نظام التأمين الإلزامي 2001

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات نظام رقم (32) لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تعريفات

التأمين الإلزامي

المسؤولية المدنية

المطالبة بالتعويض

حالات الرجوع

أحكام عامة

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002
قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32 ) لسنة 2001

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المركبة : كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
الحادث : كل واقعة ألحقت أضراراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها.
الضرر : الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائرأو الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
الغير : أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.
المادة 3 :
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة (التأمين الإلزامي) التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
التأمين الإلزامي
المادة 4 :
أ . تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات، بما فيها غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها، ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي .
ب . تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها إلى تشريعات أو إجراءات أخرى .
المادة 5 :
لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به.
المادة 6 :
تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام .
المادة 7 :
أ – تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام .
ب – على إدارة السير تزويد شركة التأمين وبناءً على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 8 :
لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين.
المادة 9 :
يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
المسؤولية المدنية
المادة 10 :
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
المادة 11 :
لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له القيادة المركبة .
المادة 12 :
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي : –
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة.
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأراضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقاً لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .
المطالبة بالتعويض
المادة 13 :
أ – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ب – يلتزم المؤمن له بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والتبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .
ج – على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
المادة 14 :
على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة .
المادة 15 :
أ – يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام .
ب – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .
المادة 16 :
لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
المادة 17 :
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .
حالات الرجوع
المادة 18 :
أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكراً أو مخدراً أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين :
1 – إذا ثبت أن الحادث كان معتمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

أحكام عامة

المادة 19 :
لمقاصد هذا النظام : –
أ – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
ب – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين، الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على أن تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها .
17/04/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي قضايا مدنية

محامي تأمين

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

تلتزم شركة التأمين بما يلي :

الرقم نوع الضرر طبيعة الضرر مسؤولية شركة التأمين
أولاً – الوفاة / الإصابات الجسمانية: 1 – الوفاة : (10000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .
2 – العجز الدائم: (10000) دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد .
3 – بدل مدة التعطيل: (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد.
ثانياً – الأضرار المعنوية : 1 – الوفاة (2000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
2 – العجز الدائم (2000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
ثالثاً – العلاج الطبيعي : (5000) دينار كحد أقصى – للشخص الواحد .
رابعاً – الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل:
1 – بدل الأضرار المادية
2 – بدل فوات المنفعة
3 – بدل نقصان القيمة تحدد بقيمة الضرر وبحد أقصى قدره (75000) دينار للحادث الواحد .

تنبيه :
1 – لا تخضع المبالغ الواردة في هذا الجدول إلى أي مبلغ إعفاء .
2 – يجوز للمؤمن له زيادة المسؤولية في الجدول أعلاه ، مقابل قسط إضافي يتفق عليه المؤمن له وشركة التأمين .

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002

قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي
من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات

استناداً إلى المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (51) لسنة 2001 أقرر ما يلي : –
1 – تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفق البيانات الواردة في الأنموذج المرفق .
2 – لا يجوز لشركة التأمين إضافة أو تعديل أو حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في الأنموذج المرفق إلا بموافقة مدير عام الهيئة .
3 – يعتبر الأنموذج المرفق جزء لا يتجزأ من هذا القرار .
4 – يعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم (32) لسنة 2001 .
5 – يلغى القرار رقم (2) لسنة 2002 الصادر عني في نفس الموضوع .

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
صادرة بقرار من مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين بالاستناد لأحكام المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 ، لتأمين جميع المركبات المسجلة في المملكة والمركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة بها ، بموجب أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

أولاً : التزامات شركة التأمين :

أ – تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير ، ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير عن المبالغ التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الأضرار التي يسببها للغير .
ب – يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .

ثانياً : التزامات المؤمن له :

أ – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.
ب – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ج – يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات و التبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .

ثالثاً : حالات الرجوع

أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير ، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها .
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكيم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين : –
1 – إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

رابعاً : الاستثناءات

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية عما يلي :
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائد له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة .
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو إخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .

خامساً : الشروط العامة :

أ – لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي أخر محله وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة التأمين .
ب – يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
ج – لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
د – لا تعتبر أي تسوية من المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
هـ للغير المتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاته نقداً وفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث أو إصلاح تلك الأضرار، دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك أو الاندثار من مبلغ التعويض دون إثراء .
و – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة.
ز – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الالزامي للمركبات لسنة 2010)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التامين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

أ- تلتزم شركة التامين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة ادناه للمتضرر وذلك في الحالات التالية:

نوع الضرر المبلغ المقطوع الذي تلتزم شرك التامين بدفعه
1- الوفاة (17000 ) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين.
2- العجز الكلي الدائم (17000) دينار للشخص الواحد .
3- العجز الجزئي الدائم (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
4- العجز المؤقت (100 ) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع- للشخص الواحد .
5- الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة (3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
6- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم (3000) دينار للشخص الواحد .
7- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم (3000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد

ب- تحدد حدود مسؤولية شركة التامين في التعويض عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات وفقا لما يلي:

 

المادة 4

تستبدل هذه التعليمات بتعليمات اقساط التامين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التامين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لاحكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضى احكام التعليمات المذكورة الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذه التعليمات.

المادة 5

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

مجلس إدارة هيئة التأمين.

محامي تخصص جنايات كبرى

محامي تأمين

 

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر
رقم ( 58) لسنة 1975
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية لسنة 1975 م ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : –
سلطة الترخيص : وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خطياً .
الرخصة : رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام .
المادة 3 :
أ – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من أنواع الأسلحة النارية والذخائر إلا إذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب – لا تمنح رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر إلا في مراكز المحافظات والأولوية في المملكة .
المادة 4 :
تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناءً على تنسيب من مدير الأمن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على أنه إذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط أن توافق ( وزارة الصناعة والتجارة ) على منح الرخصة لها بالإضافة إلى تنسيب مدير الأمن العام .
المادة 5 :
أ – تمنح الرخصة للشخص الطبيعي إذا توفرت فيه الشروط التالية : –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأتم الحادية والعشرين من عمره .
2 – أن لا يكون محكوماً بجرم أخلاقي .
3 – أن يكون مليئاً ملياً بشهادة صادرة من الغرفة التجارية .
4 – أن يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلاله بشروط الرخصة وقيودها .
5 – أن يكون مقيماً بصورة دائمة في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر فيه .
6 – أن يكون صاحب محل تجاري مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها وأن يكون متفرغاً للاتجار بها .
ب – لا تمنح الرخصة لشركة عادية إلا إذا توفرت في أعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأن تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعاً وبصيغة التضامن بنهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الإخلال بها .
المادة 6 :
أ – تمنح الرخصة لشركة مساهمة إذا توفرت فيها الشروط التالية : –
1 – أن تكون شركة مساهمة أردنية في الأصل ومسجلة في المملكة على ذلك الأساس .
2 – أن يكون الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر من الغايات التي أسست الشركة وسجلت من أجل القيام بها .
3 – أن تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلالها بشروط الرخصة وقيودها .
4 – أن تهيئ الشركة قسماً خاصاً فيها مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغاً للاتجار بها .
المادة 7 :
تكون الرخصة الصادرة لأي شخص طبيعي أو معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لأعمال ذلك الشخص ، على أنه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في أي فرع لأعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 8 :
لسلطة الترخيص :
أ – أن ترفض منح الرخصة أو تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الأسباب في الحالتين.
ب – أن تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة .
ج – أن تسحب الرخصة وتقرر إلغاءها في أي وقت خلال سريان مفعولها إذا أخل حاملها بأي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها .
المادة 9 :
أ – تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل أي شخص آخر سواء عن طريق بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو بأية طريقة أخرى من طرق التصرف إلا بموافقة سلطة الترخيص .
ب – تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه أو بانقضاء شخصيته المعنوية لأي سبب من الأسباب .
المادة 10 :
تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة .
المادة 11 :
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود إلهيا والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي معولها في جميع الأحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها .
المادة 12 :
رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله إلى صندوق الخزينة عند منحها أو تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بداية السنة التي تعود إليها أو في أي وقت خلالها .
المادة 13 :
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، وأما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى أحكام المادة (11) من هذا النظام .
ب – لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة أو لتجديد الرخصة إذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (14) :
أ – على حامل الرخصة : –
1 – أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها أو شرائها وبيعها، ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها .
2 – أن يحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وأن تكون مغلقة بإحكام.
3 – أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص أو السلطات المختصة بشؤون الأمن .
ب – لسلطة الترخيص أن تدقق في أي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى أحكام هذه المادة، كما وأن للسلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة إليه والمتعلقة بإجراءات الأمن .

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة 15 :
تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن تراعي في ذلك حاجة المملكة لأنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يطلب استيرادها .
المادة 16 :
إذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص أو رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر إلى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة أو من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على أن يقوم بإعلام مدير الأمن العام بإتمام البيع.
المادة 17 :
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد إدانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
المادة 18 :
يلغى ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 ) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية إلى أن ينتهي مفعولها .
04/06/1975م
الحسـين بن طلال

أفضل محامي في الأردن.

