اتفاقية التشجيع للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

المادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،
1. يعني مصطلح استثمار كافة انواع الاصول التي يمتلكها او يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة  اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية او تابعة اينما كان مقرها في دولة متعاقدة او  دولة ثالثة .
ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:
أ . الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات  والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى .
ب. شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ، او حصص ، أو اسهم ، والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية ،  والسندات ، وسندات الدين ، والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ،  والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة .
ج. مطالبات باموال ومطالبات لاي اصول اخرى او اداء وفقا لعقد ذو قيمة مالية .
د. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل دون حصر ، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات  الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية ، والاسماء التجارية والشهرة .
ه. أي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق  التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات ،  وحقوق ممارسة انشطة اقتصادية وتجارية اخرى او تقديم خدمات .  أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول او تم اعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
وينطبق ايضا مصطلح استثمار على العائدات المحتفظ بها لغرض اعادة الاستثمار ، وكذلك العائد الناتج عن  التصفية حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد .
2. يعني مصطلح مستثمر بالنسبة لدولة متعاقدة:
أ . شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لقوانينها النافذة ،
ب. حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى وهيئاتها ومؤسساتها ،
ج. أي شخص اعتباري او أي كيان اخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الاخرى ،  مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعملية والمنشات والوكالات والمشروعات والجمعيات  التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية او الكيانات المشابهة ، واي كيان تم  تاسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا او مهيمنا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة  الاخرى او أي من مواطنيها او اي كيان ينشا في نطاق سلطتها .
3. يعني مصطلح عائدات المبالغ التي يحققها استثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، وتتضمن ، على وجه  الخصوص لا الحصر ، الارباح والفوائد والارباح الراسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية او  مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية ، أيا كان نوعها .
4. يعني مصطلح تصفية أي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي او الجزئي للاستثمار .
5. يعني مصطلح اقليم  بالنسبة لدولة الكويت: اقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون  الدولي تحددت او يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس فيها حقوق  السيادة او الولاية .
بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع  البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا  للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية  او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .
6. يعني مصطلح الانشطة المرتبطة الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة  المضيفة للاستثمار ، وتتضمن دون حصر ، تلك الانشطة مثل:
أ . الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب او التسهيلات الاخرى لادارة العمل .
ب. تنظيم الشركات ، أو اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في ممتلكاتها ، ، والادارة والهيمنة والصيانة  والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع او التصفية او أي تصرف اخر بالشركات المنظمة او المكتسبة ،
ج. الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات ،
د. الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها باي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية  الفكرية وكذلك حمايتها .
ه. اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية ، وكذلك الشراء والبيع واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى  في الاسواق المالية المحلية ، وشراء النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات .
7. يعني مصطلح عملة قابلة للتحويل بحرية أي عمله يحددها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل  بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها .
8. يعني مصطلح دون تاخير تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة  المذكورة من اليوم الذي يتم تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون الضمان الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

المصدر : قانون الضمان الاجتماعي مع كامل التعديلات

رقم القانون و السنة : رقم 1 لسنة 2014

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 ) .

المادة 2    

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

رئيس المجلس: وزير العمل .

المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .

المدير العام:مدير عام المؤسسة .

مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق احكام هذا القانون.

مجلس الاستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.

رئيس مجلس الاستثمار:رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .

صندوق الاستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون.

رئيس صندوق الاستثمار:رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون.

التأمين:أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون .

صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون .

المؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى .

إصابة العمل:الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض

أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه.

العجز الكلي الاصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%) .

العجز الجزئي الاصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%) .

العجز الكلي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل .

العجز الجزئي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل.

التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون.

المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون .

راتب التقاعد:راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد

الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

راتب الاعتلال:راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو

راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .

الأجر:المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي

تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المستحقون:المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون.

المعالون:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من

المادة (62) من هذا القانون.

التعطل:الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.

المتعطل:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .

إجازة الأمومة:المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة .

المهن الخطرة:المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة

في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة  أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي

شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام

هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى

أحكام هذا القانون.

المادة 3    

أنواع التأمينات

 

أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-

1- تأمين إصابات العمل.

2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

3- تأمين الأمومة.

4- تأمين التعطل عن العمل.

5- التأمين الصحي.

 

ب- تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة( أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله.

 

ج- يسري التأمين الوارد في البند (5 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-

1- تاريخ البدء بالتطبيق.

2- الفئات المشمولة بالتأمين.

3- تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.

4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبي .

5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل .

 

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي.

 

هـ -1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.

2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.

 

المادة 4    

الفئات الخاضعة للقانون

 

أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-

1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .

2- الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري .

3- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية  العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

4- العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملين في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.

 

ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:-

1- الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.

2-  الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي :-

أ- للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد.

ب-  للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد.

ج-  للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.

 

ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.

د- 1- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرون عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً والمُسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.

2 – يبقى التزام المنشأة قائماً بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون.

3- في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره.

4- يتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 5    

الأحكام المتعلقة باصابات العمل

 

أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم.

 

ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتبا شهريا يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.

 

ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضا يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهرا .

 

د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 6    

أحكام التأمين الالزامي

 

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون .

 

ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

ج- إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختياريا وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.

المادة 7    

الإشتراك الإختياري في مؤسسة الضمان الإجتماعي

 

أ- يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-

1- الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يكون قد اكمل سن (الستين) للذكر او سن (الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.

2- المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .

3- أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .

 

ب- يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن عليه كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.

 

ج- تعتبر فترات الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فترات اشتراك فعلية لغايات استحقاقه راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

د- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.

المادة 8    

انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

ج- لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 9    

تكوين مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :-

1- المدير العام  نائبا لرئيس المجلس.

2- رئيس صندوق الاستثمار.

3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.

4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.

5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.

6- أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.

7- أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.

 

ب- يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص .

 

ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7)  في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ، ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكما بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.

2-  إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.

3-  إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

  1. اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.

 

المادة 10    

الية عمل مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل ، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.

ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- للمجلس أن يدعو خبيرا أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.

د- تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.

 

المادة 11    

مهام مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :-

أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.

ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.

ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.

د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.

هـ- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.

و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.

ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.

ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.

ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي :-

1- البيانات والحسابات المالية.

2- النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.

3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.

4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.

5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.

6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.

7- السياسات الاستثمارية والمعايير و الإجراءات.

8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.

9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .

ك- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.

ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.

ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.

س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.

ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 12    

مهام المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-

أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.

ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.

ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.

د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.

هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

ز- إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة 13    

تشكيل مجلس التأمينات بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

1- أمين عام وزارة الصحة .

2- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .

3- ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

 

ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-

1- اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2- الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.

3- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

4- رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.

5- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.

6- تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقا للتعليمات التنفيذية.

7- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس .

8- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

 

ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.

د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغا وقدره (500) دينار شهريا ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

هـ- يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون :-

1- لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.

2- لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.

3- لجنة شؤون الضمــان.

 

المادة 14    

تشكيل مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي :-

1- رئيس صندوق الاستثمار نائب لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .

2- المدير العام .

3-  اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار .

4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الاستثمار .

 

ب- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية :-

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

3- الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.

4- اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

5- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

6- رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

7- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.

8- تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية.

9- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.

10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيسا متفرغا لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.

 

د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

هـ- يحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .

 

المادة 15    

عضوية الاعضاء من خارج مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.

المادة 16    

تشكيل لجنة المراقبة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-

1- مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس .

2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها إلى المجلس .

3- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

ج-  لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة .

المادة 17    

تشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية :-

1- التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.

2- وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.

3- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.

4- وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.

5- التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.

6- تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.

7- وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.

8- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.

 

ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.

د- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.

هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.

 

المادة 18    

فحص المركز المالي لمؤسسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث  سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية و معتمدة عالميا.

ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.

ج- إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.

 

المادة 19    

مصادر الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :-

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم .

2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.

3- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

4 – ريع استثمار أموال المؤسسة.

5 – القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.

6- المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

7- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 

ب- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

 

المادة 20    

احتساب الاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية :-

أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.

ب- يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.

ج – يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي :-

1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.

2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 ، وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور .

3- في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون كما يعتبر شهر الإنذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون ، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر .

هـ- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره ، كما تحدد تلك الأنظمة قواعد احتساب الأجـر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.

 

المادة 21    

التزام المنشأة بتقديم بيانات العاملين والمتدربين

 

أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس  التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها :-

1- الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام .

2- الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .

3- الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم .

ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.

ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقا لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس .

المادة 22    

الإلتزامات المترتبة على المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ-على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها .
(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

ب- تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

ج- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي  لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

د- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج)  من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس  ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

هـ- اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي :-

1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .

2- تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.

المادة 23    

واجبات المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل ، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القانون .

المادة 24    

مصادر تمويل اصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي :-

أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .

ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

المادة 25    

طبيعة الخدمات المقدمة لتأمين اصابات العمل

 

تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي :-

أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.

ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون .

ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه.

د- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .

المادة 26    

العناية الطبية المقدمة للعاملين

 

أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :-

1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.

2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.

3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.

ب- تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة .

 

المادة 27    

التزامات المنشأة الناشئة عن اصابات العمل

 

أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حدا أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.

ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه.

د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.

هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتحمل المؤسسة نفقات رواتب الاعتلال ، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال  في حال تم إشعارها بإصابة العمل  بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .

المادة 28    

المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون .

ب- على المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته ، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.

ج- على المرجع الطبي ، إذا حصلت انتكاسة و/ أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون .

المادة 29    

الية صرف بدل التعويض عن اصابات العمل

 

أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقا لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة .

ج- تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.

 

المادة 30    

أحكام الوفاة والعجز الناجمين عن اصابات العمل

 

أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.

ج- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي .

د- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروبا في ستة وثلاثين شهرا.

المادة 31    

حالات سقوط البدل اليومي المقدر لاصابات العمل

 

أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-

1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.

2-  إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة .

3-  إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا  أساسيا للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.

 

ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.

 

ج- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي اصابي دائم .

المادة 32    

شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية

 

أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.

المادة 33    

مهام مجلس الادارة في مؤسسة الضمان الإجتماعي

 

للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حدا أعلى وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة .

المادة 34    

الية تحديد نسبة العجز الدائم

 

أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي ، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي .

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

المادة 35    

تكرار ا حدوث اصابات العمل

 

إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية :-

أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون .

 

ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي :-

1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.

2-  اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة ، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.

المادة 36    

الية التعويض عن العجز الكلي او الجزئي في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقا لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي :-

1- إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائيا ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة .

2 – إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه ، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال  وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

3 – إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

4- إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

5- إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

 

ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.

2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول .

3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص .

المادة 37    

حقوق مستحقي التعويض الناجم عن اصابات العمل

 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل ، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة .

المادة 38    

الاعتراض على قرارات اللجان الطبية

 

أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .

ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ .

ج- تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم أعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 39    

التزامات مؤسسة الضمان تجاه المؤمن عليه

 

تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني .

المادة 40    

جواز الجمع بين الدخول المستحقة للعامل

 

يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون .

المادة 41    

مسؤولية الموؤسسة المتعلقة بإصابات العمل الناجمة عن فعل الغير

 

إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليهـا في المادة ( 29) منه ، وذلك وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 42    

مصادر تمويل و تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي :-

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم .

2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 43    

الفئات المشمولة بتطبيق تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون .

ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

المادة 44    

اجراءات الانتفاع بتأمين الأمومة

 

للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقا للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي :-

أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.

ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.

المادة 45    

الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.

ب- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل .

المادة 46    

أسباب وقف صرف بدل إجازة الأمومة

 

أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه  الإجازة .

ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.

المادة 47    

الأحكام المتعلقة بإجازة الامومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكا.

المادة 48    

مصادر التمويل لتأمين التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-

أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .

ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة)  من أجور المؤمن عليهم .

ج- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين .

هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

المادة 49    

الفئات المشمولة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل

 

أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.

ب-  يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس  .

المادة 50    

شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل

 

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي :-

1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.

2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و (55) سنة للأنثى .

ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

المادة 51    

أسباب وقف صرف بدل التعطل عن العمل

 

أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.

ب- إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة 52    

المدد المحددة لصرف بدل التعطل للمؤمن عليه

 

أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية:-

1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.

2-  ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.

 

ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 53    

كيفية احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

 

أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع :-

1- (75%) للشهر الأول.

2-  (65%) للشهر الثاني.

3-  (55%) للشهر الثالث.

4-  (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس .

 

ب-1- يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.

2- لغايات تنفيذ أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون .

المادة 54    

بدءصرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

 

أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل .

ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل .

المادة 55    

احكام استحقاق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

 

أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.

ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.

المادة 56    

موانع الجمع بين الدخول المتعددة للعامل

 

أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر .

ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون ، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون .

ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .

المادة 57    

احكام ايرادات تأمينات التعطل عن العمل

 

تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا من أحكام هذا القانون وفقا للإجراءات التالية:-

أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس .

ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 58    

موانع صرف بدل التعطل عن العمل

 

على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :-

أ- للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مدينا بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين.

ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .

المادة 59    

مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي :-

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ( تسعة بالمائة ) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (نصف بالمائة) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( إحدى عشر بالمائة ).

2-  الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة ( خمسة ونصف بالمائة ) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.25%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا  من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6.5% ).

3-  الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14.5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.75%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( 17.5% ).

4-  المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .

5-  الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

6-  ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

 

ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

المادة 60    

الخدمات المفدمة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي :-

أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .

ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .

 

المادة 61    

اجراءات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

 

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 62    

أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

 

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي :-

1- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.

2-  أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الأقل منها (84) اشتراكا فعليا .

 

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.

 

ج-  يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-

1-  زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.

2-  زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .

 

د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا  الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

 

هـ- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكا على الأقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقا لما يلي :-

1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا  الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .

2-  يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .

3- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا  ولا تزيد على (50) دينارا .

4- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا  الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

المادة 63    

أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد

 

أ- للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

المادة 64    

احكام التقاعد المبكر

 

أ-على المؤسسة بناء  على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:-

1-  ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (228) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى .

2- ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكا  فعليا  شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة،على المؤسسة بناء على   طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-

1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعليا  بالنسبة للذكر و (192) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

2-  المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (204) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

 

ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ،على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-

أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

ب-  أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.

2-  تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا  خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .

3-  تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقا  لأحكام هذا القانون.

4-  لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

 

د- 1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا   لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .

2- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا  لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

3-  يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون  الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-

أ-  زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .

ب-  زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

 

4- عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه  بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا  الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

 

هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقا  لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقا  لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا  من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.

ز-  على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى ، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :-

1-  مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي  اتخذ اساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا  الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .

2- أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا  لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-

1-  بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.

2-  بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.

3-  بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.

4-  بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.

5-  بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.

6-  بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.

7-  بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.

8-  بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.

9-  بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.

10-  بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.

11-  بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.

12-  بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.

13-  بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.

14-  بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.

 

ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا  لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-

1-  بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.

2-  بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.

3-  لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.

3- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار ( 5% ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

4- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا .

5- عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط  الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا  الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) .

 

ح-1- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.

2- يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في البند (3) من هذه الفقرة .

3-أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-

1- بنسبة (22 %) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .

2- بنسبة (18%) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .

3- بنسبة (14%) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.

4- بنسبة (10%) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.

5- بنسبة (5 %) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره .

ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي:-

1- بنسبة (25%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من عمرها.

2- بنسبة (15%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.

3- بنسبة (5 %) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.

4- لا تسري أحكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة 65    

أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

 

أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة.

ب- يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة 66    

أحكام استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

 

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا  فعليا  منها (6) اشتراكات متصلة.

ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:-

1- بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة .

2-  يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا  فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا  فأكثر.

ج- إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملا  لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .

د -1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكا فعليا فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهرا ًمحسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .

3- تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .

4 – يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم .

المادة 67    

أحكام استحقاق راتب الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم

 

أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:-

1- انتهاء خدمته.

2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.

3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا  منها (24) اشتراكا  متصلا  .

4-  ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي .

 

ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.

ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا  الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.

د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا  فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا  فأكثر.

هـ-  لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناء  على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:-

1-  وقف الراتب اعتبارا  من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا  لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.

3- منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا  من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .

4- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا  من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.

و-  إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقا  لنتيجة إعادة الفحص اعتبارا  من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.

ز-  يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكا  منها( 24 ) اشتراكا  متصلا  أن يقدم للمؤسسة طلبا  لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.

ح-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة 68    

تقدير السن لغايات احتساب راتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:-

أ- راتب تقاعد الشيخوخة.

ب-  راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

ج-  راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

د-  راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة 69    

اجراءات الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية

 

أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

المادة 70    

الاجراءات المتعلقة بإنتهاء خدمة المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكا أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروبا بعدد الاشتراكات.

ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقا  للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقا  للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك :-

1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكا  فأقل.

2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكا  وقل عن (216) إشتراكا .

3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) إشتركا.

 

ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجددا  بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

المادة 71    

مصطلحات

 

لمقاصد هذا الفصل :-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القطاع العام :  الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .

المؤمن عليه العسكري : كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا  من 1/1/2003 وما يليه.

اللجان الطبية العسكرية :  اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية .

اللجنة العسكرية الخاصة:  اللجنة المشكلة استنادا  لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله .

المفقود : المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياٌ بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.

اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق  شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- لغايات تطبيق أحكام هـذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الشروط التالية:-

1- (240) اشتراكا فعليا  مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى.

2- (180) اشتراكا  فعليا  مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى أو تجاوزها.

3- إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .

 

ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-

1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.

2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-

1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.

2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.

3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

هـ1ـ على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.

2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-

أ- بنسبة (%50) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.

ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

و- 1ـ على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناءً على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكاً متصلاً .

2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.

ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.

د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .

2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.

3- يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه.

4 – أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

ح- 1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.

3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون أن تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .

ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 72    

مصادر تمويل الحساب الخاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام

 

أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:-

1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.

2- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (18.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 2019/1/1 لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (20.5 %).

3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

4- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

5- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5 %) من أجور المؤمن عليهم.

6- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما  من تاريخ التحاقهم بالعمل.

7- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

8- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.

9- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

ب- 1- ينشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقا لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذه السن شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240) اشتراكا في الخدمة العسكرية

2- تتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تدفع عنهم.

3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقا لأحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 73    

اجراءات فحص المركز المالي للمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالميا ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

المادة 74    

ادراة الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.

ب- استثمار أموال هذا الحساب.

ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

المادة 75    

مصادر تمويل الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:-

1- المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 76    

أحكام سريان قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة واستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.

ب- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل .

ج- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقا  للأسس التالية :-

1-  عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له .

2- في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية  وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة .

3- تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

د- تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها .

هـ- تطبق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

و- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين، يشكل المجلس لجنة تسمى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ولجنة تسمى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وتحدد مهام اللجنتين وواجباتهما والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

المادة 77    

أحكام اشتراكات القطاع العسكري في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون.

المادة 78    

الاحكام والاجراءات المتعلقة بالتقاعد العسكري

 

على الرغم مما ورد بأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقا  لما يلي:-

أ- 1- في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه وفقا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقا  لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري.

2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.

ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-

1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.

2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

المادة 79    

مستحقي راتب التقاعد للمؤمن عليه المتوفى

 

يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-

أ- الأرملة / الأرمل.

ب- الأبناء والبنات.

ج- الوالـــدان.

د- المعالون من الإخوة والأخوات.

هـ-  الجنين حين ولادته حيا.

المادة 80    

الية احتساب الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

 

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقا  للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

المادة 81    

شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

 

أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقا  للشروط التالية:-

1-  الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.

2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.

3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا  بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان  ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.

4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.

ب- في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حيا .

المادة 82    

شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

 

لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة 83    

أحكام وقف صرف النصيب المستحق للوريث من الراتب التقاعدي لمورثه

 

أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلا  وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما،على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة 84    

القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى

 

تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

 

أ- الأرملة والأرمل:-

1-  يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه .

2-  يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

3-  يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.

 

ب- الأبناء والبنات:-

1-  يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.

2-  يحق للابنة التي تتقاضى راتبا  تقاعديا  أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.

3- يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.

4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.

 

ج- الوالــدان:-

1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و / أو ابنته.

2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.

 

د- الإخوة والأخوات:-

–  يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.

2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.

3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.

هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة 85    

القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى

 

أ- يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.

ب- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.

ج- يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.

د- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هـذا القانون شريطة ما يلي:-

أ- ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهرا  من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.

ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا  الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .

ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.

د- ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .

هـ – في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك  من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقا  للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

و- لمجلس الوزراء بناء  على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .

ز- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة ، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام  هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .

ح- تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعد مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ط- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (71) تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليه العسكري.

 

2- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.

 

هـ. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجا  بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجرا  ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكام هـذا القانون.

و- مع مراعاة الشروط من (أ – د) الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من  راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

نص المادة مكرر

المادة (85) مكررة:-

إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

المادة 86    

الالتزامات المترتبة على صاحب راتب التقاعد أو الإعتلال تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوما  من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع  الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة 87    

احكام فقدان المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقا  للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.

ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا .

ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه دينا عليه .

المادة 88    

اجراءات الطعن براتب التقاعد المستحق

 

يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا  ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوما  من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.

المادة 89    

اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال

 

أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.

ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا  عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا  أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا  سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.

د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

المادة 90    

اجراءات ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم

 

أ- لمقاصد هذه المادة:-

1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.

2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقا لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.

 

ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا  تتجاوز الزيادة عشرين دينارا  حدا  أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

 

ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.

د. يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

ه –  يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا  لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.

المادة 91    

اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال

 

أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقا  لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.

المادة 92    

التزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاه المؤمن عليهم والمستحقين

 

أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقا  لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم  قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته لديها .

ب- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقا  لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.

2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة .

ج- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 93    

احكام الحجز على راتب التقاعد والاعتلال

 

لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة 94    

حق الامتياز للمبالغ المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا  لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام  صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020. )

ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوما  من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافيا  لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوما دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.

د- 1- تعتبر الحالات التالية سببا  موجبا  لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:-

أ-  وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.

ب-  مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هـذه المديونية.

ج-  مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على (250) دينار.

د-  مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على ( 250 ) دينار على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق بالرجوع على المدين الـذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونيا .

هـ- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 95    

أحكام اسقاط الحق للمستحقين والمنشأة ومؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.

ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانونا  بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.

ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة 96    

مفهوم المسؤولية واحكامها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولا  بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.

المادة 97    

احكام واجراءات الحصول على براءة الذمة

 

أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.

ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

المادة 98    

مهام المدير العام لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- للمدير العام  أو من يفوضه خطيا  من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة لأحكامه.

ب- تحقيقا  للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للمدير العام  وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

المادة 99    

اجراءات التبليغات المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بيانا  بكيفية وقوع التبليغ مذيلا  باسمه وتوقيعه.

ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.

المادة 100    

العقوبات المترتبة على مخالفة احكام قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 101    

الغرامات والمبالغ المستحقة بموجب قاون الضمان الاجتماعي

 

تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا  لأحكام هذا القانون.

المادة 102    

الاستثناءات الواردة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

 

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:-

أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا  لأحكام قانون العمل النافذ.

ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقا  لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 103    

نفاذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا  مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.

ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة 104    

اجراءات استحقاق راتب التقاعد أو الاعتلال لغير الأردني

 

إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة  المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهرا  أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقا  للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة 105    

طرق الاثبات في القضايا التي تكون مؤسسة الضمان طرفا فيها

 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفا  فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.

المادة 106    

الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- النظام المالي .

2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.

3- نظام استثمار أموال المؤسسة.

4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

5- تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .

 

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 107    

الالغاءات

 

يلغى ( قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا  لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 108    

اجراءات إعادة احتساب راتب التقاعد وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقا  لأحكام المادة (106) منه.

المادة 109    

الزامية العمل بقانون الضمان الاجتماعي

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 110   

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

13/1/2014 .

محامي أردني معروف.

قانون الضمان الاجتماعي مع كامل التعديلات

الأسس والمعايير لاعداد الرزنامة الزراعية العربية:

الأسس والمعايير لاعداد الرزنامة الزراعية العربية:

الأسس والمعايير التي يجب اتباعها في وضع الرزنامة الزراعية عليها ان تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

ان الرزنامة الزراعية لا تعني بأي حال من الأحوال منع استيراد السلع الزراعية، وان الهدف من الرزنامة الزراعية هو إعطاء الفرصة للدول العربية للتكيف في انتاجها الزراعي مع عملية التحرير المتدرج للسلع الزراعية العربية وتداولها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

1)

أن تهدف المعايير الى تقليص عدد السلع الزراعية المدرجة في الرزنامة الزراعية مع تقليص الفترات الزمنية لمواسم الانتاج الزراعي التي سيطبق فيها الرسم الحمائي.

2)

وفقا لذلك تحدد الاسس والمعايير لوضع الرزنامة الزراعية العربية على النحو التالي:

ان تكون السلع الزراعية منتجة تحت ظروف طبيعية تقليدية، ولا تشمل هذه السلع تلك التي يتم انتاجها خارج مواسم الانتاج الطبيعية بالتقانات الزراعية المحمية المختلفة، والتي يتم فيها التحكم في ظروف الانتاج، ومن ثم تجعل الانتاج ممكنا خلال العام كله وتشمل هذه التقانات على سبيل المثال البيوت الزجاجية او البلاستكية، والانفاق المغطاة بشرائح بلاستكية، وغيرها من الاساليب. ويعزز هذا الاساس من التوجه بالزراعة العربية نحو التخصص والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية.

1)

ان تقتصر السلع الزراعية المدرجة في جدول مواسم الانتاج ( الرزنامة الزراعية العربية) على السلع الطازجة، وبذلك لا يدخل في نطاق هذه السلع تلك المصنعة او المجهزة سواء بالحفظ او التعليب او التخليل بهدف تنظيم او اطالة فترة العرض (موسم السلعة).

كما لا يدخل في الرزنامة الزراعية السلع التي تخضع لعمليات تصنيعية تحويلية على صورتها الخام الاولية. وفغي كل الاحوال، يجب تحديد البند الجمركي للسلعة، وفقا للنظام المنسق HS عند مستوى 6 ارقام وبحث تتطابق مواصفات هذه السلعة عند تحديدها مع مواصفات البند الخاص بالسلعة.

2)

ان تمثل مواسم الانتاج للسلع الانتاج للسلع الزراعية المحددة بالرزنامة الزراعية العربية مواسم ذروة الانتاج، ولا تمتد لتغطي طول فترة الحصاد الحصاد او الجني او الجمع للمحصول.

ويمكن تعدد مواسم الذروة للسلعة الواحدة في حالة انتاجها في مناطق مناخية مختلفة داخل البلد الواحد على ان لا تتجاوز عدد السلع في الرزنامة الزراعية للدولة عن 10 سلع وان لا تتجاوز مجموع فترات ذروة الانتاج لقائمة كل دولة 45 شهرا والحد الاقصى لمجموع فترات ذروة الانتاج لأي سلعة 7 شهور في السنة.

3)

ان لا تتضمن الرزنامة الزراعية العربية اصناف الخضر الورقية بأنواعها، باعتبار ان غالبية الخضر تنتج على فترات (مواسم) قصيرة متعاقبة على مدار العام.

4)

لا تدخل الرزنامة الزراعية السلع التي ليس لها نظير ينتج في الدول العربية.

محامي أردني معروف.

قانون العفو العام 2011

ادناه نص القانون الذي صدر في سنة 2011 .
للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 
نص القانون القديم 2011 :
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
 نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
هــ – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون العفو العام لسنة 1999

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.

المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او
الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة
1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.

المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة
، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى
الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى
محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها
بالاجماع او بالاكثرية ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

الميثاق الوطني الاردني

لميثاق الوطني الاردني

صدرت الارادة الملكية السامة بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني في التاسع من نيسان 1990 ، وكان المرحوم بأذن الله الملك الحسين قد اطلق قبل ذلك فكرة الميثاق وحدد الهدف والغاية منها ، وذلك من وحي ايمانه المطلق كأيمان الشعب كله بأن الحياة البرلمانية الدستورية هي خيار القيادة والشعب معا ، وانها السبيل والمطلب المشترك ازاء النهج الديمقراطي الذي لا رجعة عنه.

وضمت اللجنة ستين عضوا برئاسة دولة السيد احمد عبيدات ، واتسم تشكيلها بالشمولية ، حيث جمعت مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والدينية والبرلمانية والثقافية والمهنية وحرصت على اتاحة مجال المشاركة لكل اتجاه وتوجه ، لاطلاق الحوار واعمال الفكر والرأي وصولا الى القواسم المشتركة التي يرتكز عليها الميثاق.

وقد بدأت اجتماعات اللجنة الملكية لصياغة الميثاق في اليوم التالي من صدور الارادة الملكية ، حيث خاطبهم جلالة الملك الحسين معبرا عن ثقته بنجاح الشوط الجديد على طريق الديمقراطية البرلمانية ، كما تم بنجاح الشوط الذي سبقه والذي بدأ بالانتخابات النيابية العامة في تشرين الثاني عام 1989.

ودعا جلالته الى انتظام المجتمع بعقد اجتماعي يتمحور حول الديمقراطية ويتأسس على دستور وستظل بظله وصونه ويحميه.

وأكد جلالته في كلمته لاعضاء اللجنة بأن مهمتهم ستكون صياغة ميثاق وطني ، يشكل خط البداية يتلاقى عليه الشعب بسائر فئاته للانطلاق منه نحو ممارسة التعددية السياسية.

وعلى مدى ثمانية أشهر ، عقدت اللجنة بكامل هيئتها واللجان المنبثقة عنها اجتماعات مكثفة متواصلة ، وساد الاجتماعات الحوار الحر المسؤول وطرح الرأي والرأي الاخر ، والحرص من قبل جميع ممثلي التيارات السياسية على ان مصلحة الوطن تأتي فوق كل اعتبار ، وان الدستور هو المظلة التي يستظل بها الجميع .

وقد انهت اللجنة اعمالها في أواخر الشهر الثاني عشر من عام 1990 ، ورفعت مشروع الميثاق الوطني الى جلالة قائد الوطن . وجرت مناقشات واسعة لمبادىء الميثاق ومرتكزاته في المحاضرات والندوات ، واللقاءات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية ، مما اعطى المواطن صورة متكاملة عنه مهدت لعقد المؤتمر الوطني للميثاق الوطني الاردني في التاسع من شهر حزيران 1991 ، حيث باركت الامة ميثاقها الوطني وصادق عليه اعضاء المؤتمر البالغ عددهم ما يزيد عن ألفي عضو يمثلون الفعاليات المنتخبة للاسرة الاردنية الواحدة والفعاليات السياسية والاجتماعية التي تضم اعضاء مجلسي الاعيان والنواب والنقابات المهنية والمجالس البلدية والقروية في المملكة ، ورجال السياسة والفكر والصحافة والاعلام ورجالات المملكة في المدن والقرى والبادية.

مقدمة تاريخية

كان الاردن منذ اقدم العصور منطقة استقرار بشري وازدهار حضاري ، وموطنا لكثير من الهجرات السامية العربية ، وقد شيد الانسان فيه حضارات لا تزال معالمها ماثلة للعيان ، وستظل ارض الاردن تزهو باثار القبائل العربية التي قدمت من الجزيرة العربية قبل الاسلام ، واسهمت منذ وقت مبكر في التواصل بين الجزيرة العربية ومنطقة البحر الابيض المتوسط ، وما مدينة البتراء التي بناها العرب الانباط في جنوب الاردن الا رمز لتصميم الانسان العربي في هذه المنطقة على البقاء وعنوان لجهده وعطائه .

وعندما بزغت شمس الاسلام من بطاح مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وانطلقت الدعوة خارج حدود الجزيرة العربية تحمل رسالة النور والهدى للعالمين ، جابهت مقاومة الدول القائمة انذاك ، وشهدت مؤتة اول صدام بين المسلمين والقوى البيزنطية ، وسقط على ثراها عدد من شهداء الاسلام ، وعلى ضفاف اليرموك كان النصر الحاسم للرسالة الاسلامية . واصبح الاردن احد الاجناد العربية الخمسة في بلاد الشام ، كما اصبح ارضا للحشد والرباط ومنطلقا للفتح والتحرير ، وبقى جزءا من الدولة العربية الاسلامية ونقطة اتصال بين الجزيرة العربية والبلاد الاسلامية .

ومنذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي عرفت المنطقة تشكيلات ادارية خلال العصرين المملوكي والعثماني ، كما عرف الاردن ، شانه شان الاقطار العربية المجاورة ، قيام مجالس للادارة المحلية شارك فيها السكان ، غير انه عانى من المراحل الاخيرة للحكم العثماني من التمييز الذي مارسه حزب الاتحاد والترقي ضد العرب وهويتهم القومية ، مما دعاهم الى الاحتجاج على السياسة الطورانية ورفضها ، والثورة على الحكم الذي تمثله تلك السياسة ، فكانت ثورتهم عليه نتيجة حتمية لسياسة التتريك وكثرة الظلم وسوء الاوضاع الاقتصادية ، وتزايد الفساد الاداري ، وعجز الدولة العثمانية عن توفير الامن والاستقرار في الديار العربية عامة . وكان المشروع القومي النهوضي للثورة العربية الكبرى التي انطلقت شرارتها في التاسع من شعبان عام 1334 هـ الموافق العاشر من حزيران عام 1916م ، يهدف الى توحيد اقطار المشرق العربي في دولة عربية واحدة تضم العراق والحجاز وبلاد الشام ومن ضمنها الاردن وفلسطين .

وعلى هذا الاساس ، اعلن الامير فيصل الاول تاليف اول حكومة عربية في دمشق في الخامس من تشرين الاول عام 1918، لكن بريطانيا اصدرت في 22 تشرين الاول من العام نفسه بيانا يقضي بتقسيم سورية الطبيعية الى ثلاث مناطق ، تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو التي عقدت عام 1916، وتمكينا لبريطانيا من تنفيذ وعدها للحركة الصهيونية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الا من ممثلي الشعب في المشرق العربي الذين اجتمعوا في المؤتمر السوري العام الذي انعقد في دمشق من 6-8 اذار عام 1920 رفضوا هذا التقسيم ، واعلنوا وحدة البلاد بحدودها الطبيعية واستقلالها ، ونادوا بفيصل الاول ملكا عليها . غير ان بريطانيا وفرنسا لم تعترفا بارادة الامة ، واتفقتا في مؤتمر سان ريمو في 25 نيسان عام 1920 على فرض الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان ، وفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرق الاردن . وعلى الرغم من المقاومة العربية للمخططات الاستعمارية ، فان المستعمر قد فرض امرا واقعا بالقوة ، نتيجة للتفوق العسكري الذي احرزه على المجاهدين العرب في معارك كثيرة ، كان آخرها معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920 وقبيل انهيار الحكم العربي في سوريا ، كانت القوات البريطانية قد انسحبت من جميع الاراضي السورية ، واحتل الفرنسيون دمشق ولكن قواتهم لم تدخل الاراضي الاردنية فبقيت خالية من اي قوة اجنبية ، وعندما تقرر وضع شرقي الاردن تحت النفوذ البريطاني تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو ، عين المندوب السامي البريطاني في فلسطين عددا من ضباطه لادارة المناطق في شرق الاردن .

وقد جاءت اتفاقية ” ام قيس ” التي عقدت في اجتماع تم بين وفد من الاهالي في المنطقة الشمالية وبين احد هؤلاء الضباط في 2 ايلول عام 1920 لتشكل اول برنامج سياسي وطني في شرق الاردن ، اذ طالب الاهالي في ذلك الاجتماع بتشكيل حكومة عربية في البلاد مستقلة عن حكومة الانتداب في فلسطين ، كما طالبوا بانضمام شرقي الاردن الى البلاد السورية حينما تتحقق وحدتها ، وبمنع الهجرة اليهودية الى المنطقة وتحريم بيع الاراضي لليهود .

والاحتلال البريطاني لفلسطين ، ولكن السنوات الاربع التالية شهدت صراعا مريرا بين ما تمثله الحكومة الجديدة من تطلعات قومية وسعي الى تحرير سورية ، وبين مصالح بريطانيا وفرنسا في المنطقة ، وانتهى هذا الصراع في اواخر اب عام عام 1924 ببسط سيطرة سلطات الانتداب البريطاني على الامور الادارية والمالية والعسكرية في الاردن ، ومطاردة تلك السلطات لرجالات حزب الاستقلال وابعادهم عن البلاد .

وعلى الرغم من اعتراف بريطانيا باستقلال امارة شرق الاردن في 25 ايار عام 1923 ، ووعدها بعقد اتفاقية لتثبيت العلاقة بين البلدين وتحديد الوضع الدستوري للبلاد ، فان المعاهدة البريطانية الاردنية الاولى التي عقدت في 20 شباط عام 1928 ، لم تحقق مطالب الاردنيين في دولة مستقلة كاملة السيادة ، مما اثار استياء الشعب الاردني وسخطه على تلك المعاهدة وادى به الى السعي لعقد اول مؤتمر وطني للنظر في بنود المعاهدة والاتفاق على خطة للعمل السياسي ، فانعقد ذلك المؤتمر في عمان في 25 تموز عام 1928، وشارك فيه عدد كبير من شيوخ البلاد ورجالاتها واصحاب الراي فيها ، واعتبر المؤتمر نفسه ممثلا شرعيا للشعب الاردني ، كما انبثقت عنه لجنة تنفيذية تولت قيادة الحركة الوطنية الاردنية ، واصدر ” الميثاق الوطني الاردني ” ، فكان اول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد ، وقد شكل هذا الميثاق علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني والسياسي الاردني ، حددت فيه الثوابت السياسية للامارة في تلك المرحلة ونص في بنوده الاساسية على امور مهمة من ابرزها :

1- ان امارة شرق الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة ، تدار بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن الحسين المعظم واعقابه من بعده .

2- عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد ، وعلى ان تحدد هذه المساعدة بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وبريطانيا على اساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .

3- اعتبار وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية في العالم .

4- كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لارادة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية ، بل يعتبر انتخابا مصطنعا ليس له قيمة تمثيلية صحيحة ، والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا بتوا في حق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لبتهم قوة الحق الذي يعترف به الشعب ، بل يكون جزءا من تصرف سلطة الانتداب وعلى مسؤوليتها .

5- رفض كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لايتجزا من السيادة الوطنية ، ورفض تحمل نفقات اي قوة اجنبية محتلة ، واعتبار كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس ، واعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا ، وعدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي ، وعدم جواز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها واعتبار كل بيع وقع قبل انعقاد المجلس بيعا باطلا .

وقد حكمت هذه المبادئ الهامة النضال السياسي للشعب الاردني لسنوات متعددة لاحقة ، حتى ابرمت المعاهدة البريطانية الاردنية الثانية في 17 حزيران عام 1946 ، واعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال شرقي الاردن باسم اللمملكة الاردنية الهاشمية . وفور توقيع المعاهدة الجديدة بالاحرف الاولى في 22/اذار عام 1946 ، اتخذت المجالس البلدية في المملكة قرارات عبرت فيها عن رغبة ابناء الشعب الاردني ومطالبته باعلان الاستقلال على اساس النظام الملكي النيابي ، كما اجتمع المجلس التشريعي الاردني في 25 ايار عام 1946، وقرر بالاجماع اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية ، واعلان البيعة بالملك لعبدالله بن الحسين بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) واقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس .

وبذلك بدأت اركان الدولة الاردنية تتوطد تدريجيا ، واخذ الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الاردني يتعمق ويتعاظم باستمرار ، وجعل الشعب يطالب بالمشاركة في صنع القرارت السياسية ، والسير نحو النهج الديموقراطي ، واقامة الحياة النيابية ، وضرورة انهاء الوجود البريطاني الاستعماري ، وتصفية آثاره في السياسات الاردنية الداخلية وفي علاقات الاردن العربية والدولية .

ونتيجة لوعد بلفور ، واصرار بريطانيا على المضي قدما في تنفيذه باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، اخذت الاوضاع على الساحة الفلسطينية تتدهور بسرعة ، واخضع الشعب العربي الفلسطيني لحكم الطوارئ ، وقمعت القوات البريطانية انتفاضاته المتلاحقة وثوراته المسلحة بمنتهى العنف ، وحالت دون استقلال فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية ، وفي الوقت نفسه فتحت ابواب فلسطين للهجرة اليهودية المدنية والعسكرية والسياسية ، ودربت قوة يهوديه مقاتلة ضمن الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية . وعندما صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 في 29 تشرين الثاني عام 1947 ، القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، واعلن انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 ايار عام 1948، كانت الوكالة اليهودية تملك جميع مقومات الدولة ، في حين كان الشعب الفلسطيني منزوع السلاح يرزح تحت نير الارهاب والبطش ، وكانت الانظمة العربية الخاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الاستعماري تمنع السلاح عن الشعب الفلسطيني ، فاستطاع اليهود بالتواطؤ مع بريطانيا ، احتلال ثلاثة ارباع فلسطين بالقوة العسكرية واقامة دولتهم عليها ، وتم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين تهجيرا قسريا .

وعندما دخلت الجيوش العربية فلسطين ، كان الجيش العربي الاردني من ضمنها فشارك في العمليات العسكرية ضد القوات الاسرائيلية ببسالة مشهودة ، واستطاع ان يحافظ على المناطق الفلسطينية التي سميت فيما بعد بالضفة الغربية من المملكة ، وكان دفاعه عن القدس مجيدا مشرفا ، وبلغ عدد شهداء الجيش الاردني في تلك المعارك حوالي ثلاثمائة وسبعين شهيدا ، فضلا عن الف جريح ، ولم يكن عدد افراد الجيش كله في ذلك الوقت يتجاوز خمسة الاف رجل باسلحة بسيطة وذخائر محدودة وبقيادة بريطانية مباشرة ، كما شارك المتطوعون الاردنيون في القتال جنبا الى جنب مع المناضلين من ابناء فلسطين واخوانهم العرب الذين جاءوا للدفاع عن عروبة فلسطين .

وكان التحام الاردنيين والفلسطينيين مرة اخرى من اهم التطورات التي طرأت بعد حرب عام1948 اذ توحدت ضفتا الاردن ضمن اطار المملكة الاردنية الهاشمية واصدر مجلس الامة الاردني الممثل للضفتين قراره التاريخي بتأييد هذه الوحدة في 24 نيسان عام 1950 .

وتلاحقت التطورات السياسية في البلاد ، كما استمر تطور المؤسسات فيها ، اذ اصدر الملك طلال الاول الدستور الاردني الجديد بعد ان اقره مجلس الامة في كانون الثاني عام 1952 . ونص هذا الدستور على ان الشعب الاردني جزء من الامة العربية وان نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي وان الامة هى مصدر السلطات .

وفي الحادي عشر من شهر اب عام 1952، نودي بالحسين ملكا للمملكة الاردنية الهاشمية ، وعندما تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في الثاني من ايار عام 1953، اخذ التوجه الديموقراطي يتعزز في البلاد ، واتسمت مرحلة الانفتاح على الشعب بالتطلع العام نحو مزيد من الحريات والنزوع الى بناء مؤسسات الدولة العصرية وتحديثها ، كما تواصلت مسيرة التطور الاقتصادي والسياسي الفكري ونشطت الحركات السياسية الاردنية وانتعشت معها الحياة الحزبية . وفي عام 1954 اجري التعديل على الدستور لتعزيز التوجه الديموقراطي وبموجب هذا التعديل الذي اصبح نافذ المفعول في الاول من تشرين الثاني عام 1955 ، اصبحت الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب وترتب عليها ان تقدم بيانها الوزاري الى المجلس وان تطلب الثقة على اساسه .

وفي الاول من اذار عام 1956، قام جلالة الملك الحسين بتعريب قيادة الجيش واقصاء الضباط البريطانيين عنه وكانت هذه الخطوة انجازا كبيرا اكد مفهوم السيادة الوطنية والقومية وعزز التحام الشعب الاردني بقيادته الوطنية وجاءت انسجاما مع حرص الحسين وتصميمه منذ تسلم سلطاته الدستورية على تحقيق حرية الاردن وتنمية استقلاله واستجابة لتطلعات الشعب الاردني وجيشه في التحرر من التبعية الاجنبية .

وقد تلا هذا الحدث تاميم قناة السويس فوقف الاردن وحكومة وشعبا الى جانب مصر العربية حين تعرضت للعدوان الثلاثي الاسرائيلي الفرنسي البريطاني عام 1956 .

وفي اواخر عام 1956 اجريت اول انتخابات اردنية على اساس التعددية الحزبية والسياسية وتألفت وزارة برلمانية تحقق في عهدها توقيع اتفاقية التضامن العربي في كانون الثاني عام 1957 وانهاء المعاهدة البريطانية الاردنية في 13 اذار من العام نفسه ، وجلاء القوات البريطانية عن البلاد . ولكن هذه المرحلة لم تستمر طويلا اذ تعثرت التجربة الديموقراطية لاسباب داخلية وخارجية مختلفة .

وعندما شنت اسرائيل الحرب على الدول العربية في الخامس من حزيران عام 1967 وبدا هجومها على مصر خاض الاردن الحرب التزاما بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وبقيادة عربية موحدة دون اي اعتبار اخر ، وقد جاء احتلال اسرائيل للضفة الغربية من المملكة وللجولان وسيناء ضربة قاصمة كان لها ابلغ الاثر في مجمل اوضاع الاردن وفي الوطن العربي كله .

وكانت “معركة الكرامة ” في 21 اذار عام 1968 منعطفا بارزا لوقف حالة التردي والهزيمة وبرهانا على ان وحدة الصف والتضحية والتصميم على الصمود هى التي تصنع النصر وتبدد اسطورة العدو الذي لا يقهر .

ولم تقف احداث ايلول المؤلمة التي تفجرت على الساحة الاردنية عام 1970 حائلا دون استمرار وحدة الشعب الاردني وحفاظه على الاستقرار، اذ ان اصالته وادراكه العميق لمخاطر الانقسام والتشتت، مكنت جميع ابنائه من راب الصدع وتجاوز تلك الاحداث .

وجاء قيام” الاتحاد الوطني العربي” في البلاد واعلان ميثاقه عام 1971 محاولة للاصلاح وسد الفراغ السياسي الا ان الاتحاد قد اقتصر على تنظيم سياسي وحيد ولم يكن مهيأ بطبيعته لاستيعاب القوى السياسية المختلفة ومشاركتها على اساس التعددية الحزبية وقد تمت تصفيته والغاء قانونه .

ونتيجة للاستقرار وازدياد الوعي السياسي العام لدى المواطنين الاردنيين وما شهدته البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة فقد دخل الاردن منذ منتصف عقد السبعينات مرحلة جديدة تحققت خلالها انجازات هامة . كان من ابرزها اقامة عدد من المشاريع الانتاجية الكبيرة واستكمال اقامة معظم البنى الاساسية في المملكة كما حقق الاقتصاد معدلات نمو عالية وحدث توسع كبير في التعليم شمل معظم مناطق المملكة . وانتشر التعليم الجامعي . غير ان هذه التحولات لم يواكبها تطور سياسي بالمستوى نفسه وكان لغياب المشاركة الشعبية والانفراد في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي اثر كبير في تراجع الاداء العام في السنوات الاخيرة وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بالاضافة الى عوامل واسباب اقتصادية ومالية داخلية اخرى . وعدم وفاء بعض الحكومات العربية بالتزاماتها المالية التي تقررت للاردن في قمة بغداد عام 1978 في الوقت الذي زادت فيه اعباء الدفاع وقد اعتمد الاردن على ان الامة العربية لا يمكن ان تتخلى عنه و هو يقف على اطول خط للمواجهة مع اسرائيل المدعومة باستمرار وسخاء من اليهودية العالمية والولايات المتحدة الامريكية وسواها ، وقد تضافرت هذه العوامل والاسباب جميعا فأدت الى اتساع الخلل وتفاقمه في نهاية الثمانينات وكانت النتيجة الحتمية لذلك كله تفجر الازمة السياسية والاقتصادية التي مست معظم فئات الشعب الاردني وادت الى وقوع احداث الجنوب في نيسان عام 1989 ونشوء حالة من التوتر عمت بقية انحاء المملكة .

وقد شكلت هذه الاحداث – على اختلاف المعايير – نقطة تحول هامة في الاوضاع العامة في البلاد وكانت بداية مراجعة شاملة للسياسات والمواقف والممارسات الرسمية والشعبية على جميع المستويات فقرر جلالة الملك الاسراع في استئناف الحياة النيابية التي انقطعت بعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية في 31 تموز عام 1988 واجريت الانتخابات العامة في اواخر عام 1989 فتحقق بذلك قيام الركن الاول في صرح البناء الديموقراطي وبدأت مرحلة التحول السلمي نحو الديموقراطية وشهدت البلاد انفراجا سياسيا سادت فيه روح الانفتاح والمصارحة والتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة كما شهدت حوارا سياسيا واسعا شارك فيه اصحاب الراي والفكر والقادة السياسيون وجميع فئات الشعب ، وتكونت بذلك حالة ديموقراطية عبرت بمختلف الاساليب عن تلاقي ارادات ابناء الشعب الاردني وقيادته العليا على ضرورة الاصلاح العميق الشامل والبناء في جميع الميادين .

الفصل الاول : الميثاق – اسباب واهداف

واستكمالا لمسيرة البناء الاردنية وتعزيزا لها اصدر جلالة الملك توجيها ساميا بتشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني ، يرسي قواعد العمل الوطني العام ويحدد مناهجه ، ويوضح معالم الطريق الى المستقبل ويضع نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية باعتبارها الركن الاخر للديموقراطية بالاستناد الى الثوابت الدستورية والتراث السياسي والوطني ، والى الحقائق القائمة في المجتمع الاردني ، وبما يضمن استمرار مسيرة التقدم الوطنية والتحول الديموقراطي في البلاد ويجنبها التعثر والتراجع .

وقد نص الدستور الاردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة ، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية ، وتعامل الشعب الاردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية وتوطد اركانها واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها لانها نابعة من صميم قناعاته ووجدانه ومصلحته ، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب .

ولما كان الالتزام بهذه الثوابت والقواعد من شانه ان يجعل استمرار النضال الاردني الوطني والقومي نحو مستقبل افضل مهمة اساسية ملقاة على عاتق الحكم والشعب على حد سواء .

•ولما كان استمرار التلاحم بين القيادة والشعب من اهم الضمانات لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية،
•ولما كانت المرحلة التاريخية التي يجتازها الاردن والوطن العربي بعامة، حافلة بالتحديات والاخطار التي تهدد مصير الامة ، وتنذر بالهيمنة على ارادتها وحريتها وافقادها القدرة على مواكبة التقدم العلمي والحضاري ومنعها من استثمار مواردها لمصلحة ابنائها ومن مشاركتها الامم الاخرى في بناء مستقبل افضل للانسانية كلها ،
•ولما كان المواطن العربي الاردني يتطلع الى النهوض والى توفير اسباب القوة اللازمة للدفاع عن وطنه وضمان امن المجتمع الذي ينتمي اليه ويتحلى باحساس مرهف بالمسؤولية وادراك عميق لاهمية مشاركته في صنع مستقبله ومستقبل ابنائه ، ضمن اطر ديموقراطيه وقواعد مؤسسية راسخة مستقرة ،
•ولما كان مضمون الديموقراطية يتعزز بتاكيد حقوق الانسان المعترف بها دوليا وانسانيا وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني وهى الحقوق التي كفلها الدستور الاردني وهى الحقوق التي حفل بها تراثنا العربي الاسلامي العظيم واكدها وكرمها تكريما شديدا بما في ذلك حق الناس في الاختلاف في الراي وحق المواطن رجلا كان او امراة في تغيير اوضاعه وتحسين احواله بالطرق المشروعة وحقه في التعبير عن رايه وفيما يراه ضروريا لمصلحة الجماعة بالوسائل الديموقراطية وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار ،
• لذلك كله فان الخيار الديموقراطي هو انجع السبل واكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب الاردني وتطلعاته الوطنية والقومية والانسانية وان التوافق في الراي على هذه المنطلقات بين جميع الفئات والاتجاهات الشعبية والرسمية بمختلف مستوياتها قد تم على جملة من المفاهيم والقيم والمبادئ الاساسية ، والاهداف الوطنية والقومية التي يتضمنها هذا الميثاق ، والتي يجب ان تحكم المسيرة العامة للبلاد وتنظم العلاقات بين جميع الاطراف الوطنية الرسمية والشعبية في المجتمع ، وان هذا التوافق الوطني يعتبر انجازا حضاريا متقدما، ومشروعا مستقبليا شاملا تتحدد ملامحه ومرتكزاته من خلال الاسس والحقائق والثوابت التالية:

اولا : نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي ، والتزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة .

ثانيا : الشعب الاردني جزء من الامة العربية، والوحدة العربية هى الخيار الوحيد الذي يحقق الامن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الاستقرار الاقتصادي والنفسي لامتنا ويضمن لها اسباب البقاء والنهوض والاستمرار .

ثالثا :الايمان بالله ، واحترام القيم الروحية والتمسك بالمثل العليا والتسليم بحق كل انسان في الحياة الحرة الكريمة هى منطلقات اساسية في بناء الدولة وتطور المجتمع الاردني نحو الافضل .

رابعا : الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع فيها .

خامسا : الحضارة العربية الاسلامية المنفتحة على الحضارة الانسانية هى قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وركيزة من ركائز وحدته واستقلاله وتقدمه في مواجهة الانقسام والتبعية والغزو الثقافي بجميع اشكاله وهى منبع القيم الاصيلة التي يسعى المجتمع الاردني الى ترسيخها بالعلم والمعرفة والتربية السليمة والقدوة الصالحة .

سادسا : اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة وهى لغة القران الكريم الذي حفظ للعروبة جوهرها الاصيل ، مما يقتضي تاكيد سيادتها في المجتمع الاردني على كل المستويات واعتمادها في جميع مراحل التعليم ، والاهتمام بايجاد حركة ترجمة وتعريب تواكب تقدم العلوم المتسارع مع الحرص على تعلم اللغات الحية الاخرى وتعليمها .

سابعا : احترام العقل والايمان بالحوار والاعتراف بحق الاخرين في الاختلاف في الرأي واحترام الرأي الاخر ،والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي ،هى سمات اساسية للمجتمع الاردني ويبنى على ذلك انه لا اكراه في الدين ولا تعصب ولا طائفية ولا اقليمية .

ثامنا : الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين . وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا واخلاق العمل الوطني ، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الاردني واطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق اهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل .

تاسعا : ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته وتعميق النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية من واجبات مؤسسات الدولة وافراد المجتمع الاردني وهيئاته كافة

عاشرا : التعددية السياسية والحزبية والفكرية هى السبيل لتأصيل الديموقراطية وتحقيق مشاركة الشعب الاردني في ادارة شؤون الدولة وهى ضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن .

حادي عشر : الانتماء الوطني التزام بحرية المواطنين جميعا وحماية امن الوطن واستقلاله وتقدمه ، وممارسة فعلية لصون الوحدة الوطنية وتاكيد سيادة الشعب الاردني على ترابه الوطني ، والحفاظ على كرامة ابنائه بعيدا عن كل انواع التمييز والتعصب والانغلاق .

ثاني عشر : الاستقلال الوطني يقتضي تحرير الارادة الوطنية من الهيمنة والضغوط الخارجية المختلفة وهو يتحقق ويصان بالحضور الدائم للارادة السياسية الوطنية وفاعليتها على جميع المستويات مما يستوجب تطوير المؤسسات والنظم وامتلاك اساليب التحديث ومناهج التقدم الملائمة لمواجهة تحديات المستقبل ، مع الحفاظ على تقاليد المجتمع العربي الاردني الخيرة والاعتزاز بتراثه الاصيل .

ثالث عشر : القوات المسلحة الاردنية سياج الوطن ودرعه وضمان امنه واستقلاله والجيش العربي طليعة من طلائع التحرير والدفاع عن الكرامة العربية ، وان قوة الجيش وقدرته يستوجبان ان يكون المواطنون والجيش الشعبي ظهيرا فعالا لتعزيز الامن الوطني والقومي . ويقع على عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره .

رابع عشر : الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وامنه وتقدمه ، وهو يتحقق بالاعتماد على الذات وتطوير القدرات الوطنية الكامنة وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده وتقوية قاعدة الانتاج بجميع عناصرها وتوفير الادارة المقتدرة والعمل على استقرار التشريعات الاقتصادية الاساسية وتكاملها ، ضمن اطار العدالة الاجتماعية .

خامس عشر : تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للاردنيين كافة بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية المختلفة ، وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ويوفر الامن والاستقرار في المجتمع .

سادس عشر : احترام حقوق الانسان وتعميق النهج الديموقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية الادارية في المملكة اهداف وطنية اساسية تقتضي العمل على وحدة النظام الاداري للدولة الاردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية لاغراض التوجيه والرقابة ، وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم الادارة المحلية في الاقاليم والمحافظات ، بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في ادارة شؤونه بنفسه ، ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والاهلية وتوثيقها ، ويؤدي الى ترسيخ العمل الديموقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في اطار من التوازن بين الحقوق والواجبات .

سابع عشر : الجامعات الاردنية جزء هام من مؤسسات الوطن وينبغي ان تكون منارات للاشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الاكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية ، وتطوير مناهجها وانفتاحها المستمر على افاق المعرفة والبحث العلمي ووسائله ، وربط دورها بتطور المجتمع الاردني وحاجاته وتهيئتها للاسهام في بناء مؤسسات الوطن وتعليم ابنائه وتاهيلهم لمواجهة مشكلات العصر وتحديات المستقبل .

ثامن عشر : عقد التسعينات عقد حاسم للاردن وللوطن العربي ولا بد من تمكين امتنا من مواصلة صحوتها واستكمال عناصر قوتها وتضامنها لمواجهة متطلبات المرحلة وتحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في ثورة الديموقراطية وحقوق الانسان ، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة ، وثورة التقنية المتقدمة والمعلوماتية .

الفصل الثاني : دولة القانون والتعددية السياسية

اولا : دولة القانون :

1- دولة القانون هى الدولة الديموقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من ارادة الشعب الحرة كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية التي ارسى الاسلام قواعدها واكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الامم المتحدة بهذا الخصوص .

2- ان الدولة الاردنية هى دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديموقراطية ، وهى دولة المواطنين جميعا مهما اختلفت اراؤهم او تعددت اجتهاداتهم ، وهى تستمد قوتها من التطبيق الفعلي المعلن لمبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص ، واتاحة المجال العملي للشعب الاردني ، للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته وشؤونه ، بما يحقق للمواطنين الاستقرار النفسي والاطمئنان والثقة بالمستقبل ، والغيرة على مؤسسات الدولة والاعتزاز بشرف الانتماء الى الوطن .

ثانيا : المرتكزات الاساسية لدولة القانون .

1- الالتزام باحكام الدستور نصا وروحا في اعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اطار اولوية الحق .

2- الالتزام بمبدا سيادة القانون في اطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة .

3- الالتزام في ممارسة الديموقرطية بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها .

4- التاكيد على ان تكون القوانين العامة وقوانين الاحزاب والانتخابات والمطبوعات الخاصة ملتزمة باحترام حقوق المواطن الاساسية وحرياته العامة .

5- اعتماد اسلوب الحوار الديموقراطي في التعبير عن الرأي بعيدا عن كل اساليب الضغط واشكال الارهاب الفكري على جميع الاصعدة الرسمية والشعبية .

6- قيام المؤسسات الحكومية جميعا بواجبها في التعامل مع المواطنين والهيئات وتقديم الخدمات لهم ، على اساس من المساواة التامة وعدم استغلال اي جماعة او حزب او تنظيم تلك المؤسسات لتحقيق اغراض سياسية او حزبية سواء اكانت تلك المؤسسات مدنية او عسكرية دون ان يشكل ذلك انتقاصا من حق المواطنين في التنظيم السياسي واعتبار ذلك كله شرطا اساسيا لنجاح النهج الديموقراطي .

وتعزيزا للمرتكزات المبينة اعلاه ولترسيخ البنيان الديموقراطي للدولة والمجتمع الاردني ينبغي العمل على تحقيق ما يلي :

1- انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم بموجب قانون خاص ، يتولى التفتيش الاداري ويراقب اداء الادارة وسلوك اشخاصها ، ويرفع تقاريره الى مجلس الامة ومجلس الوزراء وفقا لاحكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية ، دون اي مساس باستقلال القضاء واختصاصاته .

2- انشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها استنادا الى الابحاث والدراسات اللازمة لذلك ، وترفع الهيئة تقاريرها بشان ماتقدم الى مجلس الامة ومجلس الوزراء .

3- انشاء محكمة دستورية تتولى الاختصاصات التالية :

•تفسير احكام الدستور الاردني في ما يحيله مجلس الوزراء اليها من امور .
•الفصل في ما تحيله المحاكم اليها من اشكالات دستورية في قضايا مرفوعة امام تلك المحاكم .
•الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والانظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها اصحاب المصلحة لديها .
•وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية على بيان الحكم الدستوري ويكون حكمها نهائيا وملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .
•توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ ،والطوارئ الخطيرة ،المنصوص عليهما في الدستور ومعالجتهما بقانون واحد يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام اي من الحالتين السابقتين ومدة سريان كل منهما ، لموافقة مجلس الامة . وفي جميع الحالات تخضع القرارات الادارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا .
•رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114،120) من الدستور والمتعلقة بانظمة الاشغال الحكومية واللوازم والخدمة المدنية الى مجلس الامة .
•اخضاع موازنات المؤسسات العامة لموافقة مجلس الامة واخضاع موازنات الشركات المختلطة الى الرقابة اللاحقة لمجلس الامة في الحالات التي تبلغ مساهمة المال العام خمسين بالمائة فما فوق .
•العمل على اجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبي متطلبات التطور ، والغاء الاحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها .
ثالثا :- ضمانات النهج الديموقراطي :

ان من اهم ضمانات النهج الديموقراطي وتحقيق التعددية السياسية الالتزام بالمبادئ

التالية :

1- احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار .

2- ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الاشخاص والهيئات .

3- ضمان الحريات الاساسية لجميع المواطنين بما يحمي مرتكزات المجتمع الديموقراطي وحقوق الفرد ، ويكفل التعبير عن الراي واعلانه بحرية كاملة ، في اطار الدستور .

4- تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز .

5- الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة . واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها .

رابعا: قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها :

1- للاردنيين الحق في تاليف الاحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام اليها ، على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها لا تخالف احكام الدستور . على انه لا يجوز ان تنطوي القوانين الناظمة لعمل الاحزاب على احكام تؤدي صراحة او ضمنا الى تعطيل الحق الدستوري في تاسيس الاحزاب السياسية .

2- يقوم العمل السياسي والحزبي في الاردن على مبدا التعددية في الفكر والراي والتنظيم ، وعلى توفير متطلبات التنافس الديموقراطي ووسائله المشروعة .

3- يجب على الحزب الاعلان والاشهار لنظاميه الاساسي والداخلي اللذين يحددان اهداف الحزب وموارده المالية ، وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

4- يعود للقضاء وحده الحق في البت في اي مخالفة لها علاقة بتطبيق قانون الاحزاب .

5- تلتزم الاحزاب السياسية الاردنية في تنظيماتها الداخلية وفي برامجها وتوجيهاتها وممارساتها ونشاطاتها العامة والحزبية بالمبادئ التالية :

أ‌- اعتماد الاساليب الديموقراطية في التنظيم الداخلي للحزب ، وفي اختيار قياداته ، وممارسة نشاطاته ، في اطار الحوار الديموقراطي ، والتنافس الحر بين الاحزاب السياسية . ويطبق ذلك على علاقات الحزب وتعامله مع الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى ، ومع المؤسسات الشعبية والدستورية في اطار احترام الرأي والرأي الآخر .

ب‌- عدم ارتباط قيادة الحزب واعضائه تنظيميا او ماليا باي جهة غير اردنية ، وعدم جواز توجيه النشاط الحزبي او التنظيمي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .

ومع الالتزام بما ورد في هذه الفقرة وبجميع قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها ، يعتبر ما يرد في النظامين الاساسي والداخلي لاي حزب اردني مرخص وفي برامجه من اجل فلسطين والوحدة العربية والتضامن الاسلامي عملا وطنيا اردنيا.

ج- التزام اي حزب يتولى المسؤولية الوزارية او يشارك فيها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، واعتماد الكفاية والاهلية معيارا اساسيا لتقلد الوظائف العامة .

د- اعتماد الاحزاب في مواردها المالية على مصادر اردنية محلية معروفة معلنة محددة ، تخضع للتدقيق المحاسبي والرقابة القانونية بالطريقة التي حددها القانون.

هـ- التزام الاحزاب في تشكيلاتها ونشاطاتها وتوجيهاتها بالامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات الاردنية المسلحة واجهزة الامن او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية “مليشيات ” باي صورة من الصور .

و- التزام الاحزاب بتشكيلاتها المختلفة بان تكون لها مقار ، وان تكون هذه المقار معلنة معروفة ، وعدم استخدام مؤسسات الدولة ودوائرها واجهزتها وغيرها من المؤسسات العامة والخيرية والدينية ، او استغلالها لمصلحة اي حزب او تنظيم وعدم زج هذه المؤسسات في اي صراع سياسي او حزبي .

الفصل الثالث : الامن الوطني الاردني

يعتمد الامن الوطني الاردني اعتمادا كبيرا على منعة المجتمع الاردني ، وعلى تعزيز عوامل قوته الذاتية ، لحماية ارض الوطن واستقلال اراداته ، وضمان امن الشعب الاردني وحريته ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق امنه المادي والشخصي ، واستقراره النفسي والاجتماعي حيثما كانت اقامته . وان موقع الاردن الجغرافي والسياسي في مواجهة الخطر الصهيوني يفرض عليه شد جميع الطاقات والامكانات والجهود للتصدي لذلك الخطر ، والدفاع عن وجوده وحماية امنه الوطني والقومي بمختلف السبل والوسائل .

وعلى هذا الاساس، فان الامن الوطني الاردني يقوم على المرتكزات والاركان التالية :

1- الامن الوطني الاردني جزء من الامن القومي العربي يؤثر فيه ويتاثر به سلبا وايجابا مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صمودا للامة العربية ، ويؤكد أهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية امنه واستقراره .

2- تنطلق السياسة الاردنية في مفهومها للامن الوطني من ادراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي اليه من تهديد للامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الاردني والعربي ، مما يتطلب سياسة وطنية تهدف الى تاكيد الاستقلال في جميع المجالات وتحصين المجتمع الاردني وتعميق الانتماء الى الوطن ، وتربية اجياله على التضحية والايمان بعدالة قضايا الامة المصيرية ، وتبصيرهم بطبيعة العدو واهدافه ومراكز تحالفاته ، وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الامة العربية ومقدساتها ، وتاكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الاردن للحفاظ على امنه ، وحماية المقدسات العربية والاسلامية .

3- يتطلب تحقيق الامن الوطني الاردني تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتنا المسلحة ، والعمل على توسيع قاعدتها ، وتعزيز قدراتها وتطويرها ، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعما لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها ، لحماية الوطن ، والاسهام في اعماره وتنميته ، وبما يحقق اعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله ، والالتزام بالحفاظ على امن الوطن وحماية انجازاته .

4- العناية بتطوير اجهزة الامن الوطني وتأهيلها للقيام بواجباتها على اكمل وجه ، وفقا لمقتضيات مسؤولياتها عن حماية امن الدولة الخارجي ، وتوجيهها للقيام بواجباتها الخاصة بحماية الامن الداخلي ، في اطار احترام المواطن والمحافظة على كرامته وصون حريته ، والالتزام بحقوقه الدستورية ، وتأكيد مسؤوليتها الخلقية عن اشاعة الطمانينة والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بجميع فئاته .

5- الامن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الاردني بفئاته المختلفة ركن اساسي من اركان امنه الوطني يستلزم زيادة قدرة الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية ، وتمكينه من تلبية الحاجات الاساسية للشعب ، بما يحفظ كرامة المواطن ، ويسهم في توفير امنه المادي والمعيشي والنفسي .

6- ترسيخ النهج الديموقراطي عنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته ، والاسهام في تمتين وحدة الشعب الاردني وحماية امنه الوطني ، ويتأتى ذلك باتاحة اسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في اطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات
الفصل الرابع : المجال الاقتصادي

يعمل الاقتصاد الاردني ضمن محددات تجعل من مهمة تنميته وتطويره تحديا كبيرا ، وتتمثل تلك المحددات في عدد من الامور من اهمها قلة الثروات المعدنية ومصادر الطاقة ، وندرة المياه ، ومحدودية رقعة الارض الصالحة للزراعة ، وتزايد عدد السكان بنسبة عالية وضيق السوق المحلي ، في غياب التطبيق العملي لمفهوم التكامل الاقتصادي العربي – وعدم توافر الاستقرار السياسي في المنطقة ، والتنامي المطرد في اعباء الدفاع الوطني .

وقد ادت محصلة هذه العوائق الى اعتماد الاقتصاد الاردني اعتمادا كبيرا على المساعدات والقروض الخارجية . ومع ذلك حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ملحوظة ، انعكست اثارها في كثير من المجالات بصور مختلفة .

وكان من الطبيعي ان تتحمل الدولة عبء توفير البنية الاساسية في جميع مناطق المملكة، حين اتسع دور الدولة وازداد دخلها في النشاطات الاقتصادية . ونظرا لغياب سياسة اقتصادية شاملة والافتقار الى الادارة الرشيدة ، وقصور مراقبة الاداء العام مراقبة فعلية ، فقد نمت القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة غير متوازنة ، وتفاوتت الدخول بشكل واضح ، مما ادى الى تقلص الطبقة الوسطى واضعاف دورها الاساسي في بناء الاقتصاد الاردني وتطويره ، كما ساد نمط الاستثمار التفاخري والاستهلاك الترفي في القطاعين العام والخاص ، وتفاقم الهدر في موارد الدولة ، وازداد حجم المديونية العامة زيادة كبيرة ، وانخفضت معدلات نمو الاقتصاد الوطني .

وعلى هذا الاساس ، فان التصور المستقبلي لاقتصاد البلاد وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد ان يرتكز على ما يلي :

1- قيام النظام الاقتصادي للدولة الاردنية على اساس احترام الملكية الخاصة وتشجيع المبادرة الفردية ، وتأكيد ملكية الدولة للموارد والثروات الطبيعية والمشاريع الاستراتيجية ، وحقها في ادارة تلك الموارد والثروات والمشاريع او الاشراف عليها حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وتنظيم الاقتصاد وتخصيص الموارد وفقا للاولويات الوطنية .

2- توفر رؤية استراتيجية محددة واضحة المعالم ، تعتمد التنمية المبنية على منهج الاعتماد على الذات ، واطلاق طاقات الابداع من المجتمع ، ووضع العمل والانتاج في مرتبة عالية من نظام القيم الاجتماعية ، واعادة بناء اقتصاد الريف الاردني وتنميته ، وتعبئة الموارد والثروات والقدرات الذاتية وترشيد استغلالها ، والتركيز على تطوير القاعدة الانتاجية الوطنية ، وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاية الادارة العامة ، وتنشيط الرقابة المالية والنوعية .

3- الاستغلال الامثل لجميع الموارد المتاحة ، واستخدام الوسائل العلمية والتكنولولجية الملائمة لزيادة الانتاجية ، بما يلبي حاجات المواطنين ويوفر فرص العمل لهم ويسهم في زيادة دخولهم وتنويع مصادرها ، ويرفع من مستوى معيشتهم .

4- الالتزام بمؤسسية القرار الاقتصادي وعلانيته وملاءمته من النواحي القانونية والموضوعية ، والنأي به عن اي تاثيرات مصلحية خاصة او اعتبارات فردية .

5- اعتماد المعلومات الدقيقة الحديثة ، لانها تشكل قاعدة اساسية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، وعنصرا هاما في عملية اتخاذ القرار ، والعمل على تجميعها وتوثيقها ونشرها دون ارجاء .

6- تأكيد حق التنظيم النقابي في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي ، والتحديث المستمر لتشريعات العمل والنقابات ، بما يضمن حدا ادنى للاجور ، ويوفر التدريب والتأهيل المستمر للقوى العاملة ، وتنظيم العلاقة بين ارباب العمل والعمال والحكومة ، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات والادوار .

7- العمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين ، ووضع السياسات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين هذا الحق ، من خلال خطط وطنية تعتمد تنمية النشاطات الاقتصادية التي تحقق استيعاب المزيد من الايدي العاملة وتحسين فرص العمل وظروفه وتطوير نظام التعليم باستمرار وربطه بحاجات المجتمع ، واعطاء العمل قيمة اجتماعية متقدمة .

8- محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة الاردنية ، ومسؤولية وطنية تستلزم اتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه ، واعطاء الاولوية فيه للاردنيين ، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية والاجتماعية ، بما يلبي الحاجات الاساسية للمواطن ، ويجعل الفقر حالة استثنائية ، ويحد من تفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد والمجتمع .

9- الاردنيون في بلدان الاغتراب جزء من البنيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، مما يتطلب توثيق المعلومات الكاملة عن اوضاعهم ، وتعزيز وسائل الاتصال بهم ، وتقوية عرى ارتباطهم بالوطن ، برعاية مصالحهم في اماكن العمل ،وضمان ممارستهم لحقوق المواطنة وتسهيل السبل التي تتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم نحو الوطن .

10- المياه عنصر استراتيجي يعتمد عليه مستقبل التنمية في الاردن اعتمادا شديدا ، مما يستوجب تأكيد ملكية الدولة للمياه وسيادتها عليها ، والمحافظة على مصادرها وتنميتها وضمان حسن ادارتها ورفع كفاية خزنها ونقلها وترشيد استعمالاتها ، ضمن سياسات واولويات وطنية واضحة .

11- العمل على تكامل ادوار القطاعات الاقتصادية من خاص وعام ومختلط وتعاوني ، وتهيئة الظروف الموضوعية لتنمية تلك القطاعات ، والاعتراف بدور كل منها وتقييم ادائه ، وفق اسس اقتصادية واعتبارات اجتماعية ، والعمل على الغاء الاعفاءات المالية الممنوحة للشركات، والمؤسسات العامة التي تعمل على اسس تجاريه بما لا يتعارض مع احكام القانون تشجيع الاستثمار واهدافه .

12- تحتل الزراعة في الاردن موقعا اساسيا في الاقتصاد الوطني ، مما يفرض على المجتمع الاردني اعطاءها ما تستحقه من اولوية واهتمام ، كما يتطلب تنشيط ادوار المؤسسات الزراعية والعمل على تكامل ادوارها ، ووقف التصحر والزحف العمراني على الرقعة الزراعية ، وتطوير نوعية البحث والارشاد الزراعي وتعميمه ، واعتبار التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ، وتوفير مستلزمات الانتاج ، وتطوير وسائل تسويق المنتجات الزراعية ، جزءا رئيسيا من السياسات الوطنية لتحقيق الامن الغذائي .

13- التركيز على الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية المعتمدة على عناصر الانتاج المحلي ، وتوفير الظروف المناسبة لانشائها والحوافز الضرورية لنموها ، واعتماد مبدا المنافسة بين الصناعات الوطنية المختلفة .

14- تطوير الخدمات التي تعتمد على الامكانات والخبرات الوطنية وتسويقها باعتبار ان قطاع الخدمات احد الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني .

ولما كانت السياحة مصدرا هاما من مصادر الثروة الوطنية ، فان ذلك يتطلب استغلال امكاناتها وضمان تسويقها بتطوير المواقع السياحية والاثرية ، وتشجيع السياحة الداخلية والنشاطات الثقافية ، والفنون الشعبية الاردنية ، ودعم الصناعات والحرف التراثية في جميع مناطق المملكة .

15- ان نمو الاقتصاد الوطني يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية والمالية وتكاملها ، وتطويرها بما يتناسب والمتغيرات الداخلية والخارجية ، كما يتطلب تشجيع الادخار وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتحفيزه ، وتبسيط الاجراءات .

16- التشريعات المالية والنظام الضريبي في الدولة وسائل هامة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوجيه نشاطاته ، وركن اساسي في التنمية الوطنية المتوازنة ، التي تؤدي الى تضييق الفجوة بين الدخول ، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ، مما يتطلب استمرار تحديث تلك التشريعات وتوافر المرونة فيها ، لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الاردني .

17- ضبط الاقتراض العام للدولة ومؤسساتها المختلفة وفق اولويات المملكة وحاجاتها الاساسية ، واخضاع القروض الداخلية والخارجية واي قروض اخرى تكلفها الخزينة لموافقة مجلس الامة .

18- البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان ، والحفاظ على البيئة الاردنية وحمايتها من التلوث من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية ، تستلزم التعاون الوثيق والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية المتخصصة ، وتوعية المواطنين لتكوين راي عام بيئي متطور ، وتحقيق درجة عالية من المشاركة والاهتمام العام بقضايا البيئة ومخاطر التلوث بانواعه ، واعتماد السياسات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستديمة ، ووضع التشريعات والمعايير التي تتسع لمعالجة ما تخلفه بعض مشاريع التنمية من اثار سلبية تفسد البيئة الطبيعية .

الفصل الخامس : المجال الاجتماعي

1- يستمد المجتمع الاردني قيمه ومثله من منظومة القيم العربية الاسلامية والانسانية ، وتقوم الصلة بين ابنائه على اساس رابطة المواطنة ، كما يقوم تطوره على مشاركة جميع فئات الشعب ، ومؤسساته في البناء والانتاج ، بغية تحقيق النماء الاجتماعي المتكامل في اطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .

2- احترام آدمية الانسان عملا بقوله تعالى ” ولقد كرمنا بني ادم ” مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه التي كفلها الدستور واكدتها المواثيق الدولية ، مثلما يتطلب قيام الافراد والجماعات بواجباتهم لصون تلك الحقوق وحمايتها ، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجتمع الاردني .

3- الاسرة هى اللبنة الاساسية في بنية المجتمع الاردني ، وهى البيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيفه وبناء شخصيته ، وعلى الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية ان توفر للاسرة اسباب تكوينها وتماسكها وعيشها الكريم ، وان تساعدها على القيام بمسؤولياتها في تربية الاجيال وتنشئتهم تنشئة صالحة .

4- الامومة الصالحة اساس الطفولة السوية وحق طبيعي من حقوق الطفل ، وعلى الدولة الاردنية والمجتمع ، توفير الرعاية الخاصة للطفل والام ، وتاكيد حق الام العاملة في اجازة الامومة ورعاية الاطفال بما في ذلك الضمانات الصحية والاجتماعية ، وتوفير ظروف العمل المناسبة والخدمات المساندة الاخرى لها .

