عبء الإثبات في قضايا غسل الأموال

عبء الإثبات في قضايا غسل الأموال: معركة المصدر بين النيابة والدفاع

مقدمة: حجر الزاوية في الاتهام
تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم المالية المعقدة التي تستهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، بهدف إظهارها كما لو كانت متأتية من مصادر قانونية. وفي قلب هذه الجريمة، يقف عنصر محوري يمثل حجر الزاوية في الاتهام والدفاع على حد سواء: وهو “مصدر الأموال”. فإثبات عدم مشروعية هذا المصدر هو المهمة الأساسية التي تقع على عاتق النيابة العامة، بينما يتركز جهد محامي الدفاع غالباً على إثبات مشروعيته أو على الأقل إثارة الشك المعقول حول ادعاءات النيابة. يتناول هذا المقال بالتفصيل ديناميكية عبء الإثبات المتعلق بمصدر الأموال في قضايا غسل الأموال، موضحاً دور كل من النيابة العامة والدفاع في هذه المواجهة القانونية الدقيقة.

النيابة العامة وعبء إثبات عدم المشروعية

وفقاً للمبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ومنها ما هو مطبق في الأردن، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعبء إثبات هذه الإدانة يقع بالكامل على عاتق النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام. يجب على النيابة أن تثبت وقوع الجريمة بكافة أركانها، بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول لدى المحكمة. وفي جريمة غسل الأموال، لا يقتصر هذا العبء على إثبات فعل الغسل نفسه (كإجراء معاملات مالية معقدة)، بل يمتد ليشمل إثبات الركن الجوهري وهو أن الأموال موضوع الجريمة هي بالفعل متحصلة من “جريمة أصلية” أو نشاط إجرامي محدد قانوناً، أي إثبات “عدم مشروعية المصدر”.
آليات الإثبات المتاحة للنيابة العامة
مهمة النيابة في إثبات عدم مشروعية المصدر ليست سهلة دائماً، خاصة وأن مرتكبي هذه الجرائم يسعون جاهدين لإخفاء الصلة بين الأموال ونشاطهم الإجرامي. تعتمد النيابة على مجموعة من الأدلة المباشرة وغير المباشرة، منها:

  • الأدلة المباشرة (وهي نادرة): مثل اعتراف صريح من المتهم بمصدر الأموال، أو شهادة شاهد مباشر رأى عملية تسلم الأموال الناتجة عن جريمة معينة (كتجارة مخدرات أو رشوة).
  • الأدلة الظرفية والقرائن (الأكثر شيوعاً): وهي مجموعة وقائع واستنتاجات منطقية تشير بقوة إلى عدم مشروعية المصدر، مثل:
    • ارتباط المتهم بتحقيقات أو إدانات سابقة في جرائم يُحتمل أن تدر أموالاً (تجارة مخدرات، فساد، احتيال منظم).
    • تحليل مالي يُظهر وجود ثروة أو تدفقات نقدية ضخمة لا تتناسب إطلاقاً مع مصادر الدخل المشروعة المعروفة للمتهم (وظيفة، عمل تجاري معلن).
    • استخدام هياكل مالية معقدة وغير مبررة (شركات وهمية، حسابات متعددة في دول مختلفة، معاملات متسلسلة وسريعة “Layering”) تهدف بوضوح إلى إخفاء المصدر.
    • التعامل بكميات كبيرة وغير معتادة من النقد السائل دون تفسير منطقي.
    • غياب أي تفسير معقول أو مستندات داعمة يقدمها المتهم لمصدر هذه الأموال عند سؤاله.

مثال على استدلال النيابة
لنفترض أن النيابة تحقق مع شخص لا يعمل بوظيفة رسمية وليس لديه سجل تجاري معروف، وتكتشف أنه قام خلال فترة قصيرة بإيداع مبالغ نقدية كبيرة ومجزأة (لتجنب الرقابة – “Structuring”) في حسابه البنكي، ثم قام بتحويل جزء كبير منها إلى حساب في الخارج باسم شركة مسجلة في ملاذ ضريبي. قد تقدم النيابة أدلة ظرفية مثل: تقرير تحرٍ يربط المتهم بأشخاص مشتبه بهم في قضايا تهريب، تقرير محاسبة قضائية يوضح الفجوة الهائلة بين هذه الأموال وأي دخل مشروع محتمل، وتحليل لنمط المعاملات المالية الذي يشير إلى محاولة التمويه والإخفاء. تستنتج النيابة من مجموع هذه القرائن أن المصدر غير مشروع ومرتبط بنشاط إجرامي.
معيار “الإثبات القاطع” أو اليقين القضائي
يجب على النيابة أن تقدم أدلتها وتصل إلى درجة “الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك المعقول”. هذا لا يعني اليقين المطلق الذي يستحيل بلوغه، ولكنه يعني أن الأدلة المقدمة (خاصة الظرفية) يجب أن تكون متساندة، قوية، وتشكل سلسلة منطقية متماسكة تستبعد أي تفسير معقول آخر لوقائع القضية سوى أن الأموال غير مشروعة. إذا بقيت هناك فرضية بديلة ومنطقية لمشروعية المصدر بناءً على الأدلة أو غيابها، فيجب أن يُفسر الشك لمصلحة المتهم.

محامي الدفاع: إثبات المشروعية

من الناحية القانونية الصرفة، لا يقع على عاتق المتهم أو محاميه عبء إثبات براءته أو مشروعية أمواله. يمكن للدفاع أن يكتفي بتفنيد أدلة النيابة وإثارة الشكوك حولها ليشير إلى أنها لم ترقَ لدرجة اليقين المطلوب. لكن من الناحية العملية والاستراتيجية، فإن الدفاع الأكثر فعالية في قضايا غسل الأموال غالباً ما يتخذ نهجاً إيجابياً ويسعى جاهداً لتقديم أدلة “تثبت” مشروعية مصدر الأموال المتنازع عليها. هذا النهج يهدف إلى تقديم رواية بديلة ومنطقية ومدعومة بالمستندات، تقوض بشكل مباشر استنتاجات النيابة.
استراتيجيات الدفاع لإثبات مشروعية المصدر
يعتمد محامي الدفاع على مجموعة من الوسائل لتقديم دليل إيجابي على مشروعية الأموال، منها:

  • المستندات والأدلة الوثائقية: وهي حجر الزاوية في إثبات المشروعية، وتشمل:
    • عقود بيع ممتلكات (عقارات، سيارات).
    • مستندات إرث شرعي أو وصية.
    • عقود قروض بنكية أو شخصية موثقة.
    • سجلات تجارية وأرباح شركات قائمة ومرخصة.
    • إقرارات ضريبية تظهر الدخل المصرح به.
    • كشوف حسابات بنكية تاريخية تظهر تدفقات مالية طبيعية ومتوافقة مع نشاط مشروع.
    • مستندات استثمار (بيع أسهم، أرباح محافظ استثمارية).
  • شهادة الشهود: يمكن الاستعانة بشهود لتأكيد وقائع معينة، مثل شركاء عمل يشهدون على صفقة تجارية مربحة، أو مشترٍ لعقار يملكه المتهم، أو أفراد أسرة يشهدون على تلقي هدية أو إرث.
  • الخبرة الفنية (المحاسبة القضائية): قد يستعين الدفاع بخبير محاسبة قضائية مستقل لتحليل السجلات المالية وتقديم تقرير يوضح المصادر المشروعة للأموال ويفند تحليل النيابة العامة المالي.

مثال على أدلة الدفاع
في المثال السابق، قد يقدم محامي الدفاع مستندات تثبت أن المتهم كان يمتلك شركة صغيرة مسجلة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير (سجل تجاري، رخصة مهن)، وأن المبالغ النقدية الكبيرة جاءت نتيجة بيع شحنة بضائع كبيرة مؤخراً (فاتورة بيع، عقد مع المشتري). ويقدم كشف حساب الشركة الذي يظهر حركة الإيداع، ويوضح أن التحويل للخارج كان دفعة لمورد أجنبي (فاتورة أولية من المورد، أمر شراء). كما يقدم إقرارات ضريبية سابقة للشركة تظهر نشاطها. هنا، يقدم الدفاع تفسيراً منطقياً ومدعوماً بالمستندات للأموال والمعاملات.

معركة الخبراء: المحاسبة القضائية في الميزان

في كثير من قضايا غسل الأموال المعقدة، تتحول المحاكمة إلى “معركة خبراء” بين خبير المحاسبة القضائية الذي استعانت به النيابة وذلك الذي استعان به الدفاع. يقدم كل خبير تحليله المالي وتفسيره للمعاملات، وقد يصلان إلى استنتاجات متعارضة بناءً على نفس البيانات الأولية أحياناً. وهنا يأتي دور المحكمة في تقييم منهجية كل خبير، وقوة الأدلة التي يستند إليها، ومدى منطقية استنتاجاته، لترجيح كفة على أخرى أو لتحديد ما إذا كان الخلاف بين الخبراء بحد ذاته يثير الشك الذي يستفيد منه المتهم.
تحديات تواجه الطرفين
تواجه النيابة تحديات في تتبع الأموال عبر الحدود، والتعامل مع العملات المشفرة، وكشف المالكين الحقيقيين وراء الشركات الوهمية المسجلة في ملاذات ضريبية. بينما يواجه الدفاع تحديات إذا كان موكله لا يحتفظ بسجلات مالية دقيقة، أو إذا اختلطت أمواله المشروعة بمصادر أخرى غير واضحة، أو إذا قدم الموكل تفسيرات متضاربة أو غير قابلة للتصديق لمصدر ثروته.
الخلاصة: عبء الإثبات وتوازن العدالة
في الختام، تبقى مهمة إثبات عدم مشروعية مصدر الأموال في قضايا غسل الأموال عبئاً ثقيلاً ومفصلياً يقع على كاهل النيابة العامة، التي يجب أن تقدم دليلاً قاطعاً يتجاوز الشك المعقول. وفي المقابل، ورغم أن الدفاع غير ملزم قانوناً بإثبات المشروعية، فإن تقديم أدلة ومستندات وتفسيرات منطقية لمصدر الأموال يمثل غالباً الاستراتيجية الأكثر فعالية لزعزعة قناعة المحكمة بأدلة الاتهام وخلق حالة الشك التي تؤدي إلى البراءة. إن هذه الديناميكية بين سعي النيابة لإثبات عدم المشروعية وجهد الدفاع لإثبات المشروعية هي جوهر المحاكمة العادلة في هذه النوعية من القضايا، وهي التي تحدد في نهاية المطاف مصير المتهم.
أفضل محامي جنايات

Money Laundering Defense Lawyer In Jordan

Money Laundering Defense Lawyer In Jordan

The Money Laundering Defense Lawyer: The First Line of Defense Against Complex Accusations
Amidst increasing global and local focus on combating financial and economic crimes, money laundering cases have become among the most complex and sensitive within the judicial system. Money laundering, aimed at legitimizing funds derived from illegal activities, is a crime carrying deterrent penalties and severe consequences for the accused, whether individuals or institutions. In this context, the pivotal role of the lawyer specializing in defending those accused of money laundering emerges as a fundamental guarantee for defense rights and the achievement of justice.

The Nature and Complexity of Money Laundering Cases

Money laundering cases are characterized by their legal and financial intricacies. They are not limited to proving the physical act (actus reus) of conducting suspicious transactions but also require establishing the mental element (mens rea) – the “criminal intent” and the accused’s knowledge that the funds originated from an illicit source. Furthermore, a connection must be proven between these funds and a legally defined “Predicate Offense.” In Jordan, the “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law” and its amendments regulate these crimes in detail, establishing frameworks for handling and investigating them. These cases often involve tracing complex financial trails, analyzing vast banking records, and understanding the mechanisms of financial markets and corporate structures, demanding expertise that surpasses traditional criminal law.

Debate on the Criminalization of Money Laundering: Between Counter-Crime Necessities and Rights Protection

Despite the globally recognized importance of combating this crime and its serious repercussions, the intellectual and legal arena sometimes witnesses discussion and debate regarding the theoretical grounds for criminalizing the act of money laundering independently and the expansion of its scope. Some critical perspectives focus on points such as the “secondary” nature of the crime (being dependent on a predicate offense), concerns about the violation of financial privacy resulting from strict surveillance measures, the potential vagueness or overbreadth of the criminalization potentially encompassing conduct lacking clear criminal intent, and the economic burdens resulting from stringent compliance requirements. Proponents of these views argue that focus should perhaps be more concentrated on the predicate crimes, and that anti-money laundering measures must be carefully balanced against the protection of fundamental rights.
Conversely, the prevailing legal and political consensus emphasizes the necessity of criminalizing money laundering independently and robustly. This is justified by the need to target the profitability of organized crime, dismantle criminal networks by tracing their funds, protect the integrity and stability of the financial and economic system from illicit funds, and facilitate effective international cooperation in combating transnational crime. Therefore, despite the importance of these theoretical discussions, the criminalization of money laundering remains a cornerstone of modern criminal policies.

The Role of the Specialized Defense Lawyer

In light of this complex legal and procedural reality and the serious accusations involved, the role of the specialized defense lawyer in money laundering cases becomes crucial. It extends beyond legal representation in court to include meticulous strategic and analytical tasks from the earliest stages of investigation. Key responsibilities include:

  1. Analyzing Charges and Evidence: The lawyer thoroughly studies the case file, analyzes the evidence presented by the Public Prosecution or the Anti-Money Laundering Unit, and identifies its strengths and weaknesses.
  2. Examining Procedures: Verifying the legality of the procedures followed by authorities in gathering evidence and conducting investigations, ensuring the accused’s constitutional and legal rights were not violated.
  3. Understanding Financial Aspects: Possessing the ability to comprehend and analyze complex financial transactions, banking records, and corporate structures to refute allegations regarding the source or concealment of funds.
  4. Building a Defense Strategy: Developing a comprehensive defense plan focused on challenging the elements of the crime, such as contesting the proof of the predicate offense, questioning the accused’s knowledge of the illicit source (absence of mens rea), or proving the legitimate origin of the funds.
  5. Utilizing Experts: Collaborating with financial experts and forensic accountants to provide technical reports supporting the defense’s position.
  6. Negotiation and Advocacy: Representing the accused throughout all stages of investigation and trial, presenting legal arguments, and, where appropriate and in the client’s best interest, negotiating with the prosecution within legal frameworks.
  7. Protecting Client Rights: Ensuring the client receives all their rights, including the right to remain silent, the right to counsel, and the right to a fair trial.

Required Skills and Expertise

Success in defending money laundering cases requires a unique blend of skills and expertise, including:

  • In-depth Legal Knowledge: Comprehensive familiarity with the AML/CFT Law, the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, as well as relevant banking and commercial legislation.
  • Financial and Economic Understanding: Ability to grasp accounting principles, banking operations, investment activities, and complex corporate structures.
  • Analytical and Investigative Skills: Capacity to analyze large volumes of financial data and information to uncover inconsistencies or build counter-arguments.
  • Litigation and Negotiation Skills: Ability to present legal arguments clearly and persuasively before the court and negotiate effectively when necessary.
  • Confidentiality and Reliability: Maintaining client confidentiality and handling sensitive case details with discretion.

Challenges Faced by Defense Lawyers

Lawyers specializing in this field face significant challenges, most notably:

  • Complexity of Evidence: Dealing with complex and voluminous financial documents that require considerable time and effort to analyze.
  • Difficulty of Proving Lack of Intent: Proving the accused’s lack of knowledge regarding the illicit source of funds is often the greatest challenge.
  • Specialized Prosecution Resources: Anti-money laundering units and public prosecution offices often possess specialized resources and expertise in financial investigation.
  • International Dimensions: Cases may involve cross-border transactions, requiring an understanding of international laws and procedures.
  • Negative Public Perception: The accused and their lawyers may face pressure resulting from the negative public stereotype associated with money laundering crimes.

