الميثاق الوطني الاردني

لميثاق الوطني الاردني

صدرت الارادة الملكية السامة بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني في التاسع من نيسان 1990 ، وكان المرحوم بأذن الله الملك الحسين قد اطلق قبل ذلك فكرة الميثاق وحدد الهدف والغاية منها ، وذلك من وحي ايمانه المطلق كأيمان الشعب كله بأن الحياة البرلمانية الدستورية هي خيار القيادة والشعب معا ، وانها السبيل والمطلب المشترك ازاء النهج الديمقراطي الذي لا رجعة عنه.

وضمت اللجنة ستين عضوا برئاسة دولة السيد احمد عبيدات ، واتسم تشكيلها بالشمولية ، حيث جمعت مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والدينية والبرلمانية والثقافية والمهنية وحرصت على اتاحة مجال المشاركة لكل اتجاه وتوجه ، لاطلاق الحوار واعمال الفكر والرأي وصولا الى القواسم المشتركة التي يرتكز عليها الميثاق.

وقد بدأت اجتماعات اللجنة الملكية لصياغة الميثاق في اليوم التالي من صدور الارادة الملكية ، حيث خاطبهم جلالة الملك الحسين معبرا عن ثقته بنجاح الشوط الجديد على طريق الديمقراطية البرلمانية ، كما تم بنجاح الشوط الذي سبقه والذي بدأ بالانتخابات النيابية العامة في تشرين الثاني عام 1989.

ودعا جلالته الى انتظام المجتمع بعقد اجتماعي يتمحور حول الديمقراطية ويتأسس على دستور وستظل بظله وصونه ويحميه.

وأكد جلالته في كلمته لاعضاء اللجنة بأن مهمتهم ستكون صياغة ميثاق وطني ، يشكل خط البداية يتلاقى عليه الشعب بسائر فئاته للانطلاق منه نحو ممارسة التعددية السياسية.

وعلى مدى ثمانية أشهر ، عقدت اللجنة بكامل هيئتها واللجان المنبثقة عنها اجتماعات مكثفة متواصلة ، وساد الاجتماعات الحوار الحر المسؤول وطرح الرأي والرأي الاخر ، والحرص من قبل جميع ممثلي التيارات السياسية على ان مصلحة الوطن تأتي فوق كل اعتبار ، وان الدستور هو المظلة التي يستظل بها الجميع .

وقد انهت اللجنة اعمالها في أواخر الشهر الثاني عشر من عام 1990 ، ورفعت مشروع الميثاق الوطني الى جلالة قائد الوطن . وجرت مناقشات واسعة لمبادىء الميثاق ومرتكزاته في المحاضرات والندوات ، واللقاءات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية ، مما اعطى المواطن صورة متكاملة عنه مهدت لعقد المؤتمر الوطني للميثاق الوطني الاردني في التاسع من شهر حزيران 1991 ، حيث باركت الامة ميثاقها الوطني وصادق عليه اعضاء المؤتمر البالغ عددهم ما يزيد عن ألفي عضو يمثلون الفعاليات المنتخبة للاسرة الاردنية الواحدة والفعاليات السياسية والاجتماعية التي تضم اعضاء مجلسي الاعيان والنواب والنقابات المهنية والمجالس البلدية والقروية في المملكة ، ورجال السياسة والفكر والصحافة والاعلام ورجالات المملكة في المدن والقرى والبادية.

مقدمة تاريخية

كان الاردن منذ اقدم العصور منطقة استقرار بشري وازدهار حضاري ، وموطنا لكثير من الهجرات السامية العربية ، وقد شيد الانسان فيه حضارات لا تزال معالمها ماثلة للعيان ، وستظل ارض الاردن تزهو باثار القبائل العربية التي قدمت من الجزيرة العربية قبل الاسلام ، واسهمت منذ وقت مبكر في التواصل بين الجزيرة العربية ومنطقة البحر الابيض المتوسط ، وما مدينة البتراء التي بناها العرب الانباط في جنوب الاردن الا رمز لتصميم الانسان العربي في هذه المنطقة على البقاء وعنوان لجهده وعطائه .

وعندما بزغت شمس الاسلام من بطاح مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وانطلقت الدعوة خارج حدود الجزيرة العربية تحمل رسالة النور والهدى للعالمين ، جابهت مقاومة الدول القائمة انذاك ، وشهدت مؤتة اول صدام بين المسلمين والقوى البيزنطية ، وسقط على ثراها عدد من شهداء الاسلام ، وعلى ضفاف اليرموك كان النصر الحاسم للرسالة الاسلامية . واصبح الاردن احد الاجناد العربية الخمسة في بلاد الشام ، كما اصبح ارضا للحشد والرباط ومنطلقا للفتح والتحرير ، وبقى جزءا من الدولة العربية الاسلامية ونقطة اتصال بين الجزيرة العربية والبلاد الاسلامية .

ومنذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي عرفت المنطقة تشكيلات ادارية خلال العصرين المملوكي والعثماني ، كما عرف الاردن ، شانه شان الاقطار العربية المجاورة ، قيام مجالس للادارة المحلية شارك فيها السكان ، غير انه عانى من المراحل الاخيرة للحكم العثماني من التمييز الذي مارسه حزب الاتحاد والترقي ضد العرب وهويتهم القومية ، مما دعاهم الى الاحتجاج على السياسة الطورانية ورفضها ، والثورة على الحكم الذي تمثله تلك السياسة ، فكانت ثورتهم عليه نتيجة حتمية لسياسة التتريك وكثرة الظلم وسوء الاوضاع الاقتصادية ، وتزايد الفساد الاداري ، وعجز الدولة العثمانية عن توفير الامن والاستقرار في الديار العربية عامة . وكان المشروع القومي النهوضي للثورة العربية الكبرى التي انطلقت شرارتها في التاسع من شعبان عام 1334 هـ الموافق العاشر من حزيران عام 1916م ، يهدف الى توحيد اقطار المشرق العربي في دولة عربية واحدة تضم العراق والحجاز وبلاد الشام ومن ضمنها الاردن وفلسطين .

وعلى هذا الاساس ، اعلن الامير فيصل الاول تاليف اول حكومة عربية في دمشق في الخامس من تشرين الاول عام 1918، لكن بريطانيا اصدرت في 22 تشرين الاول من العام نفسه بيانا يقضي بتقسيم سورية الطبيعية الى ثلاث مناطق ، تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو التي عقدت عام 1916، وتمكينا لبريطانيا من تنفيذ وعدها للحركة الصهيونية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الا من ممثلي الشعب في المشرق العربي الذين اجتمعوا في المؤتمر السوري العام الذي انعقد في دمشق من 6-8 اذار عام 1920 رفضوا هذا التقسيم ، واعلنوا وحدة البلاد بحدودها الطبيعية واستقلالها ، ونادوا بفيصل الاول ملكا عليها . غير ان بريطانيا وفرنسا لم تعترفا بارادة الامة ، واتفقتا في مؤتمر سان ريمو في 25 نيسان عام 1920 على فرض الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان ، وفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرق الاردن . وعلى الرغم من المقاومة العربية للمخططات الاستعمارية ، فان المستعمر قد فرض امرا واقعا بالقوة ، نتيجة للتفوق العسكري الذي احرزه على المجاهدين العرب في معارك كثيرة ، كان آخرها معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920 وقبيل انهيار الحكم العربي في سوريا ، كانت القوات البريطانية قد انسحبت من جميع الاراضي السورية ، واحتل الفرنسيون دمشق ولكن قواتهم لم تدخل الاراضي الاردنية فبقيت خالية من اي قوة اجنبية ، وعندما تقرر وضع شرقي الاردن تحت النفوذ البريطاني تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو ، عين المندوب السامي البريطاني في فلسطين عددا من ضباطه لادارة المناطق في شرق الاردن .

وقد جاءت اتفاقية ” ام قيس ” التي عقدت في اجتماع تم بين وفد من الاهالي في المنطقة الشمالية وبين احد هؤلاء الضباط في 2 ايلول عام 1920 لتشكل اول برنامج سياسي وطني في شرق الاردن ، اذ طالب الاهالي في ذلك الاجتماع بتشكيل حكومة عربية في البلاد مستقلة عن حكومة الانتداب في فلسطين ، كما طالبوا بانضمام شرقي الاردن الى البلاد السورية حينما تتحقق وحدتها ، وبمنع الهجرة اليهودية الى المنطقة وتحريم بيع الاراضي لليهود .

والاحتلال البريطاني لفلسطين ، ولكن السنوات الاربع التالية شهدت صراعا مريرا بين ما تمثله الحكومة الجديدة من تطلعات قومية وسعي الى تحرير سورية ، وبين مصالح بريطانيا وفرنسا في المنطقة ، وانتهى هذا الصراع في اواخر اب عام عام 1924 ببسط سيطرة سلطات الانتداب البريطاني على الامور الادارية والمالية والعسكرية في الاردن ، ومطاردة تلك السلطات لرجالات حزب الاستقلال وابعادهم عن البلاد .

وعلى الرغم من اعتراف بريطانيا باستقلال امارة شرق الاردن في 25 ايار عام 1923 ، ووعدها بعقد اتفاقية لتثبيت العلاقة بين البلدين وتحديد الوضع الدستوري للبلاد ، فان المعاهدة البريطانية الاردنية الاولى التي عقدت في 20 شباط عام 1928 ، لم تحقق مطالب الاردنيين في دولة مستقلة كاملة السيادة ، مما اثار استياء الشعب الاردني وسخطه على تلك المعاهدة وادى به الى السعي لعقد اول مؤتمر وطني للنظر في بنود المعاهدة والاتفاق على خطة للعمل السياسي ، فانعقد ذلك المؤتمر في عمان في 25 تموز عام 1928، وشارك فيه عدد كبير من شيوخ البلاد ورجالاتها واصحاب الراي فيها ، واعتبر المؤتمر نفسه ممثلا شرعيا للشعب الاردني ، كما انبثقت عنه لجنة تنفيذية تولت قيادة الحركة الوطنية الاردنية ، واصدر ” الميثاق الوطني الاردني ” ، فكان اول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد ، وقد شكل هذا الميثاق علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني والسياسي الاردني ، حددت فيه الثوابت السياسية للامارة في تلك المرحلة ونص في بنوده الاساسية على امور مهمة من ابرزها :

1- ان امارة شرق الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة ، تدار بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن الحسين المعظم واعقابه من بعده .

2- عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد ، وعلى ان تحدد هذه المساعدة بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وبريطانيا على اساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .

3- اعتبار وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية في العالم .

4- كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لارادة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية ، بل يعتبر انتخابا مصطنعا ليس له قيمة تمثيلية صحيحة ، والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا بتوا في حق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لبتهم قوة الحق الذي يعترف به الشعب ، بل يكون جزءا من تصرف سلطة الانتداب وعلى مسؤوليتها .

