قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 11 لسنة 1988( )
والمعدل المؤقت رقم (13) لسنة 2002( )

المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2002 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون .
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها ” الترانزيت ” .
الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
المادة 3 :
أ . يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب . يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج . يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية .
المادة 5 :

محامين أردنيين

للوزير وبالشروط التي يضعها الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب . أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .
المادة 6 :
أ . يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول .
ب . لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إضافتها إليها .
المادة 7 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً .
المادة 8 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1 – أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3 – زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .
ب . تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها .
المادة 9 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية:
1 – قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض .
3 – أعد مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان .
ب . إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج . تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً .
المادة 10 :
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها .
ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة .
المادة 11 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ) كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .
المادة 12 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 13 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المادة 14 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
ب . للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أياً من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1 – أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2 – أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج . تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .
المادة 15 :
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب . للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16 :
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناءً على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب . للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية .
ج . تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .
المادة 17 :
لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
المادة 18 :
أ . للمحكمة إغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و 7 من هذا القانون .
ب . للوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ . 1 – يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2 – تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة .
ب . 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
المادة 20 :
أ . لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصاً:
1 – (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2 – (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً .
3 – (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً .
4 – (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها .
ب . إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه .
ج . إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
المادة 21 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها .
ب . تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
3 – إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها .
ج . يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 23 :
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (9،10) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة 24 :
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
المادة 25 :
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
المادة 26 :
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
المادة 27 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28 :
تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 29 :
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون .
المادة 30 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها .
المادة 31 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ . تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها .
ب . شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها .
المادة 32 :
يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 33 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال
05/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين
19/02/2002م

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المطبوعات والنشر مع كامل التعديلات

قانون المطبوعات والنشر الأردني

مع كامل التعديلات

الحالة : ساري مع كامل التعديلات حتى 2020 
رقم القانون:  8 السنة :  1998 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

التعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: رئاسة الوزراء .

الوزير: رئيس الوزراء .

الهيئة: هيئة الاعلام.

المدير: مدير عام الهيئة

النقابة: نقابة الصحفيين الأردنين.

الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.

المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية .

المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .

3 – المطبوعة الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.

ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

التوزيع: تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية .

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر .

دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف و المجلات والمطبوعات الأخرى .

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.

المحكمة: محكمة البداية المختصة .

 

وسائل التعبير والإعلام

المادة 3

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

 

المهام والواجبات

المادة 4

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

 

التزامات المطبوعة

المادة 5

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .

ما تشمله حرية الصحافة

المادة 6

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية .

آداب مهنة الصحافة

المادة 7

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:

أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.

ه- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .
و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة .

 

 

حرية الاطلاع

المادة 8

أ- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .

ب- يحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها .

ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة .

د- للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .

ه- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .

 

 

مراسل المطبوعة ووسائل الاعلام الخارجية

المادة 9

أ- يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفيا اردنيا واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

 

ممارسة مهنة الصحافة

المادة 10

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

محامين أردنيين

 

 

اصدار المطبوعات الصحفية

المادة 11

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.

ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص اصدار مطبوعات الصحفية.

ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:
1. وكالة الانباء الاردنية .
2. وكالات انباء اردنية خاصة .
3. وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .

د . تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية .

 

 

رخصة اصدار الصحيفة

المادة 12

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمنا البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

د- مادة تخصصها.

ه- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و- اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .

ز- اسم مدير المطبوعة المتخصصة .

 

 

ترخيص المطبوعة الدورية

المادة 13

أ . يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .

ب. على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .

 

 

المطبوعات المتخصصة

المادة 14

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها اي حزب سياسي .

 

 

طلب الحصول على رخصة

المادة 15

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

 

 

المدير المسؤول

المادة 16

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردنيا ومقيما اقامة دائمة في المملكة .
ب-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

 

اصدار قرار الترخيص

المادة 17

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ- و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

ب- يصدر الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة ( 15 ) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا .

ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها .

 

شروط التنازل عن رخصة

المادة 18

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-

أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.

ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الهيئة .

د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.

 

 

 

المطبوعة الدورية

المادة 19

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

3- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عددا متتاليا.

4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.

5- اذا تنازل مالكها عنها كليا او جزئيا خلافا لآحكام المادة (18) من هذا القانون.

ب. للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط .

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

الموارد المالية للمطبوعة

المادة 20

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية .

ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل .

 

 

شروط مالك المطبوعة

المادة 21

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزبا سياسيا اردنيا مسجلا.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

 

 

المعلومات العامة للمطبوعة

المادة 22

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير او التعديل .

 

 

شروط رئيس تحرير المطبوعة الصحفية

المادة 23

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها و يشترط فيه مايلي:

1- ان يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن اربع سنوات .

2- ان يكون اردنيا مقيما اقامة فعلية في المملكة.

3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في اي مطبوعة اخرى .

4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافيا باللغات الأخرى.

5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند 1 منها

ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

 

 

فقدان صفة رئيس التحرير

المادة 24

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في اي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة .
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون .
ب- 1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك .
2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها .
ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله .

 

 

رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة

المادة 25

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون أردنيا.

ب- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء على توصية المدير.

ج- ان يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

 

ما يحظر على المطبوعة المتخصصة

المادة 26

أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

 

 

 

نشر معلومات غير صحيحة

المادة 27

أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبراو المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجانا في العدد

الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

 

 

حالات رفض نشر الرد

المادة 28

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استنادا للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او النظام العام او منافيا للاداب العامة.

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

 

 

امتناع المطبوعة الخارجية عن نشر الرد

المادة 29

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال .

 

 

عدم جواز استعمال اسم مستعار

المادة 30

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالا لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخبارا تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

 

 

واجبات ومهام المدير

المادة 31

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .
ب- اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمة ، وبصورة عاجلة ، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن .

 

 

تدوين معلومات المطبوعة

المادة 32

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

 

 

المطبوعات المستوردة للمؤسسات الحكومية

المادة 33

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

 

التزامات مالك المطبعة

المادة 34

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-

أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.

د- ان يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه .

 

طباعة الكتب

المادة 35

أ- على مؤلف او ناشر اي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة .
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول .

 

 

ما يحظر على مالك المطبوعة ومديرها

المادة 36

أ- اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان اي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة اي كتاب او لوحة او اي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .

 

 

المادة الصحفية المقتبسة

المادة 37

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

 

 

 

المادة 38

يحظر نشر اي مما يلي:

أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها .

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ، او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .

ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .

د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .

 

 

حظر نشر مراحل التحقيق

المادة 39

أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون .

 

 

قبول المعونة او الهبات المالية

المادة 40

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفية او رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

محامي دولي

 

تلقي المعونة او المساعدة او الهبة المالية

المادة 41

يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة و دار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

 

 

المحكمة المختصة

المادة 42

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر:

أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:-

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر .

2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .

ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية:-

1- القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة .

2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

ج- تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الأحكام التالية:-

1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف .

ه- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

و-. يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .

ز -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .

ح- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول .

ط-1 لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

 

 

المسؤولية عن الحقوق الشخصية

المادة 43

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

 

 

الامر بنشر الحكم القطعي

المادة 44

للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكاملة مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.

 

 

مخالفات رئيس التحرير

المادة 45

أ- اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار .
ب- اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده .
ج- اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .

 

 

عقوبة مخالفة احكام القانون

المادة 46

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة .

د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .

ه- كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .

 

مخالفة احكام المادة 45

المادة 47

أ. كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة .

ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

عقوبة اصدار مطبوعة بدون ترخيص

المادة 48

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم إصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال .

ب- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .

توفيق اوضاع المطبوعة

المادة 49

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:-

أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك .

2- إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة .

3- يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ب- إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية .

ج- تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن .

د- على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

ه- على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

و- لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه .

ز- على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

 

الالغاءات

المادة 50

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المحامين الشرعيين الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع
اسم القانون وبدء العمل به

عمل المحامي الشرعي

في تعاطي مهنة المحاماة

أتعاب المحاماة

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة

قبول وكالة القريب أو الصديق

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية

أهلية طالب التقدم للامتحان

منح إجازة المحاماة الشرعية

مدة التدريب

آداب المهنة وواجباتها

سلوك المحامين

إجراءات المجلس التأديبي

الرســوم

رسم الوكالة

صلاحية وضع أنظمة

الإلغاء

المكلفون بالتنفيذ

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2) :
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1 – الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2 – تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3 – إسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4 – ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3) :
لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محامِ لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4) :
1 – يجوز للمحامي أن ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله بأجرة أتعابه يبين فيه مقدار تلك الأجور وكيفية دفعها وإذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق إلا إذا رأت المحكمة الشرعية أنه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2 – إذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة الشرعية أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3 – كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5) :
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها أحد المتداعين أو ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز أن يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
1 – النائب العام أو المدعي العام أو أي من ممثلي النيابة العامة .
2 – رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3 – أي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.
لا يطلب إلى المذكورين أعلاه إبراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة إلا إذا كان الذي يمثلها أحد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ أن يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب أو الصديق
المادة (6) :
1 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل إجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية أن يرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ينوب عنه في أية جلسة تعقدها محكمة شرعية أو أي موظف تابع لها، غير أنه يستثنى من ذلك الأشخاص المذكورون أدناه حيث يجوز لهم بإذن المحكمة أن ينوبوا عن فريق لا يمثله محامِ.
أ . الزوج .
ب. أحد الأصول أو الفروع .
ج . الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين أعلاه أي حق في المطالبة بأية أجرة لقاء أي عمل قاموا به وان لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها وأن لا يصرح لأحد أن يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2 – يجوز لأي محامِ أن يفوض محامياً آخراً لينوب عنه في أية اجراءات قضائية أو ليرافع عنه في أية جلسة إذا كان مفوضا إليه ان يوكل من يشاء وإلا فعليه أن يحصل على موافقة موكله قبل إجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون باستثناء إيقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو القبض فيشترط في أن تنظم لدى إحدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7) :
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب . تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الإجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الإجازة ولها أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمناقشة هذه البحوث.
ج . تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد القضاة الشرعيين ولا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين إلى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة.

أهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8) :
تقدم طلبات الإجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الإجازة أن يبرز إلى اللجنة ما يبرهن على أنه: –
1 – مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
2 – قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
3 – حسن السيرة والأخلاق وليس محكوماً بجريمة أخلاقية.
منح إجازة المحاماة الشرعية
المادة (9) :
يمنح قاضي القضاة إجازة المحاماة الشرعية بناءً على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) لكل من: –
أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب . مارس القضاء النظامي أو المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج . حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الإسلامية أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د . حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الإسلامية أو كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
مدة التدريب
المادة (10) :
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب . مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج . للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الإذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.
المادة (11) :
على المحامي المتدرب أن يقوم بما يلي:-
1 – أن يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في مكتب أحد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة أو شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب، وله أن يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (12) :
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من أستاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
المادة (13) :
1 – لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ . رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب . المنصب الوزاري .
ج . الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيساً لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د . احتراف التجارة بأنواعها المختلفة .
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
آداب المهنة وواجباتها
المادة (14) :
1 – يجب على المحامي أن يبذل جهده لخير موكله وأن يساعد المحكمة على إحقاق الحق.
2 – ليس للمحامي أن ينسحب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ أن يُعلِمّ موكله فوراً.

سلوك المحامين
المادة (15) :
1 – إذا عُزيّ إلى محامِ تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته أو أدين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم أخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2 – يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضي شرعي والعضو الآخر محامياً شرعياً.

إجراءات المجلس التأديبي
المادة (16) :
للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17) :
1 – يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين.
2 – في جميع الأحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة

محامين أردنيين

الرســوم
المادة (18) :
على كل شخص يحصل على إجازة في المحاماة الشرعية أن يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الإجازة خلال السنة لأول مرة، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية أسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
المادة (19) :
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية أو يقوم بأي عمل من أعمالها أو يعلن أنه محامِ شرعي دون أن يكون حاصلاً على إجازة المحاماة الشرعية أو على إذن من اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وتضاعف هذه العقوبة على أساس حدها الأعلى في حالة التكرار.

رسم الوكالة
المادة (20) :
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء أكانت خاصة أم عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في أية دعوى ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسم من أي محامِ يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (21) :
أ . ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى (جمعية المحامين الشرعيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين إليها اختيارياً تهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى إلى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وإنشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم.
ب . تحدد جميع الأمور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب إليها والأحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس إدارتها واجتماعات كل منها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تشمل قواعد ممارسة المهنة وأسسها وآدابها والإجراءات التأديبية المتعلقة بأعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية أو أي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات أو المبالغ الإضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع أنظمة
المادة (22) :
1 – يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل الأمور التالية: –
أ . سلوك المحامين.
ب . مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج . الأجور التي تدفع للمحامين مقابل أعمالهم التي يقومون بها.
2 – يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنظيم أو تعديل الأمور الآتية: –
أ . المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب . مدة التمرين التي يجب أن يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج . الرسوم الواجب دفعها عن الإجازات.

الإلغاء
المادة (23) :
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 وأي قانون أو تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (24) :
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

محامي دولي

قانون المواصفات والمقاييس

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

الفهرس الإلكتروني

تعاريف

المؤسسة

أهداف المؤسسة

إدارة المؤسسة

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة

موازنة المؤسسة ومواردها المالية

موارد المؤسسة

الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة

الإجراءات والعقوبات

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بالتنفيذ

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
المواصفات القياسية : وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
إجراء تقييم المطابقة : أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك اجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة، أو التسجيل والاعتماد والإقرار.
المقاييس (المترولوجيا) : علم القياس.
وحدة القياس القانونية : وحدة النظام الدولي المستخدمة لغايات القياس (النظام المتري).
أداة القياس : الجهاز التقني أو الآلة أو الأداة المعدة لأغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة.
المعايرة : العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة أدوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية.
المعيار : أداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى.
المعيار المرجعي : معيار تتوافر فيه أعلى الخصائص المترولوجية في موقع ما ويكون مرجعاً للقياسات التي تتم في ذلك الموقع.
علامة الجودة : العلامة التي يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة.
شهادة المطابقة : الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة.
الاعتماد : اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانوناً باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة.
المختبر المعتمد : مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الاعتماد.

المؤسسة
المادة (3) :
أ . تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي ، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية.
ب . يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في المملكة.
أهداف المؤسسة
المادة (4) :
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
أ . تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
ب . مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
ج . توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
د . ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
المادة (5) :
أ . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1 – إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2 – وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
3 – معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.
4 – اعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس.
5 – مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها.
6 – منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية.
7 – اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
8 – الاستفادة من الإمكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها.
9 – دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإدارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها.
10 – الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها.
11 – التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانتساب اليها، حيثما يكون ذلك مناسباً.
12 – قبول المواصفات القياسية او القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات أو غيرها من الوثائق الصادرة عن دول أخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، شريطة أن تصدر باللغة العربية أو الإنجليزية.
13 – نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة، أو عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية أو الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها.
ب . تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الأردنية، ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتنسيباتها في هذه المجالات.

إدارة المؤسسة
المادة (6) :
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة .
3 – ممثل عن وزارة الصحة .
4 – ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان .
5 – ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
6 – ممثل عن وزارة المياه والري .
7 – ممثل عن وزارة الزراعة .
8 – ممثل عن المؤسسة العامة لحماية البيئة .
9 – ممثل عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية .
10 – ممثل عن الجمعية العلمية الملكية .
11 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه رئيس الاتحاد .
12 – ممثل عن غرف الصناعة يسميه الوزير .
13- رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك .
14 – رئيس جمعية الجودة الأردنية .
ب . 1 – يشترط في أعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البنود من (2 إلى10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء أو المدراء أو الرؤوساء المعنيين حسب مقتضى الحال.
2 – يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها.
ج . تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (7) :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل شهر وعند الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره تسعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب . يصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج . للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
د . يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.
المادة (8) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب . اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وأي تعديلات تطرأ على أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بها مؤقتاً .
ج . إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
د . إقرار مشروع موازنة المؤسسة.
هـ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
و . تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة.
ز . تحديد أثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الأخرى.
ح . إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
المادة (9) :
أ . يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: –
1 – تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس.
2 – تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
3 – إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4 – إعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها.
5 – إحالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها إلى المجلس لإصدار القرارات بشأنها.
6 – الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال أعمال المؤسسة.
7 – أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب . للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته إلى أي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها
المادة (10) :
أ . يتم إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها على النحو التالي:
1 – يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لإعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديل أي منها.
2 – يرفع المدير العام المشروعات المحالة إليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها مواصفات قياسية أو قواعد فنية.
3 – تعاد إلى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لإعادة دراستها.
ب . تعتبر المواصفة القياسية التي يوافق عليها المجلس مواصفة قياسية أردنية معتمدة، وتصدر إما مواصفة قياسية أو قاعدة فنية، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده المجلس لها.
المادة (11) :
أ . يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً.
ب . يتم اعتماد القواعد الفنية إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على أن لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب.
ج . يتم إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على المواصفات القياسية الدولية، إن وجدت، إلا إذا كانت المواصفات القياسية الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية.
المادة (12) :
أ . يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان أخرى معادلة للقواعد الفنية الأردنية، إذا تبين أنها تحقق أهداف القواعد الفنية الأردنية بصورة كافية.
ب . يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناءً على طلب أي جهة معينة، ويوقف العمل بالقاعدة الفنية إذا تبين أن الظروف أو الأهداف التي أدت إلى اعتمادها لم تعد قائمة أو أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل تقييداً للتجارة.
المادة (13) :
إضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون تطبق المؤسسة » مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها « ويتم إصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية
المادة (14) :
أ . يتم إعداد اجراءات تقييم المطابقة بناءً على الأدلة أو التوصيات الدولية إن وجدت، إلا إذا كانت الأدلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من مخاطر، على أن لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها.
ب . تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر.
ج . تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان أخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في المملكة إذا تبين للمؤسسة أن هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.
المادة (15) :
أ . تصدر إجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للإجراءات، والأجور، وكيفية معالجة الشكاوى المقدمة بخصوص تطبيق هذه الإجراءات.
ب . عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة إنتاج تم التأكد من مطابقته مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الإنتاج الذي أجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الإنتاج للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية المعينة، كلما كان ذلك عملياً.
ج . تعتبر المعلومات التي تتعلق بإجراءات تقييم المطابقة سرية.
المادة (16) :
أ . تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة إلى المملكة أو إنتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة.
ب . للمجلس أن يعفي أي منتج من أحكام هذه المادة في حالات خاصة وعند وجود أسباب مبررة لذلك.
ج . للمدير العام أن يفوض خطياً أياً من موظفي المؤسسة للقيام بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مرفق أو مستودع أو سوق، وأخذ عينات من المنتجات والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية.
المادة (17) :
أ . على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها بأعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي مشترياتها من المنتجات والمواد.
ب . تكون الشركات والمؤسسات الصناعية مسؤولة عن التقيد بالقواعد الفنية فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الإنتاج.
ج . على جميع المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التقيد التام بالقواعد الفنية المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية.
المادة (18) :
على الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات المختصة أن تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق غايات هذا القانون.
المادة (19) :
أ . يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتحديد أجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافآت المالية للخبراء من أعضاء لجان الاعتماد الفنية.
ب . يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان أخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل.
المادة (20) :
أ . تمنح المؤسسة علامة الجودة الأردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها أسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والأجور المالية المترتبة عليها.
ب . يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها المؤسسة لأي جهة داخل المملكة أو خارجها تعترف بها المؤسسة وفقاً للأدلة الدولية المتبعة.
ج . يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان أخرى.
د . يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات مانحة لهذه الشهادات، والتي تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها لدى المؤسسة وفقاً للأدلة الدولية.
المادة (21) :
تنظم اجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (22) :
لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

محامين أردنيين

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة
المادة (23) :
أ . إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الأدلة أو التوصيات الدولية، وكانت تلك القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة القيام بما يلي: –
1 – الإعلان في نشرة أخبارها في مرحلة مبكرة عن إعداد أي قاعدة فنية أو إجراءات تقييم مطابقة جديدة مقترحة.
2 – إخطار منظمة التجارة العالمية في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة الجديدة المقترحة أو المعدلة، مع موجز عن أهداف هذه القواعد أو الإجراءات. وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء المنظمة بعد إعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها. وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو الإجراءات، حيثما يكون ذلك مناسباً.
3 – إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على مشروع القاعدة الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة.
ب . تنشر في الجريدة الرسمية تعليمات اجراءات تقييم المطابقة وأرقام المواصفات القياسية والقواعد الفنية وعناوينها وأسعارها وتاريخ نفاذها وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي بحيث يسري مفعولها بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نشرها.
ج . على الرغم مما ورد في هذه المادة، يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي:-
1 – إخطار منظمة التجارة العالمية بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه القواعد الفنية أو الإجراءات وموجز عن أهدافها على أن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها أعضاء المنظمة بهذا الشأن.
2 – نشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات اجراءات تقييم المطابقة في الجريدة الرسمية.
3 – إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على القاعدة الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة.
المادة (24) :
أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية بأحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند إعدادها واعتمادها وتطبيقها بمقتضى تشريعاتها الخاصة، مع مراعاة أن أحكام المادتين (10) و (21) من هذا القانون ينحصر تطبيقها على المؤسسة.
ب . 1 – يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند إعداد وإصدار القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة.
2 – تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده أي من هذه الجهات.
المادة (25) :
تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي: –
أ . 1 – الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في المملكة.
2 – تزويد أي جهة من هذه الجهات بأي معلومات عن انتساب المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية إلى الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، أو المشاركة بأنشطتها، وأي اتفاقيات معقودة مع تلك الهيئات والمنظمات بشأن الاعتراف المتبادل.
3 – تقديم نسخ عن الوثائق المتوافرة لديها عند طلبها من أي هذه الجهات والمتعلقة بأي من الأمور المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، إن أمكن، وذلك مقابل سعر يحدد بناءً على تكلفة الوثائق المقدمة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4 – يتم استكمال الإجراءات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود الاستفسارات إلى المؤسسة.
ب . تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بتزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق الخاصة بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ طلبها وذلك ليتسنى للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

موازنة المؤسسة ومواردها المالية
المادة (26) :
أ . يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم إعدادها وإقرارها وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
ب . تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الأصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها.
ج . على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير سنوي عن أعمالها يتم رفعه إلى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.
د . تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.
المادة (27) :
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم إنتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الأجور من قبل الجهات التي أجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها.
ب . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة واعتماد المختبرات، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد.
ج . تراعى أن تكون الأجور والأثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة.
د . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.
موارد المؤسسة
المادة (28) :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي: –
أ . الأجور وبدل الخدمات والأثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها.
ب . الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
ج . القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس.
د . أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.
الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة
المادة (29) :
أ . تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
ب . تعتبر أموال المؤسسة أموالاً أميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.

الإجراءات والعقوبات
المادة (30) :
أ . ترسل المؤسسة إنذاراً خطياً لمنتج أو صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها المؤسسة.
ب . إذا لم يتقيد منتج أو صاحب السلعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة خلال المدة المحددة يحق للرئيس بناءً على تنسيب من المدير العام إغلاق المحل أو المصنع أو المستودع أو المرفق الذي يحتوي على هذه السلعة أو المادة لحين تصويب المخالفة.
ج . إذا ثبت أن المنتج أو المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة غير مطابقة لتلك القواعد، فعلى المدير العام أن يصدر قراراً خطياً بحجز ذلك المنتج أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها حتى تتطابق مع تلك القواعد.
د . يحق للرئيس وبتنسيب من المدير العام أن يقوم بإغلاق أي مصنع لا يتقيد بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة العامة لحماية البيئة لحين تصويب المخالفة.
هـ يتم مصادرة أي أداة قياس غير قانونية يتم ضبطها في أي محل أو مصنع أو مستودع أو مرفق.
المادة (31) :
أ . دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من اقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية: –
1 – صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.
2 – استعمال أي أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية.
3 – منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواءً كانت للمخالف أو لغيره.
4 – عدم السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش وإجراء الفحص والاختبار والتحليل لأي منتج أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو للحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المرفق.
5 – التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها.
6 – التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها.
7 – طرح أو عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الأسواق أو المحال التجارية.
8 – التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة.
9 – تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.
10 – خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال.
ب . يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلداً.
ج . كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) والمادتين (17) و (22) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
د . يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة.

أحكام عامة
المادة (32) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.
المادة (33) :
يتم نشر التعليمات المشار إليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشرها.

الإلغاءات
المادة (34) :
يلغى قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المكلفون بالتنفيذ
المادة (35) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية

وفق أحدث التعديلات

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المنافسة غير المشروعة

المادة 2-
أ- يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2-الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3-البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحيتها للاستعمال.
4-أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهرة الخارجي أو طريقة عرضة أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.
ب- إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تسرى الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.

من يرفع الدعوى و الاجراءات

المادة 3-
أ- لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة.
ب – لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1-وقف ممارسة تلك المنافسة.
2-الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج-1- لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أيا مما يلي:-
-أن المنافسة قد ارتكبت ضده.
-أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه.
– انه يخُشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه.
2- إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.
3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعياً.
4- للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
د- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.
هـ- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بذوي الخبرة والاختصاص.
و- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة أن تقرر أتلاف أي منها أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

الأسرار التجارية

المادة 4-
أ- لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سراً تجارياً إذا اتسمت بما يلي:
1-إنها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
2-وأنها ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3-وان صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
ب- لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

صاحب الحق قي السر التجاري

المادة 5-
أ- يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.
ب- ولصاحب الحق أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون.

مخالفة الممارسات الشريفة

المادة 6-
أ- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق إساءة لاستعمال السر التجاري.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي:
1-الإخلال بالعقود.
2-الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
3-حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.
ج- لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.

المطالبة بالتعويض عن التعدي

المادة 7-
أ- لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.
ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو في أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:-
1-وقف إساءة الاستعمال.
2-الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج- تسري على إساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

أحكام أخرى

المادة 8-
إذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيميائية جديدة فعلى هذا الجهة أن تلتزم بما يلي:-
أ-حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية والمنتجات الخاصة به إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته.
ب-حماية هذه البيانات من الإفصاح عنها باستثناء ما يلي:-
1-إذا كان الإفصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور.
2-إذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات.

تقييد المنافسة

محامين أردنيين

المادة 9-
أ- يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:-
1-إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).
2-منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
3-إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.
ب-تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:-
-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
-العلامات التجارية.
-المؤشرات الجغرافية.
-الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
-براءات الاختراع.
-التصاميم للدوائر المتكاملة.
-الأسرار التجارية.
-الأصناف النباتية الجديدة.

المادة 10-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المنافسة الأردني

قانون المنافسة الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة .

المدير: مدير المديرية .

المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .

المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص .

السوق: السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .

الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق .

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها .

المادة 4

تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:-

أ- اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر .

ب- الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها .

المادة 5

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-

1- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .

2- تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات .

3- تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .

4- اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .

5- التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .

ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ان لا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق وعلى ان لا تتضمن تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق .

المادة 6

يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

ب- التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .

ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

د- ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

ه- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه .

و- رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .

ز- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى .

ح- المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية .

المادة 7

أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.

ب- لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير ، اذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات او نظم الانتاج او التوزيع او تحقيق منافع معينة للمستهلك .

ج- للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية .

د- يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء او ملخص عنه في الجريدة الرسمية

ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ه- للوزير ان يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه

محامين أردنيين

.

المادة 8

أ- يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي:-

1- ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة .

2- ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به .

ب -1- يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ، ان وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة .

2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل.

المادة 9

أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى .

ب- يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي الوزير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .

د- على أي جهة او هيئة ابلاغ الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 10

أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي:-

1- عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية .

2- مشروع عقد او اتفاقية التركز .

3- بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها .

4- تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق .

5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي .

6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم .

7- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها .

8- كشف بفروع كل مؤسسة .

ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق .

ج -1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها بعد ذلك اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية .

2- يتم تحديد مدد واجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

د- تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .

ه- للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 11

أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي:-

1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق اي آثار سلبية على المنافسة ، كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع او ايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية .

2- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية .

3- عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعادة الوضع الى ما كان عليه .

ب- وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ اصدار الاشعار باكتمال الطلب ، ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ان لا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات او اجراءات قد تؤدي الى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي او تغيير هيكلية السوق ، والا كانت هذه التصرفات والاجراءات باطلة بقرار من المحكمة .

د- للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .

2- اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة .

ه- للوزير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها او كانت تخالف احكام هذا القانون .

و- يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .

المادة 12

أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-

1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها .

2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها .

3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة .

4- اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال .

5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها .

6- اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات .

7-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.

8-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل .

9– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها .

ب- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة .

المادة 13

أ- يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .

ب- يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس .

2- مدير عام هيئة التأمين .

3- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

4 – مدير عام هيئة تنظيم النقل البري .

5 – رئيس غرفة تجارة الاردن .

6 – رئيس غرفة صناعة الاردن .

7- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير .

8- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير .

ب- تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-

1-اقرار الخطة العامة للمنافسة .

2- دراسة المسائل المتعلقة باحكام هذا القانون واعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية .

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل .

ب- للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها .

ج- يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي .

المادة 16

أ – تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي:-

1- أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) و (8) و(9) و(10) من هذا القانون .

2- عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون .

ب- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة النظر في تلك القضايا .

ج- يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم .

د- يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي .

ه- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص .

المادة 17

أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة احكام المواد (5) و (6) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:-

1- الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى .

2- أي مؤسسة من القطاع الخاص .

3- جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .

4- أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل .

5- غرف الصناعة والتجارة .

6- الجمعيات المهنية والنقابية .

7- الهيئات التنظيمية القطاعية .

ب- وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم اي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا .

ج – للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة .

د- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات لوقف أي تصرف او منعه لحين اصدار القرار النهائي .

المادة 18

أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .

2- الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .

3- ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .

ب- وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .

د- يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ه- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .

المادة 19

أ- للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوزير للقيام بما يلي:-

1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .

2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها .

3- اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون .

ب- يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

ج- للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته .

د- يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق .

ه- في حال تبين للوزير بتنسيب من المدير ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون فانه يقرر احالتها الى المدعي العام ، والا فانه يقرر حفظ الاوراق بصورة مؤقتة او دائمة مع ابلاغ الاطراف ذات العلاقة .

المادة 20

يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-

أ- بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:-

1- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .

2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .

3- على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .

ب- بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .

ج- يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر , وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة الاف ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام اي من المادتين ( 9 ) و ( 10 ) من هذا القانون او لم يتقيد باي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة ( 11 ) منه .

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون .

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة .

المادة 24

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق .

ب- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل من رفض الادلاء بافادته او امتنع عن تقديم اي بيانات او وثائق او مستندات وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون .

المادة 25

أ- يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير .

ب- للمحكمة ان تخفف عقوبة الغرامة على أي مخالف لاحكام المواد (5) و (9) و (10) من هذا القانون اذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات

المادة 26

لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر .

المادة 27

تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد المديرية بأي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون الكهرباء العام

قانون الكهرباء العام المؤقت
رقم ( 64 ) لسنة 2002
الصادر استناداً للفقرة (1) من المادة (94) من الدستور
المنشور على الصفحة رقم (4930) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4568) الصادر بتاريخ 16/10/2002م ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفهرس الإلكتروني

اسم القانون وتاريخ العمل به

التعاريف

أهداف القانون

هيئة تنظيم القطاع

الشؤون المالية للهيئة

الرخص

التعريفة الكهربائية

المنافسة في القطاع

العقوبات

أحكام عامة

إلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

اسم القانون وتاريخ العمل به
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
القطاع : قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.
الهيئة : هيئة تنظيم القطاع.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض : عضو المجلس.
التوليد : إنتاج الطاقة الكهربائية.
التوليد الذاتي : توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد وليس لغايات بيعها للغير.
المولد المستقل : جهة غير حكومية تقيم محطة توليد لبيع الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد : أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.
النقل : نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل.
نظام النقل : نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد.
التوزيع : نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع : نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (33) كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
التزويد : تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.
التزويد بالجملة : بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.
التزويد بالتجزئة : بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين.
المستهلك الرئيسي : المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له للتزويد بالجملة.
المستهلك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.
المشروع : أي مشروع للتوليد أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو للتوزيع أو للتزويد.
المنشآت الكهربائية : الإنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التوزيع.
الأجهزة الكهربائية : الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.
الموزع : الحائز على رخصة للتوزيع.
الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال.
الشركة القابضة : شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.
الشركة التابعة : شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.
الشركة المتآلفة : أي شركة قابضة أو تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة قابضة لمرخص له.
شركات الكهرباء المعدة للخصخصة : الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد بالتجزئة أو التي تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة، حسب مقتضى الحال، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
شركات الكهرباء : شركات الكهرباء المعدة للخصخصة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الشركة المرخص لها بالنقل القائمة قبل نفاذ مفعوله.
شركة الامتياز : الشركة العاملة في القطاع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة ولا تملك الحكومة أسهماً فيها.
نموذج المشتري المنفرد : النظام الهيكلي للقطاع الذي يقوم على أساس تمتع المرخص له بالتزويد بالجملة بحق حصري بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد – عدا محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع – وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو إلى المستهلكين الرئيسيين.
محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع : محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع وليس بنظام النقل ولا تؤثر على تشغيله وفقاً لما يحدده كود الشبكة.
كود الشبكة : الكود الذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل نظام النقل ويشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل.
التعريفة المخفضة : تعريفة كهربائية يضعها المجلس متضمنة دعماً من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.
عقود التخاصية الأولية : العقود التي تبرمها، بعد نفاذ أحكام هذا القانون، شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو خلفها القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة لغايات خصخصتها.
عقود التوليد المستقل الأولية : العقود التي يبرمها، بعد نفاذ أحكام هذا القانون، أول أربع مولدين مستقلين مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة والمتعلقة بمشروعي محطات توليد حرارية وبمشروعي توليد باستخدام الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.
قواعد السلوك : القواعد التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم.
الخدمات المساندة : خدمات الكهرباء التي تعزز استقرار النظام الكهربائي واعتماديته بما في ذلك خدمات تنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء الشامل.
النظام الكهربائي : النظام المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
مسافة السماح الكهربائي : أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذا المنشأ.

