نظام بلدية الشونة الشمالية لسنة 1957

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشونة الشمالية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

رسوم الذبحية

المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

فلس دينار

100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز

60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز

400 عن كل رأس عجل او خنزير

600 عن كل رأس بقر

000 1 عن كل رأس جمل او جاموس

(يعتبر الضان والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ.)

الفصل الثاني

رسوم القبان

المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق

من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:-

فلس دينار

150 عن كل طن من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها

1 عن كل رطل من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها

10 عن كل شوال من الخبيزة

20 عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب

50 عن كل شوال من الفحم

750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار

500 1 عن كل سيارة من الفحم

10 عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة)

20 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب (العصير).

10 عن كل كيس اسمنت

10 عن كل جسر من الخشب او الحديد.

20 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز

20 عن كل مئة كيلو من الطحين.

10 عن كل شوال من السماد او الكبريت الكيماوي.

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة

البلدية:-

فلس

500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعه.

250 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعه.

200 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعه.

150 عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعه.

250 عن كل سيارة من القصيب او الحلفا او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق.

100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس او التبن على اختلاف انواعها.

010 عن كل صندوق كازوز او شراب عصير.

005 عن كل كيس اسمنت او سماد او كبريت كيماوي.

المادة 6- تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية ومواد اخرى متفرقة.

فلس

10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز

20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس.

يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن المبيع.

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي

تباع ضمن منطقة حدود البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.

المادة 8 – يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (ثلاثمائة فلس) عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع

ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة

البلدية:-

فلس دينار

500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه.

500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان من الموز او الخضار او الفواكه.

250 عن كل سيارة تحمل من طنين الى ثلاثة من الموز او الخضار او الفواكه.

150 عن كل سيارة بيك اب محملة من الموز او الخضار او الفواكه.

20 عن كل حمل بهيم من الموز او الخضار او الفواكه.

10 عن كل تنكة من الزيت او الزيتون او السمن البلدي.

الفصل الرابع

رسوم بيع الحيوانات

المادة 10- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسماً قدره 2/1 2% من المشتري من ثمن مبيع كل رأس من المواشي

والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.

الفصل الخامس

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 11- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم

ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل هذا الرسوم التالية:-

فلس دينار

000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام شخصيا رسم مقطوع سنوي

100 00 عن كل قطعة من المقاييس رسم دمغ

050 00 عن كل قطعة تعاين سنويا

080 00 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ

040 00 عن كل قطعة تعاين سنويا

الفصل السادس

البسطات والمظلات

المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب

التالية:-

فلس دينار

           1         الدرجة الاولى

500 الدرجة الثانية

250 الدرجة الثالثة

الفصل السابع

اللوحات والاعلانات

المادة 13- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:-

ا- تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة

التي يتعاطاها ويشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة أو تنقش على حجر.

ب- وتشمل لفظة اعلان كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن

شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 14- تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:-

فلس دينار

250 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (30 سم)

500 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (50 سم)

750 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (75 سم)

000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفى هذه الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

الفصل الثامن

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 15-تعني لفظة (ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل

دفع اي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية

والرقص وسبق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت

والتي تعرض لغايات ومثل عليا.

المادة 16- تستوفي بلدية الشونة الشمالية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او الملاعب

او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره 250 فلسا عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب

هذه الملاهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

المادة 17- تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية:

فلس دينار

00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.

00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

00 2 عن كل مقهى من الدرجة الثالثة.

الفصل التاسع

الاضرار الصحية

المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية:

أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها.

ب- كل مكان دائمي او موقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور

او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص.

ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناة او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً.

د- كل اصطبل او زريبة للحيوانات يكون مضراً بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية.

هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشوارع او اي مكان

يضر بالصحة.

و- كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع

دخول البعوض.

ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على بعد أماكن سكن الجيران ويسبب لها ضررا او أية حفرة او اقنية بالشارع

العام.

المادة 19- يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها

ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او يرسل إخطارا بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف

الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس

البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او أحد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفى كلفة ازالة

ذلك الضرر من صاحب الملك او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفى منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.

المادة 20- يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً

او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت

ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجيه إخطار معقول لاي صاحب ارض او بناء مصحوبا بالمساعدين والعمال

وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشا وتستوفى من المالك مصاريف العمال والتفتيش حسبما هو منصوص

عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الفصل من النظام.

الابنية

المادة 21- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب

البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.

الفصل العاشر

الارصفة وصيانتها

المادة 22-ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام

أ-يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم

الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.

ب- تشمل لفظة شارع كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه مستعمل او مقصود

من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن.

المادة 23- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان

غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره

رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وانشاء

اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها مجلس البلدية.

المادة 24- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب

كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع

في العمل على نفقة المالكين ويعاقب المتخلف من المالكين لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المادة 25- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية

ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 26- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه

رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة

لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا

خطيا من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها

البلدية.

المادة 27- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم

عن (500) فلسا.

الفصل الحادي عشر

الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 28- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

على خلاف ذلك

ا- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت

ان تقوم بتصليحها بلدية الشونة الشمالية وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب

اي شارع قسما من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن سواء اكان الملك

مسجلا باسمه ام لم يكن.

جـ- تشمل نقطة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة حدود البلدية سواء مسورة ام غير مسورة

مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة.

د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية.

المادة 29- يعتبر المجلس مسئولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية.

المادة 30- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة

على جانبي اي شارع ضمن المنطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على

ذلك) ان يقرر ما يراه مناسبا بشان هذا الشارع وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع

مكلفين بدفع جميع النفقات التي يتكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسم منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة

اليهم.

المادة 31- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا

من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة

ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 32- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة القانونية التي

تحصل فيها الرسوم والضرائب للبلدية.

المادة 33- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه

اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 34- وضع العوائق في الشوارع:-

1- كل شخص:-

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في أي قسم منه.

ب- غطى او اعاق أي مجرى او أي مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام

جـ- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع

او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد

على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور (24) ساعة من تبلغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس او من

ينيبه بذلك او بعد الادانة.

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق

كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 35- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على

رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب

اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً

كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع بأن هناك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر

حق مراجعة المجلس.

3- كل من وضع او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على رخصة بذلك و تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة

او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود أو تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة

سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا

تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس

او من ينيبه بذلك ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر

او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يقوم الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 36- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:

1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او

لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع

الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او أي مكان آخر.

المادة 37- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضرارا بأي صورة كانت او

اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة

لا تزيد على عشرة دنانير.

2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس

3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتسوية المشار اليها أو ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات

والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 38- الضرر الطارئ للشوارع

اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اقام بها إخطاراً

يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات

والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 39- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم

لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.

المادة 40- كل من أزال او محى أية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع ما يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة

دنانير اردنية.

الفصل الثاني عشر

أحكام متفرقة

المادة 41- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة

المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 42- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية الشونة الشمالية الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

1957/11/6

نظام بلدية الشجرة لسنة 1970

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشجرة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المجلس – مجلس بلدية الشجرة او لجنة بلدية الشجرة.

المنطقة البلدية – المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الشجرة.

بناء او بناية – كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الشارع – أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك – اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع – تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدران وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه

او صيانته.

العقار -الابنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير

مبني.

اللافتة -اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام – كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعمال بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة – كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المراقب – كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة – اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة – جثة الحيوان وتشمل أي جزء منه.

بائع متجول – كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يديوية او يعرض مصنوعاته

اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية – اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الملتزم – كل شص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-1. اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او

شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه

خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

2- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثرعليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان – تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.

3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك. مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل ههذ النسبة عند

الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابعة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض

او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف

عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-

أ- بنى او أنشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشاء او اية مادة من مواد البناء في:-

اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من

المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 13- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 150 فلسا فما فوق 15 فلسا.

جـ- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها أما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة

تنفيذ احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او

رياضية.

المادة 19- أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام و يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بخاتم البلدية.

ب- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

ج- كل من جعل أمر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة. يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام

هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 20- يحظر على كل شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من أفراد عائلته بان:-

أ- يطرح او يضع اية أقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع أو ساحة.

ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او أشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة أطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيراً على استجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

جـ- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضره بالصحة او خطرا عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها مومضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز- كل أنبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح- كل مفصل معطوب في أنبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرى.

ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ى- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه أذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج

ذو غطء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                  فلس    دينار

عن كل محل تجاري. 600 –

عن كل وحدة سكن. 600 –

عن كل مطعم. 000 2

عن كل حرفة او صنعة متوسطة. 500 –

عن كل منجرة او محددة. 000 2

عن كل حظيرة للحيوانات 000 1

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن. 000

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                            فلس    دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا 100 –

عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا كان ام صغيرا 400 –

المادة 29- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                     فلس    دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز كبير او صغيرا 050 –

عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 150 –

المادة 30- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.

المادة 31- أ- يستوفى عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم

معاينه اذا لم تكن مشموله بأحكام الماده 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينه بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك.

المادة 32- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها أمانة

الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 33- يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا

ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا

المادة 34- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 35- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 36- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:-

                                                                                                فلس

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 750

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 300

عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150

الفصل السابع

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع

او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 38- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر

مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 39- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 40- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 41- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 42- يجوز للمجلس ان يحدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية

واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 43- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل:-

  1. ماسح الاحذية 500 –
  2. حفار اختام 600 –
  3. المصور 000 1
  4. عتال 250 –
  5. عتال مع عربة 400 –
  6. بائع متجول 500 –

الفصل الثامن

فرقة المطافىء

المادة 44- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشوب حريق او احتمال بشبوبه

في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انه كذلك. او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة

لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى

من أجل اخماده.

المادة 45- اذا شب حريق ضمن منطقةالبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الامر بأغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 46- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور الاطفاء في أداء واجباته

او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقةالبلدية اية فواكه او خضار او حطب او

فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 48- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد

الى منطقة البلدية على الشكل التالي:

1- عن كل طن من البطيخ 100 –

2- عن كل سحارة من الفواكه وزنها 15 كيلو فأكثر 020 –

3- عن كل سحارة من الفواكه يقل وزنها عن 15 كيلو 015 –

4- عن كل سحارة من الخضار وزنها 15 كيلو فأكثر 020 –

5- عن كل سحارة من الخضار يقل وزنها عن 15 كيلو 015 –

6- عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه 050 –

7- عن كل حمل بهيم من الرمان 050 –

8- عن كل طن من البصل 150 –

المادة 49- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسم التالي:-

                                                                  فلس    دينار

1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 –

3- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1

4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب) 500 –

5- عن كل خمسة كيلوات من الجميد 005 –

المادة 50- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية

من البائع:-

                                                               فلس

1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 50

2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 250

3- عن كل رأس من البهائم 100

ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من الفريقين.

المادة 51- كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في

بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل البلدة

المادة 52- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على شارع لبناء سور بارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 53- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من

الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 54- مع مراعاة احكام الفقرتين (أوب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية

في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 55- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 56- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 57- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 58- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 59- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام

دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 60- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 61- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 62- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 63- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري

لذلك الشارع.

المادة 64- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 65- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 66- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في

اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:-

1) مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1 /100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2) مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو إن وجد بمقياس لا يقل عن (1 /100)

على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4) اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 67- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف

على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):

أ- اية اضافة او تغيير في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه

او كراج او دكان لاستعمال اخر.

جـ- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 68- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها لبناء.

المادة 69- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس

تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 70- أ- يترتب على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 71- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 72- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بينات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 73- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايره لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 74- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص

وعند حصوله على رخصةالبناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 75- على كل من يقوم باعمال بناء أن يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقررالمجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 76- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 77- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف علىالبناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 78- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة بذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 79- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 80- أ- اذا اقنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت

به.

المادة 81- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف علىالبناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 82- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة83- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 84- يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 85- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 86- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام

                                                                            فلس   دينار
  1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 –
  2. عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 –
  3. عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 –
  4. عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
  5. 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة – –
  6. رسم تسجيل الرخصة 250 –
  7. رسم كشف وتخطيط 000 1
  8. 50% من رسم الرخصة كرسم تجديد –

الرخصة بعد انقضاء مدتها – –

  1. عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1

الفصل الثالث عشر

نظام المياه

المادة 87- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:

الطالب – كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه

المشترك – كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع – المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي – الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز يستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع – ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التزويد – الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه – الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية – متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 88- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 89- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع

ماية وخمسين فلس ثمنا له.

المادة 90- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينارين كرسم تأسيس.

المادة 91- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينارين كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين

لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 92- تعين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص.

المادة 93- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في

أوضاعه او فك الصندوق او اية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها

البلدية لفتح العدادات.

المادة 94- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط

الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 95- اذا كانت أنابيب التوزيع تخدم أكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

او بنسبة طول أنبوب التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا

يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

المادة 96- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه

بقصد:

أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك.

ب- قراءة عداد المياه.

ج- اصلاح اي جهاز من أجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 97- تكون مدة دورة المياه ثلاثة أشهر وتتم قراءة العدادات كل ثلاثة اشهر وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية

المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة98- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها

العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد

من قبل موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.

المادة 99- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على أساس معدل الكمية التي

سجلها العداد خلال الدورة السابقة للثلاثة أشهر الذي أصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك

حتى يصلح العداد او يبدله.

المادة 100- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:

أ- اذا لم يدفع أثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلام مقطوعيةالمياه.

ب- اذا عارض موظف البلديةالمختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.

د- اذا لم يسمح للغير بمد أنابيب التوزيع من أنابيب التوزيع الخاصة به.

هـ- اذا خالف الشؤون الصحية.

ز- اذا اجرى اي تغييرات في أنابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المادة 101- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس أما

في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا

او بسبب سوء استعماله.

المادة 102- يحظر على اي شخص.

أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من أجهزة مشروع المياه.

ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانه.

ج- ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 103- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي

اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 104- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن

ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 105- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 106- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 107- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة

(108) من هذا النظام.

المادة 108- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:

أ- اثمان المياه:

1) 80 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية خلال ثلاثة اشهر عن اثني عشر مترا مكعبا.

2) 100 فلساً عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.

3) يستوفى نصف قيمة اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية.

ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.

1- 500 فلس اجرة تركيب العداد.

2- عشرة فلسات اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.

3- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه.

4- 250 فلسا رسم فحص العداد.

5- دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر.

جـ- التأمينات.

1- دينار عن الاستهلاك المنزلي.

2- ديناران عن الاستهلاك التجاري والصناعي.

المادة 109- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 110- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

1970/3/4

نظام بلدية السلط لسنة 1956

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية السلط لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك.

تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية السلط

وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية السلط

وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة نافذة يملك الجمهور حق السير

فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل

لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص

له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

وتشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية مبنيا

عليها ام غير مبني عامة ام خاصة

وتشمل لفظة الرصيف تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية السلط.

المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين

بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم

هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط

يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية

المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم

احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار

في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغا قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته

ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن

المادة 9- 1- كل من

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام

ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع

او المواد او انزالها

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات لسنة 1955

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق

من الشارع العام

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات

المادة 10- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول

على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب

مراعاتها في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح

2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما

ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر

ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس

3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او من وضع نوراً حول المواد

او الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه يعاقب بالغرامة

المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يسمح او يطمر تلك الحفرة

او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه

او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في

الحال يمنع الخطر الناشئ عنه

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن الخمسة دنانير ويجوز

للمجلس أن يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل

من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 12- كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه

آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة

(63) من قانون البلديات لسنة 1955

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع

النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول

المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك

الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا

يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار يجوز للمجلس ان يقرر

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة

لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في

ذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار

وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف

لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استوعب ذلك على نفقة الملاكين

المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية

وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية

المادة 17- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى

رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات

لسنة 1955 ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة

المادة 18 – 1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة

2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل

3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك

المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف

4- ان يعد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس

5- ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها أو انزالها منها

6- ان يحفر اية طريق او يتسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس

7- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة

8- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب

اي طريق او يلحق ضررا بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية

الفصل الثاني

اللوحات والاعلانات

المادة 19- (أ)- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تشمل لفظة اعلان كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او

صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام

خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول وتشمل الاعلان على الافلام السينمائية

(ب) – وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتب او محل عمل يتضمن اسم ذلك الشخص فقط

او موضوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او

اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا

(ج) – تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان او ممر عام او ممر خاص يملكه

الجمهور وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وتشمل ايضا كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات

المادة 20- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله الا بعد الحصول على رخصة

بذلك من رئيس البلدية.

