قانون نقابة المهندسين

قانون نقابة المهندسين لسنة 1972

الباب الأول
التعاريف

المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون نقابة المهندسين لسنة 1972 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة (المملكة) : المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة (الوزارة): وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ج- تعني كلمة (الوزير): وزير الأشغال العامة والإسكان.
د- تعني كلمة (النقابة): نقابة المهندسين المؤلفة حسب أحكام هذا القانون.
هـ- تعني كلمة (المجلس): مجلس النقابة المنتخب حسب أحكام هذا القانون.
و- تعني كلمة (النقيب): نقيب المهندسين المنتخب حسب أحكام هذا القانون.
ز- تعني عبارة (عضو النقابة) :المهندس أو المهندس التطبيقي الأردني المسجل في النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- تعني عبارة (عضو الصندوق) : عضو النقابة الأردني المشترك في صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الاجتماعي أو أي صندوق آخر يؤسس في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ط- تعني كلمة (الشعبة): التنظيم الذي يضم الأعضاء المسجلين في أحد أقسام الهندسة ال رئيسية أو أحد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
ي- تعني عبارة (الفرع الهندسي) : العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن أحد أقسام الهندسة الرئيسية.
ك- تعني عبارة (ممارسة المهنة) : القيام بأي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في أحد أقسام الهندسة أو أي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية أو القيام بأعمال الدراسات والأبحاث وأعداد التصاميم الهندسية والمخططات أو وضع المواصفات بقصد تنفيذها أو تنفيذ هذه المخططات أو الإشراف على من يعهد إليه أمر تنفيذها أو صيانتها أو تشغيلها.
ل- تعني عبارة (العمل الهندسي) : العمل في أي مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.
م- تعني كلمة (المكتب) : مكتب المهندس أو مكتب مهندس الرأي أو المكتب الهندسي ، أو المكتب الاستشاري.
ن- تعني كلمة (الاختصاص) : مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو أو المكتب أو الشركة الهندسية في أحد أقسام الهندسة ال رئيسية أو فروعها والمسجل به في النقابة.
س- تعني كلمة (الجامعة) : الجامعة أو كلية الهندسة أو المعهد الهندسي والتي تمنح الشهادة الهندسية التي يتم التسجيل بموجبها.

إنشاء النقابة وأهدافها

المادة (3):
تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى (نقابة المهندسين) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف مدن المملكة.

المادة (4) :
تنظم نقابة المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة.

المادة (5):
تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام هذا القانون ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

المادة (6) :
تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الأغراض التالية:
أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الإرتفاع بمستواها العلمي والمهني والانتفاع به في التعبئة الإقتصادية والحضارية والقومية.
ب- الدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.
جـ- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمي الهندسي.
د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل الهندسي.
هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الهندسية فيما بينها.
و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى.
ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية.
ح- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها.
ط- التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والإسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها.

المادة (7) :
على كل عضو يسجل اسمه لأول مرة في النقابة أن يقسم اليمين أمام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف ، وأن أحافظ على آداب المهنة)

البــــــــاب الثاني
عضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة (8):
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (9) :
أ- يعتبر مهندساً كل من حصل على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة (البكالوريوس أو ما يعادلها) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة أو كلية أو معهد هندسي معترف به وسجل أسمه مهندساً في سجلات النقابة.
ب- يعتبر مهندساً تطبيقياً كل من حصل على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة التطبيقية ( البكالوريوس أو ما يعادلها) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة أو كلية أو معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل أسمه مهندساً تطبيقياً في سجلات النقابة.
ج- إضافة لما ورد في الفقرتين (أ)و(ب) أعلاه يشترط أن تكون مدة الدراسة للمهندس أو المهندس التطبيقي في الجامعة أو الكلية أو المعهد المعترف به لا تقل عن أربع سنوات منتظمة أو ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية العامة الفرع العلمي (أو ما يعادلها) ويستثنى من شرط الحصول على الفرع العلمي لهذه الشهادة:
1- كل من التحق بالجامعة أو الكلية أو المعهد الهندسي قبل نفاذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 6891.
2- كل من حصل على شهادة الثانوية العامة (الفرع الصناعي)
د- يعتبر مهندساً في أحد فروع الهندسة المدرجة تحت أي شعبة والمتعلقة بأحد أقسام الهندسة ال رئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسية العليا ( الدكتوراه) المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الأولى في أحد أقسام الهندسة ال رئيسية المبينة إزاء كل شعبة شريطة أن لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا لهذه الدرجة عن ثلاث سنوات منتظمة أو ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة أو كلية أو معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة إلا في الفرع الذي سجل بموجبه في النقابة.
هـ- يجري الاعتراف بالجامعة أو الكلية أو المعهد الهندسي بقرار من وزارة التعليم العالي وفق أحكام قانون التعليم العالي.

المادة (10) :
أ- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
3- غير محكوم عليه بجرم أخلاقي يمس الشرف والكرامة.
4- أن يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من المادة (9) من هذا القانون وأن يقدم نسخة أصلية عن الشهادة مصدقة حسب الأصول.
ب- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:
1- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- أن يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وأن يقدم نسخة أصلية عن الشهادة مصدقة حسب الأصول.
ج- يعتبر عضواً في النقابة ويعطى إذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندساً أو مهندساً تطبيقياً في سجلات النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (11) :
أ- على عضو النقابة الأردني الذي يقل عمره عن (35) سنة ويزاول المهنة للمرة الأولى في المملكة أن يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الأردنية أو في الأمن العام أو في الدوائر الحكومية لمدة سنتين إذا كانت هذه الجهات في حاجة إلى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في أي منها إلى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التي يستحقها بمقتضى الأنظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي أدى خدمة العلم.
ب- يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها وفق الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ج- يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف أحكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة (12) :
أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم أن يسجلوا أسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على أن يستوفوا الشروط التالية:
1- أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2.3.4) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون.
2- أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الأردني وزوج الأردنية.
3- أن يكون لديهم إذن بالإقامة ساري المفعول في المملكة.
4- أن تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الأردنيين بالمعاملة بالمثل.
5- أن يتقيدوا بقوانين وأنظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات.
ب- للوزير بتنسيب من المجلس أن يسمح بممارسة المهنة في المملكة لأي مهندس أو مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وأن يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للأجانب وفق الشروط التالية:
1- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1،2،3،5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- أن يكون متعاقداً مع وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو يعمل مع شركة محلية أو أجنبية تعمل في المملكة.
3- أن لا تتوفر بين المهندسين الأردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الأجنبي.

المادة (13) :
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون:
أ- تعلق العضوية في النقابة إذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية إذا سوى حساباته مع النقابة.
ب- إذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من إنذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة أشهر ولم يقدم عذراً مقبولاً يقبله المجلس ، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مدداً ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة ، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك.
ج- يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التأديبي.
د- يفقد العضو عضويته نهائياً:
1- بسبب الوفاة.
2- بناء على طلب العضو نفسه.
3- بسبب فقدان الأهلية.
4- بقرار صادر عن المجلس التأديبي

المادة (14) :
يقدم طلب التسجيل في النقابة إلى مجلس الشعبة المختص ليتولى دراسته ويشترط في ذلك أن يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة أو الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى المجلس بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب وذلك خلال (06) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (06) يوماً من تاريخ رفعه إليه مع بيان الأسباب التي استند إليها في قراره.

المادة (15) :
يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (16) :
إذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(10)و(12) من هذا القانون فإن ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا ادعى الطالب بزاول الأسباب التي أدت إلى الرفض ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب الجديد وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون مع بيان الأسباب.

المادة (17):
يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي أو كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوي بموجب أحكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة وإذا رغب المهندس التطبيقي أو المهندس في مزاولة المهنة في الأردن بموجب أحكام هذا القانون فعليه أن يقسم اليمين القانوني المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة (18):
تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (54) من هذا القانون ويجوز إضافة فروع أخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.

المادة (19):
أ- يمنع أي شخص أن يزاول مهنة الهندسة في المملكة إلا بعد أن يستكمل إجراءات التسجيل في النقابة.
ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم أو الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في أي قسم أو فرع آخر حسب أحكام نظام ممارسة المهنة.
ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاماً يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات.
د- يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة (20):
تدفع الرسوم السنوية في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية أسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب أحكام هذا القانون ولا تنشر أسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة.

المادة (21):
أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (20) من هذا القانون أن يسدد رسماً إضافياً يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس أن يقرر إيقافه عن مزاولة المهنة إلى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم إضافي، ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائياً.
ب- يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوي في حالات خاصة لاعتبارات مادية.

ممارسة المهنة

المادة (22):
أ- لا يجوز ممارسة أعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية إلا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- على المكاتب والشركات الهندسية غير الأردنية التي ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على أي عمل هندسي أو ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة ، تبين فيه أوضاعها الفنية وأسماء أعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك أسماء المهندسين غير الأردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب أنظمة النقابة المعمول بها ، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب أو رفضه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
جـ- يشترط في المكتب الأردني أن يكون صاحبه مهندساً أردنياً متفرغاً للعمل في المكتب وإدارته ومسجلاً في النقابة ومسدداً لرسومها وأن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم.
د- يجب أن تتوفر في الشركة الهندسية أو الاستشارية الأردنية الشروط التالية:
1- أن تكون مسجلة في المملكة كشركة أردنية بموجب أحكام قانون الشركات المعمول به.
2- أن يكون مركزها ال رئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفني ال رئيسي.
3- أن يكون نصف عدد الشركاء فيها على الأقل من الأعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة .وأن لا تقل حصتهم عن 05% من كامل الشركة.
4- أن يكون أحد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
هـ- يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الأردنية في النقابة أن تكون مسجلة في المملكة بموجب أحكام قانون الشركات المعمول به وأن تنفذ عقود عملها في الأردن بالاشتراك مع مكتب أو شركة هندسية أردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس.
و- يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية في سجلات خاصة ، وعليها أن تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في أوضاعها الفنية أو في أعداد وأسماء أعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب والشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

ز- تمنع المكاتب والشركات الهندسية أو أي من أصحابها أو العاملين فيها من أعضاء النقابة ، من تعاطي أعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي أعمال التجارة المتعلقة بأعمالها أو بأعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة.
ح- مع مراعاة أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات والشركات والأفراد تنفيذ المشاريع أو الأعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعة من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة.

ط- يجوز للمؤسسات والشركات التي لديها جهاز هندسي خاص بها أخذ موافقة المجلس على القيام بأعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن إختصاصات المهندسين الأعضاء المتفرغين للعمل لديهم . كما يجوز للأعضاء القيام بأعمال الدراسات والتصاميم والإشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس ، ويجب على هذه المؤسسات أو الأعضاء أو الشركات دفع الرسوم المقررة عن الأتعاب الهندسية المقدرة لهذه الأعمال.

ي- على المكاتب والشركات الأردنية وغير الأردنية أن تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب أحكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الأتعاب الهندسية التي تتقاضاها.

المادة (23):
على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية التي ترغب في العمل في المملكة أن تتقدم للمجلس قبل مزاولتها أعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه أوضاعها الفنية وأعداد وأسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقيين الأردنيين وكذلك أسماء وأعداد المهندسين غير الأردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها إذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوي لشركات المقاولات شريطة أن:
أ- تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة حسب أحكام قانون الشركات.
ب- يكون العاملون في الأردن من مهندسين ومهندسين تطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب أحكام هذا القانون.
ج- أن تستخدم عدداً من الأعضاء مساوياً لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الأجانب العاملين في الشركة في المملكة على أن لا يقل ذلك في أي حال من الأحوال عن عضو واحد أو أن تكون مشاركة لمؤسسة أو شركة مقاولات أردنية ، بحيث يكون مجموع الأعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتين مساوياً لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الأجانب.

المادة (24):
أ- 1- تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين ألف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين ألف دينار استخدام عضو واحد على الأقل من النقابة وإذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الأعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس.
2- على هذه المؤسسات أو الشركات إعلام المجلس خطياً بأسماء الأعضاء وأسماء المهندسين الآخرين من غير الأعضاء المستخدمين لديها وبأي تغيير يطرأ على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام أو التغيير .
ب- إذا لم تلتزم أي من المؤسسات أو الشركات بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إخطارها من المجلس فإذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الأعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة أشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس إعفاء المؤسسة أو الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (25):
على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام أي مهندس أو مهندس تطبيقي أن تتأكد من أنه مسجل في النقابة بموجب أحكام هذا القانون كما عليها عند التعاقد مع أي مكتب أو شركة هندسية أردنية أو غير أردنية أو شركة مقاولات أجنبية أن تتأكد من أنها مسجلة في النقابة ومتمشية مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

البــــــــاب الثالث
أجهزة النقابة

المادة (26):
تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:
أ- الهيئة العامة للنقابة.
ب- الهيئة المركزية للنقابة.
جـ- مجلس النقابة.
د- الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات.
هـ- مجالس فروع المحافظات.
و- الهيئات العامة للشعب الهندسية.
ز- مجالس الشعب الهندسية.
ح- الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية.
ط- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

الهيئة العامة
المادة (72):
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العامة للنقابة.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة ويحدد النظام الداخلي موعد اجتماعاتها وطريقة انعقادها والنصاب القانوني لها وطريقة اتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها.
ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بناءً على قرار المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة أو بناء على طلب خمسمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من أجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها، وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة وتتخذ توصيات الهيئة العامة وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.
د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً وتوجه الدعوة إلى الوزير لحضور الاجتماع وله أن ينتدب من يمثله لهذه الغاية.
هـ- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:
1- انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.
3- مناقشة مشروع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة.

