قانون جوازات السفر قانون مؤقت

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون جوازات السفر
قانون مؤقت رقم ( 5 ) لسنة ‏2003‏( )

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير : وزير الداخلية.
الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المدير : مدير عام الدائرة.
سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي قيود يقررها المدير.
القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية.
الأردني : كل شخص حائز على الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية النافذ المفعول وله رقم وطني.
المادة (3):
تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس.
المادة (4):
أ . لا يجوز للأردني مغادرة المملكة أو العودة إليها إلا بجواز سفر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب . يجوز للوزير في حالات خاصة السماح للرعايا الأردنيين بالخروج من المملكة والدخول إليها بموجب أي وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دون حاجة لجوازات السفر.
المادة (5):
جوازات السفر الأردنية هي:
أ . جواز السفر الدبلوماسي.
ب . جواز السفر العادي.
المادة (6):
أ . يتم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية.
ب . يتم إصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:
1 – داخل المملكة من المدير أو من يفوضه خطياً.
2 – خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (7):
أ . يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من:
1 – أعضاء الأسرة المالكة وفقاً لقانون الأسرة المالكة المعمول به.
2 – رئيس الوزراء والوزراء.
3 – رئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك.
4 – رئيسي مجلسي الأعيان والنواب.
5 – أعضاء مجلس الأعيان والنواب.
6 – رئيس المجلس القضائي وأعضاء المجلس.
7 – موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا.
8 – رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني.
9 – موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
10 – كبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
11 – موظفي وزارة الخارجية في السفارات الأردنية من درجة ملحق فما فوق.
12 – الملحقين في السفارة الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
13 – الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة على أن يسترد الجواز بانتهاء المهمة.
14 – الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، شريطة أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة.
15 – أي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على إصدار جواز سفر دبلوماسي له بناءً على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية إذا كان الشخص مدنياً أو بناءً على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة إذا كان ذا صفة عسكرية، ولمجلس الوزراء في أي وقت استرداد هذا الجواز.
ب . يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، ولا يستوفى أي رسم مقابل إصداره أو تجديده.
ج . يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي.
د . يسترد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها.

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
المادة (8):
تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها إعادتها إلى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (9):
أ . يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، وبعد انتهاء مدته أو امتلاء صفحاته يصرف جواز سفر جديد بدلاً منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين إذا ثبت له أن لحامل الجواز مصلحة في ذلك.
ب . لا يجوز إصدار جواز السفر العادي أو تجديده للأردنيين المقيمين خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه خطياً.
المادة (10):
للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت.
المادة (11):
إذا وقع شك في جنسية طالب جواز السفر الأردني والمقيم خارج المملكة فيجب على القنصل الرجوع إلى الدائرة للبت في هذا الموضوع.
المادة (12):
للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطياً، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية.
المادة (13):
يتضمن جواز السفر المعلومات التالية:
أ . الرقم الوطني لحامل الجواز واسمه ومكان ولادته وتاريخها طبقاً لسجل الحاسب الآلي بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يحددها المدير.
ب . صورة حامل الجواز مختومة من الجهة التي صدر عنها.
المادة (14):
يصدر الوزير، بناءً على تنسيب المدير، قراراً يحدد بموجبه مواصفات وألوان جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (15):
عند إصدار جواز سفر جديد يتم إلغاء جواز السفر القديم وإعادته إلى حامله.
المادة (16):
للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد أو بدل تالف تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على خمسمائة دينار.
المادة (17):
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 – زوّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر.
2 – قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر.
3 – ادعى أنه الحامل الحقيقي لجواز السفر أو وثيقة السفر بانتحاله اسم الغير أو قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر.
ب . إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ج . يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محى أي معلومة في جواز السفر أو وثيقة السفر.
المادة (18):

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

أفضل محامي فوركس

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ . وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
ب . أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام برهن أي منهما لديه مقابل أي منفعة.
ج . ادعى كذباً فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أياً منهما متعمداً لإخفاء أي منهما.
المادة (19):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكامه.
المادة (20):
يلغى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل باستيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكامه إلى أن يصدر النظام الخاص بالرسوم وفقاً لأحكام هذا القانون.
عبد الله الثاني ابن الحسن
31/12/2002م

محامي الأردن.

قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون انتهاك حرمة المحاكم
رقم (9) لسنة 1959( )

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تعني كلمة ( محكمة ) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية أو شرعية أو خاصة أو محكمة تسوية أو محكمة بلدية وتشمل أي قاض من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً .
المادة 3 :
كل من حقر أو هدد المحكمة أثناء انعقادها أو أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فوراً ويحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه استناداً إلى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد إدانته بموجب المادة (188) من قانون العقوبات .
المادة 4 :
كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها أو أخل بنظام المحكمة أو حرمتها قولاً أو وضعاً أو إشارة يؤمر من قبل الرئيس أو قاضي المحكمة بالانصراف إذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فوراً ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وإذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فإذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعياً .
المادة 5 :
أ – كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف أو تهديد في مكان انعقاد المحكمة أو داخل بناء المحكمة أو بجواره وأفزع بذلك المتقاضين أو غيرهم من الموجودين في المحكمة، أو
ب – أحدث ضجيجاً أو سلك سلوكاً شاذاً أثناء انعقاد المحكمة استحساناً أو استهجاناً لإجراءات المحكمة أو حكمها أو بأي وجه آخر يلقى عليه القبض فوراً بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 6 :
كل من حقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أو التراجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فوراً ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 7 :
ليس في هذا القانون ما يمنع أحد الفرقاء أو المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد أو المتهم من إظهاره بمظهر من لا يطمئن إلى شهادته شريطة أن لا تشتمل هذه المناقشة على ألفاظ أو عبارات يقصد منها تهديد الشاهد أو تحقيره .
المادة 8 :
إذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقاً للقانون أو رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجه مشروع دون أن يبدي أسباباً مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في أمره أن تحكم عليه فوراً بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين . أما إذا عاد الشاهد وأدى الشهادة وأجاب على الأسئلة قبل اختتام الإجراءات في القضية فيعفى من العقوبة .
المادة 9 :

أفضل محامي عقارات
لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أي شخص إذا كان قد ارتكب جرماً يقع تحت أحكام قانون العقوبات بشرط أن لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة .
المادة 10 :
لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين .
المادة 11 :
التأثير في سير العدالة:
كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون العقوبات أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 12 :

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره:
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو إذنه.
المادة 13 :
نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية :
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 14 :
الإذاعة عن تحقيق سري :
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 15 :أشهر محامي جرائم إلكترونية 

كل من نشر طعناً بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 16 :
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
المادة 17 :
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
فيصل بن الحسين
03/06/2001م

المصدر : محامي في الأردن.

أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

قرار رقم 19 لسنة 2010 قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

تنفيذا لأحكام المادة (9) من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (17) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 ، أقرر ما يلي: 
أولا: للمتضرر الخيار في ان يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا وفقا للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث ، أو أصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة . 
ثانيا: أ. يحدد بدل فوات المنفعة على أساس بدل المثل اليومي السائد في السوق المحلية وقت وقوع الحادث للمركبة المتضررة . 
ب‌. تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام اعتبارا من تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين أصلاح الإضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة . 
ج‌. يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين المتضرر وشركة التأمين ، في حال دفع شركة التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا ووفقا للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث . 
ثالثا: يحدد بدل نقصان القيمة على النحو التالي: 
أ‌. اذا طلب المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا ، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل إصلاحها ، يكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الإصلاح . 
ب‌. اذا طلب المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث ، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح . 
رابعا: مع مراعاة ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار ، يتم احتساب مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك ، وبما يكفل إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة ، وفقا للأسس التالية: 
أ‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها ثلاث سنوات أو اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة . 
ب‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من ثلاث سنوات ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة أو بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة ، ويكون الخيار في ذلك المتضرر . 
ج‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة . 
د‌. عند عدم توفر القطع التبديلية المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذا البند ، يتم استبدالها من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة ويخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها . 
ه . للشركة الحق في إن تطلب من المتضرر إعادة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع أخرى مكانها . 
خامسا: في جميع الأحوال يجوز للمتضرر ، وفي حال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الأضرار ، إحالة موضوع التعويض إلى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض ، ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد أتعابه مناصفة بينهما ، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد أتعابه من قبل المدير العام أو من يفوضه بذلك . 
سادسا: أ. على شركة التامين في يوم مراجعة المتضرر لها اصدار بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر . 
ب‌. يجب ان تحتوي بطاقة المراجعة الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على البيانات التالية كحد أدنى: 
.1 اسم وعنوان المتضرر . 
2. تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين 
3. رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين . 
4. اسم وتوقيع موظف الشركة . 
5. خاتم الشركة . 
6. أي بيانات أو معلومات تطلبها الشركة من المتضرر لغايات تسوية الحادث . 
سابعا: على شركة التأمين تزويد المدير العام خلال المدة التي يحددها بالأسباب التي حالت دون تسوية مطالبة المتضرر . 
ثامنا: يلغى القرار رقم (7) لسنة 2010 ” قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات ” الصادرة عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 3/3/2010 . 
تاسعا: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية 
د. باسل الهنداوي المدير العامبسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التجارة
رقم (12) لسنة 1966

الفهرس الإلكتروني

الكتاب الأول
التجارة والتجار
المادة
1 – 5 الباب الأول: أحكام عامة

6 – 8 الباب الثاني: الأعمال التجارية

الباب الثالث: التجار

9 – 15 الفصل الأول: التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة

16 – 21 الفصل الثاني: دفاتر التجارة

22 – 37 الفصل الثالث: سجل التجارة

الباب الرابع: المتجر والعنوان التجاري

38 – 39 الفصل الأول: المتجر

40 – 50 الفصل الثاني: العنوان التجاري

الكتاب الثاني
العقود التجارية
51 – 59 الباب الأول: أحكام عامة

60 – 67 الباب الثاني: الرهن التجاري

68 – 79 الباب الثالث: عقد النقل

الباب الرابع: الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

80 – 86 الفصل الأول: الوكالة التجارية

87 – 98 الفصل الثاني: الوكالة بالعمولة

99 – 105 الفصل الثالث: السـمسـرة

106 – 122 الباب الخامس: الحساب الجاري

الكتاب الثالث

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
الأوراق التجارية
الباب الأول : سند السحب (السفتجة)

124 – 132 الفصل : إنشاء سند السحب وصيغته

133 – 140 الفصل الثاني: مقابل الوفاء

141 – 160 الفصل الثالث: تداول سند السحب

161 – 163 الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي

164 – 180 الفصل الخامس: الاستحقاق

الفصل السادس: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

181 1 – رجوع الحامل

182 – 198 2 – 2 – الاحتجاج

الفصل السابع: التدخل

199 1 – أحكام عامة

200 – 207 2 – القبول بطريقة التدخل

208 – 212 الفصل الثامن: 1 – تعدد النسخ والصور

213 الفصل التاسع: التحريف

214 – 221 الفصل العاشر: التقادم

222 – 227 الباب الثاني: السـند لأمر (الكمبيالة أو السند الإذني)

الباب الثالث: الشــيك

228 – 238 الفصل الأول: إنشاؤه وصيغته

239 – 243 الفصل الثاني: تداول الشيك

244 الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي

245 – 255 الفصل الرابع : تقديم الشبك ووفاؤه

256 – 259 الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد في حساب

260 الفصل السادس: الرجوع بسبب عدم الوفاء

261 – 266 الفصل السابع : الاحتجاج

267 – 268 الفصل الثامن : تعدد النسخ

269 – 270 الفصل التاسع : التحريف

271 – 272 الفصل العاشر :التقــادم

273 – 281 الفصل الحادي عشر :أحكام عامة

282 – 283 الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

284 – 289 الباب الخامس: القيم المنقولة

الكتاب الرابع
الصلح الواقي والإفلاس
290 – 315 الباب الأول: الصلح الواقي

الباب الثاني: الإفلاس

316 – 324 الفصل الأول: شهر الإفلاس

325 – 337 الفصل الثاني: الآثار المباشرة للحكم بشهر

الفصل الثالث: إجراءات الإفلاس

338 – 350 1 – هيئة التفليسة

351 – 372 (2) إدارة موجودات المفلس

373 – 382 (3) تثبيت الديون المترتبة على المفلس

الفصل الرابع: حلول قضايا التفليسة

383 – 408 (1) الصلح البسيط

409 – 423 (2) اتحاد الدائنين

424 (3) الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

425 – 426
(4) إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

الفصل الخامس: الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

427 – 430 (1) أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

431 – 439 (2) الاسترداد والامتناع عن التسليم

440 – 443
(3) أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

444 – 448
(4) أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو بامتياز على عقار