المادة 21- يجب على كل من يريدالحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه

وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحته عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه

المادة 22- يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة او يرفض ذلك مع بيان الاسباب

المادة 23- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة

المادة 24- تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:-

فلس دينار

250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم

750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم ولا تتجاوز المتر الواحد

00 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد

050 عن كل اعلان مهما كان نوعه

المادة 25- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 26- لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات

المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.

الفصل الثالث

رسوم الملاهي والمقاهي والحانات

المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب

التالي:-

أ- دور السينما

فلس دينار

00 24 درجة اولى

00 12 الدرجة الثانية

ب- المقاهي

فلس دينار

00 3 درجة اولى

00 2 درجة ثانية

00 1 درجة ثالثة

ج- الحانات ودكاكين المشروبات

فلس دينار

00 12 الحانات التي تبيع بالقدح للزائرين

00 6 الدكاكين التي تبيع بالقارورة للمشترين

الفصل الرابع

ذبح الحيوانات

المادة 28-

في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان

، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها

وتعني لفظة (المسلخ) مسلخ بلدية السلط

وتعني لفظة (الطبيب البيطري) الطبيب او الموظف الذي تعينه الحكومة لهذه الغاية.

المادة 29- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 30- لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها

في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس البلدية

المادة 31 – تقدم الطلبات للحصول على رخصة لذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد الرخصة والتصريح الى

رئيس البلدية

المادة 32 – ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم طلبات

تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل

المادة 33- لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية

او السارية

المادة 34- يدفع لصندوق البلدية رسم سنوي مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل رخصة تصدر بمقتضى المواد السابقة

المادة 35- يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل

بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية:

(أ) – اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى

اي تعديل له او اية احكام اخرى اضيفت اليه او

(ب) – اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او طبيب الصحة او اي موظف من موظفي البلدية المفوض

حسب الاصول او

(ج) – اذا اصيب بمرض معد او سار اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها او

(د) – اذا سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او باجهزته او اخل بنظام المسلخ

المادة 36- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يعترض على قرار الرئيس الى المجلس البلدي الذي ينظر في

الاعتراض ويكون قراره قطعيا.

المادة 37- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون قد عاينها الطبيب البيطري او الموظف المختص

ثم تدخل حظيرة المسلخ.

المادة 38- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ البلدية.

المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية

المادة 40- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة الواردة من خارج منطقة بلدية السلط ان يتصرف بها قبل عرضها على الطبيب او

الموظف البلدي المختص للتثبت من صلاحيتها وختمها بخاتم البلدية

المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد

المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:-

فلس دينار

80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير

40 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز السنة من العمر

600 عن كل رأس من البقر

400 عن كل رأس من العجل او الخنزير او صغار الابل التي لا يتجاوز عمرها السنة

800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس والخنزير

ب- يستوفى عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ كما يلي:-

فلس

30 عن كل رأس من الابل والبقر

15 عن كل رأس من الضأن والماعز

05 عن كل رأس من الحملان والجديان

ج- يستوفى عن كل رأس يذبح في المسلخ البلدي من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (5 فلوس) باسم رخصة دمغة

د- تستوفي المبالغ المبينة ادناه مقابل نقل الحيوانات من المسلخ:-

فلس

20 عن كل رأس من الماعز او الضأن.

125 عن كل رأس بقر كبير.

65 عن كل رأس بقر لايتجاوز سنة من عمره.

250 عن كل رأس من الجمل والجاموس.

تعديل

الفصل الخامس

رسوم بيع الحيوانات

المادة 42-يعين المجلس البلدي بقرار منه السوق العام الذي يخصص لبيع الحيوانات

المادة 43- تستوفي البلدية من المشتري رسوما مقدارها اثنان بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة البلدية من

ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وبغال وابل وجاموس الصغير منها والكبير

المادة 44- لدى مبادلة حيوان باخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة

الحيوانين المقدرة

الفصل السادس

الاشراف على الباعة المتجولين

المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى

حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت ويشمل كل شخص يتجول من

مكان الى آخر او الى بيوت الناس حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية

او يعرض مصنوعاته للبيع.

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال

والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من البلدية بمقتضى هذا النظام

المادة 47- يجوز لرئيس البلدية ان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة بمقتضاها

المادة 48- يعمل بالرخصة اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه.

المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:-

فلس دينار

250 رخصة ماسح الاحذية

250 رخصة حافر الاختام

00 1 رخصة المصور

250 رخصة غاسل الافلام

500 رخصة بائع الصحف

500 رخصة البائع المتجول

الفصل السابع

رسوم البسطات والمظلات

المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي

يوافق عليه المجلس بقرار منه

المادة 51- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 52- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير

المادة 53- يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة

نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي ديناراً واحدا رسما سنويا عن البسطات المتنقلة وعربات البيع

المادة 55- يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة دينارا واحدا

المادة 56- تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا

بالنسب التالية:-

فلس دينار

000 2 الدرجة الاولى

000 1 الدرجة الثانية

500 – الدرجة الثالثة

الفصل الثامن

رسوم القبان

المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية

ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع

أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، والفول ، والبرغل ، والفريكة،

والتبن

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

ب- السيرج والطحينة المصنوعة محليا والسمك الطازج والسمن الحيواني والزيت الزيتوني والدبس، والزيتون الحب والجبن والجميد

والصابون وعصير البندورة والملح والثوم والبصل اليابس والبطاطا والدخان الهيشي

ج- جميع المحروقات من الحطب والفحم والكلس والخشب والعقيب

المادة 58- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص لهذه الغاية من

قبل البلدية

الفصل التاسع

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 59- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من قبل البلدية

المادة 60 – تستوفي البلدية لمرة واحدة مئة فلس رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في المنطقة البلدية

المادة 61- تستوفي البلدية خمسين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها

الفصل العاشر

رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق الفواكه والخضار الجافة والطازجة والحب في اي

مكان ضمن منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي

المادة 63- يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور

رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة

المادة 64- يستوفي مجلس بلدية السلط نصف الرسم المذكور اعلاه من البائع عما يعرض للبيع ولم يبع من الخضار والفواكه

الطازجة في السوق

الفصل الحادي عشر

احكام متفرقة

المادة 65- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)

لسنة 1955

المادة 66- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية السلط الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية السخنة لسنة 1972

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية السخنة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية السخنة او لجنة بلدية (السخنة).

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (السخنة).

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر خنادق لتصريف مياهه

السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او

تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه او

صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يرجى ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله

ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة

يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسباً على

ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعياً.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا يزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعقيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتهاوالاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمنينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12-

يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلتة بأن يطرح او ان يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة

في أي شارع او ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائماً على وجهه.

جـ- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكروهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

فلس دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 000 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18-

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19-

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

                                                                                     فلسا

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20-

يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                    فلسا

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) أية فواكه او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلسا.

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا.

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني.

د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا.

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او المتلزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة اوالعرصة واذ لم

يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططاً تفصيلياً يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل لانسجام المعماري.

المادة 37-

لمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38-

تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (100/1) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (10/1) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40-

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.

المادة 44-

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص ملدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي

حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحدرين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام بأعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او لهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر اوشارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57-

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-

                                                                     فلس                دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور

سنة على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد

ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوةالضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او

نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف

البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة (64) مكررة:

لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ

فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المادة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استهلاكات

سابقة يبني التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية

او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

تعديل

المادة64-

أ- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف

باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب

عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

ب- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم

البلدية خطياً بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلس اجدة فحص العداد ويرد هذا المبلغ للمشترك اذا ثبت ان العداد لم

يكن صالحاً او أنه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

تعديل

المادة 65-

تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التحديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال.

التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الثامنة صباحاً وحتى الرابعة

بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او اصلاحه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها

من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

تعديل

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

أ- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة

قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

ب- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من

يرتكب احدى المخالفات التالية:-

1- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه.

2- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

3- الاستحمام او تنظيف الامتعة في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

تعديل

المادة 70-

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك

لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73-

يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافىء

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق

او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:

                                                             ذات الوجه                          ذات الوجهين

                                                                فلسا

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها.

ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة

ام لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 85-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات

او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                                     فلس              دينار

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:-

فلس

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

هذه المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مبارة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

1- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذاالنظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك.

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقولة

وغير منقولة ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدماً على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99-

أ- على كل من يودالاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع من المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص

من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

هذا الوصل ملكاً للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعنين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105-

أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك.

ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عنه اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغاً اصولياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته اواذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1-10 كيلوات.

30 من 11- فاكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهرياً.

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهرياً. ادنى للاستهلاك.

500 فلس اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية الزرقاء لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الزرقاء لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

تعني الالفاظ الواردة في هذا النظام والمبينة فيما يلي المعاني المخصصة لها ادناه:-

أ- بلدية – منطقة بلدية الزرقاء .

ب- المجلس – مجلس بلدية الزرقاء او أية لجنة بلدية تحل محله طبقاً للقانون .

الفصل الاول

رسوم مواقف المركبات

المادة 3-

تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب

او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد حمولتها عن طن وسيارات الشحن الاخرى والدراجات النارية والهوائية

.

وتعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياُ ام معنوياً وسواء استعملت لاستعماله

الشخصي او لغايات تجارية .

وتعني كلمة ( موقف) اي انشاء او بناء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية .

سواء كانت للنقل الداخلي ام الخارجي ولنقل البضائع او الركاب .

المادة 4-

يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة السير المحلية

المادة 5-

يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند

الترخيص .

أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع .

ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او للشركات والمؤسسات . والمحلات التجارية

والمستعملة في نقل عمالها وموظفيها ومنتوجاتها .

ج- ديناران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع .

د-نصف دينار عن الدراجات النارية التي تستعمل للركوب الشخصي .

هـ- مايتين وخمسين فلسا عن كل دراجة هوائية .

تعديل

المادة 6-

تستوفي البلدية مبلغاً وقدره ديناران عن كل سيارة او مركبة خصوصية لقاء الوقوف في الاماكن المسموح الوقوف فيها ضمن

منطقة البلدية .

المادة 7-

لا تستوفى هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية او الحكومة او السلك السياسي او البلدية .

المادة 8-

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات

لسنة 1955.

المادة 9-

بعد تعيين موافق المركبات الخصوصية والعمومية حسب احكام هذا النظام يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع

الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها .

المادة 10-

الفصل الثاني/تجدير وتسوير الساحات والاراضي

تعني عبارة (ساحة او ارض) أية ساحة من الارض او عرصة او فناء غير مبنية كائنة ضمن منطقة البلدية وكذلك تعني أي مساحة من الارض مبنية بشكل غير لائق او مهدمة جزئياً او كلياً او مقام عليها انشاءات لا يرضى المجلس عنها وعن مظهرها ايا كانت المادة المبنية او المقامة منها .

المادة 11-

أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب اخر فله ان يأمر مالك هذه القطعة او الارض او الساحة بتسويرها او تجديرها وفق ما يراه المجلس البلدي مناسباً , وذلك خلال مدة اسبوعين من توجيه الانذار اليه بذلك واذا لم يقم المكلف بذلك فللمجلس البلدي ان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف مضافاً اليها مبلغ مقداره 10% مقابل مناظرة واشراف .

ب- يحصل هذا المبلغ بالطريقة التي تحصل بها اموال ورسوم البلدية .

ج- يبلغ الانذار للمكلف بالبريد المسجل لاخر عنوان له او يسلم باليد او بالنشر في صحيفة محلية .

الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع

المادة 12-

للمجلس بقرار يصدر عنه تسمية الشوارع الموجودة في المدينة تسميه جديدة وترقيمها او اقرار التسمية القديمة .

المادة 13-

تراعى في تسمية الشوارع:

1- ان تكون مما يساعد على تمييز شارع عن اّخر .

2- ان تكون التسمية مستمدة عن الواقع القومي او الوطني او الديني او التاريخي .

المادة 14-

تقوم البلدية بتثبيت لافتات مقروءة على كل شارع تبين اسمه في عدة مواقع بارزة من الشارع المذكور وبشكل خاص اوله واخره

.

المادة 15-

كل من يتلف او يقتلع او يشوه لافتة من اللافتات المدونة بها تسمية الشوارع او الكتابة الناطقة باسم الشارع يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير

المادة 16-

الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء

تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع

او على الارصفة او في الحدائق العامة وفي مداخل ومخارج المدينة حسب مقتضى الحال . وتعني كلمة (سياج) اي سياج معد لحفظ

الشجرة او النبتة او الغرسة سواء كان معداً من الخشب او الحديد او الاسمنت او غيره من المواد وتنصرف كذلك الى الاحواض

والحفر المخصصة للتشجير والغراس والتي تعدها البلدية والى الاحواض والممرات وجدران البرك المعدة للسباحة او للزينة

او غيرها في الحدائق العامة ضمن منطقة البلدية .

المادة 17-

كل من الفى مياها قذره او اية مواد سائلة او نفايات وكل من اضر باية وسيلة كانت بالاشجار والاحواض والسياجات وكل من

سمح لاية دابة او ماشية او مركبة هوائية او ميكانيكية تخصه بالاضرار بها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم باعادة الحال

لما كانت عليه

الفصل الخامس/مكتبة بلدية الزرقاء العامة

المادة 18-

يهدف هذا النظام الى وضع خطة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها وتوسيع خدماتها لتحقق اهدافها على خير وجه

ممكن

المادة 19-

المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:-

أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين واتاحة فرص التثقيف لجميع المواطنين الراغبين

في المطالعة والثقافة

ب- تشجيع المواطنين على الاستفادة من اوقات الفراغ استفادة واعية خلاقة

ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق ممكن

د- نشر الثقافة وتشجيع بعث الادب الشعبي والفنون الشعبية والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها وتذوقها

هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر

المادة 20-

ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك:

أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف

المستويات العلمية والثقافة وما يروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات .

ب- ان احتواء المكتبة على مؤلفات ذات طابع معين ايا كان لا يعني ان السياسة العامة للمكتبة تحبذ هذا الطابع او توافق

عليه انما توجد في المكتبة استكمالا لالوان النشاط الثقافي والفكري .

ج- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها

وزيادة عدد المنتفعين بها .

د- تزويد المكتبة بامهات الكتب والروائع الدينية والمترجمة عن اللغات الاجنبية ويضاف الى محتوياتها دوريا وبأستمرار

المفيد مما يستجد في عالم الثقافة العربية .

المادة 21-

يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من

قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من المواطنين البارزين المثقفين القاطنين في المدينة وتكون

مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد وللمجلس المذكور ان يستعين باشخاص فنيين عند الحاجة ويدعى هذا المجلس (مجلس امناء

مكتبة بلدية الزرقاء العامة) .

المادة 22-

ينتخب اعضاء مجلس الامناء من بينهم اميناً للسر .

المادة 23-

يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر فاقدا عضويته

المادة 24-

يدعو رئيس البلدية بصفته رئيساً لمجلس الامناء الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتنعقد الاجتماعات بصورة عادية

مرة في كل شهر ويجوز عقد اجتماعات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة 25-

يقترح مجلس الامناء مشروع موازنة المكتبة السنوية ويقدم للمجلس البلدي لاقراره .

المادة 26-

يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف في محتويات

المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات وبدلات الانتساب وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل

الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول دون الحاجة الى استصدار قرار من مجلس البلدية بذلك ويجوز

لمجلس الامناء تعديلها من حين لاخر

المادة 27-

يكون شراء الكتب والمجلات والمواد الثقافية واللوازم للمكتبة بتقديم تنسيب بذلك الى المجلس البلدي ليقوم بشرائها حسب

الاصول .

المادة 28-

يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها امين مكتبة كفؤ يعينه مجلس البلدية ويكون سكرتيراً

تنفيذياً لمجلس الامناء ويساعده موظفون ومستخدمون يعينون بحسب الحاجة .

المادة 29-

يكون امين المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط

بكفالة مالية وفق ما يقرره مجلس البلدية

المادة 30-

يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا مع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها

وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف في العام

المنصرم وخطة عملها للعام او الاعوام المقبلة .

