة الفرعية: لجنة البعثات الفرعية المشكلة في المديرية وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام.

المادة3-

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة.

2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة.

3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة.

4-مدير ادارة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في الوزارة.

5-مدير ادارة شؤون الموظفين في الوزارة.

6-مدير ادارة التخطيط التربوي في الوزارة.

7-ممثل عن وزارة الماليـــة يسميــه وزيرها.

8-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.

9-ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان.

10-عضو هيئة تدريس في أي من الجامعات الاردنيـة الرسمية ، لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها ، يسميه رئيس الجامعة

بناء على طلب الوزير.

ب- يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (7) و (8) و(9) من الفقرة (أ) من

هذه المادة عن مدير مديرية.

المادة4-

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس.

2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات.

3-اتخـــاذ القـرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجامعة التي سيوفد اليها المرشح وموضوع

الدراسة والتخصص.

4-الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين والتأكد من متابعتهم الدراسة لحين التخرج واتخاذ القرارات اللازمة

بهذا الشأن وفقا للتوصيات والتقارير المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية.

5-أي امور اخرى تتعلق بشؤون البعثات بما في ذلك تمديد مدة البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير التخصص

او موضوع الدراسة او مكانها.

ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير.

ج- يزود الوزير وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بنسخة

من كل قرار صادر عن اللجنة.

المادة5-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها

على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

ب-في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه من يقوم مقامه قانونياً.

ج-لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة6-

تؤلف في ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة امانة سر للجنة برئاسة رئيس قسم البعثات في الوزارة يساعده

عدد من موظفيها يسميهم الوزير وتحدد مهام امانة سر اللجنة وصلاحياتها وتنظيم عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير

لهذه الغاية.

المادة7-

تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:-

أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية.

ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية.

ج- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في المديرية ويعتبر مقرراً للجنة.

المادة 8-

تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:-

أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب-الاعلان عن البعثات المتوافرة لدى المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

ج- استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها.

د-تزويد اللجنة بجدولين وفقا للانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية يتضمن الجدول الاول أسماء الطلبة الذين انطبقت عليهم

الشروط المطلوبة ومبينا فيه الموضوع والتخصص الذي تقدم الطالب لدراسته والجامعة التي يود الالتحاق بها ، ويتضمن الجدول

الثاني أسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط الايفاد.

هـ-التنسيب للجنة بقائمة بأسماء المرشحين للبعثات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك بقائمة

اخرى بأسماء مرشحين اخرين ممن توافرت فيهم شروط الايفاد ليتم الاختيار منها بدلاً من المرشح الذي يستنكف عن الايفاد.

و- متابعة شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ونتائجهم الفصلية والسنوية وجميع الامور الاخرى المتعلقة ببعثاتهم

واعداد التقارير اللازمة بذلك ورفعها الى اللجنة 0

ز- أي مهام اخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة9-

أ- تجتمع اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن

ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

ب-يجوز للمدير ، في حالات خاصة ، دعوة احد اعضاء هيئة التدريس في أي من الجامعات الاردنية الرسمية لحضور اجتماعاتها

للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 10-

أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:-

1-اردني الجنسية.

2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة

ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية الرسمية.

3- غير موفد في بعثة او منحة من اي جهة أخرى.

4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ب-يشترط فيمن يتم ايفاده في البعثة ان يكون:-

1-حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة وفقاً لاسس الاختيار التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

2-قد اجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.

المادة11-

أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما

بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يلي:-

1-الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.

2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي تم ايفاده لدراسته او على مدة البعثة او الانتقال

الى جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة ووفقا للشـــروط التي تقررها لهذه الغاية.

3-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة وفي المديرية التي اوفد منها وذلك لمدة تعادل مثلي مدة البعثة.

4-اعتبار المبالغ الفعلية التي انفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين او

منفردين ووفقا لما تقرره اللجنة.

5-رد المبالغ التي انفقت عليه في حال اخلاله بأحكام هذا النظام او شروط العقد.

ب-ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من الوزارة ووزارة المالية وديوان

المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والموفد بنسخة منه.

المادة12-

يشترط في الكفيل ان يكون:-

أ-اردني الجنسية.

