تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2020

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2020

تعليمات البورصات الأجنبية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذ.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

السوق المالي: أي سوق محلي لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ.

المرخص له: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بموجب القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

التعامل في البورصات الأجنبية: الشراء أو البيع لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الاستثمار أو أمانة الاستثمار أو تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية

الوسيط الأجنبي: الوسيط الخارجي الذي يتم التعامل معه من قبل المرخص له للتعامل في البورصات الأجنبية ويكون مرخصاً وخاضعاً لرقابة وأشراف الجهة مانحة الترخيص.

الحساب المجمع: الحساب الذي يتم من خلاله التعامل شراءً وبيعاً في البورصات الأجنبية والمفتوح باسم الوسيط المحلي لصالح عملائه لدى الوسيط الأجنبي

الوسيط المعرف: الوسيط المرخص له من قبل الهيئة لممارسة خدمة تعريف العملاء لشركات وساطة أجنبية و/أو محلية مرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية و/أو صناديق استثمارية أجنبية.

ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

 

 

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التالية في البورصات الأجنبية إلا بعد حصوله على ترخيص من قبل المجلس لممارسة تلك الأعمال:
1. الوسيط المالي لحساب الغير

  1. الوسيط لحسابه

3- الوسيط المعرف.

4- إدارة الاستثمار

5.. أمانة الاستثمار

6- الاستشارات المالية

ب- يحظر على المرخص له مزاولة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة تلك الأعمال

 

 

 

المادة 4

أ- يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:

  1. أن يكون طالب الترخيص شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

2- ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي:

– الوسيط المالي لحساب الغير       3,000,000

– الوسيط لحسابه                       250,000

– الوسيط المعرف                      1,000,000

– إدارة الاستثمار                       3,000,000

– أمانة الاستثمار                        50،000

– الاستشارات المالية                  30،000

3- ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يُطلب مزاولتها.

  1. ألا تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن (75 %).

5 أن يتوفر في القائمين على إدارة طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، وعليهم تقديم ما يثُبت ذلك من الجهات المختصة وللهيئة التأكد من ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.

ب- على طالب الترخيص مُراعاة إضافة الحد الأدنى لرأسمال الترخيص الحاصل عليه في السوق المالي المحلي إلى مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب للتَرخيص للتَعامل في البورصات الأجنبية والوارِدة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 5

على طالب الترخيص الراغب بالتعامل في البورصات الأجنبية التقدم بطلب ترخيص خطي للهيئة وحسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:

أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي له.

ب- الهيكل التنظيمي له على إن يتضمن وحدة مختصة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

ج- إجراءات العمل المنوي تطبيقها فيما يخص كل خدمة من الخدمات التي يرغب في التعامل بها.

د. دليل امتثال يبين إجراءات الرقابة الداخلية التي سيقوم بها لضمان الرقابة الفاعلة على تعاملاته وتعاملات عملائه في البورصات الأجنبية ومهام ضابط الامتثال لتنفيذ ذلك.

ه-إجراءات العمل لإدارة المخاطر بحيث تمكنه من التعرف على المخاطر الحالية أو المحتملة التي قد يتعرض لها وآلية معالجتها ومراقبتها، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات من قبله بشكل مستمر.

و-إجراءات العمل الخطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتضمن سياسة قبول العميل والتعرف عليه وإجراءات العناية الواجبة والمشددة المتبعة من قبل المرخص له وإجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي من حساب العميل.

ز-إقرار يفيد بأن مصدر الأموال المقدمة لغايات الترخيص هو مصدر مشروع، وأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليست لأي شخص آخر وأنه المستفيد الحقيقي من تملك شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

ح-إقرار بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة من قبله للهيئة والواردة بطلب الترخيص وموقعا من مقدم الطلب المفوض حسب الأصول.

ط-أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

 

 

 

المادة 6

يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليهم مستكملا الشروط والمتطلبات.

 

 

 

المادة 7

لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مباشرة التعامل بالبورصات الأجنبية وشريطة قيامه بما يلي:

أ- تسديد الرسوم وفقاً لنظام الرسوم المعمول به في الهيئة.

ب. تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقرها المجلس، ويجوز للمجلس في أي وقت يراه ضروريا مراجعة قيمة الكفالة، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة بالدينار الأردني لكل عمل عما يلي:

  1. الوسيط المالي لحساب الغير 500,000
  2. الوسيط المعرف 150,000
  3. إدارة الاستثمار 500,000
  4. أمانة الاستثمار 15.000
  5. الاستشارات المالية   10.000

ج. تزويد الهيئة بما يلي:

  1. نموذج اتفاقية التعامل بين المرخص له والعميل في البورصات الأجنبية وملاحقها.
  2. أي اتفاقية تم توقيعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل في البورصات الأجنبية.

3- أسماء العاملين في الوحدة المختصة بالبورصات الأجنبية، والسيرة الذاتية لكل منهم معززة بالوثائق اللازمة.

د- تحديد معتمدين اثنين كحد أدنى لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية التالية في البورصات الأجنبية:

  1. الوسيط المالي لحساب الغير

2- إدارة الاستثمار

3- أمانة الاستثمار

4- الاستشارات المالية

ه- تقديم خطة استمرارية العمل الخاصة بالمرخص له على أن تتضمن إجراءات الربط مع شبكات الأنترنت ومواصفات تلك الشبكات والخطة البديلة المتخذة من قبله عند انقطاع التيار الكهربائي وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ، ووفقا ً للمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.

و- تقديم إقرار من المستشار القانوني للمرخص له يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة عن المرخص له متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.

ر- تقديم إقرار من المرخص له ومن مزود الأنظمة المحاسبية له بأن كافة الأنظمة متوافقة مع متطلبات الهيئة.

 

 

 

المادة 8

على المرخص له استكمال الشروط الخاصة بمزاولة العمل المبينة في أحكام المادة (7) من هذه التعليمات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس على منح الترخيص تحت طائلة البغاء الترخيص.

 

 

 

المادة 9

أ- يجب أن يكون الوسيط الأجنبي والذي يتم التعاقد معه من قبل المرخص له للتعامل في العملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأخرى في البورصات الأجنبية مرخصاً وخاضعاً لرقابة وإشراف الجهة مانحة الترخيص والتي تعتمدها الهيئة بموجب القائمة التي يقرها المجلس بهذا الخصوص، وعلى المرخص له التأكد وبصورة مستمرة من ذلك.

ب. على المرخص له إعلام الهيئة فوراً في حال حدوث أي تغيير على ترخيص و/أو رقابة و/أو الإشراف على الوسيط الأجنبي الذي تم التعاقد معه وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 10

أ- يحظر على المرخص له القيام بما يلي:

1- تنفيذ عملية الشراء في البورصات الأجنبية للعميل إلا بعد التأكد من وجود رصيد نقدي كاف مسبق في حساب العميل لتنفيذ العملية.

2- منح عملائه تمويلاً من أمواله أو من أموال عملائه للتَعامل في البورصات الأجنبية.

  1. ممارسة أعمال التمويل على الهامش في البورصات الأجنبية بمفهومها الوارد في تعليمات التمويل على الهامش السارية المفعول.

4-. قبول تفاوضي لأي عمليات شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا من عملائه أو من ممثليهم القانونيين لديه حسب الأصول..

5-. تنفيذ أي عملية شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا بموجب تفويض من العملاء على أن يشمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو عن طريق التداول عبر الأنترنت، اسم عميله ونوع التعامل ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه ويقع على المرخص له إثبات في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضا.

6-التعامل مع أي شركة وساطة مالية اجنبيه أو صناديق استثمارية أجنبية غير مرخصة أو غير مسجلة من الجهات المختصة في دولها.

  1. دفع أو قيد أي مبلغ لحساب أي من عملائه تسديداً لأثمان أي تعامل ما لم يتم بيعه لصالح العميل.

8- فتح حسابات للقصر.

9- فتح الحسابات المشتركة والتي تنطوي على اكثر من مستفيد للحساب.

10- فتح اكثر من (5) حسابات فرعية للمُتعاملين بالعملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأُخرى.

11- الدفع النقدي للعملاء مقابل تعاملاتهم، وحصر عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات، أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى، وللمُستفيد الأول فقط.

  1. التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية، أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة.

