قانون الجمعيات مع كامل التعديلات

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.

امجن السجامين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة: الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون: –

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: –

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما.

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول.

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) برئاسة الوزير وعضوية كل من: –

1-امجن السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والأثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة.

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها.

4-إدارة الصندوق والأشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة أو اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى امجن السجل المهام والصلاحيات التالية: –

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

ب- يتولى امجن عام الوزارة مهام امجن السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي: –

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم.

2- النظام الأساسي للجمعية.

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي: –

1- اسم الجمعية.

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها.

3- أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها.

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وأيلولة أموالها.

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية: –

أ- إن يكون أردني الجنسية.

ب- قد اطم الثامنة عشر من عمره.

ج- إن يكون كامل الأهلية.

د- إن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة ألا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية.

ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام.

ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها.

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب، وإذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة 11    16-09-2009

 

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، إذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص اخر، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية: –

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12    

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً إذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام.

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي: –

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي.

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها الاساسي.

3- اشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل.

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين إيراداتها وأوجه أنفاقها.

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي.

ب-1- إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً.

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15    

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي.

المادة 16    

أ- على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي: –

1- خطة العمل السنوية.

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول.

المادة 17  

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-إذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية: –

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج- 1- إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير أردني، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- إذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق، الا إذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة او أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته.

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19   

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً: –

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة.

3- اذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا تعذر تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة.

المادة 20  

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين: –

1- اذا لم تباشــر أعمالها واذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل: –

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها.

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية.

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية أمام محكمة العدل العليا.

المادة 21 

أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

ب- إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً.

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد.

المادة 22   

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- ما يرصد له في الموازنة العامة.

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون.

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7- ريع استثمار أموال الصندوق.

8- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات.

د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 23    

 

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او أكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها.

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد.

 

المادة 24 

 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او أكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون إذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة.

ب- يجوز لجمعيتين او أكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

ج- لا يجوز لاي جمعية إن تكون عضوا في جمعية أخرى.

المادة 25    

 

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف.

ب- إذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق.

المادة 26  

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة: –

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية.

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية.

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق.

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه: –

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.

3- أي جمعيــة مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف (الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول.

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29    

على الرغم من أي نص مخالف: –

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب أحد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل.

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 31    

يلغى كل من: –

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته.

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكـــام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون.

المادة 32    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية

 

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وفق احدث التعديلات

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة 3

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير.

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 4

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المادة 5

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

29/12/2016

المراجع والمصادر

قانون الاوراق المالية مع كامل التعديلات

قانون الأوراق المالية لسنة 2017 مع كامل التعديلات

المصدر: موقع محامي الأردن، قانون الأوراق المالية مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعاريف

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

سوق تداول الأوراق المالية: أي سوق منظم أو أي استخدام دوري أو مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الأوراق والأصول المالية.

السوق المالي: أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير.

الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.

امجن الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار المشترك.

المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الأوراق المالية مقابل اجر أو عمولة.

مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة إصدارات الأوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو امجن الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط أخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.

المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة مديريها أو مديرا أو مسؤولا إداريا أو موظفا فيها، أو ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو امجن استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدمات وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.

المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.

المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها.

العرض العام: عرض لبيع أي ورقة مالية لأكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الإصدار العام والطرح العام.

عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) أو أكثر من الأوراق المالية العائدة الى مصدر واحد، أو حيازتها عن طريق المبادلة.

صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم إنشاؤه ويمارس أعماله وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

شركة الاستثمار المشترك: الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.

الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لأكثر من شخص واحد وذلك لأغراض إدارة هذا الحساب.

المعلومة الجوهرية: أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.

الأعمال المحظورة: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة محظورة بموجب هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

الخداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد باي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي الى التغرير بهم.

المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.

الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.

عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.

مواضيع متعلقة بهذا البند:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية

 

التعامل: تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو الترويج لها أو تسويقها أو حفظها أو أدراجها أو إيداعها أو تداولها أو تسويتها أو شراؤها من مصدرها أو العرض العام لها أو العرض العام لتملكها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها أو أي نشاط أخر يقره المجلس.

القاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.

التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية، يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها.

المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان.

الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

 

المادة 3

أ- يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انهها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو اجنبيه، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.

ب- تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي: –

1- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

2- أسناد القرض الصادرة عن الشركات.

3- الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

4- إيصالات إيداع الأوراق المالية.

5- الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.

6- أسناد خيار المساهمة.

7- العقود أمنية التسوية والعقود آجلة التسوية.

8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.

9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس.

 

 

المادة 4

لا تعتبر أوراقا مالية: –

أ- الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.

ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.

ج- بواصل التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.

 

المادة 5

على كل مصدر في المملكة إن يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

 

 

 

المادة 6

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أسهم الشركات وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالأمور التالية: –

أ- حقوق الأطراف الناشئة عن عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها.

ب- الأسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.

ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.

د- حقوق الأطراف ذات العلاقة بعمليات القاص والتسوية والتحويل.

ه- الحقوق المترتبة أثناء عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها لدائني أطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية والمقابل النقدي لها.

و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل أثباتها وإلغائها.

ز- التعامل في الأوراق المالية.

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 7

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الأوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك أبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 8

أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما يلي: –

1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية.

2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية: –

1- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.

2- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.

3- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.

4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال.

5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

6- تنظيم ومراقبة السوق المالي وأسواق تداول الأوراق المالية.

7- تنظيم المركز ومراقبته.

8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 9

أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري أو المساهمة في المشاريع التجارية أو إقراض الأموال وتملك أو إصدار الأوراق المالية.

ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 10

أ- يتولى إدارة الهيئة والأشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي: –

1- إن يكون أردنياً.

2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.

3- إن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.

4- إلا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.

ب- يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على إن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.

ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.

د- يؤدي المفوضون أمام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية: –

(اقسم بالله العظيم إن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص).

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 11

أ– يترتب على كل مفوض عند تعيينه إن يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.

ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة أو القيام باي عمل بما في ذلك أشغال المنصب الوزاري أو عضوية مجلس الأمة أو أي منصب أو وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة أو مؤسسة، أو إن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو إن يقدم المشورة لاي منها.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 12

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك ما يلي: –

أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.

ج- الموافقة على أدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.

د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.

ه- تعليق أو وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.

و- الموافقة على أنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.

ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

ح- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو البغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.

ط- تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.

ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنظمتهما الداخلية.

ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.

ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.

م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها.

ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.

ع- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة بأسواق راس المال.

ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.

ص- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة واي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات أو الغباها.

ق- أعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.

ر- أعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ش- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 13

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي: –

1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.

3- التوقيع، منفردا أو بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

ب- يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه.

ج- يقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.

د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على إن يكون التفويض خطياً ومحددا.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 14

أ- يجتمع المجلس، مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على إن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات من أعضائه الحاضرين على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها.

ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 15

أ- يخضع لرقابة الهيئة وأشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من: –

1- المصدرين.

2- المرخص لهم.

3- المعتمدين.

4- السوق المالي.

5- المركز.

6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

ب- تخضع الجهات المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك.

ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب أو أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية أو الكرتونية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 16

أ- للمجلس، وقبل إصدار أي تعليمات بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من أبداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.

ب- يصدر المجلس التعليمات المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على إن تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.

ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت أو أي شبكة معلومات أخرى.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 17

أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، أجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف أو ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، وفي سبيل أجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي: –

1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له أو معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها والحصول على نسخ من أي منها، والتفتيش عليها بأشعار مسبق أو بدونه.

2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.

د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 18

تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي: –

أ- عدم استجابة أي مرخص له أو معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للأدلاء بالشهادة، وللمجلس في هذه الحالة البغاء الترخيص أو الاعتماد.

ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له أو غير المعتمد أو أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للأدلاء بالشهادة.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 19

أ- إذا تبين للمجلس، ولأسباب مبررة، إن حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية: –

1- وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة.

2- تعليق العرض العام لورقة مالية.

3- تعليق أعمال المرخص له أو المعتمد.

ب- للمجلس اتخاذ أجراء مؤقت بوقف عمل أو نشاط المرخص له أو المعتمد إذا ارتكب أو حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات أو تحويل صفتها أو الى أحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بالمستثمرين، ويبقى الأجراء المؤقت نافذا الى حين استكمال الإجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم البغاء هذا الأجراء أو وقفه بقرار من المجلس.

ج- للمجلس إن يقوم باي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء بإعطاء الشخص المعني فرصة لسماع أقواله أو عدم إعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيدة له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 20

للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الإعلان عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الأثار المترتبة عليها.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 21

أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على إن يتضمن الأشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الأشعار وتوكيل محام له.

ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.

ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

1- إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.

2- فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة ألف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.

3- الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.

4- تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.

5- تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.

ه- 1- يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.

2- يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 22

أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستجوبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية: –

1- انطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خسارة مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.

ب- للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 23

شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للأوراق المالية أو أي جهة غير أردنية منظمة لسوق راس المال، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم أو عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، كما يجوز للهيئة إن تقوم بنفسها بأجراء التحقيق لهذه الغاية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 24

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ألا انه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 25

يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 26

على المجلس إن يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن أنشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 27

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي: –

1- تقديم نشرة الإصدار الهيا وتسجيل الأوراق المالية لديها.

2- منح الترخيص أو الاعتماد أو تجديدهما وفقا لأحكام هذا القانون.

3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.

4- أدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في السوق المالي.

5- عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.

6- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.

ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى أنظم تصدر استنادا لأحكام هذا القانون.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 28

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: –

أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.

ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار أموالها وبيع أصولها.

د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

ه- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات وأجمالي النفقات.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس أو المحاكم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وأجمالي النفقات لاي سنة مالية، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 30

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 31

تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 32

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

 

 

 

صندوق حماية المستثمرين

المادة 33

أ- تنشئ الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ب- تحدد سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أهدافه وكيفية أدارته وإلزامية العضوية فيه وموارده المالية وإدارة موجوداته وألية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالأوراق المالية الأردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وأشرافها.

 

 

 

الإفصاح

المادة 34

أ- 1- لا يجوز لاي شخص إن يقوم باي عرض عام ألا إذا تقدم بنشرة إصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.

2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار وإرفاقها بها.

ب- يتم عرض الأوراق المالية باي من الوسائل التالية: –

1- نشرة الإصدار.

2- إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار واي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.

3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على إن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.

ج- لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري ألا إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة.

د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 

 

 

الإفصاح

المادة 35

أ- يجب إن تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الإصدار، إضافة الى أي متطلبات أخرى تفرضها الهيئة وفقا لأحكام المادة (34) من هذا القانون، نسخا مما يلي: –

1- أي اتفاقية أو اتفاقيات تم أبرامها مع مدير الإصدار.

2- الرأي القانوني المتعلق بقانونية الإصدار.

3- عقد تأسيس المصدر إذا كان شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الأساسي واي مستندات لها علاقة بهذه الشركة.

4- عقد الشراكة أو عقد التأسيس واي وثيقة أخرى تتعلق بتنظيمها إذا كان المصدر شركة أو شكلا آخر، ونسخة من الاتفاقيات الأساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في أسعار الأسهم أو الأسناد أو أدوات الدين التي عرضت أو التي سيتم عرضها.

5- جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز، ويجوز للهيئة عدم الإفصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود إذا رأت إن الإفصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى أضعاف قيمة العقد وأنها غير ضرورية لحماية المستثمرين.

6- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الأمين للأوراق المالية محل العرض.

ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس، طلب أي معلومات أو بيانات إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية أو الكرتونية وإرفاقها بنشرة الإصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

 

 

 

الإفصاح

المادة 36

يجوز للمجلس وفق أسس يحددها الإعفاء من تقديم نشرة إصدار في أي من الحالات التالية: –

أ- إذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام إليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.

ب- إذا كانت الأموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.

ج- إذا كان الإفصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الإصدار.

 

مقالات مرتبطة

عقد شراكة في مطعم رأس مال مقابل الخبرة 

عقد شراكة بين أفراد عائلة   

عقد شراكة في عيادة

عقد شراكة في منشأة طبية

عقد شراكة في مطعم

كيفية كتابة عقد شراكة

عقد شراكة في وكالة تجارية

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

عقد المشاركة بالخبرة مقابل رأس المال

عقد المشاركة في صيدلية

عقد مشاركة في حقوق تأليف

 

الإفصاح

المادة 37

أ- يشترط في نشرة الإصدار إن تكون مقدمة وفقا للأنموذج الخطي أو الإلكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الإدارة وكل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى من يلي: –

1- مؤسسين يملكون أكثر من (75%) من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.

2- غالبية أعضاء مجلس إدارة المصدر إذا كان شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة.

3- مدير الإصدار أو مديري الإصدار، حسب مقتضى الحال.

4- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.

ب- يجوز للمجلس إن يحدد صيغة أو شكلا معينا للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية.

 

 

 

الإفصاح

المادة 38

أ- تصبح نشرة الإصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.

ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الإصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق أحكام هذا القانون.

ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر أور مدير الإصدار، إن يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الإصدار سرية على أساس إن عرضها للجمهور قد يؤدي الى إفشاء أسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع أقوال خاصة لإصدار القرار المناسب بشأن الطلب.

 

 

 

الإفصاح

المادة 39

تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، ألا إذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.

 

 

 

الإفصاح

المادة 40

على المصدر أعلام الهيئة، خطيا أو الكرتونيات، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشرة أم لم يتم.

 

 

 

الإفصاح

المادة 41

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الإصدار والمعلومات المرفقة بها وفق أحكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما إذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع أقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها الهيا.

ب- للمجلس رفض نشرة الإصدار أو تعليق نفاذها إذا تبين له ما يلي: –

1- أن نشرة الإصدار أو أيا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

2- إن نشرة الإصدار أو أيا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، أو انهها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري أو إذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الأخرى في النشرة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

3- إذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الإصدار.

 

 

 

الإفصاح

المادة 42

يعد مخالفا لأحكام هذا القانون: –

أ- المصدر الذي يقدم نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية أو حذفا لتلك المعلومات.

ب- الشخص الذي يوقع على نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية أو حذفا لتلك المعلومات.

ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الإصدار المحددة من الهيئة.

د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.

 

 

 

الإفصاح

المادة 43

أ- على كل مصدر إن يقدم الى الهيئة، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس، التقارير الدورية المبينة أدناه وان يقوم بنشرها: –

1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.

2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.

3- تقريرا عن نتائج أعماله الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بأجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.

4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة واي تغيير في تشكيلة أو هوية أي من أعضائه.

ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على إن يحدد فيها الأشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكرتونية.

ج- يجوز نشر التقارير المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية أو بواسطة وسائل البريد الخطي أو الإلكتروني لعنوان كل من حملة الأوراق المالية أو بواسطة أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة وفق أحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.

د- على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.

 

 

 

الإفصاح

المادة 44

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الأشخاص الذين يتوجب عليهم أعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم.