ب-له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم ادراجه في العقد.

ج-مالكا لعقار في المملكة مصدقا على وثائق ملكيته من مديرية التسجيل والاراضي المختصة لرهنه لمصلحة الوزارة او تاجرا

مليئاً بشهادة من الغرفة التجاريـــة او الصناعيـــة المعنية ويشترط ان تكون قيمة العقار او مقدار الكفالة كافية لتغطية

مخصصات الايفاد للبعثة.

المادة13-

أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-

1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها.

2-اثمان الكتب.

3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا.

ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي مادة الرسوم المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة.

المادة14-

أ- على الموفد ان يزود اللجنة الفرعية بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته فصليا وبشكل دوري.

ب- للجنة ، ولاسباب مبررة ، تمديد مدة البعثة لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله او تأجيل دراسته لمدة لا تتجاوز

اربعة فصول دراسية شريطة موافقـة الجامعة التي يـــدرس فيهــا الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة

مدة تأجيل دراسته.

المادة15-

أ- لا يجوز تغيير موضوع الدراسة او التخصص او مكانها الا بناء على موافقة اللجنة ، على ان يكون التخصص الجديد من ضمن

التخصصات المقررة لكل مديرية ، وفي حال الموافقة يستمر العــمل بالعــقد المنصــوص عليـــه في المــادة (11) من هذا

النظام.

ب-اذا تم تعديل مدة البعثة او تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى العقد قائماً ويلتزم الكفيل بما تعهد بادائه للوزارة.

ج-لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءاً من البعثة.

المادة 16-

أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:-

1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0

2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا.

3-اذا قام بتغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.

4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.

5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها.

ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسبـــاب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (17) من هذا النظام

فيلتزم الموفد وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة0

المادة17-

أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات

المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقريرا خطيا يوضح أسباب

ذلك مرفقا به وثائق اثبات ذلك ، واذا لم يقدم الموفد هذا التقرير الى اللجنة او لم تقتنع به فتصدر قراراها بإنهاء

البعثة والزامه بشروط العقد وهذا النظام.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ، للجنة ان تعيد البعثة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان

تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا شريطة

ان يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة.

المادة18-

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا.

ب – اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه عن القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية

العليا0

ج-اذا توفى الموفد اثناء دراسته او بعد تخرجه.

المادة19-

أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين فيهـا خـلال مـــدة لا تزيد على شهر من تاريخ تخرجـه والا اعتبر

مخلاً بالتزامه ، واذا لم يصدر قرار تعيينه خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة فيصبح الموفد في حل من التزامه0

ب-تكون الاولوية في التعيين في الوزارة للموفدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة20-

اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه في الوزراة عن مباشرة العمل في المديرية التي اوفد منها او اذا ترك العمل

فيها قبل انهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.

المادة21-

يجوز للوزير ، في حالات خاصة ومبررة ، نقل الموفد للعمل من المديرية التي اوفد منها الى مديرية اخرى في الوزارة

ووفقا لحاجتها.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة22-

اذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرار اللازم بذلك.

المادة23-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة مؤته

الرئيس: رئيس جامعة مؤته

بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فأكثر غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة

من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي او كسب مهارة او خبرة

معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مسافات دراسية موسمية محددة.

المبعوث: من يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة

اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها مجلس العمداء في الجامعة.

المؤسسة: هي الجامعة او المعهد او الجهة التي يوفد المبعوث اليها في بعثة علمية.

تعديل

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على اي مبعوث من العاملين في الجامعة او التزم للعمل فيها يوفد على نفقة الجامعة او

على نفقة اية جهة اخرى.

المادة 4- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات على ان تأخذ لجنة البعثات بعين الاعتبار حاجات

الكلية او الدائرة من مختلف حقول التخصص الواردة في الخطة السنوية التي يقدمها العميد او مديرالدائرة الى رئيس الجامعة

في النصف الاول من السنة التي تسبق سنة الايفاد.

تعديل

المادة 5- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

أ- ان يكون اردنيا غير محكوم بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.

ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة وذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة.

ج-ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها.

تعديل

المادة 6- يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-

أ- حقل التخصص المطلوب.

ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.

