نظام التأمين الإلزامي 2001

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات نظام رقم (32) لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تعريفات

التأمين الإلزامي

المسؤولية المدنية

المطالبة بالتعويض

حالات الرجوع

أحكام عامة

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002
قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32 ) لسنة 2001

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المركبة : كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
الحادث : كل واقعة ألحقت أضراراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها.
الضرر : الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائرأو الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
الغير : أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.
المادة 3 :
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة (التأمين الإلزامي) التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
التأمين الإلزامي
المادة 4 :
أ . تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات، بما فيها غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها، ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي .
ب . تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها إلى تشريعات أو إجراءات أخرى .
المادة 5 :
لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به.
المادة 6 :
تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام .
المادة 7 :
أ – تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام .
ب – على إدارة السير تزويد شركة التأمين وبناءً على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 8 :
لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين.
المادة 9 :
يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
المسؤولية المدنية
المادة 10 :
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
المادة 11 :
لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له القيادة المركبة .
المادة 12 :
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي : –
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة.
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأراضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقاً لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .
المطالبة بالتعويض
المادة 13 :
أ – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ب – يلتزم المؤمن له بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والتبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .
ج – على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
المادة 14 :
على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة .
المادة 15 :
أ – يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام .
ب – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .
المادة 16 :
لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
المادة 17 :
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .
حالات الرجوع
المادة 18 :
أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكراً أو مخدراً أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين :
1 – إذا ثبت أن الحادث كان معتمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

أحكام عامة

المادة 19 :
لمقاصد هذا النظام : –
أ – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
ب – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين، الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على أن تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها .
17/04/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي قضايا مدنية

محامي تأمين

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

تلتزم شركة التأمين بما يلي :

الرقم نوع الضرر طبيعة الضرر مسؤولية شركة التأمين
أولاً – الوفاة / الإصابات الجسمانية: 1 – الوفاة : (10000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .
2 – العجز الدائم: (10000) دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد .
3 – بدل مدة التعطيل: (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد.
ثانياً – الأضرار المعنوية : 1 – الوفاة (2000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
2 – العجز الدائم (2000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
ثالثاً – العلاج الطبيعي : (5000) دينار كحد أقصى – للشخص الواحد .
رابعاً – الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل:
1 – بدل الأضرار المادية
2 – بدل فوات المنفعة
3 – بدل نقصان القيمة تحدد بقيمة الضرر وبحد أقصى قدره (75000) دينار للحادث الواحد .

تنبيه :
1 – لا تخضع المبالغ الواردة في هذا الجدول إلى أي مبلغ إعفاء .
2 – يجوز للمؤمن له زيادة المسؤولية في الجدول أعلاه ، مقابل قسط إضافي يتفق عليه المؤمن له وشركة التأمين .

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002

قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي
من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات

استناداً إلى المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (51) لسنة 2001 أقرر ما يلي : –
1 – تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفق البيانات الواردة في الأنموذج المرفق .
2 – لا يجوز لشركة التأمين إضافة أو تعديل أو حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في الأنموذج المرفق إلا بموافقة مدير عام الهيئة .
3 – يعتبر الأنموذج المرفق جزء لا يتجزأ من هذا القرار .
4 – يعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم (32) لسنة 2001 .
5 – يلغى القرار رقم (2) لسنة 2002 الصادر عني في نفس الموضوع .

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
صادرة بقرار من مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين بالاستناد لأحكام المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 ، لتأمين جميع المركبات المسجلة في المملكة والمركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة بها ، بموجب أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

أولاً : التزامات شركة التأمين :

أ – تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير ، ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير عن المبالغ التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الأضرار التي يسببها للغير .
ب – يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .

ثانياً : التزامات المؤمن له :

أ – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.
ب – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ج – يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات و التبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .

ثالثاً : حالات الرجوع

أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير ، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها .
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكيم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين : –
1 – إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

رابعاً : الاستثناءات

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية عما يلي :
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائد له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة .
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو إخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .

خامساً : الشروط العامة :

أ – لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي أخر محله وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة التأمين .
ب – يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
ج – لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
د – لا تعتبر أي تسوية من المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
هـ للغير المتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاته نقداً وفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث أو إصلاح تلك الأضرار، دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك أو الاندثار من مبلغ التعويض دون إثراء .
و – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة.
ز – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى