قانون تنظيم اعمال التأمين

قانون تنظيم اعمال التأمين وتعديلاته

رقم 33 لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم اعمال التامين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الهيئة: هيئة التامين المنشاة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس: مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس .

المدير العام: مدير عام الهيئة .

وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة .

الإجازة: الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون .

المؤمن / الشركة: أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تامين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون

معيد التامين / شركة اعادة التامين: أي شركة اعادة تامين اردنية او فرع لشركة اعادة تامين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التامين بموجب احكام هذا القانون ..

الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها .

المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها .

المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين .

المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية .

الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون .

الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون .

الاكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى أحكام هذا القانون .

وسيط اعادة التامين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة اعمال وساطة التامين بين المؤمن ومعيد التامين بمقتضى احكام هذا القانون .

المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى احكام هذا القانون .

هامش الملاءة: الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو أضعاف مركزها المالي .

المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده المجلس أيهما أكثر .

المدقق: مدقق الحسابات المرخص للعمل في المملكة .

 

 

أعمال التأمين وأنواعه

المادة 3

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين .

ب- تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة 4

تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة ( 3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل إعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد .

هيئة تنظيم قطاع التأمين

المادة 5

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى(هيئة التامين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية .

ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب في أنحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة 6

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:

أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .

ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها .

ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها .

د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمه .

ه- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي .

و- أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس .

المادة 7

تتألف الهيئة مما يلي :

أ- المجلس

ب- المدير العام .

ج- الجهاز التنفيذي .

المادة 8

أ- يتالف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيسًا وعضوية كل من :

  1. المدير العام نائبًا للرئيس .
  2. خمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين، يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام وآخر من القطاع الخاص لمدة سنتين .

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وأن اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة في هيئة التامين بكل اخلاص ونزاهة وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال الهيئة) .

ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .

د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .

المادة 9

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :

أ- إذا صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره .

ب- إذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أوعضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات .

المادة 10

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .

المادة 11

أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية :

  1. الاستقالة .
  2. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
  3. إذا فقد أحد شروط العضوية .

ب- يعلن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية عضوًا بديلاً في المجلس لاكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس .

المادة 12

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك :

أ- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها .

ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .

ه- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء .

و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه .

ز- أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الهيئة واهدافها .

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات اعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.

ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.

د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

المادة 14

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة 15

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الاردني لشركات التأمين.

ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.

ز- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى احكام هذا القانون .

ح- أي أمور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16

للمدير العام أن يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

المادة 17

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 18

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:

1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز 0.75 % (7.5) بالألف من اجمالي الأقساط المتحققة .

2- رسم طلب الإجازة .

3- رسم منح الإجازة .

4- رسم تسجيل فرع للشركة

5- رسم تسجيل الوكيل .

6- رسم ترخيص الوسيط .

7- رسم ترخيص الاكتواري .

8- رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية .

ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .

المادة 19

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :

أ-الرسوم التي تستوفيها الهيئة .

ب-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .

د- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .

ه- أي مبالغ تخصيصها الحكومة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

و- أي موارد أخرى يقرها المجلس .

المادة 20

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .

المادة 21

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا ً أميرية يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

ب- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة .

المادة 22

تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة .

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:-

أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان .

ب- اسس احتساب المخصصات الفنية .

ج- معايير اعادة التأمين.

د- اسس استثمار أموال الشركة .

ه- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليها .

و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.

ز- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها .

ك- مكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين .

ل- شروط تاسيس الشركة التابعة .

ح- اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.

ي- قواعد ممارسة المهنة وادابها.

 

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية :

أ- ترخيص مقدمي الخدمات التامينية وتحديد اسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها .

ب- تنظيم اعمال شركات التامين المعفاة بما في ذلك اسس وشروط تاسيسها وترخيصها والحد الادنى لراس المال وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات .

 

المؤمن

المادة 25

أ- لا يجوز ممارسة اعمال المؤمن الا من أي من الشركات المبينة ادناه:
1. شركة مساهمة عامة اردنية .
2. فرع شركة تامين اجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات .
3. شركة تابعة .
4. شركة معفاة .