ج- مدة البعثة العلمية.

د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه.

هـ- اي امور اخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.

تعديل

المادة 7-أ- يكون الحد الاعلى للمدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في الحالات التالية كما يلي:-

1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والآداب لمدة اربع سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة

للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات و في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي

شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

2- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

3- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.

4- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

ب- يجوز تمديد المدة المقررة للحصول على الدرجات العلمية والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

لسنة واحدة على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة بعذر تقبله اللجنة

او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد.

ج- اما في حالات الايفاد الأخرى فللجنة البعثات ان تحدد مدة البعثة.

مبادئ

المادة 8- أ- يوقع المبعوث لدى كاتب العدل تعهدا للعمل في الجامعة ثلاثة امثال المدة التي سيقضيها في البعثة.

ب- يقدم المبعوث كفالة لدى كاتب العدل من شخص مليء بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب أحكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن 50% من مجموعها. ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا فيها ضمن الفئة الاولى ، او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن مقدار المبالغ المطلوبة من المبعوث المترتبة على البعثة العلمية او الناجمة عنها بحيث يتم رهن هذا العقار لمصلحة الجامعة تأمينا لالتزامات المبعوث ويكون المبعوث وكفيله مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بتلك الالتزامات ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه اذا أخل بشروط البعثة.

المادة 9- يدفع للمبعوث من حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-

أ- اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية بالطائرة

او بوسيلة نقل ملائمة وذلك لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.

ب- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

د- تكاليف التأمين الصحي للمبعوث ولافراد اسرته المرافقين له في البلد الموفد اليه.

هـ- مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية

اخرى.

و- اي نفقات دراسية اخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد

اليها.

ز- تحدد لجنة البعثات عدد الاشهر التي تدفع رواتبها للمبعوث في ضوء النظام الدراسي المعتمد في الجامعة الموفد اليها.

ح- يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة مدة السنة الدارسية فيها

تسعة اشهر فقط وقررت لجنة البعثات عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية

ط- لا يجوز الجمع بين المخصصات الشهرية للمبعوث اثناء العطلة الصيفية وبين تذاكر السفر من مكان الدراسة الى مكان اقامته.

تعديل

المادة 10- اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي:-

أ- نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.

ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 11- على المبعوث:-

أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها.

ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق اخرى يطلبها منه العميد او

المدير المختص والتقيد باي تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.

ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها.

د- ان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة.

هـ- ان يتم بعثته في المدة المقررة لها.

تعديل

المادة 12 – لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر

على سير دراسته وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 13- لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب الذي تتعلق به بعثته ,او الدرجة العلمية التي يطلب منه الحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث وكفيله ملتزمين باحكام هذا النظام والتعهد وعقد الكفالة الموقع منهما.

المادة 14- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر المدة التي يقضيها المبعوث من العاملين في الجامعة في بعثته خدمة فعلية

له فيها.

المادة 15- على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال

اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة

بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر المبعوث وكفيله في حل من

جميع الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد اخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 16- أ- للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-

1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف.

2- اذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله.

3- اذا انتمى المبعوث الى حزب سياسي ممنوع او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة

المملكة وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنة البعثات بناء على تقارير وبينات تقتنع بها.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة

للبعثة.

5- اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.

6- اذا تخلف المبعوث عن السفر او الالتحاق بالبعثة لاي سبب كان في الوقت المحدد لها – دون موافقة لجنة البعثات.

7- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او شروط التعهد الذي قدمه.

8- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.

9- اذا تزوج المبعوث من اجنبية خلال فترة ايفاده.

ب- اذا انهيت البعثة لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى

الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء اكانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها 50%

من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا صدر القرار بعزل المبعوث العامل في الجامعة

او بتنحيته عن العمل او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.

ج- اذا كان انهاء البعثة لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة جاز للرئيس بتنسيب

 

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة للمدة التي يحددها الرئيس بدلا من استرداد النفقات

على ان يعمل المبعوث في الجامعة بعد انتهاء تلك المدة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة على نفقة الجهة الموفدة

وتطبق بحق المبعوث وكفيله احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يعد للخدمة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (15)

من هذا النظام.

