شروط وأحكام عقد ترخيص العلامة التجارية
عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يُعتبر من العقود الحديثة التي ظهرت عندما استقرت في الأذهان فكرة انفصال ملكية العلامة كمنقول معنوي عن استعمالها، فمن الجائز أن يكون مستعمل العلامة التجارية هو شخص آخر غير مالكها، فالعلامة التجارية لم تعد أداة لتمييز مصدر المنتجات أو الخدمات، وإنما أصبحت أداة تضمن جودة المنتجات، والمستهلك لم يعد يهتم بمصدر المنتجات بقدر ما يهتم بصفاتها ودرجة جودتها، وذلك أتاح الفرصة لاستغلال العلامة التجارية من خلال الترخيص باستعمالها. وسوف نتناول في مقالنا تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة تجارية، وشروط صحة العلامة التجارية، وخصائص محل عقد الترخيص باستخدام علامة تجارية، وحماية محل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وأنواع الترخيص ، وخصائصه.
وكان ما لما سبق تأثيرًا كبيرًا في دفع العديد من المستثمرين للاستفادة من تلك العلامة التجارية المملوكة للغير عبر الترخيص باستعمالها، وهو الأمر الذي يخول مالك العلامة التجارية (المرخص) بموجبه حق الانتفاع بعلامته التجارية من خلال منح آخر (المرخص له) الحق في استعمالها على منتجات يقوم المرخص له بإنتاجها، وذلك ضمن شروط يقوم طرفا العقد بتحديدها.
جدول المحتويات
تعريف عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية :
الشروط الموضوعية للعلامة التجارية :
الشروط الشكلية للعلامة التجارية :
حق المرخص له بالتقدم بطلب للاعتراض على تسجيل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية محل الترخيص :
أنواع الترخيص باستعمال العلامة التجارية :
تعريف عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية :
بشكل عام فإن عقد الترخيص باستخدام علامة تجارية يُعرف بأنه : ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه صاحب حق ملكية فكرية سواء أكانت براءة اختراع، علامة تجارية، رسمًا، نموذجًا صناعيًا، أو أي نوع من أنواع الملكية الفكرية بأن يمنح آخر الحق لاستغلال هذا الحق لمدة زمنية معينة وذلك نظير مقابل محدد، وقد يرتبط بالتزام على مانح الترخيص بمراعاة النظام العام للتقنية الذي ينص على عدم جواز الاتفاق على تخفيف المسؤولية في حالة عدم إنجاز أهداف العقد وتحقيق النتائج.
فيعرف بأنه عقد يخول المرخص له حق انتتاج السلع التي تحمل العلامة بكمية معينة، أو في حدود إقليم معين، وبذلك يكتسب المرخص له حق انتتاج هذه السلع مع وضع نفس علامة المرخص التجارية، خلال مدة العقد مع التزامه بشروط الترخيص.
ولكن التعريف الأصح لعقد الترخيص هو أنه عقد يخول بموجبه مالك العلامة التجارية شخصًا طبيعيًا أو معنويًا الحق في استعمال علامته التجارية على كل أو بعض منتجاته أو خدماته، سواء كانت هذه المنتجات من صنع الأخير أو من صنع غيره، وذلك خلال مدة محددة وفي نطاق جغرافي معين لقاء بدل يتفق عليه، ويسمى مالك العلامة التجارية في هذا العقد بالمرخص، والطرف الآخر المرخص له.
شروط صحة العلامة التجارية :
يشترط لحماية العلامة التجارية توافر عدد من الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية وشروط شكلية، سنتطرق إليها فيما يلي :
الشروط الموضوعية للعلامة التجارية :
هناك عدد من الشروط الموضوعية للعلامة التجارية تتمثل فيما يلي :
الصفة المميزة للعلامة التجارية (الفارقة) :
حتى تكتسب العلامة التجارية صفة الحماية فلابد أن تتمتع العلامة التجارية بسمات وخصائص تعطيها صفة الانفراد والتميز عن غيرها من العلامات ، والعلامة التجارية المجردة من أي صفة مميزة لا يُمكن اعتبارها علامة تجارية صحيحة، والجدير بالذكر أن العلامات التجارية لها عديد الأشكال فقد تكون اسمًا، أو كلمة، أو حروفًا، أو أرقام، أو رسمًا، أو رائحة، أو صوتًا.
الجدة في العلامة التجارية :
يجب أن تكون العلامة التجارية جديدة، ويشترط ألا تشابه أي علامة تجارية سبق تسجيلها، ويتعين أن يتوافر عنصر مميز على الأقل في العلامة التجارية حتى يتم اعتبارها جديدة، وحتى يتم اعتبار العلامة جديدة فيكفي ألا تؤدي إلى التضليل أو اللبس مع علامة أخرى مستعملة لتمييز بعض المنتجات، أو البضائع، أو الخدمات، أو مستعملة في الإقليم نفسه.
مشروعية العلامة التجارية :
ويُعتبر شرط مفترض، بحيث أنه يتعين ألا تكون العلامة التجارية من العلامات التجارية التي يُحظر تسجيلها بحكم القانون، وألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
الشروط الشكلية للعلامة التجارية :
في حال توافرت الشروط الموضوعية للعلامة التجارية فإنه يترتب على ذلك الوجود الواقعي للعلامة التجارية، ولكن الوجود القانوني يتطلب اتباع سلسلة من الإجراءات الشكلية التي تكتمل بتسجيل العلامة التجارية، ولكي تكتسب العلامة التجارية الحماية الجزائية ، فإنه يتعين تسجيلها من خلال سلسلة إجراءات قام المشرع بتنظيمها.
والنصوص القانونية التي تطرقت للترخيص باستعمال العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، وهي المواد (3) و(25/2) التي لم تضع قيودًا أو شروطًا تقضي بتسجيل العلامة التجارية المرخص باستعمالها في البلد المنوي منح الترخيص فيه، حيث يُمكن تصور إبرام عقد ترخيص باستعمال العلامة التجارية دون أن تكون العلامة التجارية مسجلة في البلد المنوي تنفيذ الترخيص فيه ، كما يمكن أن يكون محل العقد علامة تجارية مشهورة، حيث تتوافر لها الحماية القانونية دون تسجيل.
بيد أن المرخص يُمكن أن يشترط في عقد الترخيص على المرخص له أن يقوم بتسجيل العلامة التجارية في المنطقة المنوي أنفاذ العقد بها، وذلك للحيلولة دون التعدي على علامته التجارية.
ولا يوجد نص يلزم بتسجيل العلامة التجارية محل عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية تُعتبر مخالفة للنظام العام والآداب العامة في بلد المرخص له، ويُفهم من ذلك أنها لن تخضع لشروط التسجيل الموضوعية والشكلية، ولا تخضع كذلك لطُرق الترقي طالما أنه لم يتم تسجيلها، بل ولا يشترط توثيق العقد لدى مسجل العلامات التجارية، وطالما لا يوجد نص يوجب تسجيل العلامة التجارية، ويوجب كذلك التوثيق فلابد من الرجوع للقواعد العامة، التي تمنع كل من يخالف النظام العام والآداب العامة بصرف النظر عن كونه علامة تجارية.
خصائص محل عقد الترخيص:
سنتطرق فيما يلي لسمات أو خصاص عقد الترخيص باعتباره حقًا شخصيًا ومقيدًا ومؤقتًا.
الحق باستعمال العلامة التجارية حق شخصي :
الحق باستعمال العلامة التجارية يتوافر فيه ثلاثة عناصر، وهي نفس العناصر التي يقوم عليها الحق الشخصي، وهذه العناصر هي : وجود طرفين في العلاقة (المرخص والمرخص له)، ووجود موضوع للالتزام ( هو حق المرخص له باستعمال العلامة التجارية العائدة للمرخص) ووجود إقرار قانوني لهذه العلاقة القانونية.
الحق باستعمال العلامة التجارية حق مقيد :
وذلك تبعًا للزاوية التي ينظر من خلالها، فقد يقيد بالنطاق المكاني المرخص فيه الاستعمال، أو بالمنتجات أو الخدمات المتفق على استعمال العلامة التجارية عليها، أو من حيث نوع عقد الترخيص سواء كان بسيطًا أو وحيدًا أو استئثاريًا، وهذا التقييد يعتمد على دوافع إبرام العقد وأحكامه.
ولا يملك المرخص له إقامة دعوى تقليد العلامة التجارية وذلك في إطار تقييد الحق، فعقد الترخيص يمنح المرخص له حقًا باستعمالها، ولكنه لا ينقل ملكيته، وهو حق شخصي للمرخص له يمكنه من استعمال العلامة التجارية.