 

 

 

الإفصاح

المادة 45

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء أوراق مالية أو مبادلتها بهدف تملك (40 %) أو أكثر من الأوراق المالية المصدرة من مصدر عام ألا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء أو مبادلة أي أوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الأوراق.

ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام إن يدفع الى أي من الراغبين في بيع الأوراق المالية التي يملكونها، محل العرض، مبلغا مساويا لأعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الأوراق المالية دون تمييز.

د- إذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو المبادلة في عرض التملك العام أكثر من عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو مبادلتها، فيكون الشراء أو المبادلة من المالكين الراغبين في البيع أو المبادلة كل بنسبة عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو المبادلة.

 

 

 

الإفصاح

المادة 46

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه: –

1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 47

أ- يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه ألا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية: –

1- الوسيط المالي.

2- الوسيط لحسابه.

3- امجن الاستثمار.

4- مدير الاستثمار.

5- المستشار المالي.

6- مدير إصدار.

7- الحافظ الأمين.

8- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.

ب- يحظر على أي شخص طبيعي إن يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ألا بعد اعتماده لدى الهيئة.

ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الأعمال المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الأشخاص، ويجوز له إن يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان أو أي طريقة أخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 48

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الأعمال المشار الهيا في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الأنموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.

ب- للهيئة طلب أي معلومات إضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الأخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.

ج- للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.

د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب الهيا مستكملا الشروط والمتطلبات.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 49

للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة أو أي تغيير في المالكين أو المديرين أو المسؤولين الإداريين في أي وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو مدير الاستثمار أو شركة الخدمات المالية أو امجن الاستثمار أو مدير الإصدار، على إن يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 50

للمجلس إن يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالأوراق المالية وتقيده بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 51

لا يجوز لاي شخص إن يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وأمين استثمار للحساب ذاته أو للعميل ذاته.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 52

تسجل أسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الأحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 53

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.

ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية أو عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.

ج- على المرخص له إن يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 54

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: –

أ- على المرخص له الفصل بين أمواله والأوراق المالية الخاصة به، وأموال عملائه وأوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.

ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال إن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.

ج- يتم تحديد أسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الأمين لأموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 55

أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص بأعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.

ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.

ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.

د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:

1- وفاة العميل.

2- صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.

3- صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.

ه- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.

و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 56

يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام المرخص له أو المعتمد بأي مما يلي: –

أ- إساءة التصرف بأموال العملاء أو المساهمين بما في ذلك إساءة توظيفها أو استخدامها.

ب- ممارسة الخداع والتضليل والأعمال المحظورة.

ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء أو الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.

د- التأثير سلبا أو محاولة التأثير سلبا وباي شكل من الأشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 57

على المرخص له أو المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدى أي منهما أثناء ممارستهم لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 58

للمجلس إن يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص أو إن يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص إذا تبين له إن مجلس إدارة ذلك الشخص أو هيئة مديريه أو أي من مديريه أو أداريه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 59

يشترط إن تتوافر في المرخص له أو المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة البغاء الترخيص أو الاعتماد.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 60

أ- للمجلس بعد اختار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع أقواله رفض أو تعليق أو البغاء الترخيص أو الاعتماد، حسب مقتضى الحال، في أي من الحالات التالية: –

1- مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

2- تضمين طلب الترخيص أو الاعتماد معلومات غير صحيحة.

3- القيام باي عمل محظور.

4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة أعمال المرخص له أو المعتمد.

ب- إذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اختاره أشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.

ج- يحق للمجلس، مع بيان الأسباب، إن يقرر تعليق الرخصة أو الاعتماد الى حين سماع الأقوال.

د- يعتبر قرار تعليق الترخيص أو الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى إن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، ألا إذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد أشعاره به، وذلك مع عدم الأخلال بالتزام الأشخاص بالقرار الذي تم اختارهم به.

ه- يدون القرار النهائي برفض الترخيص أو الاعتماد أو الغائب أو تعليقه، والنتائج التي يتم التوصل الهيا بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين، ويعتبر حكما تعليق أو البغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا أو البغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 61

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة أعماله المرخصة أعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة البغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والأمور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 62

أ- تكون التصفية الاختيارية أو الإجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.

ب- للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر إفلاس المرخص له إذا كان شخصا طبيعيا أو إحالة شركة الخدمات المالية للتصفية الإجبارية.

ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 63

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على كل مرخص له أو معتمد عند تعاقده مع عملائه أو تعامله بالأوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد على إن يتحمل المرخص له أو المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.

ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له أو معتمد يبيع أو يتصرف بأوراق مالية دون تفويض من مالكها أو دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 64

أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الأوراق المالية سوقا ماليا وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.

2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الأوراق المالية الى الهيئة مرفقا به أنظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات أو وثائق أخرى يعتبرها المجلس ضرورية أو مناسبة لحماية المستثمرين أو لتحقيق المصلحة العامة.

ب- لا يجوز إن يرخص سوق تداول الأوراق المالية سوقا ماليا ألا إذا تبين للمجلس إن هذا السوق المالي منظم وقادر على إلزام أعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبأنظمته الداخلية وتعليماته.

ج- يشترط في الأنظمة الداخلية لسوق تداول الأوراق المالية وتعليماته إن تتضمن ما يلي: –

1- تحميل أعضائه والمصدرين فيه واي أشخاص اخرجن يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل أو اجر يتقاضاه السوق المالي.

2- ضمان العدالة الكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والأعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين.

3- وضع أسس عادلة عند التمييز بين العملاء أو المصدرين أو الوسطاء الماليين أو الوسطاء لحسابهم.

4- فرض عقوبات تأديبية على أعضائه والأشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لأحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.

5- تطبيق إجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي.

6- عدم فرض أي قيود غير ضرورية أو غير مناسبة على المنافسة.

7- وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الإدارية لأعضائه وموظفيهم وإجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.

د- لا يجوز إن يكون المدير التنفيذي للسوق المالي أو نائبه عضوا في مجلس إدارة أو هيئة مديري مرخص له، أو مسؤولا إداريا أو مديرا أو موظفا أو ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.

ه- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه إن يقوم بأي عمل آخر أو إن يكون شريكا أو مساهما في أي مرخص له أو إن يكون ممثلا له.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 65

أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها إن يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على أعضائه وعلى مصدري الأوراق المالية المدرجة لديه للتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.

ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية، ولا يجوز للسوق المالي الإفصاح عنها ألا بعد موافقة المجلس على ذلك.

ج- للسوق المالي ولأسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه إن يعلق تداول أوراق مالية معينة أو يوقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة أعلام الهيئة فوراً بذلك.

د- إذا تبين للسوق المالي إن عضوا يعاني من صعوبات مالية أو إدارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والأعضاء الآخرين أو السوق المالي نفسه فعليه أعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق أو منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو أو الحد منها.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 66

أ- لا يجوز لأي وسيط مالي أو وسيط لحسابه إن يتداول أوراقا مالية لمصدر عام ألا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.

ب- لا يجوز التداول في السوق المالي ألا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم أو لحساب عملائهم، وفقا للأنظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الأطراف المعنية بالتداول.

ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته، سواء كانت خطية أو الكرتونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 67

تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على إن تتضمن إبرام اتفاقية تنظيم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 68

أ– يلتزم أعضاء السوق المالي ومصدرو الأوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بأنظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.

ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 69

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي إن تكون مودعة لدى المركز باستثناء الأوراق المالية التي يقرها المجلس.

ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها إن يتقدم بطلب لأدراج أوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.

ج- لا يجوز لاي مصدر أردني أدراج أوراقه المالية في سوق مالي أو سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

د- يحدد السوق المالي، بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الأوراق المالية أو أدراجها فيه، ويجوز له إن يميز بين الأوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الأوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.

ه- يجب إن تتضمن أنظم السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الأوراق المالية أو أدراجها فيه قيام المصدر بأبرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.

و- على السوق المالي الذي يرغب في أدراج الأوراق المالية المصدرة منه أدراجا ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 70

أ- على السوق المالي إن يقدم الى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات أجراء التعديل عليها.

ب- للمجلس الطلب من مجلس إدارة السوق المالي أجراء التعديلات على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة أجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.

ج- لا يجوز تعديل عقد تأسيس السوق المالي أو نظامه الأساسي فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية ألا بموافقة المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 71

أ– يتقاضى السوق المالي العمولات والأجور واي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يعتبر مخالفة لأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل أو مستحقات مترتبة على العضو أو مصدري الأوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة إيقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 72

للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على أسبوع وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 73

أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشأن الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 74

ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز إيداع الأوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك أبرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 75

أ- يتولى المركز المهام التالية: –

1- تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.

2- إيداع الأوراق المالية.

3- أجراء القاص والتسوية للأوراق المالية.

ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 76

أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب أنظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس أدارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الأخرى المتعلقة بهم.

ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الإدارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه إن يقوم بأي عمل آخر أو إن يكون شريكا أو مساهما في أي مرخص له أو إن يكون ممثلا له.

ج- لا يجوز إن يكون رئيس مجلس إدارة المركز أو نائبه شريكا أو عضو مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظفا في أي مرخص له أو إن يكون ممثلا له.

د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة السوق المالي.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 77

على مجلس إدارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 78

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 79

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الأوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ب- يتم البغاء شهادات الملكية الخاصة بالأوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ج- يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.

د- للمركز قبول البيانات الإلكترونية من أعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ه- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو الكرتونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

و- إذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز أو فرض أي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت إن تلك الأوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.

ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ أبرام العقد في السوق المالي.

ح- على المركز توثيق ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ط- تتم تسوية عقود تداول الأوراق المالية المودعة لدى المركز على أساس التسليم مقابل الدفع.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 80

أ- تكون العضوية في المركز الحزامية للجهات التالية: –

1- الشركات المساهمة العامة.

2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.

3- الحافظ الأمين.

4- أي جهة أخرى يحددها المجلس.

ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من أعضائه والحصول على نسخة منها، سواء أكان ذلك بأشعار مسبق أم بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز، شريطة إن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل.

ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية وتعليماته.

د- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون عدم الالتزام بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز أو تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 81

أ- على المركز إن يقدم الى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على إن تتضمن بصورة خاصة ما يلي: –

1- إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.

2- تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات القاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.

3- الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.

4- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.

5- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.

6- معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء المركز وأعضاء مجلس أدارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.

ب- للمجلس الطلب من مجلس إدارة المركز أجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة أجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الأنظمة أو التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.

ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 82

أ- يتقاضى المركز العمولات والأجور واي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية.

ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 83

للمركز الحجز على الأوراق المالية المملوكة لاي من أعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 84

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بإفلاس أو بتصفية أو الحجز على الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو العضو في المركز وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقا لأحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها، الإجراءات اللازمة لإتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو البغاء عقود التداول المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها على إن يكون هذا التعديل أو الإلغاء مبررا.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 85

أ- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وأجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى أعضاء المركز إن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس إدارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.

ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله أو بتصفيته أو باي شكل من الأشكال تؤول أمواله الى الخزينة العامة.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 86

تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 87

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على أسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك.

 

 

 

صندوق ضمان التسوية

المادة 88

أ– ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز أدارته.

ب- تكون العضوية فيه الحزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة أخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.

ج- يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق الأهداف التالية: –

1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية.

2- تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق المالي.

د- يضع مجلس إدارة المركز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية إدارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات أعضائه والانتساب إليهم والالتزامات المترتبة عليهم له وإدارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لأعضائه وأحكام وإجراءات تصفيته.

ه- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول إليهم جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله.

و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وأشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 89

أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.

ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 90

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.

ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.

ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 91

أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة: –

1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.

2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 92

أ– يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي: –

1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.

2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.

ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.

د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 93

أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.

ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 94

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق إن يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 95

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.

ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للأسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 96

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 97

أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.

ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بإنشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل أي منهم وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 98

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.

ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ج- يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 99

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 100

تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 101

تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 102

يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 103

يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 104

يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 105

يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون أي مما يلي: –

أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.

ب- عرض أوراق مالية أو بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن: –

1- الحقوق والميزات التي تمنحها الأوراق المالية التي تم عرضها أو بيعها.

2- طبيعة الأعمال التي يمارسها المصدر أو مدى نجاح تلك الأعمال أو الأوضاع المالية للمصدر أو التوقعات المستقبلية له.

ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.

د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالأوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالأعمال المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ه- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.

و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.

ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 106

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي: –

أ- بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة.

ب- التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، سواء منفردا أو بالتواطؤ مع غيره، بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو عن سعر أو حجم تداول أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 107

أ- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار إضافة الى غرامه لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنبها على إلا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة.

ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد المبينة أدناه بما يلي: –

1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (ه) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.

2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.

ج- للمحكمة المختصة إلا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.

ه- لا يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.

و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها أو الربح الذي فاته.

ز- للمحكمة المختصة اللقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها إن تعين قيما على هذه الموجودات.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 108

أ– يحق لاي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة بيع أوراق مالية مطالبة البائع أو المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الأضرار التي لحقته شريطة إن يثبت ما يلي: –

1- إن بيع تلك الأوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الأوراق المالية.

ب- يحق لاي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة عدم صحة أو دقة أو كفاية الإفصاح الوارد في نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق أحكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة إن يثبت ما يلي: –

1- إن نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع أو شراء أو الاحتفاظ بأوراق مالية.

2- إن نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقرير تضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة كان لها إثر على قرار البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأوراق المالية.

ج- للمتضرر إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ: –

1- البيع، في حال نجمت الأضرار عن بيع أوراق مالية.

2- نفاذ نشرة الإصدار، أو تاريخ تقديم التقرير أو التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 109

للمجلس تقييد الترخيص أو الاعتماد الممنوح وفق أحكام هذا القانون أو تعليق أو البغاء أي منهما في أي من الحالات التالية: –

أ- مخالفة المرخص له أو المعتمد لاي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- إذا ثبت للهيئة بأن أيا منهما قد ارتكب خداعا أو احتيالا.

ج- إدانة أي منهما أمام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 110

أ- تعطى قضايا الأوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

ب- يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ألا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان أقامته أو عمله خارج المملكة أما على عنوانه المختار داخل المملكة إن وجد أو عن طريق الإعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وأرسال نسخة من أشعار التبليغ أو الإعلان بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ إيداع أشعار التبليغ في البريد.

ج- يجوز الأثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الأثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 111

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 112

تمنح الأوراق المالية، وفقا لأحكام هذا القانون، الميزات التالية: –

أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الأسواق المالية.

ب- حقوق ملكية وأثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.

ج- عدم جواز البغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 113

يجب إلا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الأوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 114

أ- إذا استقال مجلس إدارة السوق المالي أو المركز أو فقد أي منهما نصابه القانوني أو لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى إدارة السوق المالي أو المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للأنظمة الداخلية للسوق المالي أو المركز.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 115

أ- للهيئة أنشاء صندوق ادخار وصندوق إسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- للسوق المالي والمركز أنشاء صناديق ادخار وإسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى أنظمتها الداخلية.

ج- تتمتع الصناديق المشار الهيا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 116

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 117

أ- يلغى قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنه 1997 ساريه المفعول الى حين التائهات أو استبدال غيرها بها.

د- تبقى جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين التائهات أو استبدال غيرها بها.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 118

أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها إيجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق أهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني.

ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 119

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

5/4/2017

 

المراجع والمصادر

 

 

قانون الأوراق المالية حتى 2024

قانون تسليم المجرمين الفارين

قانون تسليم المجرمين الفارين

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) لا تعتبر عبارات (الحكم) و (المحكوم عليه) بانهما تتضمنان وتشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون أجنبي أما عبارة (المتهم) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.

(ب) تفيد عبارة (الجريمة الموجبة للتسليم) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرقي الأردن فيما لو انهها ارتكبت في بلاد شرقي الأردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون (وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الأردن).

(ج) تفيد عبارة (المجرم الفار) كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد اجنبيه بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي الأردن أو اشتبه بانه موجود فيها أو متوجه بطريقه الهيا وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبيه) كل مجرم أو محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الأجنبية.

(د) تشمل كلمة (اليمين) كل تأكيد يفيد القسم.

(ه) تشمل عبارة (قاضي الصلح) رئيس المحكمة البدائية وأعضائها.

(و) تشمل عبارة (الأمر بالقبض) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبيه تخول اللقاء القبض على المتهم أو المحكوم عليه بجريمة.

 

المادة 3

لبيان الغرض من هذا القانون تعد من أجزاء الدولة الأجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها.

المادة 4

1- يجوز لسمو الأمير المعظم إن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو إن يخرج منه أية جريمة داخلة أو مضافة اليهم وذلك بإصدار منشور (بين آونة وأخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.

2- لأجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اقلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع بنظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الأردن عند وقوع الجريمة.

 

المادة 5

1ذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبيه يقضي بان تسلم شرقي الأردن الى تلك الدولة الأجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الأمير المعظم إن يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق أحكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.

كما انه إذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى ودولة اجنبيه بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة الى تلك الدولة فيجوز لسمو الأمير المعظم إن يطبق أحكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن تسليم المجرمين من شرقي الأردن.

تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد انقضاء مدة الاتفاق التي تشير إليهم.

2- يجوز لسمو الأمير المعظم إن يقيد تطبيق هذا القانون بشروط واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء أكان ذلك بالمنشور نفسه أم بخلافه.

3- يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليهم موافقا لما يتطلبه هذا القانون وان أحكام هذا القانون تطبق على الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز التعلل بصحة المنشور عند النظر في أية الجرات قضائية كانت.

 

المادة 6

تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين: –

أ- لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اقلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي احضر المجرم أمامه) أو لمحكمة الاستئناف أو تبين لسمو الأمير المعظم إن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية.

ب- لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الأجنبية ألا إذا نص قانونها أو الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من اجل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من اقلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد الى شرقي الأردن أو تمكن من الرجوع الهيا.

ج- لا يسلم المجرم الفار إذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الأردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اقلها أو مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الأردن ألا بعد إن يطلق سراحه بانتهاء اجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى.

د- لا يسلم المجرم الفار ألا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.

المادة 7

كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبيه وجد في شرقي الأردن أو اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء أكان ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون أم بعده وسواء أكان لمحاكم شرقي الأردن صلاحية النظر في تلك الجريمة أم لم يكن بشرط إلا يجري تسليمه لأجل جريمة ارتكبها قبل 26 تموز 1924.

المادة 8

ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الأجنبية والموجودين في شرقي الأردن أو المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الأمير المعظم الذي يجوز له إن يأمر قاضي الصلح بإصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع إليهم.

يجوز لسمو الأمير المعظم إذا رأى إن الجريمة ذات صبغة سياسية إن يرفض إصدار ذلك الأمر إذا رأى ذلك مناسباً كما يجوز له أيضا في كل وقت إن يأمر بأخلاء سبيل المجرم الفار سواء أكان متهما بتلك الجريمة أو محكوما عليه بها.

المادة 9

1- يجوز إن يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء أكان متهما أم محكوما عليه بجريمة وسواء أكان موجودا في شرقي الأردن أو مشبوها بوجوده فيها أو متوجها بطريقه الهيا.

أ- من قبل قاضي الصلح عند استلامه الأمر المذكور الصادر من سمو الأمير المعظم وعند وجود بينات يرى انهها تسوغ إصدار الأمر بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة في شرقي الأردن أو أدين بسببها.

ب- من قبل قاضي الصلح بناء على أخبار أو شكوى أو بينه أو أية الجرات يرى انهها تسوغ الأمر بالقبض على المجرم من اجل تلك الجريمة كما لو كان ارتكبها أو أدين بسببها في شرقي الأردن.

2- اذا أصدر قاضي الصلح امرأ بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون إن يحصل بذلك على امر من سمو الأمير المعظم فيجب عليه إن يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال الى سموه مرفقا بالبينات والأخبار أو الشكوى الواردة أو بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز لسمو الأمير المعظم اذا تنسب لديه إن يأمر بإلغاء الأمر الصادر بالقبض وبإخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض.

3- يجب على قاضي الصلح إن يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي عليه القبض بدون امر من سمو الأمير المعظم ألا اذا تلقى امرأ من سموه (خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية) يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم.

 

 

المادة 10

1- اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به أمام قاضي الصلح (سواء أكان القاضي هو الذي اصدر الأمر بالقبض أم خلافه) الذي يسمع الدعوى (على قدر الإمكان) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما أو قاضيا للتحقيق واحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرقي الأردن.

2- يجب على قاضي الصلح إن يسمع كل بينة تدل على إن الجريمة (التي اتهم الموقوف بها أو صدر الحكم عليه بسببها) ذات صبغة سياسية أو انهها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.

المادة 11

1- يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الأمر الصادر من الدولة الأجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الأصول وأبرزت هذه البينات التي (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى أحكام القوانين المرعية في شرقي الأردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله.

2- اذا أبرزت البينات بشأن المجرم المسند اليهم حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تثبت أدانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الأردن فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله.

3- يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم إن يرسله الى السجن أو محل توقيف آخر في شرقي الأردن ليمسك فيه الى إن يصدر الأمر من سمو الأمير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو الأمير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موفقاً.

المادة 12

1- عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه إن يخبره بانه لا يسلم ألا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية.

2- يحق لسمو الأمير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة أو بعد إعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه إن يصدر امرأ بتسليم المجرم المذكور الى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم.

3- يحق لكل شخص يكلف بمثل هذا الأمر أو من يفوض بذلك إن يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة الأجنبية. فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الأمر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمة في شرقي الأردن.

المادة 13

إذا لم يسلم المجرم الفار الذي أودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الأردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه أو بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته (فيما لو استؤنفت الدعوى) فيحق لمحكمة الاستئناف إن تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه أو طلب وكيله بعد إن يثبت إن سمو الأمير المعظم قد تبلغ عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب خلال مدة كافية ما لم يكن ثمة دليل يدل على العكس.

المادة 14

الإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبيه وصور الإفادات والشهادات الأصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الإدانة يجوز قبولها بينة في الجارات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة حسب الأصول.

المادة 15

إذا كانت الأوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبيه والإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للإدانة مصدقة بمقتضى نص قانوني أو على الصورة الآتية فأنها تعتبر مصدقة حسب الأصول وذلك تأمينا للوصول الى الغاية المطلوبة في هذا القانون.

أ- إذا كان الأمر بالقبض موقعا عليه من أحد القضاة أو قاضي صلح أو من أحد موظفي الحكومة الأجنبية التي صدر فيها.

ب- إذا كانت الإفادات أو الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع أحد القضاة أو قاضي صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي أخذت منها ودل ذلك التصديق على انهها نفس الإفادات والشهادات الأصلية أو صور مطابقة للأصل حسبما تقتضي الحال.

ج- إذا كانت شهادة الإدانة أو الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الإدانة موقعا عليها من قبل أحد القضاة أو قاضي صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي أدين المجرم فيها وإذا كانت الأوامر بالقبض والإفادات والشهادات ونسخها وشهادات الإدانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الإدانة مشهودا بصحتها بقسم أحد الشهود أو مدموغة بخاتم وزير العدلية أو وزير أخر من وزراء تلك الدولة فان محاكم شرق الأردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى برهان أخر.

المادة 16

يعمل بالأحكام الآتية إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اقلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى أي ميناء بشرقي الأردن:

أ- يجوز توقيف المجرم في السجن أو توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه.

ب- إذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون إرادة سنية من سمو الأمير المعظم فيؤتى به أمام قاضي الصلح الذي أصدر الأمر بالقبض عليه أو أمام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب أو في أقرب مكان الى ذلك المرفأ وله إن يأمر بإحضاره أمامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 17

إذا سلمت حكومة اجنبيه بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما أو محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب أية جريمة اقترفها قبل التسليم في أي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية أو البلاد التابعة لحمايتها أو انتدابها غير الجريمة التي يمكن أثبات علاقتها بالوقائع التي بني التسليم عليها ما لم يعاد المجرم أو يمنح فرصة لأجل الرجوع الى تلك الدولة الأجنبية.

المادة 18

1- يجوز لسمو الأمير المعظم إن يطلب الى احد قضاة الصلح بأمر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الأجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الأمر إن يسمع شهادة كل شخص يحضر أمامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في سماع شهادات الشهود بحق احد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من اقلها في شرق الأردن وان يشرح في ذيل محضر الشهادات التي سمعها بان تلك الشهادات قد أخذت أمامه ثم يرفعها الى سمو الأمير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم أو بغيابه على إن تذكر حقيقة الأمر في محضر الشهادات أيضا .

2- توصلا الى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز إجبار أي شخص كان على الحضور لأداء الشهادة والاستجواب وإبراز المستندات على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة أو جريمة ارتكبت في شرقي الأردن بعد إن يدفع له أو يعرض عليه مبلغ كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور.

3- يدان بجريمة شهادة الزور من أدى شهادة يعلم كذبها أمام قاضي الصلح بموجب هذه المادة بشرط إن لا تطبق أحكام هذه المادة على قضية جزائية ذات صبغة سياسية.

المادة 19

رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الأمير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين أو في أية حالة خصوصية أخرى إن يأمر بالقبض في شرقي الأردن على الأشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.

المراجع والمصادر

 

 

قانون محاكمة الوزراء

قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952

المصدر : قانون محاكمة الوزراء مع كامل التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها

المادة 2

يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم:
1 . الخيانة العظمى .
2 . اساءة استعمال السلطة .
3 . الاخلال بواجب الوظيفة .

 

 

الخيانة العظمى

المادة 3
تعد خيانة عظمى الافعال الآتية:
1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .

 

 

اساءة استعمال السلطة

المادة 4
تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية:
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين.
6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .

 

 

الاخلال بواجب الوظيفة

المادة 5
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها .
3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.

 

 

سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة

المادة 6

1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.

  1. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .

 

 

غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة

المادة 7

1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .

2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .

 

 

المسؤولية المدنية للوزراء

المادة 8
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .

 

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون محاكمة الوزراء الأردني حتى 2021

 

 

قانون المشتقات البترولية

قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس الرئيس التنفيذي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المشتقات البترولية: المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون.

القطاع: الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها.

الغاز البترولي المسال : مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون غالبا من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط.

الفحم: الفحم الحجري أو البترولي.

التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.

العمليات البترولية: الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.

سلسلة التوريد: العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.

التوزيع  نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك.

الكاشف: أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها.

الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائناتحية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية.

الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، ويبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن مصادر اسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.

الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية أو من مكامن غير تقليدية.

الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.

البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية الموجود بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الاسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص فيالمكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.

المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.

القاعدة الفنية: القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله .

المشاركون في القطاع: اي مؤسسة او اتحاد او نقابة او شخص اعتباري عامل في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم .

المنشآت البترولية: المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم .

المخزون الشتغيلي: مخزون لكل من النفط الخام والمشتقات البترولية والفحم الواجب الاحتفاظ به لدى الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .

ب- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات .

ج- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا .

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله ، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات .

ه- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع .

و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

المادة 4

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ. منح التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.

ج. المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.

ه- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة 5

أ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-

أ. استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.

ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.

د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه .

ه- محطات توزيع المشتقات البترولية.

و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.

ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.

ح. أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

2- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

3 إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن اعدادها.

4- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.

ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-

1- وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.

2- صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.

3- شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.

المادة 6

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-

أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.

ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.

ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.

د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).

ه- زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.

و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.

ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.

ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.

ط- المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.

ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.

المادة 7

أ. مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-

1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.

2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.

3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.

4- الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى.

ب- يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.

المادة 8

أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة.

ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

أ يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.

ج- تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.

المادة 11

أ تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها.

ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إنتهاء كل شهر، على الموقع الإلكتروني للهيئة و بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.

المادة 12

أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له، ينتهي التصريح حكماً.

ب- إذا تبين للمجلس أن المصرح له قد أنجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيداً للحصول على الرخصة.

المادة 13

تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.

المادة 14

في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات.

ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة.

ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-

1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.

2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة.

3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 16

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-

أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.

ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.

ج تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.

د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها أعمال الصيانة.

المادة 17

أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.

ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.

المادة 18

أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.

ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أوالأضرار بالمستهلك.

المادة 19

أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.

ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طنا سنويا من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوما لكل مشتق بترولي.

ج. تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.

المادة 20

أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسبا لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.

ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقا لأحكام الفقرة

(أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.

المادة 21

يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-

أ. قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس .

ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.

ج تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.

المادة 22

أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة  بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام  المشاركين في سلسلة التزويد عنها.

ب- للهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في  القطاع على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب  تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على  نفقة المصرح أو المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.

المادة 23

على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدام الكاشف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم  خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا  تزيد على (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها على ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.

ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو  الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.

ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات  البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها  المجلس لهذه الغاية.

د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.

المادة 25

أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.

ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.

ج تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 26

  • يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.

المادة 27

  • يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

المادة 28

أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.

ب- على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.

ج- لمجلس الوزراء بناءً على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.

د- تتولى الهيئة في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.

ه- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 29

  • لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-

أ- المرخص له بموجب قانون خاص.

ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ج القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية على أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 30

  • تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.

المادة 31

أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإندار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.

ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تاخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

د إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصه تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهرا على الأقل على قرار الإلغاء.

ه-لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.

المادة 32

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

1- رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لأحكام هذا القانون.

2- لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.

3- لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية من الأفعال التالية:-

1- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.

3- أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.

ج- 1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5 %) من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار .

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، للمجلس تعليق الرخصة أو الغاؤها.

المادة 33

أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.

المادة 34

  • مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2018/2/28

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون المسؤولية الطبية الأردني

قانون المسؤولية الطبية الأردني

المصدر : قانون المسؤولية الطبية الأردني مع كامل التعديلات

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة

القواعد المهنية: مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر
المهن الطبية والصحية: المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة: الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.

مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

الإجراءات الطبية والصحية: تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة.

تغيير الجنس: تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحة ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية .

تصحيح الجنس: التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.

الاستنساخ البشري: تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.


 

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجره.


 

المادة 4

تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.


