تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2000

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 01/06/2004م.
تعاريـف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
قانون الأوراق المالية المعمول به. : القانون
هيئة الأوراق المالية. : الهيئة
بورصة عمان. : البورصة
مجلس إدارة البورصة. : مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للبورصة. : المدير التنفيذي
نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة. : نظام التداول
عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة. : التداول
الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. : الوسيط
الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية. : الوسيط المعتمد
الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات. : التفويض
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر الشراء
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر البيع

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناءً على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية. : الصفقة
سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة. : سعر الإغلاق
سعر الأمر المرسل على أفضل الأسعار الموجودة في الطرف المقابل على الورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع. : سعر السوق
الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية . : الرقم المرجعي
أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه. : الأشخاص المرتبطون بالوسيط

المادة (3) :
يتم التداول في البورصة من خلال الوسطاء وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (4) :
أ . على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.
ب . يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.
المادة (5) :
أ . على الوسيط أن يُضّمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:
1- اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
2- بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
3- بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
4- أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
ب . لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.
ج . تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.
المادة (6) :
أ . على الوسيط الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.
ب . يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.
ج . على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
المادة (7) :
أ . على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ب . على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل تنفيذ التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على مثل هذا التداول.
المادة (8) :
يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ على أساسه إما وفقاً لسعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو بسعر السوق.
المادة (9) :
يحتفظ الوسيط بجميع التفاويض بشكل متسلسل حسب وقت ورودها وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة.
المادة (10) :
أ . على الوسيط الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب . تعتبر التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.
المادة (11) :
على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (12) :
أ . على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:-
1- العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
2- العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
3- أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ب . على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.
المادة (13) :
إذا كان للوسيط مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على الوسيط تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
المادة (14) :
أ . يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
2- تنفيذ العمليات بناء على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.
ب . يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.
ج . لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.
المادة (15) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.
ب . يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناءً على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.
ب . لغايات هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-
1- المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
2- الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.
ج . يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
د . يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أية معلومات داخلية.
المادة (17) :
لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية.
المادة (18) :
للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على ورقة مالية معينة كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية,بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
المادة (19) :
أ . للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال مراحل جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:
1 – حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة الإقفال.
2 – لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.
ب . يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.
المادة (20) :
أ . يمتنع على الوسطاء المعتمدين وجميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.
ب . يسري المنع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للشركات المساهمة العامة على الوسطاء المعتمدين وموظفي مكتب الوساطة فقط .
المادة (21) :
للبورصة الحق في طلب كافة الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.
المادة (22) :
أ . يجوز للوسيط طلب تعديل الأرقام المرجعية المدخلة إلى نظام التداول عند حدوث خطأ في الإدخال وذلك على النموذج المعد لهذه الغايـة وتقوم البورصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ب . للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة للتأكد من أن التعديل كان بسبب خطأ في الإدخال.
ج . إذا تبين للبورصة بأن التعديل كان بهدف تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، يلتزم الوسيط المعني بتحويل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى البورصة ويتم إبلاغ الهيئة بهذه المخالفة، كما تخضع هذه المخالفة للمساءلة والإجراءات التأديبية التي تفرضها البورصة على أعضائها المخالفين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د . يشترط تقديم طلب التعديل خلال ساعة من إرسال ملف التداول إلى الوسيط، وفي الحالات الضرورية يجوز للمدير التنفيذي إجراء التعديل بعد انقضاء هذه المدة.
هـ. يتم رفض تعديل الأرقام المرجعية في العمليات التي يكون فيها العميل المشتري نفسه العميل البائع ويتحمل الوسيط عمولة هذه العمليات .
المادة (23) :
يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية.
المادة (24) :
يحدد مجلس الإدارة أوقات جلسات التداول في البورصة.
المادة (25) :
تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.
المادة (26) :
تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا حدث أي تغيير على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ.
المادة (27) :
يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة وفقاً للمعايير والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (28) :
يتم التداول في البورصة على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (29) :
أ . يتم تسعير الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.
ب . يتم تسعير الأوراق المالية المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية عددها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الأوراق المالية المصدرة بعملات أخرى .
المادة (30) :
يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق كما يحدد مجلس الإدارة نسبة تجاوز السعر الحدود المسموح بها خلال مراحل جلسة التداول.
المادة (31) :
تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أية ورقة مالية في اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية أو في اليوم الذي تدرج به أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الأرباح أو الاحتياطيات.
المادة (32) :
أ . يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به عن سعر الإغلاق في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2- إذا كانت القيمة السوقية للصفقة خمسمائة ألف دينار أو أكثر.
3- أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.
ب . تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.
المادة (33) :
أ . تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.
ب . يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.
ج . يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة لصالح الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.
د . يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (34) :
ينحصر بالوسطاء المعتمدين إدخال أوامر الشراء والبيع من خلال نظام التداول.
المادة (35) :
يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.
المادة (36) :
إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.

.

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة (37) :
يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (38) :
يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (39) :
للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (40) :
يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.
الإلغاءات
المادة (41) :
تلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.

محامي أردني معروف.

قانون العقوبات العسكري الأردني

قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006

 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية ” الجيش العربي ” .

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية .

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .

العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون .

 

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على من يلي:-

أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .

ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه . متابعة القراءة “قانون العقوبات العسكري الأردني”

نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام عوائد أتعاب المحاماة
رقم ( 3 ) لسنة 1973

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لحساب صندوق النقابة .
المادة (3) :
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (4) :
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه ) .
المادة (5) :
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988( )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام ضريبة المعارف
رقم (3) لسنة 1988( )
صادر بمقتضى المادة (91) من قانون التربية والتعليم
رقم (16) لسنة 1964
والمعدل رقم (72) لسنة 2001( )

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تستوفى من المالك أو المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها (2%) من بدل الإيجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.
المادة (3) :
أ . تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف:
1 – الأبنية التي يشغلها جلالة الملك.
2 – الأبنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك إدارة الخط الحجازي الأردني.
3 – الأبنية التي تشغلها البلديات.
4 – الأبنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والأندية الرياضية والثقافية.
5 – الأبنية التي يسكنها موظفو الدول الأجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون إلى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم إعفاء أية أبنية أخرى من ضريبة المعارف.
المادة (4) :

أفضل محامي قضايا مدنية ،

محامي تخصص جنايات كبرى

أ . تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب . تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر إيراد للخزينة العامة.
المادة (5) :
إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفي من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة (5%) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على أن لا يتجاوز مجموعها (50%) من الضريبة الأصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (6) :
تتفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على أن يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (7) :
يلغى ( نظام ضريبة المعارف ) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
الحسـين بن طلال
26/12/1987م

عبد الله الثاني ابن الحسين
04/09/2001م

أفضل محامي في الأردن.

نظام رسوم المحاكم وفق أحدث التعديلات

نظام رسوم المحاكم 2005  وفق أحدث التعديلات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.

الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.

ج- لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية

المادة 7

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة- في أي دور من ادوار المحاكمة- في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة 15

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه.

ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الأساس .

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ .

المادة 18

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

أفضل محامي في الأردن.

 

للاطلاع على جدول رسوم المحاكم مع كامل التعديلات  اتبع الرابط

جدول رسوم المحاكم حتى 2021

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :

أفضل محامي قضايا مدنية

تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها .
المادة 3 :
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان للمناطق التالية: –
أ . المناطق الواقعة ضمن ألوية سحاب والجيزة والموقر وقضائيّ الرجم الشامي وأم الرصاص.
ب . مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله .
ج . مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة فليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة .

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة 4 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجب أحكام هذا النظام إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الرسوم وطوابع المرافعة وتعديلاته نظام رقم ( 11 ) لسنة 1966

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يستوفى رسم مقداره خمسون ديناراً ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
المادة (3) :
يستوفى رسم مقداره خمسة وعشرون ديناراً ممن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .
المادة (4) :
أ . يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة في النقابة شريطة أن لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات .
ب . وأما إذا كان قد مر أكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون ديناراً عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي: –
1 – أن يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
2 – أن تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به .
3 – أن لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .
المادة (5) :
يستوفى رسم سنوي مقداره ثمانية وأربعون ديناراً من المحامي الأستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة.
المادة (6) :
أ . تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب . إذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي خلال الشهر المذكور أو خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7) من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها (50%) منه .
المادة (7) :
يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في أي سنة لمدة لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر كانون الثاني .
المادة (8) :
تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي: –
أ . ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة .
ب . ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد .
المادة (9) :
يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة مقداره خمسة دنانير عند مثوله لأول مرة لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواءً أكان ذلك مرافعةً أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة بما في ذلك المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله لأول مرة أمام دوائر الإجراء والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب .
المادة (10) :
تحدد الرسوم في قضايا تحديد أتعاب المحامين كما يلي: –
أ . (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب يستوفى من المدعي على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن مائتي فلس ولا يزيد على ثلاثمائة دينار .
ب . (5%) من المبلغ المحكوم به من قبل لجنة تقدير الأتعاب، يستوفى من المحكوم له على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن مائتي فلس ولا يزيد على مائتي دينار .
ج . (5%) من المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من قبل لجنة تقدير الأتعاب ويستوفى من المعترض على أن لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على ثلاثمائة دينار .
د . يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف الرسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز على أن لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على مائة وخمسين ديناراً .
المادة (11) :
أ . يستوفى من المحامي عشرة دنانير مقابل إصدار إجازة المحاماة له، وديناران مقابل الهوية الخاصة بالمحامين .
ب . تستوفي النقابة مبلغ دينارين كرسم مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منهما مهما تعددت النسخ .
ج . تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار .
د . تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير مقابل تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (12) :
تلصق طوابع المرافعة كما يلي: –
1 – أ . (500) فلس على الوكالة العامة .
(100) فلس على الوكالات البدائية والاستئنافية والتمييزية والتنفيذ والمحاكم الخاصة ولدى المحاكم الصلحية .
(050) فلساً على جميع اللوائح والاستدعاءات والطلبات ونسخها مهما تعددت لدى جميع المحاكم الصلحية والبدائية.
ب . (050) فلساً الإنابات القضائية .
ج . (100) فلساً كل طلب يقدم إلى النقابة أو إحدى لجانها أو فروعها أو معتمديها .
(100) فلس الشهادات التي تصدرها النقابة بناءً على الطلب .
د . (500) فلس على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محامِ .
و . (100) فلس على جميع الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت التي يستخرجها أحد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها محامِ وكيلاً عن أي من الفرقاء .
ز . (100) فلس على الإنذارات والمستندات التي تقدم من أحد المحامين لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها .
ح . (500) فلس على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل .
2 – إذا لم تلصق طوابع المرافعة المبينة في البند السابق كلياً أو جزئياً فيعتبر وكيل الفريق المخالف من المحامين مسئولاً تجاه النقابة عن تسديد قيمة الطوابع المطلوبة أو الناقصة مضافاً إليها (50%) من تلك القيمة بالإضافة إلى ما تنطوي عليه مثل هذه المخالفات على مسئولية مسلكية .

أفضل محامي في الأردن.

نظام الدوام والعطل الإجازات السنوية للأطباء

نظام الدوام والعطل الإجازات السنوية للأطباء
نظام رقم 47 لسنة 1989( )
صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة (1) : –
يسمى هذا النظام ( نظام الدوام والعطل والإجازات السنوية للأطباء لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
النقابة نقابة الأطباء .
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب الأطباء .
اللجنة الفرعية اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات أو في أي من مدنها بموجب طبي خاص أو مؤسسة علاجية خاصة.
الطبيب الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها في عيادته الخاصة أو في مؤسسة طبية خاصة .
المادة (3) : –
أ – على الطبيب أن يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الأسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن لا تزيد ساعات دوامه في عيادته على إحدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الأقل للراحة .
2 – أن تكون الساعة الثامنة مساء الموعد الأقصى لانتهاء ساعات العمل اليومي في العيادة الأطباء المناوبين والحالات الطارئة التي تتطلب الاستمرار في المعالجة أو إذا اقتضت ذلك ظروف الحالة الأخيرة التي يقوم بمعالجتها .
ب – تحدد الأمور الخاصة بالمناوبة الليلية للأطباء وشروطها بتعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس والجمعيات الطبية الأخرى ذات العلاقة .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (4) : –
يكون يوم العطلة الأسبوعية للطبيب في أي من يومي الجمعة أو الأحد ويحق له أن يغلق عيادته خلال النصف الثاني من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الأسبوعية .
المادة (5) : –
تكون للطبيب إجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة أيام يجب عليه استعمالها وإغلاق عيادته خلالها والإعلان عنها إذا كلف طبيباً آخر بالعمل في عيادته وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الطبيب أن يبلغ المجلس أو اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطياً قبل الموعد المحدد لبدء إجازته.
المادة (6) : –
لا يجوز أن يزيد دوام الطبيب العامل في أي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على أن تتخللها ساعتان للراحة .
المادة (7 ) : –
يحق للأطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوماً ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها إلا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل، شريطة موافقة الطبيب على ذلك .
المادة (8) : –
تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق الأخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان .
المادة (9) : –
تعتبر أحكام هذا النظام تنفيذاً للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد بأخلاقياتها، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الإجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وأنظمته.

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .
المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية سنة 2001 ( ملغى )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للإطلاع على نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2020  مع التعليمات و اخر التعديلات اضغط النص

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية  ( الملغى ) رقم (78) لسنة 2001( ) والمعدل (51) لسنة 2002( )

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2002 ) ويقرأ مع النظام رقم (78) لسنة 2001 المشار إليه فما يلي بالنظام الأصلي نظام واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
المديرية : مديرية شؤون الخبرة .
المدير : مدير المديرية .
اللجنة : لجنة تسجيل الخبراء .
جدول الخبراء : الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.
المحكمة : أي محكمة نظامية .
المادة 3 :
تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة .
المادة 4 :
أ . تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها أو من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه .
ب . تختص اللجنة بالأمور التالية :
1 – تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك أن يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2 – التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3 – التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول إذا فقد أي شرط من شروط التسجيل أو أصبح في حالة صحية تعيقه عن أداء عمله .
ج . تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 5 :
أ . يعلن الوزير في صحفيتين يوميتين محليتين على الأقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل .
ب . يقدم الطلب على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان على أن يبين في الطلب المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته أمامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ج . إذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز أسبوعين لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة .
المادة 6 :
أ . يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء التالي :
1 – أن يكون أردني الجنسية أتم الثلاثين من عمره .
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4 – أن لا تكون خدماته السابقة قد أنهيت لدى أية جهة لأسباب تتعلق بالنزاهة أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
5 – أن يكون حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها أو على شهادة من أي من الكليات أو المعاهد المعترف بها .
6 – أ . أن يكون قد مارس العمل فعليا في مجال اختصاصه خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار إليه في البند (5) من هذه الفقرة .

أفضل محامي قضايا مدنية

ب . يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة .
ج . للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الإعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – إذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2 – إذا كانت الخبرة أمام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على الأقل سواءً في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص داخل المملكة أو خارجها وكان مرخصاً لممارسة هذا العمل وفقاً للشروط القانونية ذات العلاقة .
د . لا يجوز للخبير أن يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها .
هـ على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء أن يحلف أمام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل أمانة وإخلاص أما الخبير الذي يتم اختياره من خارج الجدول فعليه أن يحلف أمام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم .
المادة 7 :
أ . ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة بأسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم .
ب . تعد المديرية ملفاً خاصاً بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمناً قرار تسجيله أو أي شكوى ضده .
ج . وتعد المديرية جدولاً خاصاً بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء .
المادة 8 :
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
أ . تقدم الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة من:
1 – الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور وإذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الأقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعين لها.
2 – الأطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة أو في غيرها .
ب . إذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الأقل إذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.
المادة 9 :
أ . للخبير أن يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة أخرى في مجال آخر من مجالات الخبرة إذا تطلب موضوع الخبرة ذلك .
ب . يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي أعده نتيجة الخبرة التي سلمت إليه وبكشف لعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه إفشاء أي أمر أطلع عليه أثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج . على المحكمة إشعار الخصوم بإيداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة .
المادة 10 :
أ . إذا اعتمدت المحكمة التقرير أو إحالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل أتعاب بعد الإطلاع على الكشف المرفق بالتقرير مراعية في تقديرها أهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في أداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير والخصوم بهذا القرار ولأي منهم التظلم إليها من هذا التقدير خلال ثلاثة أيام من تبلغه له .
ب . يتقاضى الخبير بدل الأتعاب المقررة له من السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الأتعاب يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع وإذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الأصول المقررة .
المادة 11 :
إذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه إليه وإرسال صورة عنه إلى المديرية لإيداعه بملفه .
المادة 12 :
تحيط النيابة العامة الوزارة علماً بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة .
المادة 13 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
عبد الله الثاني ابن الحسين
11/09/2001م

24/04/2002م
فيصل بن الحسين

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى