نظام بلدية النعيمة لسنة 1962

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تستوفي البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن الملاهي المتجولة عن كل يوم في جميع الاحوال كأن تغلق ابواب الملاهي قبل

مضي اليوم او تستمر مدة معينة من اليوم

الفصل الثاني – رسوم الذبحية

المادة 3

تستوفى البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:-

فلس

050 عن كل رأس من الضأن والماعز

020 عن كل رأس من صغار الضان والماعز

200 عن كل رأس من البقر والجاموس

100 عن كل رأس من صغار البقر والجاموس

300 عن كل رأس من الجمال

150 عن كل رأس من صغار الجمال

010 عن كل رأس من الدجاج والبط والوز

الفصل الثالث – رسوم بيع الحيوانات

المادة 4-

تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة ضمن حدود البلدية:-

فلس

010 عن كل رطل من لحوم الدجاج والحمام والبط والحبش والارانب تستوفي البلدية ما قيمته (2%) من قيمة ثمن الماعز والضان

والبهائم والخيل والجمال التي تباع ضمن منطقة البلدية

المادة 5-

لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة

الفصل الرابع – اللوحات والاعلانات

المادة 6-

تستوفى البلدية الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:

فلس دينار

350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.

750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم.

000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد.

وتستوفى الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

الفصل الخامس – البسطات والمظلات

المادة 7 –

تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن

المنطقة البلدية:-

فلس

500 عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين.

الفصل السادس – الباعة المتجولون

المادة 8-

يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد و (250) فلسا من الذين لا يستعملون

عربة يد او بهيماً.

الفصل السابع – رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 9-

على جميع الباعة بالميزان والمقاييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى

لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:-

فلس دينار

000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام خاصا رسم مقطوع

080 رسم دمغة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس

030 رسم معاينة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس

الفصل الثامن – رسوم القبان

المادة 10-

يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:

فلس

010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء منها

250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة

050 عن كل حمل من اللبن او الحليب

010 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن

020 عن كل مائة بيضة

010 عن كل صندوق مرطبات

100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها من الطن الواحد

005 عن كل شوال طحين سعته (50) كيلوغرام

010 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها.

050 عن كل حمل بهيم من الحطب

150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزبيب

020 عن كل حمل من التبن

010 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود منطقة البلدية

الفصل التاسع – التصديق على المعاملات

المادة 11-

تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية:

فلس

075 عن اصدار اية شهادة اوتصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية

100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال

الفصل العاشر – رسوم الخضار والفواكه

المادة 12-

يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:

فلس

100 عن كل قنطار من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية

100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية

050 عن كل حمل بغل او بهيم من الفواكه والاثمار الحمضية

500 عن كل سيارة تخرج او تدخل الحدود البلدية

010 عن كل سلة كبيرة او صغيرة

الفصل الحادي عشر – رسوم الانشاءات (الابنية )

المادة 13 –

جدول الرسوم:

                    فلس              دينار

1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250

2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020

3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة للمتر الواحد. 100

4- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الطرقات والشوارع العامة للمتر الواحد. 500

5- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر الواحد. 000

          1

6- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور بالمتر طول. 010

7- احداث تغيرات في بناء قائم.

     250           رسم مقطوع

8- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 000

            1  =

9- تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة كاملة من تاريخ صدورها. 50% من قيمة

الرسم

محامي كتابة عقود 

المادة 14-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 15-

يلغى اي نظام سابق يتعارض واحكام هذا النظام.

نظام بلدية المنشية لسنة 1973

نظام بلدية المنشية لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المنشية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المنشية.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر

                                         الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا

مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير

او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او

خالية مبنيا عليها او غير مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا

كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق

وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة الصحية: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور

                                            السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس

                                  او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد

شخصية او ترفيهية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية أن أي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان

يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب

اتخاذها درءاً للاخطار وتأميناً لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12 –

أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في

اي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- أن يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13 –

ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 –

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15 –

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار

المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 –

يستوفي المجلس رسمياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                             فلس             دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 200 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 –

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 –

أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                  فلس 

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050

عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                   فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050

عن كل رأس من الابل او البقر 150

المادة 20 –

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                   فلساً

عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً

3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد

4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) 500 فلساً

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع (1%) من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او

الملتزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا في هذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم

يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38 –

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40 –

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 44-

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة

عدم التبليغ خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49 –

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس أجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه عن ستة امتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57 –

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

(50%) من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001

(30%) من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

(50%) من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع

بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى

                          التي لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة 64-

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (150) فلسا ويقوم الموظف باصلاح

العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد

جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرغة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة

الرابعة مساء.

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع

الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70-

لا يوافق المجلس طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات

مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73-

يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلس ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلس شهريا.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافئ

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او

احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة نشوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79-

اذا نشب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مامور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                 ذات الوجه الواحد       ذات الوجهين

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عما كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او

خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                              فلس      دينار

1- مسح الاحذية 500 000

2- حفر الاختام 600 000

3- المصور 000 001

4- العتال 250 000

5- العتال مع عربة 400 000

6- البائع المتجول 500 000

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                             فلس

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها امام التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره خمسون فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة (93) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية ، أو:

ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق القيام بالمهمة الموكولة اليه ، او

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال

              من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشركة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99 –

أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التامين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف

موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لأي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتأمينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105-

أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح تلك الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1- 20 كيلوات.

30 من 11- فاكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهريا.

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد ادنى للاستهلاك

500 فلسا اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المنشية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المنشية.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر

                                         الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا

مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير

او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او

خالية مبنيا عليها او غير مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا

كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق

وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة الصحية: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور

                                            السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس

                                  او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد

شخصية او ترفيهية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية أن أي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان

يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب

اتخاذها درءاً للاخطار وتأميناً لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12 –

أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في

اي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- أن يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13 –

ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 –

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15 –

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار

المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 –

يستوفي المجلس رسمياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                             فلس             دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 200 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 –

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 –

أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                  فلس 

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050

عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                   فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050

عن كل رأس من الابل او البقر 150

المادة 20 –

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                   فلساً

عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً

3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد

4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) 500 فلساً

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع (1%) من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او

الملتزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا في هذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم

يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38 –

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40 –

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 44-

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة

عدم التبليغ خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49 –

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس أجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه عن ستة امتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57 –

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

(50%) من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001

(30%) من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

(50%) من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع

بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى

                          التي لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة 64-

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (150) فلسا ويقوم الموظف باصلاح

العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد

جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرغة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة

الرابعة مساء.

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع

الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70-

لا يوافق المجلس طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات

مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73-

يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلس ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلس شهريا.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافئ

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او

احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة نشوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79-

اذا نشب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مامور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                 ذات الوجه الواحد       ذات الوجهين

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عما كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او

خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                              فلس      دينار

1- مسح الاحذية 500 000

2- حفر الاختام 600 000

3- المصور 000 001

4- العتال 250 000

5- العتال مع عربة 400 000

6- البائع المتجول 500 000

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                             فلس

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها امام التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره خمسون فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة (93) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية ، أو:

ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق القيام بالمهمة الموكولة اليه ، او

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال

              من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشركة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

محامي كتابة عقود

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99 –

أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التامين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف

موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لأي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتأمينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105-

أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح تلك الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1- 20 كيلوات.

30 من 11- فاكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهريا.

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد ادنى للاستهلاك

500 فلسا اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية المفرق لسنه 1957

المادة 1-

اسم النظام وبدء العمل به،

يطلق على هذا النظام (نظام بلدية المفرق لسنه 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تفسير اصطلاحات

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

تعني لفظة ( المجلس البلدي) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية المفرق وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى حدود منطقة بلدية المفرق.

الفصل الاول

انشاء الشوارع والارصفة

المادة 3-

نفسير الاصطلاحات.

تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك

الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع

ويقصد بعبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئه الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف

مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى

كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع ، وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال

يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلا باسمه

او لم يكن. وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة ام خالية

، مبنيا عليها أم غير مبني ، عامة او خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.

المادة 4-

اعلان الشوارع شوارع عامة

يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعه

على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء الخطية ومن

ثم يجوز لمجلس البلدية ان يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجة الذي يعينه.

المادة 5-

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع

عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عام على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على

ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشائة ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين بدفع أي قسم من نفقات انشاء ذلك الشارع او ان

يكلفهم بدفع النفقات جميعها.

المادة 6-

تحصيل النفقات

تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية لهذه الغاية بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.

المادة 7 –

تبليغ الاشعارات والاخطارات

اذا اريد تبليغ اخطار الى اي مالك عقار او كان مملوكا بصورة مشتركة وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف

يبلغ الاخطار الى الشركاء المعروفين ويجوز للمجلس البلدي بعد ان ينشر الاعلان في جريدة محلية يكلف فيه كل من يدعي

باي حق في العقار بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة

يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكيه ذلك العقار.

الفصل الثاني

صيانة الشوارع

المادة 8-

وضع العوائق

كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او

ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه تحت او على جانب اي شارع عام ، او

ج- وضع صندوقا او طردا او بضائع او ايه مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف

او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز

دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبلغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية او من

ينيبه عنه او بعد الادانه.

د- يجوز للمجلس البلدي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر امراً خطياً الى الشخص الذي اقام او وضع أي عائق من هذه العوائق في الشارع العام يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المذكور.

المادة 9-

حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على

تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها من حيث المساحة ومدة العمل على

انه يحق للمجلس البلدي ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه ان ذلك الشخص خالف الشروط المدرجة في التصريح.

ب- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود

او تأمين للناس من خطره يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم

تستمر فيه المخالفة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس البلدي او المأمور المفوض

ويجوز للمجلس البلدي بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يزيل تلك العوائق مهما كان نوعها ثم يستوفي جميع

النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

المادة 10-

تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها

1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او لاي سبب آخر ، يرسل المجلس البلدي اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليح البناء او البئر او الحفرة او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على الوجه يزيل الخطر الناشىء عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز

للمجلس البلدي ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشىء السياج ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11-

تشويه سطح الشوارع

1- كل من عطل أو أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرا فيه على اي وجه اخر دون ان يكون

قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

2- يجوز للمجلس البلدي ان يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به وله الحق

باستيفاء جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبليغه

اخطارا خطيا باصلاح الضرر.

المادة 12-

لوحات اسماء الشوارع

1- يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة

الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارج منه بالصورة التي يستصوبها ويحق له ان يزيل ايه لوحة من لوحات اسماء

الشوارع وضعت بدون اي تصريح منه.

2 – كل من ازال او محى اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة من قبل المجلس البلدي او عبث بها يعاقب بعد ادانته بغرامة

لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

الفصل الثالث

الارصفة

المادة 13 –

تفسير اصطلاحات

تشمل لفظة الرصيف المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة

بين تلك المساحة وحد طريق العربات.

المادة 14-

تبليغ الاخطارات للمالكين

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع

او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف أو تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس البلدي يجوز

للملجس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او اي قسم منه او الى اصحاب العقارات

او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وفي

الصورة والمواد التي يعينها المجلس البلدي.

المادة 15-

احكام تتعلق بايقاف العمل

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس

ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف ايضا بدفع

المصاريف التي انفقها المجلس البلدي.

المادة 16-

يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس البلدي فاذا تخلفوا

عن دفعها تستوفي منهم بالطريق التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 17-

صدور الرخص لانشاء الارصفة

1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك

الى المجلس لاصداره رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة اليتي ينبغي انشاء الرصيف

او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.

2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او قام بانشاء رصيف دون الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة

لا تزيد على خمسة دناينر اردنية ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل ذلك العمل المعين بالرخصة.

المادة 18-

رسوم الرخصة

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة

المشار اليها في المادة (17) من هذا النظام.

الفصل الرابع

اللوحات والاعلانات

المادة 19-

تفسير أصطلاحات

1- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة

التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه.

2- تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن

شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 20-

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:-

فلس دينار

500 000 درجة اولى

250 000 درجة ثانية ( وتشمل من يتخلفون عن وضع عن لوحة على محلهم التجاري والصناعي).

الفصل الخامس

ذبح الحيوانات

المادة 21-

ذبح الحيوانات وبيع لحمها

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة بلدية المفرق الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيوانا

خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه ضمن منطقة البلدية.

المادة 22-

الرسوم

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:-

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا

ب عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلسا

ج- عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 فلسا

د- عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 فلسا

هـ- عن كل رأس من الجاموس او الجمل 800 فلسا

المادة 23-

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس بلدية المفرق ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات

او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة من رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم

الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 24-

لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 25 –

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

الفصل السادس

رسوم الخضار والفواكه

المادة 26 –

لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة

البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغياية.

المادة 27-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه والخضار الطازجة والبطيخ والحمضيات واللخنة والشمام من

أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى سوق الحسبة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت رخص بموجب القانون

او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:

فلس دينار

15 عن مشتملات كل صندوق (بوكس)

40 عن مشتملات كل كيس (شوال)

50 عن حمل كل بهيم

75 عن حمل كل بغل او كديش

120 عن حمل كل جمل

450 عن حمل كل سيارة صغيرة (بيكاب)

600 عن حمل كل سيارة متوسطة (كندي)

000 1 عن حمل كل سيارة كبيرة (تونتراك)

المادة 28-

يستوفي المجلس البلدي نصف الرسوم السالف ذكرها عن الخضار والفواكه الطازجة التي تمر من المنطقة البلدية وتعرض للبيع

فيها ولا يتم بيعها.

المادة 29-

كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

الفصل السابع

رسوم القبان والموزونات

المادة 30-

لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً أو حطباُ او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود المنطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 31-

يستوفي المجلس البلدي رسم الموزونات عن الموزونات التالية من شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى التي

يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجمله او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان

آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:

أ- فلس

300 عن كل طن واحد من الفحم

120 عن كل طن واحد من الحطب او الكلس اوالملح

100 عن كل ماية كيلو من الصوف

20 عن كل حمل جمل من التبن

5 عن كل حمل بهيم من التبن

300 عن محمول كل سيارة من التبن مهما كان نوعها

10 عن مشتملات كل صندوق (بوكس) من الخضار والفواكه الطازجة

20 عن مشتملات كل كيس (شوال) من الخضار والفواكه الطازجة

20 عن حمل كل بهيم من الخضار والفواكه الطازجة

35 عن حمل كل بغل او كديش من الخضار او الفواكه الطازجة

50 عن حمل كل حمل من الخضار او الفواكه الطازجة

250 عن محمول كل سيارة صغيرة (بيكاب) من الخضار والفواكه الطازجة

350 عن محمول كل سيارة متوسطة (كندي) من الخضار او الفواكه الطازجة

500 عن محمول كل سيارة كبيرة تونتراك من الخضار والفواكه الطازجة

ب- يشمل هذا الرسم البطاطا والبصل والقنار والزبيب والقطين والحصير والقصيب والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية

والخزفية (الفخار ).

ج- يستوفى على السمك الطازج والسمن والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض والجميد والبيض

2% من ثمن البيع.

د- يستوفى رسم قبان عن الموزونات التالية كما يلي:-

فلس

20 عن كل ماية كيلو غرام من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير.

10 عن كل ماية كيلو غرام من الشعير.

10 عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.

20 عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.

5 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون.

5 عن كل كيس من الاسمنت.

تعديل

المادة 32-

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

الفصل الثامن

رسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 33-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام

والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 34- يستوفي المجلس البلدي من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات ضمن منطقة بلدية المفرق الرسوم التالية:-

فلس

80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.

40 عن كل جدي او حمل (لا يتجاوز عمره الستة اشهر).

250 عن كل رأس بهيم.

250 عن كل رأس عجل.

500 عن كل رأس من البقر.

800 عن كل رأس من الابل او الجاموس.

تعديل

الفصل التاسع

رسوم البسطات والمظلات

المادة 35-

أ- يستوفى خمسمائة فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثانية والمتنقلة وعربات البيع.

ب- تعتبر المظلات في مدينة المفرق على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة

رسم سنوي بالنسبة التالية:-

فلس دينار

500 1/ الدرجة الاولى

        1/ الدرجة الثانية

500 الدرجة الثالثة

الفصل العاشر

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 36-

تفسير اصطلاحات

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:

تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي

تحت اشرفه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او الى مشغلها.

ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما ( او منهم ) مسؤولا

على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر او (الاخرين ) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

وتعني عبارة (اللهو العمومي ) كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول وتشمل على

الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام التمثيل المسرحي والسينمائي والالعاب الاخرى التي تقام في الساحات

العامة والحفلات الموسيقية والرقص ( ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم والتي

يسمح فيها بالدخول للجمهور مجانا) وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة

من هذا الفصل من النظام.

وتعني لفظة (تذكرة ) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

المادة 37-

الملاهي

محامي كتابة عقود 

1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي

ماعدا دور السينما:-

ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:- فلس

أ- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 50 فلس. 1

ب- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على خمسين فلس ولا يتجاوز مائة فلس. 2

ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على ماية فلس . 5

2- يستوفى رسم هذه الملاهي بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين

اما دور السينما فيستوفي المجلس البلدي رسما شهريا عنها حسب الفئات التالية:-

10 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الاولى.

6 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الثانية.

تعديل

المادة 38-

التذاكر

أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن دفع ثمن تلك التذكرة.

ب- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو

العمومي وان يحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.

المادة 39-

ثمن التذاكر

يقتضى ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 40-

بيع التذاكر

يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 37 من

هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه بحيث يتعذر استعماله مرة اخرى.

المادة 41-

تخفيض فئة الرسوم

لا يجوز للمجلس البلدي ان يعفي او يخفض الرسوم المدرجة في المادة 37 من هذا النظام ( عدا التذاكر التي تباع للمباريات

الرياضية او لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية

او فنية ) الا بعد اقتران قرار المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

المادة 42-

حق الدخول والتفتيش

يحق للمعتمد المفوض من قبل مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان

موجودا منها لدى محصل التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 43-

العقوبة

كل من:

أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن

اعلى من الثمن المذكور عليها او

ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) مما يلصق عليها طابع او الصق عليها طابعا ناقص القيمة او

جـ – اعاق معتمد البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً بعدم

اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 38) من هذا النظام او

د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام

او

هـ- نزع من اية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة او خالف احكام هذا

الفصل من النظام بأي وجه آخر.

يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

المادة 44-

استثناء

ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون طوابع الواردات

بالصاقها عليها.

المادة 45-

رسوم ملاهي الساحات العامة ،

يستوفي المجلس البلدي رسما مقداره (250) فلسا يوميا عن الالعاب التي تقام في الساحات العامة.

المادة 46-

رسوم المقاهي ،

يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب

قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:-

أ- درجة اولى 3 دنانير

ب-درجة ثانية 2 (دينارين )

المادة 47-

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام او عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي المجلس البلدي عن القيام

بواجبه وتنفيذ اي مادة من مواد هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز

خمسة دنانير اردنية عن تلك المخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

1956/12/22

نظام بلدية المزار لسنة 1968

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس مجلس بلدية المزار او لجنة بلدية المزار

المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المزار

بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967

الشارع اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967

المالك اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967

انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الجدران المجاورة لهم من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

او صيانته

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني

اللافته: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كاماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف اخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية

الذبيحة: جثة الحيوات وتشمل اي جزء منه

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى

المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال

مدة معقولة يعينها في الاخطار.

2-اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف

ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك. مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء

من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص

المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة ، واذا تخلف عن القيام

بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البنا ء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد

الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا

لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14-

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16-

أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات

ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها التذاكر الملغاة فلا تعتبر

كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 19-

أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا

النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم

البلدية.او.

ب- اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. او.

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا

النظام.

الفصل الخامس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 20-

يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان:

أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقى اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور

ج-يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الاخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضيع في اي طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء

هذه المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.

ى- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21-

ايفاء للغايات المقصودة من الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضررا بالبناء او باية بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر

او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته

ج- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى

ط- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفيذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضارا بالاخرين

ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22-

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 24-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات نهائياً.

المادة 25-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم

ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 000ر2 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات 000ر2 دينار

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ر1 دينار

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27-

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30-

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلوغرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر

قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32-

يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل /المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية

أ- عن كل رأس من الضان والماعز عشرون فلساً.

ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 33-

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 34-

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها

بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخليص من جيفته عن جيفته كل رأس من

البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفته كل رأس من الضان او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل السابع

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36-

يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارع او مكاناً عاماً او يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفى المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد

او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38-

يحظر على شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 39-

يستوفى المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم

المقرر ويستوفى نصف الرسم اذ صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.

المادة 40-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة

على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:

                       فلس         دينار

1- ماسح الاحذية 500

2- حفار اختام 600

3- المصور 1

4- عتال 250

5- عتال مع عربة 400

6- بائع متجول 500

الفصل الثامن

فرقة المطافيء

المادة 43-

يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي

مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك ، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان

المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء

الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل

اخماده.

المادة 44-

اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق

جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 45-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطي اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 46-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى

منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 48-

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان

                                                         فلس

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر1

د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500

المادة 49-

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 50-

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل المدينة

المادة 51-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.

المادة 52-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53-

مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع

عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها /وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكلان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل

ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56-

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 58-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59-

تسرى احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 60-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة ، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على

ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من ا جل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63-

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطم.

المادة 65-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان ايلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما

لم تكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:-

1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء / المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل (100/1) على

ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسائية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66-

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ

هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

وتعني عبارة (تغيرات جوهرية)

أ- اية اضافة او تغيير في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67-

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة

منها الى طالب الترخيص.

المادة 69-

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب

ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70-

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 71-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء

الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في

قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 72-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي

أ- التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73-

1-يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله

على رخصة البناء.

2- يجوز للمجلس ان يعفى العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74-

على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير في استعماله.

المادة 76-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78-

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79-

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء

2- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.

المادة 80-

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

2- على المجلس بعد استلام الاشعار المخصص ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح

للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على

ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 82-

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83-

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84-

يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85-

يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية.

الذيل رقم (1)

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلسا

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات دينار واحد )

4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- 5% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين

10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الفصل الثالث عشر

المياه

المادة 86-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه

المشترك-كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع-المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي-الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع-ذلك الجزء من الانبوب لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب

الرئيسي وعداد – المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد-الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه-الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علامة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية-متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 88-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبة للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسون فلسا

ثمنا له.

المادة 89-

بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم

تأسيس.

المادة 90-

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف مبلغ التأمين

لتسديد المبلغ المطلوب ، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص.

المادة 92-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك

الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية

لفتح العدادات.

المادة 93-

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه

باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من

احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها. وكل تصليح او اي عمل من تمديد

وغيره يكون على حساب المشترك وذلك من خط التوزيع الذي مددته البلدية في التمديدات الداخلية لدى المشترك.

المادة 94-

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.

المادة 95-

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عن تسجيل كمية المياه المستهلكة

او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاث امور:

1- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.

2- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.

3- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بأن المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة

افراد.

المادة 96-

اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجرى محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا

بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 97-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد

يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ

الذي تتم فيه معاملة نقل اشتراك باسمه ولا يجوز نقل اشتراك من بيت لاخر بأي شكل من الاشكال.

المادة 98-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:

أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل أجور التمديد.

ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.

ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوبة التوزيع التي تتجاوز ملك كل منهم.

د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد

هذه الفروع ، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليها.

و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة

تمديد التوزيع الرئيسي.

المادة 99-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية

وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 100-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك

في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بامر خطي من

الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار مقبول في كلا الحالتين للساكنين.

المادة 101-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.

ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.

ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.

د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

و- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به.

ز- خالف الشؤون الصحية.

ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.

ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.

ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار اخر غير العقار الذي يشغله.

المادة 102-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل مقصودا او بسبب

سوء استعماله.

المادة 103-

لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك

لغايات مضايقة المستأجر على اخلاء المأجور.

المادة 104-

يحظر على اي شخص:

أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع

الى داخل حرمه.

ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياة او اعاقة جريها.

هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى اخر بدون موافقة البلدية.

المادة 105-

البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار

تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 106-

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 107-

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 108-

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 109-

أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:-

من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب.

عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 110 فلسات للمتر المكعب الواحد.

ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.

ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.

د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 110-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

المشروع – اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وتشمل الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول.

محامي كتابة عقود

الوصلة – الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية والتي هي ملكا للبلدية.

العداد – الجهاز الذي يركب لقياس وضبط التيار الكهربائي.

المشترك – اي شخص مسجل لدى بلدية المزار كمشترك لاخذ التيار الكهربائي من مشروع كهرباء البلدية.

التأمين – المبلغ الذي يقرره المجلس البلدي ويدفعه المشترك مقدما لضمان بدل استهلاك الكهرباء.

المادة 111-

يتولى المجلس البلدي امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 112-

يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقوم بتقديم طلب بذلك الى المجلس البلدي وعلى النموذج المخصص

لذلك ويقوم المجلس برفض توريد التيار اليه الى ان يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توصيل التيار قبل دفع التأمين بأي حال

كان.

المادة 113-

يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقا لما ورد في المادة

السابقة وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك المقعد.

المادة 114-

عند موافقة المجلس على قبول مشترك جديد فانه يترتب على هذا المشترك اقامة التمديدات وتجهيز العداد وباقي الادوات اللازمة

على نفقته الخاصة وتركيبها باشراف موظف البلدية والمشترك مسؤول عن حفظها بحالة جيدة وصالحة وكذلك مسؤول عن صيانتها.

المادة 115-

يقوم المجلس باعطاء الامر بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف

والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه من الوجوه مهما كان

السبب.

المادة 116-

يترتب على المشترك حاليا تسجيل اسمه لدى المجلس وان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي

من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويعتبر المشترك مسؤولا

عن اثمان الكهرباء والمقطوعات ما لم يقدم طلبا خطيا بقطع التيار عنه في حالة توقفه عن استهلاك التيار لاي سبب.

المادة 117-

يعين المجلس بقرار منه رسم اثمان الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع

ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.

المادة 118-

أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوواط.

ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او انه مكسور او

معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يجوز لأي مشترك ان يشرك احدا في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس البلدي.

المادة 119-

يترتب على كل مشترك ان يدفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء خلال اسبوع من اعطائه مقطوعية الكهرباء عن كل شهر.

المادة 120-

للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب التالية:-

أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال اسبوع من استلامه المقطوعية.

ب- اذا مانع الموظف في تأدية واجبه في قراءة العداد او مراقبة العداد.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.

د- اذا تأكد الموظف من وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 121-

يجوز لاي موظف مفوض من قبل البلدية حسب الاصول ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي

او اعادته في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء اما في الحالات التي يشتبه بها ان احد المشتركين يستعمل

التيار بصورة غير مشروعة من غير العداد فللموظف الدخول في اي وقت لفحص العداد او المراقبة.

المادة 122-

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات

وتحتفظ لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة

لها او التي تستحق بموجب هذا النظام.

المادة 123-

يحق للمجلس البلدي مقاضاه اي شخص يحدث اي تلف او عطل او ضرر للمشروع او اي جزء منه.

المادة 124-

تعفى الاماكن الدينية والمدارس والمؤسسات الخيرية بنسبة 50% من اثمان الكهرباء.

المادة 125-

أ- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً ثمن كل كيلو واط يستهلكه المشترك من الكهرباء.

ب- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً اجرة قراءة العداد.

المادة 126-

يعتبر الحد الادنى للاستهلاك عن اي دورة هو خمسماية فلس ولا يجوز ان يكون هناك مقطوعية اقل من ذلك ولو قل الاستهلاك

عنها.

المادة 127-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

نظام بلدية المزار لسنة 1959

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

رسوم الذبحية

المادة 2-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة وبواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية المزار .

أ – عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلساً

ب – عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلساً

ج – عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250فلساً

د – عن كل رأس بقر 450فلسا

هـ – عن كل راس جمل او جاموس 600فلساً

الفصل الثاني

رسوم القبان

المادة 3-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد

التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-

من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه

او البطيخ على اختلاف انواعها 150

عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 020

عن كل شوال من الفحم 050

عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب

او الجفت او الثمار 750

عن كل سيارة من الفحم 1500

عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة ) 010

عن كل كيس اسمنت 010

عن كل جسر من الخشب او الحديد 010

عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 020

المادة 4-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:-

     فلس            دينار

عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على

اختلاف انواعها

500 1

عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على

اختلاف انواعها

750

عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على

اختلاف انواعها

350

عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها 200

عن سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة

اطنان فما فوق

400

عن سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس

على اختلاف انواعه

200

عن كل سيارة من التبن 500

عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 005

المادة 5-

تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:

                                                                                          فلس

عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010

عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020

يستوفى عن السمنه والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب

والجميد والبيض (2%) من ثمن البيع

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 6-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية:

عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد فلس

على الدواب 050

عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد

على الدواب 015

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود

منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.

المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:

               فلس             دينار

عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500

1

عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500

عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250

عن كل سيارة بيك آب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150

عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 020

عن كل تنكة من الزيت

 050

عن كل تنكة من السمن

100

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري

عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية

عن كل رأس من الضأن او الماعز 40

عن كل رأس من الجدي او الحمل 30

عن رأس الحمار 50

عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160

عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود (صغارالابل) 80

الفصل الخامس

رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان

المادة 10-

على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقياس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية

ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية فلس دينار

عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع — 1

عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50

عن كل قطعة تعاين سنويا 25

عن كل قطعة من الاوزان رسم دفع 50

عن كل قطعة تعاين سنويا 30

الفصل السادس

البسطات والمظلات

المادة 11-

يستوفي المجلس البلدي (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

الفصل السابع

رسوم اللوحات والاعلانات

المادة 12-

ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام، تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على سكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم

ذلك الشخص ونوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها، وتشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر

ويستوفى عنها رسم سنوي قدره (250) فلساً.

الفصل الثامن

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 13-

يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:-

                                                      فلس      دينار

عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1

الفصل التاسع

الشوارع والطرق

المادة 14-

تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا

اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها او اعتادت ان تقوم بتصليحها

بلدية المزار وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشوارع قسماً من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق في ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا

لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية

من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

المادة 15- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 16- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت

الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنةعلى جانب الطريق المراد

تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدةاليها والملاصقة لتلك الطريق.

ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل

من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي

بعداتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسبما يقرره المجلس البلدي.

المادة 18- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها

رسوم وضرائب البلدية.

المادة 19- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب

عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 20- يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة

خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 21- وضع العوائق في الشوارع:-

1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه، او

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او

ج- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة

اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابياً

بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.

2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة هذا

العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان

ايام الاعياد والاحتفالات.

المادة 22- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او

الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على

نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول

ما ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك

اسبابا استثنائية تبرر ذلك.

3- كل من وضع اية مواد او حفر حفرة او اخدودا بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول

تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط

بالصورة المذكورة سابقا وذلك على نفقته الخاصة بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على

خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه

اخطارا بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة

المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 23- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:-

1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته

او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه انفا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير

ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 24- تسوية سطح الشوارع:-

1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيدعلى عشرة دنانير.

2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية.

3- يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليها او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً للقيام

بالاعمال المطلوبة.

المادة 25- الضرر الطارئ للشارع:-

1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،

يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه

فيه باصلاح الضرر.

المادة 26- لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع

الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 27- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة

جميع جدران البناء واساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 28- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين

فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن اي خسارة أو ضرر قد يلحق به

نتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

المادة 29- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 30- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية

المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا

كان معروفاً او مقيماً في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس

البلدي ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء اوعلى

قسم ظاهر منه وعلى ان يتضمن الاخطار امرأ لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه أو يمنع انهياره أو يرممه واذا لم

يباشر صاحب البناء أو الساكن فيه الترميم او الهدم أو ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه

ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلز م من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها

الحالة فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع

الظروف المار ذكرها يلزم صاحب النباء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على تأمين البناء واذا

امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد ديناً مستحقاً للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف

لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من

قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل

فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 32- أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح

بذلك من المجلس البلدي.

ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة اوقام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا

تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً

خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها

البلدية.

الفصل العاشر

الابنية

المادة 33-

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح

بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول

على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-

أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم

ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم

فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة.

ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء

او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او

البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المادة 34- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب

بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 35- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:-

أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي

قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.

ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته.

ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.

د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.

هـ- المساحة التي تبزر فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في النباء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة

عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 36- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

جدول الرسوم الملحق بالنظام

                                                                                                         فلس                      دينار

ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250

ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل

طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع ) 150

ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات

والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما

والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم

والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود

ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20.

د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنة

محامي كتابة عقود

هـ- الشرفات والبلكونات الخارجية البازرة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع

و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100

ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 050 1

ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية ( السور ) 5 بالمتر طول

ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف

قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم

مقطوع

ي- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم

مقطوع

ك- احداث بناء موقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة

الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250

رسم مقطوع

ل- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع

م- رسم تجديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

نظام بلدية الكرك لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الكرك لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلديةالكرك او لجنة بلدية الكرك.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الكرك.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

الشارع: أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كاماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى

المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال

مدة معقولة يعينها في الاخطار.

2- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او

اجراء ما يراه مناسبا على ان- تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20%

مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك ، مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة

اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء

من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص

المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام

بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائظا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11-

لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في:

أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها

والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة:

                                                                     ذات الوجه         ذات الوجهين

أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس

ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فليس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها

العمودي والافقي او:

بقياس بعدي الاطار المحيط بها

ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي يستوفى عنها الرسوم مستطيل الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة

ام لم تكن.

المادة 14-

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية و الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16-

يستوفي الجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة 2 من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه او كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او

ثقافية او رياضية.

المادة 19-

1- كل من باع بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بخاتم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امرالمراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 20-

أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات

او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الاخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء

هذه المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيراً على الاستجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

2- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ما او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.

3- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.

4- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطراً عليها.

5- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب

ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل او مجاور له.

6- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

7- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

اخر او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

8- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.

9- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

10- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

11- كل تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهما في الشوراع، بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

12- كل من يتغوط او يبول في غير المكان المعد لذلك.

13- كل من يرمي او يطرح في الشارع او الممرات باي مادة على وجه فيه اذى للآخرين.

المادة 22-

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا لنظام.

المادة 23-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 24-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء

محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 2.000 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

الفصل السابع

المسلخ والذبائح

المادة 27-

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30-

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر

قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32-

يستوفي المجلس او المتلزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.

أ . عن كل راس من الضان والماعز 20 فلسا .

ب. عن كل راس من البقر والجمال 50 فلسا .

تعديل

المادة 33-

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك .

المادة 34-

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها

بخاتم البلدية لاثبات صلاحياتها للاستهلاك.

المادة 35-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلديةالتخلص من جيفته

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل الثامن

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36-

لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليه اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او

خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 38-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 39-

يستوفي المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذ كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة،

على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهرحزيران من كل عام.

المادة 42-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:-

                               فلس    دينار

1- ماسح الاحذية 500

2- حفار اختام 600

3- المصور 1

4- عتال 250

5- عتال مع عربة 400

6- بائع متجول 500

الفصل التاسع

فرقة المطافيء

المادة 43-

يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي

مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان

المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء

الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل

اخماده.

المادة 44-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر، اغلاق

جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 45-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته

او تخل عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

الاسواق العامة

المادة 46-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى

منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع اما اذا دفع عنها رسما لا يقل مقداره عن 2 % في أي سوق مركزي لاي بلدية اخرى فيستوفى المجلس في هذه الحالة عنها رسما لا يقل مقداره 2 % من قيمة المبيع ، شريطة ان يثبت ذلك بوصولات رسمية.

تعديل

المادة 48-

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:

                                                                        فلس

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000

د- عن كل سيارة صغير (بك اب) 500

المادة 49-

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 50-

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

تجميل المدينة

المادة 51-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.

المادة 52-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

الفصل الثاني عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53-

مع مراعاة احكام الفقرتين أو ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع

عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات

المكلمة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56-

يعمل لكل جورةامتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 58-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثالث عشر

رخص البناء

المادة 60-

يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجبات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63-

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات أو تغييرات في النباء.

ج- هدم البناء

د- اعمال الحفر والطم.

المادة 65-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما

لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:

أ- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (100/1)) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

ب- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجدا بمقياس لا يقل عن (100/1)

على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

ج- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

د- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66-

أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ

هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية).

1- اية اضافة او تغيير في البناء.

2- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية فرقة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

3- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67-

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء عليه ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقو م عليها

البناء.

المادة 68-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة

منها الى طالب الترخيص.

المادة 69-

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام

الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70-

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 71-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز

له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة

النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 72-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:-

أ- التوقف عن البناء حالا

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافياً لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73-

1- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند

حصوله على رخصة البناء.

2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74-

على كل من يقوم باعمال بناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامةالسكان.

المادة 75-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:-

1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص

2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء

4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78-

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79-

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور بإشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

2- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارةالتي لحقت به.

المادة 80-

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.

2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على النباء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

المخصص له او يصدرالامر الذي يراه لازماً مع بيان الاسباب.

3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81-

كل غرفة عدا ما يستعمل عاد كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على

ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 82-

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضة واجهة البناء.

المادة 83-

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84-

يمنع بروزالبناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام.

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس

3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين)

4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير

5- 10% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد

7- رسم كشف وتخطيط دينارين

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين

10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الفصل الرابع عشر

نظام المياه

المادة 86-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الطالب : كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.

المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها، والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل من يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 88-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس

ثمنا له.

المادة 89-

بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحة يستوفي من الطالب مبلغ دينار اردني

واحد كرسم تأسيس.

المادة 90-

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين

لتسديد المبلغ المطلوب، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص.

المادة 92-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق

الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح

العدادات.

المادة 93-

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق

القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه

مع العداد نصف دينار اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها

20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة، ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميع الاقساط

وبعدها يصبح ملكا للمشترك.

المادة 94-

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها

المشترك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الحاجة وتستوفي الاجور من المشترك واذا تعذر اصلاح العداد

او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه الاساسي فتقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه على نفس الاسس

المبينة في المادة السابقة.

المادة 95-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية.

أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.

ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوبة التويع التي تجاور ملك كل منهم.

د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد

هذه الفروع، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم .

و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة

تمديد التوزيع الرئيسي.

ز- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة معينة من

كلفة تمديد التوزيع الرئيسي تقيد ايراد للبلدية.

المادة 96-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية

وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 97-

يجوز لاي موظف من موظفي البلديةان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك

في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من

الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار معقول كلا الحالتين للساكنين.

المادة 98-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا :-

أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في المادة من هذا النظام.

ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.

ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.

د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.

ز- خالف الشؤون الصحية.

ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقيةالاشتراك.

ط- اذا استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.

ى- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غيرالعقار الذي يشغله.

المادة 99-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي

حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او

بسبب سوء استعماله.

المادة 100-

لا يوافق المجلس على طلب المادة بطقع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 98 من هذا النظام وذلك

لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 101-

يحظر على اي شخص:-

أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع

الى داخل حرمه.

محامي كتابة عقود

ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

د- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.

هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 102-

البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي

اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 103-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك

من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 104-

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 105-

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 106-

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 107-

أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:

1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية عن (600) فلس لكل دورة .

2- تكون مدة الدورة شهران .

ب. ب- تعفى اماكن العبادة والنوادي الاهلية والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول بواقع 50% من اثمان المياه التي تستهلكها.

ج. تكون قراءة العداد شهريا واذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة يستوفى منه ثمن خمسة امتار مكعبة

د- تستوفي البلدية خمسين فلساً شهريا مقابل قراءة العداد.

هـ- يمنع توصيل المياه من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا.

تعديل

الفصل الرابع عشر

احكام عامة

المادة 108-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 1955/29.

1966/8/8

المادة 109-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية الفحيص لسنة 1964

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الفحيص لسنة 1964 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك :-

تعني لفظة المجلس وعبارة (مجلس البلدية) : مجلس بلدية الفحيص .

وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص .

وتعني لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر

جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع .

وتشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك أو يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيما على

اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه أم لم يكن.

وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية

مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة .

وتشمل لفظة (الرصيف) تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتهاوتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع

مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات اوالمساهمة الى الحد الذي يراه

عادلا وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع .

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها

من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين

نسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها

خلال مدة لا تزيد على سنتين .

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7- ايفاء لغايات هذا النظام ،يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه،

بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام

عليه تبليغاً قانونياً .

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته

ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن .

المادة 9- كل من :-

أ- بنى او انشأ او أقام حائطاً او سياجا او عاموداً او اي عائق اخر في اي شارع او في قسم منه .

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام .

ج- وضع صندوقاً او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها (يعتبر انه ارتكب مخالفة) .

المادة 10- أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل

من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع

العام .

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات .

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقاً الا بعد الحصول

على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب

مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحةالمراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .

ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح لاي شخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

وان يبقى ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول

ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك ، سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية

تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض لدى المجلس البلدي .

ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا ، دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم يضع نورا حول المواد

او الخندق ، او تخلف عن ازالة المواد او طمر تلك الحفرة ، يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة

ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف .

المادة 12- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في

ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب اخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج

حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه ، ضمن المدة التي يحددها المجلس .

ب- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويجوز ان يقوم

باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك تلك الابنية

او البئر او الحفرة او المكان الآخر .

ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية او خارجها مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن

ازالتها فوراً .

المادة 13- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه بأي وجه

آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس أو من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة .

ب- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك اصدار التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس .

ج- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي

يتكبدها بسبب ذلك من الشخص المسؤول.

المادة 14- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، أو بأي قسم منه ، بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة

لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، أو من ينيبه ، ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها

انذارا يكلفه به لأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفي المصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك الارض أو المسبب للضرر .

المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية

للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات أو التسوية بالرصيف الملاصق له ،

يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه ، وحفر الاقنية والمصارف فيه ، خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس

استناداً لاقتراح المهندس المختص ، ويجوز الاستعاضة عن ارسال الاخطار بنشره في احدى الصحف المحلية .

المادة 16- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة

السابقة أو شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين .

المادة 17- يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية،

وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية .

المادة 18- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى

رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه.

ب- اذا خالف أي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المعين في الرخصة وان يرجع بما يتكبده بسبب ذلك

من نفقات على المخالف .

المادة 19- 1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة .

2- لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة

.

3- لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا

كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف .

4- لا يجوز لاي شخص ان يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا

خطيا من رئيس المجلس .

5- لا يجوز لاي شخص ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها

منها .

6- لا يجوز لاي شخص ان يحفر اية طريق ، او يتسبب باجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.

7- لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة

مغروسة على جانب أي طريق او ميدان او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية .

8- لا يجوز لاي شخص ان يترك اي حيوان في مكان عام بقصد الرعي او الحلب .

9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي شيء مضر بالصحة العامة قرب اي بيت او بناء مستعمل او يسبب رطوبة في جدار ذلك البيت او

البناء .

10- لا يجوز القاء شظايا الزجاج او المسامير او المواد الحادة او اي شيء آخر قد يسبب ضرر للجمهور .

11- لمجلس البلدية ان يقوم بازالة اي شيء مما ورد ذكره في هذه المادة حفظا لمصلحة السكان في حالة تخلف المسبب عن ازالته

بالرغم من اخطاره وذلك على نفقة المسبب .

المادة 20 – أ- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية

او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس .

ب- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية ، او ثمانية امتار من بئر ماء ، الا بعد الحصول

على موافقة مجلس البلدية وبالشروط التي يفرضها .

المادة 21- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام

به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .

المادة 22- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل

الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .

المادة 23- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً

للسكن او الاستعمال .

المادة 24- أ – للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره .

ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل

المطلوب ، وذلك على نفقة المالك .

المادة 25- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية :

                                                                        فلس       دينار

أ- طلب الرخصة للبناء 250

ب- بناء مسكن 0015

ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى 030

د- الشرفات الخارجية البارزة على الشارع 150

هـ- الشرفات الداخلية 100

و- اي بناء بارز على الشارع والطرقات العامة 500

ز- الاسوار (للمتر المربع) 010

ح- حفرة امتصاصية (مقطوع) 150

ط- التغييرات الداخلية والترميمات (مقطوع) 300

ك- الكشف (مهما تكرر) 000

ل- تجديد الرخصة 50% من الرسم

م- لا يعاد رسم طلب الرخصة للدافع .

2- يستوفي الرسم في الفقرات (أ – و) من البند السابق على اساس المتر المكعب للبناء .

المادة 26- أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن

منطقة البلدية :-

فلس دينار

75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير

50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز

400 عن كل رأس من البقر او صغار الابل

250 عن كل رأس من العجل او الخنازير

500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس

ب- يستوفي مجلس البلدية عن كل حيوان ذبح خارج منطقة البلدية وجلب اليها لبيعه فيها رسما قدره (50%) من الرسم المقرر

لذلك الحيوان .

ج- لا يجوز نفخ اية ذبيحة بواسطة الفم .

المادة 27- يستوفي لمنفعة البلدية (4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص سواء كانت من

انتاج منطقة البلدية او مجلوبة من خارجها ، طازجة او مجففة .

المادة 28- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها

الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان

جالبها هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسب التالية :-

فلس دينار

     1        عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون

او الملح او الكلس .

500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها

           1% من ثمن اية كمية من الفحم .

500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع .

001 عن كل شوال اسمنت يمر من المنطقة البلدية .

100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي .

010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة .

040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة .

020 عن كل شوال من الحنطة (ما عدا ما يطحن للاهلين) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة وما

كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش .

010 عن كل شوال شعير ، كرسنة ، جلبانه ، ذره .

030 عن كل شوال سمسم .

005 عن كل خيشة تبن .

المادة 29 – تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :-

فلس دينار

001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) .

025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون

030 عن كل صفيحة جبنة

010 عن صفيحة الدبس

020 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلو غراما.

010 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب

050 عن صفيحة السمن الحيواني

010 عن قفة التمر

100 عن شوال الجميد

005 عن شوال القمح

500 عن قنطار الصوف

005 عن كيلو غرام السمك الطازج

001 عن كيلو غرام الحليب أو اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلوغرامات )

    عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة .

010 عن شوال الفحم البلدي

010 عن شوال جفت الزيتون او الدق

100 عن طن الكلس

005 عن شوال الحطب

المادة 30-أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم

التالية :-

فلس دينار

075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير

050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز

400 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل

250 عن كل رأس من العجل او الخنزير

500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس

ب- لا يجوز بيع المواشي او عرضها للبيع ، الا في الاسواق المخصصة لذلك .

ج- لدى مبادلة حيوان بآخر ، او باشياء اخرى ، يستوفى الرسم على اساس الثمن العادي عند اجراء المبادلة .

د – يضاعف الرسم في حالة بيع اي حيوان خارج الاسواق المخصصة .

المادة 31- أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها .

ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه كدليل على ارتكاب المخالفة من

قبل الشخص الذي استعمله .

ج- يستوفي المجلس البلدي ، عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل الرسوم التالية :-

فلس

050 عن دمغ كل قطعة

015 عن كل قطعة عند المعاينة الاولى

250 عن كل معاينة سنوية لطقم الاوزان او المقاييس او المكاييل ، بعد المعاينة الاولى .

المادة 32- يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية :-

فلس دينار

   2       عن كل مقهى من الدرجة الاولى

   1  عن كل مقهى من الدرجة الثانية

المادة 33- يجري تصنيف المقاهي من قبل المجلس البلدي سنوياً .

المادة 34 – يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية

بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة:-

فلس دينار

150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع

250 من ربع المتر المربع لغايةالمتر المربع

250 عن كل متر مربع اضافي او جزء منه

يضاعف الرسم عندما تكون الكتابة على وجهي اللافتة .

المادة 35- أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :-

فلس دينار

500 ماسح الاحذية

000 1 حفار الاختام

000 1 المصور المتجول

500 بائع الصحف

000 1 البائع المتجول

500 بائع الاواني البيتية

500 صاحب بسطة

200 الحمال

000 1 مفجر الغام لقلع او تكسير الصخور

000 1 السمكري او مصلح بوابير الكاز (ثابت او متجول)

000 1 مؤجر دراجات ميكانيكية او هوائية

250 رخصة الدراجة الهوائية

000 1 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك يجلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية

100 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك جلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية (مرة واحدة ).

ب- يعمل بالرخصة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى الحادي والثلاثون من آذار التالي لذلك التاريخ .

المادة 36- تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديداً لديونهم :-

الحنطة ومشتقاتها ، والحبوب على اختلاف انواعها والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد .

المادة 37- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (30%) من ثمن ما يباع ضمن المنطقة البلدية بالمزاد العلني من

اموال منقولة او غير منقولة .

المادة 38- أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية.

ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والثقافية من الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة

، كلياً او جزئياً .

المادة 39- أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية

، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة .

ب- اذا ثبت لدى المعاينة ، فساد اية مادة غذائية ، او عدم نقاوتها ، أو خطرها على الصحة ، فيجوز للموظف المفوض من

المجلس ضبطها او اتلافها .

ج- يجوز للمجلس تحديد اسعار المواد الغذائية واعلان ذلك بالطرق المناسبة .

د- على كل بائع ان يكتب السعر المحدد من المجلس لاية مادة ويبرزه عليها بشكل ظاهر للمشتري .

هـ- للمجلس ان يسمح ببيع اية سلعة على بسطة او تحت مظلة في المكان الذي يعينه لذلك .

المادة 40 – يستوفي المجلس الرسوم التالية عند تصديق المعادلات المذكورة ادناه :-

فلس دينار

250 عن كل شهادة تطلب من البلدية على كفالة او اي مستند آخر .

250 عن كل صورة من قيود البلدية وسجلاتها .

المادة 41- أ- يستوفي المجلس عن كل اعلان من اي نوع كان خمسين فلسا .

ب- على صاحب الاعلان ان يذكر اسمه وعنوانه كاملين ومضمون الاعلان وعدد نشراته ، محل الصاقه ومدة بقائه ، وذلك عند

التقدم بطلبه .

المادة 42- يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :-

فلس دينار

400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير .

250 عن كل عجل او مهر .

150 عن كل رأس من الضأن او الماعز .

075 عن كل رأس من الخرفان والجديان والكلاب .

050 على كل رأس من القطط .

المادة 43- أ- للمجلس ان يساهم بما لا يزيد عن نصف تكاليف اي طريق او حديقة او جسر ، او اي انشاء للمنفعة العامة ،

وذلك في الحالات التي يقوم فيها الاهلين بالانشاءات المذكورة .

ب- للمجلس ان يطلق الأسماء على اي شارع ، او مكان عام ، ضمن المنطقة البلدية ، او يلغي اي اسم منها .

ج- للمجلس ان يستملك أية قطعة ارض داخل حدود البلدية تحقيقا للمصلحة العامة .

المادة 44- أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية .

ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :-

فلس دينار

150 عن كل رأس من البقر والجمال والخيل والبغال والحمير .

050 عن كل رأس من الضأن اوالماعز .

(يستوفى نصف الرسم من صغار الحيوانات المذكورة ) .

ج- يستوفي المجلس الرسم كاملا عن كل يوم ، او جزء من يوم يستمر فيه حجز الحيوان قبل ان يتقدم صاحبه لاستلامه .

المادة 45- أ- يشرف المجلس على الاماكن التي يرتادها الناس ضمن منطقة البلدية من اجل المحافظة على الاداب العامة، ومنعاً

لممارسة القمار ، او اي نشاط غير مشروع .

ب- للمجلس ان يصدر تصاريح لممارسة اية لعبة او عملية يانصيب ، وذلك حسب الشروط التي يقررها .

المادة 46- أ- للمجلس ان يحدد مواقف الباصات والسيارات في الشوارع الرئيسية او الفرعية ، او الساحات العامة وتوضع لافتات

في تلك المواقف ، كما توضع لافتات في الاماكن التي يحظر وقوف السيارات فيها .

ب- يستوفي المجلس رسماً شهرياً لا يتجاوز ديناراً واحداً عن كل باص ، واربعماية فلس عن كل سيارة وذلك لقاء استعمال

المواقف المعينة بمقتضى البند السابق .

المادة 47- أ- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة لذلك .

ب- يجوز للمجلس ان ينقل الجثة المدفونة خارج المقبرة ودفنها فيها ، على ان يتحمل ولي امر الجثة نفقات النقل والدفن

.

المادة 48- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 49- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا

تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 50- يلغى نظام بلدية الفحيص رقم (20) لسنة 1963 وأي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه

أحكامه مع احكام هذا النظام .

نظام بلدية العقبة لسنة 1957

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- رسوم الفواكه والخضار

تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة:

فلس دينار

ـــــــ ــــــــ

5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات.

20 عن كل نوع من الخضرة يزيد وزنها على (5) كيلوغرامات ولا يتجاوز (20) كيلوغراما.

40 عن كل صندوق او شوال يزن من 21- 40 كيلوغراما.

50 عن كل صندوق او شوال يزن من 41 – 60 كيلوغراما.

30 عن كل شوال بطاطا او بصل ناشف او ثوم وما شابه ذلك.

200 عن الطن الواحد اذا كانت حمولة السيارة من صنف واحد ولشخص واحد.

250 عن الطن الواحد من البطيخ او الاثمار الحمضية.

المادة 3- رسوم الذبيحة

تستوفى الرسوم التالية عن الذبائح التي تذبح في مسلخ البلدية.

فلس دينار

ــــــ ـــــــ

70 عن كل رأس من الضأن او الماعز او لحم الصيد

40 عن حمل او جدي.

300 عن كل عجل.

400 عن كل رأس من البقر او الخنزير

400 عن كل جمل صغير.

600 عن كل جمل كبير.

المادة 4- رسوم بيع الحيوانات

تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما

يلي:

فلس دينار

ــــــ ـــــــ

10 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا تتجاوز السنة من العمر

20 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.

          25%من ثمن كل حيوان يباع كالبقر والخيل والبغال والجمال والجاموس والحمير.

200 عن كل عجل او قاعود يجلبه اللحامون.

400 عن كل حمل او بقرة يجلبه اللحامون.

المادة 5- الموزونات

تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية:

فلس دينار

ــــــ ـــــــــ

20 عن كل شوال او فرده من الفحم.

20 عن كل حمل جمل من الحطب.

10 عن كل حمل بهيم من الحطب.

     1    عن كل حمولة سيارة من الحطب.

25 عن كل شوال من الكلس الذي يرد للبلدة.

10 عن كل شوال من التبن.

25 عن كل شليفه من التبن.

10 عن كل تنكة من الزيت او الجبنة او الزيتون او اللبن.

50 عن كل تنكة سمن.

150 عن كل طن من الموزونات الاخرى.

المادة 6- السمك

تستوفي البلدية خمسة فلسات عن كل كيلوغرام من السمك يدخل الى منطقة البلدية سواء كان طازجا او مملحا.

المادة 7- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية الطرة لسنة1972

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطرة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية الطرة أو لجنة بلدية الطرة.

رئيس البلدية: رئيس بلدية الطرة أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطرة.

بناية:و كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

شارع عام: كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نفاذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر

جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا وقسماً من ذلك الشارع.

أنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاروة له ، والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مبنياً عليها ام غير مبني مسكونة

ام خالية.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

ساكن: الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي.

الرصيف: المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة

بين تلك المساحة وحد طريق العربات.

ساحة: اي ساحة تقع داخل حدود منطقة بلدية الطرة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما

بعد.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والقاعات العامة والمتنزهات

والطرق ودور السينما وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأي مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

مأمور الصحة: أي طبيب تابع لوزارة الصحة أومفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو أي موظف آخر يعينه

المجلس للتفتيش أو مراقبة الشؤون الصحية.

المرافق العامة كما عرفت في قانون الصحة لعام 1966.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منها.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية أو الملاهي و دور السينما أو أي مكان آخر

يعينه له المجلس.

بائع متجول: كل شخص يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلع أو مواد تجارية أو يتعاطى حرفة يدوية أو يعرض مصنوعاته اليدوية

في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

عربة نقل: اي عربة يد او عجلة او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.

الفصل الاول

انشاء الابنية

المادة 3-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك

من المجلس.

أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته بناء آخر ملاصق له ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن

من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون أربعة وعشرون ساعة فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم

فورا شريطة اخبار المجلس خلال أربعة وعشرون ساعة.

ب- لا تشمل كلمتا التغيير او التبديل استبدال القرميد او تلوين الجدران اوترميم اي جدار او نافذة او شرفة او طرش ماء

او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية للبيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء وملحقاته.

المادة 4-

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي

القيام به.

المادة 5-

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء موجود بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء أو

تلك الاضافة.

المادة 6-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منها لانهياره.

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور صحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او

عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس

ان يوجه اخطارا خطيا بالمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسليحه او دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار ولم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس باصلاح النباء على حساب المالك

وتحصل منه المبالغ المستحقة بالطرق التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 10% بدل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار

النفقات قطعياً.

ج- لغايات هذه المواد يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 7-

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الىان يعاد بنائه وترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 8-

عندما يهدم اي بناء او قسما منه مواجها للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه

عرض الشارع الواقع في ذلك البناء.

المادة 9-

على كل شخص يرغب في بناء او بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة

او حفر بئر او اقامة سور ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لحنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه

بثلاثة خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع – الانشاءات المنوي اقامتها كما يبين عرض الشارع

او الشوراع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يكون الطلب كتابيا على النموذج الذي تضعه البلدية ويحمل توقيع صاحب النباء

وتعاد نسخة الى الطالب بعد تدقيقها وتصديقها من المهندس.

المادة10-

لا يجوز الشروع لعملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل فيها وفقا للشروط المدرجة فيها

والتصحيحات المصدقة.

المادة 11-

يجب ان تترك فسحة (تهوية) بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن مترين من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.

المادة 12-

على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به.

أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على تصريح خطي من

رئيس البلدية.

ب- ان يتخذ ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية

البناء.

ج- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء.

د- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حقله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او

انشاء اي دور من ادوار البناء ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز

للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 13-

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها البناء.

المادة14-

أ- على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ

القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان نعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص مالم يكون الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 15-

يجوز لصاحب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه

، وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 16-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص أنه قد اعطي بناء على معلومات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء

الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر

في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 17-

عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص فللمجلس ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي ما يلي:

أ- التوقف فورا عن البناء.

ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين بالاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة أو أي جزء منه.

المادة 18-

أ- يترتب على صاحب الترخيص دفع الرسوم المقررة عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة النباء وفقا لما ورد في

جدول الرسوم الملحق في هذا النظام.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 19-

على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر

المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 20-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق:

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلامه الاشعار بتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اي اضافة او تغيير

عليه.

المادة 21-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفقا للمخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان

يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة لاجراء التغييرات المطلوبة لجدول الاعمال بشكل يتفق مع المخططات أو

ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 22-

اذا تمنع صاحب البناء عن التبلغ او عن القيام بماطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء القيام بالعمل من قبل احد الاشخاص فيجوز له ان يطلب منه

باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية وذلك بعد الكشف على البناء

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت

به.

المادة 23-

أ- على كل شخص اتم اعمال النباء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب للكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.

المادة 24-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة نافذة او اكثر بالجدران الخارجية.

المادة 25-

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام عن متر واحد وان لا يتجاوز عرض واجهة البناء.

المادة 26-

يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة

التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

جدول الرسوم التي تستوفي بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام.

                                                                                          فلس           

دينار

1-عن كل متر مربع (1) من البناء السكني 30

2-عن كل متر مربع (1) من البناء التجاري 50

3-عن كل متر مربع (1) من البلكونات (الشرفات) 500

4-عن كل متر مربع (1) من البروز 500 002

5- رسم تسجيل الرخصة 250 000

6- رسم كشف وتخليص 000 001

7- رسم احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 001

8- 50% من رسم الرخص كرسم تجديد لها بعد انقضاء مدته

9- 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

10- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 002

11- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250

12- الحد الادنى لرسم الرخصة 500

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 27-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة واشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي مخطط هيكلي

او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 28-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن الشروط الواجب مراعاتها من وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع

بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس

مما ينشأ عن ذلك من خطر وان يضع حول ما ذكر نورا كافياً اثناء الليل.

المادة 29-

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات

يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي

اجريت فيها الحفريات.

المادة 30-

اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف

فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف

او قسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشيك وتسويته ورصفه وحفر الاقنية

والمصارف فيه خلال مدة معينه وبالصورة وبالمواد التي يعنيها المجلس.

المادة 31-

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة بالاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة يتجاوز اسبوعا يجوز للمجلس ان يتم العمل

بنفسه ويكلف المالك دفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 32-

سيدفع المكلفون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا

عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية.

المادة 33-

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا

منحت ووفق عليها بناء على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم منه بمتقتضاها والمواد

التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 34-

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس لاصدار

الرخصة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 35-

يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك

الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة.

المادة 36-

للمجلس ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 37-

يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:

1- اقام بناء أو انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.

2- رفع غطاء او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام.

3- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اي مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير او المرور في الشارع.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع او ساحة في ايام الاعياد والاحتفالات

العامة.

الفصل الثالث

الاسواق العامة

المادة 38-

تنشأ في بلدة الطرة الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع

المواشي والحيوانات يقرار من المجلس البلدي.

المادة 39-

لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهه او خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة

البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 40-

يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول على

رخصة من المجلس.

المادة 41-

يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره مائتان وخمسون فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين

ويستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 42-

يستوفي المجلس مبلغ دينارا واحدا رسما سنويا عن كل مظله ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم

اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 43-

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغه ومعاينة الاوزان مبلغ مايتان وخمسون فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 44-

يستوفي المجلس مبلغ عشرين فلسا شهريا عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة

للمراقبة والتفتيش.

المادة 45-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة

البلدية على الشكل التالي:

1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس

2-عن كل سحارة من الفواكه يزيد وزنها عن 10 كغم 15 فلسا

3- عن كل طن من البصل 150 فلسا

4- عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه 50 فلسا –

المادة 46-

يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة إما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:

1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 150 فلسا-

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس 20 فلسا

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع إما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية.

1- عن كل رأس من الضآن او الماعز 50 فلسا

2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 150 فلسا

المادة 48-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في المواد (47/46/45) من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه

المود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع

اللافتات

المادة 49-

أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقيها الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ج- للمجلس منح الرخصةو بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 50-

يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية

150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع.

250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع.

400فلسا عن كل لافتة تزيد عن المتر المربع.

على ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.

المادة 51-

لا يجوز وضع لافتة في شارع عام او زقاق او مساحة او ميدان بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 52-

تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال او مشغلوها المكتوبة

على الابواب أو على واجهات عرض البضائع وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية والخيرية

من الرسوم المقررة في هذا النظام.

الفصل الخامس

المسلخ والذبائح

المادة 53-

لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 54-

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا أو صغيرا 100 فلس

ب-عن كل رأس من الابل اوالبقر كبيرا او صغيرا 400 فلس

المادة 55-

في حالة عدم وجود مسلخ البلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية

أ- عن كل رأس من الماعز أو الضأن صغيرا او كبيرا 50 فلسا

ب- عن كل رأس من الابل او البقر صغيرا او كبيرا 150 فلسا

المادة 56-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.

المادة 57-

يستوفي عن كل كغم واحد من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 10فلسات كرسم معاينة وبعد ثبوت

صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة بأحكام المواد السابقة.

المادة 58-

يستوفي المجلس الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20فلس.

ب- عن كل رأس من البقر والابل 50فلس.

المادة 59-

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 60-

يحظر بيع الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من الطبيب البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم

البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 61-

يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان

النافق.

أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال نصف دينار.

ب- عن كل جيفة من الضأن أو الماعز او الكلاب مائتان وخمسون فلسا.

الفصل السادس

اصحاب الحرف والمتجولين الرخص

المادة 62-

لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية اوالتصرير أو بيع الصحف او السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو

يدلل على اموال منقولة أو غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك من المجلس البلدي.

المادة 63-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة

ان يتعاطى حرفته بمقتضاها ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً على ان يستوفي نصف الرسم على الرخصة

التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 64-

يستوفي المجلس سنوياً رسم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.

                                                           فلس          دينار

أ- عن رخصة مساح الاحذية 250

ب- عن رخصة بائع الصحف المتجول 250

ج- عن رخصة مصور متجول 500

د- عن رخصة دلال متجول 1

ه- عن رخصة عتال 250

و- عن رخصة عربة 500

ز- عن رخصة بائع متجول 1

المادة 65-

على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يحمل لوحة ارقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع الاوقات التي

يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 66-

أ- يقدم طلب الرخصة الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او

يرفض منحها دون بيان ذكر الاسباب.

ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 67-

على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس وكذلك

توضع لوحة ارقام من المجلس من مكان ظاهر على عربة النقل المرخصة.

الفصل السابع

الدفاع المدني

المادة 68-

يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 69 –

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة للوقاية من الغارات الجوية اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين

الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ.

المادة 70-

يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلف عن ذلك.

المادة 71-

كل من يخالف اي تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون

ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 72-

المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحريق وعليه تدارك ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها لأطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة

البلدية.

المادة 73-

يجوز لمأمور المطافيء في حالة نشوب حريق او الاعتقاد بشبوبه ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او اي بناية او عقارات ملاصقة

له دون الحصول على اذن من المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لسلامة الاشخاص واطفاء

الحريق.

المادة 74-

يجوز للمجلس ان يرفض منح رخصة البناء الا بعد عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضرورياً.

الفصل الثامن

منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 75-

تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:-

أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها.

ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.

ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه غير كاف للتصريف.

د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذاره يجعلها مضرة

بالصحة العامة (مزبلة).

هـ- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جرف مرحاض او مجرى مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث

منه (الروائح الكريهة) او ترشح منه المياه.

و- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية

المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.

ز- كل مزراب او انبوب مياه قذرة او مجرى او فرن يتصاعد منه الدخان بشكل مزعج وضاراً للاخرين.

ح- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً.

ط- رمي او طرح اية مواد في الشوارع على وجه فيه اذى للاخرين.

المادة 76-

يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:-

أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكنات خربة او نفايات حديدية (خردة) او حجارة او ردم بناء او غير ذلك

من المواد.

د- ان يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

هـ- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على الشارع او يسمح ببروز اي مواد فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية

السير والمرور فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس البلدي .

و- يحفر اية طريق او تسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من البلدية.

ز- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من إعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على

جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم.

ح- ان يشغل اي ميكرفون او راديو (مكبر صوت) او راديو او تلفزيون على وجه يقلق راحةالاخرين.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.

ى- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية المبينة في المادة السابقة وقانون الصحة العامة لسنة 1966.

المادة 77-

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في المادتين السابقتين تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 78-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على نقاط الضرر.

المادة 79-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك اجاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه كما

تحصل اموال البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 80-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية:

                                                   فلس          دينار

أ- عن كل محل تجاري 600 —-

ب- عن كل وحدة سكن 600 —-

ج- عن كل مطعم 000 2

د- عن كل حرفة او صنعة متوسطة 500 —-

هـ- عن كل منجرة او محددة 000 2

و- عن كل حظيرة للحيوانات 000 1

ز- عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 200 —

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جوره امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 82-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططاً يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات

المكملة والمواد التي تبنى مثلها.

المادة 83-

لا يجوز انشاء جوره مرحاض على بعد يقل على بعد اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج

ماء او بئر.

المادة 84-

يحق للمجلس ان يرفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او

يحتمل ان يؤدي الى اضرار أو يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 85-

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 86-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يمنع تسرب المياه والروائح الكريهة.

المادة 87-

يستوفي المجلس ربع دينار عن كل متر مكعب حجم فارغ للانشاءات التي تقام بغاية هذا القصد وكل نظام بدون اجحاف استيفاء

اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 88-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها لحفر امتصاصية.

الفصل العاشر

تجميل البلدة

المادة 89-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة على شارع ببناء سور بارتفاع معين حولها واذا لم يتم ذلك يجوز للمجلس انشاؤه

على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال البلدية.

المادة 90-

تقوم البلدية بغرس الاشجار على جوانب الشوارع وفي المنتزهات والحدائق العامة وفي المقابر الدراسة واتخاذ الاجراءات

الكفيلة بصيانة هذه الاشجار.

المادة 91-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من أشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

الفصل الحادي عشر

نظام المياه

المادة 92-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس البلدية.

الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه:

المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي امده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرىالتي

لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 93-

تقدم طلبات الاشراف او قطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او وكيله.

المادة 94-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد دفع مبلغ

250 فلسا ثمنا له.

المادة 95-

بعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب والموافقة النهائية من الناحيتين الفنية والصحية تستوفي من الطالب

مبلغ دينارين كرسمم تأسيس ويستثنى من ذلك الذين سبق التمديد لهم قبل تأسيس المجلس البلدي.

المادة 96-

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن

تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ

المطلوب يحصل الباقي في الطريقة التي يحصل بها اموال البلدية.

المادة 97-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص.

المادة 98-

تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي:

  النــوع                                                             القيمة

                                                                   فلس     دينار

عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5

ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 1

ثمن محبس قطر نصف انش 400 000

ثمن لوازم انابيب 400 000

رسم تركيب العداد 250 000

رسم الانابيب سعر المتر والواحد 10 000

صمن صندوق العداد 000 1

المادة 99-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضاعة او

فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية

لفك العدادات.

المادة100-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية

وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

مبادئ

المادة 101-

اذا كانت انابيب التوزيع تخذم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة

طول انبوب التوزيع التي تجاور كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك

او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول المياه اليهم.

المادة 102-

يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء منزل المشترك بالمياه بقصد:

أ- فحص جهاز المياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه من قبل المستهلك.

ب- قراءة عداد المياه.

ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 103-

تكون مدة دورة المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين مرة وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة ان

يسلم اعلان مقطوعية المياه الى المشترك فور قراءة العداد.

المادة 104-

اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما

لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل

موظف مختص مقابل دفع مبلغ 250 فلس رسم فحص العداد.

المادة 105-

اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البدية ثمن المياه على اساس

معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين الذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة يقطع

الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.

المادة 106-

لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه.

ب- اذا اجرى تغييرا في عداد المياه او في مواسير المياه التي توصل العدادبالخط الرئيسي دون علم البلدية.

ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة.

د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته.

هـ- اذا لم يسمح لغيره بالمد من انابيب التوزيع الخاصة به.

ر- اذا خالف الشروط الصحية.