ب. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح لحسابات العملاء من البنوك وصناديق الاستثمار المشترك والحفظ الأمين بإجراء التسوية المالية والسداد خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشراء، ويقع على المرخص له مسؤولية إثبات ذلك.

 

 

 

المادة 11

يحظر على المرخص له بأي حال من الأحوال ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام العميل بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل

 

 

 

المادة 12

يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بتزويد الهيئة وقبل بدء التعامل في البورصات الأجنبية بما يلي:

أ- أسماء البورصات الأجنبية والأدوات المالية المتاحة فيها والتي يرغب بالتعامل فيها.

ب- أسماء شركات الوساطة الأجنبية التي يرغب في التداول من خلالها والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي يرغب بالاستثمار لعملائه من خلالها.

ج- الوثائق التي تثبت ترخيص أو تسجيل تلك البورصات والشركات والصناديق الاستثمارية من الجهات المرخصة أو المسجلة لها، وللهيئة ووفقاً لما تراه مناسباً التأكد من صحة وسريان التراخيص والوثائق المقدمة.

د- نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي.

ه- أي اتفاقية يوقعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل.

و- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة بهذا الخصوص.

 

 

 

المادة 13

يجب أن تتضمن الاتفاقية الموقعة بين المرخص له والوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي البنود التالية كحد أدنى:

أ- أن الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي مرخص أو مسجل من الجهة المختصة في بلده.

ب- أن منح عملاء المرخص له للرافعة المالية يتم من خلال الوسيط الأجنبي وذلك للعملاء المتعاملين بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.

ج- أن يتم توضيح أَلية إعطاء أوامر العملاء واستقبالها

د. تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري، وتحديد طرق فض النزاعات وطرق إنهاء الاتفاقية.

ه تحديد العمولات أو أي كلف تم الاتفاق عليها.

و_ إن يتم إلزام الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي بأعلام المرخص له فورا ً ودون إبطاء عن أية أمور جوهرية يمكن أن تؤثر على ترخيصه أو تسجيله من الجهة المختصة، أو في حال صدور قرار من تلك الجهة بِتعليق أو إلغاء هذا الترخيص أو التسجيل.

ز- حق حصول المرخص له على كافة البيانات أو المعلومات المتعلقة بحساباته أو حسابات عملائه.

ح- إن جميع الأوامر الصادرة عن عملاء المرخص له للعملات الأجنبية والمعادن الثمينة يتم تغطيتها بالكامل لدى الوسيط الأجنبي.

ط- آلية التسويات المالية ما بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري.

 

 

 

المادة 14

يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بما يلي:

أ- تطبيق تعليمات فصل أموال الوسيط عن أموال عملائه المعمول بها.

ب- تطبيق تعليمات معايير الملاءة المالية المعمول بها.

ج- فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة بالتعاملات في البورصات الأجنبية عن تلك الخاصة بالتعاملات في السوق المالي حسب التشريعات المعمول بها في الهيئة.

د- فصل حسابات العملاء المتعاملين في السوق المالي عن حساباتهم الخاصة بتعاملاتهم في البورصات الأجنبية.

ه- ألاّ تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع في أي وقت من الأوقات عن (75%).

و- تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها عن تداولاته و/أو تداولات عملائه في البورصات الأجنبية.

ز- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن البورصات الأجنبية أو التعاملات التي يقوم بها.

ح- الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول لعملائه التي توسط في إبرامها في المواعيد المحددة لذلك.

 

 

 

المادة 15

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

ب- يقوم المرخص له بأعداد وتنظيم شروط التعاقد مع العميل بحيث تتضمن الاتفاقية البنود التالية كحد أدنى:

1- توضيح المخاطر المتعلقة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

2- ما يشير صراحة إلى آلية إدخال الأوامر سواء من قبل العميل مباشرة أو من قبل المرخص له أو من كليهما.

3- التأكيد على العميل بأن الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور تقع على عاتقه.

4- آليات تسجيل ملكية الشراء في البورصات الأجنبية كونها باسم العميل مباشرة أم من خلال الحسابات المجمعة.

5- آلية التسويات المالية ما بين العميل والمرخص له.

6- العمولات التي سيتقاضاها المرخص له وجميع الكلف المتعلقة بالتعامل بالبورصات الأجنبية.