الهيئة المركزية

المادة (28):
تكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي:
أ- مجلس النقابة.
ب- مجالس الشعب الهندسية.
ج- مجالس فروع المحافظات وأي لجان منتخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة ب رئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة.
د- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
هـ- ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
و- مالا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ز- النقباء السابقون.

المادة (29):
تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
أ- التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها.
ب- وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة.
جـ- مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعماله خلال السنة المنتهية على أن يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة.
د- المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات.
هـ- الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
و- تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة.
ز- بحث أي موضوعات أخرى ترد في الدعوة إلى الاجتماع.
ح- اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل أما إذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية أن تحيله إلى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لإدراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون أو الأنظمة في جدول أعمال الهيئة المركزية موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة (30):
أ- تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية.
ب- تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً استثنائياً بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة أو بناء على طلب ثلاثمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من أجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب أو نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الإثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.

المادة (31):
أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
ب- يستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح .

ج- تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الأمور التالية:
1- التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2- تعديل جدول الأعمال إما بإضافة موضوعات جديدة أو بإرجاء بحث بعضها أو تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة.
د- أما في الأمور الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.

مجلس النقابة
المادة (32):
يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب و رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك حسب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (33):
أ- يشترط في الترشيح للمجلس أن:
1- يكون المرشح لمركز النقيب أو نائب النقيب عضواً زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن لا يكون وزيراً أو رئيس بلدية أو ممن يتقاضون راتباً من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد.
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضواً زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .
ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته إلى أن يتسلم المجلس الجديد مهامه .
ج- يجوز إعادة انتخاب النقيب أو نائبه أو عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة .
د- يقدم الترشيح خطياً لعضوية المجلس إلى النقابة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل وتنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في النقابة حال إغلاق باب الترشيح.

المادة (34):
أ- تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز أو المراكز التي يعينها المجلس ، وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس في نهاية دورته. وذلك بحضور الوزير أو من يمثله ، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من اليوم نفسه مهما بلغ عدد المقترعين.
ب- تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو لجاناً للإشراف على الانتخابات تتألف كل منها من خمسة أعضاء كما تسمى رئيساً لكل منها من بينهم.

المادة (35):
أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالأكثرية النسبية من المقترعين.
ب- يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان أو في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة أو لجان الإشراف على الانتخابات ويعلن الوزير أو من يمثله نتيجة الانتخابات.

المادة (36):
أ / 1- يعين المجلس أميناً عاماً متفرغاً من بين أعضاء النقابة.
2- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
3- يحدد المجلس راتب الأمين العام ومخصصاته المالية وصلاحياته وحقوقه الأخرى.
ب – ينتخب المجلس في أول إجتماع له ومن بين أعضائه أميناً للصندوق ونائباً لأمين الصندوق، كما يعين من بين أعضائه أو من بين أعضاء النقابة رؤساء اللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية والأمور الأخرى كما يحدد طريقة إشراف الأمين العام على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية.

المادة (37):
يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ إجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (38):
أ- للوزير أو لأي عشرة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله أو بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية.
ب – إذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله أو بعضه تدعى الهيئة العامة للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار لإعادة أو إكمال الانتخاب.

المادة (39):
يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء النقابة أو من المحامين في أي قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي أو المشتكي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

المادة (40):
يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه بما فيهم النقيب أو نائب النقيب أو كلاهما.

المادة (41):
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الأخص:
أ – الإشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وموظفيها.
ج- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس ملائمة.
د- إدارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي وأي صندوق آخر يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس أن يفوض خطياً أيا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة إلى لجنة إدارة أي صندوق.
هـ- وضع مشاريع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية.
و- الدعوة لاجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتهما وتنفيذ قراراتهما.
ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الأتعاب وتوزيع الأتعاب المشتركة بين المكاتب.
ح- فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الأعضاء أو المكاتب أو الشركات الهندسية بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط- النظر في كل ما له صلة في المهنة.

المادة (42):
أ- للمجلس أن يعين الموظفين لإدارة أعمال النقابة بالراتب أو الأجر وبالشروط التي يراها مناسبة كما أن له أن يعين مستشارين للنقابة بالشروط التي يستنسبها.
ب- للمجلس أن يستأجر أو يمتلك ما تحتاج إليه النقابة من أموال منقولة أو غير منقولة.

المادة (43):
اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد بسبب ظروف قاهرة فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.

المادة (44):
أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب كان ينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد ، يقوم أكبر أعضاء المجلس سناً مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (03) يوماً من شغور مركزيهما.
ج- إذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس أو شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ، ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا.
د- اذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه.
هـ- إذا أصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب أحكام الفقرة(ج) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلاً بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وإكمال دورة المجلس المستقيل.
و- يعتبر مستقيـــلاً من المجلس كل عضـــو تغيب عن حضـــور اجتماعـــــات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.

المادة (45):
أ- تتكون في النقابة لأغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم أو أكثر من أقسام الهندسة ال رئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الأقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها:
1- شعبة الهندسة المدنية وتشمل:
(أ) الهندسة المدنية.
2- شعبة الهندسة المعمارية وتشمل:
(أ) الهندسة المعمارية.
(ب) هندسة البيئة.
(ج) هندسة تنظيم المدن.
3- شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل:
(أ) الهندسة الميكانيكية.
4- شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل:
(أ) الهندسة الكهربائية.
(ب) هندسة القوى.
(ج) الهندسة الإلكترونية.
5- شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل:
(أ‌) هندسة المناجم والتعدين.
(ب) الهندسة الجيولوجية.
(ج) شعبة البترول.
6- شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل:
(أ) الهندسة الكيماوية.

ب- يضم أعضاء شعبة الهندسة التطبيقية إلى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه .

جـ- للوزير بتنسيب من المجلس المستند إلى توصية مجلس الشعبة المعنية إضافة أي أقسام أو فروع أخرى إلى أي شعبة.

الهيئة العامة للشعبة

المادة (46):
تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الأعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي.

المادة (47):
تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:
أ- تنظيم أمور ممارسة المهنة المتعلقة بالأقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ ذلك ، أما إذا كانت هذه القرارات تمس شُعبا أخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لإقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لإصدار القرار المناسب بشأنها.
ب- مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة.
ج- البت في أي مواضيع يطلب مجلس النقابة أدراجها على جدول الأعمال.
د- انتخاب مجلس الشعبة وأعضاء الشعبة في الهيئة المركزية.

المادة (48):
تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس أو لمجلس الشعبة أو لمئتي عضو من أعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع.

مجلس الشعبة

المادة (49):
أ- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الأقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/أو الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب .
ب- يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة.
ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد أكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه نائباً لل رئيس وأميناً للسر ويعتبر إجتماع الشعبة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة بما فيهم رئيس الشعبة أو نائبه أو كلاهما.
د- يعتبر مستقيلاً من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الأكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس إذا كان من أحد أعضائه.

المادة (50):
أ – يحق لعدد من أعضاء الشعبة لا يقل عن خمسةالإعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة أن يبت في الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمه الاعتراض.
ب- إذا قبل مجلس النقابة الاعتراض فإن انتخابات مجلس الشعبة تعتبر لاغية ويتوجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة (51):
أ – يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويجوز ل رئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة إلى الانعقاد في أي وقت يراه مناسباً.
ب- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:
1- تنظيم أمور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ، ومتابعة التأهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع أنظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقاً لقرارات الهيئة العامة للشعبة.
2- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الأقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها إلى المجلس.
3- دراسة الأمور المحالة عليه من المجلس ، ورفع توصياته بشأنها إليه.
4- حسم كل نزاع مهني بين أعضاء الشعبة والتحقيق في أي نزاع مهني بين أعضاء الشعبة وأصحاب الأعمال ورفع تقرير إلى المجلس بذلك.
5- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة.

الهيئة العامة ومجلس فرع المحافظة
المادة (52):
أ – 1- تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الأعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع المحافظة للذين سجلوا أسماءهم أعضاء في الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل شهر واحد على الأقل من موعد الاجتماع المعلن.
2- يستثنى من شرط التسجيل خلال الشهر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة العضو الذي يسجل في النقابة لأول مرة على أن يحدد العضو الهيئة العامة لفرع المحافظة التي يرغب في الانضمام إليها.
ب- للعضو المقيم والعضو العامل في المحافظة حق التسجيل أعضاء في الهيئة العامة في فرع المحافظة ولا يجوز لأي منهما التسجيل في أكثر من هيئة عامة واحدة.
ج/ 1- تنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلس فرع للمحافظة يتكون من رئيس وستة أعضاء على أن يكون قد مضى على ممارسة كل منهم المهنة سبع سنوات على الأقل ومضى على تسجيله فيها مدة لا تقل عن سنتين.
2- يتم انتخاب مجلس الفرع في المحافظة بالاقتراع السري بحضور عضو مندوب عن النقابة يختاره المجلس لهذه الغاية.
د/ 1- ينتخب مجلس فرع المحافظة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً لل رئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
2- يعين مجلس الفرع رؤساء اللجان اللازمة لمساعدته على تنظيم أعماله من بين أعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة.
هـ- يبلغ مجلس فرع المحافظة المجلس بنتيجة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء كل منها.
و- يحق لعشرة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة الاعتراض لدى المجلس على قانونية انتخاب مجلس الفرع أو على انتخاب بعض أعضائه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب وعلى المجلس أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض.
ز- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة لفرع المحافظة ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.

المادة (53):
أ- تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:
1- مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن أعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج أعماله للسنة المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن عرضها على الهيئة المركزية.
2- المصادقة على الحساب الختامي لفرع المحافظة للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات.
3- مناقشة مشروع موازنة فرع المحافظة للسنة المقبلة ورفعه للمجلس لدراسته وعرضه على الهيئة المركزية.
4- انتخاب أعضاء مجلس فرع المحافظة والأعضاء المكملين للهيئة المركزية وفقاً لأحكام المادة (82) من هذا القانون.

5- النظر في الموضوعات التي يقترحها خمسون عضواً أو (5%) خمسة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة أيهما أقل ، على أن تقدم منهم خطياً إلى مجلس الفرع قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام.
ب- 1- تعقد الهيئة العامة لفرع المحافظة اجتماعها السنوي خلال النصف الأول من شهر شباط من كل سنة.
2- يجوز للمجلس أو لمجلس فرع المحافظة أو لخمسين عضواً أو (5%) من أعضاء الهيئة العامة للفرع أيهما أقل دعوة هذه الهيئة لاجتماع غير عادي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة للاجتماع.

المادة (54):
يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.
ب- الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها إلى المجلس.
ج- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فروع في أماكن تجمعات المهندسين في المحافظة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
د- تنظيم الأنشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة.
هـ- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها والدفاع عن حقوق أعضاء فرع المحافظة وفقاً لاحكام هذا القانون.
و- النظر في الخلافات المهنية والفنية بين الأعضاء في فرع المحافظة ومراقبة أداء المكاتب والشركات الهندسية في هذا الفرع ورفع التوصيات بشأنها للشعبة المختصة أو لمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب مقتضى الحال للنظر في الخلاف أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ز- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعرضه على الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه للمجلس.
ح- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة لعرضها على الهيئة العامة للفرع لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
ط- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس بها.

الهيئة العامة و مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

المادة (55):
يكون للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس إدارتها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

البــــــــاب الرابع
تقاليد وآداب المهنة

المادة (56):
أ- على عضو النقابة أن يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها علىه أنظمة النقابة بإخلاص وأمانة وتجرد.
ب- على العضو أن يسعى لحماية مهنة الهندسة وأن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وأن يحجم عن انتقاد أعمال عضو آخر علنا وأن لا يسعى في أن يحل محل عضو قد استخدم في عمل ما أو أن ينافسه للحصول على العمل بتخفيض أجوره الاعتيادية.
ج-على العضو أن لا يعلن عن أعماله وإنجازاته مستهدفاً مدح نفسه أو أن يسعى لجلب الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
د-على العضو أن يمتنع عن إعطاء رأيه علناً في موضوع هندسي ما لم تكن عنده المعلومات الكافية ويكون قد اطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع.

المادة (57):
لا يجوز للعضو أن يسمح لمصلحته الخاصة بأن تؤثر تأثيراً ضاراً على أي عمل هندسي يقوم به وعليه أن يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدماً ويوضح ما إذا كانت له مصلحة خاصة أو عمل آخر يؤثر في ذلك العمل.

المادة (58):
لا يجوز للعضو أن يفشي أية معلومات تجارية أو فنية أو مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي إلا بموافقة ذلك الشخص.

المادة (59):
لا يجوز للعضو أن يقبل مكافآت مالية أو سواها من أكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة أو الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل أصحاب المصالح في تلك الأعمال كما لا يجوز له أن يقبل أية عمولة أو منحة رأسا أو بالواسطة من مقاولين أو جماعات أخرى تتعامل مع الأشخاص الذين يؤدي لهم ذلك العضو عملاً هندسيا.

المادة (60):
يحظر على أي عضو يشغل وظيفة أو يكون مستخدماً في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أو البلديات الاشتغال في الأعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وأنظمة الدائرة أو المؤسسة التي يعمل بها، ويشترط ألا يتعارض ذلك مع قانون وأنظمة النقابة.

المادة (61):
يحظر على أي عضو يشغل وظيفة أو يكون مستخدماً في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أو البلديات السعي أما مباشرة أو بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته أما له أو لغيره.

المادة (62):
يحظر على عضو النقابة أن يعمل متفرغاً لأكثر من جهة واحدة.

المادة (63):
كل عضو يخالف أحكام المواد (56-62) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.

المادة (64):
من حق العضو أن ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله أثناء قيامه به.

البــــــــاب الخامس
بدل الأتعاب والخلافات الفنية

المادة (65):
أ- على عضو النقابة أو المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من أعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية أو الإشراف على تنفيذ أعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وإيداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات إلاّ إذا كانت لديه نسخة من العقد .
ب- كل عضو أو مكتب أو شركة هندسية يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.
ج- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف على التنفيذ وكذلك الحد الأدنى للأتعـــــاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة (66):
أ- لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الأعضاء من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى وتقديم التوصيات بشأنها بما في ذلك تحديد بدل الأتعاب المتعلقة بهذا الخلاف.
ب – يبت المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (67):
يراعى بقدر الإمكان الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أمام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الأتعاب.

المادة (68):
تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (66) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا أو تبليغه إذا كان غيابياً بالصورة الوجاهية وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.

المادة (69):
تنفذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء.

البــــــــاب السادس
السلطة التأديبية

المادة (70 ):
يحاكم أمام المجلس بصفته مجلساً تأديبياً:
أ- العضو أو المهندس أو المهندس التطبيقي غير الأردنيين المسجلين في النقابة أو المكتب أو الشركة الهندسية الذي يخالف قانون وأنظمة النقابة وتتخذ بحقه أي من العقوبات بموجب أحكام هذا القانون.
ب- العضو غير الموظف أو المستخدم في أجهزة الدولة والبلديات أو المكتب أو الشركة الهندسية الذي يرتكب أعمالاً مخلة بشرفه المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو يهمل بواجبه.

المادة (71):
تقام الدعوى التأديبية ضد العضو أو المهندس أو المكتب أو الشركة الهندسية بناء على:
أ- طلب الوزير ، أو
ب- شكوى خطية يتقدم بها أحد الأعضاء ،أو
جـ- شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ، أو
د- طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة.

المادة (72):
يسار في إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة ما يلي:
أ- إذا قرر المجلس أن هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها إلى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق أن تبلغ المشتكي عليه نص التهمة المسندة إليه خطياً، وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام ويدعوه للمثول أمامها وعلى المشتكي عليه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل إذا لم يكن المشتكي عليها حاضراً في الجلسة.
ب- تخضع إجراءات التحقيق للسرية التامة.

المادة (73):
أ – تتألف لجنة التحقيق من :
1- مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا يكون من أعضاء المجلس.
2- عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير أعضائه.
ب – يعين المجلس رئيساً للجنة التحقيق من بين الأعضاء الثلاثة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (74):
أ- تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التي ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ، ولها الحق في أن تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف أحد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
ب- إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً فللجنة التحقيق أن تقرر إحالته إلى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.
ج- تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (75):
أ- بعد إتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقرير به إلى المجلس مع إضبارة التحقيق وللمجلس أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.
ب- على المجلس أن يصدر قراره بالشكوى إما ببراءة المشتكي عليه أو بإدانته بتطبيق إحدى العقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة.
4- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
5- شطب اسمه من سجلات النقابة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق إذا رأى أن هنالك أسباباً كافية أن يوقف المشتكي عليه مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من أصل المدة التي سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر عليه حكم بمثل ذلك.
د- يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيم القرار إذا كان وجاهياً أو تبليغه إذا كان غيابياً.
هـ- لا يجوز تقديم الطعن واللوائح والمثول أمام محكمة العدل العليا إلا عن طريق محام أستاذ.

المادة (76):
إ ن ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكي من تقديم شكواه إلى السلطات القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه القانون.

المادة (77):
أ- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة أي عضو أن ترسل إلى المجلس نسخة من هذا الحكم.

ب- للمجلس أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة أخلاقية ، ويعتبر قرار المحكمة بإدانة العضو كما لو كان تقريراً مرفوعاً من لجنة تحقيق وفاقاً للمادة (75) من هذا القانون ، ويجوز للمجلس بعد الدراسة والتدقيق في ظروف القضية التي أدين فيها العضو بالطريقة التي يراها مناسبة أن يوقع عليه أيا من العقوبات المشار إليها في المادة (75) من هذا القانون.

المادة (78):
على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التي لها أنظمة تأديبية إبلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الأعضاء الذين يعملون في مصالحها.

المادة (79):
يقوم المجلس بإبلاغ القرارات التأديبية القطعية إلى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع إليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإذا كان القرار بالإيقاف عن العمل مدة معينة أو بشطب الأسم فعلى المجلس نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب.

المادة (80):
تسجل الأحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.

المادة (81):
تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى حكم تأديبي قطعي.

البــــــــاب السابع
الأحكام المالية

المادة (82):
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون أول من كل عام.

المادة (83):
أ – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة المركزية للتصديق عليه.
ب-1- يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه إلى المجلس.
2- يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها إلى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها إلى الهيئة المركزية.
جـ- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق.
د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها المحددة وتصديق الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتصدق الموازنة الجديدة.

المادة (84):
أ- تتألف واردات النقابة من:
1- رسوم التسجيل لأعضاء النقابة التي تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة.
2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الأتعاب والغرامات المتحققة عليها للأعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية وشركات المقاولات غير الأردنية وذلك بموجب أحكام النظام الداخلي للنقابة.
3- الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الفقرة (ي) من المادة (22) من هذا القانون.
5- رسوم طلبات تقدير الأتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك أي أتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفق النزاعات الفنية ، وكذلك رسوم أي كشف أو تقدير إضافي يقره المجلس.
6- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة الأخرى.
7- الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والإلزمات المدنية الواجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون والغرامات المتأتية على المخالفات.
8- ريع استثمارات أموال وعقارات النقابة.
9- ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدر ها المجلس لهذه الغاية.
ب – تتألف واردات فروع النقابة في المحافظات من:
1- المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته .
2- أي واردات أخرى للفرع نتيجة لأنشطته الهندسية والثقافية والاجتماعية.
ج- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تحدد كيفية استيفاء وجباية هذه الموارد في النظام الداخلي للنقابة.

المادة (85):
أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:
1- العائدات التقاعدية.
2- ريع استثمار أموال صندوق التقاعد.
3- الغرامات التي تحصل بموجب أحكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد.
4- المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة إلى صندوق التقاعد.
5- الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي:
1- عائدات التأمين الاجتماعي.
2- ريع استثمار أموال صندوق التأمين الاجتماعي.
3- الغرامات التي تحصل بموجب أحكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي.
4- المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة إلى صندوق التأمين الاجتماعي.
5- الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
ج- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي:
1- عائدات التأمين الصحي.
2- ريع استثمار أموال صندوق التأمين الصحي.
3- الغرامات التي تحصل بموجب أحكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الصحي.
4- المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي.
5- الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المادة (86):
تتألف نفقات النقابة من:
أ- النفقات الإدارية .
ب- مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بموجب المادة (58) من هذا القانون.
جـ- النفقات الأخرى.

المادة (78):
أ- يتولى المجلس الإشراف على أموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك أموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها والفصل في جميع الأمور المالية الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في أول اجتماع لها بعد الإصدار.
ب- مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يتولى مجلس فرع المحافظة ، تحصيل أموال الفرع وإيداعها في حسابات باسم النقابة واقرار صرف النفقات التي تحتاجها إدارة فرع النقابة ضمن حدود الأعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الأمور المالية الأخرى المتعلقة به تحت إشراف المجلس.

المادة (88):
أ- تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من المجلس .
ب- لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
جـ- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب أو نائب النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنه بقرار من المجلس.
د- لا يجوز الإنفاق إلا من الاعتمادات المرصودة في الموازنة.
هـ- تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الباب بموجب أنظمة النقابة.

البــــــــاب الثامن
العقوبات

المادة (89):
كل من انتحل لقب مهندس أو مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الفي دينار على أن تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.

المادة (90):
أ- كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار.
ب – كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (91) من هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائتي دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار.
جـ- كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (22)و(32) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (91):
كل من يخالف أحكام المادة (42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير.

المادة (92):
كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بإيقافه عن مزاولتها أو بتعليق عضويته أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها ألف دينار.

المادة (93) :
النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح.

المادة (94):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
1- النظام الداخلي.
2- نظام ممارسة المهنة.
3- نظام المكاتب والشركات الهندسية.
4- نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمين الاجتماعي ونظام صندوق التأمين الصحي ونظام صندوق الإسكان ونظام صندوق القرض الحسن وأي صناديق أخرى تؤسس في النقابة.
5- نظام التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.

المادة (95):
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها.

المادة (96):
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.

المادة (97):
إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تبقى جميع الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.

المادة (98):
إذا توقفت أعمال المجلس لأي سبب على الوزير أن يعين لجنة تتألف من أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهم الوزير، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس إلى أن يستعيد المجلس صلاحية العمل أو الى أن ينتخب مجلس جديد وفق أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة.

المادة (99):
الى أن يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (100):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.