قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 1952

المصدر : قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية مع التعديلات ، موقع محامي الأردن 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة 3

يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .

المادة 4

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 5

يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 6

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة 7

1- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية:-

أ- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب- إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج- إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه ، أو

د- إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

ه- إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، أو

و- إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة .

2- يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 8

تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة 9

تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 10

تلغى القوانين التالية:

1- قانون (تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1922) الفلسطيني.

2- أصول الأحكام الأجنبية لسنة 1928 الفلسطيني. ( انظر: أفضل محامي في عمان الأردن  ) 

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المراجع والمصادر