نظام الأسلحة النارية

نظام الأسلحة النارية
رقم (1) لسنة 1953
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
لا يصدر الترخيص القانون المشار إليه في الفقرة (6) من المادة الرابعة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، إلا عن وزير الداخلية أو من ينيبه عنه بموجب أمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يرفض منح الرخصة أو أن يسحبها بعد منحها دون بيان الأسباب .
المادة 4 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يضمن الرخصة التي يصدرها الشروط التي يراها مناسبة .
المادة 5 :
لا يجوز أن تستعمل الرخصة إلا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها .
المادة 6 :
مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي صدرت فيها.
المادة 7 :
يستوفى رسم قدره دينار عن كل رخصة اقتناء قطعة سلاح تعطى بمقتضى المادة الثالثة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
المادة 8 :
على طالب تجديد الرخصة أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها .
المادة 9 :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أي من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
06/04/1953م
مجلس الوصاية

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

أمــر
صادر عن وزير الداخلية بمقتضى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 بالاستناد إلى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 ، أفوض قادة المناطق المبينة أدناه كل في منطقة اختصاصه صلاحية إصدار الترخيص المنصوص عنه في الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
عن وزير الداخلية / وصفي التل
1 – منطقة إربد 2 – منطقة نابلس 3 – شرطة العاصمة 4 – منطقة الزرقاء
5 – منطقة القدس 6 – منطقة جنين 7 – المساعد لشؤون البادية 8 – منطقة الزرقاء
9 – منطقة معان 10 – منطقة البلقاء 11 – منطقة الخليل .

أفضل محامي في الأردن.

نظام المعهد القضائي الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام المعهد القضائي الأردني
نظام رقم (68) لسنة 2001( )
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
المعهد : المعهد القضائي الأردني
المجلس : مجلس إدارة المعهد
الرئيس : رئيس المجلس
المادة 3 :
يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يهدف إلى تحقيق ما يلي:
أ . إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
ب . رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية .
المادة 4 :
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ . رئيس محكمة العدل العليا – نائباً للرئيس .
ب . رئيس النيابات العامة .
ج . أمين عام الوزارة .
د . قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما الوزير بالتشاور مع رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .
ز . مدير المعهد .
المادة 5 :
أ . يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للمعهد .
2 – إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
3 – وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد .
4 – اقتراح مناهج الدراسة في المعهد و تحديد ساعاتها .
5 – تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة .
6 – وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها.
7 – إقرار نتائج الامتحانات .
8 – إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة .
9 – تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
10 – إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .
ب . برفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها .
المادة 6 :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب . يعين الوزير أمين سر للمجلس يتولى تابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .
المادة 7 :
يتولى إدارة المعهد قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 8 :
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .
ج . تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة .
د . رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
هـ أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
و . تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.
المادة 9 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة برئاسة مدير المعهد وعضوية ثلاثة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 10 :
يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد:
أ . أن يكون أردني متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ب . أن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة .
ج . أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولو رُد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
د . أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
هـ أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة، أو أمضى مدة سنتين في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو أمضى مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في القانون ويعفى حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في القانون من شرط الممارسة .
و . أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس .
ز . أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.
المادة 11 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقا لحاجة الجهاز القضائي وحسبما يقرره المجلس القضائي لهذه الغاية .
ب . للوزير قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس .
المادة 12 :
أ . إذا أوفدت الوزارة أيا من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى إيفاده ومدة دراسته في المعهد وبعد تخرجه أو إنهاء بعثته أو فصله أحكام البعثات والدورات الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ب . يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين وفقاً لتسلسل الدرجات التي حصلوا عليها في مسابقة الدخول للمعهد .
المادة 13 :
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي: –
أ . مواد الدراسة ومفرداتها .
ب . البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها أثناء مدة الدراسة .
ج . علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جداً وممتاز .
د . الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
هـ أي أمور أخرى تقتضيها الخطة الدراسية .
المادة 14 :
يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الأمور التي يراها المجلس .
المادة 15 :
يفصل الطالب من المعهد إذا رسب في السنة الأولى على أنه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية إعادتها لمرة واحدة في السنة التالية .
المادة 16 :
يقوم المعهد بناءً على قرار من المجلس بعقد الدورات التالية:
أ . دورات تدريبية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في وظائفهم .
ب . دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم لتحسين أدائهم الوظيفي .
المادة 17 :
أ . ترصد المخصصات اللازمة لتغطية المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة .
ب . يستوفى المعهد بدل كلفة دراسة الطالب أو تدريبه وفقاً لما يقرره المجلس .
ج . للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 18 :
يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .
المادة 19 :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان أحكام هذا النظام نافذة المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يلغى نظام الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين في المعهد القضائي الأردني رقم (18) لسنة 1990 وأي تعديل طرأ عليه ولا يعمل بأي نص أو حكم في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
25/07/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي في الأردن.

قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات عامة
02
الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
03
مصادرة المواد
04
تزوير العلامات التجارية
05
استعمال العلامة أو الوصف
06
استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
07
وصف العلامات التجارية في المرافعات
08
البينــة
09
معاقبة الشريك
10
مذكرات التفتيش والتحري
11
مرور الزمن
12
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
13
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
14
استثناء
15
صلاحية إصدار الأنظمة
16
الإلغاءات
17
المكلفون بتنفيذ القانون
18

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953( )

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :
أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو
ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو
ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو
د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة (3) :
1 – كل من :
أ . زور علامة تجارية ، أو
ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو
د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو
ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و
ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد

أفضل محامي عقارات

المادة (4) :
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة (5) :
يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو
ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

استعمال العلامة أو الوصف
المادة (6) :
1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو
ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو
ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو
د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
المادة (7) :
إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو
ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و
ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و
د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8) :
يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة
المادة (9) :
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10) :
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة (11) :
1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن
المادة (12) :
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13) :
1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

أفضل محامي فوركس

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14) :
إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

استثناء
المادة (15) :
ليس في هذا القانون:
أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو
ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (16) :
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (17) :
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18) :
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي الأردن.

قانون سوق عمان المالي

قانون سوق عمان المالي

قانون رقم 1 لسنة 1990 (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) وتعديلاته ، معدل ومنقح وفق أحدث التعديلات حتى 2022 .

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا إذا دلت القرينة على غير ذلك

البنك    :  البنك المركزي الأردني.

الوزير :   وزير المالية في المملكة.

المحافظ :   محافظ البنك المركزي.

البنك المرخص :   البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني.

مؤسسة الاقراض التخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.

السوق     : سوق عمان المالي.

اللجنة     : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا    القانون.

القاعة     : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون.

العضو     :  الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب   هذا القانون.

الوسيط    :   الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لأحكام هذا القانون.

الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في   المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات  المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول.

التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة   أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة   بمقتضاه

المادة 3

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي.

ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل.

ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفا لاحكام هذا القانون.

د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

هـ- تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .

المادة 4

تشمل غايات السوق ما يلي:-

أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.

ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.

ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة   ونشرها

المادة 5

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق   بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا إذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة.

ج- للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاما:

أ- البنك

ب-البنوك المرخصة.

ج-مؤسسات الإقراض المتخصصة.

د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر.

هـ-الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون.

المادة 7

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

ب- إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة ، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد ، وذلك دون اجحاف بأحكام المادة  ( 44) من هذا القانون.

المادة 8

أ- على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة أو الرفض.

ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.

ج- يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية:

1- وسيط بالعمولة.

2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

3- وسيط مغطى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة.

4- وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة.

5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية.

المادة 9

يجب أن تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-

أ- الشخص الطبيعي:

1- أن يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.

2- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية.

3- أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.

4- أن لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.

5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.

ب- الشخص المعنوي:

1- أن تكون شركة اردنيه.

2- أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية.

3- أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة أو جناية.

4- أن يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو   ما يعادلها على الأقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية   أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.

7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المادة 10

تسقط العضوية عن عضو السوق:

أ- إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.

ب-إذا تقرر أسقاط العضوية عنه وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 11

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:

أ- إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق.

ب-إذا تقرر أسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 12

أ- لا يجوز للعضو أو الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص الأخرين.

ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيه بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة 13

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الأسطر

او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق.

ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها.

المادة 14

يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

المادة 15

يتم قبول الأوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة 16

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة 17

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها. شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

المادة 18

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك.

المادة 19

تتكون مالية السوق من الموارد التالية:-

أ- اشتراكات الأعضاء.

ب- رسوم الوسطاء.

ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء.

د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين.

هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.

و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

ز- القروض التي يحصل عليها السوق.

المادة 20

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.

ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في انظمة الشركات   المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو أسناد قرضها.

د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 7 والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة   وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة   ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المادة 21

تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة 22

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة 23

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة 24

يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد اتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقدم تقاريره الى الوزير ونسخة منها الى كل من رئيس لجنة ادارة السوق واعضائها .

المادة 25

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 26

أ – تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناء على تنسيب الوزير :
1- المدير العام للسوق .
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3- ممثل عن البنك .
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
5- ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الأردنية .
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .

ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من اعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .

المادة 27

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.

ب- تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة 28

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 29

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها.

ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية أو بجرم شائن أو أعلن إفلاسه.

ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.

المادة 30

يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة 31

أ  تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب  يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به ، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

المادة 32

أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي:-

1- وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وأدارته وسيره.

2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.

4- إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن جهة أو جهات معينة   للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.

5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.

ب- للجنة أن تطلب الى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بياناتمالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة 33

أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها.

ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة أوبطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء.

ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.

المادة 34

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-

أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.

ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم.

ج-أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق.

د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.

هـ-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء.

ز- أحكام التأديب وإجراءاته.

ح-أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه.

المادة 35

أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.

ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ج- للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.

المادة 36

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 37

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت.

ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول.

المادة 38

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق

المادة 39

أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير.

ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-

1- رئيس اللجنة رئيسا.

2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين أعضائها.

المادة 40

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته.

المادة 41

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من اي شخص آخر ذي علاقة

المادة 42

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الإنذار.

ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.

د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة أشهر.

هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه.

المادة 43

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أوالفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 44

أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلاتالسوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.

ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات أو في اي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام اية شركة ، لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-

1- اذا كان البيع أو النقل مخالفا لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق الى الأجانب غير العرب.

2- اذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة.

3- اذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.

ج- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود.

د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم إذا تجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد ، طبيعى أو معنوي 10% من مجموع أسهم الشركة ، وذلك إذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.

المادة 45

إذا الغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته الى الحكومة .

المادة 46

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 47

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة 48

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة 49

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة 50

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 51

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق.

ب-الي ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1-1978 قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية:-

1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم.

2- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق.

3- قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها.

4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.

6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه.

7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السروأمين الصندوق.

8- أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي الأردن.

قانون الشركات الأردني

قانون رخص المهن

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون رخص المهن
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1979‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: –
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
البلدية : أي بلدية أو مجلس قروي باستثناء أمانة العاصمة .
المجلس البلدي : مجلس أي أو لجنة بلدية أو المجلس القروي .
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي .
منطقة البلدية : حدود البلدية التنظيمية .
المهنة : أي صنعة أو حرفة أو تجارة أو أي عمل آخر مما يخضع للرسم أو يعفى منه بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية أو خارجها .
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي .
الشركة : أي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به .
الوكيل : الوكيل التجاري أو الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع أو العمل لحسابه أو لحساب من يمثله .
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في إجراء العقود والمعاملات دون أن يلحق به شيء من تبعتها .
المتوسط : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية .
المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد أو التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق .
الآلة الميكانيكية : أي آلة تدار بالضغط البخاري أو القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد .
المركبة : الباص أو سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات والثلاجات .
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي تزيد حمولتها عن ثمانية أشخاص عدا السائق .
المادة 3 :
يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية أو قروية بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
المادة 4 :
أ – مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية أو خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
ب – يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون أو الذين يخضعون لقانون رسم خدمات المكاتب المهنية.
ج – يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة بإصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .
د – إذا مارس أكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى أي رسم إضافي بسبب تعدد الأشخاص .
هـ لا يجوز تحويل الرخصة إلى أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5 :
أ – إذا مارس شخص واحد أو أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً .
ب- إذا مارس أكثر من شخص مهنا مختلفة أو متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها .
ج- يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع .
د – إذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة .
هـ إذا كان لطالب الرخصة مستودعات أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه أي رسم إضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم إضافي عن مكتب الإدارة التابع للمحصل المرخص .
و – يعتبر أي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد إذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطى المهنة نفسها .
ز – إذا طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة مهنة يمتهنها ومارس المقاولات أو التعهدات التي تختلف بطبيعتها عن مهنته وبالإضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم إذا كان رسم المقاولات أو التعهدات أكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل أحكام هذه الفقرة متعهدي أقلام المتعهدات .
المادة 6 :
أ – يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم من شهر كانون الثاني من كل سنة وينهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها .
ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من الصنف الثاني من السنة .
المادة 7 :
عند إصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقا للقواعد والأسس التالية:
أ – رسم الفئة الأولى : يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والأولوية .
ب- رسم الفئة الثانية : يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الأخرى وخارجها ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن ينقل أياً من هذه البلديات أو المناطق الواقعة خارجها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى .
المادة 8 :
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا وعلى رئيس البلدية أن يصدر قراراً بالموافقة على الطلب إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .
ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة، تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي أقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة تنفيذ التعهد .
ج – إذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل ( 35% ) من رسم الرخصة .
المادة (9) :

أفضل محامي عقارات
أ – تعتبر الرخصة صالحة لتعاطى المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل إلى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على أن يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره ديناراً واحداً في هذه الحالة .
ب- يحق لأي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:
1 – أن تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل .
2 – أن يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على ألا يقل هذا الرسم عن دينارين في أي حالة من الحالات .
المادة 10 :
أ – تصدر الرخصة لأي مهنة في الأماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه وإغلاق المحل بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للأماكن المخصصة لممارسة أي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها أن يهمل لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات الأشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنقل محلاتهم إلى تلك الأماكن التي تأمين الخدمات العامة لها وبعد انقضاء مدة الإمهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر رئيس البلدية قراراً بإغلاقه بالإضافة إلى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة 11 :
أ – إذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة إلى أن تنتهي مدتها .
ب- إذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص أو أشخاص وانضم إلى المحل أشخاص آخرون أو انسحب منه بعض الأشخاص فتستمر ممارسة المهنة بأسماء الأشخاص الذين صدرت الرخصة لهم إلى أن تنتهي مدتها .
ج – إذا توفي شخص حصل على رخصة، يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق أحكام هذا القانون .
المادة 12 :
أ – يقدم طلب تجديد الرخصة إلى رئيس البلدية أو محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الأكثر إذا رأى ضرورة لذلك.
ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة ( أ ) من هذه المادة وقبل انتهاء أي مهلة أخرى مددت تلك الفترة إليها يستوفي من طال بالتجديد .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 
1 – رسم الرخصة كاملاً .
2 – مبلغ إضافي يعادل (50%) من رسم الرخصة .
المادة 13 :
على الشخص الذي يرغب في الحصول على مهن أن يبرز عند طلبه الرخصة أو تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن أن تلك المهنة تم الترخيص بممارسته وأن طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية أو الصناعية أو المرجع المختص بموجب أحكام القوانين المعمول بها.
المادة 14 :
إذا فقدت أو تلفت الرخصة، تصدر رخصة أخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها .
المادة 15 :
أ – لرئيس البلدية أو محاسب المالية أن يأمر بإجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لأي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك موظفي ديوان المحاسبة ولأولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح أي سؤال أو استيضاح بشأنها على صاحبها .
المادة 16 :
تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر بموجبه أموال البلديات .
المادة 17 :

أفضل محامي فوركس

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون .
المادة 18 :
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا كل من: –
1 – مارس مهنة في أي محل بدون ترخيص .
2 – غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون .
ب- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل إلى أن يستكمل المخالف إجراءات الترخيص أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة .
ج- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة أسبوعين أو بكلتا العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو خالف أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون .
المادة 19 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 20 :
يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1982 .
20/12/1978م
الحسين بن طلال

محامي الأردن .

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
رقم (23) لسنة 1986( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
التكليف بالخدمة
03
الالتحاق بأجهزة الأمن
04
مدة الخدمة
05
تحديد تاريخ الولادة
06
خدمات لتنفيذ خدمة العلم
07
الإعفاء من الخدمة
08
تأجيل الخدمة
09
الكليات والمعاهد والمدارس
10
دعوة المكلفين
11
شروط التأجيل للطلاب
12
دفتر الخدمة
13
شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
14
تسلم دفتر الخدمة
15
الإحالة على الاحتياط
16
الضباط المتقاعدون والمستقيلون
17
ضباط الصف والجنود المتقاعدون
18
انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
19
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
20
دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
21
استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
22
حالات استدعاء الاحتياط
23
السماح بالالتحاق بالوحدات
24
وظيفة المستدعى للخدمة
25
العودة للوظيفة
26
استلام الرواتب
27
دعوة الاحتياط
28
التبليغات
29
الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
30
الخضوع لقوانين القوات المسلحة
31
استخدام من أكمل الثامنة عشرة
32
المكلفون غير المستوعبين
33
تطبيق قانون التقاعد العسكري
34
إضافة خدمة الاحتياط
35
التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
36

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
37
القبض على المتخلف عن الخدمة
38
زوال أسباب التأجيل
39
تعطيل أعضاء الجسم
40
تقديم شخص بديل عن المكلف
41
تقديم أوراق مزورة
42
إعطاء بيانات غير صحيحة
43
مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
44
مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
45
مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
46
مخالفة أحكام المادة (30)
47
مخالفة أخرى لأحكام القانون
48
الحكم بالعقوبة الأشد
49
المحاكمة أمام مجلس عسكري
50
صلاحية إصدار الأنظمة
51
الإلغاءات
52
المكلفون بالتنفيذ
53

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.

التكليف بالخدمة
المادة (3) :
أ . يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب . ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره .
ج . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ إجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها الأردني الثامنة عشرة من عمره .