Conclusion

Defending those accused in money laundering cases is an arduous task demanding high-level legal and financial expertise, along with exceptional analytical skills and strategic planning. The specialized lawyer in this field is an essential pillar for ensuring the administration of justice, protecting the rights of individuals and institutions facing extremely serious accusations, and making certain that convictions are based only on conclusive evidence beyond a reasonable doubt, within a fair trial where all legal guarantees are respected.

أشطر محامي في الأردن
أفضل محامي في الأردن

محامي الدفاع في قضايا غسل الأموال

محامي الدفاع في قضايا غسل الأموال

في ظل تزايد التركيز العالمي والمحلي على مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، أصبحت قضايا غسل الأموال من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في النظام القضائي. وتُعد جريمة غسل الأموال، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية، من الجرائم التي تحمل في طياتها عقوبات رادعة وتداعيات وخيمة على المتهمين بها، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات. وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للمحامي المتخصص في الدفاع عن المتهمين بقضايا غسل الأموال كضمانة أساسية لحقوق الدفاع وتحقيق العدالة.

طبيعة قضايا غسل الأموال وتعقيداتها

تتميز قضايا غسل الأموال بتعقيداتها القانونية والمالية. فهي لا تقتصر على إثبات الفعل المادي المتمثل في إجراء المعاملات المشبوهة، بل تتطلب إثبات الركن المعنوي، وهو “القصد الجرمي” وعلم المتهم بأن الأموال مصدرها غير مشروع، بالإضافة إلى إثبات ارتباط هذه الأموال بـ “جريمة أصلية” (Predicate Offense) محددة قانوناً. في الأردن، ينظم “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وتعديلاته هذه الجرائم بشكل مفصل، ويضع أطر التعامل معها والتحقيق فيها. وتتضمن هذه القضايا غالباً تتبع مسارات مالية معقدة، وتحليل سجلات مصرفية ضخمة، وفهم آليات عمل الأسواق المالية والشركات، مما يجعلها تتطلب خبرة تتجاوز القانون الجنائي التقليدي.

جدل حول تجريم غسل الأموال: بين ضرورات المكافحة وحماية الحقوق

ورغم الأهمية المعترف بها عالمياً لمكافحة هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، إلا أن الساحة الفكرية والقانونية لا تخلو أحياناً من نقاش وجدل حول الأسس النظرية لصحة تجريم فعل غسل الأموال بشكل مستقل، والتوسع في نطاقه. تتمحور بعض وجهات النظر النقدية حول نقاط مثل الطبيعة “الثانوية” للجريمة (كونها تابعة لجريمة أصلية)، والمخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية المالية نتيجة إجراءات الرقابة المشددة، واحتمالية الغموض أو التوسع المفرط في نطاق التجريم بما قد يشمل سلوكيات تفتقر للنية الإجرامية الواضحة، بالإضافة إلى الأعباء الاقتصادية الناتجة عن متطلبات الامتثال الصارمة. ويُجادل أصحاب هذه الآراء بأن التركيز يجب أن ينصبّ بشكل أكبر على الجرائم الأصلية، وأن إجراءات المكافحة يجب أن توازن بدقة مع حماية الحقوق الأساسية.
في المقابل، يؤكد الإجماع القانوني والسياسي السائد على ضرورة تجريم غسل الأموال بشكل مستقل وقوي، وذلك لاستهداف ربحية الجريمة المنظمة، وتفكيك الشبكات الإجرامية عبر تتبع أموالها، وحماية نزاهة واستقرار النظام المالي والاقتصادي من الأموال غير المشروعة، وتسهيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود. لذلك، ورغم أهمية النقاشات النظرية، يبقى تجريم غسل الأموال ركيزة أساسية في السياسات الجنائية الحديثة.

دور المحامي المتخصص في الدفاع

في ظل هذا الواقع القانوني والإجرائي المعقد والاتهامات الخطيرة، يصبح دور محامي الدفاع المتخصص في قضايا غسل الأموال حاسماً. فهو لا يقتصر على التمثيل القانوني أمام المحكمة، بل يشمل مهاماً استراتيجية وتحليلية دقيقة منذ المراحل الأولى للتحقيق، ومن أبرز مهامه:

  1. تحليل التهم والأدلة: يقوم المحامي بدراسة ملف القضية بعمق، وتحليل الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أو وحدة مكافحة غسل الأموال، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.
  2. فحص الإجراءات: التحقق من سلامة الإجراءات التي اتبعتها السلطات في جمع الأدلة والتحقيق، والتأكد من عدم انتهاك حقوق المتهم الدستورية والقانونية.
  3. فهم الجوانب المالية: القدرة على فهم وتحليل المعاملات المالية والسجلات المصرفية والهياكل المؤسسية المعقدة لتفنيد الادعاءات المتعلقة بمصدر الأموال أو إخفائها.
  4. بناء استراتيجية الدفاع: تطوير خطة دفاع متكاملة ترتكز على تفنيد أركان الجريمة، كالطعن في إثبات الجريمة الأصلية، أو التشكيك في علم المتهم بمصدر الأموال (انتفاء القصد الجرمي)، أو إثبات شرعية مصدر الأموال.
  5. الاستعانة بالخبراء: التعاون مع خبراء ماليين ومحاسبين قانونيين (خبراء محاسبة قضائية – Forensic Accountants) لتقديم تقارير فنية تدعم موقف الدفاع.
  6. التفاوض والمرافعة: تمثيل المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتقديم المرافعات القانونية، وفي بعض الحالات، التفاوض مع الادعاء العام إذا كان ذلك في مصلحة الموكل وضمن الأطر القانونية.
  7. حماية حقوق الموكل: ضمان حصول الموكل على كافة حقوقه، بما في ذلك الحق في الصمت، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في محاكمة عادلة.

المهارات والخبرات المطلوبة

يتطلب النجاح في الدفاع بقضايا غسل الأموال مزيجاً فريداً من المهارات والخبرات، منها:

  • معرفة قانونية معمقة: إلمام شامل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، بالإضافة إلى التشريعات المصرفية والتجارية ذات الصلة.
  • فهم مالي واقتصادي: قدرة على فهم المبادئ المحاسبية والعمليات المصرفية والاستثمارية وهياكل الشركات المعقدة.
  • مهارات تحليلية وتحقيقية: القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات المالية والمعلومات لكشف التناقضات أو بناء حجج مضادة.
  • مهارات المرافعة والتفاوض: القدرة على عرض الحجج القانونية بوضوح وإقناع أمام المحكمة، والتفاوض بفعالية عند الاقتضاء.
  • السرية والموثوقية: الحفاظ على سرية معلومات الموكل والتعامل بحذر مع تفاصيل القضية الحساسة.

التحديات التي تواجه محامي الدفاع

يواجه المحامون المتخصصون في هذا المجال تحديات كبيرة، أبرزها:

  • تعقيد الأدلة: التعامل مع مستندات مالية معقدة وضخمة تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً لتحليلها.
  • صعوبة إثبات غياب القصد: غالباً ما يكون إثبات عدم علم المتهم بمصدر الأموال غير المشروع هو التحدي الأكبر.
  • الموارد المتخصصة للادعاء: غالباً ما تمتلك وحدات مكافحة غسل الأموال والنيابات العامة موارد وخبرات متخصصة في التحقيق المالي.
  • الأبعاد الدولية: قد تتضمن القضايا معاملات عبر الحدود، مما يتطلب فهماً للقوانين والإجراءات الدولية.
  • الصورة النمطية السلبية: قد يواجه المتهمون ومحاموهم ضغوطاً ناتجة عن التصور العام السلبي المرتبط بجرائم غسل الأموال.

خاتمة
إن الدفاع عن المتهمين في قضايا غسل الأموال مهمة شاقة تتطلب خبرة قانونية ومالية رفيعة المستوى، وقدرة فائقة على التحليل والتخطيط الاستراتيجي. ويُعد المحامي المتخصص في هذا المجال ركناً أساسياً لضمان سير العدالة، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في مواجهة اتهامات بالغة الخطورة، والتأكد من أن الإدانة لا تتم إلا بناءً على أدلة قاطعة تتجاوز كل شك معقول، وضمن محاكمة عادلة تحترم فيها كافة الضمانات القانونية.

أشطر محامي في الأردن
أفضل محامي في الأردن

Acquittal vs. Non-liability in Jordanian Money Laundering Cases

Acquittal vs. Non-liability in Jordanian Money Laundering Cases

Understanding judicial decisions within the Jordanian legal system requires familiarity with specific legal terminology and concepts. In criminal proceedings, particularly for complex charges such as money laundering, two significant outcomes that result in the defendant not being convicted are ‘Acquittal’ (البراءة) and a finding of ‘Non-liability’ or ‘Lack of Criminal Responsibility’ (عدم المسؤولية). Although both outcomes mean the accused avoids punishment for the charge in question, they stem from distinct legal grounds and reasoning. The following explanation details these concepts, their differences, and their application under Jordanian law.
To understand the difference between “Acquittal” (البراءة) and “Non-liability/Lack of Responsibility” (عدم المسؤولية) in money laundering cases according to Jordanian law, and to clarify the types (reasons for) acquittal and when a judgment of non-liability is issued, here are the details:
1. The Difference Between Acquittal and Non-liability in a Money Laundering Case Judgment:

  • Acquittal (البراءة):

    • Means the court has concluded that the defendant did not commit the crime they were charged with, or that the evidence presented against them is insufficient to prove their commission of the crime beyond a reasonable doubt (i.e., the elements of the crime were not proven, whether the physical element (actus reus) or the mental element (mens rea), such as criminal intent and the defendant’s knowledge that the funds were illicit).
    • A judgment of acquittal means that the criminal act was not proven against the defendant.
    • Acquittal results in clearing the charge against the defendant as if they were never accused in relation to that specific case. It is issued when the Public Prosecution fails to prove the elements of the money laundering offense beyond a reasonable doubt.
  • Non-liability / Lack of Responsibility (عدم المسؤولية):

    • Means the court may be convinced that the defendant committed the physical act constituting the crime (or part of it), but they are not criminally responsible for this act due to the existence of a reason among the grounds precluding punishment or lack of criminal capacity at the time the act was committed.
    • A judgment of non-liability does not necessarily negate the occurrence of the act, but it negates the perpetrator’s criminal responsibility for it due to their specific condition at the time of the act (such as insanity, overwhelming duress, or being a minor below the age of discernment).
    • A judgment of non-liability may result in other non-punitive measures being taken against the person, such as confinement in a therapeutic facility in cases of established insanity.

Conclusion: Acquittal relates to the failure to prove the defendant committed the crime or insufficient evidence, while non-liability relates to the existence of a legal impediment preventing the defendant from being held criminally responsible for an act they may have committed.
2. Types of (Reasons for) Acquittal Issued in Money Laundering Cases:
The law does not formally classify “types” of acquittal literally, but the reasons for issuing a judgment of acquittal in money laundering cases can be understood as follows:

  • Acquittal due to Insufficient Evidence: This is the most common reason. The Public Prosecution fails to provide conclusive and sufficient evidence to prove that the defendant committed the act of money laundering (e.g., proving the illicit source of the funds, proving the defendant’s knowledge thereof, or proving they conducted transactions to conceal the source).
  • Acquittal due to Doubt: If the court retains reasonable doubt about any essential element of the crime or about attributing the act to the defendant, it must acquit based on the principle “doubt is interpreted in favor of the accused” (in dubio pro reo).
  • Acquittal because the Act Does Not Constitute a Crime: Certain facts may be proven, but the court finds that these facts do not constitute the crime of money laundering as defined in Jordanian law (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law). For example, it might not be proven that the funds originated from a “Predicate Offense” as legally defined.

3. When is a Judgment of Non-liability Issued According to Jordanian Law?
A judgment of criminal “non-liability” is issued based on the provisions of the Jordanian Penal Code (and the Code of Criminal Procedure for regulating procedures) in specific cases that prevent holding a person criminally liable. The most important are:

  • Lack of Capacity due to Insanity or Mental Disability: If it is proven to the court (usually based on psychiatric expert reports) that the defendant lacked cognition or volition (free will) at the time of committing the act due to insanity or a mental disability that rendered them incapable of understanding the nature of their actions or distinguishing right from wrong. (Article 92 of the Penal Code).
  • Minority (Juvenile Status): If the perpetrator of the act had not reached a certain age making them criminally responsible according to the Jordanian Juveniles Law. Treatment varies depending on the age group, and extreme youth may lead to complete lack of responsibility.
  • Physical or Moral Duress (Overwhelming Compulsion): If the person was forced to commit the crime under a grave and imminent threat that they could not otherwise avert, rendering them completely devoid of free will. (Article 89 of the Penal Code).
  • Necessity: In very rare circumstances, if a person was compelled to commit a crime to avert a grave and imminent danger threatening themselves or others, was not at fault for the danger’s occurrence, and the crime committed was the only means to avoid the greater harm. (Article 90 of the Penal Code).
  • Involuntary Intoxication: If the loss of cognition or volition resulted from poisoning with intoxicating or narcotic substances administered forcibly or without the person’s knowledge. (Article 93 of the Penal Code).

In these situations, after the court verifies the existence of one of these grounds, it issues a judgment declaring the defendant not responsible for the act attributed to them.

الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية في قضايا غسل الأموال

الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية في قضايا غسل الأموال

لفهم الفرق بين “البراءة” و”عدم المسؤولية” في قضايا غسل الأموال وفقاً للقانون الأردني، ولتوضيح أنواع البراءة ومتى يصدر حكم عدم المسؤولية، إليك أخي القارئ التفصيل:
1. الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية في الحكم بقضية غسل الأموال:

  • البراءة (Acquittal):

    • تعني أن المحكمة توصلت إلى قناعة بأن المتهم لم يرتكب الجرم المسند إليه، أو أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية لإثبات ارتكابه للجريمة بما لا يدع مجالاً للشك (أي لم يتم إثبات أركان الجريمة، سواء الركن المادي أو الركن المعنوي مثل القصد الجرمي وعلم المتهم بأن الأموال غير مشروعة).
    • الحكم بالبراءة يعني أن الواقعة الجرمية لم تثبت بحق المتهم.
    • يترتب على البراءة محو التهمة عن المتهم وكأنه لم يُتهم بها أصلاً بالنسبة لتلك القضية. وهي تُصدر عندما تفشل النيابة العامة في إثبات عناصر جريمة غسل الأموال بما يتجاوز الشك المعقول.
  • عدم المسؤولية (Non-liability / Lack of Responsibility):

    • تعني أن المحكمة قد تقتنع بأن المتهم ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة (أو جزءاً منه)، ولكنه غير مسؤول جزائياً عن هذا الفعل لوجود سبب من أسباب موانع العقاب أو انعدام الأهلية الجنائية وقت ارتكاب الفعل.
    • الحكم بعدم المسؤولية لا ينفي وقوع الفعل بالضرورة، ولكنه ينفي مسؤولية مرتكبه الجنائية عنه بسبب حالته الخاصة وقت ارتكاب الفعل (مثل الجنون، أو الإكراه الملجئ، أو صغر السن دون التمييز).
    • قد يترتب على الحكم بعدم المسؤولية اتخاذ تدابير أخرى غير عقابية بحق الشخص، مثل الإيداع في مأوى علاجي في حالة الجنون المطبق.