5- رفض كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لايتجزا من السيادة الوطنية ، ورفض تحمل نفقات اي قوة اجنبية محتلة ، واعتبار كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس ، واعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا ، وعدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي ، وعدم جواز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها واعتبار كل بيع وقع قبل انعقاد المجلس بيعا باطلا .

وقد حكمت هذه المبادئ الهامة النضال السياسي للشعب الاردني لسنوات متعددة لاحقة ، حتى ابرمت المعاهدة البريطانية الاردنية الثانية في 17 حزيران عام 1946 ، واعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال شرقي الاردن باسم اللمملكة الاردنية الهاشمية . وفور توقيع المعاهدة الجديدة بالاحرف الاولى في 22/اذار عام 1946 ، اتخذت المجالس البلدية في المملكة قرارات عبرت فيها عن رغبة ابناء الشعب الاردني ومطالبته باعلان الاستقلال على اساس النظام الملكي النيابي ، كما اجتمع المجلس التشريعي الاردني في 25 ايار عام 1946، وقرر بالاجماع اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية ، واعلان البيعة بالملك لعبدالله بن الحسين بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) واقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس .

وبذلك بدأت اركان الدولة الاردنية تتوطد تدريجيا ، واخذ الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الاردني يتعمق ويتعاظم باستمرار ، وجعل الشعب يطالب بالمشاركة في صنع القرارت السياسية ، والسير نحو النهج الديموقراطي ، واقامة الحياة النيابية ، وضرورة انهاء الوجود البريطاني الاستعماري ، وتصفية آثاره في السياسات الاردنية الداخلية وفي علاقات الاردن العربية والدولية .

ونتيجة لوعد بلفور ، واصرار بريطانيا على المضي قدما في تنفيذه باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، اخذت الاوضاع على الساحة الفلسطينية تتدهور بسرعة ، واخضع الشعب العربي الفلسطيني لحكم الطوارئ ، وقمعت القوات البريطانية انتفاضاته المتلاحقة وثوراته المسلحة بمنتهى العنف ، وحالت دون استقلال فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية ، وفي الوقت نفسه فتحت ابواب فلسطين للهجرة اليهودية المدنية والعسكرية والسياسية ، ودربت قوة يهوديه مقاتلة ضمن الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية . وعندما صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 في 29 تشرين الثاني عام 1947 ، القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، واعلن انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 ايار عام 1948، كانت الوكالة اليهودية تملك جميع مقومات الدولة ، في حين كان الشعب الفلسطيني منزوع السلاح يرزح تحت نير الارهاب والبطش ، وكانت الانظمة العربية الخاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الاستعماري تمنع السلاح عن الشعب الفلسطيني ، فاستطاع اليهود بالتواطؤ مع بريطانيا ، احتلال ثلاثة ارباع فلسطين بالقوة العسكرية واقامة دولتهم عليها ، وتم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين تهجيرا قسريا .

وعندما دخلت الجيوش العربية فلسطين ، كان الجيش العربي الاردني من ضمنها فشارك في العمليات العسكرية ضد القوات الاسرائيلية ببسالة مشهودة ، واستطاع ان يحافظ على المناطق الفلسطينية التي سميت فيما بعد بالضفة الغربية من المملكة ، وكان دفاعه عن القدس مجيدا مشرفا ، وبلغ عدد شهداء الجيش الاردني في تلك المعارك حوالي ثلاثمائة وسبعين شهيدا ، فضلا عن الف جريح ، ولم يكن عدد افراد الجيش كله في ذلك الوقت يتجاوز خمسة الاف رجل باسلحة بسيطة وذخائر محدودة وبقيادة بريطانية مباشرة ، كما شارك المتطوعون الاردنيون في القتال جنبا الى جنب مع المناضلين من ابناء فلسطين واخوانهم العرب الذين جاءوا للدفاع عن عروبة فلسطين .

وكان التحام الاردنيين والفلسطينيين مرة اخرى من اهم التطورات التي طرأت بعد حرب عام1948 اذ توحدت ضفتا الاردن ضمن اطار المملكة الاردنية الهاشمية واصدر مجلس الامة الاردني الممثل للضفتين قراره التاريخي بتأييد هذه الوحدة في 24 نيسان عام 1950 .

وتلاحقت التطورات السياسية في البلاد ، كما استمر تطور المؤسسات فيها ، اذ اصدر الملك طلال الاول الدستور الاردني الجديد بعد ان اقره مجلس الامة في كانون الثاني عام 1952 . ونص هذا الدستور على ان الشعب الاردني جزء من الامة العربية وان نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي وان الامة هى مصدر السلطات .

وفي الحادي عشر من شهر اب عام 1952، نودي بالحسين ملكا للمملكة الاردنية الهاشمية ، وعندما تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في الثاني من ايار عام 1953، اخذ التوجه الديموقراطي يتعزز في البلاد ، واتسمت مرحلة الانفتاح على الشعب بالتطلع العام نحو مزيد من الحريات والنزوع الى بناء مؤسسات الدولة العصرية وتحديثها ، كما تواصلت مسيرة التطور الاقتصادي والسياسي الفكري ونشطت الحركات السياسية الاردنية وانتعشت معها الحياة الحزبية . وفي عام 1954 اجري التعديل على الدستور لتعزيز التوجه الديموقراطي وبموجب هذا التعديل الذي اصبح نافذ المفعول في الاول من تشرين الثاني عام 1955 ، اصبحت الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب وترتب عليها ان تقدم بيانها الوزاري الى المجلس وان تطلب الثقة على اساسه .

وفي الاول من اذار عام 1956، قام جلالة الملك الحسين بتعريب قيادة الجيش واقصاء الضباط البريطانيين عنه وكانت هذه الخطوة انجازا كبيرا اكد مفهوم السيادة الوطنية والقومية وعزز التحام الشعب الاردني بقيادته الوطنية وجاءت انسجاما مع حرص الحسين وتصميمه منذ تسلم سلطاته الدستورية على تحقيق حرية الاردن وتنمية استقلاله واستجابة لتطلعات الشعب الاردني وجيشه في التحرر من التبعية الاجنبية .

وقد تلا هذا الحدث تاميم قناة السويس فوقف الاردن وحكومة وشعبا الى جانب مصر العربية حين تعرضت للعدوان الثلاثي الاسرائيلي الفرنسي البريطاني عام 1956 .

وفي اواخر عام 1956 اجريت اول انتخابات اردنية على اساس التعددية الحزبية والسياسية وتألفت وزارة برلمانية تحقق في عهدها توقيع اتفاقية التضامن العربي في كانون الثاني عام 1957 وانهاء المعاهدة البريطانية الاردنية في 13 اذار من العام نفسه ، وجلاء القوات البريطانية عن البلاد . ولكن هذه المرحلة لم تستمر طويلا اذ تعثرت التجربة الديموقراطية لاسباب داخلية وخارجية مختلفة .

وعندما شنت اسرائيل الحرب على الدول العربية في الخامس من حزيران عام 1967 وبدا هجومها على مصر خاض الاردن الحرب التزاما بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وبقيادة عربية موحدة دون اي اعتبار اخر ، وقد جاء احتلال اسرائيل للضفة الغربية من المملكة وللجولان وسيناء ضربة قاصمة كان لها ابلغ الاثر في مجمل اوضاع الاردن وفي الوطن العربي كله .

وكانت “معركة الكرامة ” في 21 اذار عام 1968 منعطفا بارزا لوقف حالة التردي والهزيمة وبرهانا على ان وحدة الصف والتضحية والتصميم على الصمود هى التي تصنع النصر وتبدد اسطورة العدو الذي لا يقهر .

ولم تقف احداث ايلول المؤلمة التي تفجرت على الساحة الاردنية عام 1970 حائلا دون استمرار وحدة الشعب الاردني وحفاظه على الاستقرار، اذ ان اصالته وادراكه العميق لمخاطر الانقسام والتشتت، مكنت جميع ابنائه من راب الصدع وتجاوز تلك الاحداث .

وجاء قيام” الاتحاد الوطني العربي” في البلاد واعلان ميثاقه عام 1971 محاولة للاصلاح وسد الفراغ السياسي الا ان الاتحاد قد اقتصر على تنظيم سياسي وحيد ولم يكن مهيأ بطبيعته لاستيعاب القوى السياسية المختلفة ومشاركتها على اساس التعددية الحزبية وقد تمت تصفيته والغاء قانونه .

ونتيجة للاستقرار وازدياد الوعي السياسي العام لدى المواطنين الاردنيين وما شهدته البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة فقد دخل الاردن منذ منتصف عقد السبعينات مرحلة جديدة تحققت خلالها انجازات هامة . كان من ابرزها اقامة عدد من المشاريع الانتاجية الكبيرة واستكمال اقامة معظم البنى الاساسية في المملكة كما حقق الاقتصاد معدلات نمو عالية وحدث توسع كبير في التعليم شمل معظم مناطق المملكة . وانتشر التعليم الجامعي . غير ان هذه التحولات لم يواكبها تطور سياسي بالمستوى نفسه وكان لغياب المشاركة الشعبية والانفراد في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي اثر كبير في تراجع الاداء العام في السنوات الاخيرة وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بالاضافة الى عوامل واسباب اقتصادية ومالية داخلية اخرى . وعدم وفاء بعض الحكومات العربية بالتزاماتها المالية التي تقررت للاردن في قمة بغداد عام 1978 في الوقت الذي زادت فيه اعباء الدفاع وقد اعتمد الاردن على ان الامة العربية لا يمكن ان تتخلى عنه و هو يقف على اطول خط للمواجهة مع اسرائيل المدعومة باستمرار وسخاء من اليهودية العالمية والولايات المتحدة الامريكية وسواها ، وقد تضافرت هذه العوامل والاسباب جميعا فأدت الى اتساع الخلل وتفاقمه في نهاية الثمانينات وكانت النتيجة الحتمية لذلك كله تفجر الازمة السياسية والاقتصادية التي مست معظم فئات الشعب الاردني وادت الى وقوع احداث الجنوب في نيسان عام 1989 ونشوء حالة من التوتر عمت بقية انحاء المملكة .

وقد شكلت هذه الاحداث – على اختلاف المعايير – نقطة تحول هامة في الاوضاع العامة في البلاد وكانت بداية مراجعة شاملة للسياسات والمواقف والممارسات الرسمية والشعبية على جميع المستويات فقرر جلالة الملك الاسراع في استئناف الحياة النيابية التي انقطعت بعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية في 31 تموز عام 1988 واجريت الانتخابات العامة في اواخر عام 1989 فتحقق بذلك قيام الركن الاول في صرح البناء الديموقراطي وبدأت مرحلة التحول السلمي نحو الديموقراطية وشهدت البلاد انفراجا سياسيا سادت فيه روح الانفتاح والمصارحة والتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة كما شهدت حوارا سياسيا واسعا شارك فيه اصحاب الراي والفكر والقادة السياسيون وجميع فئات الشعب ، وتكونت بذلك حالة ديموقراطية عبرت بمختلف الاساليب عن تلاقي ارادات ابناء الشعب الاردني وقيادته العليا على ضرورة الاصلاح العميق الشامل والبناء في جميع الميادين .

الفصل الاول : الميثاق – اسباب واهداف

واستكمالا لمسيرة البناء الاردنية وتعزيزا لها اصدر جلالة الملك توجيها ساميا بتشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني ، يرسي قواعد العمل الوطني العام ويحدد مناهجه ، ويوضح معالم الطريق الى المستقبل ويضع نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية باعتبارها الركن الاخر للديموقراطية بالاستناد الى الثوابت الدستورية والتراث السياسي والوطني ، والى الحقائق القائمة في المجتمع الاردني ، وبما يضمن استمرار مسيرة التقدم الوطنية والتحول الديموقراطي في البلاد ويجنبها التعثر والتراجع .

وقد نص الدستور الاردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة ، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية ، وتعامل الشعب الاردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية وتوطد اركانها واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها لانها نابعة من صميم قناعاته ووجدانه ومصلحته ، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب .

ولما كان الالتزام بهذه الثوابت والقواعد من شانه ان يجعل استمرار النضال الاردني الوطني والقومي نحو مستقبل افضل مهمة اساسية ملقاة على عاتق الحكم والشعب على حد سواء .

•ولما كان استمرار التلاحم بين القيادة والشعب من اهم الضمانات لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية،
•ولما كانت المرحلة التاريخية التي يجتازها الاردن والوطن العربي بعامة، حافلة بالتحديات والاخطار التي تهدد مصير الامة ، وتنذر بالهيمنة على ارادتها وحريتها وافقادها القدرة على مواكبة التقدم العلمي والحضاري ومنعها من استثمار مواردها لمصلحة ابنائها ومن مشاركتها الامم الاخرى في بناء مستقبل افضل للانسانية كلها ،
•ولما كان المواطن العربي الاردني يتطلع الى النهوض والى توفير اسباب القوة اللازمة للدفاع عن وطنه وضمان امن المجتمع الذي ينتمي اليه ويتحلى باحساس مرهف بالمسؤولية وادراك عميق لاهمية مشاركته في صنع مستقبله ومستقبل ابنائه ، ضمن اطر ديموقراطيه وقواعد مؤسسية راسخة مستقرة ،
•ولما كان مضمون الديموقراطية يتعزز بتاكيد حقوق الانسان المعترف بها دوليا وانسانيا وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني وهى الحقوق التي كفلها الدستور الاردني وهى الحقوق التي حفل بها تراثنا العربي الاسلامي العظيم واكدها وكرمها تكريما شديدا بما في ذلك حق الناس في الاختلاف في الراي وحق المواطن رجلا كان او امراة في تغيير اوضاعه وتحسين احواله بالطرق المشروعة وحقه في التعبير عن رايه وفيما يراه ضروريا لمصلحة الجماعة بالوسائل الديموقراطية وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار ،
• لذلك كله فان الخيار الديموقراطي هو انجع السبل واكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب الاردني وتطلعاته الوطنية والقومية والانسانية وان التوافق في الراي على هذه المنطلقات بين جميع الفئات والاتجاهات الشعبية والرسمية بمختلف مستوياتها قد تم على جملة من المفاهيم والقيم والمبادئ الاساسية ، والاهداف الوطنية والقومية التي يتضمنها هذا الميثاق ، والتي يجب ان تحكم المسيرة العامة للبلاد وتنظم العلاقات بين جميع الاطراف الوطنية الرسمية والشعبية في المجتمع ، وان هذا التوافق الوطني يعتبر انجازا حضاريا متقدما، ومشروعا مستقبليا شاملا تتحدد ملامحه ومرتكزاته من خلال الاسس والحقائق والثوابت التالية:

اولا : نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي ، والتزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة .

ثانيا : الشعب الاردني جزء من الامة العربية، والوحدة العربية هى الخيار الوحيد الذي يحقق الامن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الاستقرار الاقتصادي والنفسي لامتنا ويضمن لها اسباب البقاء والنهوض والاستمرار .

ثالثا :الايمان بالله ، واحترام القيم الروحية والتمسك بالمثل العليا والتسليم بحق كل انسان في الحياة الحرة الكريمة هى منطلقات اساسية في بناء الدولة وتطور المجتمع الاردني نحو الافضل .

رابعا : الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع فيها .

خامسا : الحضارة العربية الاسلامية المنفتحة على الحضارة الانسانية هى قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وركيزة من ركائز وحدته واستقلاله وتقدمه في مواجهة الانقسام والتبعية والغزو الثقافي بجميع اشكاله وهى منبع القيم الاصيلة التي يسعى المجتمع الاردني الى ترسيخها بالعلم والمعرفة والتربية السليمة والقدوة الصالحة .

سادسا : اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة وهى لغة القران الكريم الذي حفظ للعروبة جوهرها الاصيل ، مما يقتضي تاكيد سيادتها في المجتمع الاردني على كل المستويات واعتمادها في جميع مراحل التعليم ، والاهتمام بايجاد حركة ترجمة وتعريب تواكب تقدم العلوم المتسارع مع الحرص على تعلم اللغات الحية الاخرى وتعليمها .

سابعا : احترام العقل والايمان بالحوار والاعتراف بحق الاخرين في الاختلاف في الرأي واحترام الرأي الاخر ،والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي ،هى سمات اساسية للمجتمع الاردني ويبنى على ذلك انه لا اكراه في الدين ولا تعصب ولا طائفية ولا اقليمية .

ثامنا : الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين . وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا واخلاق العمل الوطني ، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الاردني واطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق اهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل .

تاسعا : ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته وتعميق النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية من واجبات مؤسسات الدولة وافراد المجتمع الاردني وهيئاته كافة

عاشرا : التعددية السياسية والحزبية والفكرية هى السبيل لتأصيل الديموقراطية وتحقيق مشاركة الشعب الاردني في ادارة شؤون الدولة وهى ضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن .

حادي عشر : الانتماء الوطني التزام بحرية المواطنين جميعا وحماية امن الوطن واستقلاله وتقدمه ، وممارسة فعلية لصون الوحدة الوطنية وتاكيد سيادة الشعب الاردني على ترابه الوطني ، والحفاظ على كرامة ابنائه بعيدا عن كل انواع التمييز والتعصب والانغلاق .

ثاني عشر : الاستقلال الوطني يقتضي تحرير الارادة الوطنية من الهيمنة والضغوط الخارجية المختلفة وهو يتحقق ويصان بالحضور الدائم للارادة السياسية الوطنية وفاعليتها على جميع المستويات مما يستوجب تطوير المؤسسات والنظم وامتلاك اساليب التحديث ومناهج التقدم الملائمة لمواجهة تحديات المستقبل ، مع الحفاظ على تقاليد المجتمع العربي الاردني الخيرة والاعتزاز بتراثه الاصيل .

ثالث عشر : القوات المسلحة الاردنية سياج الوطن ودرعه وضمان امنه واستقلاله والجيش العربي طليعة من طلائع التحرير والدفاع عن الكرامة العربية ، وان قوة الجيش وقدرته يستوجبان ان يكون المواطنون والجيش الشعبي ظهيرا فعالا لتعزيز الامن الوطني والقومي . ويقع على عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره .

رابع عشر : الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وامنه وتقدمه ، وهو يتحقق بالاعتماد على الذات وتطوير القدرات الوطنية الكامنة وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده وتقوية قاعدة الانتاج بجميع عناصرها وتوفير الادارة المقتدرة والعمل على استقرار التشريعات الاقتصادية الاساسية وتكاملها ، ضمن اطار العدالة الاجتماعية .

خامس عشر : تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للاردنيين كافة بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية المختلفة ، وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ويوفر الامن والاستقرار في المجتمع .

سادس عشر : احترام حقوق الانسان وتعميق النهج الديموقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية الادارية في المملكة اهداف وطنية اساسية تقتضي العمل على وحدة النظام الاداري للدولة الاردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية لاغراض التوجيه والرقابة ، وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم الادارة المحلية في الاقاليم والمحافظات ، بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في ادارة شؤونه بنفسه ، ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والاهلية وتوثيقها ، ويؤدي الى ترسيخ العمل الديموقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في اطار من التوازن بين الحقوق والواجبات .

سابع عشر : الجامعات الاردنية جزء هام من مؤسسات الوطن وينبغي ان تكون منارات للاشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الاكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية ، وتطوير مناهجها وانفتاحها المستمر على افاق المعرفة والبحث العلمي ووسائله ، وربط دورها بتطور المجتمع الاردني وحاجاته وتهيئتها للاسهام في بناء مؤسسات الوطن وتعليم ابنائه وتاهيلهم لمواجهة مشكلات العصر وتحديات المستقبل .

ثامن عشر : عقد التسعينات عقد حاسم للاردن وللوطن العربي ولا بد من تمكين امتنا من مواصلة صحوتها واستكمال عناصر قوتها وتضامنها لمواجهة متطلبات المرحلة وتحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في ثورة الديموقراطية وحقوق الانسان ، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة ، وثورة التقنية المتقدمة والمعلوماتية .

الفصل الثاني : دولة القانون والتعددية السياسية

اولا : دولة القانون :

1- دولة القانون هى الدولة الديموقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من ارادة الشعب الحرة كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية التي ارسى الاسلام قواعدها واكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الامم المتحدة بهذا الخصوص .

2- ان الدولة الاردنية هى دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديموقراطية ، وهى دولة المواطنين جميعا مهما اختلفت اراؤهم او تعددت اجتهاداتهم ، وهى تستمد قوتها من التطبيق الفعلي المعلن لمبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص ، واتاحة المجال العملي للشعب الاردني ، للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته وشؤونه ، بما يحقق للمواطنين الاستقرار النفسي والاطمئنان والثقة بالمستقبل ، والغيرة على مؤسسات الدولة والاعتزاز بشرف الانتماء الى الوطن .

ثانيا : المرتكزات الاساسية لدولة القانون .

1- الالتزام باحكام الدستور نصا وروحا في اعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اطار اولوية الحق .

2- الالتزام بمبدا سيادة القانون في اطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة .

3- الالتزام في ممارسة الديموقرطية بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها .

4- التاكيد على ان تكون القوانين العامة وقوانين الاحزاب والانتخابات والمطبوعات الخاصة ملتزمة باحترام حقوق المواطن الاساسية وحرياته العامة .

5- اعتماد اسلوب الحوار الديموقراطي في التعبير عن الرأي بعيدا عن كل اساليب الضغط واشكال الارهاب الفكري على جميع الاصعدة الرسمية والشعبية .