أهداف القانون
المادة (3) :
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
أ – تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع.
ب – تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وبأسعار معقولة.
ج – تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.
المادة (4) :
لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ – إعداد السياسة العامة للقطاع، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطويرها.
ب – التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول .
ج – رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.
د – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه، إذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
هـ- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة المرخصة للتوليد، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
و – تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد.
ز – التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تحول القطاع إلى سوق الكهرباء التنافسي ووفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة (5) :
على الرغم مما ورد في هذا القانون:
أ -1 – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات إنفاذ كل من عقود التخاصية الأولية أو عقود التوليد المستقل الأولية، إصدار قرار يكون ملزماً للهيئة والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.
2 – يخول الوزير بتنفيذ أحكام هذا القرار لمدة مؤقتة تنتهي بتحقق متطلبات إنهاء هذه المدة حسبما يراه مجلس الوزراء.
ب – يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي:
1 – أسس تحديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية أثناء المدة المؤقتة وبعدها.
2 – الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له.
3 – معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له.
4 – الدخل الذي يسمح للمرخص له بالاحتفاظ به من عوائده.
5 – أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة.
6 – الدعم الذي تمنحه الحكومة لأي شخص أو للمرخص له.
7 – العقوبات التي تترتب على مخالفة المرخص له لمعايير الأداء.
8 – الظروف التي يجوز فيها إنهاء المدة المؤقتة ومتطلبات ذلك.
9 – أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.
ج – اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار جزءاً من الرخصة القائمة للمرخص له، وتغلب هذه الأحكام والشروط عند تعارضها مع أحكام وشروط الرخص القائمة.
د – على الهيئة، عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام هذه المادة، تعديل رخصته القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام، وتعتبر الرخصة المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هيئة تنظيم القطاع
المادة (6):
أ – تنشأ هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
ب – ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج – تتألف الهيئة مما يلي:
– المجلس.
– الجهاز التنفيذي.
المادة (7) :
أ – تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1 – الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الاقتصادية له.
2 – تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.
3 – ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل.
4 – ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة.
5 – التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية.
6 – التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تمويل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على استثماراته.
7 – رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة.
8 – تنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
ب – تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1 – ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل.
2 – تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون.
3 – تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع.
4 – المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5 – المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة.
6 – تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة.
7 – التوصية إلى الوزارة بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى نظام هيكلي تنافسي للقطاع وفق أحكام هذا القانون.
8 – أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) :
أ – يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى » مجلس المفوضين « يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، بمن فيهم الرئيس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى هذا القرار.
ب – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
ج – يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الإشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.
المادة (9) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:
أ – إصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب – وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام النقل أو نظام التوزيع.
ج – اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص لهم آخرين أو إلى المستهلكين ، حسب مقتضى الحال ، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها.
د – ضمان التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في رخصهم وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
هـ- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص لهم مسؤولين عن إعدادها.
و – فض النزاعات بين المرخص لهم والمستهلكين أو فيما بين المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
ز – إصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول الهيئة من المرخص لهم على المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى لغايات قيامها بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ح – إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع.
ط – أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المادة (10):
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه من بينهم.
ب – يمتنع على عضو المجلس المشاركة في المناقشات المتعلقة بموضوع يخصه أو يخص زوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية والتصويت على تلك القرارات.
ج – يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
د – يجوز لثلاثة من أعضاء المجلس الطلب خطياً من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويتوجب على الرئيس أو نائبه في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تأريخ تسلمه الطلب.
هـ- يعين المجلس من بين موظفي الهيئة أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
و – للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له وللمجلس صرف مكافآت أو أجور لهم.
ز – يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.
المادة (11):
يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:
أ – أن يكون أردني الجنسية.
ب – أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة.
ج – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
د – أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في علوم القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الهندسة أو المالية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المهنة المرتبطة بشهادته، أو أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حداً أدنى ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع العام أو الخاص في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع.
هـ- أن لا تكون له منفعة مادية، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال توليد أو نقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل نظام النقل في المملكة أو مرتبطاً بأي أعمال بعوض أو بدون عوض في ذلك المجال ، أو ان يكون لزوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع، إلا إذا رأى رئيس الوزراء بأن هذه المنفعة أو الأعمال لا تؤثر على حيادية الشخص في قيامه بمهامه كمفوض.
و – أن لا يكون موظفاً لدى أحد المرخص لهم أو ان يكون قد عمل لدى أي منهم خلال السنة السابقة لتعيينه في المجلس.
المادة (12):
أ – 1 – تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، باستثناء المجلس الأول حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضوان الآخران لمدة سنتين.
2 – يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات.
ب – يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس ، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بشرف وأمانة وإخلاص).
ج – يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها الى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
د – إذا شغر مركز أي من المفوضين قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بدلاً منه في المجلس وفقاً لأحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون خلال شهر من تأريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته أو لمدة سنتين ، أي المدتين أطول.
المادة (13):
أ – الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة.
ب – يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1 – تنفيذ قرارات المجلس.
2 – الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3 – اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4 – توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6 – إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7 – أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها إليه المجلس.
ج – للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً محدداً.
المادة (14):
إلى أن يتم تعيين المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ – يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ مفعول هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكامه.
ب – يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (15):
أ – لا يجوز أن يكون لأي من المفوضين أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوم أي منهم بعمل أو تقديم الاستشارات، لقاء عوض أو بدون عوض ، في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب – يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجتين الأولى والثانية وعليه في حال قيام هذه المنفعة أو العلاقة تبليغ المجلس بذلك ، وفي حال حصولها نتيجة الإرث أو لأي سبب كان فعليه أن يتخلص منها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها.
ج – 1 – إذا خالف عضو المجلس أياً من الأحكام الواردة في هذه المادة يعزل من المجلس ويلاحق قانونياً بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان، حسب مقتضى الحال، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة ارتكابه تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة المختصة.
2 – يلتزم الزوج أو أي من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية المشار إليهم في هذه المادة برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة مخالفته لأحكام هذه المادة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة المختصة.
المادة (16):
أ – يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية، إلا إذا كان ذلك لمقاصد استخدامها في دعاوى قضائية أو تحكيمية أو لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو تمكين المفوض أو الموظف أو أي مفوض أو موظف آخر من القيام بمسئولياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب – يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضويته في المجلس أو ترك الموظف لعمله في الهيئة.
المادة (17):

محامين أردنيين

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
أ – انتهاء مدتها.
ب – الاستقالة.
ج – فقد أحد شروط العضوية.
د – التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر يقبله المجلس.
هـ عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب عقلية أو جسمية.
و – إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له اعتباره.
ز – العزل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة (18):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم في المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة الكهربائية، ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب – إذا تم إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لطرفي النزاع الاستعانة بمحامين لغايات تمثيلهم أمام المجلس.
ج – 1 – للمجلس استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم وإلزام الخصوم على إبراز مستندات وقبول البينة بشكل شهادات مشفوعة باليمين والتحفظ على الوثائق أو السجلات المتعلقة بالنزاع والتي يخشى تلفها أو ضياعها أو تعديلها.
2 – يصدر المجلس تعليمات تحدد الأصول الإجرائية لفض النزاعات أمامه على أن تكون إجراءات فض النزاعات علنية باستثناء مداولات المفوضين لإصدار القرار، ويصدر المجلس قراراته معللة بصورة وافية.
المادة (19):
باستثناء قرارات المجلس المتخذة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون، يجوز للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع عنها بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب أي من الجهات العاملة في القطاع والمتضررة من ذلك القرار، وتكون قرارات المجلس النهائية بهذا الشأن قابلةً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (20):
أ – تحدد أحكام وشروط تعيين موظفي الهيئة ورواتبهم وعلاواتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب – يجوز للمفوض وفي حدود المهام والصلاحيات المخولة له من المجلس تفويض أي من هذه الصلاحيات إلى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وله إلغاء هذا التفويض حسبما يراه مناسباً.
المادة (21):
للرئيس أو المفوض تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية. ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.

الشؤون المالية للهيئة
المادة (22):
أ – تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب – يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يعدها المجلس ويتم إقرارها من مجلس الوزراء.
ج – تؤول الفوائض السنوية التي تتحقق لدى الهيئة، بعد اقتطاع جميع نفقاتها إلى الخزينة العامة.
المادة (23):
أ – تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
ب – تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولا يجوز وضع إشارة الحجز عليها، ولهذه الغاية يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (24):
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) والفقرة (ب) من المادة (29) والفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون، تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص التي تصدرها أو تجددها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب – كما تستوفي الهيئة بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يتم تحديد مقدارها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (25):
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ – العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها.
ب – بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ج – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة في الحالات الطارئة.
د – الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (26):
أ – يتم تدقيق حسابات الهيئة وميزانيتها حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد أتعابه.
ب – يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية حسب الأصول تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها.
ج – لمدقق الحسابات أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وله أن يطلب من أي من أعضاء المجلس معلومات أو إيضاحات يرى بأنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.
المادة (27):
أ – على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بواسطة الوزير بتقريرها السنوي عن القطاع وأي تقارير أخرى مرتبطة بالقطاع يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.
ب – على الهيئة نشر القرارات غير السرية أو التعليمات التي تصدرها والأسباب الموجبة لها إضافة إلى التقرير السنوي عبر أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
ج – يصدر المجلس تعليمات تحدد طريقة وشروط السماح للعامة بالإطلاع على الوثائق غير السرية الموجودة لدى الهيئة.

الرخص
المادة (28):
أ – لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع أو أن يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الأعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استناداً لقرار من مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون .
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:
1 – إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في موقع واحد لا تتجاوز قدرته الإجمالية (1) ميغاوات.
2 – إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا يتجاوز بشكل إجمالي (100) كيلو وات في أوقات الذروة.
3 – إنشاء مشروع التوليد الذاتي أو تملكه أو إدارته.
ج – للمجلس ، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على ما يلي:
1 – رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية ، في الموقع الواحد ، لا تزيد على (5) ميغاوات حداً أعلى شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص.
2 – رخصة للتوزيع شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد لمرخص له إلا بعد الحصول على موافقته.
المادة (29):
أ – يستمر العمل بأي رخصة تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها وفقاً لأحكامه.
ب – 1 – مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة منح رخصة مؤقتة لبعض أو كل الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.
2 – إذا تم دفع رسوم الرخصة عند إصدار الرخصة المؤقتة فلا تتحقق عليها أي رسوم ترخيص عند منح الرخصة الدائمة.
ج – 1 – إذا تم نقل أعمال أو موجودات شركة كهرباء إلى شركة أخرى غير مرخصة فتعتبر تلك الشركة حائزة على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ العقد الموقع بينهما ووفقاً للشروط والقواعد الواردة في رخصة المرخص له.
2 – تلتزم الشركة الحائزة على رخصة مؤقتة وفقاً لأحكام هذه الفقرة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (30):
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته.
ب – ينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الإعلان عنه والسماح للجهات ذات العلاقة بإبداء الرأي.
ج – إذا تبين للمجلس استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة المحددة.
د – مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يصدر المجلس الرخصة بالشروط والأحكام التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
1 – مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها.
2 – أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس.
3 – الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.
4 – إحالة النزاعات بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.
5 – أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند إنهائها.
6 – أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.
هـ- 1 – يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا القانون.
2 – للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة ، أو فيما بين المرخص لهم.
المادة (31):
أ – لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (30) من هذا القانون على ما يلي:
1 – منح رخصة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
2 – منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29).
3 – منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية.
4 – منح رخصة نهائية إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع قبل نفاذ أحكام هذا القانون او اعتبرت حائزة على أي منها بموجب أحكامه.
5 – منح رخصة مؤقتة أو نهائية إلى شركة امتياز.
ب – يراعى عند منح رخصة لشركة الامتياز أو شركة كهرباء معدة للخصخصة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة أحكام الامتياز الممنوح لكل منها.
المادة (32):
يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة (33):
أ – يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي:
1 – بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود المملكة إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
2 – السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدميه وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.
ب – تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة وفقاً لأحكامه.
المادة (34):
أ – مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يحق للمرخص له ، وبصورة خاصة، القيام بالأنشطة التالية:
1 – جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.
2 – جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.
3 – إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
4 – تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
5 – جدولة شراء الخدمات المساندة.
6 – إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته واعتماديته.
7 – أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل ويعتمد عليها.
ب – يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بإتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية أنها قد تمت بصورة تنافسية.
ج – يلتزم المرخص له بالنقل بالقيام بمهمة تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقاً لأحكام رخصة تشغيل نظام النقل وذلك إلى أن يتم إقرار التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة (35):
أ – يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة بما يلي:
1 – شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2 – إجراء دراسات التخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توافر احتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
3 – ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب – يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، شراء الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر وإعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة .
ج – بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذات القدرة الإجمالية التي تساوي أو تزيد على (5) ميغاوات في الموقع بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من قبل المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية أنها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة.
د – لا يجوز لأي جهة أو مرخص له شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة التزويد بالجملة وذلك إلى أن يتم إقرار التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
و – يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقاً لشروط رخصة التزويد بالتجزئة الممنوحة له.
المادة (36):
يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام توزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة (37):
أ – 1 – لا يحق لأي مرخص له التخلي عن رخصته أو التنازل عنها أو نقل كل موجوداته أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية.
2 – يستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات المرتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو لغايات تمويل الأعمال المصرح بها بموجب الرخصة.
ب – 1 – يحظر على المرخص له بالنقل أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، ما يلي:
– تملك مشروع للتوليد أو إدارته أو السيطرة عليه.
– تملك أسهم في مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه.
– اتخاذ أي ترتيبات مع مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل.
2 – لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد ذكرهم في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
3 – يشترط في جميع الأحوال أن لا تتجاوز المدة التي يسمح للمرخص له بالنقل بالاستمرار في تملك أسهم لدى من تم الترخيص له بالتوليد قبل نفاذ أحكام هذا القانون، سنة واحدة بعد تأريخ نفاذ أحكامه .
ج – 1 – يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ما يلي:
– تملك نظام نقل أو تشغيله.
– تملك أسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة معهم.
– الدخول في ترتيبات تعود عليه باقتسام النفع والمرخص له بالنقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم.
2 – لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
د – يحدد المجلس إجراءات التقدم بالطلبات التي ورد ذكرها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة، وعلى المجلس عدم الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام النقل الكهربائي.
هـ- لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة دون عقد المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة اتفاقيات لبيع وشراء الطاقة الكهربائية.
و – مع مراعاة أحكام المادتين (38) و (39) من هذا القانون، للمجلس في حالة مخالفة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها .
المادة (38):
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات التالية:
1 – بناءً على طلب المرخص له.
2 – إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (39).
3 – مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (37) من هذا القانون.
4 – بناءً على شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص لهم آخرين.
5 – بمبادرة ذاتية منه.
ب – لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الاتفاق مع المرخص له.
ج – على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.
المادة (39):
أ – على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند تسلم شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق لمقاصد هذه المادة من تنفيذ المرخص له لأي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي تشريع أخر أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة وشروطها .
ب – على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها ويتم هذا الإلغاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج – على المجلس قبل إلغاء الرخصة إشعار المرخص له خطياً بنيته بإلغائها والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه، وفقاً لأحكام الرخصة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.
د – إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بأن المصلحة العامة تقتضي إلغاءها، يتخذ المجلس قراراً بالإلغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك، وللمجلس في هذه الحالة توجيه تعليمات خاصة للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على أن تتضمن هذه التعليمات بصورة خاصة ما يلي:-
1 – الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.
2 – اتخاذ إجراءات مرحلية إلى حين بيع مشروع المرخص له تشمل دون حصر تعيين القيمين والمصفين وأي مديرين آخرين للمشروع وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول.
هـ – على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة ، يحق للمجلس إبقاء الرخصة سارية المفعول شريطة تعديلها بفرض أحكام وشروط إضافية عليها كما يراها مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من الرخصة.
و – إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة فيتوجب عليه إشعار المرخص له بتاريخ بدء نفاذ الإلغاء أو التعديل.
المادة (40):
أ – دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون، إذا اقتنع المجلس أن المرخص له قد خالف أياً من الشروط الواردة في الرخصة ينذر المرخص له بوجوب القيام بإجراءات، خلال مدة تحدد في الإنذار، لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها استمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب – على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات إصداره ومنح المرخص له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج – يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذه لا تزيد على ألف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في حال التكرار.
د – على المجلس ، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.
المادة (41):
إذا استدعت الضرورة ، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى رخصهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص.
المادة (42):
تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان بيع جملة أم بيع تجزئة بواسطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وبتثبيتها.
المادة (43):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالأعمال التالية:-
1 – تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
2 – تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية.
3 – تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية .
ب – يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به.
ج – يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الأعمال التي يقوم بها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية أو المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.
المادة (44):
أ – على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله.
ب – إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض ، فيتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم.
ج – يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي يمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن يراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د – يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية أو تاريخ تملك الأرض ، أي التاريخين أحدث، وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.
هـ- تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
و – 1 – لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض او بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ أحكامه أو بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ أحكامه.
2 – لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.
المادة (45):
للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لغايات تنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق، وإذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير بناءً على طلب يقدمه المرخص له ذو العلاقة أن الحصول على هذه الأراضي والحقوق ضروري لمقاصد هذه المشاريع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها أو حيازتها حيازة فورية على نفقة المرخص له طبقاً لأحكام قانون الاستملاك المعمول به.
المادة (46):
أ – على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك.
ب – مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة بموجب امتياز، إذا قام أي مجلس بلدي بإجراءات إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة، وتحدد الكلفة التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له نتيجة للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.

التعريفة الكهربائية
المادة (47):
أ – مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) وأحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون وأحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استناداً إلى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له.
ب – يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.
ج – يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي:
1 – إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة، بتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر في المشروع.
2 – توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.
3 – إيضاح تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
4 – تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.
5 – التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.
د – باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحديد التعريفة أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى.
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود.
و – لمقاصد وضع أسس تحديد التعريفة ، للمجلس وضع تعريفة مخفضة لبعض المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك.
ز – يمنح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ح – يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.
ط – إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.

المنافسة في القطاع
المادة (48):
أ – على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى سوق الكهرباء التنافسي وتزويد الوزير بتقارير بهذا الشأن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب – إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة، يقوم المجلس سنوياً، أو كلما طلب منه الوزير ذلك، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم والمستهلكين وأي أطراف أخرى ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في القطاع، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة، ما يلي:
1 – توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.
2 – توافر البنية التحتية والمعلومات التكنولوجية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.
3 – الجدوى الاقتصادية للقطاع.
4 – أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
ج – يقدم الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء وفي حال اقتناعه أن القطاع قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الأسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر قرار البدء بالتحول إلى سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام سوق الكهرباء التنافسي .
د – على الرغم مما ورد في هذه المادة، لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة من الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على إمكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.

العقوبات
المادة (49):
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) من هذا القانون، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً، وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص.
ج – إذا توقفت الجهة التي تمت إدانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص ، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.
المادة (50):
يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (51):
يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي ، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (52):
أ – يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – يعاقب كل من تسبب، إهمالاً أو خطأً، في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (53):
تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (49) و (50) و (51) و(52) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
المادة (54):
تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل النظام خلال أدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون العقوبات المعمول به.
المادة (55):
على الرغم مما ورد في المواد (49) و (50) و (51) و (52) من هذا القانون، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة أن يقطع تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه أو قام بإستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

أحكام عامة
المادة (56):
أ – إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء بطريق الدمج أو الانقسام أو كليهما ، فتعتبر الشركة أو الشركات الناتجة عن ذلك الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.
ب – تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي شركة توليد أو شركة توزيع نتجت قبل نفاذ أحكام هذا القانون عن إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.
المادة (57):
تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999.

إلغاءات
المادة (58):
يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 أو بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والى ان يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (59):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (60):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون إلغاء القوانين العشائرية الأردني

قانون إلغاء القوانين العشائرية
رقم (34) لسنة 1976

المنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة رقم (1299) في العدد (2629) الصادر بتاريخ 01/06/1976م ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/06/1976م

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 1661976.

المادة (2) :

محامين أردنيين

محامي دولي

تلغى القوانين التالية:-
أ . قانون محاكم العشائر لسنة 1936
ب . قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936
ج . قانون الإشراف على البدو لسنة 1936.

المادة (3) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
23/05/1976م .

محامي أردني معروف.

قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني

قانون رقم (62) لسنة 2006

قانون هيئة مكافحة الفساد

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.

المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشـخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولهـا بهـذه الصفـة القيـام بجـميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الإدارية .

ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت .
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .

المادة (4) : تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:

أ – وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية .

المادة (5) : – يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .

ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960 وتعديلاته .

ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم

(11) لسنة 1993 وتعديلاته.

د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد

وانضمت إليها المملكة.

المادة (6) : تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .

المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك .

ب- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة

محامين أردنيين

محامي دولي

د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

المادة (8) : أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .

د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .

هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.

المادة(9): يقسم الرئيس و الأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية :-

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة).

المادة (10) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة .

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.

هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك .

ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.

ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.

ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه .

المادة (13) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره .
5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14) : ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات السارية المفعول.

المادة (15) : للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (16) : يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.

المادة (17) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (18) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (20) : باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة (21) : أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0

ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (22) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (24) : رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون نقابة الأطباء الأردنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة الأطباء الأردنيين
رقم (13) لسنة 1972

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

الفصل الثالث : الهيئة العامة

الفصل الرابع : مجلس النقابة

الفصل الخامس : أتعاب الأطباء

الفصل السادس : المخالفات

الفصل السابع : الأمور المالية

الفصل الثامن : أحكام عامة

قانون نقابة الأطباء الأردنية
رقم (13) لسنة 1972
الفصل الأول
تأليف النقابة وأهدافها
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الوكيل : وكيل وزارة الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .
النقيب : نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة : مهنة الطب البشري .
ممارسة المهنة : ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط فيمن يتولاها أن يكون طبيباً .
الدستور : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء الأطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
سجل التدريب : مجلس صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بإدراجها .
الجدول : قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .
المادة (3) :
أ – تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس .
ب – تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي يقيمها او تقام عليها .
المادة (4) :
أ – يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الأطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (5) :ئ
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية : –
أ – عند الوفاة .
ب- عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .
ج- إذا صدر بذلك قرار تأديبي .
د – إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
هـ إذا ثبت للمجلس ان أياً من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير صحيح .
و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد .
المادة (6) :
أ – تجمد عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا :
1 – قدم طلباً خطياً بذلك .
2 – تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين .
ب – أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .
ج – يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد .
د- تجمد – عند نفاذ هذا القانون – عضوية الأطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين أو أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين .
المادة (7) : –
إن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي : –
أ – رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها .
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين .
ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د – المحافظة على آداب المهنة .
هـ تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة .
و- توثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية .
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة (8) :
أ – يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية : –
1 – أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون ويجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه أو إلغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويُعدُّ جدولاً بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة أو الحذف في الجريدة الرسمية .
2 – لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون .
ب – أن يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهراً في التدريب في مستشفى عام أو أكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ماعدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب (6) أشهر.
ج- أن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك : –
1 – الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في أي بلد آخر قبل 01/09/1970م .
2 – الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقاً لقانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله .
3 – الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل .
4 – الأطباء الأجانب إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل .
5 – الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية .
د – أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع الممارسة لأسباب تتعلق بشرف المهنة قبل أية نقابة سجل لديها .
هـ أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول العربية حاصلاً على إذن للإقامة في المملكة .
و – بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي أن يكون أخصائياً تحتاجه المملكة أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلاً على إذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحال لسنة واحدة يجري تجديده سنوياً بناءً على طلب خطي ، وللوزيــر – بعد الاستئناس برأي النقيب – تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة .
المادة (9) :
على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية : –
أ – شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون .
ب – النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية .
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل .
د – بطاقة هوية أو إذن إقامة .
هـ شهادة من آخر نقابة انتسب إليها إن وجدت .
المادة (10) : –
أ – ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير .
ب – يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائياً ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة .
ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية .
المادة (11) :
أ – تستوفى الوزارة رسماً مقداره عشر دنانير عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين ديناراً لطبيب الاختصاص .
ب – تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في النقابة .
المادة (12) :
أ – على كل طبيب بما في ذلك الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة أن يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها .
ب- للوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفـة – أن يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين .
ج – للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً لغايات معينة ولمدة شهر .
المادة (13) :
أ – كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل .
ب – لا يجوز للطبيب تحت التدريب ، أن يمارس المهنة مستقلاً أو أن يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
ج – للوزير أن يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الإجمالي أو فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د – تستوفي من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون.
هـ 1 – يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون .
2 – يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) تدرج فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للوزير والنقابة والوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس .
3 – يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) قائماً لمدة سنتين، فإذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص ، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت .
4 – يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات أو المراكز الطبية أو المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصيين ، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة أو فتح عيادة خاصة بـه.
المادة (14) :
على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ) .
المادة (15) : –
أ – ينظم المجلس سجلاً عاماً بالأطباء وفق النظام الداخلي .
ب – ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويئدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج – كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلـس ، يضاف مبلغ لا يزيد عن (50%) من قيمة الرسم المقرر، على الرسم وإذا لم يسدده قبل مضي ستة أشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية .
د – يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
هـ إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل .
و – يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (16) :
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأطباء المسجلين ويحصر حق حضور جلساتها بمن سددوا التزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه .
المادة (17) :
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية : –
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة .
ج – مناقشة تقرير أمين السر وأعمال المجلس وبحث أمور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها .
د – تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة .
المادة 18 :
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس : –
أ – وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وإدخال أي تعديل عليها .
ب – إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد إدخالها عليها .
المادة (19) : –
أ – تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها .
ب – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها .
المادة (20) : –
تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناءً على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
المادة (21 ) : –
على النقيب أو نائبه في حالة غيابه أن يوجه الدعوة للأعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد لها بأسبوعين وبإعلان الدعوة في النقابة والصحف المحلية .
المادة (22) : –
أ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وأنظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع ، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة الثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (23) :
أ – يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب النقابة مباشرة مقابل إيصال أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة .
ب – إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء المجلس .
ج – إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس أقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (24) : –
أ – يشترط في النقيب ان يكون أردنياً وأن لا يكون وزيراً أو موظفا في الحكومة أو في أي من مؤسساتها الرسمية العامة أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وأن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه .
ب – يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنياً قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة (25) : –
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخاب للإشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة أعضاء من الأطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها مدة المجلس .
ج – يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الأطباء المسجلين لمساعدتها في الأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين .
د – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي أي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل أو من ينيبه عنه إلى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب .
هـ تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في أي وقت خلال تلك المدة إلى أي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك .
و – ينتخب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلاً منهما في الصندوق المخصص لها .
ز – يجري فرز أصوات المقترعين علنا فور إتمام عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح – تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها .
ط – تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة .
ي – يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين ، وفي حالة تساوي أصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدام في الانتساب إلى النقابة وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الإقدام في الانتساب إلى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة .
ك – يعلن الوكيل أو من ينيبه الانتخاب .
ل – ينظم المجلس الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الإجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخاب .
المادة (26) : –
إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة (27) : –
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس أن تقرر زيادة أعضاء المجلس .
المادة (28) : –
يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (29) : –
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأمنياً للسر ومساعداً له وأمينا للصندوق ومساعداً له .
المادة (30) : –
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية .
المادة (31 ) : –
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه .
المادة (32 ) : –
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.
المادة (33) : –

محامين أردنيين

أ – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة .
ب – إذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامها أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .
ج – إذا شغر منصب النقيب ونائبه لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد .
د – إذا استقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب آخر، يدعي من حصل على أكثر الأصوات بعد الناجحين في الانتخابات الأخيرة حسب التسلسل ليخلفه أو يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة .
هـ إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد .
المادة (34) : –
يقرر المجلس اعتبار أي من أعضائه مستقيلاً إذا : –
أ – تأخر تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس .
ب – صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحد البنود ( د، هـ ، و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة (35) : –
مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:-
1 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .
2 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .
3 – تطبيق قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي .
4 – النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
5 – تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة .
6 – تأسيس الجمعيات الطبية .
7 – عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والإشراف عليها وسائر النشاطات العليمة التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء .
8 – تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله .
9 – تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من يمثلها .
10 – إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة .
11 – تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
12 – مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة .
13 – إعفاء الأطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها .
14 – إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأطباء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (36) :
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .
المادة ( 37) : –
اجتماعات المجلس العادي والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعنيها النظام الداخلي.
المادة (38) : –
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة .
المادة (39) : –
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعمالها بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي .
الفصل الخامس
أتعاب الأطباء
المادة (40) : –
أ – للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء .
ب – تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات لصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على أن لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن .
المادة (41) : –
أ – إذا نشأ بين الطبيب والمريض والقائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب .
ب – تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة .
ج – يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله .
المادة (42) : –
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .
المادة (43) : –
عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية .
المادة ( 44) : –
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد عودته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابياً، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً . وينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (45) : –
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأً مهنياً أو يتجاوز حقوقه أو يقتصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.
المادة (46) : –
أ – يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيساً ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة .
ب – تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .
ج – إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .
المادة (47) : –
أ – ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقاً للمادة (45) من هذا القانون .
ب – تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين .
ج – تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواءً أكان في الوزارة أو الجيش .
المادة (48) : –
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية : –
أ – إذا تلقى طلباً خطياً من وزير الصحة أو النيابة العامة .
ب – إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة .
ج – إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .
د – بناءً على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين .
هـ بناءً على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (49) : –
أ – عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً أو أكثر لإجراء تحقيق أولي .
ب – يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله .
ج – للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف .
د – يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب .
هـ للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .
المادة (50) : –
أ – جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .
ب – تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوى العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .
المادة (51) : –
أ – يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .
ب – تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل.
ج – إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د – للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحامِ أو طبيب للدفاع عنه .
هـ يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .
المادة (52 ) : –
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الآراء .
المادة ( 53) : –
أ – إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف .
ب – تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.
المادة (54) : –
للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن .
المادة (55) : –
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي : –
أ – التنبيه .
ب – التوبيخ .
ج – الغرامة النقدية من (10) إلى (250) ديناراً تدفع لصندوق النقابة .
د – الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها .
هـ المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة .
و – المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة .
المادة (56) : –
إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلاً للاعتراض لدى ذات المجلس على أن : –
أ – يقدم الاعتراض خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة .
ب – يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .
المادة (57) : –
أ – يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى .
ب – يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً أو تبليغه كما في الفقرة ( أ ) من المادة ( 56) إذا كان غيابياً .
المادة ( 58) : –
أ – يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيساً وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب – تسري على هذا لمجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون .
ج – قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء .
المادة (59) : –
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابياً .
المادة (60) : –
أ – لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاً من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب .
ب – يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (61 ) : –
تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (62) : –
تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم .
الفصل السادس
المخالفات
المادة ( 63) : –
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المادة (64) : –
كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة .
المادة (65) : –
كل من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة .
الفصل السابع
الأمور المالية
المادة 66 : –
تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل ســنة.
المادة 67 :
أ – تتألف موارد النقابة من : –
1 – رسوم تسجيل الأطباء .
2 – الرسوم السنوية المقررة .
3 – الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
4 – الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافاً لأحكام هذه القانون .
5 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 – ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب – تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي .
المادة (68) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .
المادة ( 69) : –
أ – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
ج – إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (70) : –
أ – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .
ج – أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .
د – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
و – لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 71 : –
أ – على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصاً ومنتفعين لتقديم الرعايا الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواءً كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد .
2 – أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب – تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد .
المادة (72) : –
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .
المادة (73) : –
على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
المادة (74) : –
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها .
المادة (75) : –
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (76) : –
أ – لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .
ب – يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (77) : –
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة ( 78) : –
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون ، يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (79) : –
رئيس الوزراء ووزير العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

محامي أردني معروف.

محامي دولي