تعديل

المادة 17-يلتزم المبعوث من العاملين في الجامعة في حال عدم اتمام بعثته وفقا لشروط ايفاده بالعمل في الوظيفة التي

تقررها الجامعة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة او بدفع النفقات التي انفقتها الجامعة عليه اثناء هذه البعثة

وذلك مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.

تعديل

المادة 18- أ- اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله بأن يردا الى الجامعة جزءا من النفقات التي تكبدتها الجامعة او اية جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة , يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها مضافا اليها 100% من النفقات التي تحققت عليه.

ب- اذا قدم المبعوث استقالته من الجامعة فتسري عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل حتى لو قبلت تلك الاستقالة.

تعديل

المادة 19-أ- يجوز للجنة اعفاء المبعوث بناء على طلبه من اية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط

التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على

اداء الخدمة الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة.

ب- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من اللجنة ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة دراسية

واحدة بشرط موافقة المؤسسة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق ، وفي هذه الحالة لا تصرف له اية مخصصات اثناء

فترة التعليق، كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى اثناء

فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.

المادة 20- تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى

الشروط والالتزامات الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.

المادة 21- لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها

مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22- لمجلس الجامعة بتنسيب من لجنة البعثات اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الجامعة: جامعة اليرموك.

الرئيس: رئيس الجامعة.

البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر في المؤسسة الاكاديمية المستقبلة للمبعوث وتكون

غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص

في بعض الفروع العلمية او التطبيق العلمي او دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب مهارة او خبرة معينة

في مجال عمل المبعوث او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية

محددة.

المبعوث:الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة وبموافقتها.

لجنة البعثات: لجنة البعثات المختصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3-

تسري احكام هذا النظام على المبعوث سواء كان من العاملين في الجامعة او ممن يلتزم بالعمل فيها و سواء كانت الجامعة

ستتولى الانفاق على بعثته او أي جهة اخرى.

المادة 4-

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعــوث.

المادة5-

تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:-

أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي

التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها.

ب- (اللجنة الاولى) او (اللجنة الثانية ) المنصوص عليهما في نظام الموظفين الاداريين و الفنيين في جامعة اليرموك اذا

كان المبعوث من موظفي الجامعة.

المادة 6-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: –

أ – ان يكون اردني الجنسية.

ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.

ج-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية التي يتطلبها العمل في الجامعة بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة 0 د-ان يكون

حاصلا على المؤهلات العلمية ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي تم ترشيحه لها.

المادة 7-

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:-

أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من

اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او غيرهم.

ب – بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص اذا كان المبعوث موظفا اداريا او فنياً.

المادة 8-

يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:-

أ – حقل التخصص الدقيق.

ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0

ج – الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او المهارة الفنية او التدريب المهني

الذي يبتعث من اجله على ان يكون البرنامج الخاص باي منها معترفاً به لدى الجامعة0

د- الجامعة او المعهد او الجهة الذي سيوفد اليها المبعوث على ان يكون أي منها معترفاً به وفقاً لاحكام قانون التعليم

العالي والبحث العلمي النافذ المفعول ومعترفاً به كذلك من الجامعة.

هـ- أي امور اخرى تراها لجنة البعثات وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة.

المادة 9-

أ – تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:-

1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

2-ثلاث سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.

3-اربع سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

ب-يجوز بقرار من لجنة البعثات ولعذر تقبله او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا مبررة تمديد المدة المقررة

للحصول على أي من الدرجات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر ، وعلى نفقة

الجامعة، اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول

من المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى لجنة البعثات تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

المادة 10-

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها

في البعثة العلمية بما في ذلك مدة تمديد البعثة العلمية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها في عقد الإيفاد ، على ان تشهد الغرفة التجارية

، او غيرها من الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقــدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق

على المبعوث ، مضافـا اليها (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور

السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له باي وجه من الوجوه اثناء البعثة العلمية سواء تم

الصرف من اموال الجامعة مباشرة، او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات

التي تم صرفها على المبعوث ملزما له ولكفيله وغير قابل للطعن.

ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة

على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المــادة.

د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او

كفيليه.

المادة 11-

أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-

1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة

لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.

2-رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.

3-تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

4-مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى وفقا للتعليمات

الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا النظام0

5-كلفة التأمين الصحي على المبعوث وعلى زوجته واولاده المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، على ان تحدد الكلفة

بتعليمات يصدرها المجلس.

6-أي نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة الموفد

اليـها.

ب-يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة تكون مدة السنة الدراسية

فيها تسعة اشهر شريطة عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية.

ج-تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات

يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

د-تعتبر النفقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أساسا في تقدير نفقات الايفاد المنصوص عليها في الفقرة

(ب) من المادة (10) من هذا النظام.

المادة 12-

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة واوفد في بعثة علمية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية يصرف له ما يلي:-

أ – نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.

ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 13-

يعتبر المبعوث ومن يكفله مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى

التعهد المبرم مع المبعوث ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المادة 14-

أ-يلتزم المبعوث باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط

البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس

او يتدرب فيها 0

ب-يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدريبه والتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه

تنفيذا لاحكام هذا النظام.

ج-يتولى العميد او المدير المختص متابعة سير دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.

المادة 15-

يجوز للمبعوث القيام باي عمل خلال مدة بعثته ومقابل اجر اذا كان هذا العمل مرتبطا بمتطلبات البحث والتدريس الخاصة

ببعثته ، وفيما عدا ذلك لا يجوز له القيام باي عمل الا اذا كان مرتبطا بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته وحصل

على موافقة مسبقة من الرئيس.

المادة 16-

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة الاكاديمية التي اوفد اليها او موضوع الدراسة والتدريب المتعلق ببعثته، او الدرجة العلمية

التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حال موافقتها على ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا

التغيير باي صورة كانت على التزام المبعوث ومن يكفله باحكام عقد الايفاد وعقد الكفالــة.

المادة 17-

يلتزم المبعوث بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه في البرنامج الذي ابتعث لحضوره

ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه ، واذا لم يصدر قرار من

الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر

المبعوث وكفيله اوكفلاؤه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهما للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد

او عقد آخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 18-

أ – للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-

1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة.

2-اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة0

3-اذا خالف المبعوث ايا من شروط التعهد الذي قدمه.

4-اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.

ب- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالجامعة في التاريخ المحدد لذلك فتعتبر البعثة العلمية ملغاة حكما الا اذا قرر الرئيس

وبناء على تنسيب من لجنة البعثات ان هنالك عذر مشروع بعدم الاتحاق.

ج-اذا انهيت البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي شروط التعهد

فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه برد جميع النفقات الى الجامعة دفعة واحدة سواء تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى مضافا

اليها (100%) من مجموعها وذلك دون حاجة إلى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة على المبعوث العامل بالجامعة

اذا صدر القرار بعزله او الاستغناء عن خدمته او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.

د- اذا كان انهاء البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من

هذه المادة فللرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها

واذا لم يحصل المبعوث على الدرجة التي اوفد اليها بعد انتهاء هذه المدة فتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة

لمصدر-  أقوى محامي تأمين

المادة 19-

أ – اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث

العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة

فيلتزم هو وكفيله او كفلاؤه برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او أي جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة او

جزءاً منها يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التــزم بها مضافا اليها (100%) من النفقات التي تحقق عليه ردها.

ب- اذا قدم أي من العاملين في الجامعة استقالته وكان مبعوثا ولم يكمل مدة الخدمة التي التزم بها فتسري عليه احكام

الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل سواء تم قبول استقالته او تم رفضها او اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 20-

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد

اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على

اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها الجامعـــة.

ب – للجنة البعثات ولاسباب مبررة وبموافقة الجهة الموفد اليها المبعوث تعليق دراسته لمدة لا تزيد على سنة دراسية

واحدة وفي هذه الحالة لا تصرف له أي مخصصات اثناء مدة التعليق كما لا تتحمل الجامعة أي نفقات سفر للمبعوث او عائلته

على ان يتحمل المبعوث أي رسوم او نفقات دراسيـة اخرى اثناء مدة التعليق ترتبت على ذلك.

المادة 21-

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية

تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22-

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة23-

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك ) رقم (30) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا

النظام.