المادة 107-

تقوم البلدية باعادة وصل الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس اما في حالة

قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء له بدون مقابل اذا لم يكن التعطيل مقصودا او بسبب سوء استعمال.

المادة 108-

يحظر على اي شخص ان:

أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

ج- يقوم باي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانها.

المادة 109-

اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية ويجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب

يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 110-

لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت

له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها.

المادة 111-

البلدية غير مسؤولية عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن

اي تعطيل في المشروع او عن عدم توفر المياه للمستهلكين.

المادة 112-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك

من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المستحقة.

المادة 113-

البلدية المسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه كما تحصل اموال البدية الاخرى.

المادة 114-

للبلدية الحق في بيع الماء للمستهلكين بواسطة انبوب خاص بسعر 100 فلس للمتر المكعب.

المادة 115-

تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:-

                                                                  فلس

أ- من 1-3 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد.

ب-من 4-15 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد.

ج-من 16- فما فوق متر مكعب 100 للمتر المكعب الواحد.

د- على ان لا تقل المقطوعية خلال الشهرين عن 400 فلس.

المادة 116-

تستوفي البلدية غرامة قدرها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرا من تاريخ التبليغ و20% اذا زادت

عن المدة ستة اشهر و 50% اذا زادت مدة التأخير عن سنة.

المادة 117-

تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه.

الفصل الثاني عشر

احكام عامة

المادة 118-

تعتبر الرخص الصادر بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية الفعول الى آخر

شهر كانون اول من هذا العام.

المادة 119-

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:

أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس

ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس

ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس

المادة120-

أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد اي سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على

جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.

ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من

قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 121-

يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل

فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 122-

يحق لرئيس المجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام اذا تخلف ذلك الشخص عن

القيام به وان يطالب بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 123-

أ- كل من قام عمل مخالف لاي نص بهذا النظام.

ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف

عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.

ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.

د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة

لنظام البلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن

كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 124-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

1971/12/30

نظام بلدية الصريح لسنة 1964

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الصريح لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

1- المتصرف – متصرف لواء عجلون.

2- رئيس المجلس – رئيس مجلس بلدية الصريح .

3- الشارع – كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جاده يملك الجمهور حق السير فيها ، وتعتبر

جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسما من ذلك الشارع.

4- المالك – الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار ، اي ملك ، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي

شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف فيه او كان مسجلا باسمه ام لم يكن .

5- الملك – الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة ام خالية مبنياً

عليها او غير مبني عامة ام خاصة.

6- الرصيف – المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4-

عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة

في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات

وتقسم هذه النفقات والمساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي

مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% منها على ان يحصل الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يسددها

المجلس وبشرط ان يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء العمل.

المادة 6-

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7-

عندما يراد تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند لاحد الشركاء الذي لا يعرف محل اقامته فيجب نشر الاخطار او الاشارة في

احدى الجرائد المحلية ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا بعد انقضاء عشرة ايام عليه.

المادة 8-

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا قام به بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته المقيم معه ، او اذا

كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9-

كل من :

ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه .

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف وتؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 10-

يجوز للرئيس او من ينيبه ذلك ازاء اي عائق مما ذكر في المادة السابقة والزام الشخص الذي اقامه بجميع ما يتكبده المجلس

من نفقات لهذا الغرض ، كما يجوز اصدار الامر للشخص المذكور برفع العائق من الشارع العام.

المادة 11-

يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12-

أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في

وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق من بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

، وان يبقي ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع ، او تطمر الحفرة او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه

حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ا و من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية

تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس .

ج- كل من وضع المواد او حفر حفرة او خندقاً دون الحصول على تصريح او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر

انه ارتكب مخالفة .

ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة الضرورية ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص

المتخلف.

المادة 13-

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او

صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او رقابته او اقامة سياج حوله في الحال

يمنع الخطر الناشئ عنه.

ب- ويجوز للمجلس ان يتخذ اي اجراء مناسب لحماية الجمهور من اخطار اي بناء او بئر او حفرة او كهف ويحق له استيفاء اي

مبلغ يتكبده من اجل ذلك من الشخص المسؤول.

المادة 14-

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان

يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة .

ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح المشار اليه في البند ج من هذه المادة الى اي شخص مقيدا بالشروط التي

يستصوبها المجلس.

ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ، ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها

في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 15-

اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز

للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به لاصلاح

الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات

، واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16-

اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير

مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين في ذلك الشارع او بعضهم او ان يعلمهم بواسطة النشر باحدى

الصحف المحلية يكلفهم فيه باتمام الاعمال المشار اليها خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان على ان يكون ذلك

بالصورة التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17-

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد

عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 18-

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى الرئيس لمنحه

رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس او قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة ويكلف بدفع النفقات التي

يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 19-

المصدر-  أقوى محامي تأمين

يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية:

أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة.

ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او .

ج- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اي طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك

المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف من مستوى الطريق او .

د- انه غير اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي طريق او ان يتسبب في مدها دون الحصول على تصريخ خطي من الرئيس،

او

هـ- ان يوقف سيارته او عربته او دراجته في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها او

ز- ان يهمل وضع سياج حول اية حفريات يقوم بها او بالطريق او ان يهمل وضع نور بجنبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة،

او

ح- ان يعتدي على اية علامة او اعلان للبلدية او اي مصباح من مصابيح الطرق او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق

اي ضرر باموال البلدية .

الفصل الثاني

رسوم الاشتراك بالماء

المادة 20-

لا يسمح لاحد ان يقوم بتعديه مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة المجلس.

المادة 21-

تقدم طلبات الاشتراك بالماء او ايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس.

المادة 22-

يبلغ نموذج طلب الاشتراك بالماء بعشرة فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.

المادة 23-

يستوفي المجلس من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلسا تقيد ايرادا للبلدية.

المادة 24-

يستوفي المجلس سلفة قدرها دينار واحد من طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند

انتهاء مدة اشتراكه على ان يحق للمجلس حسم اثمان المياه التي استهلكها المشترك من السلفة المذكورة وفي حالة عدم كفاية

هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 25-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 26-

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي

تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.

المادة 27-

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التي يضعها المجلس بالاتفاق مع الجهة التي لها علاقة بالموضوع وبعد

موافقة متصرف اللواء على هذه التعرفة.

المادة 28-

اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية

عشرة امتار مكعبة.

المادة 29-

وتعتبر مدة الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة سارية على المشترك الذي ينقل من مسكنه الى آخر وعلى الذي يريد

قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطيا بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 30-

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن والوراثة عليه ان يقدم طلبا لتحويل الاشتراك الى اسمه بنموذج طلب

الاشتراك الخاص.

المادة 31-

للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه

عنه لاحد الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق.

ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجه بدون موافقة المجلس .

ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ آخر مستحق عليه للبلدية .

د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتحديد

اشتراكه عند طلب المجلس اليه ذلك.

المادة 32-

يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر

وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 33-

تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 34-

يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية:

فلس دينار

90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية

90 عن كل 250 كيلو غراما من الخضار والفواكه

100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها

60 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه = = =

20 عن كل سلة كبيرة لا يزيد وزنها عن 15 كيلو غرام

10 عن كل سلة صغيرة لا يزيد وزنها عن 10 كيلو غرامات

الفصل الرابع

رسوم بيع الحيوانات

المادة 35-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:

فلس دينار

40 عن كل رأس من الضأن او الماعز

25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر

100 عن كل رأس من البهائم او صغارها

120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

الفصل الخامس

رسوم الذبيحة

المادة 36-

يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية :

فلس دينار

50 عن كل رأس من الضأن او الماعز

20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز

200 عن كل رأس من البقر أوالجاموس

100 عن كل رأس من الجمال

150 عن كل رأس من صغار الجمل

10 عن كل رأس من الدجاج والبط والاوز

الفصل السادس

اللوحات والاعلانات

المادة 37-

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات

فلس دينار

350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم .

450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم .

  • 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد

وتستوفي الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة

الفصل السابع

البسطات والمظلات

المادة 38-

تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن

المنطقة البلدية :

500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.

الفصل الثامن

الباعة المتجولون

المادة 39-

يستوفي رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما أو عربة يدو 250 فلسا من الذين لا يستعملون

عربة يد او بهيما.

الفصل التاسع

رسوم القبان

المادة 40-

يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب

التالية :

فلس دينار

10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها

250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة

50 عن كل حمل من اللبن او الحليب

10 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن

20 عن كل مائة بيضة

10 عن كل صندوق مرطبات

100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها عن الطن الواحد

005 عن كل شوال طحين سعته 50كيلوغراما

10 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها

50 عن كل حمل بهيم من الحطب

150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزيت

20 عن كل حمل من التبن

10 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود البلدية

الفصل العاشر

رسوم التصديق على المعاملات

المادة 41-

تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية:

فلس دينار

75 عن اصدار اية شهادة او تصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية.

100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال.

الفصل الحادي عشر

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 42-

لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الاوزان والماقييس المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها

من البلدية.

المادة 43-

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلسا رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقاييس والكيل في منطقة البلدية.

المادة 44-

تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

الفصل الثاني عشر

رسوم الابنية والانشاءات

المادة 45-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر

او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 46-

للمجلس قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون

تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 47-

للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية والتغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة

عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .

المادة 48-

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 49-

للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في

اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة50-

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-

فلس دينار

ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250

ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15

ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35

واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد

د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات 150

للمتر المربع الواحد

هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100

و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر 500

المربع

ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) عن كل متر طولي 10

ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150

ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300

ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1

ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من

تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي

الفصل الثالث عشر

التنظيفات والاضرار الصحية

المادة 51-

يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة

من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة عليها

وابقاؤها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع للمجلس.

المادة 52-

يحظر القاءالنفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق او اي مكان آخر غير امكنتها المخصصة من قبل

المجلس.

المادة 53-

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا او اي حيوان

آخر.

المادة 54-

يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال المجلس او وكلائه

وان لا توضع فيها النفايات الجافة.

المادة 55-

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:-

فلس دينار

500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير

350 عن كل رأس من العجول والمهور

150 عن كل رأس من الخراف والجديان والكلاب والقطط

250 عن كل رأس من الضان والماعز

الفصل الرابع عشر

المادة 56-

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار

واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.