7- أن تتضمن الاتفاقية ومرفقاتها والموقعة عبر الأنترنت بند يشير صراحة إلى أن موافقة العميل الإلكترونية على كافة بنود الاتفاقية ومرفقاتها هي بمثابة توقيع منه عليها وإقرار منه بما جاء فيها.

 

 

 

المادة 16

على المرخص له ضرورة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة للتعامل بالبورصات الأجنبية في مكان ظاهر بمقر الشركة وفروعها، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
  2. إرفاق النشرة الإرشادية الإلزامية والمعدة من قبل الهيئة مع كل اتفاقية يتم توقيعها من قبل العميل وتعريف العميل بها، كما يتوجب على العميل توقيعها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

3- إرفاق إقرار معد من قبل الهيئة يوقع عليه العميل في حال رغبته بالحصول على رافعة مالية تزيد على 30 ضعف المبلغ النقدي المسبق والمودع للاستثمار، بحيث يبين هذا الإقرار نسبة الرافعة المالية التي يرغب العميل في الحصول عليها، على أن يشمل الإقرار توضيح للمخاطر المتعلقة بالرافعة المالية.

  1. التأكد من قيام العميل بتوقيع الاتفاقية وكافة مرفقاتها.
  2. إخطار العميل وحسب الآلية المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه في نفس يوم التنفيذ، وللعميل الاعتراض على أي عملية بإبلاغ المرخص له بذات الآلية بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه وفق الآلية المبينة بالاتفاقية.
  3. إرسال كشف حساب تفصيلي كل ثلاثة اشهر كحد ادنى إلى كل عميل وذلك للحسابات التي تمت عليها حركات مالية أو تعامل خلال الثلاثة أشهر السابقة يبين فيه رصيده من التعامل في البورصات الأجنبية وتفاصيل حركات تعامله بها أو وفق الآلية المبينة بالاتفاقية، مع تزويده بنسخة عن الوثائق المتعلقة بحسابه لدى المرخص له عند الطلب.

 

 

 

المادة 17

يجوز للمرخص له في البورصات الأجنبية كوسيط مالي لحساب الغير التعامل باستخدام الحساب المجمع شريطة ما يلي:

أ. عدم عكس إثر أوامر العملاء على سجلاته الداخلية إلا بعد التنفيذ الفعلي للأوامر في البورصات الأجنبية.

ب. إعداد السجلات اللازمة لبيان كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحركات على حسابات عملائه المتعاملين من خلال الحساب المجمع.

ج. فصل استثماراته في البورصات الأجنبية والأرصدة النقدية الخاصة به عن استثمارات وأرصدة عملائه المتعلقة بالمتعاملين لديه من خلال الحساب المجمع وإظهاره بشكل منفصل في كافة البيانات المالية الخاصة به.

 

 

 

المادة 18

تنحصر أعمال الوسيط لحساب الغير في البورصات الأجنبية بالتوسط بيعاً وشراءً لصالح لغير في البورصات الأجنبية.

 

 

 

المادة 19

تنحصر أعمال الوسيط لحسابه على قيام المرخص له بالتعامل بالبورصات الأجنبية لحسابه الخاص.

 

 

 

المادة 20

أ-   تنحصر أعمال الوسيط المعرف على تعريف عملائه بوسيط أجنبي أو محلي مرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية أو صندوق استثماري خارج المملكة.

ب – يلتزم المرخص له لمزاولة أعمال الوسيط المعرف بما يلي:

1- عدم التعاقد أو التعامل نيابة عن عملائه.

2- عدم استلام أموال أو عمولات من عملائه.

3-عدم دفع أي أموال لعملائه.

4- أن يفصح لعملائه على أن دوره يقتصر على تعريف العملاء بشركات الوساطة الأجنبية أو الصناديق الاستثمارية خارج المملكة أو بالوسيط المحلي المرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية، مقابل عمولة يحصل عليها من تلك الشركات أو الصناديق الاستثمارية وليس من العميل نفسه.

 

 

 

المادة 21

أ- على مدير الاستثمار إدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير في البورصات الأجنبية وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته.

ب – تنحصر ممارسة أعمال إدارة الاستثمار في البورصات الأجنبية على الأوراق المالية وفق مفهومها الوارد بقانون الأوراق المالية النافذ.