449 – 453
(5) حقوق زوجة المفلس

454 – 455
الباب الثالث: إجراءات المحاكمة البسيطة

456 – 465
الباب : الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي

466 – 476
الباب الخامس: إعادة الاعتبار

477 – 480 الباب السادس: أحكام متفرقة

قانون التجارة( )
رقم ( 12 ) لسنة 1966

الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة

المادة (1) :
1 – يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة (2) :
1 – إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 – على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة في القانون التجاري.
المادة (3) :
إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الأنصاف والعرف التجاري.
المادة (4) :
1 – على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (5) :
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
الباب الثاني
الأعمال التجارية
المادة (6) :
1 – تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية:
أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب . شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج . البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د . أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ . توريد الموارد .
و . أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز . النقل براً أو جواً أو على سطح الماء .
ح . العمالة والسمسرة .
ط . التأمين بأنواعه.
ي . المشاهد والمعارض العامة .
ك . التزام الطبع .
ل . التخزين العام .
م . المناجم والبترول .
ن . الأعمال العقارية .
س. شراء العقارات لبيعها بربح .
ع. وكالة الأشغال .
2 – وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية العمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (7):
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
أ . كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب . جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج . إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الإستقراض البحري.
د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدماتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة (8) :
1 – جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2 – وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر الصادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .
الباب الثالث
التجار
الفصل الأول
التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة (9) :
1 – التجار هم:
أ . الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب . الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2 – أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (10) :
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة وتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات بسيطة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) :
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة (12) :
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (13) :
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة (14) :
إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة (15) :
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
المادة (16) :
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
أ . دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً بيوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته .
ب . دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .
ج . دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
المادة (17) :
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .
المادة (18) :
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة (19) :
يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
المادة (20) :
تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (21) :
1 – فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2 – وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
الفصل الثالث
سجل التجارة
المادة (22) :
1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.
2 – وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعني .
3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .
المادة (23) :
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة (24) :
كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .
المادة (25) :
تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .
أحكام عامة
المادة (26) :
1 – إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة (27) :
1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدأ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2 – أما الحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها .
المادة (28) :
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.
المادة (29) :
لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يفرض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة (30) :
1 – يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.
2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .
المادة (31) :
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل:
أ . الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب . الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .
المادة (32) :
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .
المادة (33) :
1 – كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناءً على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.
3 – وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .
المادة (34) :
1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو القيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3 – وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة (35) :
1 – البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .
2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .
المادة (36) :
يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .
المادة (37) :
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناءً على استدعاء بإشعار يقدم لها وتصدر قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .
الباب الرابع
المتجر والعنوان التجاري
الفصل الأول
المتجر
المادة (38) :
1 – يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً – الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.
المادة (39) :
إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المادة (40) :
1 – على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2 – وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .
المادة (41) :
1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 – يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً .
3 – للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .
المادة (42) :
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة (43) :
1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .
2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً .
المادة (44) :
1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .
2 – وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .
المادة (45) :
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق يخالف سجل في سجل التجارة .
المادة (46) :
1 – على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه .
2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3 – ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الحلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة (47) :
1 – كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السـنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .
2 – تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3 – ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .
4 – وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (48) :
كل من يخالف أحكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .
المادة (49) :
1 – إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجلاً.
2 – وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواءً أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
المادة (50) :
1 – يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2 – وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع الشركات الساري المفعول .
الكتاب الثاني
العقود التجارية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة (51) :
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.
المادة (52) :
1 – في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات .
2 – إن تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس .
المادة (53) :
1 – إن المدنيين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة (54) :
يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق محالف.
المادة (55) :
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة/ لا يعد معقوداً على وجه مجاني/ وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .
المادة (56) :
1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3 – لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ .
المادة (57) :
إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .
المادة (58) :
1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
2 – ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمسة عشرة عاماً .
المادة (59) :
1 – إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2 – إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها/ وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3 – أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
الباب الثاني
الرهن التجاري
المادة (60) :
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
المادة (61) :
1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات .
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
3 – أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .
4 – وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجرى الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.
المادة (62) :
1 – لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
2 – ويكفي ليعد التسليم حاصلاً أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشـياء منطبق على العرف التجاري.
المادة (63) :
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .
المادة (64) :
1 – إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو إسناد من النوع نفسه .
2 – وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .
المادة (65) :
1 – يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن .
2 – وإذا كان من تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل .
المادة (66) :
إذا كان الشيء الموضوع تأميناً إسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى لدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الاسناد .
المادة (67) :
1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.
2 – ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.
الباب الثالث
عقد النقل
المادة (68) :
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.
المادة (69) :
ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية .
المادة (70) :
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيك إلى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحةً ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم .
المادة (71) :
1 – إذا كان المنقول أشياءً، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2 – وإذا وجد في الطرود أشياءً ثمينة وجب عليه أن يُعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة (72) :
1 – يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .
2 – إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة (73) :
للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه.
المادة (74) :
على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة .
المادة (75) :
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.
المادة (76) :
إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود العيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .
المادة (77) :
1 – إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا .
2 – وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها. وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.
المادة (78) :
إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر. أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأً معيناً.
المادة (79) :
1 – يطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2 – يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت في هذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أيّة معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الأول
الوكالة التجارية
المادة (80) :
1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3 – وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .
المادة (81) :
1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2 – وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .
المادة (82) :
الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .
المادة (83) :
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباطل.
المادة (84) :
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل .
المادة (85) :
عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلاؤه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة (86) :
1 – إن الممثلين التجاريين يعدون تارةً كمستخدمين وتارةً بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .
2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً شرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3 – وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً .
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
المادة (87) :
1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة (88) :
1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقدوا معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .
2 – أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة (89) :
1 – يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخص آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .
2 – وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .
المادة (90) :
لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .
المادة (91) :
إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .
المادة (92) :
1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2 – يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) .
3 – وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه العاقد .
المادة (93) :
1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.
2 – وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل .
3 – أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .
المادة (94) :
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق محالف .
المادة (95) :
1 – يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2 – ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الحزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه .
المادة (96) :
1 – للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المحزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.
2 – وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها .
3 – لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4 – ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5 – إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .
المادة (97) :
إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يُلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع .
المادة (98) :
إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .
الفصل الثالث
السـمسـرة
المادة (99) :
1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر .
2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة (100) :
1 – إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
2 – وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
المادة (101) :
1 – يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 – وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط وافق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.
3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له وإن لم يتم الاتفاق.
المادة (102) :
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
المادة (103) :
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.
المادة (104) :
1 – يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2 – وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.
المادة (105) :
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .
الباب الخامس
الحساب الجاري
المادة (106) :
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء.
المادة (107) :
1 – يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.
2 – يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كافِ . ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة (108) :
إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (109) :
1 – إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2 – وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3 – وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4 – وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على مستلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد.
المادة (110) :
إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معية بمقتضى العقد أو العرف.
المادة (111) :
1 – إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2 – وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة (112) :
1 – لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2 – إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة (113) :
1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .
2 – يؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .
3 – إن الدواعي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر .
المادة (114) :
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة إحدى الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه .
المادة (115) :
1 – إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الإخبار المسبق المعينة في العقد.
2 – يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة على الوديعة أو بإرجاعها .
3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداءً من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (116) :
1 – إذا كان مما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك .
2 – ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق واعتراف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3 – تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المادة (117) :
1 – تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .
2 – ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .
المادة (118) :
1 – في عقود فتح الاعتماد المادي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2 – إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (119) :
1 – يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير ملئ أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2 – وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.
المادة (120) :
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداءً من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناءً على عقد فتح الاعتماد.
المادة (121) :
1 – إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءً لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرةً ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة.
2 – ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداءً من يوم الدفع.
3 – ويحق له أيضا استيفاء عمولة.
المادة (122) :
إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
الكتاب الثالث
الأوراق
المادة (123) :
الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي:
أ . سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
ب . سند الأمر ويسمى أيضاً السند الإذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص هو المستفيد أو حامل السند.
ج . الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .
د . السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.
الباب الأول
سند السحب
الفصل الأول
إنشاء سند السحب وصيغته
المادة (124) :
يشتمل سند السحب على البيانات التالية:
أ – كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج – اسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ) .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مكان الأداء .
و – اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل ) .
ز – تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه .
ح – توقيع من أنشأ السند (الساحب ) .
المادة (125) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا لم يذكر في السند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج ـ إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكاناً للأداء.
د – سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحةً في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً.
هـ إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.
و – إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.
المادة (126) :
1 – يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .
2 – كما يجوز سحبه عليه .
3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة (127) :
يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواءً أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .
المادة (128) :
1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2 – ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الأخرى .
3– ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
4– وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة (129) :
1 – إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف .
2 – وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .
المادة (130) :
1 – إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .
2 – يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده .
المادة (131) :
1 – من وقع سند سحب نيابةً عن آخر دون أن يكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2 – فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه .
3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة (132) :
1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفائه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول .
2 – أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
مقابل الوفاء
المادة (133) :
1 – على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .
المادة (134) :
يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ السند .
المادة (135) :
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة (136) :
1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .
المادة (137) :
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.
المادة (138) :
1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2 – فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.
المادة (139) :
إذا سحب عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ . إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب . وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج . ويراعى بالنسبة للإسناد الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره. أما الأسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (140) :
1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس.
2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل القبول أم لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4 – فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5 – أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
الفصل الثالث
تداول سند السحب
المادة (141) :
1 – سند السحب قابل التداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر) .
2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواءً أكان قابلاً لسند السحب أم لا، كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (142) :
1 – يجب عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل .
3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .
المادة (143) :
1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
2 – ويجب أن يوقع عليه المظهر .
3 – ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على ظهر الورقة المتصلة به .
المادة (144) :
1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2 – وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
أ . أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ب . أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
ج . أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره .
المادة (145) :
1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاؤه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وله أن يمنع تظهيره. وحينئذٍ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق .
المادة (146) :
1 – يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
2 – والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
3 – وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
4 – وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .
المادة (147) :
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.
المادة (148) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو ( للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3 – ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
المادة (149) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2 – فإن ظهره أُعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
3 – وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين .
المادة (150) :
1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .
2 – أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقرر بالقانون المدني .
3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قيل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .
المادة (151) :
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزوير .
المادة (152) :
يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.
المادة (153) :
1 – لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2 – وله أن ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أحرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع عليه .
3 – وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجلٍ معين .
4 – وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.
المادة (154) :
1 – اسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
3 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة (155) :
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي لتقديم الأول.
2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.
3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة (156) :
1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2 – ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3 – وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.
4 – فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقتٍ يكون تقديمه فيه مجدياً .
المادة (157) :
1 – لا يجوز أن يعلق القبول على شرط .
2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3 – وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .
4 – ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المادة (158) :
1 – إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه يعد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
2 – وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها .
المادة (159) :
1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفاء عند استحقاقه .
2 – فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين (195، 196) من هذا القانون .
المادة (160) :
1 – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عُد ذلك رفضاً للقبول .
2 – ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3 – على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابةً أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة (161) :
1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي .
2 – ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة (162) :
1 – يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .
2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عُد حاصلاً للساحب .
4 – ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
5 – ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صكٍ مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .
المادة (163) :
1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2 – ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .
الفصل الخامس
الاستحقاق
المادة (164) :
1 – يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:
أ – لدى الاطلاع .
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د – بيوم معين .
ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .
المادة (165) :
1 – السند المستحق الأداء عند الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2 – ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
3 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
4 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
5 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل .
المادة (166) :
1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج .
2 – فإذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم بالقبول .
3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .
المادة (167) :
1 – السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
3 – وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
4 – وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر، كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه .
5 – والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل .
6 – وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .
المادة (168) :
1 – إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصداره أعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
2 – وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه، أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
3 – ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4 – ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى .
المادة (169) :
1 – على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.
2 – ويعتبر تقديم السند إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .
المادة (170) :
1 – للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
2 – وليس للحامل أن يرفض وفاءً جزئياً.
3 – وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك .
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه مظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما يقي منه .
المادة (171) :
1 – لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2 – فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3 – ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم .
4 – وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5 – ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (172) :
1 – إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .
2 – وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
3 – والعرف التجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .
4 – ولا تسري الأحكام المقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
5 – وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (173) :
1 – إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في أي مصرف مرخص بذلك البلد .
2 – وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3 – فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم السند .
4 – وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع .
5 – فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .
المادة (174) :
لا تقبل المعارضة في وفاء السند إلا إذا ضاع أو أفلس حامله .
المادة (175) :
إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى .
المادة (176) :
إذا كان السند الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .
المادة (177) :
من ضاع منه سنداً سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخة الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له ولو بشرط تقديم كفيل .
المادة (178) :
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة (183) من هذا القانون .
المادة (179) :
1 – يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخةً منه أن يرجع إلى من ظهر له السند.
2 – ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السند .
3 – وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4 – ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابةً عليها.
5 – ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة (177).
المادة (180) :
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176، 177، 179) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم .
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
1 – رجوع الحامل
المادة (181) :
1 – لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2 – وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ . في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً .
ب . في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .
ج . في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .
3 – إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب، ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء. فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الاسناد بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق .
4 – ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .
2 – الاحتجاج
شروطه ومواعيده
المادة (182) :
1 – يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى ” الاحتجاج لعدم القبول ” أو لعدم الوفاء.
2 – ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .
3 – فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة (164) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي .
4 – ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5 – وإذا كان السند مستحق الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
6 – ويعني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للأداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .
7 – وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قبله، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء .
8 – وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند أم لم يكن قبله وكذلك في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول، ويكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المادة (183) :
1 – يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمه (للقبول) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 – ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السند.
3 – وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق .
4 – ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.
5 – ومتى أشعر أحد موقعي السند وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6 – وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفي بإشعار المظهر السابق له .
7 – ويجوز لمن يوجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .
8 – وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له .
9 – ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالإيصال.
10 – ولا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينة، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها، ولكنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تحلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .
المادة (184) :
1 – يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج عدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.
3 – وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
4 – وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5 – أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده .
6 – وإذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7 – أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة (185) :
1 – ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن.
2 – ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى بقيمته .
4 – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً .
المادة (186) :
1 – لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ . قيمة السند غير المقبوضة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة .
ب . الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر (6%) للإسناد الأخرى .
ج . مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
2 – وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
المادة (187) :
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ . جميع ما أوفاه.
ب . فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للأسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) للإسناد الأخرى.
ج . المصاريف التي تحملها .
المادة (188) :
1 – لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه .
2 – ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له .
المادة (189) :
1 – في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حامله إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاء مخالصة به .
2 – ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه .
المادة (190) :
مع مراعاة الفقرة (10) من المادة (183) من هذا القانون:
1 – يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة بإجراء ما يأتي:
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه .
ب . تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء .
ج . تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2 – وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذٍ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3 – وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 – وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة (191) :
1 – إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 – وعلى حامل السند أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند، وتسلسل ذلك وفقاً للمادة (183) من هذا القانون.
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5 – وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السند أو تقديم الاحتجاج .
6 – فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7 – وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.
8 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها.
المادة (192) :
1 – يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول و الاحتجاج لعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بواسطة الكاتب العدل.
2 – ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السند أو إلى آخر موطن معروف له، وإلى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء وإلى موطن من قبله بطريق التدخل .
3 – ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .
المادة (193) :
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإنذار بوفائه قيمته، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .
المادة (194) :
لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند وعندئذٍ تسري أحكام المواد من 175 إلى 180 .
المادة (195) :
يجب على كاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول .
المادة (196) :
1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (186) و (187) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .
3 – إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتجدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4 – فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
المادة (197) :
إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة صاحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد.
المادة (198) :
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
الفصل السابع
التدخل
أحكام عامة
المادة (199) :
1 – لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض .
2 – ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة به .
3 – ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السند وإنما لا يجوز تدخل القابل .
4 – ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .
2 – القبول بطريقة التدخل
المادة (200) :
1 – يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجباً العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه .
2 – وإذا عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفاؤه فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
3 – وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4 – أما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
المادة (201) :
1 – يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2 – ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عُد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
المادة (202) :
1 – يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته لما يلتزم به هذا الأخير .
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كانت ثم مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة (187) من هذا القانون .
المادة (203) :
1 – يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين .
2 – ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراءً لذمته.
3 – ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء .
المادة (204) :
1 – إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
2 – فإن لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون .
المادة (205) :
إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (206) :
1 – يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عُد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
2 – ويجب أن يسلم السند إلى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة احتجاج إن كان ثم احتجاج .
المادة (207) :
1 – يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2 – وتبرأ ذمم اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
3 – وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفاؤه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
4 – ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .
الفصل الثامن
1 – تعدد النسخ والصور
المادة (208) :
1 – يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاَ .
2 – ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة سنداً مستقلاً.
3 – ولكل حامل سند لم يذكر فيه أنه على نسخة واحدة أن يطلب نسح منها على نفقته .
4 – ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
5 – على كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة (209) :
1 – وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى .
2 – غير أن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3 – والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .
المادة (210) :
1 – على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الأحرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .
2 – وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:
أ . أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها .
ب . أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى .
2 – الصور
المادة (211) :
1 – لحامل السند أن يحرر منه صوراً .
2 – ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب علبها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد .
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطاً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
4 – ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .
المادة (212) :
1 – يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده أصله .
2 – وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه.
3 – وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة) أو أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
الفصل التاسع
التحريف
المادة (213) :
إذ1 وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي .
الفصل العاشر
التقادم
المادة (214) :
1 – تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
المادة (215) :
1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها .
2 – ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءاً منه.
المادة (216) :
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء القاطع في سريانه.
المادة (217) :
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى .
المادة (218) :
1 – إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي .
2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجهٍ خاص بعرضه للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل .
3 – وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي .
4 – أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .
المادة (219) :
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه .
المادة (220) :
لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين (190) و (200) من هذا القانون.
المادة (221) :
1 – يطلق لفظ التوقيع في هذا الميعاد على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.
2 – ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
الباب الثاني
السـند لأمر
المادة (222) :
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ . شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو كمبيالة مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب . تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج . تاريخ الاستحقاق .
د . مكان الأداء .
هـ . اسم من يجب الأداء له أو لأمره .
و . تاريخ إنشاء السند ومكان إنشاؤه .
ز . توقيع من أنشأ السند (المحرر) .
المادة (223) :
السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ . السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه .
ب . إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناً للمحرر في الوقت نفسه.
ج . وإذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المحرر أو في أي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للأداء .
د . السند لأمر الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره . وإذا لم يذكر مكان محرره صراحةً في السند فيعتبر مكان إنشاؤه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً.
هـ . إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ إنشاؤه .
و . إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند لأمر فيعتبر كذلك .
المادة (224) :
الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
المادة (225) :
تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع الشخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته .
المادة (226) :
تسري أيضاً على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لأمر .
المادة (227) :
1 – يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
2 – أما اسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها من الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه .
3 – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .
4 – فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث
الشــيك
الفصل الأول
إنشاؤه وصيغته
المادة (228) :
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ . كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب . أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج . اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه) .
د . مكان الأداء .
هـ . تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه .
و . توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) .
المادة (229) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ . إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه .
ب . إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ج . إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.
د . إذا خلا من كلمة شيك وكان مظهره متعارف عليه يدل على أنه شيك .
المادة (230) :
1 – لا يجوز سحب الشيكات إلا على المصارف.
2 – والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .
المادة (231) :
1 – لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشاؤه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما .
2 – وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه .
3 – ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم.
4 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه ولا يكون ضامناً وفاؤه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة (232) :
1 – لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عُدت كأن لم تكن .
2 – على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
المادة (233) :
1 – يجوز اشتراط أداء الشيك:
أ . إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحةً على ( شرط الأمر ) أو بدونه.
ب . إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
ج . إلى حامل الشيك.
2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.
3 – والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.
المادة (234) :
1 – يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة (235) :
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (236) :
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أي جهة أخرى يشرط أن يكون هذا الغير مصرفاً .
المادة (237) :
تسري على الشيك أحكام المواد (138) و (139) المتعلقة بسند السحب.
المادة (238) :
يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة (239) :
1 – الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر).
2 – والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصبح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (240) :
1 – يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3 – والتظهير ( لحامله ) يعد تظهيراً على بياض .
4 – والتظهير (إلى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالفة ( إيصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .
المادة (241) :
تسري على الشيك أحكام المواد (143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (242) :
التظهير المكتوب على الشيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر .
المادة (243) :
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
2 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت العكس.
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وإن حصل يُعد تزويراً .
الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة (244) :
تسري على الشيك أحكام المواد (161 و 162 و 163) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (162) بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه .
الفصل الرابع
تقديم الشبك ووفاؤه
المادة (245) :
1 – يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
2 – والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .
المادة (246) :
1 – الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثين يوماً .
2 – فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
3 – ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره .
المادة (247) :
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة (248) :
يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
المادة (249) :
1 – للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2 – ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .
3 – فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .
المادة (250) :
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.
المادة (251) :
1 – إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص .
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .
3 – وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك.
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه و ضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.
المادة (252) :
1 – إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
2 – فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فُضل الشيك الأسبق رقماً .
المادة (253) :
1 – من يوفي قيمة الشيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (270).
2 – وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (254) :
1 – إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
2 – فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم التقديم أو يوم الوفاء .
3 – وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
4 – والعرف الجاري في المملكة الأردنية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر، إنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء .
5 – ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
6 – وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (255) :
تسري على الشيك أحكام المواد (175 و 177 و 178 و 179 و 180) المتعلقة بسند السحب.
الفصل الخامس
الشيك المسطر والشيك المقيد في حساب
المادة (256) :
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره .
2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك .
4 – ويكون التسطير عاماً أو خاصاً .
5 – فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6 – أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .
7 – ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.
8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين .
المادة (257):
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا أحد عملائه أو إلى مصرف.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المعين، أو إلى عميله إن كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.
3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.
4 – ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيكاً مسطراً إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا .
5 – وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .
6 – وإذا لم يراعِ المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
المادة (258) :
1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاؤه نقداً بوضع العبارة الآتية ” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات ” اعتماداً في الحساب أو نقل أو مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء .
2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب ” .
3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .
المادة (259) :
تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية .
الفصل السادس
الرجوع بسبب عدم الوفاء
المادة (260) :
1 – لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:
أ . بورقة احتجاج رسمية .
ب . بيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج . ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته .
2 – ويطلق لفظ احتجاج أيضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك .
الفصل السابع
الاحتجاج
المادة (261) :
1 – يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2 – فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .
المادة (262) :
تسري على الشيك أحكام المواد (183 و 184 و 185) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (263) :
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ . مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب . الفوائد ابتداءً من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج . مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
المادة (264) :
لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ . جميع ما أوفاه.
ب . فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج . المصاريف التي تحملها .
المادة (265) :
تسري على الشيك أحكام المواد (188 و 192 و 193) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (266) :
1 – إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2 – وعلى حامل الشيك أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له الشيك . ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة (183) من هذا القانون.
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون إبطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه.
5 – وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
6 – لا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
الفصل الثامن
تعدد النسخ
المادة (267) :
1 – فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إن كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
2 – وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً .
المادة (268) :
تسري على الشيك أحكام المادة (209) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
الفصل التاسع
التحريف
المادة (269) :
تسري على الشيك أحكام المادة (213) المتعلقة بسند السحب .
المادة (270) :
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك.
2 – وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية.
الفصل العاشر
التقــادم
المادة (271) :
1 – تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2 – وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع .
4 – و لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه . ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل .
المادة (272) :
تسري على الشيك أحكام المواد (215 و 216 و 217 و 220) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة (273) :
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك لاستيفاء لدينه، فيبقى الدين قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك .
المادة (274) :
يسري على الشيك حكم المادة (198) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (275) :
1 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من أثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير مصرف .
2 – ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره أو تقديمه.
3 – وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .
4 – ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره .
5 – يحكم بذلك بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء .
6 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إنشاؤه وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل هذا الشيك أو تسلمه على سبيل المقاصة .
7 – ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإنشاء إذا توفر فيه ما هو مبين في المادة (229) من هذا القانون.
المادة (276) :
1 – على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم إليه .
2 – وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة (277) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه .
المادة (278) :
1 – إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
2 – ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا أختار ذلك.
المادة (279) :
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.
المادة (280) :
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف.
المادة (281) :
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير إلى أحكام أخرى في باب سند السحب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .
الباب الرابع
سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة (282) :
1 – كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح وبعبارة الأمر .
2 – ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة (141) وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة .
3 – وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيئ النية .
4 – و لا يجبر على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الإيصال .
المادة (283) :
إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند لأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس .
الباب الخامس
القيم المنقولة
المادة (284) :
إن الأسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتحول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات .
المادة (285) :
1 – إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .
2 – ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به، ومادام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته .
3 – وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة (286) :
1 – إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل اسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.
2 – وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل .
المادة (287) :
1 – يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.
2 – ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.
3 – ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً . وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .
المادة (288) :
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى إسناداً مختلطة) .
المادة (289) :
1 – إن اسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير .
2 – ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه .

الكتاب الرابع
الصلح الواقي والإفلاس

الباب الأول
الصلح الواقي
المادة (290) :
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها أن تدعوا دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الإفلاس.
المادة (291) :
1 – على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وأن يقدم أيضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديراً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل إقامته .
2 – وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه .
3 – وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمائة إذا كانت المهلة ثلاثة سنوات .
المادة (292) :
1 – على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
أ . إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
ب . إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه بصلح واقي سابق . أو إذا كان شهر إفلاسه سابقاً ولم يوفِ ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .
ج . إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
د . إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2 – وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.
المادة (293) :
1 – إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور أمام قاضِ منتدب للمناقشة والمذاكرة باقتراح الصلح الواقي .
2 – إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضِ فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
3 – ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته .
4 – يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداءً من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين .
5 – ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من ديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن .
6 – وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يتجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال .
7 – وبناءً على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره .
المادة (294) :
1 – يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2 – وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في الصحف الإضافية.
3 – ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
4 – وعلى الكاتب أن يبلغ كلاً من الدائنين إشعاراً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة.
5 – ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين.
المادة (295) :
1 – منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
2 – تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الإجراءات المبيتة فيما تقدم.
3 – إن الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4 – أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن تكن ممتازة فلا نخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (296) :
1 – في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب.
2 – ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.
المادة (297) :
1 – لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي.
2 – وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب، ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة.
المادة (298) :
1 – إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الإفلاس.
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.
المادة (299) :
1 – بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.
2 – ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الإيضاحات اللازمة.
3 – ثم يضع المفوض بلا إبطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل .
المادة (300) :
1 – يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
2 – ويحق لكل دائن أن يقيم عته وكبلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أي معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.
3 – وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
4 – وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
5 – وإذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى إعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم، ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.
المادة (301) :
1 – لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول .
2 – وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه .
3 – ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.
المادة (302) :
1 – يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغبر المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.
2 – على أن يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم .
3 – ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته يشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين .
4 – على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله .
5 – وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.
6 – تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وإن كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.
المادة (303) :
1 – لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغابة الدرجة الرابعة.
2 – وبحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.
3 – إن التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.
المادة (304) :
1 – على القاضي المنتدب أن يذكر في محضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر.
2 – ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى الكاتب المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع .
3 – ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.
المادة (305) :
قبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً .
المادة (306) :
1 – على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2 – ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة .
3 – ويحق للمدين والدائن أن يتدخلوا في المناقشة .
4 – وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين .
المادة (307) :
تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .
المادة (308) :
1 – إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وأن مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وأنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تصديق الصلح.
2 – وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها .
3 – أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها .
المادة (309) :
1 – لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة .
2 – وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.
المادة (310) :
1 – يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح .
2 – ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس .
المادة (311) :
1 – يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي .
2 – ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين وإلى المفوض .
3 – ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين .
4 – أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوماً .
5 – وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
6 – أن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب، وكل اتفاق مخالف يكون باطلاً .
المادة (312) :
1 – لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين .
2 – أن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح .
المادة (313) :
1 – يحق للمحكمة بناءً على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شهر حكم التصديق أن تبطل الصلح وأن تشهر إفلاس المدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته .
2 – ولا تقبل أية دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه .
3 – وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.
المادة (314) :
إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات النصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.
المادة (315) :
1 – يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً .
2 – على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل .
الباب الثاني
الإفلاس
الفصل الأول
شهر الإفلاس
المادة (316) :
مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.
المادة (317) :
1 – يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.
2 – ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ .
3 – وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع.
4 – المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.
المادة (318) :
1 – يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه .
2 – ويجب عليه أن يقدمها حلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري .
3 – وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه .
المادة (319) :
1 – يجوز أيضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين .
2 – يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم اللائحة .
3 – وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخزنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذٍ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم .
المادة (320) :
1 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.
2 – وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.
المادة (321) :
1 – يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفى في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو الوفاة .
2 – غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه.
المادة (322) :
1 – يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.
2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع إلى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين، ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة.
3 – ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (377) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.
4 – وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (323) :
1 – يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.
2 – ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية .
3 – ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.
4 – ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة.
المادة (324) :
1 – تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف .
2 – وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية .
3 – تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات .
4 – ولا يكون في حال من الأحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.
الفصل الثاني
الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس
المادة (325) :
1 – تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات إن وجدت .
2 – ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفياً وقت شهر إفلاسه .
3 – أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر .
المادة (326) :
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة .
المادة (327) :
1 – يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس .
2 – ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري .
3 – ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.
4 – على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه .
المادة (328) :
1 – لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة .
2 – على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود .
3 – وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس إعالة نفسه وأسرته.
المادة (329) :
1 – يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية .
2 – تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
المادة (330) :
1 – يوقف الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري .
2 – أما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً .
المادة (331) :
1 – يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس .
2 – ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في الالتزام .
3 – ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين .
4 – ولحاملي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي .
المادة (332) :
1 – إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية .
2 – يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة .
3 – وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين .
المادة (333) :
1 – تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:
أ . التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة .
ب . وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج . وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو اسناد سحب أو أسناد (لأمر) أو حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د . إنشاء تأمين عقاري أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال كل ذلك لتأمين دين سابق .
2 – إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية .
المادة (334) :
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع .
المادة (335) :
1 – إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد .
2 – وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه .
3 – أما إذا كان محل الوفاء (سنداً لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول .
4 – وفي كلا الحالين يجب أن يقام الدليل إلى أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع .
المادة (336) :
1 – قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين .
2 – وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً الذي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين .
المادة (337) :
تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد (333 و 334 و 335) بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس .
الفصل الثالث
إجراءات الإفلاس
1 – هيئة التفليسة
المادة (338) :
1 – تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة .
2 – يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة .
3 – ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاث .
4 – وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة .
5 – ويحق للمدين وللدائن أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة .
المادة (339) :
يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.
المادة (340) :
لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة .
المادة (341) :
إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين .
المادة (342) :
1 – إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين .
2 – على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم .
المادة (343) :
1 – إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2 – ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .
المادة (344) :
1 – يحق للقاضي المنتدب بناءً على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء .
2 – وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة .
3 – تسمع عندئذٍ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل في جلسة علنية.
المادة (345) :
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
المادة (346) :
تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً .
المادة (347) :
يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها . وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة .
المادة (348) :
1 – توضع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها .
2 – وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة .
3 – ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها .
4 – يقدم الاعتراض في شكل استدعاء إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن .
المادة (349) :
للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن .
المادة (350) :
1 – إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
2 – ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته.
(2) إدارة موجودات المفلس
المادة (351) :
1 – على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.
2 – ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
3 – وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب .
4 – إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد .
5 – يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.
المادة (352) :
توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشياءه .
المادة (353) :
إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها .
المادة (354) :
1 – على القاضي المنتدب أن يأمر بناءً على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها – الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس وأسرته.
2 – ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.
3 – ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام:
أ . على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها .
ب . على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
4 – تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم في ذلك محضر .
المادة (355) :
1 – يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء.
2 – لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا يناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.
المادة (356) :
1 – يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
2 – يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها .
3 – أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم .
4 – وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفوضونها ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أو يقف على فضها.
المادة (357) :
يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب.
المادة (358) :
1 – يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره .
2 – وإذا لم يلبِ الدعوة يرسل إليه إنذار بموجب الحضور في خلال ثمانِ وأربعين ساعة على الأكثر .
3 – ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول .
المادة (359) :
إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة .
المادة (360) :
يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواءً كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها .
المادة (361) :
إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.
المادة (362) :
يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره .
المادة (363) :
1 – ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهم وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء .
2 – وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاءون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء .
3 – وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .
المادة (364) :
1 – إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالاً بتنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول .
2 – ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد .
المادة (365) :
1 – يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها .
2 – وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته .
3 – وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير .
المادة (366) :
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إبداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة .
المادة (367) :
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذلك قائمة الجرد .
المادة (368) :
1 – يجب على الوكلاء في حين استلامهم مقام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه .
2 – عليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم .
3 – ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين .
المادة (369) :
يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .
المادة (370) :
1 – يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع .
2 – ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء .
3 – ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين .
المادة (371) :
1 – تسلم حالاً النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
2 – ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض .
3 – وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
4 – لا يمكن استرجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاصاً آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب . وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدماً على قرار برفعه.
5 – ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقاً لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه .
المادة (372) :
1 – يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحه في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية .
2 – وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة.
3 – ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية .
4 – ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها .
(3) تثبيت الديون المترتبة على المفلس
المادة (373) :
1 – يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل .
2 – ويعطى الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة .
3 – ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
4 – وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة .
المادة (374) :
1 – إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
2 – ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن لا يجاوز التمديد ستين يوماً .
المادة (375) :
1 – يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.
2 – وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون.
3 – ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.
المادة (376) :
1 – على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناءً على اقتراحهم فيما يختص بكل منهم .
2 – وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان به بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليه علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
3 – وفي أحوال استثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.
المادة (377) :
1 – لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة .
2 – ويعطى المفلس الحق نفسه.
3 – بعد انقضاء هذا الميعاد وبناءً على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:
بناءً على إثبات السيد …………………… أو الشركة …………… قبل (أو قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ ………………..
المادة (378) :
1 – تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكورة في المادة 376 وتفصل فيها بناءً على تقرير القاضي المنتدب .
2 – ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (379) :
1 – يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2 – ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن .
المادة (380) :
الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي .
المادة (381) :
1 – الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .
2 – لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب . ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم .
3 – وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى.
المادة (382) :
إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون .
الفصل الرابع
حلول قضايا التفليسة
(1) الصلح البسيط
المادة (383) :
1 – على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة أيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة (379) إذا كان هناك نزاع أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد صلح .
2 – ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوى الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع .
3 – أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم .
المادة (384) :
1 – تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها .
2 – ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية .
3 – ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب .
المادة (385) :
1 – يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت .
2 – ويجب أن تسمع أقوال المفلس .
3 – ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة .
المادة (386) :
1 – لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:
أ . يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت .
ب . يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .
المادة (387) :
لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .
المادة (388) :
1 – يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2 – وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (386) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3 – ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة لحضور الاجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات الني أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير .
4 – يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .
المادة (389) :
1 – لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي .
2 – وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء الإجراءات الجزائية.
3 – على انه لا يمكن تقرير هذا التأجيل آلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم .
4 – وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة .
المادة (390) :أشهر محامي جرائم إلكترونية 