الحق باستعمال العلامة التجارية حق مؤقت :
تتمتع العلامة التجارية بمدة محددة قانونًا للحماية، ولا يجوز أن تتجاوز مدة ترخيص العلامة هذه المدة، ونتيجة للتجديد المستمر فإن ملكية العلامة التجارية تُعتبر ملكية دائمة كتعبير مجازي، وهذا ما نصت عليه أحكام قانون العلامات التجارية الأردني.
والمشرع المصري في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لم يورد نصًا حول هذا التقييد، وقد حدد كل من المشرعين الأردني والمصري مدة حماية العلامة التجارية بعشرة سنوات قابلة للتجديد.
والجدير بالإشارة أن الحق باستعمال العلامة التجارية هو حق مؤقت، ينتهي بأقرب الأجلين وهي إما المدة المحددة لانتهاء العقد، أو المدة المحددة أصلًا لحماية العلامة التجارية، إلا أن الواقع العملي ونتيجة لتجديد تسجيل العلامة التجارية، فقد يمتد العقد لفترة أطول.
حماية محل عقد الترخيص :
عقد الترخيص العلامات التجارية يترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات لطرفي العقد، منها حق المرخص بحسن استعمال المرخص له للعلامة التجارية، وعدم الإساءة لسمعتها، وكذلك الحق للمرخص له باستعمال العلامة التجارية دون تعرض من قبل الغير، وجاءت التشريعات المنظمة للعلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة لتكفل هذه الحقوق ولتضفي عليها الحماية.
الحماية الجزائية للحق باستعمال العلامة التجارية محل عقد الترخيص باستعمالها :
باستقراء قانون العلامات التجارية الأردني نجد أنه خلى من النص على القواعد الإجرائية لتحريك الشكوى، ولم يرد أي نص يقضي باقتصار الحق بتحريك الشكوى على مالك العلامة التجارية، ونتيجة لعدم وجود النصوص التي تنظم القواعد الإجرائية المتعلقة بجرائم التعدي على العلامة التجارية، فلابد من الرجوع إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، التي تتيح للنيابة العامة تحريك هذه الدعوى، وهذا فيما يتعلق بالحماية الجزائية للعلامة التجارية .
وفيما يتعلق بالحق في استعمال العلامة التجارية وإمكانية حماية هذا الحق جزائيًا، فيمكن القول إن حق المرخص له في العقد هو شبيه لحق المستأجر في عقد الإيجار، بل ويُعتبر صورة خاصة من الإيجار، فالمرخص كالمستأجر، لا يملك إلا حقًا شخصيًا من قبل المرخص يخوله استعمال العلامة التجارية، ولا يملك حقًا على العلامة ذاتها، وبالتالي فهو يملك حق إقامة الدعوى الجزائية، والمرخص وحده من يملك هذا الحق، هذا عند النظر إلى كونه مرخصًا له.
بيد أن الأرجح أن المرخص لا يتعدى أن يكون مواطنًا يملك حق تبليغ النيابة العامة بالاعتداء، والتي بدورها تقوم بمباشرة تحريك دعوى الحق العام، وقد يشترط المرخص على المرخص له في عقد الترخيص ضرورة أعلامه عن حالات التعدي على علامته التجارية ليتمكن من تحريك الشكوى.
الحماية المدنية للحق باستعمال العلامة التجارية محل عقد الترخيص باستعمالها :
من الوارد أن يلجأ المرخص له إلى طُرق أخرى حتى يحافظ على حقه باستعمال العلامة التجارية، يمكن أن تكون أسرع وأكثر إنجازا في تحقيق هدفه بالحيلولة دون التعدي على العلامة محل الترخيص، أو في معاقبة المعتدين تتمثل بالحماية المدنية.
والقاعدة العامة في القانون المدني الأردني تقضي بأن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، ومن ثم فإن الحماية المدنية تلزم جبر الضرر، وإن من شأن التعدي على العلامة التجارية الأضرار بمستعملها سواء كان مالكًا أو غيره (المرخص له)، إلا أن البعض يرى أن المستفاد من قانون العلامات التجارية الأردني هو الخروج عن القاعدة عندما اشترط لضمان الضرر أن تكون العلامة التجارية مسجلة، واعتبروا هذا الخروج مخالفة صريحة لقواعد المسؤولية المدنية التي تقضي بلزوم ضمان الضرر.
دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية محل عقد الترخيص باستعمالها :
نتيجة لوجود منافسة بهدف جذب المستهلكين وتحقيق الأرباح بين التجار نجد أن يعضهم يسعى للإضرار بمنتجات الآخرين وبضائعهم، ومن تلك الاعتداءات ما يقع على العلامات التجارية، والتشريعات قد تنبهت إلى تلك المنافسات الموصوفة بأنها غير شرعية، وسنت القوانين التي جاءت لتعاقب على المنافسة غير المشروعة.
وفي ظل هذه التشريعات فإن المشرع الأردني قد استدرك عدم شمول العلامة التجارية غير المسجلة بالحماية المدنية في ظل أحكام قانون العلامات التجارية الأردني، وقام بتنظيم ذلك في قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، حيث بين فيه الأعمال التي تُعد منافسة غير مشروعة، وأعطى الحق لكل من له مصلحة في إقامة الدعوى.
حق المرخص له بالتقدم بطلب للاعتراض على تسجيل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية محل الترخيص :
تشريعات العلامات التجارية أتاحت الاعتراض على طلبت تسجيل العلامات التجارية من قبل أي شخص، حيث يمكنه أن يتقدم بطلب خطي للاعتراض على طلب تسجيل العلامات التجارية.
فيمكن لأي شخص أن يعترض على تسجيل العلامات التجارية أمام مسجل العلامات التجارية ودون اشتراط وجود المصلحة، أما الاعتراض على قرار المسجل بالاعتراض فلا يمكن الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا إلا إذا كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة.
وللمرخص مصلحة شخصية ومباشرة من الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية المشابهة للعلامة التجارية محل الترخيص، تتمثل في عدم التعرض لحقه بالاستعمال، وتتوافر هذه المصلحة أيضًا أمام محكمة العدل العليا.
أنواع الترخيص :
وفقًا لإرادة كل من المرخص والمرخص له، فيمكن تقسيم العقد تبعًا للزاوية التي ينظر من خلالها إلى العقد. وهما عبارة عن زاويتين ستناولهما فيما يلي :
الزاوية الأولى : أنواع عقد الترخيص من حيث نطاق الحق المرخص به :
ويوجد ثلاثة أنواع لعقد، وهي الترخيص غير الاستئثاري، والترخيص الوحيد، والترخيص الاستئثاري.
الترخيص غير الاستئثاري ( الترخيص غير الحصري ) :
يحق للمرخص له في هذا النوع أن يقوم بمنح أيًا من الغير عقودًا للترخيص باستعمال نفس العلامة التجارية، حتى وإن كان في النطاق المكاني نفسه، ولا يمنع هذا النوع المرخص نفسه من استعمال علامته التجارية، فبحسب الأصل فإن عقد الترخيص لا يمنع المرخص ( مالك العلامة التجارية) من استعمال العلامة التجارية، وبذلك لا يكون للمرخص له أي حق استئثاري على العلامة التجارية، والواقع العملي قد يفرز منح عدة أشخاص عقود تراخيص لاستعمال ذات العلامة التجارية، في الأماكن نفسها أو في أماكن مختلفة.
الترخيص الوحيد (الترخيص الحصري ) :
وفي هذا النوع وبعد أن يمنح المرخص له عقدًا للترخيص باستعمال العلامة التجارية فإنه يمتنع عن منح أيًا من الغير عقودًا للترخيص باستعمال العلامة التجارية في نفس المكان أو الموقع الجغرافي، بيد أنه يظل محتفظًا بحقه في استعمال العلامة التجارية داخل المكان نفسه.
الترخيص الاستئثاري :
يسعى المرخص له في هذا النوع للاستفادة من العلامة التجارية بأقصى درجة ممكنة، فيقتصر الحق باستعمال العلامة التجارية في المنطقة الجغرافية المحددة على المرخص له دون غيره، وبذلك يمتنع المرخص نفسه عن استعمال العلامة التجارية في نفس المنطقة، ويمتنع عن منح آخرين عقودًا للترخيص باستخدام العلامة التجارية.