ب -1. على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة او شركة تامين معفاة إلا بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدة .

  1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.

ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين إلا إذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .

د- يقع باطلا ً بطلانًا مطلقًا أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقًا لأحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن البطلان .

 

 

المؤمن

المادة 26

أ- لا تمنح الشركة إجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون .

ب – تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين .

 

 

المؤمن

المادة 27

أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تامين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ب- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة .

ج- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

 

 

المؤمن

المادة 28

يجوز للشركة فتح فرع لها في انحاء المملكة او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

المؤمن

المادة 29

تنظم وثيقة التأمين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي .

 

 

المؤمن

المادة 30

تلتزم الشركة بأن يكون جميع موظفيها من الأردنيين إلا أنه يجوز لها استخدام غير الأردنيين إذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .

 

 

 

المؤمن

المادة 31

لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة أو مديرًا عامًا لها أو موظفًا فيها أو مدير ًاو مفوضًا أي شخص:

أ- صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره .

ب- كان مسؤو لاً وفقًا لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أو عضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية اجبارية .

 

 

المؤمن

المادة 32

أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها ما يلي :

  1. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها .
  2. منافسة أعمالا لشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة .
  3. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين .
  4. تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين .

ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها بصفته ممثلا لأي مساهم في تلك الشركة .

 

 

المؤمن

المادة 33

أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى لشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته .

ب- إذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الأسباب .

 

 

المادة 34

أ- على الشركة اعلام المدير العام باسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او المدير المفوض واي من الموظفين الرئيسيين ، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك .

ب- على مجلس ادارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات .

ج- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها لتتولى ادارة الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس .

 

 

المؤمن

المادة 35

على الشركة تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي :

أ-هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه .

ب- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية .

ج- الأموال والاحتياطيات الواجب عليها ابقاؤها في المملكة .

 

 

المؤمن

المادة 36

أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعين أو تعتمد اكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الإجازة على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو إعتماده .

 

 

 

المؤمن

المادة 37

أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنها او عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة او مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى أي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى أي جهة رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .

ب- على مجلس ادارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاده ، وللمدير العام ان ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .
ج- للمدير العام تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة للتثبت او للتدقيق وفي اوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة او سجلاتها او وثائقها ، وعلى الشركة ان تضع ايا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام باعماله بشكل كامل .

د- للمدير العام ، نتيجة للتدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء او مستشارين او اكتواريين او مدققين لتدقيق اعمال الشركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير عنها ، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل ، على ان تتحمل الشركة الاجور التي يحددها المدير العام لاي منهم .

ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر على الخبير او المستشار او الاكتواري او المدقق الافصاح لاي جهة كانت عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك .

 

 

المؤمن

المادة 38

أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الاحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

ب- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة .

ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- اذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم او المستفيدين ، فعلى رئيس مجلس ادارتها او أي عضو فيه او مديرها العام تبليغ المدير العام فورا ، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك .

 

 

المؤمن

المادة 39

أ-1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والأسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها كما تزود المدير العام بجدول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

2- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه .

ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدون إذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها .

 

 

المؤمن

المادة 40

أ- على المدقق أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى المدير العام ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية:

1-إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

2-إذا تبين له أن هناك خللا ً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية .

3- إذا رفض أو تحفظ على اصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية .

4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

ب- للمدير العام أن يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

ج. اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق او اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل او امتنع عن القيام به لاي سبب من الاسباب او توفى فعلى مجلس ادارة الشركة ان ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الاقل وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم . د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية ان تقرر ايا مما يلي:

1-ردها الى مجلس الادارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .

2- احالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين ، وتحديد اتعابهم التي تتحملها الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة لاقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة .

 

 

المؤمن

المادة 41

أ- إذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:

1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك او عدم قدرة الشركة على الاستمرار باعمالها.

2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

3- ان إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الاجراءات.

4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج العمل الذي قدمته إلى المدير العام وحصلت على الإجازة بموجبه .

5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من راسمالها المدفوع .

6- ان الشركة توقفت عن اعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع فعلى المدير العام التاكد من صحة هذه المعلومات .