المادة 31-

الاموال المتحققة من رسوم الانتساب والتبرعات والهبات تحفظ في صندوق البلدية كواردات للمكتبة وتقيد في فصل خاص بها

.

المادة 32-

يعتبر مجلس الامناء المنتخب والمشكل قبل صدور هذا النظام بقرار من المجلس البلدي كأنه مشكل بمقتضى هذا النظام وتنتهي

مدته بعد سنتين من تاريخ تعيينه .

الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة

المادة33-

يجب على كل من يشغل دارا او مكانا آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا او اكثر بحسب الحاجة من الطراز

والحجم والشكل والنوع والتركيب الذي يقرره ويوافق عليه المجلس لوضع النفايات الجافة فيها ويجب الاعتناء بهذه الصناديق

والمحافظة عليها وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها واستبدالها لدى الطلب حسب ما يراه طبيب البلدية او من يقوم مقامه

.

المادة 34-

أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية التي يوافق عليها طبيب البلدية او من يقوم مقامه وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تمكن من نقل النفايات منها الى مركبة القمامة في اقصر وقت ممكن .

ب- يستوفي المجلس الرسم السنوي التالي من اصحاب المحلات التجارية والمصانع والمعامل والمطاعم والمقاهي ودور السينما

ودور السكن في منطقة البلدية:-

1- اربعة دنانير عن كل محل تجاري او صاحب حرفة او مهنة تنطبق عليه احكام قانون الحرف والصناعات وقانون رخص المهن المعمول

بهما ويشمل هذا الرسم دفعة واحدة عند الحصول على الرخصة او تجديدها بموجب القانون المشار اليهما .

2- دينار واحد عن كل دار سينما .

3- خمسة عشر دينارا عن كل مصنع او معمل من الدرجتين الاولى والثانية وعشرة دنانير عن كل مصنع او معمل من الدرجات الاخرى

.

4- خمسة عشر دينار عن كل دار سينما .

5- خمسة دنانير عن كل مطعم ومحل لبيع الخضار والفواكه من الدرجتين الاولى والثانية .

6- خمسة دنانير عن كل ملحمة وعن كل محل لبيع الدجاج .

7- تدفع الرسوم المبنية في البنود (3-4-5-6) في هذه الفقرة مع رسوم الترخيص في بداية كل سنة .

تعديل

المادة 35-

يحظر القاء النفايات او السوائل او المياه القذرة او غيرها في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى .

الفصل السابع/تنظيم المقابر ودفن الموتى:

المادة 36-

تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه .

تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت .

تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او كاتب المدينة في حالة وجوده او اي موظف آخر يفوضه المجلس للقيام بالامور

المبينة في هذا الفصل من النظام .

المادة 37-

يتولى المجلس انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى والاشراف على دفنهم وحراسة

المقابر والمحافظة على حرمتها .

المادة 38-

لايجوز دفن الموتى ضمن منطقة البلدية الا في المقابر المخصصة لذلك .

المادة 39-

أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يسمح دفن الموتى فيها .

ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقيف الدفن فيها .

المادة 40-

أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) .

ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات .

ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر وتسجيل الموتى الذين يدفنون

في المقبرة في سجل خاص .

د- لرئيس البلدية ان يعين العدد اللازم من العمال والمستخدمين من الجنسين للقيام بأي عمل لتنفيذ احكام هذا النظام

.

المادة 41-

يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:-

1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره .

2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة .

3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .

المادة 42-

1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:-

أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير .

ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير .

ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير .

2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات 50% من النفقات .

3- يصنف رئيس الديوان او كاتب المدينة هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التصنيف للرئيس ويكون قراره قطعيا .

4- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين شرعا بدفنه الاجور حسب هذا النظام .

المادة 43-

يجوز للرئيس اذا اثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفي واقربائه ان يصدر امرا باعفاء ذوي المتوفي او المكلفين من الرسوم

وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن .

المادة 44-

يقوم ذوو المتوفي المسؤولون عنه فور حدوث الوفاة بتقديم طلب معفى من الطوابع الى رئيس البلدية وفق نموذج يعد لهذا الخصوص ويرفق بالطلب الاجر المبين في المادة (47) اعلاه ويعطى به وصلا اصوليا وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة الصحة في المدينة ثم تسلم الرخصة الى حارس المقبرة (وبعد ذلك يصدر الرئيس او طبيب

البلدية او رئيس الديوان امراً يجز دفن المتوفي في المقبرة )المعدة للطائفة التي ينتمي اليها .

المادة 45-

يجوز للمجلس ان يقرر تخصيص جزء من ارض المقبرة كمدفن خاص مقابل رسم يحدده المجلس .

المادة 46-

على المجلس اعداد سيارة خاصة لنقل الموتى .

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

الفصل الثامن

الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 47-

تعاين وتدمغ من قبل البلدية كافة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل للغايات التجارية ضمن البلدية 0

المادة 48-

تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :-

أ- المتر – لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0

ب- الكيلو غرام – لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي 0

ج- اللتر – لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي 0

المادة 49-

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس حسب النسب التالية :-

                       فلس           دينار

                      -----------

                      000             1           عن دمغ او معاينة كل قبان خاصا كان او عاما 0

                      100                           عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس والمكاييل 0

                     050                           عن دمغ كل قطعة من الاوزان 0

                     030                           عن معاينة كل قطعة من الاوزان 0

                                                       ويستوفى نفس الرسم من الباعة المتجولين 0

الفصل التاسع/العقوبات والالغاءات

المادة 50-

كل من تخلف عن العمل باي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة 51-

لا يعمل بأحكام اي نظام سابق يتعلق ببلدية الزرقاء الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .

نظام بلدية الربة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الربة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966.

الرئيس: رئيس المجلس

شارع او طريق: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحة وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او أي جزء

خصصته البلدية كرصيف في أي شارع.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبني عليها او غير مبني

عليها.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه او استعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

معتمدة البلدية: أي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المراقب: كل شخص يعهد اليه المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس القيام بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء

او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه

خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم بهدم البناء او اصلاحه او اجراء ما

يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف

ويكون قرار المجلس بمقادير النفقات قطعياً.

الفصل الثاني

الشوارع وصيانتها

المادة 5- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 6-أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الشارع المتاخم لاملاكها لاول مرة مكلفين بدفع جزء

من نفقات تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة تلك الاملاك.

ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.

ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشارع المراد تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة ملك كل واحد

منهم الملاصقة لذلك الشارع.

د) مع مراعاة احكام المادة (7) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك

الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 7- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ألـ (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد

على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسبما يقره المجلس.

المادة 8- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للشارع المقرر تعبيده وتزفيته يترتب عليه اعادة

ما استوفاه الى اصحاب العلاقة.

المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:

1-أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او أي قسم منه او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع

عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم. او تأخرهم عن القيام به.

2- يجوز للرئيس اصدار أمر للشخص المخالف بازالة العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق على نفقة الشخص المخالف وتحصل

النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال

عند الطلب.

المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول

على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة

او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة

الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يضع حول ما ذكر نوراً كافيا خلال الليل.

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة

او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب

ايضا بغرامة مالية اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا

كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او

الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 11- 1- للرئيس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او

صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج

حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء منه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز

للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك

البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 12-1- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة

البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذ النظام.

2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليه او ان يرصف الشار ع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات

والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 13- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طاريء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة

لذلك الشارع ، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح

الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب

عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

المجلس في هذا السبيل.

المادة 14- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من

قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين

ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في أية جريدة يومية يكلف أي شخص يدعي بأي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط

المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدىانتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانوينة الى

جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.

المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع

او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهته، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا

الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 16- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمود الواجب استعمالها.

المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية بأن

يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وحسب المواصفات التي يراها المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من

تاريخ نشر هذا الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة

ذلك المالك وتحصل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال

خمسة عشر يوماً ، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك.

المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان أي رصيف اوأي مجرى فيه قد اصبحا في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب

الى المالكين المجاورين بالقيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته الطبيعية وذلك بموجب

اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية.

المادة 21- اذا لم يباشر المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا باشر فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين

او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه في مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فللمجلس

في أي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك وبالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب مضافا اليه 20% كبدل اشراف وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف

وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

الفصل الرابع

اللافتات

المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللوحة أو اللافته الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجددالرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقةاو مضايقة للمارة.

المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات و دورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الخامس

المحلات العامة

المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما .

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم.

عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 100 فلساً 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150فلساً 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 200فلساً 15 فلساً

ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها، اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 28-

يجوز لموظف البلدية المختص او المعتمد او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه اعلاه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او

ثقافية او رياضية.

المادة 30- كل من:-

أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام

وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.

ب- اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا

النظام.

الفصل السادس

منع المكاره والاضرار العامة.

المادة 31-

يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:

أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.

ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف أية عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك أية مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه

المواد في أي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.

ى- يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية.

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.

د- كل مصرف او مجرى أو قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

هـ- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه

آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

و- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ز- كل مدخنة ليست عالياً علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 33- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 34- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال

المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف

منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 35- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذي غطاء محكم ويوضع

الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 36- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

                                                                            ف                         د

عن كل محل تجاري 600 –

عن كل وحدة سكن 600 –

عن كل مطعم – 2

عن كل حرفة او صنعة 500 –

عن كل حضيرة للحيوانات – 2

عن كل حضيرة خاصة بالدواجن – 1

الفصل السابع

المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات.

المادة 37-

لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا داخل منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 38- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 فلسا

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلسا

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلسا

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلسا

المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 40- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا

كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك، اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 38 من هذا النظام.

المادة 41- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-

ا- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلسا

ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا

المادة 42- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر أن يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 43- يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من قبل طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش

اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 44- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

عن كل جيفة من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلسا

عن كل جيفة من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلسا

الفصل الثامن

“البسطات والمظلات والباعة والمتجولون”

المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 46- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر

مربع واحداً وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 47- يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 48- يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً واحداً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في نهاية كل سنة مالية بعد

دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 49- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة50- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 51- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل:

                                                      فلس                  دينار

1- ماسح الاحذية 500 –

2- حفار اختام 600 –

3- المصور – 1

4- عتال 250 –

5- عتال مع عربة 400 –

6- بائع متجول 500 –

الفصل التاسع

فرقة المطافئ

المادة 52- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال

شبوبة في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أية بناية او عقارات

تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وأن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية

او ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية

مادة أخرى من أجل اخماده.

المادة – 53 اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الأمر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 54- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذباً بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الأطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الأوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

الاسواق العامة

المادة 55-

لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 56- يستوفي المجلس من البائع أما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار و الفواكه والبطاطا والزيتون والبصل

التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 57- يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان .

                                                                                                            فلس          دينار

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 –

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب – 1

د- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) من الحطب 500 –

المادة 58- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة

او في أي مكان داخل منطقة البلدية.

40 فلسا عن كل رأس من الضأن او الماعز

100 فلسا عن كل رأس من الحمير

250 فلسا عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس

لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدره المراقب.

المادة 59 – كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها وان كان فريقا في

بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل الحادي عشر

المادة 60- تجميل المدينة

يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يحق للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 61- يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجرة من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر بأي وجه من

الوجوه.

الفصل الثاني عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام أو ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على

ترخيص من المجلس.

المادة 63- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الجورة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 64- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 65- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 66- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني ويوافق عليه المهندس.

المادة 67- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقوم لغاية هذا الفصل من النظام

بدون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات اذا تضرر.

المادة 68- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثالث عشر

رخص البناء

المادة 69- يستثنى من احكام هذاالفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 70- للمجلس ترخيص البناء وان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك

الشارع.

المادة 71- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 72- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 73- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في

أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم

للمجلس ما يلي:-

(1)- مخططات للموقع بقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

(2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن( 1/ 100)

على ان يبين ايضاً نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

(3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.

(4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 74- عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف

على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

وتعني عبارة تغييرات جوهرية:

ا- أية اضافات او تغييرات في البناء.

ب- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام أي بناء او جزء منه.

المادة 75- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء.

المادة76 – على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد

نسخة منها اليه.

المادة 77- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة فيصبح الترخيص لاغياً.

المادة 78- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية، خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه وفي حالةعدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطيعا.

المادة 79- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 80 – يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:-

أ-التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 81- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من رسوم الترخيص المقررة.

المادة 82- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقررها المجلس لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 83- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق.

أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت وبعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة

او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 84- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 85- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 86- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 87- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام أحد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذ لم تكشف عمليات الحفر او الكسر مخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المادة 88- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.

المادة 89- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع واحد في الغرفة الواحدة.

المادة 90-يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 91- يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 92- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 93- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام:

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا

4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط موقع دينار واحد

8- 30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

9- 50% من رسم الرخصة كتأمين

10- عن احداث أي تغييرات لبناء قائم دينار واحد

11- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين / 100 فلسا

12- عن كل متر طولي للاسوار التي يقل طولها عن مترين 150 فلسا

الفصل الرابع عشر

ترخيص الكلاب

المادة 94- تستوفي الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:-

200 فلس عن كل كلب عادي.

300 فلس عن كل كلب صيد.

400 فلس عن كل كلب افرنجي.

الفصل الخامس عشر

الحراسة

المادة 95- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية

على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 96-يقوم المجلس في بداية كل سنه مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف

انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاثة درجات حسب الآتي: –

                        قيمة الرسم

الدرجة فلس دينار

الاولى 1 شهريا

الثانية 750 – شهريا

الثالثة 500 – شهريا

المادة 97- يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ مباشرته

العمل.

المادة 98- يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً في حالة توقفه

عن العمل لأي سبب من الاسباب واخلائه او بيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.

الفصل السادس عشر

الاوزان والمقاييس

المادة 99-يعاين المجلس جميع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية يدفعها خلال شهر كانون الثاني من كل

سنه.

المادة 100- يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدرة خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها

وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 101- يحظر على أي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا مالم يدمغه ويعاينه المجلس.

الفصل السابع عشر

المياه

المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: –

البلدية: بلدة الربة.

الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.

المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.

طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.

الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام .

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع

لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 103- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل مايمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى البلدية على النموذج المقرر.

المادة 104- يدفع طالب الاشتراك مبلغ مايه فلسا لكل نسخة طلب اشتراك.

المادة 105- بعد الموافقة على الطلب يستوفي من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة

اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف التأمين

لتسديد المبلغ المتحقق يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 106- على البلدية تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به مقابل الثمن الذي يدفعه المشترك.

المادة 107- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل

او اضافة او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها

البلدية لتلك العدادات.

المادة 108- يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه

ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسماية فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا اثبت

ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

المادة 109- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استملاكات سابقة يبنى التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

المادة 110- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله

وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبه دون ان يكون لاحد

حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات نقل وتغيير التمديدات الخارجية على حساب البلدية ولها ان تقوم بتحصيلها من المنتفع

اذا كان التغيير او النقل لمصلحة مشترك آخر.

المادة 111- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 112- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات

بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 113- على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه نهائيا بالماء ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه

لتتمكن من حصر كميات المياه المستهلكة ومحاسبته عنها والا بقي اشتراكه قائما.

المادة 114 – يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية

وفقا للمادة 103 من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفي مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.

المادة 115- يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 116- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسببب حادث مفاجئ في الآلات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية

او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين

مسبقا قبل قطع المياه بارادتها.

المادة 117- للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: –

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبليغه

اعلام المقطوعية.

ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية.

ج- اذا اتلف او عبث بأي شئ يتعلق بأجهزة المياه.

د- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم.

هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق ايه مادة من مواد هذا النظام.

المادة 118- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في المادة 117 فلا يعاد ايصالها بعد دفع مبلغ

دينار واحد.

المادة 119-يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: –

أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق باجهزة المياه.

ب-سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

المادة 120- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:-

1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة.

ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.

المادة 121- يحق للمجلس ان يقرر ايصال المياه خارج حدود البلدية على ان يتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.

المادة 122-للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين من انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 123- تستوفي البلدية مبلغ مايه وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد من المياه المستهلكة خارج احدود البلدية

مهما بلغت.

المادة 124- تستوفي البلدية 50 % من قيمة اثمان المياه المستهلكة في المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.

المادة 125- تستوفي البلدية مبلغ (50) فلساً اجرة قراءة العداد.

الفصل الثامن عشر

الكهرباء

المادة 126- يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة بخمسين فلسا.

المادة 127- بعد اجراء المعاملات اللازمة على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس

قدرها خمسماية فلس.

المادة 128- يستوفي من طالب الاشتراك سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتعتبر هذه السلفة امانه باسم المشترك الذي لا يحق له

استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.

المادة 129- يقدر الاشتراك بالكهرباء بعدد الكيلوات التي يستهلكها المشترك.

المادة 130- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحظر على المشترك احداث أي تبديل في

اوضاعه او أي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار

الموظف المسؤول في البلدية بذلك وهو يتولى تصليح الخلل على نفقة المشترك اذا ثبت ان العطل حصل بسببه.

المادة 131- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.

ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان يحصل على اذن من البلدية.

ج- اذا سمع لغيره بالاشتراك بالكهرباء بدون اذن من البلدية.

المادة 132- يدفع المشترك (250)فلسا تعويضا للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا قطع عنه لاحد الاسباب

الآنفه الذكر.

المادة 133- تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: –

أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.

ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا.

ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من 11- فما فوق ومهما بلغت الكمية.

المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها50% من اثمان الاستهلاك.

المادة 134- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة

التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل

مما ينتظر ان يستهلكه المنزل في تلك المدة ويبني التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا

او تقديرا اذا كان مشتركا و ليس له اشتراك سابق ويراعى في التقدير الأخير عدد اللمبات في المنزل وقوة كل منها. واذا

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس ومراقب الخطوط المسؤول يكون قرار المجلس قطعياً بهذا الشأن.

المادة 135- كل ما يركب خارج المحل من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها

كما ان للبلدية الحق في استعمالها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.

المادة 136- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية

او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والآلات.

المادة 137- يتحمل المشترك كافة النفقات للتمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع

من الاضرار.

المادة 138- الطوابع اللازمة تعود على المشترك.

الفصل التاسع عشر

احكام عامة

المادة 139- كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة 63 من

قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 140- تحصل الرسوم والمصاريف والنفقات والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال

البلدية.

المادة 141- تلغى كافة انظمة بلدية الربة التي تتعارض مع احكام هذا النظام.

1973/11/4

نظام بلدية الاجفور لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الاجفور لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية الاجفور أو لجنة بلدية الاجفور.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الاجفور.

بناء أو بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: أي مالك كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوراع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه

أو صيانته.

العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها أو غير

مبني.

محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله أو الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابعة للمجلس أو أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الأبنية المتداعية

المادة 3-للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4- للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء

أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم أو على الساكنين

فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً أو جزئياً أو ترميمه أوتسييجه أو دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار أو اذا لم يعثر عليه أو تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على أن

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوراع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع

بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النقفات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء

من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلىالاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر

به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ أو أقام حائطا او سياجا أو عمودا او اي عائق في أي شارع.

ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.

المادة11- لا يحق لاي شخص:

ا- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءاً للأخطاء وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او

مواد كريهة في أي شارع أو ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادةعن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة أو كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الأضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14- لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على

ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17- يستوفي المجلس رسميا سنويا مقابل جمع النفايات التالية

                                    فلس           دينار

عن كل محل تجاري 500 –

عن كل وحدة سكن 500 –

عن كل مطعم – 2

عن كل محل حرفة او صنعة 500 –

عن كل حظيرة للحيوانات – 2

عن كل حظيرة للدواجن – 1

الفصل الرابع

السلخ والذبائح

المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية .

                                                                                                فلسا

عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50

عن كل رأس من رأس من الأبل أو البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل أو البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم

معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها

للاستهلاك.

المادة 22- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه.

                                                                                                  فلسا

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضان او الماعزاو الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكة او خضار او حطب

او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:

ا- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني

د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا

المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة

البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او الملتزم.

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل او ساعد على بيعه او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي

وجه من الوجوه ضن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او

يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34- يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصصل الثامن

رخص البناء

المادة 35- يستثنى من احكام هذاالفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوراع الرئيسية للمناطق السكنية أو التجارية.

المادة 38- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:

ا- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم

ج- هدم البناء

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة أي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن 100/1 لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن 10/1 وتفاصيل البناء

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها وأقيستها وانحدارها وطرق تهويتها

4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40- عل كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعة.

المادة 41- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 42- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.

المادة 44- ا- لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراره قطعياً.

المادة 46- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكرو باشعار

خطي:-

ا- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعترض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48- يجب ان تكون مواد البناء جيدة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص

2- خلال القيام باعمال البناء

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام

بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز باناره وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل

مجوع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55- يحظر احداث بروز على الشوراع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                         فلس

       دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) – 2

عن كل متر مربع واحد من البروز –

5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع –

1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم – 1

عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها 100

عن مترين

الفصل التاسع

المياه

المادة 58 – يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب و المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 59- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تامين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي

يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63- يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن

العداد المقرر من المجلس.

المادة 64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلساً ويقوم

الموظف باصلاح العدادت مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية

بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاوز ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة66- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص أو تفتيش أو قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه أو من شريكه في أنبوب التوريد.

المادة 69-تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي أدت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي

حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً أو ناجماً عن سوء استعماله.

المادة 70- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغيرالاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.

المادة 73- يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.

المادة 74- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75- يستوفي المجلس مبلغ (150) فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 500 فلسا

شهرياً .

المادة 76- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافيء

المادة 78- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد

بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل اي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور

دون الحصول على اذن المالك و أن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لاطفاء الحريق

او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

أمر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار أو ضغط أوفر للمياه.

المادة 80- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء

واجباته أو تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور التي في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

ا- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها

ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 82- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                                    ذات الوجه  فلسا       ذات الواجهتين

ا- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

المادة 83- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 84- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة

البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 88- يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم

المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:

                                  فلس                         دينار

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور 1

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                                         فلسا

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15 فلساً

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 92 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب-اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا

النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم

البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

(المشروع):اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من

منقول وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.

(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

(التأمين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97- يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او

اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب

بتوريد القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض

نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 99- أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط التي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100- يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة

(أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101- يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة

وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف

والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

جميع ادوات واسلاك هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103- يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي

بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته

او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104- يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله

تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105- أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك

ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106- يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107- للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108- المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات

او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109- تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة

حسب الاصول.

المادة 110- كل قائمة حساب او مذكرة طلب اشعار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111- تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1-10 كيلوات

30 من 11 فاكثر

50 اجرة قراءة العداد شهريا

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا كحد ادنى للاستهلاك

500 فلس اجرة وصل التيار

أشهر وأقوى محامين

تتم قراءة العداد مرة في الشهر

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات

رقم (29) لسنة 1955.

المادة 113- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .

نظام بطاقات الهوية الشخصية لسنة 1965

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بطاقات الهوية الشخصية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

على كل اردني غير حائز على جواز سفر اردني ان يطلب منذ بلوغه السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية

من تاريخ نشر هذا النظام اعطاءه هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة

الثانية من المادة (22) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954.

المادة 3-

تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى وزارة الداخلية ومحافظي ومتصرفي الالوية والى القائمقامين

اومديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية حسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية

للطالب.

المادة 4-

تشمل بطاقات الهوية البيانات التالية :

أ- اسم الطالب الكامل ، شهرته ،جنسيته ، محل ولادته ، تاريخ ولادته ، ومكان اقامته ، ومهنته ، ومذهبه ، واوصافه ،

وصورته الشمسية .

ب- اسم وكنية والديه ومكان اقامتهما .

ج- اذا كان متزوجا ، اسم وكنية الزوجة ، واسماء ومحل ولادة اولاده الذين يقل عمرهم عن (16) عاما .

المادة 5-

أ- عند تقديم الطلب الى الجهات المختصة يجري التثبت من صحة البيانات والشهادات المذكورة فيه ثم يرسل مع مطالعة الموظف المختص الى وزارة الداخلية لتدقيقه واصدار بطاقة الهوية موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم وزارة الداخلية النافرة .

ب- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل جواز اردني .

ج- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل بطاقة هوية قديمة بعد التدقيق والتأكد من ان حامل الهوية اردني ولا مانع من منحه الهوية .

المادة 6-

يشكل وزير الداخلية قسما خاصا بوزارة الداخلية باسم (قسم الهويات ) يؤلف من موظفي وزارة الداخلية والامن العام ومن

موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من مادة مفتوحة ترصد لها مخصصات في موازنة وزارة الداخلية

ويعملون حسبما تتطلبه الحاجة في المركز او في مراكز الادارة في الالوية والمقاطعات.

المادة 7-

يستوفي رسم قدره مائة وخمسون فلسا عند اصدار بطاقة الهوية او تبديلها او تعديلها او اضافة اي شخص او اشخاص من اعضاء

اسرة الطالب ، ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع اية رسوم اخرى او طوابع خلاف الرسم المذكور اعلاه.

المادة 8-

يسري مفعول البطاقة مدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة

ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة .

المادة 9-

أ- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الاردنيين وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.

ب- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين المقيمين والذين لا جنسيات معينة لهم والذين لم يثبتوا جنسيتهم الاردنية

وفق النموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام.

المادة 10-

يستثنى من هذا النظام جميع افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمسرحين من افراد القوات المسلحة

والامن العام والدفاع المدني وتعتبر شهادات التعيين المعطاه لهم وشهادات المسرحين بمثابة بطاقة الهوية الشخصية وتقوم

مقامها.

المادة 11-

كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة الهوية بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة

المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.

المادة 12-

لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13-

يحل هذا النظام محل النظام رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته.

نظام براءات الاختراع لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون براءات الاختراع.

المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع.

الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.

المادة3-

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا

النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة4-

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت

مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.

ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص

على استعمال انموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة5-

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام

ما يلي:-

1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم

الذي يعتمده المسجل.

2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح.

3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.

ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.

ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع.

د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.

المادة6-

أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او

يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او

في وقت تسلم البعيثة المتضمن أي منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها

الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من

هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.

ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل

الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المادة7-

يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا

لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة8-

يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا

للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته.

المادة9-

يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه باليد او بالبريد المسجل و بارقام متتابعة مع تاريخ وروده

ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.

المادة10-

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-

أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اســـــــم الاختـــــراع ويراعى فيه ما يلي:-

1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع.

2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه.

3-الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه

، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد.

4-وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد.

5-بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية

ان وجدت.

6-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب.

ب-أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه بالرسم.

ج-ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة

الرسميــــــــة ويجب ان يكون هذا الملخص مستقـلا عن الطلب على ان يشمـل مــا يلي:-

1-اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما.

2-موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال

التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، وان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه

استعماله الرئيسة 0

3-الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى

الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك.

4-افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب.

د- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا.

هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع.

و-سند الوكالة مصدق حسب الاصول.

ز-صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا

كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (10) من القانون.

ح-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.

المادة11-

أ- يرفق بالطلب المستندات المشـــــار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات

الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام

بتقديم ما يلزم تقديمـه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0 اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم

الطلب فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10)

من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.

ب- اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها

يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل.

ج- يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

المادة12-

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية

او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة13-

يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:-

أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد.

ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.

ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها

في الاوضاع المختلفة للرسم 0 اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء

التي تشير اليها بخطوط رفيعة.

د-يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.

المادة14-

أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية

والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة

بها والحاقها بمواصفـــات الاختراع وملخصه.

ب-تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي

على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج

الوارد ذكره في وصف الاختراع.

المادة15-

اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة

بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية.

المادة16-

يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات

او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر

ذلك في البيان الملصق عليها.

المادة17-

أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق

الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها

التعديل الذي سيتم ادخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ اجراء

التعديلات.

ب- اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات

او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ اجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب

ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له باجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل.

فحص طلب التسجيل

المادة18-

يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظــــام

وذلك للتحقق مما يلي:-

أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.

ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام.

ج-ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من

هذا النظام حسب مقتضى الحال.

د-ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.

هـ- ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون.

و- ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من

المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام.

المادة19-

يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون

او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ

تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

المادة20-

اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه

بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال

تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلــب كأن لم يكن ، ويتم تسجيـــل ذلك في السجل.

المادة21-

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

البت في طلب التسجيل

المادة22-

اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب

ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار.

المادة23-

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ،

يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع

اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كأن لم

يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل.

ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الانموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا

النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها

لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة

(10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المادة24-

يحق للجمهور ، وبعد قبول الطلب بصورة مبدئية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام ، الاطلاع على الطلب والمواصفات مع

الرسومات التوضيحية ان وجدت.

المادة25-

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض

الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة

في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.

ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على

طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.

ج- يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية:-

1-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.

2-اسم المخترع.

3-اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه.

4-اسم الاختراع.

5-الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت.

6-رقم قيد البراءة في السجل.

7-تاريخ اصدار البراءة.

8-بيان دفع الرسوم.

9-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.

10-رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية.

د- اذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الاضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية

وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة26-

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر

على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.

ب- يتم توقيع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب

التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من انموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة27-

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي

مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل

المعترض نسخة منها.

المادة28-

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان

يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى

طالب التسجيل.

المادة29-

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28)

من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض

بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي

مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.

ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على الطالب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين

يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر

هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

المادة30-

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل

عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.

ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا

لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المادة31-

تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل.

المادة32-

يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة

الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر

، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة

والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل.

المادة33-

يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ

دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة34-

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل

على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم

المقررة.

المادة35-

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من

الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة36-

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها

على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة37-

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا

بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.

ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة

باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة38-

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني

من هذا النظام.

الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض

المادة39-

اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض

رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، او في نشر اوصاف اختراعه اثناء

اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي:-

أ-طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.

ب-بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به.

ج-بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع.

د-أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.

المادة40-

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام

متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-

أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.

ج-اسم الوكيل وعنوانه.

د-الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.

هـ- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.

و-اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به.

ز-تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.

ح-رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.

المادة41-

يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة

الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

المادة42-

يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية.

المادة43-

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب

التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة44-

أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر

الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على

موضوع واحد بقدر الامكان.

ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر

فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.

المادة45-

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.

ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من

الجهات المختصة حسب الاصول.

المادة46-

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام

باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.

المادة47-

اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية

فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه.

التراخيص الاجبارية

المادة48-

يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة

(22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.

المادة49-

يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر

الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه

الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل

الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر.

التراخيص التعاقدية

المادة50-

يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على

الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة51-

اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات

المؤيدة في أي من الحالات التالية:-

أ-انقضاء مدة العقد.

ب-فسخ العقد قبل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.

ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية

المادة52-

يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-

أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس

وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة.

ج-القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به.

د-رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.

هـ- أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية.

المادة53-

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:-

1-اردني الجنسية.

2-كامل الاهلية المدنية.

3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.

ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل

الملكية الصناعية.

المادة54-

تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه

أشهر وأقوى محامين

الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم

المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به.

المادة55-

أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار

قراره.

ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في

المصدر-  أقوى محامي تأمين

سجل وكلاء الملكية الصناعية.

ج-اذا رأى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب.

د-يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل.

هـ- على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع

الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره.

المادة56-

أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا

النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل.

ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع

الرســـم المقرر.

المادة57-

للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة

منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:-

النوع وحدة الاستيفاء البدل

                                                                               فلس      دينار

1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5

2- الحيوانات الحية الواحد 50

3- الحديد والخشب والبضائع

الموضوعة ضمن اكياس 1000كغم

4- الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 300

والفواكه والبضائع المختلفة 1000كغم

5- السيارات:-

أ- سيارات الركوب الواحدة … 2

ب- الشاحنات والاليات الواحدة … 4

الاخرى التي تسير على عجلات

او مجنزرة

6- حاوية 20 قدم الواحدة …. 6

7- حاوية 30 / 40 قدم الواحدة … 8

8- البضائع والسوائل السائبة الطن 6.. .

او السائلة 1000كغم

ج- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.

المادة 3 – أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا

النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها.

ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:-

1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية

2- شركة اسمنت الجنوب

3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية

4- شركة البوتاس العربية

ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.

المادة 4- يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم (42) لسنة 1982