قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
المجلس :مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الرئيس : رئيس الهيئة.
المؤهل : شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعليم والتدريب.
الإطار الوطني للمؤهلات : هو تصنيف هرمي لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني بموجب واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل.
الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
القطاع : قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
المنشأة : الجهة المرخصة وفق التشريعات المعمول بها لتقديم خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.
التعليم والتدريب المهني: عملية منظمة يتم فيها إكساب المتدرب المهارات العلمية والعملية والمعارف اللازمة لأداء عمل أو صنعة أو حرفة أو مهنة ويمنح المتدرب شهادة تدريب مهني بمستوى مهارة محدد بعد إنهائه متطلبات التدريب.
الدبلوم : مؤهل لبرنامج تعليمي تدريبي ينفذ في أي مؤسسة مصرح لها بذلك ولا تقل مدة الدراسة فيه عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويمنح خريج هذا البرنامج شهادة الدبلوم.
المسارات المهنية: إطار مرجعي يصنف المهارات العلمية والعملية والاتجاهية اللازمة للقيام بعمل محدد وفق الإطار الوطني للمؤهلات.
تسكين المؤهلات: العملية التي يتم من خلالها فحص المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع المؤهل وصنفه.
تسجيل المؤهلات: عملية رصد وتوثيق متطلبات الحصول على المؤهل المحدد واعتماده بعد تسكينه في الإطار الوطني للمؤهلات في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها للتأكد من أن جميع محتويات وعناصر البرنامج التدريبي والمواد التدريبية والكادر التدريبي متوافرة ومتطابقة مع واصفات الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بما يجيز للمنشأة ويمكنها من منح المؤهل المحدد.
المستويات المهنية والتقنية: إطار مهني يتم بموجبه تصنيف العاملين مهنيا وتقنيا، حسب المهارات العملية والفنية والتي تتطلب من شاغلها ممارسة مهام وواجبات محددة بدرجة إتقان وفقا لمتطلبات سوق العمل.
مجالس المهارات القطاعية: مجالس استشارية وطنية مشكلة من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد وتهدف إلى اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.
المهنة: أي عمل أو صنعة أو حرفة تسري عليها أحكام هذا القانون .
المحل: المكان الذي تزاول فيه المهنة.
مزود الخدمات: المؤسسة المعتمدة لتصميم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 3

أ-1- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل إدارة قضايا الدولة.

2- يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

ج- 1- اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي لا تمنح درجة علمية مما يلبي حاجات سوق العمل والإشراف على مؤسسات القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتشمل هذه البرامج:-

أ- التعليم الثانوي المهني.
ب. التدريب المهني بنظام التلمذة المهنية.
ج- التدريب التقني والفني.
د- التدريب المستمر.
ه- أي برامج أخرى مهنية يتم استحداثها.

2- إعداد أسس ومعايير القبول في برامج القطاع بأنواعه ومستوياته.

3- إعداد معايير متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واستحداث التخصصات حسب متطلبات
مجالس المهارات القطاعية.

4- اعتماد موازنات برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وفق المعايير التي يقرها المجلس والإشراف على صرفها.

  1. تنظيم العمل المهني بمستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات وإجازة ممارسة المهن بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق التشريعات المعمول بها.

6- تسجيل المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات.

7- الإشراف على الاختبارات المهنية وإصدار الشهادات وفق المعايير التي يقرها المجلس لهذه الغاية.

8- تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية وفقا للأنظمة
والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

9- تطوير قدرات ومهارات المعلمين والمدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين.

10- تقييم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ومتابعة أدائها.

11- وضع معايير وأسس تشكيل مجالس المهارات القطاعية وأي لجان أخرى فنية متخصصة وفق ما يقره المجلس.

12- بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص لتنفيذ البرامج.

13- إعداد المعايير المهنية وشروط ترخيص واعتماد مزودي التدريب المهني والتقني وتسجيل مؤهلاتهم والجهات
الفاحصة وتصنيفات المدربين المهنيين ورسوم وأجور الاختبارات المهنية وسائر الأمور المتعلقة بالهيئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

14- ترخيص مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص واعتمادهم.

15- ترخيص جهات لإجراء اختبارات مزاولة المهنة للمستويات المهنية والتقنية واعتمادها.

16- إعداد أسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

17- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

18- إعداد خطط التوجيه والإرشاد المهني وحملات التوعية بأهداف القطاع.

19- أي مهام أخرى مرتبطة بمهام القطاع.

 

المادة 4

أ- يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- وزير التربية والتعليم.
2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
3- أمين عام الوزارة.
4- الرئيس.
5- رئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
6- ممثل عن مؤسسة ولي العهد يسميه رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
7- ممثلين اثنين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل قطاع التعليم والتدريب المهني
والتقني يسميهما الوزير.
8- ممثل عن القطاع الصناعي يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.
9- ممثل عن القطاع التجاري يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.
10- ممثل عن القطاع السياحي يسميه رئيس اتحاد الجمعيات السياحية.
11- ممثل عن قطاع الإنشاءات يسميه نقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
12- ممثل عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسميه رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات.
13- ممثل عن القطاع الصحي يسميه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (6) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين وتجدد لمرة واحدة.
ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط الخاصة بتطوير القطاع على المستوى الوطني والتي تعدها الوزارة.
2- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام القطاع.
3- إقرار الأسس و المعايير القطاعية التي تعدها الهيئة.
4- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالقطاع.
5. إقرار خطط التوجيه والإرشاد المهني وحملات التوعية بأهداف القطاع.
6- التنسيق مع المجالس التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وفق منظومة تنمية الموارد البشرية.
7- إقرار استراتيجيات وخطط الهيئة وميزانيتها السنوية.
8- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
د- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها.
ه- يشكل المجلس مجالس المهارات القطاعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و. للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ز- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة العدد الكافي للقيام بمهام أمانة سر المجلس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
ح- تنتهي عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (6) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة، في أي من الحالات التالية:-

1- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها.
2- تعذر ممارسة عمله كعضو لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا غاب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
4- إذا حكم عليه بحكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ط- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه.
ي- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه الحاضرين.
ك- لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي منشأة من المنشآت العاملة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني أو يعمل مع الجهات المانحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وعلى كل منهم تقديم إقرار خطيّ بذلك قبل مباشرته مهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ل- يحظر على رئيس المجلس وأعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقا لأحكام هذا القانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية ويحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية.
م- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس.

2- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على الجهاز التنفيذي فيها بما يضمن حسن سير العمل .

3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

4- أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس أو رئيس المجلس أو تنص عليها الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذا
القانون.

 

المادة 5

أ. ينشا في الهيئة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف الى تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج.

ب- يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:-
1- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني .
2- برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل.
3- الفروع الإنتاجية.
4- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.

 

المادة 6

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- ما تساهم به الحكومة لدعم الهيئة لتحقيق غاياتها.
ب- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أو وصايا شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- الإيرادات المتأتية من رسوم تصاريح العمل التي ينص عليها قانون العمل النافذ.

 

المادة 7

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة إلى الهيئة من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.
ب. تستثنى أموال الهيئة من قانون الفوائض المالية.

 

المادة 8

أ- يلغى قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

ب. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأين بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008، وتؤول إليها جميع الموجودات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليهما.

ج- ينقل موظفو كل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني الى الهيئة وتعتبر خدماتهم السابقة استمرارا لخدماتهم فيها.

 

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

عبد الله الثاني ابن الحسين