الزاوية الثانية : أنواع عقد الترخيص من حيث النطاق المكاني
يُمكن تقسيم العقد من حيث النطاق الجغرافي وأطراف عقد الترخيص إلى نوعين، وهما : عقد الترخيص المحلي وعقد الترخيص الدولي :
عقد الترخيص المحلي :
يمكن وصفه بالمحلي إذا كان كلا طرفي العقد المرخص والمرخص له في البلد نفسه، بمعنى خضوعهما للنظام القانوني نفسه، أو إذا كانت المنطقة الجغرافية المرخص باستخدام العلامة التجارية فيها تقع ضمن البلد نفسه، ويمكن تصور مثل هذا العقد في الدول ذات المساحة الكبيرة أو التي تتواجد فيها أسواق استهلاكية متناثرة ومتباعدة، ومنها الدول المكونة من أقاليم أو محافظات.
عقد الترخيص الدولي :
يمكن وصف عقد الترخيص بانه دولي إذا كان أطراف العقد يخضعان لنظامين قانونيين مختلفين، بمعنى أن كل منهما يحمل جنسية دولة مختلفة عن الآخر، وأيضًا يمكن تصور أن يكون العقد دوليًا من حيث المنطقة الجغرافية عندما تكون المنطقة المرخص باستعمال العلامة التجارية فيها خارج بلد تسجيل تلك العلامة التجارية.
خصائص عقد الترخيص :
يتميز عقد الترخيص بخصائص تميزه عن غيره من العقود الأخرى، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي :
من العقود التجارية :
عقد الترخيص هو من قبيل العقود التجارية، فهو يهدف لتحقيق الربح المادي، كما يحقق فكرة تداول الثروات، وينجم هذا العقد عن تداول واحتراف مشروع تجاري متقن، تولدت عنه تلك السمعة والشهرة للعلامة التجارية التي دفعت الآخرين للتعاقد.
من العقود الرضائية :
يُعتبر عقد الترخيص من العقود الرضائية، فيكفي تراضي طرفي العقد، وتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، دون الحاجة إلى إفراغ هذا الاتفاق في شكل معين.
والمشرع الأردني لم ينظم هذا العقد بأحكام تفصيلية، فلا يوجد قواعد خاصة لانعقاد العقد، وما ذلك إلا تطبيق لمبدأ رضائية العقود، فيكفي لانعقاد العقد توافق إرادتي الإيجاب والقبول لانعقاد العقد، ولا داعي لأن يفرغ العقد في شكل معين.
والمشرع المصري لم يشترط لانعقاد عقد الترخيص شكلًا معينًا، وإنما اشترط لغايات قيد العقد في سجل العلامات التجارية أن يكون العقد موثقًا أو مصدقًا على صحة التوقيعات عليه، وذلك حتى يكون حجة في مواجهة الغير.
من العقود الدولية :
عقد الترخيص كما أنه قد يكون محليًا فإنه كذلك قد يكون دوليًا، عندما يكون المرخص في بلد والمرخص له في بلد آخر.
من العقود ذات الاعتبار الشخصي :
يُعتبر عقد استخدام العلامة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي بالنسبة للمرخص له، إذ يسعى المرخص إلى انتقاء المرخص له بحق استعمال العلامة التجارية على أساس شخصي، فلولا ثقة المرخص فيه المرخص له لما أقدم على إبرام العقد معه.
من العقود الممتدة :
العقود الممتدة أو المستمرة هي تلك العقود التي ينفذ فيها الالتزام بأداءات دورية ومستمرة، ويعتبر الزمن في تلك العقود عنصرًا جوهريًا، وعقد الترخيص من قبيل العقود الممتدة، فالزمن عنصر جوهري في العقد، ولا يمكن تصور استعمال العلامة التجارية دفعة واحدة أو لمرة واحدة.
من عقود المعاوضة :
عقد الترخيص يُعتبر من عقود المعاوضة، فيعطي المرخص له الحق بالانتفاع من العلامة التجارية محل العقد مقابل حصوله على إتاوة يدفعها المرخص له، وكذلك يتمكن المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية المملوكة للمرخص مقابل دفع الإتاوة، ومن ثم يحصل طرفا العقد على مقابل لما يعطيانه.
من العقود غير المسماة :
العقود غير المسماة هي تلك العقود التي لم يتناولها المشرع بتنظيم خاص، فلا يوجد لها اسم خاص بها، ولم يتناول تنظيم أحكامها في ظل تشريعاته، بل تخضع للقواعد العامة أو الأحكام العامة التي نظمها المشرع في القانون المدني والقوانين التجارية.
والمشرع الأردني لم يتناول هذا العقد بالتنظيم القانوني الخاص المفصل، ومن ثم فلابد من الرجوع للأحكام العامة، التي تضمنها قانون التجارة الأردني والقانون المدني الأردني.