 

المادة 5

 يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.


 

المادة 6

 أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:

1- أمين عام المجلس الطبي الأردني.

2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.

3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.

4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.

5- نقيب الأطباء الأردنيين.

6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.

7- نقيب الصيادلة الأردنيين.

8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

ب- يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى(4))من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . 

د -1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها . 

2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ه- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز“.


 

المادة 7

على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير .

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د. تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان أسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:-

1- اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .

2- اذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها.

3-  اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

ي. عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.


 

المادة 8

 يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبية طارئة ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة

ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.

د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.

ه- إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية .

2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.

3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.

4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفة بذلك قانونا.

5-  اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا .

و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة

ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.

ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.


 

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:

1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.

6- المستشار القانوني في الوزارة.

ب- 1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.

2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

3-  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورئته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .

2-  تقديم الخبرة الفنية في الدعوى او الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.

د. علي اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.

ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.

ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز


 

المادة 10

أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا.

ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.


 

المادة 11

تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.


 

المادة 12

 أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.


 

المادة 13

 لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطياً.


 

المادة 14

لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .


 

المادة 15

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:

أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:

1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.

2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .

3- بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .

4- موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية أو عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله إلى مكان تقديم خدمة آخر.

ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .


 

المادة 16

أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه .

ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفاً تامة ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الأطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .


 

المادة 17

أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.

ج- تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .


 

المادة 18

تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية


 

المادة 19

أ- تُنشئ الوزارة سجلا رسميا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.


 

المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


 

المادة 21

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.


 

المادة 22

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون. .


 

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ك) من المادة (8) من هذا القانون.


 

المادة 24

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.


 

المادة 25

أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا. وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.

ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.

ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .


 

المادة 26

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


 

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

8/5/2018

قانون المسؤولية الطبية الأردني حتى 2021

قانون الإعسار

قانون الإعسار 

رقم 21 لسنة 2018

المصدر : موقع محامي الأردن ، قانون الإعسار مع كامل التعديلات

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الإعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الإعسار: توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

الإعسار الوشيك: الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها.

المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك.

وكيل الإعسار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.

سجل الإعسار: السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار.

ذمة الإعسار: الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون.

مركز المصالح الرئيسة: مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا.

تاريخ إشهار الإعسار: تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.

الدين المحتمل: الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة الإعسار.

المنشأة: المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال.

النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.

الإجراءات التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي هلاك الأموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين.

أصحاب الحقوق المضمونة: الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للمدين.

المراقب: مراقب عام الشركات.

المحكمة الأجنبية: الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية.

الإجراءات الأجنبية: الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.

الإجراءات الأجنبية الرئيسة: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح الرئيسة للمدين.

الإجراءات الأجنبية الثانوية: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة دون أن يكون له مركز مصالح رئيسة

وكيل الإعسار الأجنبي: الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقا الأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية.

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصاديا بما في ذلك:-

1- الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.

2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية.

3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على:-

1- البنوك.

2- شركات التأمين.

3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون .

4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

5- الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .

6- البلديات.

ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار .

د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 4

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر كل من الأشخاص التالية ذا صلة بالمدين إذا كان المدين:-

أ- شخصا طبيعيا:-

1- الزوج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على الوضع المالي للمدين بمن في ذلك المدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

2- لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو تم الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لذلك التصرف.

ب- شخصا اعتباريا:-

1- حليف الشخص الاعتباري الذي يسيطر على شخص اعتباري آخر أو المسيطر عليه من قبل ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معا شخص اعتباري ثالث.

2- أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري.

3- أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا لحليف الشخص الاعتباري.

4- أي شخص يمتلك نسبة (5 %) أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة أو أيا من الشركات الحليفة .

5- أقارب وشركاء الجهات المشار إليها في البنود (1) و (2) و(3) و(4) .

6- صناديق الادخار للعاملين لدى الشخص الاعتباري.

7- المشاريع والمنشآت المشتركة والائتلافات للشخص الاعتباري مع أي جهة أخرى.

8- الشركات التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمالها وقراراتها.

9- الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية المتعلقة بالوضع المالي للمدين بحكم منصبه أو وظيفته بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي وممثل الشخص الاعتباري، وأقرباء الجهات المشار إليها حتى الدرجة الثالثة.

10- أي شخص طبيعي يكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات المدين.

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 5

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التالية:-

أ- المرحلة التمهيدية و تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة الإعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار.

ب- مرحلة إعادة التنظيم وهي المرحلة التي تلي المرحلة التمهيدية مباشرة ، ويتم خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة .

ج- مرحلة التصفية وتخصص لتصفية أموال المدين وتبدأ عند تعذر إعادة التنظيم لعدم إمكانية استمرار أعمال المدين، أو تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها .

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 6

أ- للمدين و لأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و تعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.

ب- يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 7

أ- على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا ولولم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر.

ب- لا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على طلب إشهار الإعسار الوشيك .

ج- يكون الأشخاص الواردون في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولين شخصيا عن الضرر الناجم عن الإخلال بأحكام هذه المادة و للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بمنع المخالف من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 8

أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال.

ب- ترفق بالطلب البينات التالية:-

1- تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الاقتصادي.

2- شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.

3- القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.

4- كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.

  1. قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

6- قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

7- كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه.

8- أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 9

أ- إذا وجدت المحكمة أن الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ب- إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 10

أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط

ب. إذا كان الطلب مقدما من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في حالة إعسار فعلي .

ج- يعتبر دليلا على الإعسار الفعلي ما يلي:-

1- اذا باشر الدائن المستدعي أو أي من دائني المدين إجراءات التنفيذ على المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من المدين.

2- إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أموال المدين.

3- إذا هرب المدين أمواله أو باعها بغبن فاحش.

4- إذا كان المدين شخصا طبيعيا وأصبح مجهول مكان الإقامة أو أنه أغلق مركز المصالح الرئيسة له إذا كان شخصا اعتباريا.

  1. صدور قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية رئيسة.

د- للمدين دحض أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 11

أ. إذا وجدت المحكمة أن طلب إشهار الإعسار المقدم من الدائنين او المراقب موافقا للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فتتولى تبليغه للمدين مع حافظة المستندات المرفقة به خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ب- للمدين أن يعترض على الطلب خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة لإثبات دفوعه وإذا لم يعترض المدين ورأت المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون متحققة فتصدر قرارا بإشهار الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 12

أ- على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون أن تقرر ما يلي:-

1- تعيين موعد للنظر في الطلب والاعتراض على أن لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب .

2- دعوة المدين والدائنين الذين قدموا طلب إشهار الإعسار للمحاكمة وللمحكمة أن تستمع لأقوال أي من الخصوم دون حضور الخصم الآخر، إذا رأت ذلك مناسبا.

3- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر لبيان رأيه في مدى تحقق أسباب إشهار الإعسار.

4- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي من الدائنين اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة على قيمة أموال الإعسار وحماية حقوق الأطراف جميعهم أو أن تحد من صلاحيات المدين في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

ب- تصدر المحكمة قرارها في الطلب بصفة الاستعجال وفي الأحوال جميعها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ آخر جلسة و خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من المدين في حال عدم تعيين جلسات.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 13

تنظر المحكمة في طلب إشهار الإعسار تدقيقاً و إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا بإشهار الإعسار على أن يتضمن القرار ما يلي:-

أ- المعلومات الشخصية والتجارية الخاصة بأطراف الطلب بما في ذلك موطن كل منهم.

ب- اذا كان الطلب مقدماً من دائني المدين أو المراقب فيجب أن يتضمن القرار إلزام المدين بتقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار.

ج- تحديد صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها وإذا قررت المحكمة فرض قيود على المدين في إدارة ذمة الإعسار أو التصرف فيها فيشتمل القرار على أمر لمديني المدين بسداد أي التزامات مستحقة للمدين لوكيل الإعسار.

د- تعيين وكيل الإعسار مع بيان اسمه ورقمه الوطني ورقم رخصة المزاولة، وعنوانه للاتصال والتبليغ وتحديد صلاحياته في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها.

ه- أي إجراءات تحفظية تتخذها المحكمة لحماية ذمة الإعسار الى حين تولي وكيل الإعسار مهامه.

و- دعوة دائني المدين للتقدم بمطالباتهم لوكيل الإعسار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 14

أ- يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين و دعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يتولى وكيل الإعسار تبليغ قرار إشهار الإعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللجهة المسجل لديها المدين ولممثل العمال إن وجد .

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 15

أ- يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

ب. لا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار ولمحكمة الاستئناف اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 16

أ-1- يُنشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين التقدم بمطالباتهم ويعتبر قرار الإشهار نافذا من تاريخ هذا النشر.

2- تلزم المحكمة المدين أو وكيل الإعسار بالإعلان عن قرار إشهار الإعسار عن طريق نشر إعلان في صحيفة يومية محلية أو صحيفة صادرة في أي دولة أخرى يكون للمدين فيها نشاط اقتصادي و بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ب- يُسجل قرار إشهار الإعسار في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وفي سجل الإعسار وفي أي سجل خاص بأموال المدين.

ج- ينشر قرار إشهار الإعسار على الموقع الإلكتروني للمدين، إن وجد.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 17

أ- اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار.

ب- اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلًق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الإعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتادة.

ج- لدائني المدين ولوكيل الإعسار، في أي وقت بعد إشهار الإعسار ولأسباب مبررة، أن يطلبوا من المحكمة أن تقرر وقف صلاحية المدين في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها، أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمي دائني الإعسار.

د- للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله متابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى علية بعد إشهار الإعسار على أنه لا يحق له إسقاط تلك الإجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار.

ه- إذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها فيحل وكيل الإعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار.

و- إذا تولى وكيل الإعسار إدارة أعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاعمال المعتادة للمدين.

ز- للمحكمة بناء على طلب المدين أو وكيل الإعسار أن تقرر تعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بناء على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين .

ح- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 18

أ- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف أدى لزيادة فعلية في قيمة ذمة الإعسار أو أثر إيجابيا على الدائنين.

ب- يخضع طلب عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإجراءات الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 19

لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية، ويستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد.

ب- بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي أو للحصول على السيولة اللازمة لاستمراره في حال تعذر الحصول على الائتمان.

ج- بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي إذا جرى بيعها بسعر السوق وإذا كانت أموالا غير منقولة يجب أن لا يقل ثمن بيعها عن (90%) من ثمن المثل.

د- يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في أي وقت خلال المرحلة التمهيدية شريطة مراعاة ما يلي:-

1- أن يكون من غير المحتمل أن يؤثر البيع سلبا على فرص إعادة تنظيم باقي النشاطات وهيكلة النشاط الاقتصادي بشكل جوهري.

2- أن يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.

ه- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على إجراء التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة وللمحكمة أن تستمع لأقوال لجنة الدائنين وممثلي العاملين لدى المدين.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 20

على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الإعسار بما في ذلك تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبونها.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 21

أ لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

ب- تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلى حين صدور أحكام فيها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة إحالة أي دعوى منظورة لدى محكمة اخرى سواء أكان المدين مدعيا أم مدعى عليه اليها إذا كانت قيمة المطالبة في تلك الدعوى أو طبيعتها تؤثر بشكل جوهري على سير إجراءات الإعسار وفي الأحوال جميعها إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (20%) من إجمالي ديون المدين.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 22

أ لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وعلى المحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار ويلتزم وكيل الإعسار بإدراج الدين تلقائيا في قائمة الدائنين دون أن يعد ذلك تنازلا عن حقه في استئناف قرار الحكم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب- لا يجوز إلقاء الحجز على أي من أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار الإعسار.

ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأصحاب الحقوق المضمونة التنفيذ على ضماناتهم التي لا يؤثر التنفيذ عليها في استمرار النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتم تسليم حصيلة التنفيذ الى وكيل الإعسار ليتم توزيعها وفقا لأحكام هذا القانون .

د. يسري حظر التنفيذ والحجز المنصوص عليه في هذه المادة لمدة ستة أشهر من تاريخ إشهار الإعسار أو الى حين الموافقة على خطة إعادة التنظيم أيهما أسبق.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 23

لا يؤثر إشهار الإعسار على اتفاقيات الوساطة والتحكيم التي يكون المدين طرفا فيها على أنه يحق للمحكمة تعليق سريان هذه الاتفاقيات إذا وجدت أنها تؤثر سلبا على سير إجراءات الإعسار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 24

لا يؤثر إشهار الإعسار على حق دائن المدين في إجراء التقاص بين الديون المستحقة عليه والديون التي كانت مستحقة له لدى المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 25

أ- يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفوائد المستحقة على أجور العاملين بحيث تتحقق عليها فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ إشهار الإعسار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 26

يترتب على إشهار الإعسار وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين بالتكافل والتضامن معه.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 27

أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة العقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتاريخ إشهار الإعسار.

ب. 1- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال ان يستمر في تنفيذ العقد الجاري تنفيذه وأن يطالب الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته بالكامل.

2- للطرف الآخر أن يطلب من وكيل الإعسار أو من المدين بإشراف وكيل الإعسار أن يتخذ قرارا يتعلق برغبته في الاستمرار في تنفيذ العقد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغ الطلب وإلا سقط الحق في ذلك.

ج- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يطلب إنهاء العقد الجاري تنفيذه إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه و للطرف الآخر المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 28

يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الآخر حق إنهاء ذلك العقد أو نص على انهائه تلقائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءات.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 29

أ. لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن.

ب- للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع الى حين قيام المدين بسداد الثمن أو الالتزام بأحكام العقد المبرم معه .

ج- إذا قبض البائع جزءا من ثمن المبيع فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوف ثمنها أو استرداد تلك البضائع دون غيرها.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 30

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يترتب على المدين أداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور.

ب- على وكيل الإعسار أو المدين باشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يبلغ المؤجر برغبته إما في إنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه لمدة محددة وإذا استمر تنفيذ عقد الإيجار فتعتبر بدلات الإجارة المستحقة بعد الاستمرار ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند استحقاقها بموجب أحكام هذا القانون أما المبالغ المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديونا في مواجهة ذمة الإعسار.

ج- تسري أحكام المادة (22) من هذا القانون على أي إجراءات قام بها المؤجر للتنفيذ على أموال المدين لتحصيل بدلات الإجارة التي استحقت قبل إشهار الإعسار بما في ذلك الإجراءات التي تمت على عين المأجور.

د- تطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستأجرة لازمة لاستمرار العمل أو للسير بإجراءات الإعسار وبخلاف ذلك فللمؤجر إنهاء العقد ما لم يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء بدلات الإيجار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 31

أ. لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو إنهاءها على أن تقرر المحكمة تعديل تلك العقود أو إنهاءها بعد الاستماع لرأي العمال او ممثليهم.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 32

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سببا كافيا لإنهاء العقد طالما استمر النشاط الاقتصادي للمدين

ب- إذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة أساسية فللإدارة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان استمرار أداء الخدمة.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 33

أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها.