1 – إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً .
2 – ويجوز للدائنين في حالة البدء بالإجراءات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة .
المادة (391) :
1 – لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب اسناد القرض أن يعترضوا على الصلح المقرر.
2 – ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب اسناد القروض وإلا كان باطلاً، وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.
3 – وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (392) :
1 – يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة .
2 – وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.
3 – وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة .
المادة (393) :
في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة الصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح .
المادة (394) :
1 – إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق .
2 – ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود .
المادة (395) :
1 – يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواءً كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة، وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2 – على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة .
المادة (396) :
1 – بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسة عليها في المادة (326).
2 – يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها، ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله دفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.
3 – وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته .
4 – وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة .
المادة (397) :
1 – يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لأجال متتابعة .
2 – كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً .
3 – ويجوز أن يعقد الصلح يشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي .
المادة (398) :
يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.
المادة (399) :
يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح .
المادة (400) :
مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي .
المادة (401) :
1 – لا تقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس أكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه .
2 – ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
3 – ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً .
4 – ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس .
المادة (402) :
1 – إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
2 – وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء .
المادة (403) :
1 – إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد .
2 – وإذا كان هناك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول .
المادة (404) :
1 – عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاضٍ منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة، وتعمد أيضاً إلى التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.
2 – ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام .
3 – وعليهم أن يشرعوا بالحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة، وفي مراجعة الأسناد المالية والأوراق، وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي .
4 – وعليهم يجوز أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية .
5 – ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين – إذا وجدوا – ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيق، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.
6 – ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .

أفضل محامي عقارات
المادة (405) :
1 – يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة .
2 – ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزءاً منها .
المادة (406) :
بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .
المادة (407) :
لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين .
المادة (408) :
1 – تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده . أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكتهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:
أ . إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم .
ب . إذا استوفوا جزءً من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه .
2 – وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه .
(2) اتحاد الدائنين
المادة (409) :
1 – إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد .
2 – ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول .
3 – ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم .
4 – وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد .
5 – ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الأصول .
المادة (410) :
1 – يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة .
2 – فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
3 – لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة .
المادة (411) :
1 – يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة.
2 – على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.
3 – ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.
4 – ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم.
5 – ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6 – على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ .
المادة (412) :
1 – إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.
2 – ولكن مسئوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.
المادة (413) :
1 – يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون .
2 – ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.
3 – أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناءً على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك .
المادة (414) :
يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية .
المادة (415) :
إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.
المادة (416) :
1 – يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.
2 – الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية .
المادة (417) :
1 – يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال .
2 – ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إدارتهم .
المادة (418) :
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت المفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين .
المادة (419) :
1 – يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة .
2 – ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغاً ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.
المادة (420) :
1 – لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه .
2 – وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.
3 – وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع .
المادة (421) :
1 – بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعوا القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع .
2 – وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.
3 – يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته.
4 – وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً .
المادة (422) :
1 – بقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها.
2 – ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور .
المادة (423) :
لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة واختلاس أموال عامة .
(3) الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته
المادة (424) :
1 – يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته .
2 – أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط .
3 – على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.
4 – ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية قي حال الاتحاد.
5 – ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه.

(4) إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات
المادة (425) :
1 – إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة .
2 – ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية .
المادة (426) :
1 – يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.
2 – وفي جميع الأحوال يجب أن توقى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة .
الفصل الخامس
الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

(1) أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
المادة (427) :
إن الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه .
المادة (428) :
1 – لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.
2 – وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.
المادة (429) :
1 – إذا كان الدائن يحمل اسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصاً آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.
2 – أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نقسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس .
المادة (430) :
1 – بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.
2 – ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.
(2) الاسترداد والامتناع عن التسليم
المادة (431) :
1 – للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها .
2 – ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
3 – أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب .
المادة (432) :
1 – يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.
2 – ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها .
المادة (433) :
1 – يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها مادامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة ولأجل بيعها لحساب مالكها .
2 – ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .
المادة (434) :
يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه .
المادة (435) :
1 – يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها مادامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه.
2 – على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشترٍ آخر حسن النية .
المادة (436) :
إذا كان المشترك قد تسيم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتيازها .
المادة (437) :
في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
المادة (438) :
1 – إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
2 – ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
المادة (439) :
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقاً للقواعد المبينة فيما بعد .

(3) أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
المادة (440) :
إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير .
المادة (441) :
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين .
المادة (442) :
1 – إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة .
2 – وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي .
المادة (443) :
1 – يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل .
2 – وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة .

(4) أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو بامتياز على عقار
المادة (444) :
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم من الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق .
المادة (445) :
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً أو المحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية.
المادة (446) :
1 – بعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.
2 – أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم .
المادة (447) :
الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام التالية:
أ . تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.
ب . أما ما أخذوه زيادةً على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية .
المادة (448) :
يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية .

(5) حقوق زوجة المفلس
المادة (449) :
1 – إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج .
2 – ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن ثبتت الزوجة مصدرها.
المادة (450) :
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراةً بنقود زوجها.
ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس .
المادة (451) :
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة (452) :
إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة .
المادة (453) :
1 – إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج .
2 – وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.
3 – وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء (مدة الزواج) .

الباب الثالث
إجراءات المحاكمة البسيطة
المادة (454) :
إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً وظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المائة . جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناءً على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة .
المادة (455) :
تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية:
أ . تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز اسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد (324 و 338 و 374 و 391 و 404) من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام .
ب . لا توضع الأختام .
ج . لا يعين مراقبون .
د . يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف .
هـ . يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات .
و . لا يجري إلا توزيع واحد للنقود .
ز . يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته .

الباب الرابع
الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي
المادة (456) :
تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناءً على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.
المادة (457) :
1 – إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين.
2 – في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.
المادة (458) :
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة .
المادة (459) :
لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين.
المادة (460) :
تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برأت ساحة المفلس .
المادة (461) :
1 – لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.
2 – وإذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم.
المادة (462) :
في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية:
أ . يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين.
ب . يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.
المادة (463) :
1 – يعتبر باطلاً بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفعاً خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.
2 – ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات إلى من تعود له قانوناً.
المادة (464) :
1 – لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
2 – يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.
المادة (465) :
1 – للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي.
2 – ويجوز لهم أن يأخذوا منها خلاصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها إليهم الكاتب.
3 – أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمراً بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.

الباب الخامس
إعادة الاعتبار
المادة (466) :
1 – بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكماً بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.
2 – إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن يمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنتهِ ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً .
المادة (467) :
1 – يعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.
2 – ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
3 – ويشترط في إعادة الاعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقاً لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وإن يكون قد حصل على صلح خاص.
4 – إذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال.
المادة (468) :
تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:
أ . إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ب . إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرءوا ذمته إبراءً تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.
المادة (469) :
1 – يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة.
2 – يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.
المادة (470) :
يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.
المادة (471) :
1 – لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراءً تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار في استدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه .
2 – وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري في إعادة الاعتبار .
المادة (472) :
1 – بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق بالاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2 – وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة.
المادة (473) :
1 – تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2 – ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحامِ.
3 – وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4 – وإذا كانت إعادة اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية .
5 – ثم يصدر الحكم في جلسة علنية .
6 – يبلغ الحكم إلى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم .
7 – وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن .
المادة (474) :
1 – إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة.
2 – وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.
3 – ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل المختص.
4 – ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة .
المادة (475) :
لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.
المادة (476) :
يجوز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
المادة (477) :
تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه، كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.
المادة (478) :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (479) :
1 – يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :
أ . قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276، وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادى الأخرى سنة 1323هـ. وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الأولى سنة 1332، وكافة التعديلات الطارئة عليها.
ب . قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه .
ج . قانون السماسرة الفلسطيني .
د . قانون الإفلاس الفلسطيني .
هـ . جميع الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون .
2 – رغم إلغاء القوانين المذكورة:
أ . تعتبر صحيحة الدعاوى والإجراءات التي بدء بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدواعي والإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به.
ب . تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانين التي جرت في ظلها.
ج . لا تتأثر في هذا الإلغاء الحقوق التي نشأت أو الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي.
د . تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون. وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. وأما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة أقصر من المدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
هـ . توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدةٍ أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (480) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
08/03/1966م
الحسـين بن طلال

المصدر : محامي في الأردن.

قانون الأمن العام وفق أحدث التعديلات 

قانون الأمن العام الأردني وفق أحدث التعديلات 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الأول: التعاريف

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

1- القوة- قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون .

2- الوزير- وزير الداخلية .

3- المدير- مدير الامن العام .

4- الضابط- كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية .

5- ضابط صف- كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف .

6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف .

7- الفرد- الضابط وضابط الصف والشرطي .

  1. مديرية الشرطة: وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة .
    9. مدير الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة .

10- اللجنة الطبية- اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة .

11- اللجنة الطبية المختصة- اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة .

12- ضابط الفرع- الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات .

  1. محكمة التمييز: هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

14- المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
15- الرئيس: رئيس المجلس.
16- قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .
17- قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك.
18- مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب هذا القانون.
19- مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
20- الحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يُعلِن عنها رئيس الوزراء.

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

 

الباب الثاني: قوة الأمن العام وتشكيلها وواجباتها

الفصل الأول: تشكيل القوة

المادة 3

أ . قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير وتتالف من الفئات التالية:
1. الضباط
2. ضباط الصف
3. الشرطيين

  1. عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ، على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والاجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم.
  2. الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .

ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

الفصل الثاني: واجبات القوة

المادة 4

واجبات القوة الرئيسية كما يلي:-

1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال .

2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .

3- ادارة السجون وحراسة السجناء .

4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون .

5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق احكام القوانين والأنظمة .

6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق .

7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة .

8- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
9- القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
10- توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والاشراف عليها.
11- التحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال.
12- الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
13- المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
14- التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
15- تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
16- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة.
17- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام.
18- دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
19- التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
20- التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

21- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء .

المادة 5

أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها .

ب. للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك.

ج- للمدير في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية:-
أ- أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها.
ب- أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والابراج العالية والفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وابراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة.
2- الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
3- إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل أو ربطه بالكفالة اللازمة او إحالته إلى المحكمة المختصة.

المادة 6

للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير .

المادة 7

يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه .

المادة 8

ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان .

المادة 9

لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-

أولا- القبض على

1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب .

2- كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب .

ثانياً- عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون .

ثالثاً- لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته .

ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية .

 

الباب الثالث: التعيين والترفيع والنقل

الفصل الأول: التعيين

المادة 10

أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:-

فريق .

أمير لواء .

عميد. عقيد .

مقدم .

رائد. نقيب .

ملازم اول .

ملازم ثان .

ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:

وكيل اول

وكيل

رقيب

عريف

شرطي

تلميذ عسكري

شرطي مستجد

ج- اشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير.

د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع او انتهاء الخدمة.

المادة 11

لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج

ولمدة لا تقل عن ستة اشهر .

المادة 12

أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه .

ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط التالية:-

1- ان يكون اردنيا .

2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الولادة غير معروف أعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ولادته .

3- ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة .

4- ان لا يقل طوله عن (168) سنتيمترا .

5- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته .

6- ان يكون حسن السيرة والسلوك .

7- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .

8- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة .

ج- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين .

المادة 13

يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية .

المادة 14

أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون .

ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير انه يشترط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .

ج- يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لاغراض البادية فقط .

د- يقضي الافراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دوره تدريبية لا تقل عن اربعة اشهر .

المادة 15

على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر المشروعة ) .

المادة 16

يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم .

المادة 17

على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه .

المادة 18

يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين .

المادة 19

يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

المادة 20

يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 21

 

أ . للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الامن العام ، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .

ب. للمدير تعيين مستخدمين مدنيين بالاجرة اليومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به .

المادة 22

تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون احكام الباب الرابع من هذا القانون و المواد (98) و(99) و(100) منه .

المادة 23

أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك .

ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى مديرية الامن العام .

المادة 24

في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:-

1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع .

2- الكفاءة وقابلية القيادة .

3- الاقدمية .

 

 

الباب الثالث: التعيين والترفيع والنقل

الفصل الثاني: الترفيع

المادة 25

تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:

1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشان من هم تحت امرته .

2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب .

3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة .

المادة 26

تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز- جيد- متوسط -ضعيف. ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير درجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة نقيب آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه ، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافأة .

المادة 27

أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون .
2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية .
3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا .
4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه .
ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون .
2. ان يكون حائزا على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها .
3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا .
4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحا وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية .
5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع .
6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه .

ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
4- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
7-ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.

المادة 28

أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى .

ب- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:

ملازم 3 ثلاث سنوات

ملازم اول 3 ثلاث سنوات

نقيب فما فوق 4 اربع سنوات

ج- لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي اربع سنوات على وجوده في رتبته .

د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي اربع سنوات في رتبته الاخيرة .

ه- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها واية امور اخرى تتعلق بها .

و- يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية .

ز- لا يجوز ترفيع الفرد

  • دون رتبة وكيل اول
  • اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته .

المادة 29

يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير .

 

 

الباب الثالث: التعيين والترفيع والنقل

الفصل الثالث: النقل والندب والإعارة

المادة 30

تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام .

المادة 31

أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير .

ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير .

ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من قادة الوحدات .

المادة 32

أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية .

ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة 33

أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها .

ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء اعارته ، ما لم ير مجلس الوزراء ان هنالك ظروفا خاصة تستدعي منحه راتبه او جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار اليها .

ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول اعارته دون ترفيعه خلال مدة اعارته .

د- يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ه- عند انتهاء مدة الاعارة ، يعاد الضابط الى القوة برتبه معادلة للرتبه التي اكتسبها عند انتهاء اعارته .

 

 

الباب الرابع: النظام والأنضباط

الفصل الأول: الواجبات

المادة 34

على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله .

المادة 35

على الفرد .

1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها .

2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته .

3- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .

4- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

5- ان يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لافراد الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها .

 

 

الباب الرابع: النظام والأنضباط

الفصل الثاني: المحظروات

المادة 36

يحظر على كل فرد :-

1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه .

2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة .

3- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضطرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة .

4- ان يكون محررا لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها ، بإستثناء المجلة العسكرية .

5- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة .

6- ان يحتفظ لنفسه بأصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية او صورة عنها .

7- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة .

8- ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأية حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية.

ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الامر للمدير لاعطاء قراره بذلك .

9- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول اي مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي اليها .

10- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة .

11- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية .

12- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية الا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية .

13- ان يقبل تعيينا من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير على انه يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأ اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكه او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او النسب وفي جميع الاحوال يجب اخبار المدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص .

14- كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاكم امام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

 

 

الباب الرابع: النظام والأنضباط

الفصل الثالث: الأنضباط

المادة 37

اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:-

1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول .

2- النوم اثناء تأدية الواجب .

3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب .

4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا .

5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات .

6- الاهمال في اداء الواجب .

7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.

8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة .

يعاقب باحدى العقوبات التالية:-

  1. تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل .
  2. حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين .
  3. الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .

المادة 38

بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها .

اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير .

المادة 39

للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الأول: أنولع الإجازات

المادة 40

انواع الاجازات هي:-

أ- اجازة سنوية .

ب- اجازة عرضية .

ج- اجازة مرضية .

د- اجازة امومة .

ه- اجازة دراسية .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الثاني: الإجازة السنوية

المادة 41

يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة .

المادة 42

تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه .

المادة 43

يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية .

 

المادة 44

للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ،

وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها .

المادة 45

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين .

المادة 46

 

يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لاي سبب اخر فيستحق مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة .

المادة 47

 

أ . يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة (46) من هذا القانون.
ب. يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.

المادة 48

يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لاي سبب ما عدا الاستقالة او الاحالة على التقاعد مكافاة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط ان لا تقل خدمته عن خمس سنوات .

المادة 49

يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاه .

المادة 50

تعطى الاجازات للضباط بموافقة المدير او من ينيبه .

المادة 51

لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم .

المادة 52

اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الاجازة .

المادة 53

يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحة في احوال خاصة اجازة بدون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر .

المادة 54

أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير .

ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة .

ج- للمدير ان يمنح الفرد لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الرابع: الإجازات المرضية

المادة 55

يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من اجازته السنوية ، وتعطى تلك الاجازات بناء على تقارير طبية رسمية .

المادة 56

اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية .

المادة 57

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة .

ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائية .

المادة 58

على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص .

المادة 59

أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية ، فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل .

ب- اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الاشهر ، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة .

ج- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا للفقرة السابقة ان مرضه غير قابل للشفاء ، فتوصي بإنهاء خدماته .

د- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا للفقرة (2) ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله ، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة

اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة .

ه- بعد انقضاء الاجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد اذا لم يتمكن من العودة الى عمله بسبب عدم شفائه .

المادة 60

اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب .

المادة 61

اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في اول بريد .

المادة 62

اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها ، توصي بإنهاء خدماته .

المادة 63

ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الخامس: إجازات الأمومة

المادة 64

تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك .

المادة 65

يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالاجازات الدراسية الى ان يصدر نظام خاص .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل السابع: أحكام متفرقة في الإجازات

المادة 66

طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل .

المادة 67

1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية .

2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة والتاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه ، والمكان الذي يود ان يقضى فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة .

المادة 68

تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها .

المادة 69

لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للفرد ، الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل .

المادة 70

يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج .

المادة 71

يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة .

 

 

 

المادة 72

تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:-

1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري .

2- عدم اللياقة للخدمة صحيا .

3- الاستقالة .

4- الاستغناء عن الخدمة .

5- فقد الجنسية .

6- الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف والامانة من قبل محكمة الشرطة اذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما .

7- الوفاة .

  1. الاحالة على التقاعد:وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي:
    أ . رتبتا ملازم وملازم اول اذا امضى في رتبته مدة ثلاث سنوات.
    ب. من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات.
  2. الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة .

المادة 73

أ. يستغني عن خدمة الفرد اذا كانت هناك اسباب مقنعة وعادلة .
ب. ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية .

المادة 74

لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة المدير. وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية .

المادة 75

للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب .

 

 

 

المادة 76

أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته .

ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الابحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون او الذين سيجندون بعد نفاذه .

ج- لا يشمل الاستثناء بالفقرة السابقة الافراد باللاسلكي والعهدة والموسيقى والسواقين .

 

 

 

المادة 77

تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الاميرية المقرر اعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقا للانظمة والتعليمات المرعية .

 

 

 

المادة 78

عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:-

أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة .

ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة واقدميته بها شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة سنتين. فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة ، وتعتبر اقدميته من تاريخ اعادته .

 

 

 

المادة 79

أ. اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة:
1. عريف- شرطي سنة
2. رقيب- عريف سنة ونصف
3. وكيل- رقيب سنة ونصف
4. وكيل اول- وكيل سنتان
ب. في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف في رتبته بعد تنزيل الرتبة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها .
ج. لا يجوز التنزيل الا للرتبة التي دونها مباشرة .