الالتحاق بأجهزة الأمن
المادة (4) :
لا يجوز لأي مكلف أن يلتحق بأجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل أدائه لخدمة العلم إلا بموافقة المديرية .

مدة الخدمة
المادة (5) :
أ . مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
ب . لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 – أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
2 – أية مدة يقضيها المكلف في إجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده .
3 – أية مدة يقضيها المكلف فاراً أو متغيباً دون إذن أو إجازة رسمية .

تحديد تاريخ الولادة
المادة (6) :
أ . لتحديد تاريخ ولادة أي مواطن لغرض دعوته لأداء خدمة العلم يتبع ما يلي: –
1 – يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة أي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .
2 – يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية .
ب . إذا أقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو سن أي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها إبلاغ المديرية وإدخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي أنه غير مكلف بخدمة العلم إحالته إلى اللجنة الطبية العسكرية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

خدمات لتنفيذ خدمة العلم
المادة (7) :
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذاً لخدمة العلم:
أ . الضباط والأفراد ( العاملون ) في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .
ب . الأفراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني.
ج . طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأمن العام .
على أنه يشترط أن يكون الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فإذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .

الإعفاء من الخدمة
المادة (8) :
يعفى من خدمة العلم :
أ . من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب . من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .
ج . الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً .
د . باقي الأولاد لوالدين أو لوالد أو لوالدة استشهد أو مات لهما أو لأحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الأولاد لعائلة استشهد أو مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية .
هـ الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقلياً أو مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من إعالة أنفسهم.
و . أي شخص من العاملين أو أبناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية إذا دفع إلى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية أدائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

تأجيل الخدمة
المادة (9) :
أ . تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
1 – لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاماً .
2 – لطلبة المعاهد ( دون المستوى الجامعي ) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الأربعة وعشرين عاماً أو إلى أن يتخرج من المعهد أيهما اسبق .
3 – لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الأولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
4 – لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في جميع الأحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
5 – لأية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على أن تستدعى هذه المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة .
6 – لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة على أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه .
7 – لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه .
ب . إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
ج . لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .

الكليات والمعاهد والمدارس
المادة (10) :
أ . تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
ب . على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية في الخارج بذلك إما بالحضور شخصياً أو بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده .

دعوة المكلفين
المادة (11) :
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الأول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها إعذارهم .

شروط التأجيل للطلاب
المادة (12) :

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل إكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي: –
أ . أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
ب . أن لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الأول من أيلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
ج . أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في إحدى الجامعات أو المعاهد .
د . أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار إليها من المادة (10) من هذا القانون أو من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

دفتر الخدمة
المادة (13) :
أ . لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .
ب . يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلاً على دفتر الخدمة .
ج . لا يجوز تسجيل أي طالب في أول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم .
د . لا يجوز لأي طالب الالتحاق في أولى مراحل الدراسة بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم.

شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
المادة (14) :
لا تؤجل خدمة العلم لأي طالب إلا وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

تسلم دفتر الخدمة
المادة (15) :
على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المديرية أو إلى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

الإحالة على الاحتياط
المادة (16) :
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم إلا إذا رغب المكلف في أن يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

الضباط المتقاعدون والمستقيلون
المادة (17) :
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة لأي سبب من الأسباب ضباط احتياط على أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

ضباط الصف والجنود المتقاعدون
المادة (18) :
يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة أن يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
المادة (19) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:
أ . لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:
ملازم أو ملازم أول (40) سنة .
نقيب أو رائد (45) سنة .
مقدم أو عقيد (50) سنة .
عميد أو لواء (55) سنة .
فريق أو فريق أول (60) سنة .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
المادة (20) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط: –
أ . 1 – لدى إكمال اي منهم الأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني .
2 – لدى إكمال أي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان مهنياً .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
المادة (21) :
بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
المادة (22) :
يستدعى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية: –
أ . للتدرب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد .
ب . لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
ج . لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى .
د . لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينة أو في جميع أنحاء المملكة .
هـ في حالة الحرب أو الطوارئ .

حالات استدعاء الاحتياط
المادة (23) :
أ . يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .
ب . يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

السماح بالالتحاق بالوحدات
المادة (24) :
لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فوراً عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء .

وظيفة المستدعى للخدمة
المادة (25) :

أ . على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الأجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على أنه يجوز تعيين آخرين بدلاً منهم بصفة مؤقتة إلى أن ينتهوا من أداء خدمتهم الاحتياطية.
ب . يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لأغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

العودة للوظيفة
المادة (26) :
أ . يعاد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة (25) من هذا القانون إذا طلب ذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويجب إعادته إلى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه إذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على أن يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب .
ب . إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلاً للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يدفع له التعويض أو المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام قانون العمل المعمول به بالإضافة إلى أية حقوق أخرى يرتبها القانون المشار إليه .
ج . إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة إلى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع .

استلام الرواتب
المادة (27) :
أ . يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين على أن تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .
ب . الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

دعوة الاحتياط
المادة (28) :

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

التبليغات
المادة (29) :
يعتبر أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الدعوة مبيناً فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد تلك القوة .

الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
المادة (30) :
أ . يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على إذن من المديرية ولا يمنح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفيّ منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .
ب . يسمح للضباط أو ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

الخضوع لقوانين القوات المسلحة
المادة (31) :
يخضع للقوانين والأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
أ . يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .
ب . يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

استخدام من أكمل الثامنة عشرة
المادة (32) :
لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو اعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون .

أفضل محامي فوركس

المكلفون غير المستوعبين
المادة (33) :
أ . للمكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم إلى أن يستدعوا للخدمة .
ب . يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الأولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

تطبيق قانون التقاعد العسكري
المادة (34) :
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الإصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة أو في أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

إضافة خدمة الاحتياط
المادة (35) :
إذا أعيد أي ضابط أو فرد احتياط متقاعداً إلى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي إليها مكافأة تعادل (20%) من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
المادة (36) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
المادة (37) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً إذا كان خارجها اعتباراً من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

القبض على المتخلف عن الخدمة
المادة (38) :
إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

زوال أسباب التأجيل
المادة (39) :
إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

تعطيل أعضاء الجسم
المادة (40) :
إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
تقديم شخص بديل عن المكلف
المادة (41) :
إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى المديرية أو إلى أية جهة تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .

تقديم أوراق مزورة
المادة (42) :
إذا قدم أي شخص أوراقاً أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

إعطاء بيانات غير صحيحة
المادة (43) :
كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
المادة (44) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
المادة (45) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
المادة (46) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مخالفة أحكام المادة (30)
المادة (47) :
كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

مخالفة أخرى لأحكام القانون
المادة (48) :
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

الحكم بالعقوبة الأشد
المادة (49) :
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المحاكمة أمام مجلس عسكري
المادة (50) :
أ . تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري .
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 – 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (51) :
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب . الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .
ج . تنظيم أعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبياً وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

الإلغاءات
المادة (52) :
يلغـى :
أ . قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه .
ب . قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الأردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج . أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (53) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
07/05/1986م .

محامي الأردن.

الاردن – قانون دعاوى الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون دعاوى الحكومة قانون رقم (25) لسنة 1958‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ – تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها .
ج – تعني كلمة ( محكمة أو محاكم ) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
المادة 3 :
أ – يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أيٍّ كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د – يتولى النائب العام أو من ينتدبه من موظفي النيابة العامة أو رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الإجراء تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في أية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها إذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة أو الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم أساساً للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .
المادة 4 :
أ – يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة ( أ ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1 – أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية .
2 – أحد موظفي دائرة الأراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه .
3 – أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4 – أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج – يجوز لوزير المالية أن ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو أي موظف حقوقي من موظفي الصنف الأول فيها أو في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة أحد طرفيها بدلاً من النائب العام .
د – يجوز للنائب العام بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة أن ينتدب بأمر خطي أحد الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء .
المادة 5 :
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:
أ – الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها .
ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه .
د – منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .
المادة 6 :
أ – لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، أن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها .
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها .
المادة 7 :
أ – تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموجه إليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الإجراء ، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .
المادة 8 :
على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقاً فيها.
المادة 9 :
أ – جميع الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وبين أي كان ويتعذر حلها ترفع الأوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة إلى وزير المالية الذي عليه إحالتها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو من يقوم مقامه ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه .

أفضل محامي عقارات
ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال الوزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون .
ج- إذا كان رأى المستشار خلافاً لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيساً ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية المستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعينة في النزاع يعينه الوزير المختص ، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية .
د – في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريراً سرياً إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها .
هـ تقدم اللجنة تواصيها خلال أسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير إلى رئيسها .أشهر محامي جرائم إلكترونية 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

أفضل محامي فوركس

المادة 10 :
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو الحكومة أو التي تقام على أي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس بيد أنه لا يطلب في أية دعوى أو إجراءات ترى أمام المحاكم إلى أي شخص يمثل الملك أو الحكومة أن يدفع أية رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تستلزمها الدعوى أو الإجراءات .
المادة 11 :
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معلومات إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام .
المادة 12 :
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 .
المادة 13 :
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .
26/05/1958م
الحسين بن طلال

محامي الأردن.