ج- يشترط على الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار ما لي:

1- أن تكون شركة خدمات مالية مرخصة وممارسة لأعمال إدارة الاستثمار في السوق المالي المحلي ولمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ تقديمها طلب الترخيص.

2- إنشاء وحدة متخصصة للتحليل المالي وإدارة المخاطر.

 

 

 

المادة 22

أ- على أمين الاستثمار متابعة إدارة استثمارات العملاء في البورصات الأجنبية ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

ب- تنحصر ممارسة أعمال أمانة الاستثمار في شركات الخدمات المالية التابعة أو المملوكة من قبل بنك مرخص من قبل البنك المركزي الأردني.

 

 

 

المادة 23

أ- على المستشار المالي الالتزام بما يلي:

  1. تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير في البورصات الأجنبية، إما مباشرة أو من خلال نشرات أو كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في البورصات الأجنبية، مقابل أجر أو عمولة

2- أن يبين مسبقًا للعميل وللغير بأن واجبه يتمثل فقط في تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج.

ب- يحظر على المستشار المالي ما يلي:

  1. تضمين استشاراته أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عن الخدمات التي يقدمها لعملائه وللغير.

2-ممارسة أعمال الوسيط المعرف وفق مفهومه الوارد في هذه التعليمات دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

 

 

 

المادة 24

على المرخص له الراغب بالترويج لخدماته بأي طريقة كانت أن يقوم بوضع العبارات التحذيرية بخصوص مخاطر التعامل في البورصات الأجنبية على كافة إعلاناته وبشكل واضح، وكذلك على موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

 

 

 

المادة 25

للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي غير المدقق المعين من قبل المرخص له إذا ارتأى ذلك ضروريا، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة وعلى نفقة المرخص له.

 

 

 

المادة 26

تسري أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.

 

 

 

المادة 27

أ- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ب- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاع رأس ماله المدفوع وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

 

 

 

المادة 28

تلغى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتاريخ 2017/10/19.

مجلس

مفوضي هيئة الأوراق المالية

 

المراجع والمصادر

 

تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض وفقا لأحدث التعديلات  و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002 صادرة عن مجلس إدارة هيئة قطاع التأمين بناءً على تنسيب المدير العام
بالاستناد إلى أحكام المادة (20) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002) ويعمل بها من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النظام : نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
الاتحاد : الاتحاد الأردني لشركات التأمين .
المكتب الموحد : مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات .
الشركة : شركة التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات .
وثيقة التأمين الإلزامي : وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
وثيقة التأمين التكميلي : وثيقة التأمين التي تغطي المنافع التي يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين باستثناء غطاء تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ .
وثيقة التأمين الشامل : وثيقة التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ، وأي منافع أخرى يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين .
المادة (3) :
على الشركة المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمارس هذا النشاط عن طريق المكتب الموحد الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد ويحظر على أي شركة أن تمارس هذا الفرع من أعمال التأمين من غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة وقف إجازتها لهذا الفرع من التأمين .
المادة (4) :
يشرف المكتب الموحد على إصدار وثيقة التأمين الإلزامي في دوائر الترخيص ومراكز الحدود في جميع أنحاء المملكة وبالأقساط المقررة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى النظام .
المادة (5) :
تعتبر الشركة عضواً في المكتب الموحد حكماً .
المادة (6) :
يجوز للشركة إصدار وثيقة التأمين الشامل ولا تخضع في ذلك إلى أحكام هذه التعليمات، شريطة تقيدها بالنظام والتعليمات الأخرى والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (7) :
يدار المكتب الموحد عن طريق جهاز يعده الاتحاد لهذه الغاية ولقاء بدل خدمات محددة من أقساط التأمين الإلزامي الصافية المتحققة من هذا المكتب الموحد يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (8) :
ينشئ الاتحاد مكاتب تابعة له في دوائر الترخيص ومراكز الحدود وحيثما لزم خارجها.
المادة (9) :
يصدر الاتحاد التعليمات المقترنة بموافقة المدير العام لتنظيم طريقة عمل المكتب الموحد وآلية إصدار الوثائق .
المادة (10) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات لا تعتمد أي وثيقة تأمين إلزامي على المركبات لدى دوائر الترخيص ما لم تكن صادرة عن المكتب الموحد ومختومة بختم الاتحاد .
المادة (11) :
أ . يحدد مجلس إدارة الاتحاد نماذج السجلات ومستندات الصرف ومداولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية المحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها، كما يحدد المجلس المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية .
ب . يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي أوراق ووثائق خاصة بأعمال المكتب الموحد بالطرق الإلكترونية .
المادة (12) :
تسلم نسخ الإيصالات والمبالغ المقبوضة، بعد خصم بدل الخدمات المقررة للاتحاد، إلى كل شركة عن الوثائق الصادرة عنها وذلك مقابل إيصال بالاستلام .
المادة (13) :
يجوز للاتحاد بموافقة الشركات الأعضاء في المكتب الموحد أن يودع الأقساط المتحققة في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية باسم هذه الشركات ويتم الإيداع في صباح اليوم التالي أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها .
المادة (14) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، يختص المكتب الموحد بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات ويحق له إصدار بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا يحق للمكتب الموحد إصدار وثيقة التأمين الشامل أو التأمين التكميلي للمركبات .
المادة (15) :
تعين الجمعية العمومية للاتحاد لجنة للرقابة والتفتيش على المكتب الموحد يختار أعضاؤها بصورة دورية من الشركات الأعضاء بالمكتب بطريق الانتخاب أو بأي طريقة تراها مناسبة .
المادة (16) :
أ . للمدير العام تكليف موظف أو أكثر في الهيئة للتدقيق في أوقات مناسبة في أي من معاملات المكتب الموحد أو سجلاته أو وثائقه وعلى المكتب الموحد أن يضعها تحت تصرفه .
ب . للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال وتقويم أوضاع المكتب الموحد وتقدير تقرير عنه ويتحمل المكتب الموحد أجور التدقيق التي يحددها المدير العام .
ج . يلتزم المكتب الموحد بتزويد المدير العام بأي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنه.
المادة (17) :
تلغى (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات) الصادرة بالاستناد للمادة (60) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 الملغى وتعديلاتها .