 

الباب السابع: النيابة العامة ومحكمة الشرطة

الفصل الأول: النيابة العامة

المادة 80

أ- تنشأ في القوة مديرية تسمى (مديرية القضاء الشرطي) تتألف من محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة.

ب- يعين مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون واعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للقوة بقرار من المدير على ان تتوافر في كل منهم الشروط التالية:-

1- ان يكون ضابطا في القوة.

2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى من احد كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو الجامعات المعترف بها.

ج-1- يتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق ويعتبر مدير القضاء الشرطي النائب العام الشرطي.

2- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد.

د- مع مراعاة احكام هذا القانون، يطبق على القضاة الشرطيين واعضاء النيابة العامة للقوة نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ولهذه الغاية يستعاض عن كلمة (القيادة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وعن كلمة (الرئيس) بعبارة (مدير الأمن العام) وعن كلمة (العسكري) بكلمة (الشرطي) حيثما وردت في ذلك النظام.

المادة 81

أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه .

ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق .

ج. يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا الاخرى فيحيلها الى المستشار العدلي .

المادة 82

أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه .

ب. يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

المادة 83

على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

المادة 84

أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها .

ب- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد افراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لافراد القوة .

المادة 85

أ- 1- تشكل محكمة الشرطة من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الشرطة المدعي العام.

3- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا ارتكبها أي من أفراد قوة الأمن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والافراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لأي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.

ب-1- تشكل محكمة الاستئناف الشرطية من هيئة او اكثر، وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الاستئناف الشرطية النائب العام او احد مساعديه.

3- تستأنف الاحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشرطة الى محكمة الاستئناف الشرطية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- يكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه.

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون:-

1- تطبق محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.

2- يطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وعن عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بعبارة (مدير الأمن العام) وعن كلمة (العسكري) بكلمة (الشرطي) وعن كلمة (العسكرية) بكلمة (الشرطية) حيثما وردت في ذلك القانون .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

المادة 86

في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة ، يعين المدير رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم .

المادة 87

لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة بتصديق الاحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من (13- 21) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات ( القوات المسلحة ) و ( محكمة عسكرية ) و ( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في القانونين المذكورين واي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارات ( قوة الامن العام ) و ( محكمة الشرطة ) و ( مدير الامن العام ) على التوالي .

المادة 88

أ. يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم .

ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف اليهم عضو خامس ينتدبه مدير الامن العام من بين الضباط ، على ان لا تقل رتبته عن عقيد .

ج- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة ان تحكم به .

المادة 89

أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة .

ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها .

ج- في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً .

 

 

الباب الثامن- المجلس الأعلى للدفاع المدني

المادة 90

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام رئاسة الوزراء.
3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس .
4- احد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
5- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
6- احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
7- مدير مديرية الدفاع المدني.
8- قائد قوات الدرك .
9- رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني.
10- امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
11- مدير مدينة عمان .
12- رئيس غرفة تجارة الأردن.
13- رئيس غرفة صناعة الأردن.

ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

 

المادة 91

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها.
2- إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
3- إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
5- إنشاء الملاجئ العامة في المملكة وتجهيزها.
6- تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا تقل أعمارهم عن(18) سنة لدعم أعمال الحماية والإنقاذ.
7- بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين في الحالات الطارئة والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
8- اعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة.

9- التوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
10- اي أمور أخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.

ب- للمجلس في الحالات الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي:-

1- شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام المشتريات الحكومية.
2- وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم، أما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس وستة أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 92

أ‌- تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يعين الوزير احد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:-
1- إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3- الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4- إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.

المادة 93

أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه ورئيس فرع الهلال الاحمر في المحافظة ان وجد.
ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها او التي يكلفها المجلس بها .

ج- للمجلس ان يشكل لجنة الدفاع المدني في اي لواء او قضاء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله .

د- تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ه- تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.

المادة 94

للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:-
أ‌- وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
ب- وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى.
ج- وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ه- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
و- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ز- الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ح- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الامن العام.
ط‌- تكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
ي- تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
ك- إصدار أي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.

أفضل محامي عقارات

المادة 95

للوزير إصدار الأوامر التالية:-
أ‌- تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب‌- التعويض المادي لأيٍ من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج- اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به .
د- تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.

المادة 96

أ‌- يحق لأفراد الامن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الامن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1‌- خالف متطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
2- امتنع عن تنفيذ تدابير التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني أو عارض في تنفيذها أو حرض على ذلك وفقا للقرارات المتخذة بموجب احكام هذا القانون.
ج- يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية، ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.

المادة 97

على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام.

 

الباب التاسع- أحكام متفرقة

المادة 98

يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت امرته او لاستعماله الخاص ، ويكون مسؤولا عنها تجاه المدير في حالة فقدها او تضررها او اتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالامكان تجنبه او عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او عن استعمالها فعلا في الخدمة .

المادة 99

أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها .

ب- كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسه او سواها من الاموال العام يجوز للمدير ان يقرر الحسم من راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصلاحها ، فضلا عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون .

المادة 100

أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة .

ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني .

ج- اذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد. اما اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة لاحقة او اي قسم منها يعتبر يوما كاملا .

المادة 101

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه واقامة المساكن لافراد الامن العام ودكان الشرطي على ان تقترن بالارادة الملكية .

ب- يحدد بموجب نظام خاص:-
1- بدل الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لقاء أعمال الاستشارات والتدريب، وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
2- إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها .

المادة 102

أ- تعتبر مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ب- يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من المدير.
ج- تؤول كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 103

أ- تحل عبارة (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل عبارة (القضاء الشرطي) وعبارة (محكمة الشرطة) وعبارة (محكمة الاستئناف الشرطية) و عبارة (النائب العام الشرطي) وعبارة (القاضي الشرطي) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني إلى محكمة الأمن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها حال نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
ج- تحل (مديرية الأمن العام ) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

د- يسمي المدير من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في اللجان أو المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع.

المادة 104

يطبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطرا عليهما او على تلك الانظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام والانظمة الصادرة بموجبه بحيث يمارس المدير صلاحيات القائد العام الواردة فيها على افراد القوة.

المادة 105

أ- يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون .

ب- يلغى كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل .

المادة 106

رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

المصدر : محامي في الأردن.

قانون الشركات الأردني

قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997

المصدر : موقع محامي الأردن ، قانون الشركات الأردني مع كامل التعديلات

قانون الشركات الأردني

النص الكامل لقانون الشركات الأردني شاملا كافة التعديلات حتى 2025

جدول المحتويات 

الباب الأول: الباب التمهيدي

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

الباب الثالث- شركة المحاصة

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الباب السابع- مدققي الحسابات

الباب الثامن- الشركة القابضة

الباب التاسع- شركة الاستثمار المشترك

الباب العاشر- الشركة المعفاة

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الباب الرابع عشر- الرقابة على الشركات

الباب الخامس عشر- العقوبات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الأول: الباب التمهيدي

المادة 2 تعريفات

أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.

المراقب: مراقب عام الشركات

الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير

البنك: الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك النافذ المفعول

المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية أو مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني.

ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(السوق المالي) و(المركز) و ( مدير الإصدار) و(أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون  المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 3 نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسالة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الأمر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق أحكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.

المادة 4 تأسيس الشركة

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.

المادة 5 موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل

أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة، أو باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس أو الغش. وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات.

ب- يجوز لاي شركة أن تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لإلغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس أو الغش ، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها ، أن يصدر قراره بإلغاء تسجيل الشركة الأخرى اذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وإزالة أسباب الاعتراض ، وللمتضرر من قراره ، الطعن فيه لدى لمحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية .

المادة 6 أنواع الشركات 

أ- مع مراعاة أحكام المادتين (7 ) و ( 8 ) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية:

1- شركة التضامن .

2- شركة التوصية البسيطة .

3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
4. شركة رأس المال المغامر.
5. الشركة المساهمة الخاصة.
6. الشركة المساهمة العامة.

ب. لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك .

ج. يجوز الافصاح ، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية .

د . يجوز للدائرة ان تحتفظ بصور الكترونية او مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة لديها ، كما يجوز لها ان تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة باعمالها بوسائل الكترونية ، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الاثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات .

هـ . للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.

و .  للشركات الدعوة إلى  اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة .

 ز. على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.

ح .  يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (هـ) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع  قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

المادة (7) :

أ . تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشركات للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تاسيسها بموجبها والانظمة التاسيسية الخاصة بها.

 ب. تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية.

ج. الشركات المدنية:
1. تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى “سجل الشركات المدنية” وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.
2. يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها  .
3. يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بها.
4. اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة ، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة ، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة .

د. الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح :-

  على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:-

1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح).

2- يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ممارستها، كما يحدد النظام أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.

3- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، على الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع او تمويل حصلت عليه ، على ان تقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

4- أ- إذا رغبت الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح الحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق إشعار يبين هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة إستلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به.

ب- يرفع الإشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما.

5- أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة كأنها  قائمة ومسجلة وفق احكام هذه المادة ، الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.
ب – على الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

هـ. تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرا عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالية .

و. يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تاسيسها ونظامها الاساسي او أي بيان او أي تعديل يطرا على أي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لاي من انواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين .

المادة 8

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:

أ- يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة .

ب- يحدد رأسمال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات أسهما نقدية في رأسمال الشركة.

ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً أسلوب بيع وتداول أسهمهما وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون.

د- لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.

ه- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.

و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الفصل الأول – تأسيس شركة التضامن وتسجيلها

المادة 9 تأسيس الشركة

أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، على ان تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

ب- لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل.

ج- يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة.

المادة 10 عنوان الشركة

أ- يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب أو كنية كل منهم ، أو من اسم واحد أو اكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة الى اسمه أو أسمائهم عبارة ( وشركاه ) أو ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، أو ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .

ب- لشركة التضامن أن تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على أن يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها أو تتعامل بها وفي مراسلاتها.

ج- إذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن أو بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً بأسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية.

المادة 11 إجراءات التسجيل

أ- يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم، وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي:

1- عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد.

2- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه.

3- المركز الرئيسي للشركة.

4- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم.

5- غايات الشركة.

6- مدة الشركة اذا كانت محدودة.

7- اسم الشريك المفوض أو أسماء الشركاء المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .

8- الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها أو إفلاسه أو الحجر عليه ، أو وفاة الشركاء جميعاً.

ب- يترتب على المراقب أن يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو في بيانها ما يخالف هذا القانون أو النظام العام أو أحكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم.

وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار.

ج- اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل ، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الإجراءات القانونية ، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي ، كما يقوم المراقب بنشر إعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .

د- لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 12 سجل شركات التضامن

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

المادة 13 تغيير أو تعديل العنوان

لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات ،كما لا يكون سبباً في إبطال اي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة أن تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من إجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره على الموقع الالكتروني للدائرة .

المادة 14 تعديل عقد الشركة

اذا طرأ اي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير أو التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه أو أجرائه وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب أن ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة  اي تعديل أو تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة.

المادة 15 عدم التقيد بإجراءات التسجيل

أن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و ( 13 ) و ( 14 ) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

المادة 16 حقوق الشركاء والتزاماتهم

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم ، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .

ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير أو [تعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة أو في اي وثيقة أخرى ويشترط في ذلك أن يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني- إدارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

المادة 17 إدارة الشركة

أ- يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة ، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عمله في إدارة  الشركة الا بموافقة باقي الشركاء .

ب- كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والإضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.

المادة 18 واجبات المفوض بإدارة الشركة

أ- على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها أو لم يكن أن يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و إخلاص، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها ، وعليه أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء أو اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .

ب- يتحمل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب إهماله أو تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في إدارة  الشركة لأي سبب من الأسباب .

المادة 19 التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

أ- يترتب على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن أن يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي:

1- حساباً عن كل منفعة نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به أو مارسه في سياق إدارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو شهرتها ، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها أو قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .

2- حساباً عن اي أموال أو موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته أو تصرفه واستعمالها أو استغلالها أو بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية ، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة ، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.

ب- لا تسري أحكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( 18 ) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر .

المادة 20 عزل المفوض عن إدارة الشركة

أ. اذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة أو بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من إدارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء أو بناء على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من رأسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بإدارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض .

ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالإدارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك أو اكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.

المادة 21 الأعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

لا يجوز للشريك في شركة التضامن أو المفوض بإدارتها سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام باي عمل من الأعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء أو من جميعهم حسب مقتضى الحال: –

أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.

ب- عقد اي تعهد أو اتفاق مع اي شخص إذا كان موضوع التعهد أو الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.

ج- ممارسة اي عمل أو نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص أو لحساب غيره.

د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة أو مشابهة لأعمال الشركة، أو القيام بإدارة مثل تلك الشركات ، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

المادة 22 نفقات المفوض بإدارة الشركة

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بإدارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها، أو بسبب ما تحمله من خسارة أو ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقها ، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك .

المادة 23 إخراج أحد الشركاء من الشركة

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.

المادة 24 دفاتر وقيود وسجلات الشركة

أ- تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي أو في اي محل تمارس فيه أعمالها، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار أو أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها ، والحصول على نسخ أو صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك .

ب- تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية ألف دينار أو أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.

المادة 25 مسؤولية الشركة بأعمال المفوض بإدارتها

أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بإدارتها أو القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة أو لم يكن.

ب- يعتبر الشخص المفوض بإدارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة، الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك .

المادة 2 مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته .

ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ، أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء.

المادة 27 مخاصمة الشركة

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة .

المادة (28) :

أ . للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:
1. ان يبلغ المراقب والشركاء الآخرين في الشركة اشعاراً خطياً على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.
2. ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بامواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لاحكام هذا القانون.
3. ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.

ب. اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.

ج. يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون.

د. وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او اكثر الى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة اشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.

المادة 29 ضم شريك الى الشركة

أ- يجوز ضم شريك أو أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة أو اي جزء منها ، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين ( 2 و 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

المادة 30 وفاة أحد الشركاء

أ- ما لم ينص عقد الشركة أو اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.

1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.

2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لأحكام هذا القانون. وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الأحوال على الورثة المنضمين والشركاء إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.

3- اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً أو فاقداً للأهلية القانونية ، فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.

ب- إذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها أو في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه، فلا تسأل تركة الشريك المتوفي عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته .

الفصل الثاني- إدارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

المادة (31) :

أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار .

ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار ، وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

المادة (32) :

تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:
أ . باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.

ب. بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء اكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء.

ج. انتهاء الغاية التي اسست من اجلها.

د. ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.

هـ. بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.

و. بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.

ز. بفسخ الشركة بحكم قضائي.

ح. بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 33 فسخ الشركة

أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء، وذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا أخل اي شريك بعقد الشركة إخلالا جوهرياً مستمراً ، أو ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ أو تقصيراً أو إهمالاً في إدارة شؤونها أو في رعاية مصالحها أو المحافظة على حقوقها.

2- اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب.

3- اذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءاً كبيراً منها بحيث أصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.

4- اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.

5- اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.

ب- للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أما ان تقرر فسخ الشركة ، أو ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير .

المادة (34) :

أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها ، واذا لم تستجب فيتم قيدها في سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة .

ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب ولدائني الشركة الرجوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.

المادة 35

أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية، وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء ، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة أو في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم أموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون .

ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولإجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء أو غيرهم .

المادة 36

اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء أو اي منهم، وأما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون أو بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة .

المادة 37

أ- على مصفي شركة التضامن ان يبدا عمله بإعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة وإعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ، ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق أو يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء أو بإذن من المحكمة .

ب- ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة أو باسمها الا ما كان لازماً أو ضرورياً لإتمام عمل سبق للشركة ان بدأته.

ج- يعتبر المصفي مسؤولا بصفته الشخصية عن مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة 38 واجبات المصفي

يترتب على المصفي التقيد بالإجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها .

المادة 39 تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

أ- تتبع الأحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية، وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:

1- نفقات التصفية وأتعاب المصفي.

2- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.

3- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.

4- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز.

5- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها.

ب- ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح أو خسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ، فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها.

 المادة (40) :

أ . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف .

ب. اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم  طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله .

الباب الثانيشركة التوصية البسيطة

المادة 41 تأسيس شركة التوصية البسيطة

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة.

أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .

ب- الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

المادة 42 عنوان الشركة

لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة (وشركاه ) الى اسمه ، كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ، فاذا ادرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك ، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية .

المادة 43 إدارة الشركة

أ- ليس للشريك الموصي ان يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزام ها ، أنما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها .

ب- اذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها كأنه شريك متضامن.

المادة 44 تنازل الشريك الموصي عن حصته

للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بإرادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة الا إذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل متضامناً في الشركة.

المادة 45 ضم شريك متضامن الى الشركة

يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.

المادة 46 التعديل في غايات الشركة

يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من رأسمال الشركة (اذا أجاز عقد الشركة ذلك ) على انه لا يجوز إجراء اي تغيير أو تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين .

المادة 47 الحالات التي لا تفسخ فيها الشركة

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، أو إعساره أو وفاته أو فقدانه الأهلية أو إصابته بعجز دائم.

المادة 48 تطبيق الأحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب.

الباب الثالثشركة المحاصة

المادة 49 تأسيس شركة المحاصة

أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات.

ب- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.

المادة 50 اكتساب الشريك صفة تاجر

لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه.

المادة 51 مسؤولية الشركاء

ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

المادة 52 حقوق الشركاء والتزاماتهم

يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 53

أ- تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة.

ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد.

ج- إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 54

أ- يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الأحكام والشروط اللازمة لذلك ويقسم رأس المال الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل  غير قابلة للتجزئة ، على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار احدهم ليمثلهم لدى الشركة ، فاذا لم يتفق الشركاء فيها أو لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها .

ب- لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب.

عنوان الشركة

المادة 55

تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب ان تضاف اليها عبارة (ذات المسؤولية المحدودة) ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف ( ذ.م.م ) وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها .

الاحتفاظ بالاسم التجاري

المادة 56

يحق لشركة التضامن أو التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي إذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة.

إجراءات التسجيل

المادة 57

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، وتوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.

ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية:

1- اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها.

2- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ.

3- مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه.

4- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها.

5- اي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.

ج- يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة بالإضافة الى البيانات التالية:

1- طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.

2- شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل.

3- كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.

4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.

5- قواعد وإجراءات تصفية الشركة.

6- اي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها.

الحصص العينية في رأس المال

المادة 58

أ- إذا كان رأسمال الشركة أو جزء منه حصصاً عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها.

ب- اذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها، حسب مقتضى الحال، الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة ، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ، يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية .

ج- 1- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء، فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على ان يكون الشركاء من أعضاء اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها .

2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه الى المراقب وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال أسبوعين من تقديمه الى المراقب فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ففي هذه الحالة تستكمل إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

د- تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.

المادة (59) :

أ . يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم، واذا قرر الوزير رفض الاعتراض، فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار.

ب. 1- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات.

2- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها وتزويد المراقب بما يفيد  الإيداع لدى بنك في المملكة وبخلاف ذلك على المراقب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها وفقاً لأحكام المادة (285) من هذا القانون وفي جميع الاحوال
يجب تسديد باقي  رأسمال الشركة خلال سنتين من تاريخ تسجيلها.

3- تسري احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على اي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة.

ج. لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسيس ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تاسيس الشركة ، ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة .

المادة (60) :

أ . يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .

ب. يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة او عقد تاسيسها.

ج. يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها او نظامها.

مسؤولية مدير الشركة

المادة 61

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه أية مخالفة لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين .

التزامات مدير الشركة

المادة 62

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة مديريها إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة الى التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأول ى من السنة المالية الجديدة.

الأعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها

المادة 63

أ- يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة أو ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدونه أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن (75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

ب- اذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحصول على موافقة الهيئة العامة، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين أو مركزه في الشركة حكما ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الأف دينار وإلزام ه بالضرر الذي لحق بالشركة أو الشركاء .

الهيئة العامة للشركة

المادة 64

أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها، وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأول ى من السنة المالية للشركة، بدعوة من المدير أو رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما .

ب- 1- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي اكثر بدعوة من المدير أو هيئة المديرين لبحث أي من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:
– بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الأقل  على ان ترسل نسخة منه الى المراقب .
– بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) من رأسمال الشركة على الأقل  واقتنع المراقب بالأسباب الواردة في الطلب .
2- اذا لم يستجب المدير أو هيئة المديرين للطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة .
ج- لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها وله تفويض احد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل المعدة من قبل إدارة  الشركة أو بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل أو التفويض للغير بذات الطريقة اذا أجاز عقد الشركة ذلك .
د- تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كان عاديا أو غير عادي أما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم أو إرسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان يتم إرسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوما على الأقل  من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الأعمال السنوي ، ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من تاريخ إيداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة .

ه- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت عادية أو غير عادية ولكن على مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير أو هيئة المديرين أو بناءً على طلب خطي من شركاء يحملون ما لا يقل عن (15%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

و- إذا لم تتم مراعاة الأصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع الا اذا وافق الشريك أو الشركاء غير المبلغين وفق تلك الأصول من غير الحاضرين للاجتماع على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته أو حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار.

نصاب اجتماعات الهيئة العامة

المادة 65

أ- يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم أو النسبة التي يملكونها في رأس المال.

ب- يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل  أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول  ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ( 50% ) على الأقل  من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة اليه .

جدول أعمال الهيئة العامة العادي

المادة 66 

أ- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية:

1- مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة.

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.

3- انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.

5- اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا يكون اي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون.

ب- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد .

ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

المادة 67

أ- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية إذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع:
1. النص المعدل لعقد تأسيس الشركة أو نظامها.
2. تخفيض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الإصدار أو خصم الإصدار، على ان تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال.
3. دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
4. فسخ الشركة وتصفيتها.
5. إقالة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو أي من أعضائها.
6. بيع الشركة أو بيع كامل موجوداتها أو تملك شركة أخرى أو شراء موجوداتها كليا أو جزئيا.
7. كفالة التزامات الغير إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك.
8. أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي.

ب- على الرغم مما هو وارد في المادتين (68) و ( 75 ) من هذا القانون ، واذا كان الهدف إعادة هيكلة رأس المال ، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض ، وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الإجراء ، وان يتم نشر إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل  ،

ج- للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تناقش في اجتماعها غير العادي أيا من الأمور المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع .

د- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الأمور المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 6 ) من الفقرة ( أ ) ، والفقرة ( ب ) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون .

ه- إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الأصوات في اجتماعين متتالين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق أحالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها.

تخفيض رأس المال

المادة 68

أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها أو اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة أحكام المادة (75) من هذا القانون .

ب- على المراقب ان ينشر إعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دانيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه على ان لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك.

نشر الميزانية السنوية

المادة 69

تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها أو هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.

الاحتياطي الإجباري والاحتياطي العادي

المادة 70

أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة .

ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على (20%) من الأرباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ، وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الأغراض .

ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

السجل الخاص بالشركاء

المادة 71

أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون المدير أو هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:

1- اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز أقامته وعنوانه على وجه التحديد.

2- عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها.

3- التغير الذي يطرأ على حصة أو حصص الشريك ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه.

4- ما يقع على حصة أو حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.

5- اي بيانات أخرى يقرر مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل.

ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك.

ب- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الأول  من انتهاء السنة المالية للشركة ، وبكل تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير .

تنازل الشريك عن حصته في الشركة

المادة 72

أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء أو لغيرهم ، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للإجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- وفي جميع الأحوال ، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والإعلان عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك ، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الشركاء أو الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب .
ج- يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغير البيع الى الزوجة أو لاحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو الوقف وأعلام المدير أو هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك .

بيع الشريك لحصته في الشركة

المادة 73

أ- اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه أو جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة أو هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى المدير أو رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل أما باليد مقابل التوقيع أو بالبريد المسجل وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الأولوية بالشراء بالسعر المعروض ، وعلى المدير أو رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشركاء وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر .

ب- اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة أو الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض، تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة، أما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات قانوني على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء واذا لم يلتزم الشريك بإتمام عملية البيع أو الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة .

ج- إذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ إخطار الشركاء بشروط البيع دون ان يبدي أحد منهم رغبته في الشراء سواء بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر كحد ادنى.

د- اذا لم يبد اي من الشركاء أو الغير رغبته في شراء الحصة أو الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المبينة في الفقرة (ج) أعلاه، بحيث اصبح بيع هذه الحصة أو الحصص متعسراً ، فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني .

أولوية الشركاء في شراء حصة الشريك الصادر حكم بالتنفيذ على حصته

المادة 74

أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة أو حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الأولوية في شراء تلك الحصة أو الحصص لباقي الشركاء في الشركة، واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها أو تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به، فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ، ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة أو الحصص لنفسه .

ب- يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لأغراض هذه المادة.

خسائر الشركة

المادة 75

أ. اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها أما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتالين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون .
ب. اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين .

تطبيق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 76

تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الباب الخامس-

شركة رأس المال المغامر

المادة 77-

أ-  تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة ان لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.

ب- ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.

ج- يقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.

د- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-

  1. اسم الشركة.
  2. مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ.
  3. مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة.
  4. أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره اذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ.
  5. رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية .
  6. مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة.
  7.  أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم.
  8. الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حال وفاة شريك مدير.
  9. أي أمر ورد ضـمن اتفاقيـة الشــراكة ونصت الاتفاقيــة علـى إدراجه في عقد تأسيس الشركة.
  10. أي أمــور أخرى يحــددها الشـركاء أو يطلب المراقب إدراجها .

هـ- يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا اليه عبارة (شركة رأس مال مغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.

المادة 78-

أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

ب- تخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم.

ج- 1- إذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك اشتراط موافقة شخص من غير أطراف  اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط.

2- في حال لم تنص الاتفاقية على طريقة  تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم.

3- يجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه.

د- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية وفي حال التعارض بينهما تعتمد النسخة العربية من الاتفاقية.

المادة 79-

أ-  يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع.

ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد.

ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن خمسين ألف دينار وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار.

د- لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد.

هـ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك يجوز للشريك دفع مساهمته دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات على ان تتناسب قيمة القسط مع حصصه في الشركة وعلى ان يتم تسديد قيمة رأس المال الملتزم به غير المدفوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة.

و- يجب أن ينص في اتفاقية الشراكة على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بحق الشريك غير الملتزم بتسديد قيمة رأس المال الملتزم به للشركة في حال تخلفه عن أداء القسط او عدم السداد خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة 80-

أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:-

  1. شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
  2. شريك ممول واحد أو أكثر لا يشارك في إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها أو التوقيع عنها، ويكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته في رأسمال الشركة، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا .

ب- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على تقسيم الشركاء المديرين أو الشركاء الممولين إلى فئات وتتمتع كل فئة بالحقوق والصلاحيات والواجبات المحددة في اتفاقية الشراكة.

ج- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على منح جميع الشركاء أو بعضهم أو فئة محددة منهم الحق في التصويت بشكل منفصل أو ضمن فئة أو مجموعة من الشركاء كما يمكن أن يكون حق التصويت للفرد الواحد أو وفقاً لحصة أو فئة أو مجموعة الشركاء
أو على أي أساس آخر متفق عليه في اتفاقية الشراكة.

د- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركاء عقد اجتماعاتهم بأي من الوسائل الإلكترونية ويشترط لنفاذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات التي تعقد بهذه الوسائل موافقة الشركاء الذين يملكون ما يزيد على نصف رأس مال الشركة المدفوع وسواء كانت الموافقة خطية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو باي وسيلة أخرى يسمح بها هذا القانون.

هـ- توزع الأرباح والخسائر في الشركة بين الشركاء وفئاتهم إن وجدت بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم توزيع الأرباح والخسائر على أساس المبلغ المدفوع من كل شريك في رأس مال الشركة.

و- يتم توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية للشركة من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والغير خلال (18) شهرا التي تلي هذا التوزيع وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم التوزيع بما يتناسب مع رأس المال المدفوع لكل شريك.

المادة 81-

أ- يشتــرط في الشريـك المديـر أو فـي ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:-

  1.  أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
  2.  أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
  3. أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.

ب-1- يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالهـا في الحدود التي تبينهـا اتفاقيـة الشراكة ويكونون مفوضـين للقيـام بكافة الأمور الإدارية والماليـة والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمــال الشركة وتحقيقهـا لغاياتها.

2- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لهــا فــي مواجهــة الغير الذي يتعامل معها بحسـن نية بغض النظـر عـن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.

ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان فتتخذ قراراتها بالإجماع واذا كانوا اكثر من ذلك  فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الاعضاء ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.

د- للشريك المدير الحق في تفويض اي من صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكــة على غير ذلك شريطـــة أن يكـون التفويض خطيا ومحددا.

هـ- يفقد الشريك المدير صفته شريكا مديرا في الشركة في أي من الحالات التالية:-

  1. إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. إذا توفي او فقد أهليته أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته  او إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
  3.  إذا تقرر تصفيته اذا كان شخصا اعتباريا او تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.
  4.  إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.

و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك :-

  1. في حال فقدان الشريك الوحيد  صفته شريكاً مديراً للشركة يقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريـك المديـر صفتــه وبقــرار يصــدر بنسبة (75 %) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة أخرى ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.
  2. يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى  الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه اليها ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه اليها.

المادة 82-

أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-

  1. ممارسـة أي عمل او نشاط ينافس بــه الشركـــة، ســواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير.
  2. المساهمة في شركة أخرى تمـارس أعمالا مماثلة و مشـابهة لأعمـال الشركـة، أو القيـــام بإدارة مثل تلك الشركـات وتسـتثنى من ذلك المسـاهمة فــي الشركــات المساهمة العامة.

ب-1- يحظر على الشريك الممول الاشتــراك في إدارة الشــركة او التصرف باسمهــا او تمثيلهـــا أو ترتيــب التزامـات عليها وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفـات التي قــام بهــا او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون  الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.

2- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:-

أ- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء الآخرين المسبقة على ذلك.

ب- مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.

المادة 83-

أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا او نقلها او التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة .

ب-  يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها .

ج-  يترتب على نفاذ حكم التنازل عن حصص الشراكة أو نقلها أن يصبح المتنازل إليه او المنقول له شريكا على الفور على ان يتم تثبيت ذلك في سجلات الشركة.

‌د-1- يجوز ان تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء رهن او ترتيب ضمان على حصص الشركاء، واذا لم تتضمن الاتفاقية ذلك فيشترط لنفاذ الرهن أو الضمان موافقة الشركاء جميعهم .

2- يجوز بموافقة باقي الشركاء ان يصبح صاحب حق الرهن أو الضمان شريكا في الشركة على ان يتم تثبيت ذلك في سجلاتها .

‌هـ -1- لا يتحمل المتنازل إليه أو المنقول إليه أو المرتهن أو أي طرف دائن بدين مضمون أي مسؤولية كشريك حتى يكتسب صفته شريكا ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .

2- إذا اكتسب الشخص الجديد صفته شريكاً، يكون مسؤولاً عن إلتزامات الشريك السابق، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .

المادة 84-

أ- على الشركة أن تقدم للمراقب خلال ستة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من محاسب قانوني مرفقا بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها.

ب-  تحتفظ الشركة بوثائقها وسجلاتها المحاسبية وعقد تأسيسها واتفاقية الشراكة وأي وثائق أخرى متعلقة باتفاقية الشراكة أو بأي من الشركاء فيها في مركزها الرئيسي، ويكون الشركاء المديرون مسؤولين عن حفظها وإدامتها وبما يعكس الواقع الحقيقي للشركة والشركاء فيها، ولها أن تحتفظ بأي من الوثائق أعلاه  إلكترونيا.

ج- على الشركاء المديرين تقديم حسابات صحيحة عن أعمال الشركة تتضمن معلومات وبيانات وافية تبين مركزها المالي كلما طلب أي من الشركاء الممولين ذلك الا اذا نصت اتفاقية الشراكة على آلية أخرى.

د-   لكل شريك في الشركة الطلب بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا من الشركاء المديرين الحصول على أي من الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة، وللشريك المدير الامتناع عن تزويد أي من الشركاء الممولين بأي معلومات تعد من الأسرار أو يرى بحسن نية أن الإفشاء بهذه المعلومات قد يضر بأعمال الشركة ومصالحها أو اذا كان هناك اتفاق مع طرف ثالث يلزم بالمحافظة على سرية المعلومات ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.

هـ- لكل شريك حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الدائرة والحصول على صورة مصدقة عنها، وله تفويض غيره بذلك.

و- تودع قرارات الشركة ونتائج التصويت عليها ومحاضر اجتماعاتها لدى المراقب على ان يتم توقيع تعهد من شريك مدير واحد على الاقل بما يضمن صحة ودقة هذه المحاضر وصحة المعلومات الواردة فيها أو صحة أي وثيقة أخرى من وثائق الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية.

ز- يكون الشريك المدير مسؤولاً عن ضمان التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح  المعمول بها في أي تشريع نافذ.

المادة 85-

أ- تلتزم الشركة بما يلي:-

1- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.

2- أن لا تزيد نسبة مساهمتها على (20%) من رأس مالها الملتزم به في أي من الشركات المستثمر بها .

3- أن لا تزيد ملكيتها في أي من الشركات المستثمر بها على (51%) من رأسمال تلك الشركات خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تلي استثمارها بها.

ب- يجوز للشركة الاحتفاظ بالأوراق المالية للشركة المستثمر فيها اذا اصبحت مدرجة في السوق المالي.

المادة 86-

 أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:-

  1.  يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة او يضمنها او ان يقرضها المال.
  2.  يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا يزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل الى حصص بما لا يتجاوز تلك النسبة.

ب- يحظر على الشركة تحت طائلة البطلان كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم، كما يحظر عليها أن تقرض الشركاء او الغير.

المادة 87-

أ- مع مراعاة احكام قانون الاعسار تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:-

  1. اذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك.
  2. موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين.
  3. موافقة شركاء ممولين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن (75%) من حصص الشراكة المملوكة لجميع الشركاء الممولين.

ب- تقدم الشركة إلى المراقب القرارات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للسير في إجراءات تصفيتها اختيارياً.

ج- تقدم الشركة فور انتهائها من إجراءات التصفية الاختيارية إشعارا للمراقب  بانتهاء الإجراءات.

المادة 88-

أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:-

  1. عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لإنتهائها.
  2. فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكا مديرا ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (81) من هذا القانون.
  3.  ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون .

ب- تتم اجراءات التصفية الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بطلب من المراقب يقدم للمحكمة المختصة .

‌ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة.

المادة 89

أ- تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب اذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية.

ب- تطبق على الشركة أحكام التصفية الواردة ضمن نظام تصفية الشركات او أي تشريع آخر وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ج- يجوز بموافقة جميع الشركاء تحويل سجل أي شركة قائمة ونقلها إلى سجل شركات رأس المال المغامر شريطة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية وموافقة المراقب .

الباب الخامسالشركات المساهمة الخاصة

المادة 65 مكرر-  تأسيس الشركة

تأسيس الشركة المساهمة الخاصة:

أ. تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو اكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو ان يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا.
ب . تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات الا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة.
ج . يجب ان لا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها على ان تتبعه أينما وردت عبارة (شركة مساهمة خاصة محدودة ) ويجوز ان يكون باسم شخص طبيعي اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص .
د . تكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محددة الا اذا حدد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي خلاف ذلك فعندئذ تنتهي مدتها بانتهاء المدة أو العمل الذي حدد لها.

المادة 66  مكرر –  رأس مال الشركة

رأسمال الشركة:

أ. يكون رأسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة على ان لا يقل راس المال المكتتب به عن خمسين الف دينار أردني.
ب . يحدد رأس مال الشركة المساهمة الخاصة بالدينار الأردني.
ج . مع مراعاة قانون الأوراق المالية للشركة المساهمة الخاصة إصدار أسهم وأسناد قرض وأوراق مالية أخرى ويجوز للشركة ان تقرر إدراج أوراقها المالية في السوق المالي وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

المادة 67  مكرر – تأسيس الشركة

طلب التأسيس:

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة الى المراقب مرفقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأسماء مؤسسي الشركة . ويجب ان يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي باللغة العربية الا انه يجوز ان يلازم ذلك ترجمة له بلغة أخرى وفي حالة تعارض أو اختلاف النصوص يعتمد النص العربي.

ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:

  1. اسم الشركة.
    2 . مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
    3 . غايات الشركة.
    4 . أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس .
    5 . رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمتها الاسمية.
    6 . طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته .
    7 . أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد وإدارة  الشركة الى حين انتخاب مجلس الإدارة الأول  .

ج- يجب ان يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:
1. اسم الشركة.
2 . مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
3 . غايات الشركة.
4 . أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس .
5 . رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وقيمها الاسمية وحقوقها وصفاتها وميزاتها.
6 . الشروط العامة لنقل ملكية أسهم الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
7 . طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته وأسس اتخاذ القرارات فيه .
8 . إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية ونصابها القانوني وأصول الدعوة لها وصلاحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها.
9 . إجراءات وقواعد تصفية الشركة.
10 . أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد وإدارة  الشركة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول  وطريقة الدعوة لمجلس الإدارة الأول  .
11 . اذا كان لمساهمي وحاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة حق الأولوية في إصدارات جديدة للشركة.

د- يجوز لاي شخص الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وفق تعليمات تصدر عن الوزير ولا يجوز لغير مساهمي الشركة الاطلاع على نظام الشركة الأساسي الا بتفويض من احد المساهمين أو الشركة أو اذا تطلب أي تشريع آخر ذلك.

المادة 68 مكرر –  إصدار الأسهم

أنواع الأسهم وخيارات المساهمة: –

أ- مع مراعاة أي أحكام وردت في هذا الباب، يجوز للشركة:
وحسب ما ينص عليه نظامها الأساسي إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية والقوة التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى على ان يتم تضمينها أو ملخص عنها على شهادات الأسهم ان وجدت .

ب- يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على حق الشركة إصدار أسهم قابلة للاسترداد أما بطلب من الشركة أو من حامل السهم أو عند توافر شروط معينة وعلى الوزير إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط إصدار هذا النوع من الأسهم وحالات استردادها.

ج- يجوز ان يكون لاي نوع أو فئة من أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح على غيرها من الأنواع أو الفئات كما ويجوز ان تستحق مقدارا مقطوعا أو نسبة معينة من الأرباح وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها نظام الشركة الأساسي كما يجوز ان يكون لاي من هذه الأنواع والفئات حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الأرباح بالإضافة الى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.

د- يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على قابلية تحول أو استبدال أي نوع أو فئة من الأسهم الصادرة عنها الى أي نوع أو فئة أخرى بطلب من الشركة أو المساهم أو عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي تحدد في نظام الشركة الأساسي.

ه- يجوز للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وان أصدرتها ولها أما إعادة إصدار أو بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا أو الغائها وتخفيض رأس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي وهذا الباب ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة ولاتخاذ القرارات فيها وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

و- مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يجوز للشركة المساهمة الخاصة إصدار خيارات أسهم تسمح لحامليها شراء أو طلب إصدار أسهم من الشركة وتحدد شروط الخيارات وتواريخ تنفيذها وأسعار تنفيذها في نظام الشركة الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة اذا فوضته الهيئة العامة غير العادية بذلك.

المادة 69  مكرر –  إجراءات التسجيل

اجراءات التسجيل :

أ. تسجل الشركة خلال  خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لشروط التسجيل ، وفي حال وجود أي مخالفة في نظام وعقد تأسيس الشركة يتم إعلام المؤسسين بعدم تسجيلها الى حين إزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يبقى حق المؤسسين بالطعن لدى المحكمة الإدارية.

ب. بعد أن يتم تسجيل الشركة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد أن يقدم المساهمون الوثائق التي تثبت انه قد تم دفع رأسمالها المنصوص عليه في هذا القانون  يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ج. لا يجوز للشركة المباشرة باعمالها الا بعد صدور شهادة تسجيلها من قبل المراقب ، الا انه يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة الموافقة في اجتماع الهيئة العامة التاسيسي على اقرار التزامات المؤسسين نيابة عن الشركة قبل اعلان تسجيل الشركة فان لم توافق الهيئة العامة التاسيسية على ذلك لا تلزم الشركة باي من هذه الالتزامات .

المادة 70  مكرر –  المقدمات العينية

المقدمات العينية :

أ . يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد يوافق عليها المؤسسون او الهيئة العامة في حالة اصدار اسهم جديدة ، وتعتبر حقوق الامتياز والاختراع والمعرفة الفنية والرخص وجميع الحقوق المعنوية واي حقوق اخرى يقرها المساهمون من المقدمات العينية .

ب. اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها وتسليمها الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة او اصدار الاسهم العينية كانوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المساهمون في نظام الشركة او قرار الهيئة العامة ويجوز الاتفاق على مدة اطول بموافقة المراقب .

ج. يحق للمراقب من تلقاء نفسه أو اذا اعترض أي من المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على قبول المقدمات العينية التنسيب للوزير بتشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الأسهم العينية بالنقد وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائيا، مع حق أي من المساهمين الآخرين او الشركة بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة دون ان يؤثر ذلك على تسجيل الشركة وممارستها لأعمالها ولا يحق لأي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة بعد ذلك وإذا تبين أن تقديرات الاسهم العينية تقل عن قيمتها الحقيقية فيتم تخفيض مساهمة الشريك لتتناسب وقيمة مساهمته العينية الحقيقية.

د. تكون لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة مسؤولة عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات المقدمة عن قيمة تلك الأسهم العينية.

هـ. على اللجنة عند القيام بتقييم المقدمات العينية مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 71 مكرر –  الاجتماع التأسيسي

الاجتماع التأسيسي:

يتوجب على المساهمين عقد اجتماع هيئة عامة عادي تأسيسي خلال شهر من تاريخ صدور شهادة تسجيل الشركة من قبل المراقب ليتم فيه ما يلي:
أ. انتخاب مجلس إدارة الشركة الأول  .
ب . اتخاذ القرار المناسب بشأن مصاريف التأسيس واي التزامات تمت من قبل المؤسسين قبل التأسيس.
ج . انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

المادة 72 مكرر –  مجلس الإدارة

مجلس الادارة :

أ . يتولى ادارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس ادارة يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه ومؤهلات العضوية فيه وطريقة مل المقاعد الشاغرة وصلاحياته ومكافاته وكيفية تعيينه او انتخابه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته بحيث لا تزيد على اربع سنوات وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس كما ويعين امينا لسر من بين اعضائه او من غيرهم ويكون لرئيس المجلس صوتا ترجيحيا في حال تساوي الاصوات ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على خلاف ذلك ويعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه .

ب. على مجلس الادارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما لا يتعارض واحكام عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي في اول اجتماع له بعد انتخابه على ان يتم ذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتخاب المجلس ويجوز للمجلس اعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واستبدال امين السر وتعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع في أي وقت بما لا يتعارض مع احكام هذا الباب واحكام عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي .

ج. يعتبر أي محضر او شهادة صادرة عن رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه ومصدقا عليها من قبل امين السر فيما يخص قرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة للشركة دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وامين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص .

د. يجوز لمجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف او أي من وسائل الاتصال الاخرى اذا اجاز النظام الاساسي للشركة ذلك شريطة ان يتمكن جميع الاعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول اعمال الاجتماع على ان يصادق رئيس المجلس وامين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

المادة 73 مكرر –  مسؤولية مجلس الإدارة

مسؤولية مجلس الإدارة:

أ. رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين فيها والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة الأساسي وعن أي خطا في إدارة  الشركة , ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس .
ب . تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أما شخصية تترتب على عضو أو اكثر من أعضاء مجلس إدارة  الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ على ان لا تشمل هذه المسؤولية أي عضو اثبت اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية التي جرى فيها الخطأ أو المخالفة .

المادة 74 مكرر –  التزامات مجلس الإدارة والموظفين

التزامات مجلس الإدارة والموظفين:

أ. يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة ان يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة الا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة .
ب . يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير باجر أو بدون اجر الا بموافقة مجلس إدارة الشركة .
ج . اذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن الحصول على الموافقة المنصوص عليها وتم إبلاغ المراقب فعلى المراقب إمهاله مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك لتوفيق أوضاعه، وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لوظيفته أو عضويته في مجلس الإدارة حكما كما ويعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار وإلزام  ه بالضرر الذي لحق بالشركة أو المساهمين .
د . لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة الا انه يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلس.
ه . لا يجوز ان يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أو مديرها العام أو أي موظف مسؤول فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها الا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة .

المادة 75 مكرر –  إعداد الحسابات الختامية

إعداد الحسابات:

أ. على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأول ى من السنة المالية الجديدة إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر وبيان تدفقاتها النقدية والإيضاحات المرفقة ، مدققة جميعها من مدققي حساباتها القانونيين وفقا لقواعد وأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها وكذلك إعداد التقرير السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وتقديمها جميعا الى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مع التوصية المناسبة وإرفاقها بالدعوة .
ب . على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة إعداد تقرير كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها ويصدق هذا التقرير من رئيس مجلس الإدارة ويزود المراقب والهيئة بنسخة منه خلال ثلاثين يوما من انتهاء المدة .

المادة 76  مكرر –  الهيئة العامة

الهيئة العامة:

أ. تتألف الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة من جميع مساهميها الذين يحق لهم التصويت حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدعى الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة لاجتماع عادي أو اكثر ولاجتماع غير عادي أو اكثر حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وما يراه مجلس الإدارة أو المساهمون مناسبا.
ج . يتوجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل  خلال الأشهر الأربعة الأول ى التالية لنهاية السنة المالية للشركة لمناقشة ما يلي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
1 . تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة.
2 . مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.
3 . انتخاب مجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقا لأحكام نظام الشركة الأساسي .
4 . انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
5 . أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة أو أي مساهم وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على ان لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي.

المادة 77 مكرر –  اختصاص الهيئة العامة غير العادية

اختصاص الهيئة العامة غير العادية:

أ. تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة وإقرار الأمور التالية ولا يجوز مناقشة وإقرار أي امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الى الاجتماع:
1. تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على ان ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة.
2 . تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة على ان تراعي في تخفيض راس المال أحكام المادة (82 مكرر) من هذا الباب.
3 . دمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
4 . تصفية الشركة وفسخها.
5 . إقالة مجلس إدارة الشركة أو احد أعضائه ما لم يكن العضو معينا من قبل فئة أو نوع معين من الأسهم فتتم الإقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة .
6 . بيع كامل موجودات الشركة أو تملك ما يزيد على (50%) من رأسمال شركة أخرى.
7 . أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب أو نظام الشركة الأساسي صراحة أو دلالة.
8 . إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل الى أسهم.
ب . يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة وإقرار أي امر من الأمور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة الخاصة.

المادة 78 مكرر –  اجتماعات الهيئة العامة

اجتماعات الهيئة العامة:

أ. بالإضافة الى أي طريقة أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة تعقد اجتماعات الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد من مساهمين يملكون أسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (25%) على الأقل  من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع أو بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من احد أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق حساباتها أو من عدد من المساهمين يملكون أسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (15%) على الأقل  من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع .
ب . تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية أو غير العادية لكل مساهم يحق له التصويت أما:
1. بإرسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر المساهم متبلغا خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من إيداع الدعوة في البريد المسجل ، أو .
2 . تسليمها باليد مقابل التوقيع بالتسلم ويعتبر المساهم متبلغا عند الاستلام.
ج . يجب ان تحدد الدعوة للاجتماع مكان وموعد الاجتماع.
د . يعتبر المساهم متبلغا حكما اذا حضر الاجتماع ولم يعترض على صحة التبليغ أو اذا ارسل كتابا لاحقا للشركة يوافق فيه على كل ما تم في الاجتماع.
ه . لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة سواء كانت عادية أو غير عادية ولكن على مجلس الإدارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن (15%) من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة .

المادة 79 مكرر –  نصاب اجتماعات الهيئة العامة

نصاب اجتماعات الهيئة العامة :

أ ‌. ما لم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبا اعلى ، يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يزيد عدد اصواتها عن نصف عدد الاصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الاساسي للشركة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يحق لها التصويت مهما بلغ عددها .

ب‌. ما لم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبا اعلى يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يبلغ عدد اصواتها ( 75% ) او اكثر من عدد الاصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الاساسي  للشركة فاذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ( 50%) او اكثر يحملون اصالة او وكالة اسهما يحق لها التصويت ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه .

ج. اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيذا لحكم القانون في اجتماعين متتاليين فيعطي المراقب لها مهلة شهر لاتخاذ القرار المناسب ويتم قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة عدم صدور هذا القرار فيتم احالة الشركة الى المحكمة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها .

المادة 80 مكرر –  قرارات الهيئة العامة

قرارات الهيئة العامة:

أ ‌. تتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرة للاجتماع والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على اي بند من بنود جدول أعمال الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة اعلى.
ب‌ . ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، تتخذ الهيئة العامة غير العادية قراراتها في اي من الأمور الواردة في المادة ( 77 / مكرر ) من هذا الباب بأكثرية لا تقل عن ( 75%) من الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أي بند من بنود جدول أعمال الاجتماع فاذا ناقشت الهيئة العامة غير العادية أمور أخرى غير مخصصة للهيئة العامة غير العادية فتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أي بند من بنود جدول أعمال الاجتماع .
ج . لا يجوز تعديل أي حقوق أو مزايا ممنوحة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة لاي من حملة نوع أو فئة من الأسهم الا بموافقة حملة هذه الأسهم في اجتماع غير عادي يعقد لتلك الغاية يحضره أصالة أو وكالة ما لا يقل عن (75% ) من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم وبقرار يتخذه ما لا يقل عن (75%) من الحاضرين من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم وذلك ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسب اعلى .
د . يجوز للمساهم في الشركة المساهمة الخاصة الذي يحق له التصويت حضور اجتماعات الهيئة العامة والإدلاء بأصواته أما شخصيا أو ان يوكل غيره من المساهمين أو غيرهم حسب ما يحدده النظام الأساسي للشركة.
ه . تعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين للاجتماع والذين لم يحضروا.

المادة 81  مكرر –  إصدار الأسهم

إصدار الأسهم:

أ. يجوز للشركة المساهمة الخاصة بقرار من مجلس إدارتها إصدار أي أسهم مصرح بإصدارها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي مع مراعاة أي شروط أو قيود نص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي أو قرارات الهيئة العامة.
ب . وللمجلس إصدار الأسهم المصرح بإصدارها باي سعر سواء كان ذلك مساويا للقيمة الاسمية أو اعلى أو اقل منها، وسواء كان ذلك نقدا أو أسهما عينية أو عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل الى أسهم أو طرح أسهم لموظفي الشركة أو صندوق ادخارهم أو أي طريقة أخرى وفقا للشروط التي يحددها نظام الشركة الأساسي وهيئتها العامة .
ج . للمساهمين حق الأولوية في أي إصدارات جديدة من الأسهم ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
د . في حال طرح أسهم لموظفي الشركة بإصدار خاص وفي حال افرت الشركة إعطاء الموظفين حق خيار المساهمة والاكتتاب بأسهم الشركة المطروحة ضمن مدة معينة فيجب ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ إصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ إصدار تلك الأسهم للموظفين الذين منحوا خيار المساهمة والاكتتاب في حالة ممارستهم للحق عشر سنوات.
ه . في حال افرت الشركة المساهمة الخاصة خطة لتمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم أسهما في الشركة، فيتعين عليها الإفصاح قبل نقل الملكية الى الموظفين أو صندوق الادخار أو منحهم حق خيار المساهمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جميع الأمور المتعلقة بالشركة والتي يفصح عنها عادة لمساهمي الشركات المساهمة العامة ، وشروط الخطة وعلى سبيل المثال لا الحصر تلتزم الشركة بالإفصاح عما يلي:
1 . البيانات المالية الخاصة بالشركة واي معلومات مالية ذات أهمية على ان تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية لأخر سنة مالية.
2 . المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسهم الشركة والآثار الضريبية لهذا الاستثمار.
3 . القيود على نقل ملكية الأسهم.
4 . آلية تقييم سعر الأسهم عند بيعها وألية تقييمها دوريا ان وجدت.
5 . طريقة تسديد ثمن الأسهم وآلية تقييم سعر الأسهم، ان وجدت .

المادة 82  مكرر –  تخفيض راس المال

تخفيض راس المال:

أ. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشركة المساهمة الخاصة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها أو لإطفاء خسائرها.

ب. على المراقب ان ينشر إعلانا على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض راس المال ويحق لكل من دانيها الاعتراض خطيا لدى المراقب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر آخر إعلان وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك .
ج . يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب به أو ان تلغي اي أسهم غير مكتتب بها قامت بإعادة شرائها أو استردادها حسب ما يسمح به نظامها الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتخفيض رأسمالها بما يعادل قيمة هذه الأسهم الاسمية المستردة أو المعاد شراؤها دون الحاجة الى السير بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنين .
د . على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة (86 مكرر) من هذا القانون ، اذا كان الهدف إعادة هيكلة راس المال ، يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس الاجتماع ، على ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الإجراء وان يتم نشر إعلان إعادة هيكلة راس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل  .

المادة 83 مكرر –  سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها

سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها:

أ ‌. تحتفظ الشركة المساهمة الخاصة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون مجلس إدارة  الشركة مسؤولا عن هذا السجل ، وعن صحة البيانات المدرجة فيه:
1 . اسم المساهم ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه المختار للتبليغ على وجه التحديد.
2 . عدد الأسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة الاسمية لها.
3 . التغيير الذي يطرا على أسهم المساهم، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه .
4 . ما يقع على أسهم المساهم من حجر ورهن واي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
5 . اي بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل. ويحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك.
ب‌ . على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الأول  من انتهاء السنة المالية للشركة ، وبكل تعديل أو تغيير يطرا على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير .
ج . لا تصدر الشركة المساهمة الخاصة شهادات بأسهم مساهميها الا اذا نص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يحدد النظام الأساسي شكل هذه الشهادات وكيفية إصدارها وتوقيعها وإجراءات استبدالها في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.
د . يتم تحويل أسهم الشركة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بما يتوافق مع الصيغة المحددة في نظام الشركة الأساسي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ على ان يتم توقيعه أمام المراقب أو كاتب العدل أو احد المحامين المجازين في المملكة ويتم قيده وتوثيقه لدى المراقب والإعلان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم.
ه . لا يتوقف تنازل المساهم عن أسهمه في الشركة المساهمة الخاص بالبيع أو خلافه على موافقة الشركة أو المساهمين أو مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، ولا يكون لاي قيد أو حق أولوية متعلق باي سهم لم يتضمنه نظام الشركة الأساسي أو سجل المساهمين أثرا تجاه اي شخص لم يعلم به .
و . لا يعتبر اي رهن أو حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير ما لم يتم قيد هذا الرهن أو الحجز في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون أو المحجوز الا بموافقة الراهن أو الجهة التي أوقعت الحجز وتدفع الأرباح الموزعة على الأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو طلب الحجز على خلاف ذلك .
ز . في حال إدراج أسهم الشركة لدى اي سوق تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق المالي الأولوية بالتطبيق على أحكام هذه المادة.

الإعفاء من النشر

المادة 84 مكرر

الإعفاء من النشر:

تعفى الشركة المساهمة الخاصة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها وبيان تدفقاتها النقدية وتقرير مجلس إدارتها في الصحف المحلية، ما لم يتطلب ذلك اي تشريع آخر أو أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه .

الاحتياطيات

المادة 85 – مكرر

الاحتياطيات:

أ. على الشركة المساهمة الخاصة ان تقتطع (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما يقتطع (25%) من رأس مال الشركة المكتتب به .
ب‌ . للهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة ان تقرر اقتطاع نسبة إضافية معينة من الأرباح السنوية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري، وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على المساهمين كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الأغراض .

ج. للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 86 – مكرر

الخسائر الجسيمة  :

مع مراعاة أحكام قانون الإعسار اذا تعرضت الشركة المساهمة الخاصة لخسائر جسيمة بحيث اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه دائنيها فيترتب على مجلس الادارة فيها دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة الى اجتماع لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باصدار اسهم جديدة او باي قرار اخر يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مهلة شهر لاتخاذ القرار المطلوب واذا لم تتمكن من ذلك فتطبق عليها إجراءات الإعسار الواردة في قانون الإعسار .

توزيع الأرباح

المادة 87 – مكرر

توزيع الأرباح:

أ. للشركة المساهمة الخاصة بموافقة الهيئة العامة العادية توزيع أرباح على المساهمين أما نقدا أو عينا أو بإصدار أسهم جديدة، وفي حالة إصدار أسهم جديدة فتعتبر هذه الأسهم زيادة في راس المال بموافقة الهيئة العامة غير العادية ، ولا يعتبر تقسيم الأسهم المصدرة الى أسهم اكثر عددا زيادة في راس المال .
ب . مع مراعاة اي شروط إضافية في نظام الشركة الأساسي، يجوز للشركة المساهمة الخاصة توزيع الأرباح من أرباحها السنوية الصافية أو من أرباحها السنوية المدورة من السنين السابقة أو من الاحتياطي الاختياري ، ولا يجوز توزيع أرباح من الاحتياطي الإجباري للشركة.
ج . ينشا حق المساهم في الأرباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
د . يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك .
ه . تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة أو التاريخ الذي حددته الهيئة العامة لتوزيع الأرباح، وفي حال الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير ، على ان لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .

تصفية الشركة المساهمة الخاصة

المادة 88 – مكرر

تنقضي الشركة المساهمة الخاصة حسب أحكام تصفية الشركات المساهمة العامة مع مراعاة اي أولويات أو شروط نص عليها عقد نظام الشركة الأساسي بخصوص مساهمي الشركة وأنواع وفئات أسهمهم.

تطبيق أحكام الشركات المساهمة العامة على الشركة المساهمة الخاصة

المادة 89 – مكرر

أ‌. تطبق الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة الواردة في هذا القانون على الشركة المساهمة الخاصة على كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا الباب أو في عقد تأسيسها أو نظام الأساسي.
ب‌ . تخضع الشركات المساهمة الخاصة لأحكام المادة (167) من القانون الأصلي .

ج. تخضع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة الف دينار لأحكام المادة (151) من هذا القانون.
د . تطبق الأحكام الواردة في كل من الباب الرابع عشر (الرقابة على الشركات ) والباب الخامس عشر ( العقوبات ) والأحكام الختامية الواردة في القانون الأصلي على الشركات المساهمة الخاصة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الأول – تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

تأسيس الشركة المساهمة العامة وعنوانها ومدتها

المادة 90

أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريعات أخرى معمول بها.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً أو ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل أسهمهما

ج- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه أينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة ) ، ولا يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص .

د- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه .

الذمة المالية للشركة

المادة 91

تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، الا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة.

تسجيل الشركة

المادة 92

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي: –

1- عقد تأسيس الشركة.

2- نظامها الأساسي.

3- أسماء مؤسسي الشركة .

4- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الإشراف على إجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس.

5- اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.

ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية: –

1- إثم الشركة.

2- مركزها الرئيسي.

3- غايات الشركة.

4- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها .

5- رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.

6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها.

7- فيما اذا كان للمساهمين وحاملي أسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.

8- كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول  الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة .

9- تحديد أسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع .

ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطيا بذلك. ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.

الأعمال المقتصرة على الشركات المساهمة

المادة 93

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

أ- أعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة.

ب- الشركات ذات الامتياز.

قبول ورفض تسجيل الشركة

المادة 94

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً.

ب- لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

المادة 95

أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم الى أسهم أسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألف (500.000 ) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف ( 100.000 ) دينار أو عشرين بالمائة ( 20% ) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة راس المال، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1- اذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة ألف (500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً .

2- أذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة ( 226 ) من هذا القانون .

ج- يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح الأسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو اعلى أو اقل منها على ان تصدر هذه الأسهم وفقا لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها .

د- على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:

1- ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.

2- رسملة ديون الشركة أو اي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3- تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل الى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

ه- يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحدها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم لمدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها ، حسب مقتضى الحال .

و- لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

عدم قابلية السهم للتجزئة

المادة 96

يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم ، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم ، على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس إدارة  الشركة يعين المجلس احدهم من بينهم .

أسهم الشركة وتسديد قيمتها

المادة 97

أ. تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة ، ويجوز ان تكون أسهم الشركة عينية ، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لأحكام هذا القانون ، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما يلي:

  1. اذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بتسليمها أو نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تأسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية.
  2. اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الأسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من أعضاء اللجنة وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب .

ب. على الوزير البت في الاعتراض خلال أسبوعين من تقديمه، فاذا قبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل إجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين أو المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة في مرحلة التأسيس .

المادة (98) :

أ . تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم، وعمليات التحويل التي تجري عليها، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين.

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للشركة ان تودع نسخة من السجلات المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات .

ج. على الشركة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق المالي وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه الى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.

د . يجوز لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لاي سبب كان، وعلى كامل السجل لاي سبب معقول، ويجوز لاي شخص آخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين، ويحق للشركة في جميع الاحوال ان تتقاضى بدلاً معقولاً في حالة رغبة اي شخص او مساهم استنساخ السجل او اي جزء منه.

هـ. يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها والتصرف فيها وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

الفصل الثالث- الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

تغطية قيمة أسهم المؤسسين

المادة 99

أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك، على ان لا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية على ( 50% ) من راس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصاً .

ب- يجب ان لا تزيد مساهمة المؤسس أو المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التأسيس على (75%) من راس المال المصرح به ويترتب على المؤسس أو لجنة المؤسسين طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح به قانون الأوراق المالية الساري المفعول، الا انه يجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة تغطية فرق كامل رأس مال الشركة المصرح به أو طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام أو الخاص وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية .

ج- يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس الا ان يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على أغلاق الاكتتاب.
د- في جميع الأحوال اذا لم يتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب فيجوز الاكتفاء بعدد الأسهم التي اكتتب بها على ان لا يقل راس المال المكتتب به عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون وان لا يقل عدد المكتتبين عن اثنين .

مدة حظر التصرف بالسهم التأسيسي والاستثناء من الحظر

المادة 100

أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلاً اي تصرف يخالف أحكام هذه المادة .

ب- يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة انتقال السهم التأسيسي الى الورثة وفيما بين الزوجين والأصول والفروع ، وكذلك انتقاله من مؤسس الى مؤسس آخر في الشركة وانتقال السهم الى الغير بقرار قضائي أو نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق أحكام القانون .

تغطية قيمة الأسهم بواسطة مدير الإصدار

المادة 101

مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أو مجلس إدارتها ان يعهدوا بتغطية أسهم الشركة الى مدير الإصدار أو اكثر .

أسس الاكتتاب في الأسهم

المادة 102

أ- لا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الأسهم المطروحة، ويحظر الاكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ب- يجري الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.

تزويد مراقب الشركات بأسماء المكتتبين

المادة 103

على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أغلاق اي اكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة كشفاً يتضمن أسماء المكتتبين ، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها .

تخصيص الأسهم

المادة 104

اذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب فيترتب على الشركة تخصيص الأسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

إعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص الأسهم

المادة 105

تكون الشركة مسؤولة عن إعادة المبالغ الزائدة على قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ أغلاق الاكتتاب أو إقرار تخصيص الأسهم إيهما اسبق. واذا تخلفت عن ذلك لاي سبب من الأسباب فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل اعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الأردنية على الودائع لأجل خلال ذلك الشهر.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الأول

المادة 106

أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة ( 92 ) من هذا القانون احد أعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة  الشركة بموجب أحكام المادة ( 92 ) من هذا القانون وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي:

1- الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة الذي يجب ان يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس وإجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، ومدى موافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي .

2- الاطلاع على نفقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة .

4- انتخاب مدقق أو مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

ب- تطبق على اجتماع الهيئة العامة الأول إجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة .

ج- تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة وأعمالها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى هذا المجلس .

اعتراض المساهمين على نفقات التأسيس

المادة 107

اذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن (20% ) من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الأول  للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة ، فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته. فاذا لم يتمكن من ذلك لاي سبب من الأسباب فلمقدمي طلب الاعتراض إقامة الدعوى لدى المحكمة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار الشركة في أعمالها الا اذا قررت المحكمة غير ذلك.

تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المادة 108

أ- يترتب على رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الأول  للشركة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الأول  .

ب- اذا تبين للمراقب ان الشركة المساهمة العامة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق اي نص أو حكم قانوني أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم فعليه ان ينذرها خطياً بتصويب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها الإنذار فاذا لم تمتثل لما يتطلبه الإنذار أحالها الى المحكمة.

ج- اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ ) من هذه المادة ان إجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطياً بحقها في الشروع في أعمالها .

الفصل الرابع- الأسهم العينية

شروط تقديم الأسهم العينية

المادة 109

أ- يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الأحكام المبينة في المادة (97) من هذا القانون .

ب- أما بالنسبة للأسهم العينية المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية.

ج- يحق لأي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع أن يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

شروط إصدار الأسهم العينية

المادة 110

لا تصدر الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعد إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها.

حقوق مالك الأسهم العينية

المادة 111

يتمتع مالكو الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية واذا كانت الأسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الأسهم النقدية التأسيسية.

الفصل الخامس- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

جواز زيادة رأس المال المصرح به

المادة 112

يجوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة.

طرق زيادة رأس المال

المادة 113

مع مراعاة قانون الأوراق المالية، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية أو اي طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:-

1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم.

2- ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة أو كليهما الى رأسمال الشركة.

3- رسملة الديون المترتبة على الشركة أو اي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

4- تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل الى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس- تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة

جواز تخفيض رأس المال غير المكتتب به

المادة 114

أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها أو اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو اي جزء منها ، على ان تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة ( 115 ) من هذا القانون .

ب- يجري التخفيض في راس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة أو بإعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها.

ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة (95 ) من هذا القانون .

د- اذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل إجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل إجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع أسباب إعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الإجراء.

إجراءات تخفيض رأس المال

المادة 115

أ- يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به الى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد ان تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن ( 75% ) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية ، وترفق بالطلب قائمة بأسماء  دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها ، على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها .

ب- يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعاراً يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به وينشر الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة ،ولكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإشعار لأخر مرة اعتراضاً خطياً على تخفيض رأس مال الشركة، فاذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت اليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها وترد اي دعوى تقدم بعد هذه المدة .

ج- اذا تبلغ المراقب إشعاراً خطياً من المحكمة بإقامة اي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، فيترتب عليه ان يوقف إجراءات التخفيض الى ان يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية ،على ان تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوي ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .

د- اذا لم تقدم اي دعوى الى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها المكتتب به أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة، وان يرفع تنسيبه بشأنه الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسباً فيه فاذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكماً محل رأس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها.

ه- لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به.

الفصل السابع- أسناد القرض

تعريف أسناد القرض

المادة 116

أسناد القرض أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق المالية إصدار هذه الأسناد ويتم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الأسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الإصدار.

شروط إصدار أسناد القرض

المادة 117

يشترط في أسناد القرض موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل  واذا كانت هذه الأسناد قابلة للتحويل الى أسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة دون ان يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة ان يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة ( ب ) من المادة 95 من هذا القانون .

قابلية أسناد القرض للتداول

المادة 118

أ. تسجل أسناد القرض بأسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات ، وتكون هذه الأسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية النافذ .

ب. يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الأوراق المالية إصدار أسناد قرض لحامله وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

القيمة الاسمية لسندات القرض

المادة 119

أ- تكون أسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر شهادات الأسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول.

ب- يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.

دفع قيمة سند القرض

المادة 120

تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد مدير الإصدار  فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس إدارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع مدير الإصدار .

البيانات المتوجب توفرها في سند القرض

المادة 121

يجب ان يتضمن السند البيانات التالية: –

أ- على وجه السند: –

1- اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة.

2- اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمياً.

3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة.

ب- على ظهر السند: –

1- مجموع قيم أسناد القرض المصدرة.

2- مواعيد وشروط إطفاء الأسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.

3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت.

4- اي شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة إضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الإضافات مع شروط الإصدار.

أسناد القرض المضمونة بأموال أو موجودات عينية

المادة 122

اذا كانت أسناد القرض مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأمينا للقرض وفقاً للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن أو الضمان أو الكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب في أسناد القرض الى الشركة.

تحرير أسناد القرض بالعملة الأردنية أو الأجنبية

المادة 123

تحرر أسناد القرض بالدينار الأردني أو باي عملة اجنبيه وفق القوانين المعمول بها.

عدم تغطية جميع الأسناد خلال المدة المقررة

المادة 124

لمجلس الإدارة ان يكتفي بقيمة الأسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الأسناد الصادرة خلال المدة المقررة.

شروط إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل

المادة 125

يجوز للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل الى أسهم وفقاً للأحكام التالية: –

أ- ان يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الأسناد الى أسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية و بالشروط وطبقاً للأسس المحددة لذلك.

ب- أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الإصدار، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل .

ج- ان تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الأسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية.

د- ان يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل أسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها الى أسهم خلال تلك السنة.

هيئة مالكي أسناد القرض

المادة 126

أ- تتكون حكماً من مالكي أسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي أسناد القرض.

ب- لهيئة مالكي أسناد القرض الحق ان تعين أميناً للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لأسناد القرض.

ج- يشترط في أمين الإصدار ان يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة.

مهام هيئة مالكي أسناد القرض

المادة 127

أ- تكون مهمة هيئة مالكي أسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.

ب- تجتمع هيئة مالكي أسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسناد ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك .

صلاحيات أمين الإصدار

المادة 128

يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:

أ- تمثيل هيئة مالكي أسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام اي جهة أخرى.

ب- تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض.

ج- القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي أسناد القرض و المحافظة على حقوقهم.

د- اي مهام أخرى توكله بها هيئة أسناد القرض.

دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة

المادة 129

على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.

اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض

المادة 130

أ- على أمين الإصدار ان يدعو مالكي الأسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على ان لا تقل اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض عن مرة واحدة في السنة.

ب- تدعى هيئة مالكي الأسناد وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.

ج- كل تصرف يخالف شروط إصدار أسناد القرض يعتبر باطلاً الا إذا أقرته هيئة مالكي أسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة ان لا تقل الأسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الأسناد المصدرة والمكتتب بها.

د- يبلغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي أسناد القرض الى المراقب والشركة المصدرة للأسناد واي سوق للأوراق المالية تكون الأسناد مدرجة فيها.

حق الشركة بإطفاء أسناد القرض

المادة 131

يجوز ان تتضمن شروط الإصدار حق الشركة بإطفاء أسناد القرض بالقرعة سنوياً على مدة أسناد القرض.

الفصل الثامن- إدارة الشركة المساهمة العامة

مجلس الإدارة

المادة 132

أ- يتولى إدارة  الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة  لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص و لا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة ,ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الأصوات وفقاً لأحكام هذا القانون ,ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة  أعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

ب- على مجلس الإدارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه ، على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الإدارة الجديد اذا تأخر انتخابه لاي سبب من الأسباب ،و يشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في اي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم .

الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس

المادة 133

أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظا بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة(100 ) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية .

ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضوا في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقا لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة الى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج- تسقط تلقائياً عضوية اي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اذا نقص عدد الأسهم التي يجب ان يكون مالكا لها بمقتضى أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لاي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، مالم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، و لا يجوز له ان يحضر اي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه .

الأشخاص الذين يحظر عليهم ان يترشحوا لمجلس الإدارة

المادة 134

لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بمائلي:

أ- باي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو اي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة أو ان يكون فاقد للأهلية المدنية أو بالإفلاس مالم يرد له اعتباره.

ب- باي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278 ) من هذا القانون .

 المادة (135) : المادة 135 (انظر قرار تفسير  للمادة ) 

أ . 1. إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.
2. اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتاديبية تصحيح وضعه وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا ، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك ، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ احكام هذا القانون .

ب. تستمر عضوية ممثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة الاخرى في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في اي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، او انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه او غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.

ج. اذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى من عضوية مجلس ادارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه ،وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الادارة تعيين من يحل محله فيه.

د . تحدد الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على ان  تراعي تمثيل المرأة وفقاً للنسبة التي تحددها هذه التعليمات.

هـ. تطبق احكام هذه المادة على الحكومات والاشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

المادة 136

اذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة ، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته اذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر بممثله خلال مدة المجلس .

انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

المادة 137

أ- ينتخب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين أعضائه واحدا أو اكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم ويزود مجلس إدارة  الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات .

ب- لمجلس إدارة الشركة تفويض اي موظف في الشركة بالتوقيع عنها ،وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها اليه .

وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتزويد مراقب الشركات بنسخة عنه

المادة 138

أ- على كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقراراً خطياً بما يملكه هو و كل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة وأسماء  الشركات الأخرى التي يملك هو و كل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة ، وأسماء  الشركات الأخرى التي يملك هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الأخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير .

ب- على مجلس إدارة الشركة ان يزود المراقب بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والتغيير الذي يطرأ على اي منها خلال سبعة أيام من تقديمها أو تقديم اي تغيير طرأ عليها .

عدم جواز تقديم قرض لرئيس مجلس الإدارة ونائبه

المادة 139

لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نوع الى رئيس مجلس إدارة الشركة أو الى اي من أعضائه أو الى أصول اي منهم أو فروعه أو زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض أيا من أولئك ضمن غاياتها بالشروط التي تتعامل بها مع عملائها الأخرين .

واجبات مجلس الإدارة

المادة 140

أ- يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:-

1- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح و الخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.

2- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة.

ب- يزود مجلس الإدارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً .

نشر الميزانية العامة للشركة

المادة 141

على مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة ان ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

التقارير المالية

المادة 142

يعد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تقريرا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه من مدقق حسابات الشركة ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يوما من انتهاء المدة .

نفقات وأجور وامتيازات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة 143

أ- يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة أيام على الأقل  من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقب بنسخة منها:-

1- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها.

2- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن المجاني والسيارات وغير ذلك.

3- المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.

4- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.

5- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويته .

ب- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها لاطلاع المساهمين عليها .

الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمالها

المادة 144

أ- يوجه مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية النافذ قبل واحد وعشرين يوما على الأقل  من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام .

ب- يرفق بالدعوة جدول أعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية .

نشر موعد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة

المادة 145

يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل ، وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من ذلك الموعد، وان يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في احدى وسائل الأعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة .

العضوية في أكثر من مجلس إدارة

المادة 146

أ- يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة  ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص ان يكون عضواً في اكثر من مجالس إدارة  خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الأخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة  شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب- على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة ان يعلم المراقب خطياً عن أسماء  الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها .

ج- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري اذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات اذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة ،على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس إدارة  الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل ان يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

شروط العضوية في مجلس الإدارة

المادة 147

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة:-

1- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.

2- ان لا يكون موظفاً في الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة.

ما يحظر على عضو مجلس الإدارة وما يستثنى من الحظر

المادة 148

أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة أو لاي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام .

ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام ان يكون عضواً في مجلس إدارة  شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له ان يقوم باي عمل منافس لأعمالها .

ج- لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.

د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج ) من هذه المادة أعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الاشتراك في العروض على قدم المساواة فاذا كان العرض الأنسب مقدماً من احد المذكورين في الفقرة ( ج ) من هذه المادة فيجب ان يوافق ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على عرضه دون ان يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به ، وتجدد هذه الموافقة سنوياً من مجلس الإدارة اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة .

ه- كل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (ج ) من هذه المادة يعزل منصبه أو وظيفته في الشركة التي هو فيها .

انتخاب عضو مجلس الإدارة للشركة

المادة 149

اذا انتخب اي شخص عضواً في مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة وكان غائباً عند انتخابه فعليه ان يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية .

شغور مركز عضو في مجلس إدارة الشركة

المادة 150

أ- 1. اذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لاي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الإجراء كلما شغر مركز في مجلس الإدارة، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة .

  1. اذا لم يتم إقرار تعيين العضو الموقت أو انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده، فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية ، وعلى مجلس الإدارة تعيين عضوا آخر على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لاحق تعقده ووفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة .

ب- لا يجوز ان يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس فاذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد .

المادة (151) :

مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها:-
أ. تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب بما في ذلك تمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات وفقاً للنسبة المحددة في التعليمات .

ب. تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها وبما يتماشى ودليل قواعد الحوكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. تحتفظ الشركة بنسخة من الانظمة الداخلية وعلى الشركة تزويد المراقب بها عند طلبه.

صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة

المادة 152

أ- يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير و أمام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله أمام هذه الجهات ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.

ب- يجوز ان يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الإدارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا يكون رئيسا متفرغا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى أو مديرا عاما لاي شركة مساهمة عامة أخرى .

ج- يجوز تعيين عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في اي حالة من هذه الحالات على ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت .

مهام المدير العام

المادة 153

أ- يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشرافه ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك ان لا يكون مديرا عاما لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.

ب- لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أنهاء خدمات المدير العام على ان يعلم المراقب باي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو أنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار .

ج- اذا كانت الأوراق المالية للشركة مدرجة في السوق المالي فيتم أعلام السوق المالي باي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو أنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار.

د- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو لاي عضو من أعضائه ان يتولى اي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل اجر أو تعويض أو مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون الا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضاؤه على ان لا يشارك الشخص المعني في التصويت .

مهام أمين سر مجلس الإدارة

المادة 154

يعين مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة أمين سر للمجلس ويحدد مكافاته، يتولى تنظيم اجتماعاته وأعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة .

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة 155

أ- يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ربع أعضائه على الأقل  يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس الى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد .

ب- يعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس في مركز الشركة الرئيسي أو في اي مكان آخر داخل المملكة اذا تعذر عقده في مركزها الا انه يحق للشركات التي لها فروع خارج المملكة أو كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك ، عقد اجتماعين على الأكثر لمجلس إدارتها في السنة خارج المملكة ، وتصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

ج- يكون التصويت على قرارات مجلس إدارة الشركة شخصياً ويقوم به العضو بنفسه ولا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز ان يتم بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرى .

د- يجب ان لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة ، وان لا ينقضي اكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للاجتماع .

صلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 156

أ- يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام الصلاحيات الكاملة في إدارة  الشركة في الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس أو مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها .

ب- يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو على سلطتهم في إلزام   الشركة بموجب عقدها في نظامها.

ج. على مجلس إدارة الشركة وضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف الأمور على الأنموذج الذي يعتمده الوزير بناء على تنسيب المراقب ، وكذلك الصلاحيات والسلطات الأخرى المخولة لكل من الرئيس والمدير العام وخاصة اذا كان الرئيس متفرغا لأعمال الشركة ، كما يبين ذلك الجدول أي أمور يراها المجلس ضرورية لتسيير أعمال الشركة وتعاملها مع الغير .

مخالفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأنظمة الشركة

المادة 157

أ- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطأ في إدارة  الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس .

ب- تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أما شخصية تترتب على عضو أو اكثر من أعضاء مجلس إدارة  الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الأخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ ، على أن لا تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطياً في محضر للاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوة بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة .

إفشاء المعلومات السرية

المادة 158

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف يعمل فيها أن يفشي الى اي مساهم في الشركة أو الى غيره اي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه باي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بالشركة .

ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والأنظمة المعمول بها نشرها ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من هذه المسؤولية .

مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تقصيرهم وإهمالهم في إدارة  الشركة

المادة 159

رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة  الشركة غير انه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز أو التقصير أو الإهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة  الشركة أو مدققي الحسابات للمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب مقتضى الحال ، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب أداؤها وما اذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية أو لا .

الحق في إقامة الدعوى

المادة (160) :

أ. يحق للمراقب وللشركة ولاي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد (157 و 158 و 159) من هذا القانون.

ب. تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 161

أ- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدققي الحسابات .

ب- لا يشمل هذا الإبراء الا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها .

مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة

المادة 162

أ- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة ( 10% ) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبحد اقصى ( 5000 ) خمسة الأف دينار لكل منهم في السنة ، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو .

ب- اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحاً يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح وعندها تخضع لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج- أما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح أو لم تكن قد حققت أرباحاً بعد فيعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن جهدهم في إدارة  الشركة بمعدل ( 20 ) ديناراً عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو اي اجتماع للجان المنبثقة عنه على أن لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ ( 600 ) دينار ستمائة دينار في السنة لكل عضو .

د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية .

استقالة عضو مجلس الإدارة

المادة 163

لعضو مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام أن يقدم استقالته من المجلس على أن تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها .

فقدان عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة 164

أ- يفقد رئيس مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة واي من أعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ، ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة .

ب- لا يفقد الشخص الاعتباري الخاص عضويته من مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولكن يجب عليه أن يعين شخصاً آخر بدلاً عنه بعد تبليغه قرار المجلس خلال شهر من تبليغه عن تغيب ممثله ويعتبر فاقدا للعضوية اذا لم يعمد لتسمية ممثل جديد خلال تلك المدة .

حق الهيئة العامة في إقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة 165

أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو اي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو اي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ( 30% ) ثلاثين بالمائة من أسهم الشركة ، ويقدم طلب الإقالة الى مجلس الإدارة وتبلغ نسخه منه الى المراقب ، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر الهيئة العامة فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسباً بشأنه ، واذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة الى الاجتماع يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة .

ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب إقالة اي عضو ولها سماع أقواله شفاهاً أو كتابة ، ويجري بعد ذلك التصويت على الطلب بالاقتراع السري فاذا قررت الهيئة العامة إقالته فعليها انتخاب بديل له وفقا لقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة .

ج- اذا لم تتم الإقالة وفقا لأحكام هذه المادة فلا يجوز طلب مناقشة الإقالة للسبب ذاته قبل مرور ستة أشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب الإقالة .

منع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

المادة 166

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة واي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة كما لا يجوز أن ينقل هذه المعلومات لاي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة أو اي شركة تابعة أو قابضة حليفة للشركة التي هو عضو أو موظف فيها أو اذا كان من شأن النقل إحداث ذلك التأثير ، ويقع باطلاً كل تعامل أو معاملة تنطبق عليها أحكام هذه المادة ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير اذا أثير بشأنها قضية .

حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة  الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة 167

أ- اذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة  للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى إدارة  الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس إدارة  جديد للشركة ، ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير .

ب- تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين ، بعد الاستئناس براي محافظ البنك المركزي ، وهيئة الأوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال .

وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

المادة 168

أ- اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق لدائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع اي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه باي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو إساءة ائتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك .

ب- يقوم الوزير في اي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة  الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة  الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة  جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير .

ج- تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

اجتماع الهيئة العامة العادي

المادة 169

تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل  بدعوة من مجلس إدارة  الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة .

نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي

المادة 170

يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً اذا حضره مساهمون يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة الى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول  بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل  ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

صلاحيات الهيئة العامة وجدول أعمالها

المادة 171

أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:-

1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية .

4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .

5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

  1. اقتراحات الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكافة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة .

8- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة .

9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( 10% ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها بنسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 172

أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب اذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن ( 15% ) من أسهم الشركة المكتتب بها .

ب- على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده بمقتضى أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع فاذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة .

نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 173

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونياً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول  ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل  وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون ( 40% ) من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل ، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة اليه .

ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو اندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الأول ى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم إلغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت أسباب الدعوة اليه .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 174

يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، واذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجب إرفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة الى الاجتماع .

صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي

المادة 175

أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي .

2- دمج الشركة أو اندماجها.

3- تصفية الشركة وفسخها .

4- إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو احد أعضائه ..

5- بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها.

6- زيادة رأس مال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال .

7- إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل الى أسهم .

8- تمليك العاملين في الشركة لأسهم في رأسمالها .

9- شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية ( 75% ) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين ( 4 ) و ( 7 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

تمتع الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بصلاحيتها في الاجتماع العادي

المادة 176

يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

رئاسة اجتماع الهيئة العامة

المادة 177

أ- يرأس س اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما .

ب- على مجلس الإدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول .

حق المناقشة والتصويت على القرارات

المادة 178

لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل يوم أيام من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع .

التوكيل في حضور الاجتماع

المادة 179

أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهماً آخر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة  الشركة وبموافقة المراقب على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل  من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب أو من ينتدبه تدقيقها ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه .

ب- تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لاي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة .

ج- يكون حضور ولي أو وصي أو وكيل المساهم في الشركة أو ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الأصيل لاجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في الشركة .

الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماع

المادة 180

أ- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تحدد بنظام خاص الأتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها وتودع هذه الأتعاب في صندوق خاص بالدائرة كما يحدد النظام كيفية الصرف من هذا الصندوق بما فيها مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الدائرة الذين يشتركون في اجتماعات الهيئات العامة.

محضر الاجتماع

المادة (181) :

أ . يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت.

ب. يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والامور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشانها وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له والاصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحضر، ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة تحت طائلة فرض غرامة عن كل يوم تأخير تحدد بموجب نظام الشركات .

ج. للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.

دعوة المراقب ومدققي الحسابات لحضور الاجتماع

المادة 182

على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل  من موعد انعقاد اجتماعها وعلى المدقق الحضور أو إرسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص على إرسالها للمساهم مع الدعوة ويعتبر اي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة .

إلزامية القرارات الصادرة عن الهيئة العامة والطعن فيها

المادة 183

أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة للمساهمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضرون، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة أو الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه على أن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع .

الفصل العاشر- حسابات الشركة

اتباع الأصول المحاسبية

المادة 184

أ . يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .

ب. يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأصولها المتعارف عليها بما يحقق أهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها .

ج. 1. تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات المهنية المختصة .

  1. لمقاصد هذا القانون ينصرف معنى عبارة ( معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها ) على أي عبارة تشير صراحة أو دلالة على اعتماد أصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتدقيق أو ما يرتبط بها .

السنة المالية للشركة المساهمة العامة

المادة 185

أ- تبدا السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الأول  من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول  من السنة نفسها مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك .

ب- اذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول  من السنة فتنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول  من السنة نفسها أما اذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأول ى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول  من السنة التالية .

المادة (186) :

أ . لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها الا من ارباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها ان تقتطع ما نسبته (10%) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين الا بعد اجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل ان يبلغ حساب الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع راسمال الشركة المصرح به الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية الى ان يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار راس مال الشركة المصرح به.

ب. لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها ولكن يجوز استعماله لتامين الحد الادنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في اي سنة لا تسمح فيها ارباح هذه الشركات بـتامين ذلك الحد، وعلى مجلس ادارة الشركة ان يعيد الى هذا الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشركة في السنين التالية . كما يجوز للمجلس اذا استدعت الضرورة استعمال رصيد الاحتياطي الاجباري المتكون لدى الشركة ، بصورة جزئية وحسب مقتضى الحال ، لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الارباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها على ان يعاد بناء هذا الاحتياطي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

د. على الرغم مما ورد في النظام الأساسي للشركة، للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر على أن يكون التفويض محددا بسنوات معينة شريطة وجود تقرير من المحاسب القانوني للشركة يؤكد توافر الشروط والقيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

الاحتياطي الاختياري واستعمالاته والاحتياطي الخاص

المادة 187

أ- للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة ، بناء على اقتراح مجلس إدارتها ، أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على ( 20% ) من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .

ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الأغراض التي يقررها مجلس إدارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه ، كله أو اي جزء منه، كأرباح على المساهمين اذا لم يستعمل في تلك الأغراض .

ج- كما أن للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس إدارتها ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على ( 20% ) من أرباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاص لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها .

المادة 188

ملغاه

احتساب الربح الصافي

المادة 189

تحقيقاً للغايات المتوخاة من المواد ( 186 و 187 و 188 ) من هذا القانون يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

الفصل العاشر- حسابات الشركة

صندوق ادخار المستخدمين

المادة 190

للشركة ان تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس إدارة  الشركة ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب أحكام التشريعات السارية المفعول ، وعلى ان يتضمن هذا النظام ما يكفل استقلال هذا الصندوق من الناحية الإدارية والمالية عن إدارة  الشركة .

الأرباح وتوزيعها والنماذج اللازمة لأعداد وعرض البيانات الحسابية

المادة 191

أ- ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها .

ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح وعلى مجلس إدارة  الشركة ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل  وبوسائل الأعلام الأخرى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ قرار الهيئة ، وتقوم الشركة بتبليغ المراقب والسوق المالي بهذا القرار .

ج- تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال الأخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير ، على ان لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .

د- للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة إصدار النماذج اللازمة لأعداد وعرض البيانات الحسابية وإصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي يتم أعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال .

الباب السابع- مدققي الحسابات

انتخاب مدققي الحسابات للشركات

المادة 192

أ- تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة مدققاً أو اكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم ،أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب ويتوجب على الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطيا بذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ انتخابه .

ب- اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات أو اعتذر المدقق الذي انتخبته عن العمل أو امتنع عن القيام به لاي سبب من الأسباب أو توفي فعلى مجلس الإدارة ان ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الأقل  وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم .

مهام مدققي الحسابات

المادة 193

يتولى مدققو الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بما يلي:-

أ- مراقبة أعمال الشركة .

ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية .

ج- فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها .

د- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها .

ه. الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها .

و. أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .

ز- يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئة العامة وعليهم أو من ينتدبونه ان يتلو التقرير أمام الهيئة العامة .

عرقلة أعمال مدقق الحسابات

المادة 194

اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه بموجب أحكام هذا القانون لاي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريراً خطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة واذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده .

مشتملات تقرير مدقق الحسابات

المادة 195

أ- مع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون أو نظام آخر له علاقة بهذه المهنة يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:

1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله .

2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة ، تمكن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة ، وان الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر .

3- ان إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتشكل أساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً .

4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها .

5- المخالفات لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه أو التي يتوجب عليه معرفتها بحكم واجباته المهنية .

ب- على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية:-

1- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة .

2- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان أسباب هذا التحفظ وآثره المالي على الشركة .

3- عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية، وردها الى مجلس الإدارة وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية .

توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية لمجلس الإدارة

المادة 196

للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:-

أ- أما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات ، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .

ب- أو إحالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة  الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك .

ج- تحقيقا لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة ، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال .

القيود الواردة على مدققي الحسابات

المادة 197

لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضواً في مجالس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكاً لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن يكون موظفاً لديه وذلك تحت طائلة بطلان أي إجراء أو تصرف يقع بصورة تخالف أحكام هذه المادة .

حضور المدقق اجتماع الهيئة العامة

المادة 198

على مجلس إدارة  الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا الاجتماع .

مدقق الحسابات وكيل عن المساهمين وحقهم في مناقشته

المادة 199

أ- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه .

ب- لكل مساهم أثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه .

تبليغ المدقق عن اي مخالفة ترتكبها الشركة

المادة 200

اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى كل من رئيس مجلس الإدارة والمراقب والهيئة والسوق المالي حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور. على أن تعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات .

تعويض المدقق للشركة عن أخطائه

المادة 201

يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو نتيجة لإخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أي تشريعات أخرى سارية المفعول أو واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة أو بسبب إصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو عن مصادقته على هذه البيانات ويسال المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم أو الغير حسن النية بسب الخطأ الذي ارتكبه ، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات ، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق أحكام هذه المادة ، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق ، واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا بسقوط دعوى الحق العام .

القيود الواردة على مدققي الحسابات

المادة 202

مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات أو الى غير المساهمين ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها ، والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض .

القيود الواردة على مدققي الحسابات

المادة 203

يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه المادة .

الباب الثامنالشركة القابضة

المادة 204 تعريف الشركة القابضة

أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية:-

1- ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و / أو .

2- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها .

ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .

ج- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة .

د- تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة  الشركة التابعة بنسبة مساهمتها ، ولا يحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال .

المادة 205 غايات الشركة

تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:-

أ- إدارة  الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة  الشركات الأخرى التي تساهم فيها .

ب- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .

ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها .

د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها .

المادة 206 تأسيس الشركة

أ- تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:-

1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة ( 205 ) من هذا القانون ، أو في أي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أخرى أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات .

2- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- تحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة 207

تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية .

المادة 208 ميزانية الشركة

على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .

الباب التاسع- شركة الاستثمار المشترك

تسجل شركة الاستثمار المشتركة

المادة 209

أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية .

ب- تطبق على شركة الاستثمار المشترك كافة أحكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة العامة مع مراعاة ما يلي:-

1- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانين المرعية يقوم بإدارة  استثمارات الشركة .

2- اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال متغير فلا تطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة ( 95 ) من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصرح به خمسمائة الف ( 500,000 ) دينار ومن حيث ضرورة تسديده في خلال ثلاث سنوات .

3- يحق لمجلس الإدارة وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير رفع أو تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ القرار بالرفع أو التخفيض .

4- يحق للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الطلب الى الشركة أن يسترد أسهمه بسعر يمثل صافي قيمة الأسهم محسوباً بتاريخ الاسترداد وناقصاً قيمة أي رسوم أو عمولات تحدد في النظام الأساسي للشركة .

5- لا يلتزم مجلس إدارة  شركة الاستثمار المشترك بدعوة الهيئة العامة للانعقاد الا في السنوات التي يتوجب فيها انتخاب مجلس إدارة  جديد ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك .

6- على الرغم مما ورد في المادة ( 274 ) من هذا القانون لا يجوز للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير أن يطلع على سجلات المساهمين في الشركة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك .

7- في حال اندماج شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير مع شركة أخرى، فليس للمساهمين في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الذين اعترضوا في اجتماع الهيئة العامة على الاندماج المطالبة بقيمة أسهمهم بالطريقة الواردة في المادة ( 235 ) من هذا القانون، الا انهم يحتفظون بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد أسهمهم حسب ما ينص عليه البند ( 4 ) من الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

أشكال الشركة

المادة 210

تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين:

أ- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر أسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها المتداولة ، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة السوق المالي.

ب- شركة ذات رأسمال ثابت وهي التي تصدر أسهما غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها في السوق المالي وفقاً لأسعارها التي تتحدد في السوق المالي.

ج- لا تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشركة ذات رأس المال المتغير للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها على غير ذلك، ويجب أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها .

الباب العاشرالشركة المعفاة

المادة 211 في تعريف شركة الاوفشور 

أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف الى اسمها عبارة ( شركة معفاة ) .

ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة .

المادة 212 تسجيل الشركة و رأسمالها وغاياتها

تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية .

المادة 213

ملغاه

المادة 214 إجراءات تأسيسها وعملها ورسوم تسجيلها ورقابتها

تحدد الأحكام والشروط الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون .

الفصل الأول – تحويل الشركات

تحويل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

المادة 215

يجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع الإجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها .

إجراءات تحول الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم

المادة 216

للشركة أن تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة باتباع الإجراءات التالية:-

أ- أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً الى المراقب، أو أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل اليها ويرفق بالطلب ما يلي:-

1- ميزانية الشركة لكل من السنتين الأخيرتين السابقتين لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة .

2- بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها .

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشترط موافقة الشركاء أو المساهمين حسب مقتضى الحال بالإجماع على تحويل الشركة الى شركة مساهمة خاصة .

ج- يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل  وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الإعلان ما اذا كان هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير ولا يتم التحويل الا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة .

د- للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين حسب واقع الحال بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب .

ه- للمراقب قبول التحويل أو رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول الطعن المقررة، أما في حالة الموافقة فعندها تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقاً لأحكام هذا القانون .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

إجراءات تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة  الى شركة مساهمة عامة

المادة 217

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة  والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي:-

أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل .

ب- أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل .

ج. الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل شريطة ان تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية خلال أي منهما .

د- بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل .

ه- بيان من الشركة بالتقديرات الأول يه لموجوداتها ومطلوباتها .

وجوب موافقة الوزير على تحويل الشركة

المادة 218

للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في المادة ( 225 ) من هذا القانون وبعد استكمال الإجراءات التالية:-

أ- تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص يشكلها الوزير على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة .

ب- الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة .

إعلان قرار الوزير بالموافقة على التحويل وحق الطعن فيه

المادة 219

أ- يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل  ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق المالي والمركز بهذا القرار .

ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان عن التحويل مبينا فيه أسباب اعتراضه ومبرراته ، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض ، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة ، على أن لا يوقف الطعن إجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك .

التحويل مشروط بإتمام إجراءات التسجيل والنشر

المادة 220

لا يتم تحويل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون. وإذا كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقررة بمقتضى هذا القانون فتتبع الإجراءات القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون .

أثر تحويل الشركة على الشخص الاعتباري السابق

المادة 221

لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة .

الفصل الثاني- اندماج الشركات

شروط وطرق اندماج الشركات

المادة 222

أ . يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون غايات أي من الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة:

  1. باندماج شركة أو اكثر مع شركة أو شركات أخرى تسمى ( الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة وذلك وفقا للإجراءات التالية:
  • صدور قرار من الشركة المندمجة بضمها الى الشركة الدامجة .
  • إجراء تقييم صافي أصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لأحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
  • اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم .
  • توزيع زيادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها .
  • جواز تداول أسهمها بمجرد إصدارها اذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة وانقضى على تأسيسها المدة المحددة في قانون الأوراق المالية .
  • استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر في هذا القانون .
  1. باندماج شركتين أو اكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج ، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها .
  2. باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها .

ب. يحق للشركة تملك شركة أخرى وفقا لأحكام هذا القانون باتباع الإجراءات التالية:

  1. صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك أسهم مساهمي شركة أخرى .
  2. صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع أسهم مساهميها الى شركة أخرى .
  3. استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل أسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها الى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقه بموجب أحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية .
  4. على الشركة المشترية دفع قيمة الأسهم المتفق عليها الى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع أسهمهم .
  5. على الشركة التي تم تملك أسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا لأحكام هذا القانون لإجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وانتخاب مجلس إدارة  جديد .

اندماج شركتين من نوع واحد، والشركات التي يجوز لها الاندماج في شركة مساهمة عامة

المادة 223

إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة ، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع. على أنه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة الخاصة الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة .

إعفاء الشركة المندمجة والدامجة من الضرائب والرسوم

المادة 224

تعفى الشركة المندمجة ومساهموها أو الشركاء فيها والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها أو الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه .

البيانات والوثائق المتوجب إرفاقها في طلب الاندماج

المادة 225

يقدم طلب الاندماج مرفقا بالبيانات والوثائق التالية:

أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي .

ب- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات .

ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة .

د- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .

ه- التقدير الأول ي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية .

و- أي بيانات أخرى تتطلبها التشريعات السارية المفعول أو يراها المراقب ضرورية .

وقف تداول أسهم الشركة الراغبة في الاندماج حتى انتهاء إجراءات الاندماج

المادة 226

على مجلس إدارة  كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق المالي والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الاندماج ، ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها ، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول أسهم تلك الشركات .

تنسيب المراقب للوزير اذا كان الاندماج يتعلق أو ينتج شركة مساهمة عامة

المادة 227

يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة ، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

مهام لجنة تقدير موجودات الشركات الراغبة في الاندماج

المادة 228

إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها ، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي .

يتوجب على الشركات التي قررت الاندماج أعداد حسابات مستقلة من تاريخ قرار الاندماج وحتى الموافقة عليه

المادة 229

على الشركات التي قررت الاندماج أعداد حسابات مستقلة عن أعمالها بإشراف مدققي حساباتها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النهائي وتعرض نتائج أعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الهيئة العامة المشار اليها في المادة (232) من هذا القانون أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال وذلك بتقرير مصدق من مدققي حساباتها لإقرارها .

الإجراءات التنفيذية للاندماج

المادة 230

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:-

أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص عليها في المادة ( 228 ) من هذا القانون .

ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج لإقرار ما يلي على أن يتم إقرارها بأغلبية ( 75 % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة:

1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة .

2- نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

3- الموافقة النهائية على الاندماج .

د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده .

تسجيل الشركة الدامجة وشطب الشركة المندمجة ونشر ذلك

المادة 231

أ- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة .

ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد اندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة .

استمرار مجالس إدارة  الشركات طالبة الاندماج الى ان يتم تسجيل الشركة الدامجة

المادة 232

تستمر مجالس إدارة  الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وإقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 230 ) بتولي إدارة  الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة  جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة .

إصدار التعليمات بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات

المادة 233

يصدر الوزير التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه .

اعتراض حملة أسهم أسناد القرض ودائني الشركة المندمجة أو الدامجة على الدمج

المادة 234

أ- يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة ( 231 ) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والإضرار التي يدعي أن الاندماج ألحقها به على وجه التحديد .

ب- يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة ، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .

مدة وأسباب الطعن في الاندماج المخالف للقانون والنظام

المادة 235

إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة ما يلي:-

أ- إذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين .

ب- إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة  أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقل يه .

ج- إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج إضرار بالدائنين .

د- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق إضراراً بالمصلحة الاقتصادية العامة .

الطعن بالاندماج لا يوقف استمرار إجراءاته

المادة 236

لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ إجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ، ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم .

المادة 237

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعي بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة إعفاء أولئك الأشخاص من هذه المسؤولية إذا ثبت لها أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات والمطالبات أو لم يكونوا يعلمون بها .

الشركة الدامجة خلف قانوني للشركات المندمجة

المادة 238

تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها .

المادة 239

إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج ، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الأول – الشركات الأجنبة العاملة في المملكة

المادة 240 تعريف الشركة الأجنبية 

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة ، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية ، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:-

1- شركات تعمل لمدة محدودة ، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة ، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال ، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها .

2- شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة .

ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .

المادة 241  والوثائق الواجب تقديمها للمراقب

أ . يقدم طلب تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية الى المراقب مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
1. نسخة من عقد تاسيسها ونظامها الاساسي او اي مستند آخر تالفت بموجبه وبيان كيفية تاسيسها.
2. الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3. قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين او الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، واسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4. نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الاجنبية بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5. البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6. اية بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

ب. يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطياً او امام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:
1. اسم الشركة ونوعها وراسمالها.
2. غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.
3. بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء او مجلس الادارة وحصة كل منهم.
4. اية بيانات او معلومات يرى المراقب تقديمها.

المادة 242 صلاحية المراقب

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والإعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية .

ب- تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند إجراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها ، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها .

ج- على فرع الشركة الأجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الأجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها ورأسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب .

المادة 243 واجبات الشركة الأجنبية 

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:-

1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني .

2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل  وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب .

3- للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) بناء على تنسيب مراقب الشركات .

ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات .

المادة 244

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل  من ذلك التاريخ ، وأن تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها .

ب- تسري الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي يقع مركز إدارتها في الخارج .

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

المادة 245 تعريف الشركة الأجنبية غير العاملة 

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي .

ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير .

ج- يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون لأنشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو إيصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية ، وتعتبر مدينة عمان موطناً لها لغايات التقاضي .

المادة 246 طلب تسجيل الشركة الأجنبية

أ . يقدم طلب تسجل الشركة الاجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:
1. شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
2. عقد تاسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها وراسمالها ونوعها.
3. الوكالة التي تفوض بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة للقيام باعمالها وتسجيلها لاغراض هذا القانون.
4. البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.

ب. يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطياً او امام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:
1. اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجليها وغاياتها.
2. نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها.
3. راسمال الشركة واسماء المؤسسين او الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها.
4. اي معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

المادة 247

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والإعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة .

ب- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من وقوعها .

المميزات التي تتمتع بها الشركة الأجنبية غير العاملة

المادة 248

تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي:-

أ- الإعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة .

ب- إعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

ج- الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية .

د- إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

ه- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد .

و- إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى .

ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين .

ح- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت .

ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الإعفاءات المذكورة في هذه المادة .

عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة

المادة 249

لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها .

حق الشركة الأجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية

المادة 250

يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك .

حالات شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة

المادة 251

للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة أو لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الأول – الأحكام العامة للتصفية

المادة 252 التصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية

أ- تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب- تحدد إجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة 253 التصفية الإجبارية 

إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها ، يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها .

المادة 254

أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها .

ب- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة والسوق المالي والمركز بنسخة من قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل  خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار .

ج- على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفية ) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها .

المادة 255

أ- يعتبر باطلا:-

1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها .

2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها .

3- أي حجز على أموال الشركة ، وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة .

4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها ، والعقود أو الإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة ، إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية ، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت أنشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها .

5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم .

ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفي أي إجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الإجراء قد تم قبل بدء إجراءات تصفية الشركة .

ج- إذا تبلغ مأمور الإجراء إشعاراً بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل إتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة ، وتكون النفقات الإجرائية ورسومها دينا ممتازاً على تلك الأموال والموجودات .

د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أو إجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك .

المادة 256 حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:-

أ- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة .

ب- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات .

ج- بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة .

د- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها .

المادة 257 

أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها ، فيلزم بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر ألحقه بالشركة أو بالغير ، بالإضافة إلى تحمله أي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها .

ب- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها ، فيعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة  الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس إدارة  سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزما شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسب مقتضى الحال .

ج- تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون .

مدة التصفية وإيداع المصفي أموالها لدى البنك المعين من المراقب

المادة 258

أ- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء إجراءاتها ، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية والمحكمة في حالة التصفية الإجبارية .

ب- يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإذا ظهر من هذا البيان أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع بعد مضي ستة أشهر على تسلمه ، فعلى المصفي أن يودع ذلك المبلغ حالاً باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب .

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

حالات تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية

المادة 259

تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:

أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها .

ب- بإتمام أو انتقاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة إتمام هذه الغاية أو انتفاءها .

ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها .

د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة .

تعيين المصفي وبدء إجراءات التصفية

المادة 260

أ- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه .

ب- تبدأ إجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك أو من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية .

إجراءات المصفي في تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها

المادة 261

يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للإجراءات التالية:-

أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة .

ب- ينظم قائمة بأسماء  المدينين للشركة ويضع تقريرا بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون لها .

ج- يتولى دفع ديون الشركة ويسوى ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

د- إذا عين أكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم بإجماعهم أو الأغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها .

المادة 262

أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز أو تأمين في التصويت على هذا القرار. على أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق المبرم بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إبرامه .

ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .

المادة 263

للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في إجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في إجراءات التصفية الإجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 264

أ . يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها ، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين أو شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من رأسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة إجراءات التصفية أو عزل المصفي وانتخاب غيره .

ب. 1. على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل  لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء أكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر اذا كانوا مقيمين خارجها .

  1. يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول  ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول  .
  2. اذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا اعلى .

ج. على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في هذه المادة .

المادة 265 تحويل التصفية الاختيارية الى تصفية إجبارية

للمحكمة ، استناداً لطلب يقدم إليها من المصفي أو المحامي المدني أو المراقب أو من أي من ذي مصلحة ، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية إجبارية أو الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها .

الفصل الثالث- التصفية الإجبارية

حالات تقديم طلب التصفية وإيقاف التصفية

المادة 266

أ . مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:-
1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%)من راسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة راسمالها.

ب. للوزير الطلب من المراقب او من وكيل عام إدارة قضايا الدولة ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها .

ج.1- ينشأ  لدى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.

2- يتم تمويل الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة ويتم اعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لـــدى الشركة في أي وقــــت أثناء اجراءات التصفية .

3- تنظم احكام وشروط الانفاق من الحساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

المادة 267

أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية.

ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفيا وتحدد صلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة للمحكمة ، ولها تعيين أكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب .

ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم ويشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو إجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.

د. يترتب على صدور قرار التصفية الإجبارية ما يلي:

  1. وقف العمل باي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.
  2. وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة.
  3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
  4. وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
  5. وقف السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة الا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
  6. سقوط الآجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

المادة 268

أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول للمصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.

ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة بينة قاطعة على أن الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.

المادة 269

أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام أعمال التصفية بما في ذلك:

  1. إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.
  2. جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
  3. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت إشرافه.
  4. إقامة أي دعاوى أو اتخاذ أي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى أو الإجراءات.
  5. التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.

ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.

المادة 270 واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته

أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية: –

1- إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.

2- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا إلا تصديقه من قبل المحكمة.

3- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.

4- دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.

5- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين قي إشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.

ب- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي وإجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعياً.

استئناف قرار المحكمة أثناء التصفية

المادة 271

يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الأخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 272

أ- بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك على نفقة المصفي وإذا تحلف المصفي عن تنفيذ هذا الإجراء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره .

ب- إذا تبين ان هناك أي موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب إحالة هذه المسالة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الرابع عشرالرقابة على الشركات

المادة 273

يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:

أ- فحص حسابات الشركة وقيودها.

ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها.

المادة (273 مكرر): 

أ- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي: –

  1. الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة .
  2. تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
  3. تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- على المراقب تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في هذا السجل وله إتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم، أو ربطها على قواعد بيانات الجهات المختصة.

ج- على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدة المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج، وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

د- يتم تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 274 حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة

أ- لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثيقة منه فلا يتم الا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر.

المادة 275 تدقيق على أعمال الشركة

أ- يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة  أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس إدارة  أو هيئة مديري أي منها على الأقل  ، حسب مقتضى الحال ، الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير أو اكثر لهذه الغاية ، فاذا اظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير إحالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تراها ، أو التدقيق مجددا في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها أو إحالة الأمر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال .

ب- 1. على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما إذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.

  1. اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد أتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الإجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.

المادة 276 حق الوزير بتدقيق حسابات الشركة 

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة أو أي لجنة خاصة يشكلها القيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق له توجيه الاستيضاحان لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتجر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- تستثنى البنوك وشركات التأمين من أحكام هذه المادة.

المادة 277 صلاحية شطب الشركة

أ. اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، أو توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع ، وثبت بعد اختارها خطيا والإعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل أو عدم قيامها بتقديم أي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان ، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة ، وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمة كان الشركة لم تشطب ، ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل .

ب. لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة ، واذا اقتنعت المحكمة بان الشركة كانت تمارس أعمالها أو قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا بإعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها ، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل  على نفقة الشركة .

الباب الخامس عشر- العقوبات

المادة 278 الجرائم المتعلقة بالمؤسسيين :

أ- يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:

1- إصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.

2- إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية.

3- إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.

4- تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إدارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والأدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة.

5- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.

ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها .

المادة 279 

جريمة الامتناع عن تقديم المعلومات

أ- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة، أو الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع أبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.

ب- إذا ظهر أن أياً من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة .

ج- مع عدم الأخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الأف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات أو الأشخاص المكلفين من قبل الوزير أو المراقب، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون أو الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة لهم.

د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (273 مكرر) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 280 جرائم مدقق الحسابات 

يعتبر مدقق الحسابات، الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.

المادة 281 تغيير طارئ على عقد الشركة

يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن إجراء أي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.

المادة 282 عقوبة مخالفة أحكام القانون

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.

المادة 283 أحكام ختامية

أ . يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضين خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها ، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون ، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاية .

ب. يتولى وكيل عام إدارة قضايا الدولة تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام المحاكم في القضايا الحقوقية التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون أي منهم طرفا فيها، كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه الفقرة .

المادة 284 

أ . تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة .

ب. يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة او بالوسائل الالكترونية على العنوان المحفوظ لديها.

ج. يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

د. اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .

هـ.. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما يقرره المراقب ، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

المادة 285 

أ- دون الأخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون أو اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون أو انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها أو هيئة مديرين أو مجلس إدارة  حسبما يقتضيه نظامها الداخلي ، فيجوز للمراقب وبعد إنذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة ، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات أو أعمال ، كما يفقد مديرها أو هيئة مديريها أو مجلس إداراتها جميع صلاحياتهم ، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير أو من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس إدارة  الشركة أو رئيس هيئة المديرين أو مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير .

ب- يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة أعمالها وأنشطتها ان يقرر إعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة أو الشركاء فيها بالأعمال والإجراءات المطلوبة لإعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 286 أحكام ختامية

أ. دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإعسار، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على ستة أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي فعلى المراقب انذار الشركة بالاعلان على الموقع الالكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الانذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او أعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم، إلا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير.

ب. يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون .

ج. اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فعلى المراقب شطب تسجيلها على أن تبقى مسؤولية الشركاء والمساهمين وأعضاء هيئة المديرين ومجالس الإدارة قائمة ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل .

المادة 287 صلاحيات إصدار الأنظمة

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي: –

أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون.

ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- للوزير تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المراقب، وللمراقب تفويض أي من صلاحياته إلى أي من موظفي مديرية مراقبة الشركات في الوزارة على أن تكون الصلاحية محددة بصورة خطية .

الإلغاءات

المادة 288

يلغى قانون الشركات رقم (12 ) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه كما تلغى نصوص وأحكام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام القانون .

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 289

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: محامي شركات

المصدر : محامي في الأردن.