ب- 1- يعتبر الضرر بذمة الإعسار متحققا إذا أبرم المدين تصرفا يحقق له عائدا أقل بكثير من البدل الذي تحقق للطرف الآخر.

2- يعتبر تصرف المدين تفضيليا غير مبرر إذا قام المدين بعمل من شأنه أن يجعل احد الدائنين في وضع أفضل من غيره من الدائنين في إجراءات الإعسار.

ج- على وكيل الإعسار أن يثبت وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدين وتعتبر الحالات التالية ضررا واقعا على ذمة الإعسار:-

1- الهبة أو أي تصرف بدون عوض

2- سداد التزام غير مضمون وغير مستحق الأداء قبل تاريخ إشهار الإعسار.

3- إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة به.

4- منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون بضمانة أقل قيمة من الضمانات الممنوحة.

5- سداد دين مضمون غير مستحق الأداء قبل إشهار الإعسار.

د. تعتبر الحالات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة غير قابلة لإثبات العكس، على أن للمدين إثبات أن التصرفات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و( 5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لم تلحق ضررا بذمة الإعسار.

ه- على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات التالية:-

1- التصرفات التي يبرمها المدين بحسن نية، بعد إجراء تسوية للديون مع دائنيه جميعهم لغايات تسيير أعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بأن التصرف سيعود بالنفع على أعمال المدين.

2- التصرفات التي يبرمها المدين في سياق أعماله المعتادة.

3- الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحماية بموجب القواعد الخاصة التي تسري على العقود المالية.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 34

أ. يتولى وكيل الإعسار حق إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال إجراءات الإعسار.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائنين إشعار وكيل الإعسار بوجود تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فإذا لم يقم دعوى عدم نفاذ التصرف خلال مدة شهرين من تاريخ إشعاره فللدائن إقامة الدعوى على نفقته ومسؤوليته.

ج- تقام دعوى عدم نفاذ التصرف على المدين و أطراف التصرف وإذا انتقل المال للغير أو أصبح تحت حيازته فيتوجب اختصامه.

د- تختص المحكمة بالنظر في دعاوى عدم نفاذ التصرف وتخضع هذه الدعاوى للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى المحكمة البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 35

أ. يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف.

ب- إذا نتج عن التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر حسن النية فتحكم المحكمة على ذلك الطرف بدفع قيمة الحق أو المال مقدرا بتاريخ إجراء التصرف إضافة الى الفائدة التي تحددها المحكمة.

ج- يعتبر حق الطرف الآخر في استرداد ما دفعه للمدين دينا في مواجهة إجراءات الإعسار ما لم يكن ذلك الطرف قد تصرف بسوء نية وفي هذه الحالة يعتبر دينه من الديون الأدني في مرتبة الأولوية.

د. يكون القرار الصادر بعدم نفاذ أي تصرف قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبلغه حسب مقتضى الحال ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا على أن لا يترتب على ذلك تعليق إجراءات الإعسار.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 36

يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:
أ- دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم في ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين .
ب- دائنين في مواجهة إجراءات الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ إشهار الإعسار.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 37

يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:
أ- الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة .
ب- الدائنون أصحاب الديون الممتازة .
ج- الدائنون بديون غير مضمونة .
د- الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 38

أ. لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية المطلقة لسداد ديونهم من ذمة الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها إلا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة.

ب. تعتبر المطالبات التالية ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار:-

1- نفقات إجراءات الإعسار، بما في ذلك الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار والنفقات التي وافقت عليها لجنة الدائنين وأتعاب محامي ذمة الاعسار.

2- النفقات الناجمة عن تنفيذ واجبات وكيل الإعسار وفقا الأحكام هذا القانون.

3- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين بعد إشهار الإعسار.

4- التسهيلات المالية والتجارية الممنوحة للمدين بعد إشهار الإعسار بموافقة وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

5- المبالغ المستحقة على المدين بموجب العقود الجاري تنفيذها والتي أبرمها أو وافق عليها وكيل الإعسار بعد تاريخ إشهار الإعسار.

6- الالتزامات الأخرى التي تنشأ بعد إشهار الإعسار في سياق استمرار النشاط الاقتصادي والمنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة (17) والمادة (19) من هذا القانون .

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 39

يعتبر صاحب الحق المضمون كل دائن له حق عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير على أموال المدين التي تدخل ضمن ذمة الإعسار ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي نوع آخر من الضمانات العينية بموجب التشريعات النافذة .

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 40

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديونا ممتازة لغايات أحكام هذا القانون و حسب الترتيب التالي:-

1- أجور العاملين لدى المدين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء عقود العمل وبحد أعلى أجور ثلاثة أشهر.

2- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين قبل إشهار الإعسار.

3- المطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل إشهار الإعسار.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعتبر أي ديون خلاف الديون المبينة في هذه المادة ديونا ممتازة.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 41

تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى:-

أ- دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة .

ب- فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الديون قبل تاريخ إشهار الإعسار .

ج- الغرامات المتحققة على المدين بموجب التشريعات النافذة.

د- الديون التي اتفق المدين مع الدائن على اعتبارها ديونا أدنى في مرتبة الأولوية.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 42

أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ إشهار الإعسار.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين بصفته حافظا أمينا أو التي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن الخزينة أو أي مؤسسة عامة وإذا اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسار.

ج- يقدم مالك المال المطلوب فصله الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا الى وكيل الإعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل منهما الفصل في الطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

د- إذا قرر وكيل الإعسار أو المحكمة حسب مقتضى الحال، قبول الطلب فيتولى وكيل الإعسار إعادة المال أو الحق موضوع الطلب الى مالكه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب أو من تاريخ صدور قرار المحكمة.

ه- اذا تم رفض الطلب يبلغ المستدعي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق الاعتراض عليه أمام المحكمة اذا صدر القرار عن وكيل الإعسار أو استئنافه لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه القرار ويجب البت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وروده لأي منهما ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قطعيا.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 43

تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما:-

أ- الهيئة العامة للدائنين و تتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

ب- لجنة الدائنين و تتكون من عدد من الدائنين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن لهم حق التصويت ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد بغض النظر عن مبلغ مديونيته وتشكل في حالات محددة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 44

أ- تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من إجمالي الديون.

ب- لوكيل الإعسار أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة للدائنين إذا استدعت ضرورة السير في إجراءات الإعسار ذلك وفي الأحوال جميعها يجب دعوتها لغايات مناقشة خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 45

أ- تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون .

ب- يترأس اجتماع الهيئة العامة للدائنين وكيل الإعسار ما لم يقرر قاضي المحكمة ترؤس الاجتماع بنفسه.

ج- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50 % ) على الأقل من إجمالي الديون واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الدائنين الذين لم يحضروا.

د- يكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون على ألا يقل عدد الدائنين الحاضرين عن ثلاثة دائنين.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 46

أ. يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه بناء على قائمة الديون المقدمة من دائني الإعسار والتي لم ينازع فيها وكيل الإعسار أو أي دائن يتمتع بحق التصويت وفي الأحوال جميعها لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية أو الشركاء في المدين إذا كان شخصا اعتباريا التصويت.

ب- لا يحق للدائنين ذوي الديون المتنازع عليها التصويت إلا ضمن الحدود التي تقررها المحكمة بعد الاستماع لوكيل الإعسار.

ج- إذا تجاوز عدد الدائنين المائة فللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من وكيل الإعسار أن تقرر الاستعاضة عن اجتماع الدائنين الفعلي بالتصويت خطيا على القرارات.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 47

تصدر قرارات الهيئة العامة للدائنين بالأغلبية المطلقة لديون دائني الإعسار الذين لهم حق التصويت أصالة أو وكالة.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 48

أ- تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي:-

1- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

2- دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة.

3- يجوز تعيين أصحاب الحقوق المضمونة في لجنة الدائنين شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم العشرين شريطة عدم أحقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة .

ب- تتولى لجنة الدائنين المهام التالية:

1- الرقابة على عمل وكيل الإعسار ومراقبة سير إجراءات الإعسار.

2- تقديم المشورة الى وكيل الإعسار بخصوص المسائل المتعلقة بإجراءات الإعسار من تلقاء ذاتها أو بطلب من وكيل الإعسار.

3- إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان حسن إدارة أموال الإعسار والتصرف فيها أثناء إجراءات الإعسار.

4- مراجعة المحكمة بخصوص أي مسألة تتعلق بعمل وكيل الاعسار

5- تقديم أي اعتراض او استئناف نيابة عن الدائنين.

ج- على وكيل الإعسار أن يسمح للجنة الدائنين بالاطلاع على الوثائق اللازمة وأن يزودها بالإيضاحات الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

د- للمحكمة بتنسيب من وكيل الإعسار تعويض أعضاء لجنة الدائنين عن النفقات التي تكبدوها .

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 49

أ- يشترط لترخيص وكيل الإعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:-

1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصاً لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية

2- أن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده.

3- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.

ب تحدد شروط وإجراءات ترخيص وكلاء الإعسار وإعداد قائمة المرشحين لتولي مهام وكيل الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تتضمن القائمة مستويات مختلفة من المهنيين بناء على درجة الخبرة والوسائل المتاحة لكل منهم لغايات ممارسة المهنة.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 50

أ- 1 تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيل إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون

2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات وللمحكمة الاستئناس برأي الدائنين أو أي جهة تنظيمية مختصة قبل التعيين.

ب على وكيل الإعسار إشعار المحكمة بعدم قدرته على تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون ذلك سواء أكان السبب ناشئا قبل صدور قرار المحكمة بتعيينه أم في أي وقت بعد ذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ علمه بالسبب تحت طائلة المسؤولية القانونية وحرمانه من تولي مهام وكيل إعسار في أي إجراءات إعسار مستقبلية.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 51

أ– على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الإعسار.

ب لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ مهامه على أن يبقى مسؤولا عن تنفيذ تلك المهام ويتحمل أتعاب الخبراء ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ج يحظر على وكيل الإعسار تفويض مهامه للغير إلا في ظروف استثنائية على أن يكون التفويض محددا من حيث المدة والمهام وبموافقة المحكمة وفي هذه الحالة يكون المفوض ووكيل الإعسار مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أعمال المفوض.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 52

أ يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون.

ب- للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الإعسار بتزويدها بمعلومات محددة أو بتقديم تقرير عن سير إجراءات الإعسار وإدارة ذمة الإعسار.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 53

أ- تحدد أسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي حدا أدني:-

1- قيمة ذمة الإعسار.

2- مدى صعوبة الحالة وتعقيدها، بما في ذلك استمرار النشاط الاقتصادي وعدد الدائنين وتعدد وحدات النشاط الاقتصادي وعدد العمال.

3- ربط استحقاق جزء من الأتعاب بتحقيق نتيجة.

ب- يجب أن يتضمن النظام منح الدائنين الحق في الاشتراك في تحديد أتعاب وكيل الإعسار.

ج- تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار عند تعيينه .

د- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة البت فيه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه .

ه- إذا لم تكف ذمة الإعسار لدفع أتعاب وكيل الإعسار فيتقاضي مبلغا مقطوعا وفقا لأحكام المادة (112) من هذا القانون.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 54

أ- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر في أداء واجباته.

ب- تستمع المحكمة لأقوال وكيل الإعسار ولأقوال لجنة الدائنين إذا كان الطلب مقدمة من المدين قبل إصدار قرار العزل.

ج- لوكيل الإعسار أن يستقيل لأسباب مبررة أو إذا كان بقاؤه لا يحقق مصلحة الدائنين و إذا كانت الاستقالة غير مبررة فيترتب على وكيل الإعسار غرامة أو تبعات أخرى حسب ما ينص عليه النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د. إذا تم عزل وكيل الإعسار او استقال تعين المحكمة فورا وكيل إعسار جديدة وفي هذه الحالة يستمر وكيل الإعسار الذي انتهى تعيينه بأداء واجباته الي حين تولي وكيل الإعسار الجديد مهامه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 55

أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا ماليا وإداريا بما استكمل من أعمال تنفيذا لمهامه في نهاية المرحلة التمهيدية ضمن التقرير المعد منه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يقدم وكيل الإعسار تقرير المحاسبة النهائي للجنة الدائنين والتي تقوم بدورها بإبداء ملاحظاتها عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تسلمه .

ج- يودع تقرير المحاسبة النهائي مع ملاحظات لجنة الدائنين إن وجدت لدى المحكمة ويتم تبليغه للمدين ودائنيه ويتم نشر واقعة الإيداع في سجل الإعسار.

د- للمدين ودائنيه الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداعه لدى المحكمة وإذا لم يقدم أي اعتراض خلال المدة المذكورة تعتمده المحكمة دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ه- إذا تم الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي فتبلغ لائحة الاعتراض والبينات المعززة له لوكيل الإعسار وعلى وكيل الإعسار أن يجيب خطيا على اللائحة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

و- تعين المحكمة موعدا للنظر في الاعتراض لا يتجاوز مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم جواب وكيل الإعسار أو انتهاء المدة القانونية له ، ويبلغ الموعد لوكيل الإعسار والخصم.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 56

أ- يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء مهامهم أو إخلالهم بالواجبات المنوطة بهم.

ب- يسقط حق المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه أو بمرور ثلاث سنوات على تاريخ استكمال إجراءات الإعسار أيهما يقع لاحقا.

ج- على وكيل الإعسار تقديم ضمانات كافية أو استصدار بوليصة تأمين ضد المسؤولية المهنية وفقا للشروط التي ينص عليها النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 57

أ. على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط.

ب. إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تفرض عليه غرامة مقدارها لا يتجاوز مجموع أتعابه مع مراعاة الظروف ومدة التأخير على أن تقوم باعلام الجهة المسؤولة عن ترخيص وكلاء الإعسار بالواقعة.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 58

أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حد أدنى:-

1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، مع بيان أي إخلال من المدين بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون ان وجد .

2- تحليلا لأسباب الإعسار مع تقييم مفصل للأسباب التي استند إليها المدين في طلب إشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين.

3- تقييما عاما لإمكانية استمرار النشاط الاقتصادي.

4- بيانا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه.

ب- يجب أن يرفق بتقرير وكيل الإعسار ما يلي:-

1- قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير قيمة كل منها وفقا للمادة (60) من هذا القانون.

2- قائمة الدائنين مع التعريف بكل دائن والمبلغ المستحق له وتصنيفه المقترح لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الإعسار ودائني الإعسار.

3- كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 59

أ- تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار.

ب. تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي إجراء قانوني ويسري هذا الحكم على الأموال والحقوق التي لا يعلم وكيل الإعسار بوجودها والتي لم يتم إدراجها في قائمة الجرد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا رأى وكيل الإعسار أن هناك أموالا معرضة للتلف أو النقصان بشكل يضر بذمة الإعسار فله أن يطلب من المحكمة حصرها وختمها من موظف المحكمة أو حمايتها بأي طريقة مناسبة أخرى بما في ذلك بيعها بالطريقة التي تحددها المحكمة.

د- اذا كان المدين شخصأ طبيعياً فلا تعتبر الأموال والحقوق المستثناة من الحجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ جزءا من ذمة الإعسار.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 60

أ- على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه.

ب. تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار.

ج- يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في ذلك مكان وجوده ورقم تسجيله وأي حجز أو حق قائم عليه.

د- يقدر كل مال أو حق على أساس القيمة السوقية العادلة ويجوز اعتماد التقدير الذي تتضمنه البيانات المالية للمدين ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بعدم دقتها أو بأن المعلومات قديمة أو أن الظروف قد تغيرت منذ إعدادها و للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال.

ه- تستثني أموال الغير التي في حيازة المدين من قائمة الجرد على أنه إذا كانت الأموال في حيازة المدين لسبب قانوني فيجب تضمين حق الحيازة في تلك القائمة.

و- تتضمن قائمة الجرد حصرا للديون المترتبة للمدين على الغير مع بيان أسماء المدينين ومبالغ الديون وتاريخ استحقاقها، وعلى وكيل الإعسار ارفاق كشف بالديون والحقوق المتنازع عليها وكشف آخر بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده والمرحلة التي وصلت إليها كل منها.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 61

أ- يتم تسجيل الديون خطيا عن طريق تقديم طلب تسجيل الدين من الدائن مرفقاً به الوثائق المعززة له خلال مدة ثلاثين يوما من نشر قرار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يتضمن طلب التسجيل اسم الدائن وموطنه أو مقره المسجل وأي معلومات لازمة للتعريف به وعنوانه و عنوان بريده الالكتروني للتبليغ ان وجد إضافة للمعلومات المتعلقة بدينه خصوصا أصله ومقداره وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه وطبيعته إضافة إلى تصنيفه وفقا لقواعد الإعسار حسب رأي الدائن و إذا كان الدين مضمونا فيجب أن يتضمن الطلب وصفا للضمانة والبيانات المدرجة في السجل الذي تم تسجيل أو إشهار الحق في الضمانة فيه.

ج- يرفق الطلب بالوثائق المعززة له، وللدائن تقديم صور عن تلك الوثائق على أنه يحق لوكيل الإعسار طلب أصل تلك الوثائق إذا رأى ذلك ضروريا.

د. تعامل الديون التي لم تحل آجالها على أنها ديون مستحقة لغايات تسجيلها.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 62

أ-1- على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين و تشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الديون التي جرى تسجيلها خلال إجراءات الإعسار وتلك المستخلصة من قيود ودفاتر المدين المحاسبية .

2- يجب أن تتضمن قائمة الدائنين تعريفا بالدائن ومبلغ الدين وتصنيفه كدين مضمون أو دين ممتاز أو دين غير مضمون أو أحد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ب- تدرج الديون التي يرى وكيل الإعسار أنها لم تثبت بشكل كاف في قائمة مستقلة مع بيان سبب عدم ادراجها في قائمة الدائنين .

ج- تودع قائمة الدائنين لدى المحكمة معززة بالمطالبات والوثائق المرفقة بها ويتم إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها بموجب إشعار في سجل الإعسار وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 63

أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً:-

1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية.

2- ديون الخزينة.

3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب- تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الإعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمة الدائنين.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 64

أ- للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار.

ب- يقدم الاعتراض المنصوص علية في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحكمة خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون ويجب أن ترفق به المستندات التي تثبت الادعاءات الواردة فيه.

ج- لأي شخص ذي مصلحة يرغب في الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريح تبلغه.

د- للمحمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المعترض، أن تعين جلسة لسماع البينة الشخصية للتحقق من الادعاءات الواردة في الاعتراض.

ه- تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.

و- لا يوقف تقديم الاعتراضات السير في إجراءات الإعسار، على أنه إذا تجاوزت نسبة المطالبات المعترض عليها (30%) من إجمالي المطالبات، فللمحكمة أن تقرر تعليق كل إجراءات الإعسار أو بعضها لمدة كافية تمكنها من البت في الاعتراضات.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 65

أ- لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن باعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل.

ب- يسقط حق أصحاب الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاشتراك في التصويت على أي قرار أو قبض أي توزيع بموجب إجراءات تمت قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل.

ج- لا تقبل أي مطالبة تتم في فترة تقديم المطالبات والتي يعتمد تسجيلها على تحقيق من جهة رسمية إلا إذا قامت الجهة الرسمية المختصة بتقديم مطالبة بدين محتمل.

د- يتحمل الدائن أي نفقات إضافية ناجمة عن التأخر في تقديم مطالبته.

ه- في جميع الأحوال لا ينظر بأي طلبات تسجيل ديون بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون.

الفصل السابع- مراحل إجراءات الاعسار

المادة 66

تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية:-

أ- انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها.

ب- صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون.

الفصل السابع- مراحل إجراءات الاعسار

المادة 67

أ. تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية.

ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار، وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون وإذا تمت الموافقة على الخطة تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، إذا خلُص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة أيام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطة لإعادة التنظيم موافق عليها من دائنين يمثلون ( 25% ) على الأقل من إجمالي الديون.

د. يتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة و عليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم عند انتهاء المرحلة التمهيدية.

الفصل السابع- مراحل إجراءات الاعسار

المادة 68

أ- تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي.

ب- تسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 69

أ- للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على أن يتم ذلك بموافقة المحكمة.

ب- للمدين أن يتوصل مع دائنيه لتسوية تأخذ شكل خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا بهدف ضمان أعلى نسبة سداد لديونهم واستمرار النشاط الاقتصادي بحيث يتم ذلك من خلال:-

1- إرفاق مقترح خطة بطلب إشهار الإعسار مرفقا بموافقة خطية من دائنين يمثلون ل ( 25 % ) على الأقل من إجمالي الديون .

2- التقدم للمحكمة بمقترح للخطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 70

أ- يعد وكيل الإعسار تقريرا يتضمن تقييما شاملا لمقترح الخطة الذي قدمه المدين على أن يستكمل التقرير ويكون قابلا للمناقشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقترح إذا تم إرفاقه بطلب إشهار الإعسار وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمه للمحكمة إذا تم بعد الطلب.

ب- يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المسائل المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.

ج- لوكيل الإعسار أن يطلب من المدين أو من الدائنين الذين وافقوا على الخطة تزويده بأي معلومات أو إيضاحات يراها مناسبة لغايات إعداد التقرير.

د- لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعيين خبير لتقييم الخطة على أن يكون طلبه مبررا وأن يحدد بوضوح المسائل الواردة في الخطة المطلوب الخبرة عليها.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 71

أ- للدائنين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار.

ب- لا يجوز لوكيل الإعسار أن يسمح لأي جهة باستثناء الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين و أي شخص يظهر أن له ديناً صحيحا على المدين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وفي الأحوال جميعها يجب التحقق من هوية الشخص المزمع اطلاعه على الخطة وتوقيعه على تعهد بالمحافظة على سريتها.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 72

أ- للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين.

ب- يتم التصويت بوثيقة خطية تسلم لوكيل الإعسار على عنوانه المحدد أو من خلال المحكمة و يتم التصويت وفقا لأحكام التصويت على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 73

أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. .

ب- يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة أيام من انتهاء مدة التصويت على الخطة فإذا تمت الموافقة عليها بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون، يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك وإيداعها لديها.

ج- تطبق شروط وإجراءات الاعتراض على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون على الاعتراض على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 74

أ- إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار.

ب- يكون للموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا الآثار ذاتها التي تترتب على الموافقة على خطة إعادة التنظيم العادية.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 75

إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك و تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء إجراءات إعادة التنظيم العادية ما لم يقدم المدين طلبا لبدء التصفية.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 76

لوكيل الإعسار أو للمدين أو لدائنين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون تقديم خطة لإعادة التنظيم للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم وللمدين ارفاقها بطلب إشهار الإعسار .

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 77

أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه.

ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي:-

1- لجنة الدائنين .

2- ممثلي العاملين لدى المدين.

3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار.

4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة مقدمة من المدين أو الدائنين.

ج- تمنح المحكمة الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 78

أ -على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا متكاملا للمحكمة حول خطة إعادة التنظيم خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها على أن يتضمن التقرير رأيه حول مدى قابلية النشاط الاقتصادي للاستمرار إذا تم تنفيذ الخطة وإمكانية تنفيذها بشكل فاعل.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار ما يلي:-

1- أن الخطة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون و المعلومات اللازمة لتمكين المحكمة والدائنين من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- مدي معقولية الفرضيات التي بنيت عليها خطوات إعادة التنظيم وتوقعات التدفقات النقدية التي تضمنتها الخطة.

3- رأيه فيما إذا كان مبلغ الديون المتوقع استيفاؤه من الدائنين من خلال الخطة أكبر من المبلغ المتوقع استيفاؤه في حال تصفية أموال المدين.

4- رأيه فيما إذا كانت الخطة المقدمة تحسن إمكانية استيفاء الدائنين لديونهم.

5- رأيه فيما إذا كان تنفيذ الخطة لن يؤدي لاستيفاء أي من الدائنين أو فئة منهم مبالغ تقل عن تلك التي سوف يستوفونها في حال تصفية أموال المدين.

6- رأيه فيما إذا كان يجوز الطعن بأي مبالغ مستحقة للأشخاص ذوي صلة بالمدين.

7- أثر عدم قدرة المدين على متابعة أي إجراءات قضائية أو إنجاز أي عمل منصوص عليه في الخطة على تنفيذها.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 79

أ يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم اما إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو اعادة هيكلة الديون مع مذكرة بمبررات اللجوء لأي منهما.

ب يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة الديون في الخطة إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو أي طريقة أخرى بما في ذلك رسملة الديون ولا يجوز أن تتجاوز مدة تأجيل الديون عشر سنوات.

ج يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي في خطة إعادة التنظيم أي نوع من الإجراءات بما في ذلك الاندماج وتجزئة الأسهم أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة باستثناء الأحكام المتعلقة بحق الدائنين في الاعتراض على هذه الإجراءات بحيث تطبق الأحكام المتعلقة بالتصويت المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها لغايات الموافقة على خطة إعادة التنظيم.

د يجوز أن تتضمن خطة إعادة التنظيم بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع أي جزء منها أو التصرف بأسهم أو حصص الشركات التابعة.

ه يجوز أن تطرح الخطة بدائل تختارها كل فئة من فئات الدائنين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد المقترح البديل الذي يطبق على الدائنين الذين لم يختاروا أيا من البدائل.

و- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم المعلومات اللازمة لتمكين الدائنين الذين يملكون حق التصويت عليها من ممارسة ذلك الحق، وعلى النحو التالي:-

1- وصفا عاما لأعمال المدين والظروف التي أدت لإعساره.

2- وصفا مفصلا لإجراءات تنفيذ خطة إعادة التنظيم.

3- قائمة مفصلة بالدائنين مصنفين حسب فئاتهم.

4- المبالغ والأموال المنوي استخدامها لغايات سداد ديون كل فئة من الدائنين كليا أو جزئيا و الأموال التي سيتم الاحتفاظ بها لسداد الديون المعترض عليها، وإجراءات تسوية هذه الديون والوقت المتوقع لذلك.”

5- بيان طريقة بيع الأموال إن وجدت إضافة لقائمة الأموال التي سيتم بيعها سواء أكانت مثقلة بحقوق ضمان أم لا، وكيفية استخدام عوائد البيع.

6- تاريخ بدء تنفيذ الخطة والمدد المطلوبة لذلك .

7- بيانا بأن اعتماد الخطة سيؤدي لإعادة تحديد حقوق الدائنين بما في ذلك الحالات التي لن يتم فيها تنفيذ الخطة بشكل كامل أو تعليق تنفيذها والتفاصيل المتعلقة بطريقة إعادة تحديد هذه الحقوق.

8- قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التي تتولى إدارة أعمال المدين والبدلات التي يتقاضاها كل منهم، إن وجدت.

9- تفصيلا لطريقة سداد الديون بما في ذلك بيع الأموال أو بيع النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا أو الحصول على قروض من الغير أو الاكتتاب برأس المال أو تخفيض الديون أو شطبها أو إعادة جدولتها أو رسملتها أو أي طريقة أخرى تجيزها التشريعات النافذة إضافة للمدة التي يستغرقها هذا السداد.

10- اسم الشخص المرشح لمراقبة تنفيذ الخطة، إن وجد، ومسؤولياته تجاه الدائنين.

11- تقريرا حول التوقعات المالية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتدفقات النقدية خلال فترة تنفيذ الخطة.

12- تقديرا لعوائد بيع الأموال في التصفية والكلفة الإجمالية لهذه التصفية فيما لو تمت التصفية في الوقت الذي تم فيه تقديم الخطة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 80

أ- لغايات التصويت على خطة إعادة التنظيم يُقسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم وذلك وفقا لأحكام المادتين (38) و (40) من هذا القانون ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن الفئة ذاتها من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

ب- للجهة التي تعد خطة إعادة التنظيم أن تقترح تقسيم الدائنين لفئات ضمن الفئة الواحدة لأسباب أخرى خلاف قيمة الدين خصوصا فيما يتعلق بالدائنين بديون غير مضمونة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 81

أ- تتساوى حقوق الاطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة الا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة وفي هذه الحالة ترفق بخطة اعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة.

ب- لا يعتد بأي اتفاق بين وكيل الاعسار او المدين او اي اشخاص آخرين لمنح مزايا مخالفة لخطة إعادة التنظيم.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 82

أ- لا يجوز ان تمس خطة اعادة التنظيم حقوق الدائنين اصحاب الحقوق المضمونة.

ب- اذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب ان توضح طريقة ومقدار تغيير الحقوق او تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل الديون المضمونة.

ج- لا تعتبر الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ملزمة للمدينين اصحاب الحقوق المضمونة ما لم يوافقوا عليها جميعهم.

د- للدائنين اصحاب الحقوق المضمونة التصويت على الخطة اذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم اذا تمت الموافقة عليها.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 83

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الاجراءات التي تتضمنها خطة اعادة التنظيم ملزمة للدائنين اصحاب الديون الممتازة اذا وافقوا عليها.

ب- لا تسري خطة اعادة التنظيم على الدائنين اصحاب الديون الممتازة الا اذا حصلت فئتهم على أغلبية الاصوات وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون او اذا قررت المحكمة ذلك وفقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 84

يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة الحق في التصويت وفقا لكامل مبالغ ديونهم التي تضمنتها القائمة النهائية للدائنين.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 85

أ-لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء و المساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا التصويت باستثناء الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعريف الشخص ذي الصلة بالمدين.

ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم خصما من ديون الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فتعتبر الديون الأدنى في مرتبة الأولوية مشطوبة أما إذا تضمنت الخطة تأجيل ديون أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فيتم تسديد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية بالطريقة التي تضمنتها الخطة بعد سداد الديون الممتازة وغير المضمونة بالكامل.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 86

أ- يُعقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على أن لا يتجاوز تاريخ الاجتماع خمسة وسبعين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم.

ب- يتولى وكيل الإعسار اعلان تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وجدول أعماله خلال مدة خمسة عشر يوما من بدء مرحلة إعادة التنظيم و يتم إشهار وقائع الاجتماع في الجريدة الرسمية وسجل الإعسار وبأي طريقة أخرى مناسبة.

ج- يترأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين ويتولى وكيل الإعسار أمانة سر الاجتماع ولقاضي المحكمة أن ينيب عنه وكيل الإعسار في ترؤس الاجتماع وفي هذه الحالة يتولى أمانة السر موظف المحكمة الذي يعينه رئيس الاجتماع

د- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا في أي من الحالتين التاليتين:-

1- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون.

2- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ه- إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد الإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية واذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 87

أ- على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، واذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانون .

ب- يقتصر الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه على الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين.

ج- يعد وكيل الإعسار قائمة بالدائنين الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع.

د- للدائنين حضور الاجتماع شخصيا أو تعيين ممثل عنهم سواء من بين الدائنين الآخرين أو من الغير بموجب وكالة عدلية أو خطية أمام الموظف المختص في المحكمة ويحظر على المدين أو الأشخاص ذوي الصلة به تمثيل أي دائن في الاجتماع.

ه- يعد أمين سر الاجتماع جدولا بالحضور أصالة أو وكالة ويرفق هذا الجدول بمحضر الاجتماع بعد اتخاذ القرارات.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 88

للدائنين الحاضرين أو لممثليهم الاستيضاح وطلب معلومات حول تقرير وكيل الإعسار ولهم طلب معلومات إضافية عن خطة إعادة التنظيم من المدين أو الدائنين الذين اقترحوا الخطة، حسب مقتضي الحال.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 89

أ- يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين.

ب- تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من المؤيدين وشخصين من المعترضين لإبداء آرائهم و له أن يستوضح عن أي أمر يرى ضرورة إطلاع الدائنين الحاضرين عليه.

ج- للمدين أو الدائنين تقديم اقتراحات حول الخطة ويبدأ بمناقشة مقترحات المدين والتصويت عليها اولا ثم المقترحات المقدمة من الدائنين أصحاب الديون الأكبر قيمة ولا يطرح أي مقترح للنقاش بعد حصول الموافقة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 90

أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم بالأغلبية المطلقة من إجمالي الديون.

ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم تخفيضا أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خمس سنوات فيجب أن يوافق عليها الدائنون الذين خفضت ديونهم أو تم تأجيلها بأغلبية (60%) على الأقل من إجمالي ديونهم.

ج- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم معاملة مجموعة من الدائنين من ضمن الفئة ذاتها معاملة تفضيلية، فيجب أن يوافق عليها بشكل مستقل أغلبية الدائنين الذين سيلحقهم ضرر من منح هذه المعاملة التفضيلية.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 91

أ- يجوز الموافقة على خطة إعادة التنظيم ولو لم تحصل فئة من الدائنين على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع الدائنين اذا تحققت الشروط التالية:

1- أن لا يؤدي تنفيذ الخطة إلى وضع الدائنين من الفئة ذاتها في مرتبة أدنى من مرتبتهم فيما لو تمت تصفية النشاط الاقتصادي.

2- أن لا يلحق ضرر بأي من أعضاء أي فئة مقارنة مع اعضاء الفئات الأخرى من المرتبة ذاتها.

3- أن لا يتقاضى أي دائن من ضمن أي فئة أخرى من الدائنين مبلغا أعلى من إجمالي ديون تلك الفئة.

ب- تقرر المحكمة اعتماد خطة إعادة التنظيم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب وكيل الإعسار أو المدين وفي هذه الحالة على المحكمة عرضها على وكيل الإعسار .

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 92

أ- 1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت و بيان تصنيف كل دائن قام بالتصويت.

2- يقوم وكيل الإعسار بإيداع المحضر لدى المحكمة مرفقا به النسخة الموافق عليها من خطة إعادة التنظيم وجدول الحضور الذي يبين الديون الممثلة في الاجتماع ويحتفظ بنسخة منها وللفرقاء جميعهم الاطلاع على المحضر والوثائق المرفقة به.

ب- للمدين ووكيل الإعسار والدائنين الذين عارضوا اعتماد خطة إعادة التنظيم أو لم يحضروا الاجتماع أن يتقدموا باعتراض على قرار الموافقة على الخطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط إعداد الخطة أو تشكيل الأغلبية، بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة (91) منه، او الإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماع الدائنين وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداع الخطة لدى المحكمة واذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فتقرر المحكمة اعتمادها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ج- 1- للمدين أو وكيل الإعسار أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من الديون أن يعترضوا على خطة إعادة التنظيم بسبب عدم جدواها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

2- تبلغ المحكمة الاعتراض المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الى وكيل الإعسار ولجنة الدائنين، إذا تم تشكيلها، وتمنحهم مهلة للرد على الاعتراض وللمحكمة أن تعين خبيرا لبيان مدى جدوى خطة إعادة التنظيم إذا رأت ضرورة لذلك.

3- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة عشرة أيام من انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 93

أ. للدائنين الذين اعترضوا على خطة إعادة التنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذا القانون وللمدين استئناف قرار الموافقة على الخطة أو رفضها بعد استكمال إجراءات الاعتراض.

ب- يجب تقديم الاستئناف خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قرار المحكمة حول الاعتراض في سجل الإعسار وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

ج- لا يوقف الاستئناف نفاذ خطة إعادة التنظيم ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 94

أ- لا تؤثر خطة إعادة التنظيم على حقوق دائني الإعسار في مواجهة الغير من الملتزمين بسداد دين المدين بما في ذلك الكفيل الشخصي او العيني .

ب- يكون التزام ذمة الإعسار تجاه الغير من الملتزمين بسداد ديون المدين في حدود ما هو مخصص للدين في خطة إعادة التنظيم.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 95

أ- تتوقف آثار إشهار الإعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم.

ب- مع مراعاة القيود التي تتضمنها الخطة، يسترد المدين كامل صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، ويعتبر المدين مخلا بالخطة إذا تجاوز هذه القيود.

ج- يجوز أن تنص خطة إعادة التنظيم على تكليف شخص أو لجنة الدائنين بالإشراف على تنفيذها، و إذا تضمنت الخطة هذا الشرط و لم تعين شخصا لذلك فيعتبر وكيل الإعسار حكما مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على أن تحدد خطة إعادة التنظيم صلاحيات المشرف وحقوقه وواجباته وأتعابه.

د- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم، أو المدين، إذا لم يعين مشرفاً، أن يعد تقريرا سنويا حول سير تنفيذ الخطة ويودعه لدى المحكمة للتشاور مع الدائنين ما لم تنص الخطة على ميعاد آخر.

ه- لا يؤثر تعيين وكيل الإعسار مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على واجباته وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 96

أ- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا جوهريا بها.

ب- تبلغ المحكمة المدين بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وعليه أن يقدم دفوعه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه.

ج- يترتب على قرار المحكمة بتأكيد وجود إخلال بخطة إعادة التنظيم البدء في مرحلة التصفية.

د- يكون القرار الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو تبلغه ، حسب مقتضى الحال وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 97

أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيذ الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إعادة التنظيم .

ب- يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين للخطة وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يعترض خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ نشر القرار.

ج- إذا قدم اعتراض على قرار المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستمع المحكمة لأقوال المدين والمشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم وتتخذ قرارا خلال مدة خمسة أيام من تقديم الاعتراض إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية.

د- يكون قرار البت في الاعتراض الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدوره أو تبلغه حسب مقتضى الحال.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 98

أ- يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد.

2- عدم إمكانية وضع خطة اعادة تنظيم .

3- عدم قدرته على الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم .

ب- في جميع الأحوال للمدين أن يطلب التصفية في أي وقت خلال السير بإجراءات الإعسار.

ج- يترتب على إخلال المدين بواجبه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر ذاته الذي يترتب على إخلاله بواجب التقدم بطلب إشهار الإعسار.

د- تقرر المحكمة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب المدين بدء مرحلة التصفية ولها أن تستمع لأقوال وكيل الإعسار ولجنة الدائنين إن وجدت قبل البت في الطلب.

ه- يلتزم وكيل الإعسار بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية إذا توقف النشاط الاقتصادي أو إذا لم تتوافر أسباب موضوعية لتوقع الموافقة على خطة إعادة التنظيم وعلى المحكمة أن تستمع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت، قبل إصدار قرارها

و- إذا كان بدء مرحلة التصفية ناجما عن عدم الالتزام في تنفيذ خطة إعادة التنظيم تكلف المحكمة وكيل الإعسار ليتولى أعمال التصفية، ما لم تقرر المحكمة تعيين وكيل إعسار آخر.

ز- يتم إشهار قرار بدء مرحلة التصفية بالطرق المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 99

أ- يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤولية إدارتها لوكيل الإعسار.

ب- لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للمدين تلقائيا ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك بناء على طلب وكيل الإعسار في الحالات التالية:

1- إذا كانت الإيرادات المتحققة من النشاط الاقتصادي لا تكفي لتغطية مصاريف التصفية .

2- إذا لم تكن هناك إمكانية لبيع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا.

ج- لغايات السير في إجراءات التصفية تعتبر ديون المدين المؤجلة جميعها مستحقة الأداء ويتم تقييم كافة المطالبات غير المالية وتحويلها لمبالغ مالية.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 100

أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية:-

أ- تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا.

ب. إذا تم نقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة تنتقل حكما:-

1- العقود التي يكون المدين طرفا فيها دون موافقة أطراف العقد الآخرين.

2- الرخص والأذونات والموافقات الحكومية دون الحاجة لأي إجراء او موافقة مع التزام الشخص الذي تملك النشاط الاقتصادي بشروط استمرارية الرخص والأذونات والموافقات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ج- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تمت التصفية بشكل مجزأ، يتم بيع الأموال التي تعتبر جزءا من ذمة الإعسار خلال الفترة الزمنية المحددة في خطة التصفية وبإشراف المحكمة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الاختصاص.

2- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار أن تقرر إجراء البيع بالمزاد العلني أو إجراء بيع مباشر أو أي نوع آخر من البيوع التي تراها مناسبة لنقل ملكية الأموال بشكل قانوني.

3- تنظم إجراءات البيع بما في ذلك أنواع البيوع وشروط كل منها والوقت اللازم لإتمامها وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

د- يجوز نقل ملكية أموال بعينها لدائن أو أكثر سدادا لدينه شريطة الحصول على موافقة المحكمة.

ه- لا يجوز لأي من الأشخاص ذوي الصلة بالمدين أن يتملكوا النشاط الاقتصادي العائد له أو أي وحدات منه أو أيا من أمواله إلا بموافقة المحكمة.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 101

أ- تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الإعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحلة التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسباب مبررة.

ب. تودع خطة التصفية لدى المحكمة ولدى وكيل الإعسار وللمدين ودائنيه والعاملين لديه ابداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليها لدى وكيل الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها لدى المحكمة.

ج- لوكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يأخذ بالملاحظات والاعتراضات كليا أو جزئيا ويعدل الخطة أو أن يبقيها دون تغيير ويقدمها للمحكمة وعلى المحكمة اعتمادها بشكلها النهائي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ ورودها اليها.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 102

يُعد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الإعسار وماتم سداده منها والرصيد المستحق وقائمة جرد وقائمة دائنين محدثتين وتودع هذه التقارير لدى المحكمة ووكيل الإعسار وللمدين ودائنيه ولكل ذي مصلحة إبداء ملاحظاتهم حولها .

الفصل العاشر- التصفية

المادة 103

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتصفية أموال ذمة الإعسار وحقوقها خلال مدة سنة من تاريخ بدء مرحلة التصفية وإلا يسقط تعيينه ويفقد حقه في تقاضي أتعابه ويعد مسؤولا عن رد أي مبالغ كان قد قبضها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ب- للمحكمة أن تمنح وكيل الإعسار مهلة إضافية لا تتجاوز الشهرين لمرتين حدا أعلى بناء على أسباب مبررة.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 104

أ. لا يجوز أداء أي دفعات لدائني الإعسار إلا بعد أن تصبح قائمة الدائنين نهائية وتبدأ مرحلة التصفية على أنه يجوز لوكيل الإعسار إنشاء حساب احتياطي بمبلغ كاف لسداد بعض الديون الى حين إدراجها في قائمة الدائنين النهائية عند إجراء التوزيع.

ب- لوكيل الإعسار وبموافقة المحكمة توزيع المبالغ على دائني الإعسار قبل إتمام إجراءات التصفية حال توفر مبالغ كافية على أن يراعي وكيل الإعسار في توزيع المبالغ الأولويات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 105

يُعد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبلغ و تودع القائمة لدى المحكمة و وكيل الإعسار لاطلاع أي شخص ذي مصلحة عليها.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 106

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقا للأولويات التالية:-

1- الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها.

2- الديون الممتازة وفقا لأحكام هذا القانون.

3- الديون غير المضمونة.

4- الديون الأدنى في مرتبة الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .

ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 107

أ- تعلن المحكمة انتهاء إجراءات الإعسار بعد إتمام التوزيع النهائي أو إذا تم سداد كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار و يتم إشهار قرار المحكمة وسبب انتهاء الإجراءات بالطريقة المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

ب إذا كان المدين شخصا اعتباريا، تنتهي شخصيته الاعتبارية باستكمال توزيع العوائد ما لم يتم سداد ديونه بالكامل، وعلى وكيل الإعسار تبليغ الجهة التي تم تسجيل الشخص الاعتباري لديها بقرار المحكمة لغايات شطب تسجيله وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 108

أ للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة بالإبراء من الديون غير المسددة وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دفوعهم واعتراضاتهم على طلب المدين بالإبراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغهم الطلب.

ب تنظر المحكمة في الطلب تدقيقا ولها أن تقرر الموافقة على إبراء المدين من التزماته المتبقية بعد التثبت من أن المدين قد تصرف بشكل يتفق وحسن النية على أن يتضمن قرار المحكمة إلزام المدين بما يلي وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة بالإبراء:-

1- ممارسة نشاط ربحي أو السعي للحصول على عمل إذا كان عاطلا عن العمل وأن لا يستنكف عن قبول أي عمل يناسب مؤهلاته اذا كان المدين شخصأ طبيعيا.

2- دفع (50%) من دخله المستقبلي لدائنيه، ويشمل ذلك قيمة أي أموال تؤول اليه عن طريق الإرث اذا كان المدين شخصا طبيعيا.

3- إشعار المحكمة فورا بأي تغيير في موطنه أو مكان عمله أو بأي دخل تحقق له أو أموال آلت اليه .

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 109

ترفض المحكمة منح المدين الإبراء في الحالات التالية:

أ إذا صدر حكم قطعي بإدانته بأي جرم جزائي ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون

ب إذا قام المدين خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب إشهار الإعسار أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص حول وضعه المالي لغايات الحصول على قرض أو منحة أو للتهرب من أداء مبالغ تعود للخزينة.

ج- إذا كان المدين حاصلا على إبراء من رصيد التزامات في السنوات الثماني السابقة لطلب الإبراء

د- إذا قام المدين خلال السنة السابقة لطلب الإبراء أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بأي فعل من شأنه التأثير سلبا على قدرته على سداد ديونه أو تأخير إشهار الإعسار .

ه- إذا كان المدين قد قام عن قصد أو إهمال، بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص عند إعداد القوائم والكشوفات المطلوب تقديمها حول أمواله ودخله ودائنيه وديونه وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 110

لا يسري الإبراء على ما يلي:-

أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال .

ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر.

ج- الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة.

د. الالتزامات المالية الناشئة عن المسؤولية الناجمة عن الإضرار بالغير أو التسبب بالوفاة.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 111

أ- إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة المدين أو شركائه، فلأي دائن أن يطلب إعادة السير في إجراءات الإعسار.