ب- إذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعليه إما أن يحيل الأمر إلى المجلس مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك إن لم تفعل يحيل المدير العام الامر إلى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك:

1- منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين .

2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها .

3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها .

4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية .

5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض او أي موظف رئيسي فيها .

6- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاءه إذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة .

7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات .

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها .

9- وقف أو إلغاء إجازة الشركة .

10- اعادة هيكلة الشركة .

11- تصفية الشركة .

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 42

أ- تلتزم شركة التامين الاجنبية قبل حصولها على الاجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة اعمال التامين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن اعماله .

ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه .

ج- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة .

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 43

على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها .

ب- تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع .

ج- تبلغ الانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للشركة .

 

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 44

لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنويًا عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع .

 

 

 

إجازة التأمين

المادة 45

أ-لا يجوز لاي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين في إلا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون

ب- تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التامين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التامين ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري احكام هذه الفقرة على شركة اعادة التامين .

ج- إذا تبين أن منح الإجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الإجازة بقرار من المجلس .

 

 

إجازة التأمين

المادة 46

لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة أخرى إلا إذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع .

 

 

 

إجازة التأمين

المادة 47

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية :

أ-إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب-إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الإجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون

-ج إذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة

د- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

ه- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

 

 

إجازة التأمين

المادة 48

أ- إذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الايقاف، أو خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين .

ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الايقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس .

 

 

إجازة التأمين

المادة 49

أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشانها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي :

  1. الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
  2. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها .

 

 

إجازة التأمين

المادة 50

للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة الإجازة الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة أقصاها شهرين .

 

 

إجازة التأمين

المادة 51

أ- إذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الإجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من هذا القانون، او اذا رفض المجلس طلب اعادة الإجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختياريًا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات فتصفى الشركة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكمًا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريًا أو صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها اجباريًا أو إذا أعلن افلاسها .

 

 

غسيل الاموال

المادة 52

أ- لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الاموال في انشطة التامين تحويل أي اموال متاتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها باي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التامين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك .

ج- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة تلك الاموال .

 

 

تحويل وثائق التأمين

المادة 53

أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس فرع التأمين نفسه.

ب – 1. يقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ .

  1. يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الاشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها .

ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات المقدمة إليه .

 

 

الوكلاء والوسطاء

المادة 54

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلا ً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه أحكام المادة ( 31 ) من هذا القانون .

 

 

الوكلاء والوسطاء

المادة 55

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين او اعمال وسيط اعادة التامين إلا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم أعماله وتنطبق عليه أحكام المادة 31 من هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 56

أ- تسري على اندماج شركات التامين الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل بالاحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج الى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة و حصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 57

أ- يقدم المدير العام الى المجلس توصية بشان طلب الاندماج مرفقا بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك .

ب- اذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدا ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققوا حساباتها وخبراء ومختصين ويعين احدهم رئيسا للجنة .

ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج ، وعلى اللجنة تقديم تقاريرها الى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ احالة الامر اليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، على ان تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج اجور لجنة التقدير بالتساوي ، وفي حال الاختلاف على هذه الاجور تحدد بقرار من المدير العام .

د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة الى المجلس وتوصيته بشانه . واذا اقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 58

أ- على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية .

ب- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد ، واذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لاي سبب من الاسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها اليه يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات او الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .

ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشانه وسائر الامور المتعلقة بها .

د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك اعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية المجلس .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 59

أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين أخرى تمارس أو ستمارس نوع آخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50 % منها وتسمى )الشركة التابعة)ويطلق على الشركة المالكة اسم( الشركة الأم ( وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على أن تمارس كل شركة منهما نوعًا مختلفًا من أنواع التأمين .

2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم .

3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها .

ب -تحدد اسس التملك في الشركة واجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 60

أ- 1- لمقاصد اعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون ، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لاعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وتعيين رئيس للجنة ونائب له ، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدار قرار بذلك ، على ان تتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس ، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا شهريا الى المدير العام عن سير اجراءات اعادة الهيكلة او كلما طلب اليها ذلك .

2- ولهذه الغاية تشمل اعادة الهيكلة ادارة الشركة وتنظيم امورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك باقرار خطة لاعادة الهيكلة.

ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولمدة ثلاثة ايام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة ، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر اخر اعلان ، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 61

أ- على الرغم ما ورد في احكام أي تشريع اخر ، يعتبر باطلا أي حجز على اموال الشركة او موجوداتها ، سواء كان تحفظيا او تنفيذيا ، او اي تصرف او تنفيذ يجري على تلك الاموال او الموجودات من تاريخ صدور قرار اعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية:

1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة اعادة الهيكلة .
2- صدور قرار من المجلس وفقا لاحكام هذا القانون برفض خطة اعادة الهيكلة .
3- رفض الدائنين لخطة اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 62

أ- تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة اعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها ، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، شريطة ان تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة هذه الخطة الى المدير العام وبدوره يرفعها الى المجلس مرفقة بتوصياته .

2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المدير العام ويقوم برفعه مرفقا به توصياته الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

ج- للمجلس الموافقة او عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حال الموافقة يتم السير في اجراءات اعادة الهيكلة ، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

د- بعد الانتهاء من اعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 63

أ- اذا تبين للمجلس تعثر اوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة الهيكلة او عدم جدوى هذه الاعادة ، ان يقرر وقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاعادة الهيكلة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 64

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تسري على تصفية الشركة الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار تصفية الشركة .

ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تبدا اجراءات تصفية الشركة اختياريا الا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.

ج- يفقد مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة او أي لجنة ادارية مشكلة لادارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تاسيس الشركة وانظمتها الداخلية .

د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاجراءات تصفية الشركة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 65

أ- يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

ب- اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى مجلس ادارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة اعمالها التقيد باي متطلبات او شروط خاصة يقررها المجلس .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يوقف الطعن وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اجراءات التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 66

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا او اكثر للشركة يتولى الاشراف على اعمال الشركة والمحافظة على اموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها ، ويحدد المجلس اتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة ويحق للمجلس عزل المصفي او استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، اذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق اوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي اعماله او خلال اجراءات التصفية ان يقرر ايقاف هذه التصفية .

ج- لا تطبق على الشركة احكام الافلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 67

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:

أ- اضافة المصفي لعبارة ( تحت التصفية ) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها .

ب- وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .

ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية .

د- وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ستة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من هذه المادة .

ه- منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 68

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام عملية التصفية بما في ذلك:

أ- ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية .

ب- جرد جميع اصول الشركة وموجوداتها .

ج- تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية .

د- تعيين محام او اكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 69

أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

1- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة ، وتكون المدة سنة واحدة اذا كانت الشركة على علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .

2- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية او ارتباط بها او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .

3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ او التزامات مترتبة عليهم .

4- انهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته .

5- انهاء اي عقد ابرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته .

ب- يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 70

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من اموال او حقوق عائدة للشركة ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة او مرتبطا بها .

ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 71

لمقاصد المادتين (69) و(70) من هذا القانون ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين:

أ- اذا كان الشخص اداريا في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيها .

ب- اذا كان زوجا لاداري في الشركة او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 72

للمصفي ، بموافقة مسبقة من المجلس ، ان يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من اموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن ايا من موجودات الشركة او حقوقها ضمانا لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 73

أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحقة خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها .

ب- يعاد نشر الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .

ج- اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .

د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 74

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر الاشعارات المبينة ادناه الا اذا وجد اسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:

1- اشعار لكل مؤمن له او مستفيد من وثيقة التامين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .

2- اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة .

ب- يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له او المستفيد او المدين مسلما بما ورد في الاشعار .

ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات السارية المفعول .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 75

أ -1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها .

2- اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما .

ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 76

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية المختصة لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني الشركة او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:

أ- ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب .

ب- ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين او ان يصدره خلال الثمانية ايام ، اما عند تقديم الطلب المشار اليه او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 77

أ- لا يحق لاي دائن او مدين او مؤمن له او مستفيد بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 78

للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين:

أ- الاتفاق مع شركة تامين او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها .

ب- بيع جميع او أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع اخر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 79

لا يجوز لاي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود اعادة التامين وينص على انه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التامين عن حصته من الخسارة المعاد تامينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي ، ومعنى ذلك ان تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ومعيد التامين خلافا للاحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التامين .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 80

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

أ- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها .

ب- حقوق الموظفين والمستخدمين اخر ستة اشهر .

ج- حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لاحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات اعادة التامين جزءا من المخصصات الفنية .

د- حقوق الدائنين الاخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها .

ه- حقوق المساهمين .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 81

أ- على المصفي ان يرسل الى المدير العام تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها وباي بيانات او معلومات او وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .

ب- على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة .

ج- بعد اتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 82

أ- 1- يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له بالبريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى لشركة تحت التصفية .

2- يعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل اليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

ب-1- اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ايداعه اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة .

2- يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .

ج- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

 

 

المادة 83

أ- للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشان خدمات التامين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة .

ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

الوساطة والتحكيم

المادة 84

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التامين بما في ذلك الوساطة والتحكيم ، وسائر الاحكام والاجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك .

ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة باسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التامين المعتمدين لديها ، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز لاي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التامين تقديم أي وثائق او مذكرات او بيانات قدمت اليه او الافصاح عن اقوال اطراف النزاع ، الا بموافقة من يحتج بها عليه .

 

 

المادة 85

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينشىء صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى احكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول ، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم او المستفيدين في حال افلاس شركات التامين وعدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها ، واي صناديق اخرى يرى المجلس انشاءها ، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ انشائها بشخصية اعتبارية .

ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتاسيس هذه الصناديق تحدد فيها اهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والاجراءات المتعلقة باعمالها وادارتها .

 

 

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

المادة 86

أ- يؤسس بمفتضى احكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الاردني لشركات التامين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية و يعتبر جميع شركات التامين حكما اعضاء في هذا الاتحاد .

ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح اعضائة و تطبيق قواعد ممارسة المهنة و تمثيل شركات التامين لدى اي جهة او شخص فيما يتعلق باعمال التامين .

ج- تحدد مهام الاتحاد و مسؤولياته و علاقتة بالهيئة و الاحكام و الاجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكل مجلس ادارته و اجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه و الاشتراك السنوي به و قواعد ممارسة المهنة و الاجراءات التاديبية بحق اعضائه و غير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذة الغاية .

 

 

العقوبات

المادة 87

كل من خالف احكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26) او أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) او المادة (49) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة ، فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين يجوز فرض غرامات اضافية متتالية وفق احكام هذه المادة .

 

 

العقوبات

المادة 88

كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة 36 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار و لا تزيد على اربعين الف دينار و تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 89

كل من خالف احكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار و لا تزيد على عشرين الف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 90

كل من خالف احكام اي من المواد 28 او 31 او 32 او 44 او 46 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار و لا تزيد على عشرين الف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 91

كل من خالف احكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة 23 او المادة 30 او المادة 34 او الفقرة (ب) من المادة 36 او المادة (40) او المادة (42) او المادة (43 او المادة 58 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على عشرة الاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 92

كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة او المدير العام بالوثائق و المعلومات و البيانات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام باعاقة او بمنع المدير العام او المفوض من قبلة من تنفيذ مهامه و صلاحياته الوارده في احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لاداء واجباتهم او امتنع عن تزويدهم بهذة المعلومات او تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة الاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 93

تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار اذا خالف ايا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، فاذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 94

كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

المادة 95

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يفرض ايا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

 

 

أحكام عامة

المادة 96

تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحد الادنى لراس مال الشركة و هامش الملاءة و المبلغ الادنى للضمان لانواع التامين .

 

 

أحكام عامة

المادة 97

تلغى بقرار من المجلس اجازة الشركة اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة 69 من هذا القانون .

 

 

أحكام عامة

المادة 98

يلتزم كل شخص يمارس اعمال التامين بمن في ذلك الوكيل او الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه و خلال المدة التي تحدد في كل منها و الا اعتبر تسجيله او ترخيصة حسب مقتضى الحال ملغى حكما و يحظر عليه الاستمرار في ممارسة اعمال التامين تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

 

أحكام عامة

المادة 99

يجوز فرض التامين الاجباري ضد بعض الأخطار و تحدد شروطه و احكامة العامة و جميع الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون و ذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .

 

 

المادة 100

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتامين بما في ذلك البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس و الفاكس و البريد الالكتروني .

ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر و السجلات و الكشوفات و الوثائق و المراسلات و البرقيات و الاشعارات و غيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية و تكون لهذه الصورة المصغرة حجية الاصل في الاثبات .

ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول و تعتبر المعلومات المستقاه من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية .

 

 

المادة 101

تطبق احكام هذا القانون على شركة اعادة التامين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات .

 

 

المادة 102

يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ، والتي تستفيد من اعمال التامين ، تقديم أي بيانات او معلومات تتعلق بترتيبات التامين الحاصلة عليها او التي ستحصل عليها ، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك .

 

 

المادة 103

يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط اعادة التامين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التامينية الخاضعين لاحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .

 

 

المادة 104

أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات و الاشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون باحدى طرق التبليغ التالية:-

1- تسليمها مباشرة مقابل ايصال تسلم .

2- البريد المسجل او المستعجل او الخاص .

3- الفاكس أو التلكس او البريد الالكتروني .

ب- يعتبر التبليغ حاصلا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذة المادة اعتبارا من:

1- عاشر يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المسجل .

2- خامس يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المستعجل .

3- ثاني يوم عمل من تاريخ الارسال بالبريد الخاص او الفاكس او بالتلكس او البريد الالكتروني .

 

 

المادة 105

أ- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس او عنه .

ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها الى الاتحاد الاردني لشركات التامين واتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك والى سلطات الاشراف على التامين في الدول التي للشركة فرع لها فيها كما يبلغ القرار الى سلطة الاشراف على التامين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الاجنبية العاملة في المملكة .

ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة .

 

 

المادة 106

أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها ، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به .

ب- تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة باعمال التامين في الجريدة الرسمية .

 

 

 

المادة 107

أ- لا تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون اخر يحل محله على اعمال التامين الا بالقدر التي لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ب- تستثنى شركات التامين من احكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة (192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و(286) و( 288) من قانون الشركات المعمول به او أي نص اخر يحل محل أي منها .

 

 

المادة 108

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه .

2- الحد الادنى لراس مال الشركة .

3- فرض التامين الاجباري .

4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التامين .

5- الشؤون الادارية و المالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار و التوفير و الرعاية الطبية و الاسكان و التامين على الحياة .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة و تنظيم اعمال التامين بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه و يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذة الغاية .

 

 

 

المادة 109

أ- يلغى قانون مراقبة اعمال التامين رقم 30 لسنة 1984 وتعديلاته على ان تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها والى ان تصدر الانظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس امر البت في كل حالة تعرض عليه .

ب- لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

 

 

المادة 110

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

20/9/1999

 

 

 

قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل

المصدر : موقع محامي الأردن قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

اتفاقية التشجيع للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

المادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،
1. يعني مصطلح استثمار كافة انواع الاصول التي يمتلكها او يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة  اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية او تابعة اينما كان مقرها في دولة متعاقدة او  دولة ثالثة .
ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:
أ . الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات  والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى .
ب. شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ، او حصص ، أو اسهم ، والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية ،  والسندات ، وسندات الدين ، والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ،  والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة .
ج. مطالبات باموال ومطالبات لاي اصول اخرى او اداء وفقا لعقد ذو قيمة مالية .
د. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل دون حصر ، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات  الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية ، والاسماء التجارية والشهرة .
ه. أي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق  التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات ،  وحقوق ممارسة انشطة اقتصادية وتجارية اخرى او تقديم خدمات .  أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول او تم اعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
وينطبق ايضا مصطلح استثمار على العائدات المحتفظ بها لغرض اعادة الاستثمار ، وكذلك العائد الناتج عن  التصفية حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد .
2. يعني مصطلح مستثمر بالنسبة لدولة متعاقدة:
أ . شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لقوانينها النافذة ،
ب. حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى وهيئاتها ومؤسساتها ،
ج. أي شخص اعتباري او أي كيان اخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الاخرى ،  مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعملية والمنشات والوكالات والمشروعات والجمعيات  التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية او الكيانات المشابهة ، واي كيان تم  تاسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا او مهيمنا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة  الاخرى او أي من مواطنيها او اي كيان ينشا في نطاق سلطتها .
3. يعني مصطلح عائدات المبالغ التي يحققها استثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، وتتضمن ، على وجه  الخصوص لا الحصر ، الارباح والفوائد والارباح الراسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية او  مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية ، أيا كان نوعها .
4. يعني مصطلح تصفية أي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي او الجزئي للاستثمار .
5. يعني مصطلح اقليم  بالنسبة لدولة الكويت: اقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون  الدولي تحددت او يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس فيها حقوق  السيادة او الولاية .
بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع  البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا  للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية  او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .
6. يعني مصطلح الانشطة المرتبطة الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة  المضيفة للاستثمار ، وتتضمن دون حصر ، تلك الانشطة مثل:
أ . الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب او التسهيلات الاخرى لادارة العمل .
ب. تنظيم الشركات ، أو اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في ممتلكاتها ، ، والادارة والهيمنة والصيانة  والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع او التصفية او أي تصرف اخر بالشركات المنظمة او المكتسبة ،
ج. الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات ،
د. الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها باي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية  الفكرية وكذلك حمايتها .
ه. اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية ، وكذلك الشراء والبيع واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى  في الاسواق المالية المحلية ، وشراء النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات .
7. يعني مصطلح عملة قابلة للتحويل بحرية أي عمله يحددها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل  بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها .
8. يعني مصطلح دون تاخير تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة  المذكورة من اليوم الذي يتم تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون التنفيذ الأردني

قانون التنفيذ الأردني

المصدر : قانون التنفيذ الأردني وفقا لأحدث التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

أ . يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

 

المادة 3

أ . يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .
ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس .

 

المادة 4

أ . دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه او محكمة موطن المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها .

ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

ج. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

د. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.

 

المادة 5

أ . يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية .

ب. للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .
ج. يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .
د . يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور .
ه. يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .
و. يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

 

المادة 6

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:

أ . الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية .

ب. السندات الرسمية.

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

 

المادة 7

أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقر المدين بالدّين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدّين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق باقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.

3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

المادة 8

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه السندات او على آخر اجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .

المادة 9

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به .

المادة 10

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

المادة 11

أ . اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم .
ب. اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز اي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .

 

المادة 12

أ . اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .
ب. اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ، كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .
ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .

 

المادة 13

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف .

 

المادة 14

أ . يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ .
ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم .

 

المادة 15

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ . اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

 

المادة 16

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

 

المادة 17

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .

 

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.

المادة 19

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ .

 

المادة 20

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:-

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها.

3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. ( مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة)

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الد عوى التنفيذية.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تاييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

ه- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

 

المادة 21

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-

أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب- إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

 

المادة 22

أ . يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:
1. التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3. المهر المحكوم به للزوجة .
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .
ج. لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة .
د . يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر .
ه. للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس .

 

المادة 23

أ . لا يجوز الحبس لاي من:

  1. موظفي الدولة .
    2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
    3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون .
    4. المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي .
    5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
    ب. كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول .

 

المادة 24

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .
ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .
ج. اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .

 

المادة 25

 

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف .

 

المادة 26

أ- للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

المادة 27

لا يجوز التنفيذ على ما يلي:

أ . الاموال العامة واموال الوقف .

ب. اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ج. الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

د. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .

 

المادة 28

 

أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .
ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .
ج. تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

 

 

 

التنفيذ على اموال المدين

المادة 29

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:

أ . الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ب. اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .
ج. الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ه. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .
و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .
ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .
ط. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .
ي. النفقة .

 

 

 

التنفيذ على اموال المدين

المادة 30

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول:

أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .
ب. الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .
ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .
د . حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

المادة 31

أ . للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .
ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

 

 

المادة 32

 

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 33

يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

المادة 34

 

أ . يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .
ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .
ج . ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 35

 

أ . اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقرارا بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
ب. يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .
ج. اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .
د . لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .
ه. يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .
و. اذا كان الحجز تحت يد اي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .

 

قانون التنفيذ الأردني مع تعديلات 2022

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 36

 

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

 

المادة 37

 

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

 

المادة 38

 

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في اي وقت يشاء قبل ذلك .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 39

 

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ما انفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 40

 

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .

 

 

المادة 41

 

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

 

المادة 42

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

 

المادة 43

 

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .

 

المادة 44

 

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

 

المادة 45

أ . يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .
ب. يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .
ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

 

 

 

محضر الحجز

المادة 46

 

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

 

 

 

محضر الحجز

المادة 47

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او اي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .

ب. يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .
ج. يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .
د . اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .

 

المادة 48

 

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

 

المادة 49

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .

 

المادة 50

 

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

 

 

 

تحديد قيمة الاشياء المحجوز عليها

المادة 51

 

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 52

 

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .

 

المادة 53

 

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .

 

المادة 54

 

أ . لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .
ب. واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 55

 

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 56

 

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .

 

المادة 57

 

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

 

المادة 58

 

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 59

 

أ . يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .
ب. على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 60

اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 61

أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.

ب- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.

 

 

 

جرد المحجوزات قبل البيع

المادة 62

ملغاة

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 63

 

أ . يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .
ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء.

 

المادة 64

 

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .

 

المادة 65

 

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته .

ب. يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .

ج. اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف.

 

 

 

محضر البيع

المادة 66

 

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 68

 

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

 

المادة 69

 

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .

 

 

 

الحجز على الاموال الغير منقولة

المادة 70

 

أ . ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي .
ب. يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية:
1. أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.
2. ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك .
3. ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .

 

المادة 71

 

يقرر الرئيس وبناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 72

 

أ . ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب. يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 73

 

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .

 

المادة 74

 

أ . يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .
ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

 

المادة 75

اذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 76

أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه و حدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدّرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 77

 

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي:
أ . شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .
ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
ج. قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 78

 

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 79

 

أ . اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض اي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجددا بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا .
ب. اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 80

 

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 81

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 82

يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.

 

 

المادة 83

أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب- يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 84

 

أ . يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدّرة للعقار.

المادة 85

 

أ . بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمّنا بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى .

 

المادة 86

 

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .

 

 

المادة 87

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.

 

 

المادة 88

 

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .
ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لا يتجاوز الخمسة عشر يوما .
ج. اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .
د . يكون عرض الزيادة باطلا اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .

 

المادة 89

 

أ . يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .
ب. تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

 

المادة 90

 

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقا للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .

 

المادة 91

 

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم اي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها .

 

المادة 92

 

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او اي اجراءات تمت بشأنها .

 

المادة 93

 

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

 

المادة 94

 

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية إليه بعد ذلك .

 

المادة 95

 

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

 

المادة 96

 

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 97

أ- إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايذ المستنكف الفرق بين البدلين ويحستم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبذل الأعلى، ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

رخصة البيع بالمزاد العلني

المادة 98

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب. يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .

ج. يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 99

أ . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .

ب. تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 100

 

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .

 

 

الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد

المادة 101

 

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

 

 

 

الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد

المادة 102

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 103

 

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة .

 

المادة 104

 

أ . لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه .
ج. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

 

المادة 105

 

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

 

المادة 106

أ- لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم، إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 107

 

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .

 

المادة 108

أ . يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .

ب. مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

 

 

المادة 109

 

أ . يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و تبليغها للاطراف ذوي العلاقة .
ب. للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .
ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .
د . لا يكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة اي حجز سابق .

 

 

المادة 110

 

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

 

المادة 111

 

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:
أ . اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .
ب. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .
ج. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

 

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

 

المادة 113

 

أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها اي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .

ب- لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ج- على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.

 

المادة 114

أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة فى ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.

ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

 

المادة 115

تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 116

أ- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

 

 

المادة 117
يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

 

المادة 118

 

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .

 

 

المادة 119
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 14/3/2007

محامي أردني معروف .

 

 

قانون العفو العام 2011

ادناه نص القانون الذي صدر في سنة 2011 .
للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 
نص القانون القديم 2011 :
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
 نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
هــ – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون العفو العام لسنة 1999

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.

المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او
الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة
1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.

المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة
، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى
الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى
محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها
بالاجماع او بالاكثرية ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.