الخلاصة: البراءة تتعلق بعدم ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة أصلاً أو لعدم كفاية الأدلة، بينما عدم المسؤولية تتعلق بوجود مانع قانوني يحول دون مساءلة المتهم جنائياً عن فعل قد يكون ثابتاً بحقه.
2. أنواع البراءة التي تصدر بقضية غسل الأموال:
القانون لا يصنف “أنواعاً” رسمية للبراءة بالمعنى الحرفي، ولكن يمكن فهم أسباب صدور حكم البراءة في قضايا غسل الأموال كالتالي:

  • البراءة لعدم كفاية الأدلة: هذا هو السبب الأكثر شيوعاً. حيث لا تتمكن النيابة العامة من تقديم أدلة قاطعة وكافية لإثبات أن المتهم قام بفعل غسل الأموال (مثل إثبات مصدر الأموال غير المشروع، أو إثبات علم المتهم بذلك، أو إثبات قيامه بعمليات لإخفاء المصدر).
  • البراءة للشك: إذا بقيت لدى المحكمة شكوك معقولة حول أي عنصر من عناصر الجريمة أو حول نسبة الفعل للمتهم، فإنها تحكم بالبراءة تطبيقاً لمبدأ “الشك يفسر لمصلحة المتهم”.
  • البراءة لعدم انطباق الوصف الجرمي (لأن الفعل لا يشكل جرماً): قد تثبت وقائع معينة، لكن المحكمة تجد أن هذه الوقائع لا تشكل جريمة غسل الأموال كما هي معرفة في القانون الأردني (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). مثلاً، قد لا يثبت أن الأموال متحصلة من “جريمة أصلية” (Predicate Offense) بالمعنى المحدد قانوناً.

3. متى يصدر حكم عدم المسؤولية وفق القانون الأردني؟
يصدر حكم “عدم المسؤولية” الجزائية بناءً على أحكام قانون العقوبات الأردني (وقانون أصول المحاكمات الجزائية لتنظيم الإجراءات) في حالات محددة تمنع من مساءلة الشخص جنائياً، وأهمها:

  • فقدان الأهلية بسبب الجنون أو عاهة عقلية: إذا ثبت للمحكمة (عادة بناءً على تقارير خبرة طبية نفسية) أن المتهم كان فاقداً للإدراك أو الاختيار (الإرادة الحرة) وقت ارتكاب الفعل بسبب جنون أو عاهة عقلية أفقدته القدرة على فهم طبيعة عمله أو التمييز بين الصواب والخطأ. (المادة 92 من قانون العقوبات).
  • صغر السن (الأحداث): إذا كان مرتكب الفعل لم يتم سناً معيناً يجعله مسؤولاً جزائياً وفقاً لقانون الأحداث الأردني. تختلف المعاملة حسب الفئة العمرية، وقد يؤدي صغر السن الشديد إلى انعدام المسؤولية تماماً.
  • الإكراه المادي أو المعنوي (الملجئ): إذا أُجبر الشخص على ارتكاب الجريمة تحت تهديد جسيم ومحدق لم يكن بوسعه دفعه بطريقة أخرى، بحيث كان مسلوب الإرادة تماماً. (المادة 89 من قانون العقوبات).
  • حالة الضرورة: في ظروف نادرة جداً، إذا اضطر الشخص لارتكاب الجريمة لدفع خطر جسيم ومحدق يهدده أو يهدد غيره، ولم يكن لفعله دخل في حلول هذا الخطر، وكانت الجريمة المرتكبة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر الأكبر. (المادة 90 من قانون العقوبات).
  • السكر أو التخدير غير الاختياري: إذا كان فقدان الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن تسمم بمواد مسكرة أو مخدرة أُعطيت للشخص قسراً أو دون علمه. (المادة 93 من قانون العقوبات).

في هذه الحالات، وبعد أن تتحقق المحكمة من توافر أحد هذه الأسباب، تصدر حكماً بعدم مسؤولية المتهم عن الفعل المسند إليه.

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 1952

المصدر : قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية مع التعديلات ، موقع محامي الأردن 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة 3

يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .

المادة 4

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 5

يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 6

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة 7

1- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية:-

أ- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب- إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج- إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه ، أو

د- إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

ه- إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، أو

و- إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة .

2- يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 8

تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة 9

تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 10

تلغى القوانين التالية:

1- قانون (تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1922) الفلسطيني.

2- أصول الأحكام الأجنبية لسنة 1928 الفلسطيني. ( انظر: أفضل محامي في عمان الأردن  ) 

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون الاتصالات الأردني

قانون الاتصالات الأردني

المصدر : قانون الاتصالات الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس: رئيس المجلس .

الاتصالات: نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات , مهما كانت طبيعتها , بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية .

خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون , كليا او جزئيا , من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات .

خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معنية منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون .

تكنولوجيا المعلومات: انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية .

الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي .

شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون .

شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .

اجهزة الاتصالات الطرفية: اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه .

المستفيد: الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال .

الرخصة: الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع اي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية , وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون .

الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها .

الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات .

المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم .

توزيع حزم الترددات: ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة .

التخصيص: الاذن الذي تمنحة الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية .

السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها .

محطة راديوية: جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها , بما في ذلك الاجهزة المساعدة , الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية .

الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية: الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات .

الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقبالة او ايصالة .

خدمة البث الاذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية .

الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة .

شمولية: توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة .

مهام الوزارة

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية:

أ- اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة .

ب- اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة .

ج- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وباسعار عادلة ومعقولة .

د- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ه- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية .

ز- تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما .

ح- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت .

ط- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .

ي- تقدبم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والامنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الاطراف لضمان الاستخدام الامثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية .

ك- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء .

ل- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية او الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها .

م- العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها .

الفصل الثالث- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الشخصية الاعتبارية

المادة 4

أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير

تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

مقر الهيئة

المادة 5

يكون مقر الهيئه في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.

مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 6

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:

أ- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ب- وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة .

د- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتاكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط .

ه- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتاكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

و- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ز- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي .

ح- وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية .

ط- ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:

1- اعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته .

2- اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية .

3- ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة .

ي- تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية , والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من هذا القانون والتاكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات .

ك- وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية او اللاسلكية , بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية , مع شبكات الاتصالات العامة , ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول .

ل- منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام .

م- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية هذين القطاعين ومدى تاثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .

ن- اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير .

س- مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او اي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ع- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما .

ف- اي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول .

تأليف الهيئة

المادة 7

تتالف الهيئة ممايلي:

أ- مجلس المفوضين .

ب- الجهاز التنفيذي .

ادارة الهيئة

المادة 8

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير , على ان يكون من بينهم من لدية خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبة بمقتضى هذا القرار .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيلة وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائة لمدة سنتين ولا يجوز انهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون .

ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .

د- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت .

ه- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالاشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .

و- 1- الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه .

2- كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون .

واجبات أعضاء المجلس

المادة 9

أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس .

2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود اي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن اي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشأ خلال مدة عضويتة في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

انتهاء عضوية المجلس

المادة 10

أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية:

1- الاستقالة .

2- انتهاء مدة العضوية .

3- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .

4- اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .

5- اذا فقد احد شروط العضوية .

6- اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .

7- اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية .

ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.

رواتب وعلاوات أعضاء المجلس

المادة 11

تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .

مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 12

أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك:

1- دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء .

2- وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

3- منح الرخص المتعلقة باي مما يلي:

أ- انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين .

ب- انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة .

ج- تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي .

4- تجديد اي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة .

5- منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة .

6- اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات .

7- وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك .

8- تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة .

9- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون .

10- اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .

11- النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم , وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول .

12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها .

13- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى , السلكية او اللاسلكية , مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .

14- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز .

15- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .

16- اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

17- تحديد العوائد التي تتاتي الهيئة من الرخص والتصاريح .

18- تحديد اي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها .

19- اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .

20- اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء .

21- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي .

ب- للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة او الى اي من اعضائه .

مهام المجلس

المادة 13

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-

أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.

ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

اجتماعات المجلس

المادة 14

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابة مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ب- يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .

ج- للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة , وللمجلس اقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة .

د- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفة المجلس بها .

رئيس المجلس

المادة 15

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامة نائب الرئيس في حال غيابة .

صلاحيات ومهام رئيس المجلس

المادة 16

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ قرارات المجلس .

2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة .

3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .

5- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعة للمجلس .

6- اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعة للمجلس .

7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون .

8- اي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس .

ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة 17

يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الموارد المالية للهيئة

المادة 18

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-

أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.

ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.

ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الموازنة والحسابات الختامية

المادة 19

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.

د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.

ه- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

الفصل الرابع- ترخيص شبكات الاتصالات

المادة 20

لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .

ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .

إصدار تعليمات أنواع الشبكات الخاصة

المادة 22

يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .

جواز ربط الشبكات مع بعضها البعض

المادة 23

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات , حسب مقتضى الحال , ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك .

منع من يملك شبكة اتصالات خاصة استخدامها كشبكة عامة

المادة 24

لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .

ترخيص شبكات الاتصالات العامة

المادة 25

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له , وذلك وفقا لطبيعة الخدمة .

ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالاسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك مايلي:-

1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.

2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.

3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.

اجراءات منح الرخصة

المادة 26

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-

أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة .

ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

الوثائق المطلوبة للرخصة

المادة 27

أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-

1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.

2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.

3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.

4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.

5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس .

ب- للمجلس الاعفاء من تقديم اي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

إستبعاد أي مرخص له على أساس المنافسة

المادة 28

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .

نص المادة مكرر

المادة 29 مكرر –

يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي:

أ- اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .

ب- تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .

ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

إصدار الرخصة على أساس العقد الاداري

المادة 29

تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص

عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-

أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.

ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.

د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.

ه- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون , بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات او اجهزة على شبكتة المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص .

و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر.

ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.

ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.

ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات .

ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.

نص المادة مكرر

المادة 29 مكرر –

شروط الربط البيني

يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي:

أ- اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .

ب- تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .

ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

الفصل الخامس- إدارة االترددات واترخيص استخدامها

إدارة الترددات

المادة 30

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .

استخدام الامواج الراديوية

المادة 31

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام اي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء الا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس .

ب- يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية , وبالتنسيق مع الهيئة , استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى , ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص .

ج- مع مراعاة احكام اي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية , على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة .

صلاحية مجلس الوزراء في الترددات الراديوية

المادة 32

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس , الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الردايوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .

اللجنة الاستشارية للترددات

المادة 33

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من:

1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة .

2- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك اي استخدام للاغراض التجارية والحكومية والامنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.

د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.

تخصيص الترددات الراديوية

المادة 34

يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك . على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة .

رخصة إقتناء واستخدام المحطات الراديوية

المادة 35

مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.

استثناءات المادة 35

المادة 36

أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.

ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.

1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.

2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

يشروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية

المادة 37

أ- يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي:

1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .

2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .

3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .

4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي .

5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .

6- اي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .

ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

الفصل السادس- الرخص تجديدها وتعديلها وإلغاؤها

مدة الرخصة

المادة 38

تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

إجراءات تعديل الرخصة

المادة 39

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-

1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.

2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض.

ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

إلغاء الترخيص

المادة 40

للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .

إلغاء الترخيص بسبب التخلف عن دفع العوائد

المادة 41

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

إلغاء الترخيص حكماً

المادة 42

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الالغاء

المادة 43

لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

عدم قبول اشتراكات جديدة

المادة 44

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة.

الحصول على رخصة جديدة بعد الالغاء

المادة 45

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الاقل .

حق المتضررين بالجوع على من ألغيت رخصته

المادة 46

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

عدم جواز تحويل الرخصة

المادة 47

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

الفصل السابع- الموافقات النوعية واجازة أجهزة الاتصالات

القواعد النوعية والمواصفات القياسية للأجهزة

المادة 48

أ- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة , وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها .

ب- لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .

استيراد الاجهزة غير معلنة المواصفات

المادة 49

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تصنيع الأجهزة المعدة للتسويق داخل المملكة

المادة 50

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

تعليمات ادخال الاجهزة

المادة 51

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .

الفصل الثامن- مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

تلقي شكاوى المستفيدين

المادة 52

على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.

زيادة اجور وأسعار الخدمات

المادة 53

مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون , لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشانها . وفي جميع الاحوال , على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .

التحقق من الشكاوى

المادة 54

إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوي وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.

التقرير السنوي للمشغلين

المادة 55

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة

المادة 56

تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

القواعد والاجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي الشكاوى

المادة 57

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى ازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام .

حجب الخدمة الهاتفية والاتصالات

المادة 58

أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الاداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطيا .

ب -لا يجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام الفقرة (ه) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون .

تحقق الهيئة من الالتزام بشروط الترخيص

المادة 59

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:-

أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات.

ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.

د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

الاجهزة المختصة بالفصل في الشكاوى

المادة 60

أ- تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين .

ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدورة ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا .

دليل المعلومات الفنية والمشتركين

المادة 61

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

الفصل التاسع- سلطات الضابطة العدلية

ضبط الاجهزة غير المرخصة

المادة 62

للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان بإستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.

إعتبار موظفي الهيئة من الضابطة العدلية

المادة 63

أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.

ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.

ضبط الاجهزة غير المرخصة

المادة 64

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.

ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.

د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.

ه- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

تعقب مصدر أي موجات راديوية

المادة 65

أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.

تسوية مخالفات احكام القانون

المادة 66

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة .

الفصل العاشر- الإستملاك

تثبيت معدات الاتصالات على العقارات الخاصة

المادة 67

أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الإعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.

ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع إستغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.

اجراءات الاستملاك

المادة 68

إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-

أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.

ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك.

ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي إستملاكه.

ترتيبات البدلات لمد الشبكات الأرضية والهوائية

المادة 69

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.

ازالة الاشجار

المادة 70

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.

الفصل الحادي عشر- الجرائم والعقوبات

عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات

المادة 71

كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة تخريب منشئات الاتصالات

المادة 72

أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الإتصالات.

ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الإتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة تخريب أجهزة الاتصالات العامة

المادة 73

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة الاتصالات غير المشروعة

المادة 74

كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة توجيه رسائل غير مشروعة

المادة 75

أ- كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

عقوبة إعاقة أو شطب محتويات رسالة

المادة 76

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة كتم رسالة عليه إرسالها

المادة 77

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف ، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.

عقوبة إنشاء شبكات إتصالات مخالفة

المادة 78

أ- كل من انشأ و شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة استخدام شبكات إتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية

المادة 79

كل من استخدم شكبة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة إعتراض شبكات الاتصالات العامة

المادة 80

أ- كل من قام معتمدا بان اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة إدخال أجهزة إتصال خلافاً للقانون

المادة 81

كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

عقوبة استيراد اجهزة مخالفة للمواصفات

المادة 82

كل من استورد او تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة تشغيل إتصال راديوي مخالف

المادة 83

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة إلزام المخالف بدفع غرامة مالية

المادة 84

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.

حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض

المادة 85

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد .

صندوق الهيئة

المادة 86

أ- للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص .

ب- يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية .

ج- تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:

1- المبالغ التي تخصص له , بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس , من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون .

2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها .

3- اي مورد اخر يوافق عليه المجلس .

د- تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

الفصل الثاني عشر- أحكام ختامية ( أحكام عامة)

تشغيل المجلس لشبكات المرخصين في حال المخالفة

المادة 87

للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.

عدم المطالبة بأضرار مخالفة شروط الرخصة

المادة 88

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.

تسجيل مؤسسة الاتصالات كشركة مساهمة عامة

المادة 89

تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.

توفيق أوضاع المرخصين حسب القانون

المادة 90

أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.

ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.

صلاحية اصدار الانظمة

المادة 91

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم .

ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

الالغاءات

المادة 92

يلغى كل من:-

أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.

ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه .

ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 93

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته 

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 3 المصلحة في الدعوى

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2 – تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 4 التبليغات

لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من المحكمة.

المادة 5

1- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد.

ج- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

د- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله أن وجد.

هـ- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

و- موضوع التبليغ.

ز- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.

2- أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبأ.

المادة 6

1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.

2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.

3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.

ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة 7

أ- 1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.

3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.

ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

المادة 8

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول، أو الفروع، أو الأزواج، أو الأخوة، أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة 10

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.

3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لاي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا.

6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو الى النائب عنه قانونا أو تسلم الى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه وإعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.

9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.

وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة 11

1- يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

2- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.

المادة 12 التبليغ بالنشر

1 – اذا وجدت المحكمة انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ، على ان يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت.

2- قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة 13

1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة 14

1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ.

2- إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلا او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر او تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة 15

يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 16

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة 17 الموطن ومحل العمل

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة، أو يقوم على ادارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 18

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

المادة 19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 20

إذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او إذا الزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او إذا ألغي موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة 21 معاملات قلم المحكمة

1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.

2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

المادة 23 حساب المواعيد

على الرغم مما ورد في أي قانون أخر:

1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة 24 البطلان

يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة 25

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 26

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

الباب الأول الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

المادة 27 اختصاص المحاكم الأردنية

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها. كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 28 الاختصاص على الأجانب

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار.

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها.

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

المادة 29

إذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

المادة 30 اختصاص النوعي لمحكمة البداية  

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

المادة 31 

1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها.

المادة 32 القضاء المستعجل 

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

المادة 33

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

المادة 34 تعيين المرجع

1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

المادة 35 تنازع الاختصاص

1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:

أ- إذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ب- إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.

3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.

4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.

 

المادة 36 الاختصاص المكاني للمحاكم

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.

3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 37

1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.

المادة 38

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة 40

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

المادة 41

في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 42

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

المادة 43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 44

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

المادة 45

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.

المادة 46

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على ألا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

المادة 47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

المادة 48 تقدير قيمة الدعوى المدنية 

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.

المادة 49

1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.

2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.

3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة 50

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

المادة 51

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 52

1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

3- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.

المادة 53

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 54

1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.

المادة 55

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.

الباب الثاني – تسجيل الدعوى وقيدها

المادة 56 تسجيل الدعوى

ترفع الدعوى بناء على، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.

4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.

5- موضوع الدعوى.

6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.

7- توقيع المدعي أو وكيله.

8- تاريخ تحرير الدعوى.

المادة 57

  1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:

أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للاصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

4- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 58 قيد الدعوى المدنية

1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

2- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها الى المدعي عليه.

3- تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 59 اللائحة الجوابية وإجراءاتها

  1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
    أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
    ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
  2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
    أ. إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
    ب. إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة.
  3. لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا ابدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
  4. يجب على المدعى عليه او وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
  5. إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و2 و3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
  6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.
  7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه، بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
  8. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.

نص المادة مكرر

المادة 59 مكرر:
1. أ. تنشا في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
2. يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:

أ. الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيا بذلك أحكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون.

ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.

ج. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون.

د. الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رايه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.

هـ. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

وحصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

3.دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودياً، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى الى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.

  1. يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق أخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
  2. تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى.
  3. ينظم قاضي إدارة الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها.
  4. لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا بإحالتها الى قاضي الموضوع.
  5. لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.
  6. لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

المادة 60 الدعوى المستعجلة

1- في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:

أ. عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا)، أو

ب. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو

ج. كفالة إذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.

3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

4 – تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة 61

1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.

2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.

3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.

المادة 62

يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

المادة 63 التوكيل بالخصومة 

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.

3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

المادة 64   

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.

المادة 65

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات= التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.

المادة 66

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.

2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة.

المادة 67

1- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.

2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.

3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون وفي أي قانون آخر.

4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:

أ- يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها.

ب- إذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا.

5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.

6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.

7- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

المادة 68

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخض لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.

المادة 69

إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا.

وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.

المادة 70

  1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا إذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
  2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها.
  3. يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معا إذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

المادة 71 إجراءات المحاكمة

1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة.

2- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.

3- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

المادة 72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرا مقبولا.

المادة 73

1 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.

2- اذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

المادة 74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.

1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة.

المادة 75

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة 76

1- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.

المادة 77

1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.

2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة 78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.

المادة 79

1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.

2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المادة 80

1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها.

2- إن محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.

3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

المادة 81 إجراءات سماع الشاهد 

1- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.

2- أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.

ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.

3- اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية.

5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.

6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

7- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الاخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 82

1- على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.

2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

المادة 83 إجراءات الكشف والخبرة

1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.

2- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.

3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.

4 – تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.

المادة 84

1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.

2- اذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

4 – إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويُسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات  يوقع عليه من الحاضرين.

8- للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.

9- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

المادة 85

1- يجب على الخبير التقيد بما يلي: –

أ- عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.

ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.

ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.

هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.

2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي: –

أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.

ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.

د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.

هـ – تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.

و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.

ز- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المادة 86

انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة.

2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.

4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

المادة 87

1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.

المادة 88

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.

المادة 89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.

المادة 90

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.

2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.

3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.

4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89).

المادة 91

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:

1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،

أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة.

ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.

د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها، أو التوقيع، أو الختم، أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

3- في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة 92

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك. وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 93

إذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

المادة 94

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق، ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.

المادة 95 الأحكام القانونية للكشف والخبرة

للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط، أو الختم، أو التوقيع، أو البصمة.

المادة 96

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط، أو الختم، أو الإمضاء، أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة 97 

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط، أو التوقيع، أو الخاتم، أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

المادة 99 الادعاء بتزوير سند

إذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.

المادة 100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة 101

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا إذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار.

المادة 102

1- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك  .

2- ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.

المادة 103

إذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه إشعار بمقتضى المادة (101) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 104

إذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 105

إذا قدم أحد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية.

المادة 106

إذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه.

المادة 107

إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند.

المادة 108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 109 الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون: –

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط أو اتفاق تحكيم.

ج- مرور الزمن.

د- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.

المادة 110

1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها.  كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 111 الدفوع المتعلقة بالنظام العام 

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
  2. إذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

المادة 112

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 113 طلب الإدخال

  1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
  2. وللمدعى عليه إذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
  3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

المادة 114 التدخل الإنضمامي 

1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.

2- كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.

3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال:

أ. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة.
ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع.
د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم.

4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بإدخاله في الدعوى او من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون.

المادة 115

أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

4- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى.

المادة 116 مقابلة ادعاءات المدعي

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.

3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

المادة 117 بسط لائحة الدعوى 

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.

المادة 118 اللائحة المعدلة 

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

المادة 119

إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.

المادة 120

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.

المادة 121 حكم المحكمة في الطلبات

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

المادة 122 وقف الدعوى

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.

المادة 123

1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .  ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.

2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى .

3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

المادة 124

يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.

2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.

3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

المادة 125

1- إسقاط الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .

2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن.

المادة 126

لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.

المادة 127

  1. إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
  2. إذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.

المادة 128

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 129

1- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى – بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.

2- عند دفع المال الى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.

المادة 130

إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.

المادة 131

إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى، أم خلالها، أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم، أو تسوية، أو مصالحة، أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.

 

الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة 132 صلاحية القضاة

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 133

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

المادة 134 رد القاضي

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :

1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.

5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 تنحي القاضي

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة 136 إجراءات رد القاضي

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او  رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

المادة 137

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه أودع المحكمة خمسين دينارا.

المادة 138

يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 139

إذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

المادة 140

إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

المادة 141 الحجز الاحتياطي (انظر مقال الحجز التحفظي) 

1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.

2- اذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

المادة 142

تستثنى الأموال التالية من الحجز: –

1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.

5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.

7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.

9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.

11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.

12- النفقة.

13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

المادة 143   الحجز التحفظي 

  1. يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي ألقى عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
  2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة، إذا دعت الضرورة، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 144 

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 145

إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه ألا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه.

المادة 146

إذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة.

المادة 147

إذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 148

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.

المادة 149

إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.

المادة 150

إذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز وإذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.

المادة 151   الحجز على الأموال غير المنقولة

1 يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة.

2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة.

المادة 152 الإجراءات احتياطية

  1. إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  2. إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  3. إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

المادة 153

1- في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:

أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.

ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته.

د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.

2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.

المادة 154

تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف.

المادة 155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي: –

-1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.

-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.

-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 156

يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها إذا:

1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.

2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو.

3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الباب التاسع – الأحكام

المادة 158 

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر.

3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

المادة 159

1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الأحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم.

3- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسوّدة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في اي وقت الى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.

المادة 160 مشتملات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.

المادة 161  الحكم بالرسوم والمصاريف

-1 تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.

المادة 163

إذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

المادة 164

إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين، فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.

المادة 165

إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 166

1- بالإضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

2- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

المادة 167 في التعهد بتأدية الدين

1- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

المادة 168 تصحيح الخطأ في الأحكام 

1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

المادة 169

1- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.

2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 170

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

  1. الأمور المستعجلة.
  2. وقف الدعوى.
  3. الدفع بمرور الزمن.
  4. طلبات التدخل  و الإدخال .
  5. عدم قبول الدعوى المتقابلة .

المادة 171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

المادة 172

1- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا.

2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.

المادة 173

– اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.

المادة 174

إذا توفى أحد فرقاء الدعوى او إذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.

المادة 175

1- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.

المادة 176 في استئناف الأحكام الصادرة

1-أ- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

المادة 177

إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

المادة 178

  1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
  2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.

المادة 179

ملغاة

المادة 180

1- أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها.

ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمةُ الدرجة الأولى، فلا تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأول ى السير فيها حسب الأصول.

2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.

3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه.

4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.

5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

المادة 181

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: –

1- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.

2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.

5- الطلبات.

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار الا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم.
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
  3. مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز.

المادة 183

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.

المادة 184

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.

المادة 185

1- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-

أ- إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.

ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر.

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة أما لتأييد أي بينة فردية يكون فقدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

المادة 186

إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.

المادة 187

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة 188

اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة: –

1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

2- واذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.

3- واذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.

4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأول ى للنظر في الموضوع.

نص المادة مكرر

إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر.

2- إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

المادة 189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأول ى الى حين الحكم بها استئنافا.

المادة 190

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأول ى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 191  الطعن في الأحكام بالتمييز

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

  1. يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.
  2. اما الأحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
  3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
  4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.
  5. إذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

المادة 193

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً.

5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة 194

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

المادة 195

1- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة 196

1- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.

2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

المادة 197 إجراءات نظر التمييز

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج- إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 198 ( أسباب الطعن بالتمييز )

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

المادة 199

1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.

المادة 200 إذا نقض الحكم بسبب

1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.

2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.

3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.

المادة 201 إذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

المادة 202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:

1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو

2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:

1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.

2- خلاصة وافية للحكم المميز.

3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.

4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.

5- تاريخ صدور القرار.

المادة 204

1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الأذن.

المادة 205 إذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئة العامة.

المادة 206 اعتراض الغير

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

المادة 208 يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 209 للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة 210 لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 212

إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المادة 213 إعادة المحاكمة

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:

1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.

4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

5- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة 214

1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

المادة 215 يقدم طلب إعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 216

1- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا.

3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

المادة 217

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 218

1- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

المادة 219 تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

المادة 220 إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

المادة 221 الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.

المادة 222 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

نص المادة مكرر

المادة (222) مكررة ــ إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.

2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.

المادة 223 تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 224 يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

المادة 225 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون اصول المحاكمات المدنية 2021،

المراجع والمصادر

قانون الصناعة والتجارة

قانون الصناعة والتجارة

قانون رقم 18 لسنة 1998 (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) وتعديلاته  حتى سنة 2025

المادة 1

 

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

المادة 2

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون .

المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها واهدافها .

المادة 3

 

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارة الصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول .

ب- تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .

المادة 4

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-

أ- في الصناعة:

1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.

2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.

3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.

ب- في التجارة:

تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:

1- مراقبة الاسواق حرصاً على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.

3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.

4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.

ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-

1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.

2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.

د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .

هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

المادة 5

 

ملغاة

المادة 6

 

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي :-

1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية .

2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة .

3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب .

ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية .

ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 7

 

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.

ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.

المادة 8

 

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من

حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .

المادة 9

 

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور

بوسيلة أخرى .

المادة 10

 

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .

المادة 11

 

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة .

ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك .

المادة 12

 

أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية :-

1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية  تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات .

2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها .

3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان .

4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها .

5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.

7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ ) من هذه المادة .

المادة 13

 

أ‌  يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3 ) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون .

المادة 15

 

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-

1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون .

2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك .

ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها..

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.

د- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .

المادة 16

 

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً .

2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها .

المادة 17

أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.

المادة 18

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال .

ب يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة .

ج يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .

د  لقاضي الامور المستعجلة  ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه الموا د .

المادة 19

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المادة 20

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات .

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة 22

 

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون  بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار   .

المادة 23

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17 ) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة .

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المراجع والمصادر

 

 

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته رقم 19 لسنة 1986

المصدر: قانون محكمة الجنايات الكبرى مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: –

المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.

النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.

المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

ب- تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.

ج- يخضع القضاء في المحكمة وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326، 327، 328، 330، 338 من قانون العقوبات المعمول به.

ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.

ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 5

تمارس المحكمة والنيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والأعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في أجراء وظيفته.

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان أو في أي مكان أخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة.

ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على إن يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة.

ج- للمدعي العام إن ينيب عنه أي مدعي عام أخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في إجراءاته بأحكام هذا القانون.

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.

المادة 9

أ- على المدعي العام إن يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ أقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.

ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه، وعلى المدعي العام إن يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليهم.

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد الهيا خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة ألا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة 11

إذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة إن تعفيه منها كليا أو جزئيا إذا ثبت إن تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.

ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

ج- الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة إن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة إن تنظر في القضية موضوعا.

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة أو المدعي العام لديها: –

1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من اختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدوره هذا القانون شريطة إن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.

2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية وأصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون.

ب- للمحكمة أو النيابة العامة لديها إن تستمر في النظر أو في التحقيق في القضايا التي أحيلت الهيا بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت الهيا أو إن تعيد النظر أو التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها.

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع أخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الطعن بالتمييز  البراءة   ،  مصطلحات قانونية مهمة  ،  جريمة الافتراء  ،،  الشكوى الكيدية ،  ،، المدعي العام