6- قيام المؤسسات الحكومية جميعا بواجبها في التعامل مع المواطنين والهيئات وتقديم الخدمات لهم ، على اساس من المساواة التامة وعدم استغلال اي جماعة او حزب او تنظيم تلك المؤسسات لتحقيق اغراض سياسية او حزبية سواء اكانت تلك المؤسسات مدنية او عسكرية دون ان يشكل ذلك انتقاصا من حق المواطنين في التنظيم السياسي واعتبار ذلك كله شرطا اساسيا لنجاح النهج الديموقراطي .

وتعزيزا للمرتكزات المبينة اعلاه ولترسيخ البنيان الديموقراطي للدولة والمجتمع الاردني ينبغي العمل على تحقيق ما يلي :

1- انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم بموجب قانون خاص ، يتولى التفتيش الاداري ويراقب اداء الادارة وسلوك اشخاصها ، ويرفع تقاريره الى مجلس الامة ومجلس الوزراء وفقا لاحكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية ، دون اي مساس باستقلال القضاء واختصاصاته .

2- انشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها استنادا الى الابحاث والدراسات اللازمة لذلك ، وترفع الهيئة تقاريرها بشان ماتقدم الى مجلس الامة ومجلس الوزراء .

3- انشاء محكمة دستورية تتولى الاختصاصات التالية :

•تفسير احكام الدستور الاردني في ما يحيله مجلس الوزراء اليها من امور .
•الفصل في ما تحيله المحاكم اليها من اشكالات دستورية في قضايا مرفوعة امام تلك المحاكم .
•الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والانظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها اصحاب المصلحة لديها .
•وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية على بيان الحكم الدستوري ويكون حكمها نهائيا وملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .
•توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ ،والطوارئ الخطيرة ،المنصوص عليهما في الدستور ومعالجتهما بقانون واحد يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام اي من الحالتين السابقتين ومدة سريان كل منهما ، لموافقة مجلس الامة . وفي جميع الحالات تخضع القرارات الادارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا .
•رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114،120) من الدستور والمتعلقة بانظمة الاشغال الحكومية واللوازم والخدمة المدنية الى مجلس الامة .
•اخضاع موازنات المؤسسات العامة لموافقة مجلس الامة واخضاع موازنات الشركات المختلطة الى الرقابة اللاحقة لمجلس الامة في الحالات التي تبلغ مساهمة المال العام خمسين بالمائة فما فوق .
•العمل على اجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبي متطلبات التطور ، والغاء الاحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها .
ثالثا :- ضمانات النهج الديموقراطي :

ان من اهم ضمانات النهج الديموقراطي وتحقيق التعددية السياسية الالتزام بالمبادئ

التالية :

1- احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار .

2- ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الاشخاص والهيئات .

3- ضمان الحريات الاساسية لجميع المواطنين بما يحمي مرتكزات المجتمع الديموقراطي وحقوق الفرد ، ويكفل التعبير عن الراي واعلانه بحرية كاملة ، في اطار الدستور .

4- تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز .

5- الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة . واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها .

رابعا: قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها :

1- للاردنيين الحق في تاليف الاحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام اليها ، على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها لا تخالف احكام الدستور . على انه لا يجوز ان تنطوي القوانين الناظمة لعمل الاحزاب على احكام تؤدي صراحة او ضمنا الى تعطيل الحق الدستوري في تاسيس الاحزاب السياسية .

2- يقوم العمل السياسي والحزبي في الاردن على مبدا التعددية في الفكر والراي والتنظيم ، وعلى توفير متطلبات التنافس الديموقراطي ووسائله المشروعة .

3- يجب على الحزب الاعلان والاشهار لنظاميه الاساسي والداخلي اللذين يحددان اهداف الحزب وموارده المالية ، وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

4- يعود للقضاء وحده الحق في البت في اي مخالفة لها علاقة بتطبيق قانون الاحزاب .

5- تلتزم الاحزاب السياسية الاردنية في تنظيماتها الداخلية وفي برامجها وتوجيهاتها وممارساتها ونشاطاتها العامة والحزبية بالمبادئ التالية :

أ‌- اعتماد الاساليب الديموقراطية في التنظيم الداخلي للحزب ، وفي اختيار قياداته ، وممارسة نشاطاته ، في اطار الحوار الديموقراطي ، والتنافس الحر بين الاحزاب السياسية . ويطبق ذلك على علاقات الحزب وتعامله مع الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى ، ومع المؤسسات الشعبية والدستورية في اطار احترام الرأي والرأي الآخر .

ب‌- عدم ارتباط قيادة الحزب واعضائه تنظيميا او ماليا باي جهة غير اردنية ، وعدم جواز توجيه النشاط الحزبي او التنظيمي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .

ومع الالتزام بما ورد في هذه الفقرة وبجميع قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها ، يعتبر ما يرد في النظامين الاساسي والداخلي لاي حزب اردني مرخص وفي برامجه من اجل فلسطين والوحدة العربية والتضامن الاسلامي عملا وطنيا اردنيا.

ج- التزام اي حزب يتولى المسؤولية الوزارية او يشارك فيها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، واعتماد الكفاية والاهلية معيارا اساسيا لتقلد الوظائف العامة .

د- اعتماد الاحزاب في مواردها المالية على مصادر اردنية محلية معروفة معلنة محددة ، تخضع للتدقيق المحاسبي والرقابة القانونية بالطريقة التي حددها القانون.

هـ- التزام الاحزاب في تشكيلاتها ونشاطاتها وتوجيهاتها بالامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات الاردنية المسلحة واجهزة الامن او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية “مليشيات ” باي صورة من الصور .

و- التزام الاحزاب بتشكيلاتها المختلفة بان تكون لها مقار ، وان تكون هذه المقار معلنة معروفة ، وعدم استخدام مؤسسات الدولة ودوائرها واجهزتها وغيرها من المؤسسات العامة والخيرية والدينية ، او استغلالها لمصلحة اي حزب او تنظيم وعدم زج هذه المؤسسات في اي صراع سياسي او حزبي .

الفصل الثالث : الامن الوطني الاردني

يعتمد الامن الوطني الاردني اعتمادا كبيرا على منعة المجتمع الاردني ، وعلى تعزيز عوامل قوته الذاتية ، لحماية ارض الوطن واستقلال اراداته ، وضمان امن الشعب الاردني وحريته ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق امنه المادي والشخصي ، واستقراره النفسي والاجتماعي حيثما كانت اقامته . وان موقع الاردن الجغرافي والسياسي في مواجهة الخطر الصهيوني يفرض عليه شد جميع الطاقات والامكانات والجهود للتصدي لذلك الخطر ، والدفاع عن وجوده وحماية امنه الوطني والقومي بمختلف السبل والوسائل .

وعلى هذا الاساس، فان الامن الوطني الاردني يقوم على المرتكزات والاركان التالية :

1- الامن الوطني الاردني جزء من الامن القومي العربي يؤثر فيه ويتاثر به سلبا وايجابا مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صمودا للامة العربية ، ويؤكد أهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية امنه واستقراره .

2- تنطلق السياسة الاردنية في مفهومها للامن الوطني من ادراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي اليه من تهديد للامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الاردني والعربي ، مما يتطلب سياسة وطنية تهدف الى تاكيد الاستقلال في جميع المجالات وتحصين المجتمع الاردني وتعميق الانتماء الى الوطن ، وتربية اجياله على التضحية والايمان بعدالة قضايا الامة المصيرية ، وتبصيرهم بطبيعة العدو واهدافه ومراكز تحالفاته ، وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الامة العربية ومقدساتها ، وتاكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الاردن للحفاظ على امنه ، وحماية المقدسات العربية والاسلامية .

3- يتطلب تحقيق الامن الوطني الاردني تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتنا المسلحة ، والعمل على توسيع قاعدتها ، وتعزيز قدراتها وتطويرها ، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعما لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها ، لحماية الوطن ، والاسهام في اعماره وتنميته ، وبما يحقق اعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله ، والالتزام بالحفاظ على امن الوطن وحماية انجازاته .

4- العناية بتطوير اجهزة الامن الوطني وتأهيلها للقيام بواجباتها على اكمل وجه ، وفقا لمقتضيات مسؤولياتها عن حماية امن الدولة الخارجي ، وتوجيهها للقيام بواجباتها الخاصة بحماية الامن الداخلي ، في اطار احترام المواطن والمحافظة على كرامته وصون حريته ، والالتزام بحقوقه الدستورية ، وتأكيد مسؤوليتها الخلقية عن اشاعة الطمانينة والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بجميع فئاته .

5- الامن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الاردني بفئاته المختلفة ركن اساسي من اركان امنه الوطني يستلزم زيادة قدرة الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية ، وتمكينه من تلبية الحاجات الاساسية للشعب ، بما يحفظ كرامة المواطن ، ويسهم في توفير امنه المادي والمعيشي والنفسي .

6- ترسيخ النهج الديموقراطي عنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته ، والاسهام في تمتين وحدة الشعب الاردني وحماية امنه الوطني ، ويتأتى ذلك باتاحة اسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في اطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات
الفصل الرابع : المجال الاقتصادي

يعمل الاقتصاد الاردني ضمن محددات تجعل من مهمة تنميته وتطويره تحديا كبيرا ، وتتمثل تلك المحددات في عدد من الامور من اهمها قلة الثروات المعدنية ومصادر الطاقة ، وندرة المياه ، ومحدودية رقعة الارض الصالحة للزراعة ، وتزايد عدد السكان بنسبة عالية وضيق السوق المحلي ، في غياب التطبيق العملي لمفهوم التكامل الاقتصادي العربي – وعدم توافر الاستقرار السياسي في المنطقة ، والتنامي المطرد في اعباء الدفاع الوطني .

وقد ادت محصلة هذه العوائق الى اعتماد الاقتصاد الاردني اعتمادا كبيرا على المساعدات والقروض الخارجية . ومع ذلك حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ملحوظة ، انعكست اثارها في كثير من المجالات بصور مختلفة .

وكان من الطبيعي ان تتحمل الدولة عبء توفير البنية الاساسية في جميع مناطق المملكة، حين اتسع دور الدولة وازداد دخلها في النشاطات الاقتصادية . ونظرا لغياب سياسة اقتصادية شاملة والافتقار الى الادارة الرشيدة ، وقصور مراقبة الاداء العام مراقبة فعلية ، فقد نمت القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة غير متوازنة ، وتفاوتت الدخول بشكل واضح ، مما ادى الى تقلص الطبقة الوسطى واضعاف دورها الاساسي في بناء الاقتصاد الاردني وتطويره ، كما ساد نمط الاستثمار التفاخري والاستهلاك الترفي في القطاعين العام والخاص ، وتفاقم الهدر في موارد الدولة ، وازداد حجم المديونية العامة زيادة كبيرة ، وانخفضت معدلات نمو الاقتصاد الوطني .

وعلى هذا الاساس ، فان التصور المستقبلي لاقتصاد البلاد وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد ان يرتكز على ما يلي :

1- قيام النظام الاقتصادي للدولة الاردنية على اساس احترام الملكية الخاصة وتشجيع المبادرة الفردية ، وتأكيد ملكية الدولة للموارد والثروات الطبيعية والمشاريع الاستراتيجية ، وحقها في ادارة تلك الموارد والثروات والمشاريع او الاشراف عليها حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وتنظيم الاقتصاد وتخصيص الموارد وفقا للاولويات الوطنية .

2- توفر رؤية استراتيجية محددة واضحة المعالم ، تعتمد التنمية المبنية على منهج الاعتماد على الذات ، واطلاق طاقات الابداع من المجتمع ، ووضع العمل والانتاج في مرتبة عالية من نظام القيم الاجتماعية ، واعادة بناء اقتصاد الريف الاردني وتنميته ، وتعبئة الموارد والثروات والقدرات الذاتية وترشيد استغلالها ، والتركيز على تطوير القاعدة الانتاجية الوطنية ، وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاية الادارة العامة ، وتنشيط الرقابة المالية والنوعية .

3- الاستغلال الامثل لجميع الموارد المتاحة ، واستخدام الوسائل العلمية والتكنولولجية الملائمة لزيادة الانتاجية ، بما يلبي حاجات المواطنين ويوفر فرص العمل لهم ويسهم في زيادة دخولهم وتنويع مصادرها ، ويرفع من مستوى معيشتهم .

4- الالتزام بمؤسسية القرار الاقتصادي وعلانيته وملاءمته من النواحي القانونية والموضوعية ، والنأي به عن اي تاثيرات مصلحية خاصة او اعتبارات فردية .

5- اعتماد المعلومات الدقيقة الحديثة ، لانها تشكل قاعدة اساسية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، وعنصرا هاما في عملية اتخاذ القرار ، والعمل على تجميعها وتوثيقها ونشرها دون ارجاء .

6- تأكيد حق التنظيم النقابي في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي ، والتحديث المستمر لتشريعات العمل والنقابات ، بما يضمن حدا ادنى للاجور ، ويوفر التدريب والتأهيل المستمر للقوى العاملة ، وتنظيم العلاقة بين ارباب العمل والعمال والحكومة ، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات والادوار .

7- العمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين ، ووضع السياسات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين هذا الحق ، من خلال خطط وطنية تعتمد تنمية النشاطات الاقتصادية التي تحقق استيعاب المزيد من الايدي العاملة وتحسين فرص العمل وظروفه وتطوير نظام التعليم باستمرار وربطه بحاجات المجتمع ، واعطاء العمل قيمة اجتماعية متقدمة .

8- محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة الاردنية ، ومسؤولية وطنية تستلزم اتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه ، واعطاء الاولوية فيه للاردنيين ، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية والاجتماعية ، بما يلبي الحاجات الاساسية للمواطن ، ويجعل الفقر حالة استثنائية ، ويحد من تفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد والمجتمع .

9- الاردنيون في بلدان الاغتراب جزء من البنيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، مما يتطلب توثيق المعلومات الكاملة عن اوضاعهم ، وتعزيز وسائل الاتصال بهم ، وتقوية عرى ارتباطهم بالوطن ، برعاية مصالحهم في اماكن العمل ،وضمان ممارستهم لحقوق المواطنة وتسهيل السبل التي تتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم نحو الوطن .

10- المياه عنصر استراتيجي يعتمد عليه مستقبل التنمية في الاردن اعتمادا شديدا ، مما يستوجب تأكيد ملكية الدولة للمياه وسيادتها عليها ، والمحافظة على مصادرها وتنميتها وضمان حسن ادارتها ورفع كفاية خزنها ونقلها وترشيد استعمالاتها ، ضمن سياسات واولويات وطنية واضحة .

11- العمل على تكامل ادوار القطاعات الاقتصادية من خاص وعام ومختلط وتعاوني ، وتهيئة الظروف الموضوعية لتنمية تلك القطاعات ، والاعتراف بدور كل منها وتقييم ادائه ، وفق اسس اقتصادية واعتبارات اجتماعية ، والعمل على الغاء الاعفاءات المالية الممنوحة للشركات، والمؤسسات العامة التي تعمل على اسس تجاريه بما لا يتعارض مع احكام القانون تشجيع الاستثمار واهدافه .

12- تحتل الزراعة في الاردن موقعا اساسيا في الاقتصاد الوطني ، مما يفرض على المجتمع الاردني اعطاءها ما تستحقه من اولوية واهتمام ، كما يتطلب تنشيط ادوار المؤسسات الزراعية والعمل على تكامل ادوارها ، ووقف التصحر والزحف العمراني على الرقعة الزراعية ، وتطوير نوعية البحث والارشاد الزراعي وتعميمه ، واعتبار التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ، وتوفير مستلزمات الانتاج ، وتطوير وسائل تسويق المنتجات الزراعية ، جزءا رئيسيا من السياسات الوطنية لتحقيق الامن الغذائي .

13- التركيز على الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية المعتمدة على عناصر الانتاج المحلي ، وتوفير الظروف المناسبة لانشائها والحوافز الضرورية لنموها ، واعتماد مبدا المنافسة بين الصناعات الوطنية المختلفة .

14- تطوير الخدمات التي تعتمد على الامكانات والخبرات الوطنية وتسويقها باعتبار ان قطاع الخدمات احد الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني .

ولما كانت السياحة مصدرا هاما من مصادر الثروة الوطنية ، فان ذلك يتطلب استغلال امكاناتها وضمان تسويقها بتطوير المواقع السياحية والاثرية ، وتشجيع السياحة الداخلية والنشاطات الثقافية ، والفنون الشعبية الاردنية ، ودعم الصناعات والحرف التراثية في جميع مناطق المملكة .

15- ان نمو الاقتصاد الوطني يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية والمالية وتكاملها ، وتطويرها بما يتناسب والمتغيرات الداخلية والخارجية ، كما يتطلب تشجيع الادخار وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتحفيزه ، وتبسيط الاجراءات .

16- التشريعات المالية والنظام الضريبي في الدولة وسائل هامة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوجيه نشاطاته ، وركن اساسي في التنمية الوطنية المتوازنة ، التي تؤدي الى تضييق الفجوة بين الدخول ، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ، مما يتطلب استمرار تحديث تلك التشريعات وتوافر المرونة فيها ، لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الاردني .

17- ضبط الاقتراض العام للدولة ومؤسساتها المختلفة وفق اولويات المملكة وحاجاتها الاساسية ، واخضاع القروض الداخلية والخارجية واي قروض اخرى تكلفها الخزينة لموافقة مجلس الامة .

18- البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان ، والحفاظ على البيئة الاردنية وحمايتها من التلوث من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية ، تستلزم التعاون الوثيق والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية المتخصصة ، وتوعية المواطنين لتكوين راي عام بيئي متطور ، وتحقيق درجة عالية من المشاركة والاهتمام العام بقضايا البيئة ومخاطر التلوث بانواعه ، واعتماد السياسات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستديمة ، ووضع التشريعات والمعايير التي تتسع لمعالجة ما تخلفه بعض مشاريع التنمية من اثار سلبية تفسد البيئة الطبيعية .

الفصل الخامس : المجال الاجتماعي

1- يستمد المجتمع الاردني قيمه ومثله من منظومة القيم العربية الاسلامية والانسانية ، وتقوم الصلة بين ابنائه على اساس رابطة المواطنة ، كما يقوم تطوره على مشاركة جميع فئات الشعب ، ومؤسساته في البناء والانتاج ، بغية تحقيق النماء الاجتماعي المتكامل في اطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .

2- احترام آدمية الانسان عملا بقوله تعالى ” ولقد كرمنا بني ادم ” مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه التي كفلها الدستور واكدتها المواثيق الدولية ، مثلما يتطلب قيام الافراد والجماعات بواجباتهم لصون تلك الحقوق وحمايتها ، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجتمع الاردني .

3- الاسرة هى اللبنة الاساسية في بنية المجتمع الاردني ، وهى البيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيفه وبناء شخصيته ، وعلى الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية ان توفر للاسرة اسباب تكوينها وتماسكها وعيشها الكريم ، وان تساعدها على القيام بمسؤولياتها في تربية الاجيال وتنشئتهم تنشئة صالحة .

4- الامومة الصالحة اساس الطفولة السوية وحق طبيعي من حقوق الطفل ، وعلى الدولة الاردنية والمجتمع ، توفير الرعاية الخاصة للطفل والام ، وتاكيد حق الام العاملة في اجازة الامومة ورعاية الاطفال بما في ذلك الضمانات الصحية والاجتماعية ، وتوفير ظروف العمل المناسبة والخدمات المساندة الاخرى لها .

5- للاطفال الحق في الحصول على افضل مستوى ممكن من الرعاية والحماية من الوالدين ومن الدولة ، من اجل بناء الشخصية المستقلة المتعاونة للطفل الاردني ، دون تمييز بين الذكور والاناث .

6- المرأة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الاردني وتطويره ، مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل ، وتمكينها من اخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .

7- الشباب مستقبل الوطن وثروته البشرية المتجددة ، وعلى الدولة ان تضع السياسات والبرامج الوطنية لحشد طاقاتهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية والانخراط في العمل المنتج المعبر عن امكاناتهم في التجديد والابتكار ، والسعي لحمايتهم من الانحراف ومعالجة اسبابه ، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتنمية .

8- للمعوقين من افراد المجتمع الاردني الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب والتاهيل والعمل ، بما يضمن لهم التغلب على مصاعبهم ، ويمكنهم من ممارسة حياتهم على انهم جزء مشارك منتج في المجتمع .

9- العمل على تعميق مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع الاردني ، بتوسيع مظلة الضمانات الاجتماعية ، وتطوير قانون الزكاة بما يحقق تنظيمها وتطوير اساليب جبايتها وتوحيدها ، ويضمن تحقيق اهدافها الاساسية في المجتمع .

10-قيام العمل الشعبي التوعي على مفهوم الانتماء الوطني وتكافل الاجتماعي مما يتطلب انشاء الجمعيات التطوعية والاندية ، وتوفير الحوافز لها لتعميق قاعدة المشاركة الفعالة ، وتاكيد قيم المجتمع الاردني الخيرة واحياء تقاليده العربية وقيمه الاسلامية في التكافل والتواصل والعون .

الفصل السادس : الثقافة والتربية والعلوم والاعلام

اولا : الثقافة

الثقافة العربية الاسلامية هى الاساس الذي تنتسب اليه ثقافتنا الوطنية ، فكرا وفنا وابداعا في سعيها لتحقيق نهوض المجتمع الاردني وتقدمه ، وهى رمز لمنعة الامة العربية ، ومصدر لقوتها المادية والمعنوية ، وعنوان لوحدتها وصمودها في وجه الغزو الثقافي الاجنبي ، والثقافة الاردنية جزء من ثقافتنا العربية المعاصرة بقضاياها وتحدياتها وتطلعاتها الى المستقبل .

ويبنى على ذلك مايلي :

1- اللغة العربية هى لسان الامة ووسيلة التعبير عن هويتها الحضارية ، وهى وعاء الفكر والعلم والقيم واداة نقل المعرفة ، مما يتطلب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها وتنشيط حركة الترجمة منها واليها ، وحث المؤسسات العلمية والاكاديمية الاردنية للاسهام في جهود التعريب ، وتشجيع عملية النشر بها في مختلف الحقول العلمية والادبية والفنية .

2- العناية بتراث الامة الثقافي والتعريف به وتحقيقه بمنجهية علمية ، والعمل على نشره وتعميمه ضمن الامكانات المتاحة ، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية العربية والاسلامية والدولية المعنية بتراث الامة وحاضرها الثقافي .

3- الاعتزاز بالتاريخ العربي الاسلامي ، واستلهام الدور الايجابي للامة العربية على الساحة الانسانية ، والاهتمام بالتاريخ الوطني الاردني وتوثيقه وصيانة اثاره والتعريف بحقائقه ودراستها وتدريسها ، بما يؤكد دور الارادة الوطنية للشعب العربي الاردني في صنع حاضره ومستقبله .

4- الاهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين الاردنيين في جميع مناطق المملكة والعمل على تنمية ثقافتهم الوطنية وتطويرها بمختلف الوسائل الممكنة بما يحقق مشاركتهم في التنمية الثقافية الشاملة .

5- الاهتمام بوسائل نشر الثقافة الوطنية والقومية وتعميمها من مكتبات ومراكز معلومات ومسارح ومعارض ومتاحف ، وابراز منجزات الانسان العربي الاردني ثقافيا وحضاريا .

6- العناية بمختلف انماط التراث الشعبي الاردني ، باعتبارها روافد ابداعية تغني الثقافة الوطنية ، والعمل على تطويرها بما يلائم روح العصر ، ويعزز وحدة النسيج الثقافي للامة .

7- تأكيد حق المثقفين والمفكرين والادباء والفنانين والشعراء الاردنيين في الانفتاح على الثقافات المختلفة ، اغناء لثقافتنا الوطنية وحفاظا على حيويتها ، بما ينسجم مع قيمنا العربية الاسلامية .

8- احترام حق التأليف وتحديث التشريعات التي تضمن حقوق المؤلفين والمبدعين المختلفة .

ثانيا : التربية والتعليم :

نظام التربية والتعليم الاردني نظام متكامل متطور ، تعبر فلسفته عن فكر الامة وقيمها ، وتقوم على ثوابت العقيدة الاسلامية والمثل العليا للامة العربية ، والتجربة الوطنية الاردنية .

وهذا يتطلب ما يلي :

1- ان تحرص سياسة التربية والتعليم في الاردن على تنشئة الفرد المتكامل روحيا وجسميا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ، الواعي لحقوقه الملتزم بواجباته القوي الانتماء لوطنه المعتز بامته ، المتمتع بالروح العلمية والديموقراطية المؤمن بحقوق الانسان ومبادئ العدل والخير والمساواة القادر على الانتاج المفيد ، والمبادرة المبدعة .

2- ان تقوم تربية النشء على الايمان بالله وبأصالة الامة العربية وبقدراتها على التجديد والابداع في مختلف ميادين الحياة .

3- ان يعنى نظام التعليم بتنمية التفكير المستقل المبدع وذلك بتحريك دوافع العمل والجدية والاتقان والتميز ، وتوجيه التعليم نحو اعداد الانسان الاردني للمستقبل ، بتنمية معرفته وتطوير قدراته العقلية والنفسية ، لمواجهة تحديات المستقبل واخطاره ، وبناء منهجية التفكير العلمي والنقدي ، بتوجيه التعليم نحو مهارات استخراج المعرفة واستيعابها ومحاكمتها محاكمة عقلانية .

4- ان يتم الربط بين نظام التعليم والانتاج وان تلبي عملية التربية والتعليم حاجات الاردن من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستقبل .

5- ان يتصف نظام التربية والتعليم بالشمول والمرونة بحيث يتم من خلاله الاهتمام بالنابهين والموهوبين وتوفير الفرص التي تتلاءم مع قدراتهم وقابليتهم ، وتضمن استفادة المجتمع الاردني من عطائهم المتميز ، والاهتمام بتعليم المعوقين ودمجهم المبكر في نظام التربية والتعليم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر منتجة في المجتمع .

6- ان تكون اللغة العربية لغة التعليم في جميع مراحله وانواعه ، مما يتطلب تطوير اساليبها ووسائل تدريسها ، وتعليمها لغير الناطقين بها ، وتأكيد اهمية تعلم اللغات الاجنبية الحية ، لتمكين الاجيال من الاطلاع على العلوم والاداب وشتى اشكال النشاط الانساني المكتوب بتلك اللغات ، وتحقيق التواصل الحضاري مع الامم الاخرى .

7- ايلاء مهنة التعليم ، ماتستحقه من عناية وتقدير ، لتحتل مكانتها الاجتماعية اللائقة بين المهن المختلفة ، والاهتمام بتأهيل المعلم الاردني واشراكه في عملية صنع القرار التربوي ورفع مستواه العلمي والمعرفي والمعيشي .

ثالثا : العلوم والتكنولوجيا

للعلوم والتكنولوجيا دور مركزي في تطوير المجتمع الاردني وتقدمه ، ومعالجة مشكلاته الاجتماعية والاقتصاد وتدعيم امنه الوطني والقومي ، وتمكينه من التعامل مع المتغيرات المختلفة والتصدي لتحديات العصر والاسهام في الحضارة الانسانية . وهذا يتطلب ما يلي :

1- وجود قرار سياسي واضح وعزم وطني مصمم على امتلاك التكنولوجيا ونقلها وتطويرها وتوظيفها لمصلحة البلاد وتلبية حاجاتها ، باعتماد تخطيط منهجي مدروس ، من خلال مؤسسات وطنية ، وفي ضوء نظام تعليمي متطور .

2- ترسيخ المنهج العلمي في التفكير ، وتوظيفه لمعالجة المشكلات وايجاد الحلول لها ، وتطوير قدرة المجتمع الاردني ، على تحويل البيانات الاولية الى معارف قابلة للاستخدام في مجالات الحياة المختلفة ، والاهتمام بانشاء بنوك معلومات وطنية لخدمة هذا الغرض .

3- تأكيد اهمية تعليم الرياضيات والعلوم ، والاهتمام بأبعادها التطبيقية في مختلف مراحل التعليم وانواعه .

4- الاهتمام بتثقيف المجتمع الاردني علميا وتكنولوجيا ، ليصبح قادرا على التعامل مع التقنية المتطورة تعاملا رشيدا فعالا .

5- اشاعة مناخ الحرية الاكاديمية ، وتوفير الامكانات الضرورية لتطوير البحث العلمي ، وتوجيه سياساته بما يلبي حاجات الاردن وتقدمه في مختلف الميادين ، والالتزام باستعمال اللغة العربية في عمليات البحث والتطوير والابتكار والنشر .

6- تنمية موارد البلاد الطبيعية ، وصيانتها من التاثيرات السلبية للتكنولوجيا ، والمحافظة على توازن البيئة الاردنية وحماية عناصر الحياة فيها من التلوث .

رابعا :الاعلام والاتصال

التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع ، وما احدثته ثورة الاتصالات من اثار في هذا العالم ، جعل للاعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية دورا رئيسيا في تكوين المعرفة والقناعات والاتجاهات والمواقف ، كما تؤدي وسائل الاتصال الجماهيرية دورا مهما في ترسيخ النهج الديموقراطي وتعزيزه .

وهذا يتطلب ما يلي :

1- ان تقوم رسالة الاعلام الاردني على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية ، واحترام الحقيقة ، وقيم الامة العربية والاسلامية .

2- ان تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطن كما هى حق للصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والاتصال الوطنية ، وهى حرية ضمنها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها او انتهاكها .

3- ان تسهم المؤسسات الاردنية الرسمية والاهلية في تأهيل الاطر القادرة على تأدية رسالة الاعلام بموضوعية وبلا تحيز .

4- ان يكون للمواطن الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خلال مصادر البث والنشر المشروعة في داخل البلاد وخارجها ، ولا يجوز ان تحول الرقابة على المصنفات الاعلامية دون ممارسته لهذا الحق .

5- ان يكون للمواطنين الاردنيين وللتنظيمات السياسية والاجتماعية الحق في استخدام وسائل الاعلام والاتصال الوطنية ، للتعبير عن الرأي والابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي ، وعلى الدولة ان تضع السياسات الملائمة لممارسة هذا الحق .

6-ان تكون وسائل الاعلام والاتصال قنوات لايصال صورة الوطن وثقافته وحضارته الى العالم ، واداة لنقل المعرفة الجديدة والتطور العلمي والحضاري الى المواطن ، مما يتطلب تنمية الكفايات الوطنية والاستعانة بالخبرات القادرة على تحقيق هذه الغاية .

7-ان تسهم وسائل الاعلام في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وامته ، المعتز بتراثه الاردني العربي والاسلامي ، بما يحقق التكامل بين دور البيت والمدرسة ودور العبادة ، في تطوير وعي المواطن ومعارفه واتجاهاته ، وبما يسهم في الحفاظ على السلام الاجتماعي وصون الوحدة الوطنية ، وتجنب التاثيرات الضارة لنشاط الاعلام المعادي .

8- ان تحرص وسائل الاتصال جميعها على تهيئة المناخ الحر اللازم لنمو المجتمع الاردني ، بالمعرفة المستنيرة والخبر الصادق ، وان تنأى عن المساس بحرية الاشخاص وحياتهم الخاصة .

9- ان تعزز السياسة العامة لوسائل الاعلام الاردني احترام عقل الانسان وذكائه وحريته وحقه في التعبير ، وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة .

10- ان تضمن الدولة حق الافراد والجماعات والمؤسسات الاردنية وحريتهم في امتلاك الصحف واصدارها وفقا لمبادئ الدستور ، وان تسن التشريعات اللازمة لضبط مصادر تمويل هذه الصحف ، بحيث تضمن حمايتها من اي تأثير خارجي .

11- تعتبر حرية تداول المعلومات والاخبار جزءا لا يتجزأ من حرية الصحافة والاعلام ، وعلى الدولة ان تضمن حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر بامن البلاد ومصالحها العليا ، وان تضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في ادائهم لواجباتهم ، وتوفير الامن المادي والنفسي لهم .

12- وسائل الاتصال الجماهيرية مؤسسات وطنية ملتزمة ، لا يجوز استخدامها او استغلالها للترويج لفلسفة حزب او تنظيم سياسي بعينه ، او للدعاية لحكومة ما بأشخاصها . وينبغي ان يشارك المواطنون الاردنيون في توجيه سياسة البرامج العامة لهذه المؤسسات ، من خلال مجالس تنشأ لهذا الغرض .

الفصل السابع : العلاقة الاردنية الفلسطينية

ان حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الاردن وفلسطين خلال العصور ، وانتماء الاردنيين والفلسطيين القومي وواقعهم الثقافي والحياتي في الحاضر والمستقبل جعلت من هذه العلاقة حالة خاصة متميزة ، تعززها طبيعة الروابط وقوة الوشائج وعمق المصالح المشتركة بينهما ، مما يؤكد ضرورة استمرار هذه العلاقة وتمتينها ، في مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الاستعماري ، الذي يهدد وجود امتنا العربية وحضارتها ومقدساتها ، ويستهدف الاردن مثلما استهدف فلسطين .

وفي ضوء هذه الحقائق ينبغي ان تقوم العلاقة الاردنية الفلسطينية على المرتكزات التالية :

اولا : ان الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية ، وهى ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الاردنية ويجب ان لاتكون ، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري . وكما ان الهوية الوطنية الفلسطينية هى نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من اجل هدمه ، فان الهوية الوطنية الاردنية من هذا المنظور هى ايضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للاردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة . وبهذا المفهوم يصبح الاردن وفلسطين حالة عربية واحدة ، بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل .

ثانيا : ان انعكاس المتغيرات السياسية على الساحة الدولية والعربية ، وما وقع من تطورات على الساحة الاردنية – الفلسطينية ، تمثلت في قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية المحتلة ، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية عليه ، وقرار اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، واعتراف الاردن بها ، وما نشأ عن تلك التطورات او بسببها من واقع جديد ، اكد خصوصية العلاقة الاردنية – الفلسطينية وتميزها ، واصبح اساسا لوضع تلك العلاقة في اطارها الصحيح وارسائها على اسس ومرتكزات واضحة .

ثالثا : وعلى هذا الاساس ، فانه لايجوز باي حال من الاحوال ان تفهم العلاقة الاردنية – الفلسطينية او ان تستغل اي حالة فيها من اي طرف وتحت اي ظرف ، لتصبح مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها ، او سببا لاضعاف الدولة الاردنية من الداخل ، وخلق الظروف التي تؤدي الى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الاردن الى بديل عن فلسطين . وبهذا المفهوم يصبح الالتزام بأمن الاردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين جميعا ، مثلما يؤكد ذلك نضالهم و تضحياتهم الموصولة في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الاردن وعروبته .

رابعا : لما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الاردن وفلسطين مسألة حتمية ، فان اقامة تلك العلاقة وادامتها تقتضي احترام خيارات الاردنيين والفلسطينيين في تحقيق افضل صيغ الوحدة بينهما بما يجعلها نموذجا للوحدة العربية الشاملة .

وانطلاقا من كل ماسبق ، فان الوحدة الوطنية الاردنية هى القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الاردنية ، كما ان استحالة الفصل على ارض الواقع بين المواطنين من ابناء الشعب العربي الاردني على اختلاف اصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها ، بما يعزز منعة الاردن ، ويحفظ امنه الوطني والقومي ، ويحمي جبهته الداخلية ، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز ، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور .

محامي أردني معروف.

قانون نقابة المهندسين

قانون نقابة المهندسين لسنة 1972

الباب الأول
التعاريف

المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون نقابة المهندسين لسنة 1972 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة (المملكة) : المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة (الوزارة): وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ج- تعني كلمة (الوزير): وزير الأشغال العامة والإسكان.
د- تعني كلمة (النقابة): نقابة المهندسين المؤلفة حسب أحكام هذا القانون.
هـ- تعني كلمة (المجلس): مجلس النقابة المنتخب حسب أحكام هذا القانون.
و- تعني كلمة (النقيب): نقيب المهندسين المنتخب حسب أحكام هذا القانون.
ز- تعني عبارة (عضو النقابة) :المهندس أو المهندس التطبيقي الأردني المسجل في النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- تعني عبارة (عضو الصندوق) : عضو النقابة الأردني المشترك في صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الاجتماعي أو أي صندوق آخر يؤسس في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون. متابعة القراءة “قانون نقابة المهندسين”

قانون اتحاد المحامين العرب

قانون اتحاد المحامين العرب

• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادة النهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبريالية والعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة، إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسية التالية:

الباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)

مادة (1): اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

في أهداف الاتحاد

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.

الأهداف القومية:

(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
(8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)

مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة


(المؤتمر العام )

مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم
(
مادة (8): المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عام الاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.
مادة (8): يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانة العامة)
مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة (42): يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46): تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من

النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب

• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلة لقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

محامي أردني معروف.

تعديلات 2009 قانون المالكين و المستأجرين

يعتبر قانون المالكين والمستأجرين من أهم القوانين التي تؤثر في شريحة كبيرة من المجتمع لما له من تأثير على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليحتل بمجرد صدوره أو صدور أي تعديل عليه المرتبة الأكبر في حديث الشارع العام ويكثر الجدل بين العموم منقسمين إلى مؤيدين ومعارضين لما توصل إليه المشرّع في وضعه لنصوص ذلك القانون .

فمنذ صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم 26/لسنة 1953 مروراً بتعديلاته ووصولاً لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11/ لسنة 1994 فقد حاول المشرع تفادي الثغرات والانتقادات التي كانت توجه إلى القانون في كل مرة يصدر فيها قانونا أو تعديلا .

وان الدافع الاساسي وراء اخر تعديل و التعديل الذي سبقه هو التخلص من نظرية الاستمرار القانوني للعقد و الذي بموجبه كان المستأجر يستمر في اشغال العقار الى مدة غير محددة و الذي حدا بالمشرع سابقا الى وضع حد محدد بتاريخ 31122010 ليكون موعدا لانتهاء العقود القديمة و للمخاوف

مما حدي بالمشرّع للنظر من وجهة نظر مختلفة ليحاول التوصل إلى نقطة يساوي فيها بين مصالح طرفي المعادلة – مالكين ومستأجرين – دون التحيز لأي منهما على حساب الأخر آخذاً بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة إليه في تعديله لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2000 فأصدر تعديلا جديداً وهو قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 17/ لسنة 2009 وقد بدأ العمل في القانون المعدل منذ 1/12/2009 .

ومن أهم النقاط التي تم تعديلها والتي أخذت النصيب الأكبر من الحديث في هذا التعديل هي تحديد موعد انتهاء العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 وعلى فترات متباعدة تبدأ في 31/12/2011 ولغاية 31/12/2015 مع التفرقة بين العقود المبرمة لغايات السكن والعقود المبرمة لغير غايات السكن وحسب مدد زمنية معينة .

كما حدد في التعديل نسب الزيادة على بدل الإيجار والتي سيبدأ احتسابها بتاريخ 1/1/2011 مفرقاً أيضاً بين العقود المبرمة لغايات السكن وغير السكن .

ولتوضيح هذه التعديلات سنقوم ببيانها وفق جداول تبسط ما ورد في التعديلات.

*موعد انتهاء عقود الايجاره :-

– العقود المبرمة لغايات السكن

تاريخ إبرام العقد

تاريخ انتهاء العقد

قبل 1/1/1970

31/12/2010

من 1/1/1970 حتى 31/12/1974

31/12/2011

من 1/1/1975 حتى 31/12/1984

31/12/2012

من 1/1/1985 حتى 31/12/1989

31/12/2013

من 1/1/1990 حتى 31/12/1994

31/12/2014

من 1/1/1995 حتى 30/8/2000

31/12/2015

من 3182000 فما بعد

العقد شريعة المتعاقدين

* العقود المبرمة لغير غايات السكن:

تاريخ إبرام العقد

تاريخ انتهاء العقد

قبل 1/1/1980

31/12/2011

من 1/1/1980 حتى 31/12/1989

31/12/2012

من 1/1/1990 حتى 31/12/1994

31/12/2013

من 1/1/1995 حتى 30/8/2000

31/12/2014

من 3182000 فما بعد

العقد شريعة المتعاقدين

* نسبة الزيادة على بدل الايجاره الأساسي :-

تاريخ عقد الاجاره

عقود السكن

عقود غير السكن

قبل 1/1/1975

5 %

6 %

من 1/1/1975 حتى 31/12/1990

3%

4 %

من 1/1/1991 حتى 30/8/2000

1 %

2 %

* مع ملاحظة أن الزيادة ستبدأ بتاريخ 1/1/2011 وتحسب عن كامل مدّة الاجاره من تاريخ بدء الاجاره ولغاية 112011 .

* لحساب البدل الجديد نتبع القاعدة التالية :-

البدل الجديد = ( نسبة الزيادة * البدل الأساسي السنوي أو الشهري * عدد سنين الاجاره ) + البدل الأساسي .

* البدل الأساسي يكون كما حدده القانون للعقود قبل 1/1/1991 أو كما أتفق عليه بين المالك والمستأجر في العقود بين 1/1/1919 وحتى 30/8/2000 .

– لم يطرأ أي زيادة أو تعديل أو تحديد لمدّة انتهاء أي عقد أبرم بعد تاريخ 30/8/2000 وتكون بنود العقد وشروطه هي الفاصل في أي نزاع وهي الملزمة للطرفين والواجب إتباعها .

————————————————————————————————————————————

هذه المقالة او المعلومات الواردة فيها لا تشكل بأي حال من الأحوال أي استشارة قانونية و لا تنطبق على جميع الوقائع القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص سواء أكان مالكا أم مستأجرا و في حال احتجت إلى استشارة قانونية دقيقة فلا بد من الرجوع إلى محاميك و تزويده بالتفاصيل الدقيقة حول واقع الحال.

محامي أردني معروف.

تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض وفقا لأحدث التعديلات  و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002 صادرة عن مجلس إدارة هيئة قطاع التأمين بناءً على تنسيب المدير العام
بالاستناد إلى أحكام المادة (20) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002) ويعمل بها من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النظام : نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
الاتحاد : الاتحاد الأردني لشركات التأمين .
المكتب الموحد : مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات .
الشركة : شركة التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات .
وثيقة التأمين الإلزامي : وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
وثيقة التأمين التكميلي : وثيقة التأمين التي تغطي المنافع التي يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين باستثناء غطاء تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ .
وثيقة التأمين الشامل : وثيقة التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ، وأي منافع أخرى يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين .
المادة (3) :
على الشركة المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمارس هذا النشاط عن طريق المكتب الموحد الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد ويحظر على أي شركة أن تمارس هذا الفرع من أعمال التأمين من غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة وقف إجازتها لهذا الفرع من التأمين .
المادة (4) :
يشرف المكتب الموحد على إصدار وثيقة التأمين الإلزامي في دوائر الترخيص ومراكز الحدود في جميع أنحاء المملكة وبالأقساط المقررة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى النظام .
المادة (5) :
تعتبر الشركة عضواً في المكتب الموحد حكماً .
المادة (6) :
يجوز للشركة إصدار وثيقة التأمين الشامل ولا تخضع في ذلك إلى أحكام هذه التعليمات، شريطة تقيدها بالنظام والتعليمات الأخرى والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (7) :
يدار المكتب الموحد عن طريق جهاز يعده الاتحاد لهذه الغاية ولقاء بدل خدمات محددة من أقساط التأمين الإلزامي الصافية المتحققة من هذا المكتب الموحد يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (8) :
ينشئ الاتحاد مكاتب تابعة له في دوائر الترخيص ومراكز الحدود وحيثما لزم خارجها.
المادة (9) :
يصدر الاتحاد التعليمات المقترنة بموافقة المدير العام لتنظيم طريقة عمل المكتب الموحد وآلية إصدار الوثائق .
المادة (10) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات لا تعتمد أي وثيقة تأمين إلزامي على المركبات لدى دوائر الترخيص ما لم تكن صادرة عن المكتب الموحد ومختومة بختم الاتحاد .
المادة (11) :
أ . يحدد مجلس إدارة الاتحاد نماذج السجلات ومستندات الصرف ومداولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية المحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها، كما يحدد المجلس المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية .
ب . يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي أوراق ووثائق خاصة بأعمال المكتب الموحد بالطرق الإلكترونية .
المادة (12) :
تسلم نسخ الإيصالات والمبالغ المقبوضة، بعد خصم بدل الخدمات المقررة للاتحاد، إلى كل شركة عن الوثائق الصادرة عنها وذلك مقابل إيصال بالاستلام .
المادة (13) :
يجوز للاتحاد بموافقة الشركات الأعضاء في المكتب الموحد أن يودع الأقساط المتحققة في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية باسم هذه الشركات ويتم الإيداع في صباح اليوم التالي أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها .
المادة (14) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، يختص المكتب الموحد بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات ويحق له إصدار بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا يحق للمكتب الموحد إصدار وثيقة التأمين الشامل أو التأمين التكميلي للمركبات .
المادة (15) :
تعين الجمعية العمومية للاتحاد لجنة للرقابة والتفتيش على المكتب الموحد يختار أعضاؤها بصورة دورية من الشركات الأعضاء بالمكتب بطريق الانتخاب أو بأي طريقة تراها مناسبة .
المادة (16) :
أ . للمدير العام تكليف موظف أو أكثر في الهيئة للتدقيق في أوقات مناسبة في أي من معاملات المكتب الموحد أو سجلاته أو وثائقه وعلى المكتب الموحد أن يضعها تحت تصرفه .
ب . للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال وتقويم أوضاع المكتب الموحد وتقدير تقرير عنه ويتحمل المكتب الموحد أجور التدقيق التي يحددها المدير العام .
ج . يلتزم المكتب الموحد بتزويد المدير العام بأي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنه.
المادة (17) :
تلغى (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات) الصادرة بالاستناد للمادة (60) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 الملغى وتعديلاتها .

محامي تأمين

المادة (18) :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .\

محامي أردني معروف.

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2000

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 01/06/2004م.
تعاريـف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
قانون الأوراق المالية المعمول به. : القانون
هيئة الأوراق المالية. : الهيئة
بورصة عمان. : البورصة
مجلس إدارة البورصة. : مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للبورصة. : المدير التنفيذي
نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة. : نظام التداول
عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة. : التداول
الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. : الوسيط
الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية. : الوسيط المعتمد
الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات. : التفويض
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر الشراء
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر البيع

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناءً على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية. : الصفقة
سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة. : سعر الإغلاق
سعر الأمر المرسل على أفضل الأسعار الموجودة في الطرف المقابل على الورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع. : سعر السوق
الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية . : الرقم المرجعي
أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه. : الأشخاص المرتبطون بالوسيط

المادة (3) :
يتم التداول في البورصة من خلال الوسطاء وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (4) :
أ . على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.
ب . يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.
المادة (5) :
أ . على الوسيط أن يُضّمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:
1- اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
2- بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
3- بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
4- أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
ب . لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.
ج . تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.
المادة (6) :
أ . على الوسيط الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.
ب . يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.
ج . على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
المادة (7) :
أ . على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ب . على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل تنفيذ التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على مثل هذا التداول.
المادة (8) :
يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ على أساسه إما وفقاً لسعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو بسعر السوق.
المادة (9) :
يحتفظ الوسيط بجميع التفاويض بشكل متسلسل حسب وقت ورودها وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة.
المادة (10) :
أ . على الوسيط الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب . تعتبر التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.
المادة (11) :
على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (12) :
أ . على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:-
1- العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
2- العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
3- أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ب . على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.
المادة (13) :
إذا كان للوسيط مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على الوسيط تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
المادة (14) :
أ . يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
2- تنفيذ العمليات بناء على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.
ب . يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.
ج . لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.
المادة (15) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.
ب . يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناءً على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.
ب . لغايات هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-
1- المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
2- الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.
ج . يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
د . يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أية معلومات داخلية.
المادة (17) :
لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية.
المادة (18) :
للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على ورقة مالية معينة كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية,بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
المادة (19) :
أ . للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال مراحل جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:
1 – حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة الإقفال.
2 – لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.
ب . يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.
المادة (20) :
أ . يمتنع على الوسطاء المعتمدين وجميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.
ب . يسري المنع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للشركات المساهمة العامة على الوسطاء المعتمدين وموظفي مكتب الوساطة فقط .
المادة (21) :
للبورصة الحق في طلب كافة الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.
المادة (22) :
أ . يجوز للوسيط طلب تعديل الأرقام المرجعية المدخلة إلى نظام التداول عند حدوث خطأ في الإدخال وذلك على النموذج المعد لهذه الغايـة وتقوم البورصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ب . للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة للتأكد من أن التعديل كان بسبب خطأ في الإدخال.
ج . إذا تبين للبورصة بأن التعديل كان بهدف تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، يلتزم الوسيط المعني بتحويل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى البورصة ويتم إبلاغ الهيئة بهذه المخالفة، كما تخضع هذه المخالفة للمساءلة والإجراءات التأديبية التي تفرضها البورصة على أعضائها المخالفين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د . يشترط تقديم طلب التعديل خلال ساعة من إرسال ملف التداول إلى الوسيط، وفي الحالات الضرورية يجوز للمدير التنفيذي إجراء التعديل بعد انقضاء هذه المدة.
هـ. يتم رفض تعديل الأرقام المرجعية في العمليات التي يكون فيها العميل المشتري نفسه العميل البائع ويتحمل الوسيط عمولة هذه العمليات .
المادة (23) :
يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية.
المادة (24) :
يحدد مجلس الإدارة أوقات جلسات التداول في البورصة.
المادة (25) :
تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.
المادة (26) :
تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا حدث أي تغيير على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ.
المادة (27) :
يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة وفقاً للمعايير والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (28) :
يتم التداول في البورصة على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (29) :
أ . يتم تسعير الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.
ب . يتم تسعير الأوراق المالية المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية عددها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الأوراق المالية المصدرة بعملات أخرى .
المادة (30) :
يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق كما يحدد مجلس الإدارة نسبة تجاوز السعر الحدود المسموح بها خلال مراحل جلسة التداول.
المادة (31) :
تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أية ورقة مالية في اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية أو في اليوم الذي تدرج به أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الأرباح أو الاحتياطيات.
المادة (32) :
أ . يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به عن سعر الإغلاق في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2- إذا كانت القيمة السوقية للصفقة خمسمائة ألف دينار أو أكثر.
3- أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.
ب . تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.
المادة (33) :
أ . تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.
ب . يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.
ج . يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة لصالح الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.
د . يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (34) :
ينحصر بالوسطاء المعتمدين إدخال أوامر الشراء والبيع من خلال نظام التداول.
المادة (35) :
يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.
المادة (36) :
إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.

.

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة (37) :
يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (38) :
يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (39) :
للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (40) :
يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.
الإلغاءات
المادة (41) :
تلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.

محامي أردني معروف.

قانون العقوبات العسكري الأردني

قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006

 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية ” الجيش العربي ” .

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية .

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .

العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون .

 

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على من يلي:-

أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .

ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه . متابعة القراءة “قانون العقوبات العسكري الأردني”

نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام عوائد أتعاب المحاماة
رقم ( 3 ) لسنة 1973

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لحساب صندوق النقابة .
المادة (3) :
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (4) :
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه ) .
المادة (5) :
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988( )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام ضريبة المعارف
رقم (3) لسنة 1988( )
صادر بمقتضى المادة (91) من قانون التربية والتعليم
رقم (16) لسنة 1964
والمعدل رقم (72) لسنة 2001( )

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تستوفى من المالك أو المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها (2%) من بدل الإيجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.
المادة (3) :
أ . تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف:
1 – الأبنية التي يشغلها جلالة الملك.
2 – الأبنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك إدارة الخط الحجازي الأردني.
3 – الأبنية التي تشغلها البلديات.
4 – الأبنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والأندية الرياضية والثقافية.
5 – الأبنية التي يسكنها موظفو الدول الأجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون إلى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم إعفاء أية أبنية أخرى من ضريبة المعارف.
المادة (4) :

أفضل محامي قضايا مدنية ،

محامي تخصص جنايات كبرى

أ . تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب . تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر إيراد للخزينة العامة.
المادة (5) :
إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفي من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة (5%) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على أن لا يتجاوز مجموعها (50%) من الضريبة الأصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (6) :
تتفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على أن يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (7) :
يلغى ( نظام ضريبة المعارف ) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
الحسـين بن طلال
26/12/1987م

عبد الله الثاني ابن الحسين
04/09/2001م

أفضل محامي في الأردن.

نظام رسوم المحاكم وفق أحدث التعديلات

نظام رسوم المحاكم 2005  وفق أحدث التعديلات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.

الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.

ج- لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية

المادة 7

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة- في أي دور من ادوار المحاكمة- في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة 15

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه.

ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الأساس .

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ .

المادة 18

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

أفضل محامي في الأردن.

 

للاطلاع على جدول رسوم المحاكم مع كامل التعديلات  اتبع الرابط

جدول رسوم المحاكم حتى 2021