5- للاطفال الحق في الحصول على افضل مستوى ممكن من الرعاية والحماية من الوالدين ومن الدولة ، من اجل بناء الشخصية المستقلة المتعاونة للطفل الاردني ، دون تمييز بين الذكور والاناث .

6- المرأة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الاردني وتطويره ، مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل ، وتمكينها من اخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .

7- الشباب مستقبل الوطن وثروته البشرية المتجددة ، وعلى الدولة ان تضع السياسات والبرامج الوطنية لحشد طاقاتهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية والانخراط في العمل المنتج المعبر عن امكاناتهم في التجديد والابتكار ، والسعي لحمايتهم من الانحراف ومعالجة اسبابه ، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتنمية .

8- للمعوقين من افراد المجتمع الاردني الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب والتاهيل والعمل ، بما يضمن لهم التغلب على مصاعبهم ، ويمكنهم من ممارسة حياتهم على انهم جزء مشارك منتج في المجتمع .

9- العمل على تعميق مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع الاردني ، بتوسيع مظلة الضمانات الاجتماعية ، وتطوير قانون الزكاة بما يحقق تنظيمها وتطوير اساليب جبايتها وتوحيدها ، ويضمن تحقيق اهدافها الاساسية في المجتمع .

10-قيام العمل الشعبي التوعي على مفهوم الانتماء الوطني وتكافل الاجتماعي مما يتطلب انشاء الجمعيات التطوعية والاندية ، وتوفير الحوافز لها لتعميق قاعدة المشاركة الفعالة ، وتاكيد قيم المجتمع الاردني الخيرة واحياء تقاليده العربية وقيمه الاسلامية في التكافل والتواصل والعون .

الفصل السادس : الثقافة والتربية والعلوم والاعلام

اولا : الثقافة

الثقافة العربية الاسلامية هى الاساس الذي تنتسب اليه ثقافتنا الوطنية ، فكرا وفنا وابداعا في سعيها لتحقيق نهوض المجتمع الاردني وتقدمه ، وهى رمز لمنعة الامة العربية ، ومصدر لقوتها المادية والمعنوية ، وعنوان لوحدتها وصمودها في وجه الغزو الثقافي الاجنبي ، والثقافة الاردنية جزء من ثقافتنا العربية المعاصرة بقضاياها وتحدياتها وتطلعاتها الى المستقبل .

ويبنى على ذلك مايلي :

1- اللغة العربية هى لسان الامة ووسيلة التعبير عن هويتها الحضارية ، وهى وعاء الفكر والعلم والقيم واداة نقل المعرفة ، مما يتطلب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها وتنشيط حركة الترجمة منها واليها ، وحث المؤسسات العلمية والاكاديمية الاردنية للاسهام في جهود التعريب ، وتشجيع عملية النشر بها في مختلف الحقول العلمية والادبية والفنية .

2- العناية بتراث الامة الثقافي والتعريف به وتحقيقه بمنجهية علمية ، والعمل على نشره وتعميمه ضمن الامكانات المتاحة ، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية العربية والاسلامية والدولية المعنية بتراث الامة وحاضرها الثقافي .

3- الاعتزاز بالتاريخ العربي الاسلامي ، واستلهام الدور الايجابي للامة العربية على الساحة الانسانية ، والاهتمام بالتاريخ الوطني الاردني وتوثيقه وصيانة اثاره والتعريف بحقائقه ودراستها وتدريسها ، بما يؤكد دور الارادة الوطنية للشعب العربي الاردني في صنع حاضره ومستقبله .

4- الاهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين الاردنيين في جميع مناطق المملكة والعمل على تنمية ثقافتهم الوطنية وتطويرها بمختلف الوسائل الممكنة بما يحقق مشاركتهم في التنمية الثقافية الشاملة .

5- الاهتمام بوسائل نشر الثقافة الوطنية والقومية وتعميمها من مكتبات ومراكز معلومات ومسارح ومعارض ومتاحف ، وابراز منجزات الانسان العربي الاردني ثقافيا وحضاريا .

6- العناية بمختلف انماط التراث الشعبي الاردني ، باعتبارها روافد ابداعية تغني الثقافة الوطنية ، والعمل على تطويرها بما يلائم روح العصر ، ويعزز وحدة النسيج الثقافي للامة .

7- تأكيد حق المثقفين والمفكرين والادباء والفنانين والشعراء الاردنيين في الانفتاح على الثقافات المختلفة ، اغناء لثقافتنا الوطنية وحفاظا على حيويتها ، بما ينسجم مع قيمنا العربية الاسلامية .

8- احترام حق التأليف وتحديث التشريعات التي تضمن حقوق المؤلفين والمبدعين المختلفة .

ثانيا : التربية والتعليم :

نظام التربية والتعليم الاردني نظام متكامل متطور ، تعبر فلسفته عن فكر الامة وقيمها ، وتقوم على ثوابت العقيدة الاسلامية والمثل العليا للامة العربية ، والتجربة الوطنية الاردنية .

وهذا يتطلب ما يلي :

1- ان تحرص سياسة التربية والتعليم في الاردن على تنشئة الفرد المتكامل روحيا وجسميا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ، الواعي لحقوقه الملتزم بواجباته القوي الانتماء لوطنه المعتز بامته ، المتمتع بالروح العلمية والديموقراطية المؤمن بحقوق الانسان ومبادئ العدل والخير والمساواة القادر على الانتاج المفيد ، والمبادرة المبدعة .

2- ان تقوم تربية النشء على الايمان بالله وبأصالة الامة العربية وبقدراتها على التجديد والابداع في مختلف ميادين الحياة .

3- ان يعنى نظام التعليم بتنمية التفكير المستقل المبدع وذلك بتحريك دوافع العمل والجدية والاتقان والتميز ، وتوجيه التعليم نحو اعداد الانسان الاردني للمستقبل ، بتنمية معرفته وتطوير قدراته العقلية والنفسية ، لمواجهة تحديات المستقبل واخطاره ، وبناء منهجية التفكير العلمي والنقدي ، بتوجيه التعليم نحو مهارات استخراج المعرفة واستيعابها ومحاكمتها محاكمة عقلانية .

4- ان يتم الربط بين نظام التعليم والانتاج وان تلبي عملية التربية والتعليم حاجات الاردن من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستقبل .

5- ان يتصف نظام التربية والتعليم بالشمول والمرونة بحيث يتم من خلاله الاهتمام بالنابهين والموهوبين وتوفير الفرص التي تتلاءم مع قدراتهم وقابليتهم ، وتضمن استفادة المجتمع الاردني من عطائهم المتميز ، والاهتمام بتعليم المعوقين ودمجهم المبكر في نظام التربية والتعليم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر منتجة في المجتمع .

6- ان تكون اللغة العربية لغة التعليم في جميع مراحله وانواعه ، مما يتطلب تطوير اساليبها ووسائل تدريسها ، وتعليمها لغير الناطقين بها ، وتأكيد اهمية تعلم اللغات الاجنبية الحية ، لتمكين الاجيال من الاطلاع على العلوم والاداب وشتى اشكال النشاط الانساني المكتوب بتلك اللغات ، وتحقيق التواصل الحضاري مع الامم الاخرى .

7- ايلاء مهنة التعليم ، ماتستحقه من عناية وتقدير ، لتحتل مكانتها الاجتماعية اللائقة بين المهن المختلفة ، والاهتمام بتأهيل المعلم الاردني واشراكه في عملية صنع القرار التربوي ورفع مستواه العلمي والمعرفي والمعيشي .

ثالثا : العلوم والتكنولوجيا

للعلوم والتكنولوجيا دور مركزي في تطوير المجتمع الاردني وتقدمه ، ومعالجة مشكلاته الاجتماعية والاقتصاد وتدعيم امنه الوطني والقومي ، وتمكينه من التعامل مع المتغيرات المختلفة والتصدي لتحديات العصر والاسهام في الحضارة الانسانية . وهذا يتطلب ما يلي :

1- وجود قرار سياسي واضح وعزم وطني مصمم على امتلاك التكنولوجيا ونقلها وتطويرها وتوظيفها لمصلحة البلاد وتلبية حاجاتها ، باعتماد تخطيط منهجي مدروس ، من خلال مؤسسات وطنية ، وفي ضوء نظام تعليمي متطور .

2- ترسيخ المنهج العلمي في التفكير ، وتوظيفه لمعالجة المشكلات وايجاد الحلول لها ، وتطوير قدرة المجتمع الاردني ، على تحويل البيانات الاولية الى معارف قابلة للاستخدام في مجالات الحياة المختلفة ، والاهتمام بانشاء بنوك معلومات وطنية لخدمة هذا الغرض .

3- تأكيد اهمية تعليم الرياضيات والعلوم ، والاهتمام بأبعادها التطبيقية في مختلف مراحل التعليم وانواعه .

4- الاهتمام بتثقيف المجتمع الاردني علميا وتكنولوجيا ، ليصبح قادرا على التعامل مع التقنية المتطورة تعاملا رشيدا فعالا .

5- اشاعة مناخ الحرية الاكاديمية ، وتوفير الامكانات الضرورية لتطوير البحث العلمي ، وتوجيه سياساته بما يلبي حاجات الاردن وتقدمه في مختلف الميادين ، والالتزام باستعمال اللغة العربية في عمليات البحث والتطوير والابتكار والنشر .

6- تنمية موارد البلاد الطبيعية ، وصيانتها من التاثيرات السلبية للتكنولوجيا ، والمحافظة على توازن البيئة الاردنية وحماية عناصر الحياة فيها من التلوث .

رابعا :الاعلام والاتصال

التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع ، وما احدثته ثورة الاتصالات من اثار في هذا العالم ، جعل للاعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية دورا رئيسيا في تكوين المعرفة والقناعات والاتجاهات والمواقف ، كما تؤدي وسائل الاتصال الجماهيرية دورا مهما في ترسيخ النهج الديموقراطي وتعزيزه .

وهذا يتطلب ما يلي :

1- ان تقوم رسالة الاعلام الاردني على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية ، واحترام الحقيقة ، وقيم الامة العربية والاسلامية .

2- ان تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطن كما هى حق للصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والاتصال الوطنية ، وهى حرية ضمنها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها او انتهاكها .

3- ان تسهم المؤسسات الاردنية الرسمية والاهلية في تأهيل الاطر القادرة على تأدية رسالة الاعلام بموضوعية وبلا تحيز .

4- ان يكون للمواطن الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خلال مصادر البث والنشر المشروعة في داخل البلاد وخارجها ، ولا يجوز ان تحول الرقابة على المصنفات الاعلامية دون ممارسته لهذا الحق .

5- ان يكون للمواطنين الاردنيين وللتنظيمات السياسية والاجتماعية الحق في استخدام وسائل الاعلام والاتصال الوطنية ، للتعبير عن الرأي والابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي ، وعلى الدولة ان تضع السياسات الملائمة لممارسة هذا الحق .

6-ان تكون وسائل الاعلام والاتصال قنوات لايصال صورة الوطن وثقافته وحضارته الى العالم ، واداة لنقل المعرفة الجديدة والتطور العلمي والحضاري الى المواطن ، مما يتطلب تنمية الكفايات الوطنية والاستعانة بالخبرات القادرة على تحقيق هذه الغاية .

7-ان تسهم وسائل الاعلام في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وامته ، المعتز بتراثه الاردني العربي والاسلامي ، بما يحقق التكامل بين دور البيت والمدرسة ودور العبادة ، في تطوير وعي المواطن ومعارفه واتجاهاته ، وبما يسهم في الحفاظ على السلام الاجتماعي وصون الوحدة الوطنية ، وتجنب التاثيرات الضارة لنشاط الاعلام المعادي .

8- ان تحرص وسائل الاتصال جميعها على تهيئة المناخ الحر اللازم لنمو المجتمع الاردني ، بالمعرفة المستنيرة والخبر الصادق ، وان تنأى عن المساس بحرية الاشخاص وحياتهم الخاصة .

9- ان تعزز السياسة العامة لوسائل الاعلام الاردني احترام عقل الانسان وذكائه وحريته وحقه في التعبير ، وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة .

10- ان تضمن الدولة حق الافراد والجماعات والمؤسسات الاردنية وحريتهم في امتلاك الصحف واصدارها وفقا لمبادئ الدستور ، وان تسن التشريعات اللازمة لضبط مصادر تمويل هذه الصحف ، بحيث تضمن حمايتها من اي تأثير خارجي .

11- تعتبر حرية تداول المعلومات والاخبار جزءا لا يتجزأ من حرية الصحافة والاعلام ، وعلى الدولة ان تضمن حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر بامن البلاد ومصالحها العليا ، وان تضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في ادائهم لواجباتهم ، وتوفير الامن المادي والنفسي لهم .

12- وسائل الاتصال الجماهيرية مؤسسات وطنية ملتزمة ، لا يجوز استخدامها او استغلالها للترويج لفلسفة حزب او تنظيم سياسي بعينه ، او للدعاية لحكومة ما بأشخاصها . وينبغي ان يشارك المواطنون الاردنيون في توجيه سياسة البرامج العامة لهذه المؤسسات ، من خلال مجالس تنشأ لهذا الغرض .

الفصل السابع : العلاقة الاردنية الفلسطينية

ان حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الاردن وفلسطين خلال العصور ، وانتماء الاردنيين والفلسطيين القومي وواقعهم الثقافي والحياتي في الحاضر والمستقبل جعلت من هذه العلاقة حالة خاصة متميزة ، تعززها طبيعة الروابط وقوة الوشائج وعمق المصالح المشتركة بينهما ، مما يؤكد ضرورة استمرار هذه العلاقة وتمتينها ، في مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الاستعماري ، الذي يهدد وجود امتنا العربية وحضارتها ومقدساتها ، ويستهدف الاردن مثلما استهدف فلسطين .

وفي ضوء هذه الحقائق ينبغي ان تقوم العلاقة الاردنية الفلسطينية على المرتكزات التالية :

اولا : ان الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية ، وهى ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الاردنية ويجب ان لاتكون ، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري . وكما ان الهوية الوطنية الفلسطينية هى نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من اجل هدمه ، فان الهوية الوطنية الاردنية من هذا المنظور هى ايضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للاردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة . وبهذا المفهوم يصبح الاردن وفلسطين حالة عربية واحدة ، بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل .

ثانيا : ان انعكاس المتغيرات السياسية على الساحة الدولية والعربية ، وما وقع من تطورات على الساحة الاردنية – الفلسطينية ، تمثلت في قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية المحتلة ، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية عليه ، وقرار اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، واعتراف الاردن بها ، وما نشأ عن تلك التطورات او بسببها من واقع جديد ، اكد خصوصية العلاقة الاردنية – الفلسطينية وتميزها ، واصبح اساسا لوضع تلك العلاقة في اطارها الصحيح وارسائها على اسس ومرتكزات واضحة .

ثالثا : وعلى هذا الاساس ، فانه لايجوز باي حال من الاحوال ان تفهم العلاقة الاردنية – الفلسطينية او ان تستغل اي حالة فيها من اي طرف وتحت اي ظرف ، لتصبح مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها ، او سببا لاضعاف الدولة الاردنية من الداخل ، وخلق الظروف التي تؤدي الى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الاردن الى بديل عن فلسطين . وبهذا المفهوم يصبح الالتزام بأمن الاردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين جميعا ، مثلما يؤكد ذلك نضالهم و تضحياتهم الموصولة في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الاردن وعروبته .

رابعا : لما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الاردن وفلسطين مسألة حتمية ، فان اقامة تلك العلاقة وادامتها تقتضي احترام خيارات الاردنيين والفلسطينيين في تحقيق افضل صيغ الوحدة بينهما بما يجعلها نموذجا للوحدة العربية الشاملة .

وانطلاقا من كل ماسبق ، فان الوحدة الوطنية الاردنية هى القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الاردنية ، كما ان استحالة الفصل على ارض الواقع بين المواطنين من ابناء الشعب العربي الاردني على اختلاف اصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها ، بما يعزز منعة الاردن ، ويحفظ امنه الوطني والقومي ، ويحمي جبهته الداخلية ، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز ، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور .

محامي أردني معروف.

قانون نقابة المهندسين

قانون نقابة المهندسين لسنة 1972

الباب الأول
التعاريف

المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون نقابة المهندسين لسنة 1972 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة (المملكة) : المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة (الوزارة): وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ج- تعني كلمة (الوزير): وزير الأشغال العامة والإسكان.
د- تعني كلمة (النقابة): نقابة المهندسين المؤلفة حسب أحكام هذا القانون.
هـ- تعني كلمة (المجلس): مجلس النقابة المنتخب حسب أحكام هذا القانون.
و- تعني كلمة (النقيب): نقيب المهندسين المنتخب حسب أحكام هذا القانون.
ز- تعني عبارة (عضو النقابة) :المهندس أو المهندس التطبيقي الأردني المسجل في النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- تعني عبارة (عضو الصندوق) : عضو النقابة الأردني المشترك في صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الاجتماعي أو أي صندوق آخر يؤسس في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون. متابعة القراءة “قانون نقابة المهندسين”

قانون اتحاد المحامين العرب

قانون اتحاد المحامين العرب

• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادة النهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبريالية والعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة، إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسية التالية:

الباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)

مادة (1): اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

في أهداف الاتحاد

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.

الأهداف القومية:

(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
(8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)

مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة


(المؤتمر العام )

مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم
(
مادة (8): المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عام الاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.
مادة (8): يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانة العامة)
مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة (42): يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46): تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من

النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب

• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلة لقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

محامي أردني معروف.

تعديلات 2009 قانون المالكين و المستأجرين

يعتبر قانون المالكين والمستأجرين من أهم القوانين التي تؤثر في شريحة كبيرة من المجتمع لما له من تأثير على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليحتل بمجرد صدوره أو صدور أي تعديل عليه المرتبة الأكبر في حديث الشارع العام ويكثر الجدل بين العموم منقسمين إلى مؤيدين ومعارضين لما توصل إليه المشرّع في وضعه لنصوص ذلك القانون .

فمنذ صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم 26/لسنة 1953 مروراً بتعديلاته ووصولاً لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11/ لسنة 1994 فقد حاول المشرع تفادي الثغرات والانتقادات التي كانت توجه إلى القانون في كل مرة يصدر فيها قانونا أو تعديلا .

وان الدافع الاساسي وراء اخر تعديل و التعديل الذي سبقه هو التخلص من نظرية الاستمرار القانوني للعقد و الذي بموجبه كان المستأجر يستمر في اشغال العقار الى مدة غير محددة و الذي حدا بالمشرع سابقا الى وضع حد محدد بتاريخ 31122010 ليكون موعدا لانتهاء العقود القديمة و للمخاوف

مما حدي بالمشرّع للنظر من وجهة نظر مختلفة ليحاول التوصل إلى نقطة يساوي فيها بين مصالح طرفي المعادلة – مالكين ومستأجرين – دون التحيز لأي منهما على حساب الأخر آخذاً بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة إليه في تعديله لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2000 فأصدر تعديلا جديداً وهو قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 17/ لسنة 2009 وقد بدأ العمل في القانون المعدل منذ 1/12/2009 .

ومن أهم النقاط التي تم تعديلها والتي أخذت النصيب الأكبر من الحديث في هذا التعديل هي تحديد موعد انتهاء العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 وعلى فترات متباعدة تبدأ في 31/12/2011 ولغاية 31/12/2015 مع التفرقة بين العقود المبرمة لغايات السكن والعقود المبرمة لغير غايات السكن وحسب مدد زمنية معينة .

كما حدد في التعديل نسب الزيادة على بدل الإيجار والتي سيبدأ احتسابها بتاريخ 1/1/2011 مفرقاً أيضاً بين العقود المبرمة لغايات السكن وغير السكن .

ولتوضيح هذه التعديلات سنقوم ببيانها وفق جداول تبسط ما ورد في التعديلات.

*موعد انتهاء عقود الايجاره :-

– العقود المبرمة لغايات السكن

تاريخ إبرام العقد

تاريخ انتهاء العقد

قبل 1/1/1970

31/12/2010

من 1/1/1970 حتى 31/12/1974

31/12/2011

من 1/1/1975 حتى 31/12/1984

31/12/2012

من 1/1/1985 حتى 31/12/1989

31/12/2013

من 1/1/1990 حتى 31/12/1994

31/12/2014

من 1/1/1995 حتى 30/8/2000

31/12/2015

من 3182000 فما بعد

العقد شريعة المتعاقدين

* العقود المبرمة لغير غايات السكن:

تاريخ إبرام العقد

تاريخ انتهاء العقد

قبل 1/1/1980

31/12/2011

من 1/1/1980 حتى 31/12/1989

31/12/2012

من 1/1/1990 حتى 31/12/1994

31/12/2013

من 1/1/1995 حتى 30/8/2000

31/12/2014

من 3182000 فما بعد

العقد شريعة المتعاقدين

* نسبة الزيادة على بدل الايجاره الأساسي :-

تاريخ عقد الاجاره

عقود السكن

عقود غير السكن

قبل 1/1/1975

5 %

6 %

من 1/1/1975 حتى 31/12/1990

3%

4 %

من 1/1/1991 حتى 30/8/2000

1 %

2 %

* مع ملاحظة أن الزيادة ستبدأ بتاريخ 1/1/2011 وتحسب عن كامل مدّة الاجاره من تاريخ بدء الاجاره ولغاية 112011 .

* لحساب البدل الجديد نتبع القاعدة التالية :-

البدل الجديد = ( نسبة الزيادة * البدل الأساسي السنوي أو الشهري * عدد سنين الاجاره ) + البدل الأساسي .

* البدل الأساسي يكون كما حدده القانون للعقود قبل 1/1/1991 أو كما أتفق عليه بين المالك والمستأجر في العقود بين 1/1/1919 وحتى 30/8/2000 .

– لم يطرأ أي زيادة أو تعديل أو تحديد لمدّة انتهاء أي عقد أبرم بعد تاريخ 30/8/2000 وتكون بنود العقد وشروطه هي الفاصل في أي نزاع وهي الملزمة للطرفين والواجب إتباعها .

————————————————————————————————————————————

هذه المقالة او المعلومات الواردة فيها لا تشكل بأي حال من الأحوال أي استشارة قانونية و لا تنطبق على جميع الوقائع القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص سواء أكان مالكا أم مستأجرا و في حال احتجت إلى استشارة قانونية دقيقة فلا بد من الرجوع إلى محاميك و تزويده بالتفاصيل الدقيقة حول واقع الحال.

محامي أردني معروف.

تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض وفقا لأحدث التعديلات  و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002 صادرة عن مجلس إدارة هيئة قطاع التأمين بناءً على تنسيب المدير العام
بالاستناد إلى أحكام المادة (20) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002) ويعمل بها من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النظام : نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
الاتحاد : الاتحاد الأردني لشركات التأمين .
المكتب الموحد : مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات .
الشركة : شركة التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات .
وثيقة التأمين الإلزامي : وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
وثيقة التأمين التكميلي : وثيقة التأمين التي تغطي المنافع التي يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين باستثناء غطاء تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ .
وثيقة التأمين الشامل : وثيقة التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ، وأي منافع أخرى يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين .
المادة (3) :
على الشركة المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمارس هذا النشاط عن طريق المكتب الموحد الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد ويحظر على أي شركة أن تمارس هذا الفرع من أعمال التأمين من غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة وقف إجازتها لهذا الفرع من التأمين .
المادة (4) :
يشرف المكتب الموحد على إصدار وثيقة التأمين الإلزامي في دوائر الترخيص ومراكز الحدود في جميع أنحاء المملكة وبالأقساط المقررة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى النظام .
المادة (5) :
تعتبر الشركة عضواً في المكتب الموحد حكماً .
المادة (6) :
يجوز للشركة إصدار وثيقة التأمين الشامل ولا تخضع في ذلك إلى أحكام هذه التعليمات، شريطة تقيدها بالنظام والتعليمات الأخرى والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (7) :
يدار المكتب الموحد عن طريق جهاز يعده الاتحاد لهذه الغاية ولقاء بدل خدمات محددة من أقساط التأمين الإلزامي الصافية المتحققة من هذا المكتب الموحد يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (8) :
ينشئ الاتحاد مكاتب تابعة له في دوائر الترخيص ومراكز الحدود وحيثما لزم خارجها.
المادة (9) :
يصدر الاتحاد التعليمات المقترنة بموافقة المدير العام لتنظيم طريقة عمل المكتب الموحد وآلية إصدار الوثائق .
المادة (10) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات لا تعتمد أي وثيقة تأمين إلزامي على المركبات لدى دوائر الترخيص ما لم تكن صادرة عن المكتب الموحد ومختومة بختم الاتحاد .
المادة (11) :
أ . يحدد مجلس إدارة الاتحاد نماذج السجلات ومستندات الصرف ومداولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية المحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها، كما يحدد المجلس المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية .
ب . يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي أوراق ووثائق خاصة بأعمال المكتب الموحد بالطرق الإلكترونية .
المادة (12) :
تسلم نسخ الإيصالات والمبالغ المقبوضة، بعد خصم بدل الخدمات المقررة للاتحاد، إلى كل شركة عن الوثائق الصادرة عنها وذلك مقابل إيصال بالاستلام .
المادة (13) :
يجوز للاتحاد بموافقة الشركات الأعضاء في المكتب الموحد أن يودع الأقساط المتحققة في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية باسم هذه الشركات ويتم الإيداع في صباح اليوم التالي أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها .
المادة (14) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، يختص المكتب الموحد بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات ويحق له إصدار بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا يحق للمكتب الموحد إصدار وثيقة التأمين الشامل أو التأمين التكميلي للمركبات .
المادة (15) :
تعين الجمعية العمومية للاتحاد لجنة للرقابة والتفتيش على المكتب الموحد يختار أعضاؤها بصورة دورية من الشركات الأعضاء بالمكتب بطريق الانتخاب أو بأي طريقة تراها مناسبة .
المادة (16) :
أ . للمدير العام تكليف موظف أو أكثر في الهيئة للتدقيق في أوقات مناسبة في أي من معاملات المكتب الموحد أو سجلاته أو وثائقه وعلى المكتب الموحد أن يضعها تحت تصرفه .
ب . للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال وتقويم أوضاع المكتب الموحد وتقدير تقرير عنه ويتحمل المكتب الموحد أجور التدقيق التي يحددها المدير العام .
ج . يلتزم المكتب الموحد بتزويد المدير العام بأي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنه.
المادة (17) :
تلغى (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات) الصادرة بالاستناد للمادة (60) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 الملغى وتعديلاتها .

محامي تأمين

المادة (18) :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .\

محامي أردني معروف.