اتفاقية التشجيع للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

المادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،
1. يعني مصطلح استثمار كافة انواع الاصول التي يمتلكها او يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة  اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية او تابعة اينما كان مقرها في دولة متعاقدة او  دولة ثالثة .
ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:
أ . الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات  والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى .
ب. شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ، او حصص ، أو اسهم ، والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية ،  والسندات ، وسندات الدين ، والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ،  والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة .
ج. مطالبات باموال ومطالبات لاي اصول اخرى او اداء وفقا لعقد ذو قيمة مالية .
د. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل دون حصر ، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات  الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية ، والاسماء التجارية والشهرة .
ه. أي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق  التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات ،  وحقوق ممارسة انشطة اقتصادية وتجارية اخرى او تقديم خدمات .  أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول او تم اعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
وينطبق ايضا مصطلح استثمار على العائدات المحتفظ بها لغرض اعادة الاستثمار ، وكذلك العائد الناتج عن  التصفية حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد .
2. يعني مصطلح مستثمر بالنسبة لدولة متعاقدة:
أ . شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لقوانينها النافذة ،
ب. حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى وهيئاتها ومؤسساتها ،
ج. أي شخص اعتباري او أي كيان اخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الاخرى ،  مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعملية والمنشات والوكالات والمشروعات والجمعيات  التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية او الكيانات المشابهة ، واي كيان تم  تاسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا او مهيمنا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة  الاخرى او أي من مواطنيها او اي كيان ينشا في نطاق سلطتها .
3. يعني مصطلح عائدات المبالغ التي يحققها استثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، وتتضمن ، على وجه  الخصوص لا الحصر ، الارباح والفوائد والارباح الراسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية او  مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية ، أيا كان نوعها .
4. يعني مصطلح تصفية أي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي او الجزئي للاستثمار .
5. يعني مصطلح اقليم  بالنسبة لدولة الكويت: اقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون  الدولي تحددت او يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس فيها حقوق  السيادة او الولاية .
بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع  البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا  للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية  او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .
6. يعني مصطلح الانشطة المرتبطة الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة  المضيفة للاستثمار ، وتتضمن دون حصر ، تلك الانشطة مثل:
أ . الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب او التسهيلات الاخرى لادارة العمل .
ب. تنظيم الشركات ، أو اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في ممتلكاتها ، ، والادارة والهيمنة والصيانة  والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع او التصفية او أي تصرف اخر بالشركات المنظمة او المكتسبة ،
ج. الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات ،
د. الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها باي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية  الفكرية وكذلك حمايتها .
ه. اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية ، وكذلك الشراء والبيع واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى  في الاسواق المالية المحلية ، وشراء النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات .
7. يعني مصطلح عملة قابلة للتحويل بحرية أي عمله يحددها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل  بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها .
8. يعني مصطلح دون تاخير تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة  المذكورة من اليوم الذي يتم تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .