قانون الاجتماعات العامة الاردني – قديم

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الاجتماعات العامة
قانون مؤقت رقم (45) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2001 ) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الداخلية .
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء .
مدير الشرطة : مدير شرطة المحافظة أو رئيس القسم الأمني في مركز اللواء أو القضاء .
الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي طابع عام .
المادة 3 :
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر عقد أي اجتماع عام أو تنظيم أي مسيرة إلا بعد تقديم طلب لهذه الغاية إلى الحاكم الإداري المختص والحصول على موافقة خطية مسبقة ويعتبر قراره نهائياً.
ب- للوزير وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية استثناء أنواع محددة من الاجتماعات والتجمعات من شرط الموافقة المسبقة على عقدها نظراً لأن طبيعتها لا تستدعي ذلك .
المادة 4 :
أ – يقدم طلب عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثلاثة أيام على الأقل.
ب- يتوجب تضمين الطلب أسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما .
المادة 5 :
أ – على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على الطلب أو رفضه خلال أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل الوقت المحدد لعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة .
ب- على من صدرت إليهم الموافقة على عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزير المتعلقة بتنظيم عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج – يعتبر كل اجتماع يعقد أو مسيرة تنظيم خلافاً لأحكام هذا القانون عملاً غير مشروع .
المادة 6 :
يتخذ الحاكم الإداري أثناء انعقاد الاجتماع أو القيام بالمسيرة جميع التدابير والإجراءات الأمنية الضرورية للمحافظة على الأمن والنظام وحماية الأموال العامة والخاصة ، وله تكليف الأجهزة المرتبطة به أو قوات الأمن العام للقيام بهذه المهام .
المادة 7 :

محامي قضايا مدنية

 

للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة إذا خرج الاجتماع أو خرجت المسيرة عن الغايات المحددة لأي منهما .
المادة 8 :
إذا وقع في الاجتماع أو المسيرة إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يقع طالبوا عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة تحت طائلة المسؤولية القانونية ويعتبرون مسؤولون بالتكافل والتضامن بالتعويض عن هذه الأضرار .
المادة 9 :
يلتزم مديرو الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهم بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الإداري المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10 :
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تتجاوز آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

المادة 11 :
أ – لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب- وللوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 12 :
يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات .
المادة 13 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
عبد الله الثاني ابن الحسين
22/08/2001م

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.