محامي تأمين

المادة (18) :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .\

محامي أردني معروف.

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2000

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 01/06/2004م.
تعاريـف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
قانون الأوراق المالية المعمول به. : القانون
هيئة الأوراق المالية. : الهيئة
بورصة عمان. : البورصة
مجلس إدارة البورصة. : مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للبورصة. : المدير التنفيذي
نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة. : نظام التداول
عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة. : التداول
الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. : الوسيط
الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية. : الوسيط المعتمد
الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات. : التفويض
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر الشراء
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر البيع

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناءً على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية. : الصفقة
سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة. : سعر الإغلاق
سعر الأمر المرسل على أفضل الأسعار الموجودة في الطرف المقابل على الورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع. : سعر السوق
الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية . : الرقم المرجعي
أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه. : الأشخاص المرتبطون بالوسيط

المادة (3) :
يتم التداول في البورصة من خلال الوسطاء وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (4) :
أ . على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.
ب . يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.
المادة (5) :
أ . على الوسيط أن يُضّمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:
1- اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
2- بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
3- بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
4- أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
ب . لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.
ج . تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.
المادة (6) :
أ . على الوسيط الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.
ب . يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.
ج . على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
المادة (7) :
أ . على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ب . على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل تنفيذ التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على مثل هذا التداول.
المادة (8) :
يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ على أساسه إما وفقاً لسعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو بسعر السوق.
المادة (9) :
يحتفظ الوسيط بجميع التفاويض بشكل متسلسل حسب وقت ورودها وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة.
المادة (10) :
أ . على الوسيط الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب . تعتبر التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.
المادة (11) :
على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (12) :
أ . على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:-
1- العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
2- العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
3- أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ب . على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.
المادة (13) :
إذا كان للوسيط مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على الوسيط تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
المادة (14) :
أ . يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
2- تنفيذ العمليات بناء على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.
ب . يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.
ج . لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.
المادة (15) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.
ب . يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناءً على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.
ب . لغايات هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-
1- المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
2- الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.
ج . يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
د . يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أية معلومات داخلية.
المادة (17) :
لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية.
المادة (18) :
للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على ورقة مالية معينة كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية,بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
المادة (19) :
أ . للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال مراحل جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:
1 – حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة الإقفال.
2 – لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.
ب . يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.
المادة (20) :
أ . يمتنع على الوسطاء المعتمدين وجميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.
ب . يسري المنع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للشركات المساهمة العامة على الوسطاء المعتمدين وموظفي مكتب الوساطة فقط .
المادة (21) :
للبورصة الحق في طلب كافة الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.
المادة (22) :
أ . يجوز للوسيط طلب تعديل الأرقام المرجعية المدخلة إلى نظام التداول عند حدوث خطأ في الإدخال وذلك على النموذج المعد لهذه الغايـة وتقوم البورصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ب . للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة للتأكد من أن التعديل كان بسبب خطأ في الإدخال.
ج . إذا تبين للبورصة بأن التعديل كان بهدف تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، يلتزم الوسيط المعني بتحويل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى البورصة ويتم إبلاغ الهيئة بهذه المخالفة، كما تخضع هذه المخالفة للمساءلة والإجراءات التأديبية التي تفرضها البورصة على أعضائها المخالفين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د . يشترط تقديم طلب التعديل خلال ساعة من إرسال ملف التداول إلى الوسيط، وفي الحالات الضرورية يجوز للمدير التنفيذي إجراء التعديل بعد انقضاء هذه المدة.
هـ. يتم رفض تعديل الأرقام المرجعية في العمليات التي يكون فيها العميل المشتري نفسه العميل البائع ويتحمل الوسيط عمولة هذه العمليات .
المادة (23) :
يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية.
المادة (24) :
يحدد مجلس الإدارة أوقات جلسات التداول في البورصة.
المادة (25) :
تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.
المادة (26) :
تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا حدث أي تغيير على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ.
المادة (27) :
يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة وفقاً للمعايير والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (28) :
يتم التداول في البورصة على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (29) :
أ . يتم تسعير الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.
ب . يتم تسعير الأوراق المالية المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية عددها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الأوراق المالية المصدرة بعملات أخرى .
المادة (30) :
يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق كما يحدد مجلس الإدارة نسبة تجاوز السعر الحدود المسموح بها خلال مراحل جلسة التداول.
المادة (31) :
تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أية ورقة مالية في اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية أو في اليوم الذي تدرج به أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الأرباح أو الاحتياطيات.
المادة (32) :
أ . يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به عن سعر الإغلاق في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2- إذا كانت القيمة السوقية للصفقة خمسمائة ألف دينار أو أكثر.
3- أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.
ب . تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.
المادة (33) :
أ . تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.
ب . يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.
ج . يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة لصالح الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.
د . يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (34) :
ينحصر بالوسطاء المعتمدين إدخال أوامر الشراء والبيع من خلال نظام التداول.
المادة (35) :
يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.
المادة (36) :
إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.

.

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة (37) :
يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (38) :
يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (39) :
للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (40) :
يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.
الإلغاءات
المادة (41) :
تلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.

محامي أردني معروف.

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الالزامي للمركبات لسنة 2010)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التامين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

أ- تلتزم شركة التامين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة ادناه للمتضرر وذلك في الحالات التالية:

نوع الضرر المبلغ المقطوع الذي تلتزم شرك التامين بدفعه
1- الوفاة (17000 ) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين.
2- العجز الكلي الدائم (17000) دينار للشخص الواحد .
3- العجز الجزئي الدائم (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
4- العجز المؤقت (100 ) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع- للشخص الواحد .
5- الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة (3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
6- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم (3000) دينار للشخص الواحد .
7- الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم (3000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد

ب- تحدد حدود مسؤولية شركة التامين في التعويض عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات وفقا لما يلي:

 

المادة 4

تستبدل هذه التعليمات بتعليمات اقساط التامين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التامين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لاحكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضى احكام التعليمات المذكورة الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذه التعليمات.

المادة 5

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

مجلس إدارة هيئة التأمين.

محامي تخصص جنايات كبرى

محامي تأمين