ب- لا يحول انتهاء الشخصية الاعتبارية أو شطب المدين أو الغاء تسجيله دون إعادة السير في إجراءات الإعسار بحيث تتم إعادة تسجيله لغايات إعادة السير في إجراءات الإعسار فقط .

ج- يجوز إعادة السير في إجراءات الإعسار إذا ظهرت أموال أو أسباب كافية للادعاء على الغير لتغطية نفقات الإجراءات وتوفير مبالغ قابلة للسداد بما نسبته (5%) على الأقل للدائنين أصحاب الديون الممتازة.

د. تقتصر إعادة السير في إجراءات الإعسار على استرداد وبيع الأموال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف توزيع العوائد على الدائنين وفق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون .

ه- تعين المحكمة وكيل الإعسار ذاته ما لم تقرر خلاف ذلك وعلى وكيل الإعسار أن يعد قائمة جديدة للتوزيع وينفذ المهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

الفصل الثاني عشر- حالات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين

المادة 112

أ- يُنشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين.

ب- يغطي الحساب النفقات القضائية وأتعاب وكيل الإعسار .

ج- تتكون المصادر المالية لهذا الحساب مما يلي:-

1- مبلغ مخصص من الخزينة يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

2- نسبة من رسوم تسجيل المدينين المنصوص عليهم في هذا القانون.

3- نسبة من رسوم ترخيص وكلاء الإعسار.

4- نسبة من أتعاب وكلاء الإعسار.

د- تحدد قيمة المساهمات المبينة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة وكيفية الصرف من هذا الحساب ومراقبة الدفعات وآليات تحديد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

الفصل الثالث عشر- العقوبات

المادة 113

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصاً طبيعياً والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصا اعتبارياً، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1- أخفى أي أموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.

2- بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.

3- اختلق دائناً وهمياً أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.

4- امتنع قاصداً عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.

5- تعمد حذف أي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.

6- أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو إلحاق الضرر بباقي الدائنين.

7- تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الإعسار بهدف إخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.

ب- إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتبارياً أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيدية أو مرحلة إعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضي لذلك.

ج- دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والإقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.

د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصاً طبيعياً فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.

الفصل الثالث عشر- العقوبات

المادة 114

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:-

أ- تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار .

ب- اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.

ج- تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.

د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث عشر- العقوبات

المادة 115

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:-

أ- أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.

ب- استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.

ج- تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 116

تختص المحكمة بالاعتراف بأحكام الإعسار الدولية والتعاون مع المحاكم الأجنبية وغيرها من الهيئات المختصة شريطة المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 117

لوكيل الإعسار الأجنبي تقديم طلب إشهار الإعسار في المملكة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 118

إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية يحق لوكيل الإعسار الأجنبي الاشتراك في إجراءات الإعسار التي تتم في المملكة فيما يتعلق بالديون والأموال وفقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 119

أ- يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل.

ب- لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ترتيب أولوية الديون في إجراءات الإعسار التي تتم وفقا لهذا القانون .

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 120

أ. في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه الإشعار أيضا للدائنين المعلومين والذين ليس لهم عنوان في المملكة و للمحكمة أن تأمر باتخاذ الخطوات اللازمة لغايات تبليغ الدائنين الذين ليست لهم عناوين معروفة.

ب- يوجه الإشعار لكل من الدائنين الأجانب المُشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على حدة ما لم تقرر المحكمة توجيه الإشعارات بشكل آخر و يجوز أن يوجه الإشعار للدائنين الأجانب المعلومين عن طريق الإعلان في الصحف الأجنبية التي يرى وكيل الإعسار أنها الأنسب لضمان وصولها لعلم الدائنين المعلومين دون حاجة لتوجيه كتب رسمية لهم.

ج- يجب أن يتضمن إشعار إشهار الإعسار الموجه للدائنين الأجانب ما يلي:-

1- مهلة زمنية معقولة للتقدم بالمطالبات ومكان تقديمها.

2- بيانا عما إذا كان على الدائنين اصحاب الحقوق المضمونة التقدم بمطالباتهم.

3- أي معلومات أخرى يجب تضمينها في هذا الاشعار وفقا لأحكام هذا القانون أو ترى المحكمة لزوم تقديمها.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 121

أ- يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى المحكمة ويرفق بطلب الاعتراف ما يلي:

1- صورة مصدقة عن قرار إشهار الإعسار وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي في الدولة الأجنبية.

2- شهادة صادرة عن المحكمة الأجنبية بوجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي.

3- أي بينة أخرى تقبلها المحكمة تدل على وجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل إعسار أجنبي في حال عدم توفر البينات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

4- بيان يحدد الإجراءات الأجنبية كافة وأي إجراءات بموجب هذا القانون تتعلق بالدين وأي إجراءات معروفة لوكيل الإعسار الأجنبي.

ب- للمحكمة تكليف وكيل الإعسار بتقديم ترجمة للوثائق المقدمة لإثبات طلب الاعتراف الى اللغة العربية.

ج- للمحكمة اعتبار أي وثيقة أخرى تقدم لتعزيز طلب الاعتراف صحيحة وسواء أكانت مصدقة أم غير مصدقة.

د- تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بشكل مستعجل وفي جميع الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمة.

ه- يعتبر المقر المسجل للمدين أو مكان إقامته المعتاد هو مركز مصالحه الرئيس، ما لم يثبت عكس ذلك .

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 122

يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي:-

أ- بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين

ب- بوصفها إجراءات أجنبية ثانوية إذا كان للمدين منشأة في الدولة الأجنبية.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 123

على وكيل الإعسار الأجنبي أن يشعر المحكمة فور تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بما يلي:-

أ- أي تغيير جوهري يتعلق بالإجراءات الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو بتعيين وكيل الإعسار.

ب- أي إجراءات أجنبية أخرى تتعلق بالدين ذاته أو أي إجراء آخر يصبح معلوما لدى وكيل الإعسار الأجنبي .

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 124

أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائنين بما في ذلك ما يلي:-

1- أن توقف التنفيذ على أموال المدين.

2- أن تعهد الى وكيل الإعسار الأجنبي أو أي وكيل إعسار مؤقت بعملية إدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة كليا أو جزئيا بهدف حماية تلك الأموال والمحافظة على قيمتها بسبب طبيعتها أو لأي ظروف أخرى.

3- أن تمنح أي مساعدة منصوص عليها في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون .

ب- للمحكمة أن ترد طلب منح المساعدة بموجب هذه المادة إذا رأت أن من شأن قبول الطلب التدخل في سير إجراءات الإعسار الرئيسة الأجنبية.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (126) من هذا القانون ينتهي أثر قرار منح المساعدة بموجب أحكام هذه المادة عند البت بطلب الاعتراف.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 125

أ- دون الإخلال بالحق في طلب إشهار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون يترتب على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيسة ما يلي:-

1- عدم قبول الدعاوى أو الإجراءات الفردية المتعلقة بأموال المدين أو حقوقه أو التزاماته أو مسؤولياته أو الاستمرار فيها باستثناء الدعاوى أو أي إجراءات فردية يقيمها أي شخص للمدى اللازم لحماية حقوقه في مواجهة المدين.

2- وقف التنفيذ على أموال المدين.

3- وقف الحق في التصرف بأي أموال عائدة للمدين أو إثقالها بحقوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر إلا فيما يخص تسيير أعماله المعتادة.

ب- تراعي المحكمة عند اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توفير الحماية الكافية لمصالح مواطني المملكة في الإجراءات الأجنبية الرئيسة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 126

أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة اذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:-

1- اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال لم يتم اتخاذها بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية .

2- اتخاذ التدابير اللازمة للاستماع لأقوال الشهود أو جمع البينات أو تسليم المعلومات فيما يتعلق بأموال المدين أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته .

3- أن تعهد لوكيل الإعسار الأجنبي أو لأي شخص تعينه بإدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة.

4- أن تمنح وكيل الإعسار الأجنبي التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون .

ب. للمحكمة بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وبناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تعهد له أو لأي شخص آخر بتوزيع أموال المدين الموجودة في المملكة إذا تحققت من أن في ذلك حماية كافية لمصالح الدائنين في المملكة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 127

أ- على المحكمة عند منح المساعدة أو رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح المساعدة.

ب- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أو أي شخص آخر يتأثر بمنح المساعدة أن تعدل أو تنهي تلك المساعدة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 128

أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين.

ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون إدارتها من وكيل إعسار أجنبي.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 129

لوكيل الإعسار الأجنبي وبمجرد صدور قرار الاعتراف بالإجراءات الأجنبية أن يطلب إدخاله في أي إجراءات في المملكة يكون المدين طرفا فيها.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 130

أ- على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم المساعدة أو أي معلومات ضرورية .

ب- على وكيل الإعسار التعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب تحت اشراف المحكمة .

ج- يعد تعاوناً لغايات هذه المادة ما يلي:-

1- تكليف أي شخص لتنفيذ أوامر المحكمة.

2- تقديم المعلومات بأي وسيلة تراها المحكمة مناسبة.

3- التنسيق بخصوص إدارة أموال المدين وشؤونه والإشراف عليها بما في ذلك موافقة المحكمة على الاتفاقيات المتعلقة بتنسيق الإجراءات ومتابعة تنفيذها.

4- تنسيق الإجراءات المتزامنة التي تخص المدين ذاته.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 131

لا يجوز إشهار إعسار بموجب هذا القانون بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية إلا إذا كان للمدين أموال في المملكة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 132

إذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:-

أ- إذا تزامن السير في إجراءات الإعسار مع تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية:-

1- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- لا تسري أحكام المادة (125) من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في المملكة كإجراءات إعسار أجنبية ثانوية.

ب- إذا بدأت إجراءات الإعسار في المملكة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية أو بعد تقديم طلب للاعتراف بها تقوم المحكمة بما يلي:-

1- تعديل أو إلغاء المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل اذا تعارضت مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- تعديل أو إلغاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) اذا تعارضت إجراءات إعسار أجنبية رئيسة مع إجراءات الإعسار في المملكة.

ج-على المحكمة التي تمنح المساعدة لوكيل إعسار أجنبي في إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تمددها أو تعدلها أن تتحقق من أن المساعدة تتعلق بأموال يوجب هذا القانون أن تتم إدارتها من خلال إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تتعلق بمعلومات مطلوبة لمثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 133

اذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:-

أ- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات إعسار أجنبية رئيسة بعد الاعتراف بها.

ب- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية أخرى أو قدم طلب للاعتراف بها فعلى المحكمة مراجعة أي مساعدة ممنوحه بموجب أحكام هذا الفصل وتعديلها او الغاؤها إذا كانت لا تتسق مع إجراءات الإعسار الأجنبية الرئيسة .

ج- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات ثانوية أخرى، فعلى المحكمة أن تمنح المساعدة وتعدلها وتنهيها لغايات تسهيل التنسيق بين الإجراءات.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 134

لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالما أن المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس المرتبة أقل نسبيا من المبلغ الذي قبضة الدائن بالفعل، وذلك باستثناء الديون المضمونة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 135

إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات المملكة الناشئة عن معاهدات دولية تكون المملكة طرفا فيها، تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 136

عند تفسير أحكام هذا الفصل تؤخذ مصادره الدولية بعين الاعتبار لغايات توحيد تطبيقه.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 137

لا تحول أحكام هذا القانون دون صلاحية المحكمة برفض اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذا الفصل إذا كان يشكل مخالفة للنظام العام في المملكة.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 138

أ. تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب- تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وفي أي دعاوى أو طلبات تؤثر على ذمة
الإعسار، بما في ذلك ما يلي:-

1- القضايا التنفيذية .
2- أي إجراءات تحفظية تتعلق بأموال ذمة الإعسار.
3- دعاوى عدم نفاذ تصرفات المدين.
4- الدعاوى المتعلقة بمسؤولية المدين والأشخاص الذين يتولون إدارته و مدققي حساباته.
5. الدعاوى المتعلقة بقبول طلبات تسجيل ديون الدائنين أو الاعتراض عليها.
6- الدعاوى المقامة لتعديل أو إنهاء العقود الجاري تنفيذها وعقود العمل وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة من المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 139

أ. باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون:-
1- يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار، وإذا لم يكن للمدين عنوان معروف أو مسجل، فيتم تبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يتم تبليغ الدائنين بأي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره عن طريق نشر القرار في صحيفتين يوميتين على ان تكون إحداهما صحيفة أجنبية اذا كان يوجد بها طرف اجنبي وفي سجل الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب- يتم تبليغ الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة لدى المحكمة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- في الحالات التي لم يرد عليها نص تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغات ومواعيد الاستئناف وحساب المواعيد.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 140

تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 141

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ- سجل الإعسار.
ب- ترخيص وكلاء الإعسار.
ج- حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال.
د- شروط تشكيل لجنة الدائنين.
ه- تحديد معايير أتعاب وكلاء الإعسار.
و- بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

المادة 142

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2018/5/7

عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون الإعسار مع التعديلات حتى 2021

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها . متابعة القراءة “قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات”

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

على نص القانون بصيغة pdf 1 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المعلومات :  اي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الوثائق المصنفة :  اي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .

الوثائق العادية :  اي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الدائرة : الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام .

المسؤول :  رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة .

المجلس :  رئيس المجلس / وزير الثقافة.

مفوض المعلومات :  مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته .

 

مجلس المعلومات

المادة 3
أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي: 1. وزير الثقافة رئيسا .
2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس .
3. امين عام وزارة العدل عضوا .
4. امين عام وزارة الداخلية عضوا .
5. امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا .
6. مديرعام دائرة الاحصاءات العامة عضوا .
7. مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا .
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الانسان عضوا .
ب. لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس اي مكافأت من خزينة الدولة .

 

مهام المجلس

المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .
ب. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. اعتماد نماذج طلب المعلومات .
د. اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
ه. اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء .

اجتماعات المجلس

المادة 5
أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس .
ج. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .

 

مهام المفوض

المادة 6
أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية: 1. اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس .
2. اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها .
3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها .
4. القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به .
ب. تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون .

حق الحصول على المعلومات

المادة 7
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

تسهيل الحصول على المعلومات

المادة 8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

طلب الحصول على المعلومات

المادة 9
أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس .
ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح .
ج. على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه .
د. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض .

 

طلب المعلومات غير الجائز

المادة 10
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون .

تحمل كلفة تصوير المعلومات

المادة 11
أ. يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها .
ب. اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون .
ج. اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها .

 

 

المعلومات المكلفة

المادة 12
اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب .

المادة 13
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ. الاسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع اخر.
ب. الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى .
ج. الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية .
د. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
ه. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية .
و. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها .
ز. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى .
ح. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها .
ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص .

فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق

المادة 14
أ. على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ب. في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى .

 

 

المسؤولية القانونية لمدير عام المكتبة الوطنية

المادة 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته .

 

تفويض الصلاحيات

المادة 16
للمسؤول ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المحكمة المختصة

المادة 17
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه .
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى .

 

تحديد مقدار البدل

المادة 18
يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

 

 

الانظمة التنفيذية

المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون. 15/5/2007

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .