قانون المشتقات البترولية

قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس الرئيس التنفيذي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المشتقات البترولية: المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون.

القطاع: الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها.

الغاز البترولي المسال : مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون غالبا من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط.

الفحم: الفحم الحجري أو البترولي.

التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.

العمليات البترولية: الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.

سلسلة التوريد: العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.

التوزيع  نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك.

الكاشف: أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها.

الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائناتحية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية.

الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، ويبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن مصادر اسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.

الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية أو من مكامن غير تقليدية.

الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.

البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية الموجود بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الاسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص فيالمكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.

المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.

القاعدة الفنية: القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله .

المشاركون في القطاع: اي مؤسسة او اتحاد او نقابة او شخص اعتباري عامل في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم .

المنشآت البترولية: المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم .

المخزون الشتغيلي: مخزون لكل من النفط الخام والمشتقات البترولية والفحم الواجب الاحتفاظ به لدى الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .

ب- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات .

ج- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا .

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله ، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات .

ه- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع .

و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

المادة 4

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ. منح التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.

ج. المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.

ه- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة 5

أ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-

أ. استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.

ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.

د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه .

ه- محطات توزيع المشتقات البترولية.

و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.

ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.

ح. أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

2- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

3 إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن اعدادها.

4- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.

ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-

1- وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.

2- صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.

3- شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.

المادة 6

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-

أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.

ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.

ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.

د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).

ه- زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.

و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.

ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.

ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.

ط- المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.

ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.

المادة 7

أ. مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-

1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.

2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.

3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.

4- الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى.

ب- يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.

المادة 8

أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة.

ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

أ يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.

ج- تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.

المادة 11

أ تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها.

ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إنتهاء كل شهر، على الموقع الإلكتروني للهيئة و بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.

المادة 12

أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له، ينتهي التصريح حكماً.

ب- إذا تبين للمجلس أن المصرح له قد أنجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيداً للحصول على الرخصة.

المادة 13

تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.

المادة 14

في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات.

ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة.

ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-

1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.

2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة.

3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 16

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-

أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.

ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.

ج تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.

د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها أعمال الصيانة.

المادة 17

أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.

ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.

المادة 18

أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.

ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أوالأضرار بالمستهلك.

المادة 19

أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.

ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طنا سنويا من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوما لكل مشتق بترولي.

ج. تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.

المادة 20

أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسبا لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.

ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقا لأحكام الفقرة

(أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.

المادة 21

يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-

أ. قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس .

ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.

ج تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.

المادة 22

أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة  بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام  المشاركين في سلسلة التزويد عنها.

ب- للهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في  القطاع على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب  تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على  نفقة المصرح أو المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.

المادة 23

على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدام الكاشف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم  خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا  تزيد على (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها على ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.

ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو  الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.

ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات  البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها  المجلس لهذه الغاية.

د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.

المادة 25

أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.

ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.

ج تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 26

  • يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.

المادة 27

  • يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

المادة 28

أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.

ب- على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.

ج- لمجلس الوزراء بناءً على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.

د- تتولى الهيئة في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.

ه- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 29

  • لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-

أ- المرخص له بموجب قانون خاص.

ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ج القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية على أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 30

  • تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.

المادة 31

أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإندار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.

ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تاخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

د إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصه تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهرا على الأقل على قرار الإلغاء.

ه-لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.

المادة 32

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

1- رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لأحكام هذا القانون.

2- لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.

3- لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية من الأفعال التالية:-

1- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.

3- أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.

ج- 1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5 %) من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار .

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، للمجلس تعليق الرخصة أو الغاؤها.

المادة 33

أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.

المادة 34

  • مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2018/2/28

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون التعليم العالي والبحث العلمي

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. .

الرئيس: رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.

حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل

الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 3

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:-

أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.

ج- ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.

د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.

ه- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.

و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.

ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.

ح- تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

ط- تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.

ي- الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.

ك- تشجيع التمايز والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.

ل- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي

م- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة 4

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها .

ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والاسلامية والأجنبية والهيئات الإقليمية والدولية.

د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.

ه-الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

و- وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .

ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.

ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.

ي- تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ك- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

م- تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. أمين عام الوزارة .

2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.

3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

4- ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.

5. اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.

6. مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

ب. 1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية

2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- يشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند(1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيرة أو عضوا في مجلس الأمة أو رئيسة لمؤسسة تعليمية أو نائبا للرئيس أو موظفا فيها أو رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيه او شريكة أو مؤسسة لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.

ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .

د- يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية.

ه- يشكل المجلس اي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.

3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها واقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها او الغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.

4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

5- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.

6- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.

7- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.

8- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.

9- تعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.

10- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقا لقانون الجامعات الأردنية النافذ.

11- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.

12- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

13- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

14- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية المؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

15- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية
.
16- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقا لأحكام قانونها:-

1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.

2- إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقاف دائما أو مؤقتا.

3- إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاق مؤقتة أو دائما.

4- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.

المادة 7

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.

ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة 8

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-

أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية:-

1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.

2- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.

3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد الماليةوالبشرية.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

ب- وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

المادة 9

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما.

ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .

3- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.

4- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 11

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 12

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

يلغي قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

2018/4/10

قانون المسؤولية الطبية الأردني

قانون المسؤولية الطبية الأردني

المصدر : قانون المسؤولية الطبية الأردني مع كامل التعديلات

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة

القواعد المهنية: مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر
المهن الطبية والصحية: المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة: الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.

مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

الإجراءات الطبية والصحية: تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة.

تغيير الجنس: تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحة ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية .

تصحيح الجنس: التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.

الاستنساخ البشري: تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.


 

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجره.


 

المادة 4

تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.


 

المادة 5

 يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.


 

المادة 6

 أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:

1- أمين عام المجلس الطبي الأردني.

2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.

3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.

4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.

5- نقيب الأطباء الأردنيين.

6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.

7- نقيب الصيادلة الأردنيين.

8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

ب- يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى(4))من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . 

د -1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها . 

2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ه- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز“.


 

المادة 7

على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير .

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د. تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان أسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:-

1- اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .

2- اذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها.

3-  اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

ي. عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.


 

المادة 8

 يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبية طارئة ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة

ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.

د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.

ه- إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية .

2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.

3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.

4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفة بذلك قانونا.

5-  اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا .

و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة

ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.

ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.


 

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:

1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.

6- المستشار القانوني في الوزارة.

ب- 1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.

2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

3-  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورئته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .

2-  تقديم الخبرة الفنية في الدعوى او الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.

د. علي اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.

ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.

ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز


 

المادة 10

أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا.

ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.


 

المادة 11

تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.


 

المادة 12

 أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.


 

المادة 13

 لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطياً.


 

المادة 14

لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .


 

المادة 15

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:

أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:

1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.

2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .

3- بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .

4- موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية أو عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله إلى مكان تقديم خدمة آخر.

ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .


 

المادة 16

أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه .

ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفاً تامة ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الأطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .


 

المادة 17

أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.

ج- تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .


 

المادة 18

تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية


 

المادة 19

أ- تُنشئ الوزارة سجلا رسميا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.


 

المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


 

المادة 21

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.


 

المادة 22

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون. .


 

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ك) من المادة (8) من هذا القانون.


 

المادة 24

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.


 

المادة 25

أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا. وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.

ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.

ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .


 

المادة 26

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


 

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

8/5/2018

قانون المسؤولية الطبية الأردني حتى 2021

قانون الإعسار

قانون الإعسار 

رقم 21 لسنة 2018

المصدر : موقع محامي الأردن ، قانون الإعسار مع كامل التعديلات

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الإعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الإعسار: توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

الإعسار الوشيك: الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها.

المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك.

وكيل الإعسار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.

سجل الإعسار: السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار.

ذمة الإعسار: الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون.

مركز المصالح الرئيسة: مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا.

تاريخ إشهار الإعسار: تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.

الدين المحتمل: الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة الإعسار.

المنشأة: المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال.

النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.

الإجراءات التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي هلاك الأموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين.

أصحاب الحقوق المضمونة: الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للمدين.

المراقب: مراقب عام الشركات.

المحكمة الأجنبية: الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية.

الإجراءات الأجنبية: الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.

الإجراءات الأجنبية الرئيسة: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح الرئيسة للمدين.

الإجراءات الأجنبية الثانوية: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة دون أن يكون له مركز مصالح رئيسة

وكيل الإعسار الأجنبي: الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقا الأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية.

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصاديا بما في ذلك:-

1- الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.

2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية.

3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على:-

1- البنوك.

2- شركات التأمين.

3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون .

4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

5- الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .

6- البلديات.

ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار .

د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 4

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر كل من الأشخاص التالية ذا صلة بالمدين إذا كان المدين:-

أ- شخصا طبيعيا:-

1- الزوج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على الوضع المالي للمدين بمن في ذلك المدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

2- لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو تم الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لذلك التصرف.

ب- شخصا اعتباريا:-

1- حليف الشخص الاعتباري الذي يسيطر على شخص اعتباري آخر أو المسيطر عليه من قبل ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معا شخص اعتباري ثالث.

2- أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري.

3- أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا لحليف الشخص الاعتباري.

4- أي شخص يمتلك نسبة (5 %) أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة أو أيا من الشركات الحليفة .

5- أقارب وشركاء الجهات المشار إليها في البنود (1) و (2) و(3) و(4) .

6- صناديق الادخار للعاملين لدى الشخص الاعتباري.

7- المشاريع والمنشآت المشتركة والائتلافات للشخص الاعتباري مع أي جهة أخرى.

8- الشركات التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمالها وقراراتها.

9- الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية المتعلقة بالوضع المالي للمدين بحكم منصبه أو وظيفته بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي وممثل الشخص الاعتباري، وأقرباء الجهات المشار إليها حتى الدرجة الثالثة.

10- أي شخص طبيعي يكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات المدين.

الفصل الأول- أحكام عامة المادة

المادة 5

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التالية:-

أ- المرحلة التمهيدية و تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة الإعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار.

ب- مرحلة إعادة التنظيم وهي المرحلة التي تلي المرحلة التمهيدية مباشرة ، ويتم خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة .

ج- مرحلة التصفية وتخصص لتصفية أموال المدين وتبدأ عند تعذر إعادة التنظيم لعدم إمكانية استمرار أعمال المدين، أو تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها .

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 6

أ- للمدين و لأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و تعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.

ب- يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 7

أ- على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا ولولم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر.

ب- لا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على طلب إشهار الإعسار الوشيك .

ج- يكون الأشخاص الواردون في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولين شخصيا عن الضرر الناجم عن الإخلال بأحكام هذه المادة و للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بمنع المخالف من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 8

أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال.

ب- ترفق بالطلب البينات التالية:-

1- تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الاقتصادي.

2- شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.

3- القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.

4- كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.

  1. قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

6- قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

7- كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه.

8- أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 9

أ- إذا وجدت المحكمة أن الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ب- إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 10

أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط

ب. إذا كان الطلب مقدما من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في حالة إعسار فعلي .

ج- يعتبر دليلا على الإعسار الفعلي ما يلي:-

1- اذا باشر الدائن المستدعي أو أي من دائني المدين إجراءات التنفيذ على المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من المدين.

2- إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أموال المدين.

3- إذا هرب المدين أمواله أو باعها بغبن فاحش.

4- إذا كان المدين شخصا طبيعيا وأصبح مجهول مكان الإقامة أو أنه أغلق مركز المصالح الرئيسة له إذا كان شخصا اعتباريا.

  1. صدور قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية رئيسة.

د- للمدين دحض أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 11

أ. إذا وجدت المحكمة أن طلب إشهار الإعسار المقدم من الدائنين او المراقب موافقا للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فتتولى تبليغه للمدين مع حافظة المستندات المرفقة به خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ب- للمدين أن يعترض على الطلب خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة لإثبات دفوعه وإذا لم يعترض المدين ورأت المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون متحققة فتصدر قرارا بإشهار الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 12

أ- على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون أن تقرر ما يلي:-

1- تعيين موعد للنظر في الطلب والاعتراض على أن لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب .

2- دعوة المدين والدائنين الذين قدموا طلب إشهار الإعسار للمحاكمة وللمحكمة أن تستمع لأقوال أي من الخصوم دون حضور الخصم الآخر، إذا رأت ذلك مناسبا.

3- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر لبيان رأيه في مدى تحقق أسباب إشهار الإعسار.

4- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي من الدائنين اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة على قيمة أموال الإعسار وحماية حقوق الأطراف جميعهم أو أن تحد من صلاحيات المدين في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

ب- تصدر المحكمة قرارها في الطلب بصفة الاستعجال وفي الأحوال جميعها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ آخر جلسة و خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من المدين في حال عدم تعيين جلسات.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 13

تنظر المحكمة في طلب إشهار الإعسار تدقيقاً و إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا بإشهار الإعسار على أن يتضمن القرار ما يلي:-

أ- المعلومات الشخصية والتجارية الخاصة بأطراف الطلب بما في ذلك موطن كل منهم.

ب- اذا كان الطلب مقدماً من دائني المدين أو المراقب فيجب أن يتضمن القرار إلزام المدين بتقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار.

ج- تحديد صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها وإذا قررت المحكمة فرض قيود على المدين في إدارة ذمة الإعسار أو التصرف فيها فيشتمل القرار على أمر لمديني المدين بسداد أي التزامات مستحقة للمدين لوكيل الإعسار.

د- تعيين وكيل الإعسار مع بيان اسمه ورقمه الوطني ورقم رخصة المزاولة، وعنوانه للاتصال والتبليغ وتحديد صلاحياته في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها.

ه- أي إجراءات تحفظية تتخذها المحكمة لحماية ذمة الإعسار الى حين تولي وكيل الإعسار مهامه.

و- دعوة دائني المدين للتقدم بمطالباتهم لوكيل الإعسار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 14

أ- يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين و دعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يتولى وكيل الإعسار تبليغ قرار إشهار الإعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللجهة المسجل لديها المدين ولممثل العمال إن وجد .

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 15

أ- يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

ب. لا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار ولمحكمة الاستئناف اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

الفصل الثاني- إشهار الإعسار

المادة 16

أ-1- يُنشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين التقدم بمطالباتهم ويعتبر قرار الإشهار نافذا من تاريخ هذا النشر.

2- تلزم المحكمة المدين أو وكيل الإعسار بالإعلان عن قرار إشهار الإعسار عن طريق نشر إعلان في صحيفة يومية محلية أو صحيفة صادرة في أي دولة أخرى يكون للمدين فيها نشاط اقتصادي و بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ب- يُسجل قرار إشهار الإعسار في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وفي سجل الإعسار وفي أي سجل خاص بأموال المدين.

ج- ينشر قرار إشهار الإعسار على الموقع الإلكتروني للمدين، إن وجد.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 17

أ- اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار.

ب- اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلًق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الإعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتادة.

ج- لدائني المدين ولوكيل الإعسار، في أي وقت بعد إشهار الإعسار ولأسباب مبررة، أن يطلبوا من المحكمة أن تقرر وقف صلاحية المدين في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها، أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمي دائني الإعسار.

د- للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله متابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى علية بعد إشهار الإعسار على أنه لا يحق له إسقاط تلك الإجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار.

ه- إذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها فيحل وكيل الإعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار.

و- إذا تولى وكيل الإعسار إدارة أعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاعمال المعتادة للمدين.

ز- للمحكمة بناء على طلب المدين أو وكيل الإعسار أن تقرر تعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بناء على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين .

ح- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 18

أ- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف أدى لزيادة فعلية في قيمة ذمة الإعسار أو أثر إيجابيا على الدائنين.

ب- يخضع طلب عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإجراءات الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 19

لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية، ويستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد.

ب- بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي أو للحصول على السيولة اللازمة لاستمراره في حال تعذر الحصول على الائتمان.

ج- بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي إذا جرى بيعها بسعر السوق وإذا كانت أموالا غير منقولة يجب أن لا يقل ثمن بيعها عن (90%) من ثمن المثل.

د- يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في أي وقت خلال المرحلة التمهيدية شريطة مراعاة ما يلي:-

1- أن يكون من غير المحتمل أن يؤثر البيع سلبا على فرص إعادة تنظيم باقي النشاطات وهيكلة النشاط الاقتصادي بشكل جوهري.

2- أن يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.

ه- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على إجراء التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة وللمحكمة أن تستمع لأقوال لجنة الدائنين وممثلي العاملين لدى المدين.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 20

على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الإعسار بما في ذلك تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبونها.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 21

أ لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

ب- تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلى حين صدور أحكام فيها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة إحالة أي دعوى منظورة لدى محكمة اخرى سواء أكان المدين مدعيا أم مدعى عليه اليها إذا كانت قيمة المطالبة في تلك الدعوى أو طبيعتها تؤثر بشكل جوهري على سير إجراءات الإعسار وفي الأحوال جميعها إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (20%) من إجمالي ديون المدين.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 22

أ لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وعلى المحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار ويلتزم وكيل الإعسار بإدراج الدين تلقائيا في قائمة الدائنين دون أن يعد ذلك تنازلا عن حقه في استئناف قرار الحكم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب- لا يجوز إلقاء الحجز على أي من أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار الإعسار.

ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأصحاب الحقوق المضمونة التنفيذ على ضماناتهم التي لا يؤثر التنفيذ عليها في استمرار النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتم تسليم حصيلة التنفيذ الى وكيل الإعسار ليتم توزيعها وفقا لأحكام هذا القانون .

د. يسري حظر التنفيذ والحجز المنصوص عليه في هذه المادة لمدة ستة أشهر من تاريخ إشهار الإعسار أو الى حين الموافقة على خطة إعادة التنظيم أيهما أسبق.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 23

لا يؤثر إشهار الإعسار على اتفاقيات الوساطة والتحكيم التي يكون المدين طرفا فيها على أنه يحق للمحكمة تعليق سريان هذه الاتفاقيات إذا وجدت أنها تؤثر سلبا على سير إجراءات الإعسار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 24

لا يؤثر إشهار الإعسار على حق دائن المدين في إجراء التقاص بين الديون المستحقة عليه والديون التي كانت مستحقة له لدى المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 25

أ- يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفوائد المستحقة على أجور العاملين بحيث تتحقق عليها فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ إشهار الإعسار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 26

يترتب على إشهار الإعسار وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين بالتكافل والتضامن معه.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 27

أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة العقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتاريخ إشهار الإعسار.

ب. 1- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال ان يستمر في تنفيذ العقد الجاري تنفيذه وأن يطالب الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته بالكامل.

2- للطرف الآخر أن يطلب من وكيل الإعسار أو من المدين بإشراف وكيل الإعسار أن يتخذ قرارا يتعلق برغبته في الاستمرار في تنفيذ العقد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغ الطلب وإلا سقط الحق في ذلك.

ج- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يطلب إنهاء العقد الجاري تنفيذه إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه و للطرف الآخر المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 28

يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الآخر حق إنهاء ذلك العقد أو نص على انهائه تلقائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءات.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 29

أ. لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن.

ب- للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع الى حين قيام المدين بسداد الثمن أو الالتزام بأحكام العقد المبرم معه .

ج- إذا قبض البائع جزءا من ثمن المبيع فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوف ثمنها أو استرداد تلك البضائع دون غيرها.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 30

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يترتب على المدين أداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور.

ب- على وكيل الإعسار أو المدين باشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يبلغ المؤجر برغبته إما في إنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه لمدة محددة وإذا استمر تنفيذ عقد الإيجار فتعتبر بدلات الإجارة المستحقة بعد الاستمرار ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند استحقاقها بموجب أحكام هذا القانون أما المبالغ المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديونا في مواجهة ذمة الإعسار.

ج- تسري أحكام المادة (22) من هذا القانون على أي إجراءات قام بها المؤجر للتنفيذ على أموال المدين لتحصيل بدلات الإجارة التي استحقت قبل إشهار الإعسار بما في ذلك الإجراءات التي تمت على عين المأجور.

د- تطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستأجرة لازمة لاستمرار العمل أو للسير بإجراءات الإعسار وبخلاف ذلك فللمؤجر إنهاء العقد ما لم يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء بدلات الإيجار.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 31

أ. لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو إنهاءها على أن تقرر المحكمة تعديل تلك العقود أو إنهاءها بعد الاستماع لرأي العمال او ممثليهم.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 32

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سببا كافيا لإنهاء العقد طالما استمر النشاط الاقتصادي للمدين

ب- إذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة أساسية فللإدارة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان استمرار أداء الخدمة.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 33

أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها.

ب- 1- يعتبر الضرر بذمة الإعسار متحققا إذا أبرم المدين تصرفا يحقق له عائدا أقل بكثير من البدل الذي تحقق للطرف الآخر.

2- يعتبر تصرف المدين تفضيليا غير مبرر إذا قام المدين بعمل من شأنه أن يجعل احد الدائنين في وضع أفضل من غيره من الدائنين في إجراءات الإعسار.

ج- على وكيل الإعسار أن يثبت وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدين وتعتبر الحالات التالية ضررا واقعا على ذمة الإعسار:-

1- الهبة أو أي تصرف بدون عوض

2- سداد التزام غير مضمون وغير مستحق الأداء قبل تاريخ إشهار الإعسار.

3- إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة به.

4- منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون بضمانة أقل قيمة من الضمانات الممنوحة.

5- سداد دين مضمون غير مستحق الأداء قبل إشهار الإعسار.

د. تعتبر الحالات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة غير قابلة لإثبات العكس، على أن للمدين إثبات أن التصرفات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و( 5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لم تلحق ضررا بذمة الإعسار.

ه- على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات التالية:-

1- التصرفات التي يبرمها المدين بحسن نية، بعد إجراء تسوية للديون مع دائنيه جميعهم لغايات تسيير أعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بأن التصرف سيعود بالنفع على أعمال المدين.

2- التصرفات التي يبرمها المدين في سياق أعماله المعتادة.

3- الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحماية بموجب القواعد الخاصة التي تسري على العقود المالية.

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 34

أ. يتولى وكيل الإعسار حق إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال إجراءات الإعسار.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائنين إشعار وكيل الإعسار بوجود تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فإذا لم يقم دعوى عدم نفاذ التصرف خلال مدة شهرين من تاريخ إشعاره فللدائن إقامة الدعوى على نفقته ومسؤوليته.

ج- تقام دعوى عدم نفاذ التصرف على المدين و أطراف التصرف وإذا انتقل المال للغير أو أصبح تحت حيازته فيتوجب اختصامه.

د- تختص المحكمة بالنظر في دعاوى عدم نفاذ التصرف وتخضع هذه الدعاوى للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى المحكمة البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

الفصل الثالث- آثار إشهار الإعسار

المادة 35

أ. يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف.

ب- إذا نتج عن التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر حسن النية فتحكم المحكمة على ذلك الطرف بدفع قيمة الحق أو المال مقدرا بتاريخ إجراء التصرف إضافة الى الفائدة التي تحددها المحكمة.

ج- يعتبر حق الطرف الآخر في استرداد ما دفعه للمدين دينا في مواجهة إجراءات الإعسار ما لم يكن ذلك الطرف قد تصرف بسوء نية وفي هذه الحالة يعتبر دينه من الديون الأدني في مرتبة الأولوية.

د. يكون القرار الصادر بعدم نفاذ أي تصرف قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبلغه حسب مقتضى الحال ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا على أن لا يترتب على ذلك تعليق إجراءات الإعسار.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 36

يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:
أ- دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم في ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين .
ب- دائنين في مواجهة إجراءات الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ إشهار الإعسار.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 37

يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:
أ- الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة .
ب- الدائنون أصحاب الديون الممتازة .
ج- الدائنون بديون غير مضمونة .
د- الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 38

أ. لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية المطلقة لسداد ديونهم من ذمة الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها إلا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة.

ب. تعتبر المطالبات التالية ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار:-

1- نفقات إجراءات الإعسار، بما في ذلك الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار والنفقات التي وافقت عليها لجنة الدائنين وأتعاب محامي ذمة الاعسار.

2- النفقات الناجمة عن تنفيذ واجبات وكيل الإعسار وفقا الأحكام هذا القانون.

3- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين بعد إشهار الإعسار.

4- التسهيلات المالية والتجارية الممنوحة للمدين بعد إشهار الإعسار بموافقة وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

5- المبالغ المستحقة على المدين بموجب العقود الجاري تنفيذها والتي أبرمها أو وافق عليها وكيل الإعسار بعد تاريخ إشهار الإعسار.

6- الالتزامات الأخرى التي تنشأ بعد إشهار الإعسار في سياق استمرار النشاط الاقتصادي والمنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة (17) والمادة (19) من هذا القانون .

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 39

يعتبر صاحب الحق المضمون كل دائن له حق عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير على أموال المدين التي تدخل ضمن ذمة الإعسار ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي نوع آخر من الضمانات العينية بموجب التشريعات النافذة .

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 40

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديونا ممتازة لغايات أحكام هذا القانون و حسب الترتيب التالي:-

1- أجور العاملين لدى المدين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء عقود العمل وبحد أعلى أجور ثلاثة أشهر.

2- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين قبل إشهار الإعسار.

3- المطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل إشهار الإعسار.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعتبر أي ديون خلاف الديون المبينة في هذه المادة ديونا ممتازة.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 41

تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى:-

أ- دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة .

ب- فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الديون قبل تاريخ إشهار الإعسار .

ج- الغرامات المتحققة على المدين بموجب التشريعات النافذة.

د- الديون التي اتفق المدين مع الدائن على اعتبارها ديونا أدنى في مرتبة الأولوية.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 42

أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ إشهار الإعسار.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين بصفته حافظا أمينا أو التي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن الخزينة أو أي مؤسسة عامة وإذا اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسار.

ج- يقدم مالك المال المطلوب فصله الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا الى وكيل الإعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل منهما الفصل في الطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

د- إذا قرر وكيل الإعسار أو المحكمة حسب مقتضى الحال، قبول الطلب فيتولى وكيل الإعسار إعادة المال أو الحق موضوع الطلب الى مالكه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب أو من تاريخ صدور قرار المحكمة.

ه- اذا تم رفض الطلب يبلغ المستدعي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق الاعتراض عليه أمام المحكمة اذا صدر القرار عن وكيل الإعسار أو استئنافه لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه القرار ويجب البت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وروده لأي منهما ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قطعيا.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 43

تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما:-

أ- الهيئة العامة للدائنين و تتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

ب- لجنة الدائنين و تتكون من عدد من الدائنين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن لهم حق التصويت ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد بغض النظر عن مبلغ مديونيته وتشكل في حالات محددة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 44

أ- تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من إجمالي الديون.

ب- لوكيل الإعسار أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة للدائنين إذا استدعت ضرورة السير في إجراءات الإعسار ذلك وفي الأحوال جميعها يجب دعوتها لغايات مناقشة خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 45

أ- تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون .

ب- يترأس اجتماع الهيئة العامة للدائنين وكيل الإعسار ما لم يقرر قاضي المحكمة ترؤس الاجتماع بنفسه.

ج- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50 % ) على الأقل من إجمالي الديون واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الدائنين الذين لم يحضروا.

د- يكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون على ألا يقل عدد الدائنين الحاضرين عن ثلاثة دائنين.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 46

أ. يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه بناء على قائمة الديون المقدمة من دائني الإعسار والتي لم ينازع فيها وكيل الإعسار أو أي دائن يتمتع بحق التصويت وفي الأحوال جميعها لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية أو الشركاء في المدين إذا كان شخصا اعتباريا التصويت.

ب- لا يحق للدائنين ذوي الديون المتنازع عليها التصويت إلا ضمن الحدود التي تقررها المحكمة بعد الاستماع لوكيل الإعسار.

ج- إذا تجاوز عدد الدائنين المائة فللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من وكيل الإعسار أن تقرر الاستعاضة عن اجتماع الدائنين الفعلي بالتصويت خطيا على القرارات.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 47

تصدر قرارات الهيئة العامة للدائنين بالأغلبية المطلقة لديون دائني الإعسار الذين لهم حق التصويت أصالة أو وكالة.

الفصل الرابع- الدائنون في إجراءات الإعسار

المادة 48

أ- تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي:-

1- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

2- دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة.

3- يجوز تعيين أصحاب الحقوق المضمونة في لجنة الدائنين شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم العشرين شريطة عدم أحقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة .

ب- تتولى لجنة الدائنين المهام التالية:

1- الرقابة على عمل وكيل الإعسار ومراقبة سير إجراءات الإعسار.

2- تقديم المشورة الى وكيل الإعسار بخصوص المسائل المتعلقة بإجراءات الإعسار من تلقاء ذاتها أو بطلب من وكيل الإعسار.

3- إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان حسن إدارة أموال الإعسار والتصرف فيها أثناء إجراءات الإعسار.

4- مراجعة المحكمة بخصوص أي مسألة تتعلق بعمل وكيل الاعسار

5- تقديم أي اعتراض او استئناف نيابة عن الدائنين.

ج- على وكيل الإعسار أن يسمح للجنة الدائنين بالاطلاع على الوثائق اللازمة وأن يزودها بالإيضاحات الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

د- للمحكمة بتنسيب من وكيل الإعسار تعويض أعضاء لجنة الدائنين عن النفقات التي تكبدوها .

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 49

أ- يشترط لترخيص وكيل الإعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:-

1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصاً لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية

2- أن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده.

3- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.

ب تحدد شروط وإجراءات ترخيص وكلاء الإعسار وإعداد قائمة المرشحين لتولي مهام وكيل الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تتضمن القائمة مستويات مختلفة من المهنيين بناء على درجة الخبرة والوسائل المتاحة لكل منهم لغايات ممارسة المهنة.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 50

أ- 1 تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيل إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون

2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات وللمحكمة الاستئناس برأي الدائنين أو أي جهة تنظيمية مختصة قبل التعيين.

ب على وكيل الإعسار إشعار المحكمة بعدم قدرته على تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون ذلك سواء أكان السبب ناشئا قبل صدور قرار المحكمة بتعيينه أم في أي وقت بعد ذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ علمه بالسبب تحت طائلة المسؤولية القانونية وحرمانه من تولي مهام وكيل إعسار في أي إجراءات إعسار مستقبلية.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 51

أ– على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الإعسار.

ب لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ مهامه على أن يبقى مسؤولا عن تنفيذ تلك المهام ويتحمل أتعاب الخبراء ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ج يحظر على وكيل الإعسار تفويض مهامه للغير إلا في ظروف استثنائية على أن يكون التفويض محددا من حيث المدة والمهام وبموافقة المحكمة وفي هذه الحالة يكون المفوض ووكيل الإعسار مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أعمال المفوض.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 52

أ يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون.

ب- للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الإعسار بتزويدها بمعلومات محددة أو بتقديم تقرير عن سير إجراءات الإعسار وإدارة ذمة الإعسار.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 53

أ- تحدد أسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي حدا أدني:-

1- قيمة ذمة الإعسار.

2- مدى صعوبة الحالة وتعقيدها، بما في ذلك استمرار النشاط الاقتصادي وعدد الدائنين وتعدد وحدات النشاط الاقتصادي وعدد العمال.

3- ربط استحقاق جزء من الأتعاب بتحقيق نتيجة.

ب- يجب أن يتضمن النظام منح الدائنين الحق في الاشتراك في تحديد أتعاب وكيل الإعسار.

ج- تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار عند تعيينه .

د- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة البت فيه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه .

ه- إذا لم تكف ذمة الإعسار لدفع أتعاب وكيل الإعسار فيتقاضي مبلغا مقطوعا وفقا لأحكام المادة (112) من هذا القانون.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 54

أ- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر في أداء واجباته.

ب- تستمع المحكمة لأقوال وكيل الإعسار ولأقوال لجنة الدائنين إذا كان الطلب مقدمة من المدين قبل إصدار قرار العزل.

ج- لوكيل الإعسار أن يستقيل لأسباب مبررة أو إذا كان بقاؤه لا يحقق مصلحة الدائنين و إذا كانت الاستقالة غير مبررة فيترتب على وكيل الإعسار غرامة أو تبعات أخرى حسب ما ينص عليه النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د. إذا تم عزل وكيل الإعسار او استقال تعين المحكمة فورا وكيل إعسار جديدة وفي هذه الحالة يستمر وكيل الإعسار الذي انتهى تعيينه بأداء واجباته الي حين تولي وكيل الإعسار الجديد مهامه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 55

أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا ماليا وإداريا بما استكمل من أعمال تنفيذا لمهامه في نهاية المرحلة التمهيدية ضمن التقرير المعد منه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يقدم وكيل الإعسار تقرير المحاسبة النهائي للجنة الدائنين والتي تقوم بدورها بإبداء ملاحظاتها عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تسلمه .

ج- يودع تقرير المحاسبة النهائي مع ملاحظات لجنة الدائنين إن وجدت لدى المحكمة ويتم تبليغه للمدين ودائنيه ويتم نشر واقعة الإيداع في سجل الإعسار.

د- للمدين ودائنيه الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداعه لدى المحكمة وإذا لم يقدم أي اعتراض خلال المدة المذكورة تعتمده المحكمة دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ه- إذا تم الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي فتبلغ لائحة الاعتراض والبينات المعززة له لوكيل الإعسار وعلى وكيل الإعسار أن يجيب خطيا على اللائحة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

و- تعين المحكمة موعدا للنظر في الاعتراض لا يتجاوز مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم جواب وكيل الإعسار أو انتهاء المدة القانونية له ، ويبلغ الموعد لوكيل الإعسار والخصم.

الفصل الخامس- وكلاء الإعسار

المادة 56

أ- يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء مهامهم أو إخلالهم بالواجبات المنوطة بهم.

ب- يسقط حق المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه أو بمرور ثلاث سنوات على تاريخ استكمال إجراءات الإعسار أيهما يقع لاحقا.

ج- على وكيل الإعسار تقديم ضمانات كافية أو استصدار بوليصة تأمين ضد المسؤولية المهنية وفقا للشروط التي ينص عليها النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 57

أ. على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط.

ب. إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تفرض عليه غرامة مقدارها لا يتجاوز مجموع أتعابه مع مراعاة الظروف ومدة التأخير على أن تقوم باعلام الجهة المسؤولة عن ترخيص وكلاء الإعسار بالواقعة.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 58

أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حد أدنى:-

1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، مع بيان أي إخلال من المدين بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون ان وجد .

2- تحليلا لأسباب الإعسار مع تقييم مفصل للأسباب التي استند إليها المدين في طلب إشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين.

3- تقييما عاما لإمكانية استمرار النشاط الاقتصادي.

4- بيانا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه.

ب- يجب أن يرفق بتقرير وكيل الإعسار ما يلي:-

1- قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير قيمة كل منها وفقا للمادة (60) من هذا القانون.

2- قائمة الدائنين مع التعريف بكل دائن والمبلغ المستحق له وتصنيفه المقترح لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الإعسار ودائني الإعسار.

3- كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 59

أ- تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار.

ب. تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي إجراء قانوني ويسري هذا الحكم على الأموال والحقوق التي لا يعلم وكيل الإعسار بوجودها والتي لم يتم إدراجها في قائمة الجرد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا رأى وكيل الإعسار أن هناك أموالا معرضة للتلف أو النقصان بشكل يضر بذمة الإعسار فله أن يطلب من المحكمة حصرها وختمها من موظف المحكمة أو حمايتها بأي طريقة مناسبة أخرى بما في ذلك بيعها بالطريقة التي تحددها المحكمة.

د- اذا كان المدين شخصأ طبيعياً فلا تعتبر الأموال والحقوق المستثناة من الحجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ جزءا من ذمة الإعسار.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 60

أ- على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه.

ب. تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار.

ج- يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في ذلك مكان وجوده ورقم تسجيله وأي حجز أو حق قائم عليه.

د- يقدر كل مال أو حق على أساس القيمة السوقية العادلة ويجوز اعتماد التقدير الذي تتضمنه البيانات المالية للمدين ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بعدم دقتها أو بأن المعلومات قديمة أو أن الظروف قد تغيرت منذ إعدادها و للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال.

ه- تستثني أموال الغير التي في حيازة المدين من قائمة الجرد على أنه إذا كانت الأموال في حيازة المدين لسبب قانوني فيجب تضمين حق الحيازة في تلك القائمة.

و- تتضمن قائمة الجرد حصرا للديون المترتبة للمدين على الغير مع بيان أسماء المدينين ومبالغ الديون وتاريخ استحقاقها، وعلى وكيل الإعسار ارفاق كشف بالديون والحقوق المتنازع عليها وكشف آخر بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده والمرحلة التي وصلت إليها كل منها.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 61

أ- يتم تسجيل الديون خطيا عن طريق تقديم طلب تسجيل الدين من الدائن مرفقاً به الوثائق المعززة له خلال مدة ثلاثين يوما من نشر قرار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يتضمن طلب التسجيل اسم الدائن وموطنه أو مقره المسجل وأي معلومات لازمة للتعريف به وعنوانه و عنوان بريده الالكتروني للتبليغ ان وجد إضافة للمعلومات المتعلقة بدينه خصوصا أصله ومقداره وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه وطبيعته إضافة إلى تصنيفه وفقا لقواعد الإعسار حسب رأي الدائن و إذا كان الدين مضمونا فيجب أن يتضمن الطلب وصفا للضمانة والبيانات المدرجة في السجل الذي تم تسجيل أو إشهار الحق في الضمانة فيه.

ج- يرفق الطلب بالوثائق المعززة له، وللدائن تقديم صور عن تلك الوثائق على أنه يحق لوكيل الإعسار طلب أصل تلك الوثائق إذا رأى ذلك ضروريا.

د. تعامل الديون التي لم تحل آجالها على أنها ديون مستحقة لغايات تسجيلها.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 62

أ-1- على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين و تشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الديون التي جرى تسجيلها خلال إجراءات الإعسار وتلك المستخلصة من قيود ودفاتر المدين المحاسبية .

2- يجب أن تتضمن قائمة الدائنين تعريفا بالدائن ومبلغ الدين وتصنيفه كدين مضمون أو دين ممتاز أو دين غير مضمون أو أحد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ب- تدرج الديون التي يرى وكيل الإعسار أنها لم تثبت بشكل كاف في قائمة مستقلة مع بيان سبب عدم ادراجها في قائمة الدائنين .

ج- تودع قائمة الدائنين لدى المحكمة معززة بالمطالبات والوثائق المرفقة بها ويتم إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها بموجب إشعار في سجل الإعسار وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 63

أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً:-

1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية.

2- ديون الخزينة.

3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب- تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الإعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمة الدائنين.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 64

أ- للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار.

ب- يقدم الاعتراض المنصوص علية في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحكمة خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون ويجب أن ترفق به المستندات التي تثبت الادعاءات الواردة فيه.

ج- لأي شخص ذي مصلحة يرغب في الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريح تبلغه.

د- للمحمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المعترض، أن تعين جلسة لسماع البينة الشخصية للتحقق من الادعاءات الواردة في الاعتراض.

ه- تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.

و- لا يوقف تقديم الاعتراضات السير في إجراءات الإعسار، على أنه إذا تجاوزت نسبة المطالبات المعترض عليها (30%) من إجمالي المطالبات، فللمحكمة أن تقرر تعليق كل إجراءات الإعسار أو بعضها لمدة كافية تمكنها من البت في الاعتراضات.

الفصل السادس- حصر الأموال والالتزامات

المادة 65

أ- لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن باعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل.

ب- يسقط حق أصحاب الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاشتراك في التصويت على أي قرار أو قبض أي توزيع بموجب إجراءات تمت قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل.

ج- لا تقبل أي مطالبة تتم في فترة تقديم المطالبات والتي يعتمد تسجيلها على تحقيق من جهة رسمية إلا إذا قامت الجهة الرسمية المختصة بتقديم مطالبة بدين محتمل.

د- يتحمل الدائن أي نفقات إضافية ناجمة عن التأخر في تقديم مطالبته.

ه- في جميع الأحوال لا ينظر بأي طلبات تسجيل ديون بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون.

الفصل السابع- مراحل إجراءات الاعسار

المادة 66

تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية:-

أ- انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها.

ب- صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون.

الفصل السابع- مراحل إجراءات الاعسار

المادة 67

أ. تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية.

ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار، وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون وإذا تمت الموافقة على الخطة تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، إذا خلُص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة أيام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطة لإعادة التنظيم موافق عليها من دائنين يمثلون ( 25% ) على الأقل من إجمالي الديون.

د. يتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة و عليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم عند انتهاء المرحلة التمهيدية.

الفصل السابع- مراحل إجراءات الاعسار

المادة 68

أ- تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي.

ب- تسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 69

أ- للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على أن يتم ذلك بموافقة المحكمة.

ب- للمدين أن يتوصل مع دائنيه لتسوية تأخذ شكل خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا بهدف ضمان أعلى نسبة سداد لديونهم واستمرار النشاط الاقتصادي بحيث يتم ذلك من خلال:-

1- إرفاق مقترح خطة بطلب إشهار الإعسار مرفقا بموافقة خطية من دائنين يمثلون ل ( 25 % ) على الأقل من إجمالي الديون .

2- التقدم للمحكمة بمقترح للخطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 70

أ- يعد وكيل الإعسار تقريرا يتضمن تقييما شاملا لمقترح الخطة الذي قدمه المدين على أن يستكمل التقرير ويكون قابلا للمناقشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقترح إذا تم إرفاقه بطلب إشهار الإعسار وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمه للمحكمة إذا تم بعد الطلب.

ب- يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المسائل المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.

ج- لوكيل الإعسار أن يطلب من المدين أو من الدائنين الذين وافقوا على الخطة تزويده بأي معلومات أو إيضاحات يراها مناسبة لغايات إعداد التقرير.

د- لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعيين خبير لتقييم الخطة على أن يكون طلبه مبررا وأن يحدد بوضوح المسائل الواردة في الخطة المطلوب الخبرة عليها.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 71

أ- للدائنين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار.

ب- لا يجوز لوكيل الإعسار أن يسمح لأي جهة باستثناء الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين و أي شخص يظهر أن له ديناً صحيحا على المدين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وفي الأحوال جميعها يجب التحقق من هوية الشخص المزمع اطلاعه على الخطة وتوقيعه على تعهد بالمحافظة على سريتها.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 72

أ- للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين.

ب- يتم التصويت بوثيقة خطية تسلم لوكيل الإعسار على عنوانه المحدد أو من خلال المحكمة و يتم التصويت وفقا لأحكام التصويت على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 73

أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. .

ب- يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة أيام من انتهاء مدة التصويت على الخطة فإذا تمت الموافقة عليها بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون، يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك وإيداعها لديها.

ج- تطبق شروط وإجراءات الاعتراض على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون على الاعتراض على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 74

أ- إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار.

ب- يكون للموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا الآثار ذاتها التي تترتب على الموافقة على خطة إعادة التنظيم العادية.

الفصل الثامن- إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

المادة 75

إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك و تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء إجراءات إعادة التنظيم العادية ما لم يقدم المدين طلبا لبدء التصفية.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 76

لوكيل الإعسار أو للمدين أو لدائنين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون تقديم خطة لإعادة التنظيم للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم وللمدين ارفاقها بطلب إشهار الإعسار .

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 77

أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه.

ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي:-

1- لجنة الدائنين .

2- ممثلي العاملين لدى المدين.

3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار.

4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة مقدمة من المدين أو الدائنين.

ج- تمنح المحكمة الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 78

أ -على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا متكاملا للمحكمة حول خطة إعادة التنظيم خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها على أن يتضمن التقرير رأيه حول مدى قابلية النشاط الاقتصادي للاستمرار إذا تم تنفيذ الخطة وإمكانية تنفيذها بشكل فاعل.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار ما يلي:-

1- أن الخطة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون و المعلومات اللازمة لتمكين المحكمة والدائنين من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- مدي معقولية الفرضيات التي بنيت عليها خطوات إعادة التنظيم وتوقعات التدفقات النقدية التي تضمنتها الخطة.

3- رأيه فيما إذا كان مبلغ الديون المتوقع استيفاؤه من الدائنين من خلال الخطة أكبر من المبلغ المتوقع استيفاؤه في حال تصفية أموال المدين.

4- رأيه فيما إذا كانت الخطة المقدمة تحسن إمكانية استيفاء الدائنين لديونهم.

5- رأيه فيما إذا كان تنفيذ الخطة لن يؤدي لاستيفاء أي من الدائنين أو فئة منهم مبالغ تقل عن تلك التي سوف يستوفونها في حال تصفية أموال المدين.

6- رأيه فيما إذا كان يجوز الطعن بأي مبالغ مستحقة للأشخاص ذوي صلة بالمدين.

7- أثر عدم قدرة المدين على متابعة أي إجراءات قضائية أو إنجاز أي عمل منصوص عليه في الخطة على تنفيذها.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 79

أ يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم اما إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو اعادة هيكلة الديون مع مذكرة بمبررات اللجوء لأي منهما.

ب يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة الديون في الخطة إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو أي طريقة أخرى بما في ذلك رسملة الديون ولا يجوز أن تتجاوز مدة تأجيل الديون عشر سنوات.

ج يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي في خطة إعادة التنظيم أي نوع من الإجراءات بما في ذلك الاندماج وتجزئة الأسهم أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة باستثناء الأحكام المتعلقة بحق الدائنين في الاعتراض على هذه الإجراءات بحيث تطبق الأحكام المتعلقة بالتصويت المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها لغايات الموافقة على خطة إعادة التنظيم.

د يجوز أن تتضمن خطة إعادة التنظيم بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع أي جزء منها أو التصرف بأسهم أو حصص الشركات التابعة.

ه يجوز أن تطرح الخطة بدائل تختارها كل فئة من فئات الدائنين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد المقترح البديل الذي يطبق على الدائنين الذين لم يختاروا أيا من البدائل.

و- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم المعلومات اللازمة لتمكين الدائنين الذين يملكون حق التصويت عليها من ممارسة ذلك الحق، وعلى النحو التالي:-

1- وصفا عاما لأعمال المدين والظروف التي أدت لإعساره.

2- وصفا مفصلا لإجراءات تنفيذ خطة إعادة التنظيم.

3- قائمة مفصلة بالدائنين مصنفين حسب فئاتهم.

4- المبالغ والأموال المنوي استخدامها لغايات سداد ديون كل فئة من الدائنين كليا أو جزئيا و الأموال التي سيتم الاحتفاظ بها لسداد الديون المعترض عليها، وإجراءات تسوية هذه الديون والوقت المتوقع لذلك.”

5- بيان طريقة بيع الأموال إن وجدت إضافة لقائمة الأموال التي سيتم بيعها سواء أكانت مثقلة بحقوق ضمان أم لا، وكيفية استخدام عوائد البيع.

6- تاريخ بدء تنفيذ الخطة والمدد المطلوبة لذلك .

7- بيانا بأن اعتماد الخطة سيؤدي لإعادة تحديد حقوق الدائنين بما في ذلك الحالات التي لن يتم فيها تنفيذ الخطة بشكل كامل أو تعليق تنفيذها والتفاصيل المتعلقة بطريقة إعادة تحديد هذه الحقوق.

8- قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التي تتولى إدارة أعمال المدين والبدلات التي يتقاضاها كل منهم، إن وجدت.

9- تفصيلا لطريقة سداد الديون بما في ذلك بيع الأموال أو بيع النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا أو الحصول على قروض من الغير أو الاكتتاب برأس المال أو تخفيض الديون أو شطبها أو إعادة جدولتها أو رسملتها أو أي طريقة أخرى تجيزها التشريعات النافذة إضافة للمدة التي يستغرقها هذا السداد.

10- اسم الشخص المرشح لمراقبة تنفيذ الخطة، إن وجد، ومسؤولياته تجاه الدائنين.

11- تقريرا حول التوقعات المالية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتدفقات النقدية خلال فترة تنفيذ الخطة.

12- تقديرا لعوائد بيع الأموال في التصفية والكلفة الإجمالية لهذه التصفية فيما لو تمت التصفية في الوقت الذي تم فيه تقديم الخطة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 80

أ- لغايات التصويت على خطة إعادة التنظيم يُقسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم وذلك وفقا لأحكام المادتين (38) و (40) من هذا القانون ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن الفئة ذاتها من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

ب- للجهة التي تعد خطة إعادة التنظيم أن تقترح تقسيم الدائنين لفئات ضمن الفئة الواحدة لأسباب أخرى خلاف قيمة الدين خصوصا فيما يتعلق بالدائنين بديون غير مضمونة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 81

أ- تتساوى حقوق الاطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة الا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة وفي هذه الحالة ترفق بخطة اعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة.

ب- لا يعتد بأي اتفاق بين وكيل الاعسار او المدين او اي اشخاص آخرين لمنح مزايا مخالفة لخطة إعادة التنظيم.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 82

أ- لا يجوز ان تمس خطة اعادة التنظيم حقوق الدائنين اصحاب الحقوق المضمونة.

ب- اذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب ان توضح طريقة ومقدار تغيير الحقوق او تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل الديون المضمونة.

ج- لا تعتبر الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ملزمة للمدينين اصحاب الحقوق المضمونة ما لم يوافقوا عليها جميعهم.

د- للدائنين اصحاب الحقوق المضمونة التصويت على الخطة اذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم اذا تمت الموافقة عليها.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 83

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الاجراءات التي تتضمنها خطة اعادة التنظيم ملزمة للدائنين اصحاب الديون الممتازة اذا وافقوا عليها.

ب- لا تسري خطة اعادة التنظيم على الدائنين اصحاب الديون الممتازة الا اذا حصلت فئتهم على أغلبية الاصوات وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون او اذا قررت المحكمة ذلك وفقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 84

يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة الحق في التصويت وفقا لكامل مبالغ ديونهم التي تضمنتها القائمة النهائية للدائنين.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 85

أ-لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء و المساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا التصويت باستثناء الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعريف الشخص ذي الصلة بالمدين.

ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم خصما من ديون الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فتعتبر الديون الأدنى في مرتبة الأولوية مشطوبة أما إذا تضمنت الخطة تأجيل ديون أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فيتم تسديد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية بالطريقة التي تضمنتها الخطة بعد سداد الديون الممتازة وغير المضمونة بالكامل.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 86

أ- يُعقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على أن لا يتجاوز تاريخ الاجتماع خمسة وسبعين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم.

ب- يتولى وكيل الإعسار اعلان تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وجدول أعماله خلال مدة خمسة عشر يوما من بدء مرحلة إعادة التنظيم و يتم إشهار وقائع الاجتماع في الجريدة الرسمية وسجل الإعسار وبأي طريقة أخرى مناسبة.

ج- يترأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين ويتولى وكيل الإعسار أمانة سر الاجتماع ولقاضي المحكمة أن ينيب عنه وكيل الإعسار في ترؤس الاجتماع وفي هذه الحالة يتولى أمانة السر موظف المحكمة الذي يعينه رئيس الاجتماع

د- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا في أي من الحالتين التاليتين:-

1- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون.

2- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ه- إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد الإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية واذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 87

أ- على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، واذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانون .

ب- يقتصر الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه على الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين.

ج- يعد وكيل الإعسار قائمة بالدائنين الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع.

د- للدائنين حضور الاجتماع شخصيا أو تعيين ممثل عنهم سواء من بين الدائنين الآخرين أو من الغير بموجب وكالة عدلية أو خطية أمام الموظف المختص في المحكمة ويحظر على المدين أو الأشخاص ذوي الصلة به تمثيل أي دائن في الاجتماع.

ه- يعد أمين سر الاجتماع جدولا بالحضور أصالة أو وكالة ويرفق هذا الجدول بمحضر الاجتماع بعد اتخاذ القرارات.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 88

للدائنين الحاضرين أو لممثليهم الاستيضاح وطلب معلومات حول تقرير وكيل الإعسار ولهم طلب معلومات إضافية عن خطة إعادة التنظيم من المدين أو الدائنين الذين اقترحوا الخطة، حسب مقتضي الحال.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 89

أ- يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين.

ب- تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من المؤيدين وشخصين من المعترضين لإبداء آرائهم و له أن يستوضح عن أي أمر يرى ضرورة إطلاع الدائنين الحاضرين عليه.

ج- للمدين أو الدائنين تقديم اقتراحات حول الخطة ويبدأ بمناقشة مقترحات المدين والتصويت عليها اولا ثم المقترحات المقدمة من الدائنين أصحاب الديون الأكبر قيمة ولا يطرح أي مقترح للنقاش بعد حصول الموافقة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 90

أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم بالأغلبية المطلقة من إجمالي الديون.

ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم تخفيضا أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خمس سنوات فيجب أن يوافق عليها الدائنون الذين خفضت ديونهم أو تم تأجيلها بأغلبية (60%) على الأقل من إجمالي ديونهم.

ج- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم معاملة مجموعة من الدائنين من ضمن الفئة ذاتها معاملة تفضيلية، فيجب أن يوافق عليها بشكل مستقل أغلبية الدائنين الذين سيلحقهم ضرر من منح هذه المعاملة التفضيلية.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 91

أ- يجوز الموافقة على خطة إعادة التنظيم ولو لم تحصل فئة من الدائنين على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع الدائنين اذا تحققت الشروط التالية:

1- أن لا يؤدي تنفيذ الخطة إلى وضع الدائنين من الفئة ذاتها في مرتبة أدنى من مرتبتهم فيما لو تمت تصفية النشاط الاقتصادي.

2- أن لا يلحق ضرر بأي من أعضاء أي فئة مقارنة مع اعضاء الفئات الأخرى من المرتبة ذاتها.

3- أن لا يتقاضى أي دائن من ضمن أي فئة أخرى من الدائنين مبلغا أعلى من إجمالي ديون تلك الفئة.

ب- تقرر المحكمة اعتماد خطة إعادة التنظيم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب وكيل الإعسار أو المدين وفي هذه الحالة على المحكمة عرضها على وكيل الإعسار .

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 92

أ- 1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت و بيان تصنيف كل دائن قام بالتصويت.

2- يقوم وكيل الإعسار بإيداع المحضر لدى المحكمة مرفقا به النسخة الموافق عليها من خطة إعادة التنظيم وجدول الحضور الذي يبين الديون الممثلة في الاجتماع ويحتفظ بنسخة منها وللفرقاء جميعهم الاطلاع على المحضر والوثائق المرفقة به.

ب- للمدين ووكيل الإعسار والدائنين الذين عارضوا اعتماد خطة إعادة التنظيم أو لم يحضروا الاجتماع أن يتقدموا باعتراض على قرار الموافقة على الخطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط إعداد الخطة أو تشكيل الأغلبية، بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة (91) منه، او الإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماع الدائنين وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداع الخطة لدى المحكمة واذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فتقرر المحكمة اعتمادها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ج- 1- للمدين أو وكيل الإعسار أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من الديون أن يعترضوا على خطة إعادة التنظيم بسبب عدم جدواها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

2- تبلغ المحكمة الاعتراض المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الى وكيل الإعسار ولجنة الدائنين، إذا تم تشكيلها، وتمنحهم مهلة للرد على الاعتراض وللمحكمة أن تعين خبيرا لبيان مدى جدوى خطة إعادة التنظيم إذا رأت ضرورة لذلك.

3- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة عشرة أيام من انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 93

أ. للدائنين الذين اعترضوا على خطة إعادة التنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذا القانون وللمدين استئناف قرار الموافقة على الخطة أو رفضها بعد استكمال إجراءات الاعتراض.

ب- يجب تقديم الاستئناف خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قرار المحكمة حول الاعتراض في سجل الإعسار وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

ج- لا يوقف الاستئناف نفاذ خطة إعادة التنظيم ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 94

أ- لا تؤثر خطة إعادة التنظيم على حقوق دائني الإعسار في مواجهة الغير من الملتزمين بسداد دين المدين بما في ذلك الكفيل الشخصي او العيني .

ب- يكون التزام ذمة الإعسار تجاه الغير من الملتزمين بسداد ديون المدين في حدود ما هو مخصص للدين في خطة إعادة التنظيم.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 95

أ- تتوقف آثار إشهار الإعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم.

ب- مع مراعاة القيود التي تتضمنها الخطة، يسترد المدين كامل صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، ويعتبر المدين مخلا بالخطة إذا تجاوز هذه القيود.

ج- يجوز أن تنص خطة إعادة التنظيم على تكليف شخص أو لجنة الدائنين بالإشراف على تنفيذها، و إذا تضمنت الخطة هذا الشرط و لم تعين شخصا لذلك فيعتبر وكيل الإعسار حكما مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على أن تحدد خطة إعادة التنظيم صلاحيات المشرف وحقوقه وواجباته وأتعابه.

د- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم، أو المدين، إذا لم يعين مشرفاً، أن يعد تقريرا سنويا حول سير تنفيذ الخطة ويودعه لدى المحكمة للتشاور مع الدائنين ما لم تنص الخطة على ميعاد آخر.

ه- لا يؤثر تعيين وكيل الإعسار مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على واجباته وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 96

أ- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا جوهريا بها.

ب- تبلغ المحكمة المدين بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وعليه أن يقدم دفوعه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه.

ج- يترتب على قرار المحكمة بتأكيد وجود إخلال بخطة إعادة التنظيم البدء في مرحلة التصفية.

د- يكون القرار الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو تبلغه ، حسب مقتضى الحال وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

الفصل التاسع- مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

المادة 97

أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيذ الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إعادة التنظيم .

ب- يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين للخطة وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يعترض خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ نشر القرار.

ج- إذا قدم اعتراض على قرار المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستمع المحكمة لأقوال المدين والمشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم وتتخذ قرارا خلال مدة خمسة أيام من تقديم الاعتراض إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية.

د- يكون قرار البت في الاعتراض الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدوره أو تبلغه حسب مقتضى الحال.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 98

أ- يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد.

2- عدم إمكانية وضع خطة اعادة تنظيم .

3- عدم قدرته على الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم .

ب- في جميع الأحوال للمدين أن يطلب التصفية في أي وقت خلال السير بإجراءات الإعسار.

ج- يترتب على إخلال المدين بواجبه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر ذاته الذي يترتب على إخلاله بواجب التقدم بطلب إشهار الإعسار.

د- تقرر المحكمة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب المدين بدء مرحلة التصفية ولها أن تستمع لأقوال وكيل الإعسار ولجنة الدائنين إن وجدت قبل البت في الطلب.

ه- يلتزم وكيل الإعسار بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية إذا توقف النشاط الاقتصادي أو إذا لم تتوافر أسباب موضوعية لتوقع الموافقة على خطة إعادة التنظيم وعلى المحكمة أن تستمع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت، قبل إصدار قرارها

و- إذا كان بدء مرحلة التصفية ناجما عن عدم الالتزام في تنفيذ خطة إعادة التنظيم تكلف المحكمة وكيل الإعسار ليتولى أعمال التصفية، ما لم تقرر المحكمة تعيين وكيل إعسار آخر.

ز- يتم إشهار قرار بدء مرحلة التصفية بالطرق المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 99

أ- يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤولية إدارتها لوكيل الإعسار.

ب- لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للمدين تلقائيا ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك بناء على طلب وكيل الإعسار في الحالات التالية:

1- إذا كانت الإيرادات المتحققة من النشاط الاقتصادي لا تكفي لتغطية مصاريف التصفية .

2- إذا لم تكن هناك إمكانية لبيع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا.

ج- لغايات السير في إجراءات التصفية تعتبر ديون المدين المؤجلة جميعها مستحقة الأداء ويتم تقييم كافة المطالبات غير المالية وتحويلها لمبالغ مالية.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 100

أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية:-

أ- تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا.

ب. إذا تم نقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة تنتقل حكما:-

1- العقود التي يكون المدين طرفا فيها دون موافقة أطراف العقد الآخرين.

2- الرخص والأذونات والموافقات الحكومية دون الحاجة لأي إجراء او موافقة مع التزام الشخص الذي تملك النشاط الاقتصادي بشروط استمرارية الرخص والأذونات والموافقات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ج- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تمت التصفية بشكل مجزأ، يتم بيع الأموال التي تعتبر جزءا من ذمة الإعسار خلال الفترة الزمنية المحددة في خطة التصفية وبإشراف المحكمة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الاختصاص.

2- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار أن تقرر إجراء البيع بالمزاد العلني أو إجراء بيع مباشر أو أي نوع آخر من البيوع التي تراها مناسبة لنقل ملكية الأموال بشكل قانوني.

3- تنظم إجراءات البيع بما في ذلك أنواع البيوع وشروط كل منها والوقت اللازم لإتمامها وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

د- يجوز نقل ملكية أموال بعينها لدائن أو أكثر سدادا لدينه شريطة الحصول على موافقة المحكمة.

ه- لا يجوز لأي من الأشخاص ذوي الصلة بالمدين أن يتملكوا النشاط الاقتصادي العائد له أو أي وحدات منه أو أيا من أمواله إلا بموافقة المحكمة.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 101

أ- تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الإعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحلة التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسباب مبررة.

ب. تودع خطة التصفية لدى المحكمة ولدى وكيل الإعسار وللمدين ودائنيه والعاملين لديه ابداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليها لدى وكيل الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها لدى المحكمة.

ج- لوكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يأخذ بالملاحظات والاعتراضات كليا أو جزئيا ويعدل الخطة أو أن يبقيها دون تغيير ويقدمها للمحكمة وعلى المحكمة اعتمادها بشكلها النهائي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ ورودها اليها.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 102

يُعد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الإعسار وماتم سداده منها والرصيد المستحق وقائمة جرد وقائمة دائنين محدثتين وتودع هذه التقارير لدى المحكمة ووكيل الإعسار وللمدين ودائنيه ولكل ذي مصلحة إبداء ملاحظاتهم حولها .

الفصل العاشر- التصفية

المادة 103

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتصفية أموال ذمة الإعسار وحقوقها خلال مدة سنة من تاريخ بدء مرحلة التصفية وإلا يسقط تعيينه ويفقد حقه في تقاضي أتعابه ويعد مسؤولا عن رد أي مبالغ كان قد قبضها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ب- للمحكمة أن تمنح وكيل الإعسار مهلة إضافية لا تتجاوز الشهرين لمرتين حدا أعلى بناء على أسباب مبررة.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 104

أ. لا يجوز أداء أي دفعات لدائني الإعسار إلا بعد أن تصبح قائمة الدائنين نهائية وتبدأ مرحلة التصفية على أنه يجوز لوكيل الإعسار إنشاء حساب احتياطي بمبلغ كاف لسداد بعض الديون الى حين إدراجها في قائمة الدائنين النهائية عند إجراء التوزيع.

ب- لوكيل الإعسار وبموافقة المحكمة توزيع المبالغ على دائني الإعسار قبل إتمام إجراءات التصفية حال توفر مبالغ كافية على أن يراعي وكيل الإعسار في توزيع المبالغ الأولويات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 105

يُعد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبلغ و تودع القائمة لدى المحكمة و وكيل الإعسار لاطلاع أي شخص ذي مصلحة عليها.

الفصل العاشر- التصفية

المادة 106

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقا للأولويات التالية:-

1- الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها.

2- الديون الممتازة وفقا لأحكام هذا القانون.

3- الديون غير المضمونة.

4- الديون الأدنى في مرتبة الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .

ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 107

أ- تعلن المحكمة انتهاء إجراءات الإعسار بعد إتمام التوزيع النهائي أو إذا تم سداد كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار و يتم إشهار قرار المحكمة وسبب انتهاء الإجراءات بالطريقة المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

ب إذا كان المدين شخصا اعتباريا، تنتهي شخصيته الاعتبارية باستكمال توزيع العوائد ما لم يتم سداد ديونه بالكامل، وعلى وكيل الإعسار تبليغ الجهة التي تم تسجيل الشخص الاعتباري لديها بقرار المحكمة لغايات شطب تسجيله وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 108

أ للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة بالإبراء من الديون غير المسددة وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دفوعهم واعتراضاتهم على طلب المدين بالإبراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغهم الطلب.

ب تنظر المحكمة في الطلب تدقيقا ولها أن تقرر الموافقة على إبراء المدين من التزماته المتبقية بعد التثبت من أن المدين قد تصرف بشكل يتفق وحسن النية على أن يتضمن قرار المحكمة إلزام المدين بما يلي وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة بالإبراء:-

1- ممارسة نشاط ربحي أو السعي للحصول على عمل إذا كان عاطلا عن العمل وأن لا يستنكف عن قبول أي عمل يناسب مؤهلاته اذا كان المدين شخصأ طبيعيا.

2- دفع (50%) من دخله المستقبلي لدائنيه، ويشمل ذلك قيمة أي أموال تؤول اليه عن طريق الإرث اذا كان المدين شخصا طبيعيا.

3- إشعار المحكمة فورا بأي تغيير في موطنه أو مكان عمله أو بأي دخل تحقق له أو أموال آلت اليه .

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 109

ترفض المحكمة منح المدين الإبراء في الحالات التالية:

أ إذا صدر حكم قطعي بإدانته بأي جرم جزائي ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون

ب إذا قام المدين خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب إشهار الإعسار أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص حول وضعه المالي لغايات الحصول على قرض أو منحة أو للتهرب من أداء مبالغ تعود للخزينة.

ج- إذا كان المدين حاصلا على إبراء من رصيد التزامات في السنوات الثماني السابقة لطلب الإبراء

د- إذا قام المدين خلال السنة السابقة لطلب الإبراء أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بأي فعل من شأنه التأثير سلبا على قدرته على سداد ديونه أو تأخير إشهار الإعسار .

ه- إذا كان المدين قد قام عن قصد أو إهمال، بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص عند إعداد القوائم والكشوفات المطلوب تقديمها حول أمواله ودخله ودائنيه وديونه وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 110

لا يسري الإبراء على ما يلي:-

أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال .

ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر.

ج- الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة.

د. الالتزامات المالية الناشئة عن المسؤولية الناجمة عن الإضرار بالغير أو التسبب بالوفاة.

الفصل الحادي عشر- انتهاء إجراءات الاعسار

المادة 111

أ- إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة المدين أو شركائه، فلأي دائن أن يطلب إعادة السير في إجراءات الإعسار.

ب- لا يحول انتهاء الشخصية الاعتبارية أو شطب المدين أو الغاء تسجيله دون إعادة السير في إجراءات الإعسار بحيث تتم إعادة تسجيله لغايات إعادة السير في إجراءات الإعسار فقط .

ج- يجوز إعادة السير في إجراءات الإعسار إذا ظهرت أموال أو أسباب كافية للادعاء على الغير لتغطية نفقات الإجراءات وتوفير مبالغ قابلة للسداد بما نسبته (5%) على الأقل للدائنين أصحاب الديون الممتازة.

د. تقتصر إعادة السير في إجراءات الإعسار على استرداد وبيع الأموال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف توزيع العوائد على الدائنين وفق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون .

ه- تعين المحكمة وكيل الإعسار ذاته ما لم تقرر خلاف ذلك وعلى وكيل الإعسار أن يعد قائمة جديدة للتوزيع وينفذ المهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

الفصل الثاني عشر- حالات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين

المادة 112

أ- يُنشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين.

ب- يغطي الحساب النفقات القضائية وأتعاب وكيل الإعسار .

ج- تتكون المصادر المالية لهذا الحساب مما يلي:-

1- مبلغ مخصص من الخزينة يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

2- نسبة من رسوم تسجيل المدينين المنصوص عليهم في هذا القانون.

3- نسبة من رسوم ترخيص وكلاء الإعسار.

4- نسبة من أتعاب وكلاء الإعسار.

د- تحدد قيمة المساهمات المبينة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة وكيفية الصرف من هذا الحساب ومراقبة الدفعات وآليات تحديد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

الفصل الثالث عشر- العقوبات

المادة 113

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصاً طبيعياً والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصا اعتبارياً، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1- أخفى أي أموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.

2- بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.

3- اختلق دائناً وهمياً أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.

4- امتنع قاصداً عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.

5- تعمد حذف أي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.

6- أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو إلحاق الضرر بباقي الدائنين.

7- تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الإعسار بهدف إخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.

ب- إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتبارياً أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيدية أو مرحلة إعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضي لذلك.

ج- دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والإقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.

د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصاً طبيعياً فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.

الفصل الثالث عشر- العقوبات

المادة 114

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:-

أ- تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار .

ب- اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.

ج- تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.

د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث عشر- العقوبات

المادة 115

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:-

أ- أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.

ب- استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.

ج- تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 116

تختص المحكمة بالاعتراف بأحكام الإعسار الدولية والتعاون مع المحاكم الأجنبية وغيرها من الهيئات المختصة شريطة المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 117

لوكيل الإعسار الأجنبي تقديم طلب إشهار الإعسار في المملكة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 118

إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية يحق لوكيل الإعسار الأجنبي الاشتراك في إجراءات الإعسار التي تتم في المملكة فيما يتعلق بالديون والأموال وفقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 119

أ- يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل.

ب- لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ترتيب أولوية الديون في إجراءات الإعسار التي تتم وفقا لهذا القانون .

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 120

أ. في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه الإشعار أيضا للدائنين المعلومين والذين ليس لهم عنوان في المملكة و للمحكمة أن تأمر باتخاذ الخطوات اللازمة لغايات تبليغ الدائنين الذين ليست لهم عناوين معروفة.

ب- يوجه الإشعار لكل من الدائنين الأجانب المُشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على حدة ما لم تقرر المحكمة توجيه الإشعارات بشكل آخر و يجوز أن يوجه الإشعار للدائنين الأجانب المعلومين عن طريق الإعلان في الصحف الأجنبية التي يرى وكيل الإعسار أنها الأنسب لضمان وصولها لعلم الدائنين المعلومين دون حاجة لتوجيه كتب رسمية لهم.

ج- يجب أن يتضمن إشعار إشهار الإعسار الموجه للدائنين الأجانب ما يلي:-

1- مهلة زمنية معقولة للتقدم بالمطالبات ومكان تقديمها.

2- بيانا عما إذا كان على الدائنين اصحاب الحقوق المضمونة التقدم بمطالباتهم.

3- أي معلومات أخرى يجب تضمينها في هذا الاشعار وفقا لأحكام هذا القانون أو ترى المحكمة لزوم تقديمها.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 121

أ- يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى المحكمة ويرفق بطلب الاعتراف ما يلي:

1- صورة مصدقة عن قرار إشهار الإعسار وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي في الدولة الأجنبية.

2- شهادة صادرة عن المحكمة الأجنبية بوجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي.

3- أي بينة أخرى تقبلها المحكمة تدل على وجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل إعسار أجنبي في حال عدم توفر البينات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

4- بيان يحدد الإجراءات الأجنبية كافة وأي إجراءات بموجب هذا القانون تتعلق بالدين وأي إجراءات معروفة لوكيل الإعسار الأجنبي.

ب- للمحكمة تكليف وكيل الإعسار بتقديم ترجمة للوثائق المقدمة لإثبات طلب الاعتراف الى اللغة العربية.

ج- للمحكمة اعتبار أي وثيقة أخرى تقدم لتعزيز طلب الاعتراف صحيحة وسواء أكانت مصدقة أم غير مصدقة.

د- تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بشكل مستعجل وفي جميع الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمة.

ه- يعتبر المقر المسجل للمدين أو مكان إقامته المعتاد هو مركز مصالحه الرئيس، ما لم يثبت عكس ذلك .

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 122

يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي:-

أ- بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين

ب- بوصفها إجراءات أجنبية ثانوية إذا كان للمدين منشأة في الدولة الأجنبية.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 123

على وكيل الإعسار الأجنبي أن يشعر المحكمة فور تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بما يلي:-

أ- أي تغيير جوهري يتعلق بالإجراءات الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو بتعيين وكيل الإعسار.

ب- أي إجراءات أجنبية أخرى تتعلق بالدين ذاته أو أي إجراء آخر يصبح معلوما لدى وكيل الإعسار الأجنبي .

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 124

أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائنين بما في ذلك ما يلي:-

1- أن توقف التنفيذ على أموال المدين.

2- أن تعهد الى وكيل الإعسار الأجنبي أو أي وكيل إعسار مؤقت بعملية إدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة كليا أو جزئيا بهدف حماية تلك الأموال والمحافظة على قيمتها بسبب طبيعتها أو لأي ظروف أخرى.

3- أن تمنح أي مساعدة منصوص عليها في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون .

ب- للمحكمة أن ترد طلب منح المساعدة بموجب هذه المادة إذا رأت أن من شأن قبول الطلب التدخل في سير إجراءات الإعسار الرئيسة الأجنبية.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (126) من هذا القانون ينتهي أثر قرار منح المساعدة بموجب أحكام هذه المادة عند البت بطلب الاعتراف.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 125

أ- دون الإخلال بالحق في طلب إشهار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون يترتب على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيسة ما يلي:-

1- عدم قبول الدعاوى أو الإجراءات الفردية المتعلقة بأموال المدين أو حقوقه أو التزاماته أو مسؤولياته أو الاستمرار فيها باستثناء الدعاوى أو أي إجراءات فردية يقيمها أي شخص للمدى اللازم لحماية حقوقه في مواجهة المدين.

2- وقف التنفيذ على أموال المدين.

3- وقف الحق في التصرف بأي أموال عائدة للمدين أو إثقالها بحقوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر إلا فيما يخص تسيير أعماله المعتادة.

ب- تراعي المحكمة عند اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توفير الحماية الكافية لمصالح مواطني المملكة في الإجراءات الأجنبية الرئيسة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 126

أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة اذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:-

1- اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال لم يتم اتخاذها بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية .

2- اتخاذ التدابير اللازمة للاستماع لأقوال الشهود أو جمع البينات أو تسليم المعلومات فيما يتعلق بأموال المدين أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته .

3- أن تعهد لوكيل الإعسار الأجنبي أو لأي شخص تعينه بإدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة.

4- أن تمنح وكيل الإعسار الأجنبي التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون .

ب. للمحكمة بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وبناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تعهد له أو لأي شخص آخر بتوزيع أموال المدين الموجودة في المملكة إذا تحققت من أن في ذلك حماية كافية لمصالح الدائنين في المملكة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 127

أ- على المحكمة عند منح المساعدة أو رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح المساعدة.

ب- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أو أي شخص آخر يتأثر بمنح المساعدة أن تعدل أو تنهي تلك المساعدة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 128

أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين.

ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون إدارتها من وكيل إعسار أجنبي.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 129

لوكيل الإعسار الأجنبي وبمجرد صدور قرار الاعتراف بالإجراءات الأجنبية أن يطلب إدخاله في أي إجراءات في المملكة يكون المدين طرفا فيها.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 130

أ- على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم المساعدة أو أي معلومات ضرورية .

ب- على وكيل الإعسار التعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب تحت اشراف المحكمة .

ج- يعد تعاوناً لغايات هذه المادة ما يلي:-

1- تكليف أي شخص لتنفيذ أوامر المحكمة.

2- تقديم المعلومات بأي وسيلة تراها المحكمة مناسبة.

3- التنسيق بخصوص إدارة أموال المدين وشؤونه والإشراف عليها بما في ذلك موافقة المحكمة على الاتفاقيات المتعلقة بتنسيق الإجراءات ومتابعة تنفيذها.

4- تنسيق الإجراءات المتزامنة التي تخص المدين ذاته.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 131

لا يجوز إشهار إعسار بموجب هذا القانون بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية إلا إذا كان للمدين أموال في المملكة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 132

إذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:-

أ- إذا تزامن السير في إجراءات الإعسار مع تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية:-

1- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- لا تسري أحكام المادة (125) من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في المملكة كإجراءات إعسار أجنبية ثانوية.

ب- إذا بدأت إجراءات الإعسار في المملكة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية أو بعد تقديم طلب للاعتراف بها تقوم المحكمة بما يلي:-

1- تعديل أو إلغاء المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل اذا تعارضت مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- تعديل أو إلغاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) اذا تعارضت إجراءات إعسار أجنبية رئيسة مع إجراءات الإعسار في المملكة.

ج-على المحكمة التي تمنح المساعدة لوكيل إعسار أجنبي في إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تمددها أو تعدلها أن تتحقق من أن المساعدة تتعلق بأموال يوجب هذا القانون أن تتم إدارتها من خلال إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تتعلق بمعلومات مطلوبة لمثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 133

اذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:-

أ- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات إعسار أجنبية رئيسة بعد الاعتراف بها.

ب- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية أخرى أو قدم طلب للاعتراف بها فعلى المحكمة مراجعة أي مساعدة ممنوحه بموجب أحكام هذا الفصل وتعديلها او الغاؤها إذا كانت لا تتسق مع إجراءات الإعسار الأجنبية الرئيسة .

ج- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات ثانوية أخرى، فعلى المحكمة أن تمنح المساعدة وتعدلها وتنهيها لغايات تسهيل التنسيق بين الإجراءات.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 134

لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالما أن المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس المرتبة أقل نسبيا من المبلغ الذي قبضة الدائن بالفعل، وذلك باستثناء الديون المضمونة.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 135

إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات المملكة الناشئة عن معاهدات دولية تكون المملكة طرفا فيها، تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 136

عند تفسير أحكام هذا الفصل تؤخذ مصادره الدولية بعين الاعتبار لغايات توحيد تطبيقه.

الفصل الرابع عشر الإعسار الدولي

المادة 137

لا تحول أحكام هذا القانون دون صلاحية المحكمة برفض اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذا الفصل إذا كان يشكل مخالفة للنظام العام في المملكة.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 138

أ. تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب- تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وفي أي دعاوى أو طلبات تؤثر على ذمة
الإعسار، بما في ذلك ما يلي:-

1- القضايا التنفيذية .
2- أي إجراءات تحفظية تتعلق بأموال ذمة الإعسار.
3- دعاوى عدم نفاذ تصرفات المدين.
4- الدعاوى المتعلقة بمسؤولية المدين والأشخاص الذين يتولون إدارته و مدققي حساباته.
5. الدعاوى المتعلقة بقبول طلبات تسجيل ديون الدائنين أو الاعتراض عليها.
6- الدعاوى المقامة لتعديل أو إنهاء العقود الجاري تنفيذها وعقود العمل وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة من المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 139

أ. باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون:-
1- يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار، وإذا لم يكن للمدين عنوان معروف أو مسجل، فيتم تبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يتم تبليغ الدائنين بأي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره عن طريق نشر القرار في صحيفتين يوميتين على ان تكون إحداهما صحيفة أجنبية اذا كان يوجد بها طرف اجنبي وفي سجل الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب- يتم تبليغ الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة لدى المحكمة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- في الحالات التي لم يرد عليها نص تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغات ومواعيد الاستئناف وحساب المواعيد.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 140

تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

المادة 141

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ- سجل الإعسار.
ب- ترخيص وكلاء الإعسار.
ج- حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال.
د- شروط تشكيل لجنة الدائنين.
ه- تحديد معايير أتعاب وكلاء الإعسار.
و- بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية.

الفصل الخامس عشر- أحكام ختامية

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

المادة 142

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2018/5/7

عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون الإعسار مع التعديلات حتى 2021

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها . متابعة القراءة “قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات”

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

على نص القانون بصيغة pdf 1 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المعلومات :  اي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الوثائق المصنفة :  اي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .

الوثائق العادية :  اي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الدائرة : الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام .

المسؤول :  رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة .

المجلس :  رئيس المجلس / وزير الثقافة.

مفوض المعلومات :  مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته .

 

مجلس المعلومات

المادة 3
أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي: 1. وزير الثقافة رئيسا .
2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس .
3. امين عام وزارة العدل عضوا .
4. امين عام وزارة الداخلية عضوا .
5. امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا .
6. مديرعام دائرة الاحصاءات العامة عضوا .
7. مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا .
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الانسان عضوا .
ب. لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس اي مكافأت من خزينة الدولة .

 

مهام المجلس

المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .
ب. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. اعتماد نماذج طلب المعلومات .
د. اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
ه. اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء .

اجتماعات المجلس

المادة 5
أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس .
ج. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .

 

مهام المفوض

المادة 6
أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية: 1. اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس .
2. اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها .
3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها .
4. القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به .
ب. تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون .

حق الحصول على المعلومات

المادة 7
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

تسهيل الحصول على المعلومات

المادة 8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

طلب الحصول على المعلومات

المادة 9
أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس .
ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح .
ج. على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه .
د. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض .

 

طلب المعلومات غير الجائز

المادة 10
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون .

تحمل كلفة تصوير المعلومات

المادة 11
أ. يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها .
ب. اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون .
ج. اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها .

 

 

المعلومات المكلفة

المادة 12
اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب .

المادة 13
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ. الاسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع اخر.
ب. الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى .
ج. الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية .
د. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
ه. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية .
و. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها .
ز. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى .
ح. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها .
ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص .

فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق

المادة 14
أ. على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ب. في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى .

 

 

المسؤولية القانونية لمدير عام المكتبة الوطنية

المادة 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته .

 

تفويض الصلاحيات

المادة 16
للمسؤول ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المحكمة المختصة

المادة 17
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه .
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى .

 

تحديد مقدار البدل

المادة 18
يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

 

 

الانظمة التنفيذية

المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون. 15/5/2007

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

 

 

قانون تنظيم اعمال التأمين

قانون تنظيم اعمال التأمين وتعديلاته

رقم 33 لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم اعمال التامين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الهيئة: هيئة التامين المنشاة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس: مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس .

المدير العام: مدير عام الهيئة .

وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة .

الإجازة: الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون .

المؤمن / الشركة: أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تامين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون

معيد التامين / شركة اعادة التامين: أي شركة اعادة تامين اردنية او فرع لشركة اعادة تامين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التامين بموجب احكام هذا القانون ..

الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها .

المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها .

المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين .

المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية .

الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون .

الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون .

الاكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى أحكام هذا القانون .

وسيط اعادة التامين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة اعمال وساطة التامين بين المؤمن ومعيد التامين بمقتضى احكام هذا القانون .

المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى احكام هذا القانون .

هامش الملاءة: الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو أضعاف مركزها المالي .

المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده المجلس أيهما أكثر .

المدقق: مدقق الحسابات المرخص للعمل في المملكة .

 

 

أعمال التأمين وأنواعه

المادة 3

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين .

ب- تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة 4

تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة ( 3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل إعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد .

هيئة تنظيم قطاع التأمين

المادة 5

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى(هيئة التامين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية .

ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب في أنحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة 6

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:

أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .

ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها .

ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها .

د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمه .

ه- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي .

و- أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس .

المادة 7

تتألف الهيئة مما يلي :

أ- المجلس

ب- المدير العام .

ج- الجهاز التنفيذي .

المادة 8

أ- يتالف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيسًا وعضوية كل من :

  1. المدير العام نائبًا للرئيس .
  2. خمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين، يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام وآخر من القطاع الخاص لمدة سنتين .

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وأن اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة في هيئة التامين بكل اخلاص ونزاهة وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال الهيئة) .

ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .

د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .

المادة 9

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :

أ- إذا صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره .

ب- إذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أوعضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات .

المادة 10

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .

المادة 11

أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية :

  1. الاستقالة .
  2. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
  3. إذا فقد أحد شروط العضوية .

ب- يعلن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية عضوًا بديلاً في المجلس لاكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس .

المادة 12

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك :

أ- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها .

ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .

ه- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء .

و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه .

ز- أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الهيئة واهدافها .

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات اعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.

ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.

د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

المادة 14

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة 15

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الاردني لشركات التأمين.

ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.

ز- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى احكام هذا القانون .

ح- أي أمور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16

للمدير العام أن يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

المادة 17

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 18

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:

1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز 0.75 % (7.5) بالألف من اجمالي الأقساط المتحققة .

2- رسم طلب الإجازة .

3- رسم منح الإجازة .

4- رسم تسجيل فرع للشركة

5- رسم تسجيل الوكيل .

6- رسم ترخيص الوسيط .

7- رسم ترخيص الاكتواري .

8- رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية .

ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .

المادة 19

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :

أ-الرسوم التي تستوفيها الهيئة .

ب-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .

د- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .

ه- أي مبالغ تخصيصها الحكومة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

و- أي موارد أخرى يقرها المجلس .

المادة 20

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .

المادة 21

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا ً أميرية يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

ب- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة .

المادة 22

تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة .

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:-

أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان .

ب- اسس احتساب المخصصات الفنية .

ج- معايير اعادة التأمين.

د- اسس استثمار أموال الشركة .

ه- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليها .

و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.

ز- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها .

ك- مكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين .

ل- شروط تاسيس الشركة التابعة .

ح- اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.

ي- قواعد ممارسة المهنة وادابها.

 

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية :

أ- ترخيص مقدمي الخدمات التامينية وتحديد اسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها .

ب- تنظيم اعمال شركات التامين المعفاة بما في ذلك اسس وشروط تاسيسها وترخيصها والحد الادنى لراس المال وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات .

 

المؤمن

المادة 25

أ- لا يجوز ممارسة اعمال المؤمن الا من أي من الشركات المبينة ادناه:
1. شركة مساهمة عامة اردنية .
2. فرع شركة تامين اجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات .
3. شركة تابعة .
4. شركة معفاة .

ب -1. على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة او شركة تامين معفاة إلا بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدة .

  1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.

ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين إلا إذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .

د- يقع باطلا ً بطلانًا مطلقًا أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقًا لأحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن البطلان .

 

 

المؤمن

المادة 26

أ- لا تمنح الشركة إجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون .

ب – تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين .

 

 

المؤمن

المادة 27

أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تامين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ب- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة .

ج- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

 

 

المؤمن

المادة 28

يجوز للشركة فتح فرع لها في انحاء المملكة او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

المؤمن

المادة 29

تنظم وثيقة التأمين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي .

 

 

المؤمن

المادة 30

تلتزم الشركة بأن يكون جميع موظفيها من الأردنيين إلا أنه يجوز لها استخدام غير الأردنيين إذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .

 

 

 

المؤمن

المادة 31

لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة أو مديرًا عامًا لها أو موظفًا فيها أو مدير ًاو مفوضًا أي شخص:

أ- صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره .

ب- كان مسؤو لاً وفقًا لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أو عضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية اجبارية .

 

 

المؤمن

المادة 32

أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها ما يلي :

  1. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها .
  2. منافسة أعمالا لشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة .
  3. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين .
  4. تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين .

ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها بصفته ممثلا لأي مساهم في تلك الشركة .

 

 

المؤمن

المادة 33

أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى لشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته .

ب- إذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الأسباب .

 

 

المادة 34

أ- على الشركة اعلام المدير العام باسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او المدير المفوض واي من الموظفين الرئيسيين ، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك .

ب- على مجلس ادارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات .

ج- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها لتتولى ادارة الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس .

 

 

المؤمن

المادة 35

على الشركة تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي :

أ-هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه .

ب- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية .

ج- الأموال والاحتياطيات الواجب عليها ابقاؤها في المملكة .

 

 

المؤمن

المادة 36

أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعين أو تعتمد اكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الإجازة على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو إعتماده .

 

 

 

المؤمن

المادة 37

أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنها او عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة او مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى أي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى أي جهة رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .

ب- على مجلس ادارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاده ، وللمدير العام ان ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .
ج- للمدير العام تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة للتثبت او للتدقيق وفي اوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة او سجلاتها او وثائقها ، وعلى الشركة ان تضع ايا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام باعماله بشكل كامل .

د- للمدير العام ، نتيجة للتدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء او مستشارين او اكتواريين او مدققين لتدقيق اعمال الشركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير عنها ، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل ، على ان تتحمل الشركة الاجور التي يحددها المدير العام لاي منهم .

ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر على الخبير او المستشار او الاكتواري او المدقق الافصاح لاي جهة كانت عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك .

 

 

المؤمن

المادة 38

أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الاحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

ب- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة .

ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- اذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم او المستفيدين ، فعلى رئيس مجلس ادارتها او أي عضو فيه او مديرها العام تبليغ المدير العام فورا ، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك .

 

 

المؤمن

المادة 39

أ-1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والأسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها كما تزود المدير العام بجدول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

2- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه .

ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدون إذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها .

 

 

المؤمن

المادة 40

أ- على المدقق أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى المدير العام ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية:

1-إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

2-إذا تبين له أن هناك خللا ً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية .

3- إذا رفض أو تحفظ على اصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية .

4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

ب- للمدير العام أن يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

ج. اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق او اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل او امتنع عن القيام به لاي سبب من الاسباب او توفى فعلى مجلس ادارة الشركة ان ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الاقل وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم . د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية ان تقرر ايا مما يلي:

1-ردها الى مجلس الادارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .

2- احالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين ، وتحديد اتعابهم التي تتحملها الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة لاقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة .

 

 

المؤمن

المادة 41

أ- إذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:

1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك او عدم قدرة الشركة على الاستمرار باعمالها.

2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

3- ان إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الاجراءات.

4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج العمل الذي قدمته إلى المدير العام وحصلت على الإجازة بموجبه .

5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من راسمالها المدفوع .

6- ان الشركة توقفت عن اعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع فعلى المدير العام التاكد من صحة هذه المعلومات .

ب- إذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعليه إما أن يحيل الأمر إلى المجلس مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك إن لم تفعل يحيل المدير العام الامر إلى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك:

1- منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين .

2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها .

3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها .

4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية .

5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض او أي موظف رئيسي فيها .

6- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاءه إذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة .

7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات .

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها .

9- وقف أو إلغاء إجازة الشركة .

10- اعادة هيكلة الشركة .

11- تصفية الشركة .

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 42

أ- تلتزم شركة التامين الاجنبية قبل حصولها على الاجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة اعمال التامين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن اعماله .

ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه .

ج- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة .

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 43

على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها .

ب- تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع .

ج- تبلغ الانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للشركة .

 

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 44

لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنويًا عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع .

 

 

 

إجازة التأمين

المادة 45

أ-لا يجوز لاي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين في إلا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون

ب- تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التامين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التامين ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري احكام هذه الفقرة على شركة اعادة التامين .

ج- إذا تبين أن منح الإجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الإجازة بقرار من المجلس .

 

 

إجازة التأمين

المادة 46

لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة أخرى إلا إذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع .

 

 

 

إجازة التأمين

المادة 47

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية :

أ-إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب-إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الإجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون

-ج إذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة

د- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

ه- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

 

 

إجازة التأمين

المادة 48

أ- إذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الايقاف، أو خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين .

ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الايقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس .

 

 

إجازة التأمين

المادة 49

أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشانها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي :

  1. الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
  2. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها .

 

 

إجازة التأمين

المادة 50

للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة الإجازة الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة أقصاها شهرين .

 

 

إجازة التأمين

المادة 51

أ- إذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الإجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من هذا القانون، او اذا رفض المجلس طلب اعادة الإجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختياريًا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات فتصفى الشركة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكمًا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريًا أو صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها اجباريًا أو إذا أعلن افلاسها .

 

 

غسيل الاموال

المادة 52

أ- لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الاموال في انشطة التامين تحويل أي اموال متاتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها باي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التامين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك .

ج- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة تلك الاموال .

 

 

تحويل وثائق التأمين

المادة 53

أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس فرع التأمين نفسه.

ب – 1. يقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ .

  1. يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الاشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها .

ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات المقدمة إليه .

 

 

الوكلاء والوسطاء

المادة 54

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلا ً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه أحكام المادة ( 31 ) من هذا القانون .

 

 

الوكلاء والوسطاء

المادة 55

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين او اعمال وسيط اعادة التامين إلا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم أعماله وتنطبق عليه أحكام المادة 31 من هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 56

أ- تسري على اندماج شركات التامين الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل بالاحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج الى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة و حصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 57

أ- يقدم المدير العام الى المجلس توصية بشان طلب الاندماج مرفقا بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك .

ب- اذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدا ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققوا حساباتها وخبراء ومختصين ويعين احدهم رئيسا للجنة .

ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج ، وعلى اللجنة تقديم تقاريرها الى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ احالة الامر اليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، على ان تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج اجور لجنة التقدير بالتساوي ، وفي حال الاختلاف على هذه الاجور تحدد بقرار من المدير العام .

د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة الى المجلس وتوصيته بشانه . واذا اقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 58

أ- على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية .

ب- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد ، واذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لاي سبب من الاسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها اليه يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات او الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .

ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشانه وسائر الامور المتعلقة بها .

د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك اعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية المجلس .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 59

أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين أخرى تمارس أو ستمارس نوع آخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50 % منها وتسمى )الشركة التابعة)ويطلق على الشركة المالكة اسم( الشركة الأم ( وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على أن تمارس كل شركة منهما نوعًا مختلفًا من أنواع التأمين .

2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم .

3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها .

ب -تحدد اسس التملك في الشركة واجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 60

أ- 1- لمقاصد اعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون ، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لاعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وتعيين رئيس للجنة ونائب له ، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدار قرار بذلك ، على ان تتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس ، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا شهريا الى المدير العام عن سير اجراءات اعادة الهيكلة او كلما طلب اليها ذلك .

2- ولهذه الغاية تشمل اعادة الهيكلة ادارة الشركة وتنظيم امورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك باقرار خطة لاعادة الهيكلة.

ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولمدة ثلاثة ايام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة ، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر اخر اعلان ، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 61

أ- على الرغم ما ورد في احكام أي تشريع اخر ، يعتبر باطلا أي حجز على اموال الشركة او موجوداتها ، سواء كان تحفظيا او تنفيذيا ، او اي تصرف او تنفيذ يجري على تلك الاموال او الموجودات من تاريخ صدور قرار اعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية:

1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة اعادة الهيكلة .
2- صدور قرار من المجلس وفقا لاحكام هذا القانون برفض خطة اعادة الهيكلة .
3- رفض الدائنين لخطة اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 62

أ- تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة اعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها ، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، شريطة ان تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة هذه الخطة الى المدير العام وبدوره يرفعها الى المجلس مرفقة بتوصياته .

2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المدير العام ويقوم برفعه مرفقا به توصياته الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

ج- للمجلس الموافقة او عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حال الموافقة يتم السير في اجراءات اعادة الهيكلة ، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

د- بعد الانتهاء من اعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 63

أ- اذا تبين للمجلس تعثر اوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة الهيكلة او عدم جدوى هذه الاعادة ، ان يقرر وقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاعادة الهيكلة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 64

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تسري على تصفية الشركة الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار تصفية الشركة .

ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تبدا اجراءات تصفية الشركة اختياريا الا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.

ج- يفقد مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة او أي لجنة ادارية مشكلة لادارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تاسيس الشركة وانظمتها الداخلية .

د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاجراءات تصفية الشركة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 65

أ- يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

ب- اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى مجلس ادارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة اعمالها التقيد باي متطلبات او شروط خاصة يقررها المجلس .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يوقف الطعن وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اجراءات التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 66

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا او اكثر للشركة يتولى الاشراف على اعمال الشركة والمحافظة على اموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها ، ويحدد المجلس اتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة ويحق للمجلس عزل المصفي او استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، اذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق اوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي اعماله او خلال اجراءات التصفية ان يقرر ايقاف هذه التصفية .

ج- لا تطبق على الشركة احكام الافلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 67

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:

أ- اضافة المصفي لعبارة ( تحت التصفية ) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها .

ب- وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .

ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية .

د- وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ستة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من هذه المادة .

ه- منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 68

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام عملية التصفية بما في ذلك:

أ- ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية .

ب- جرد جميع اصول الشركة وموجوداتها .

ج- تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية .

د- تعيين محام او اكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 69

أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

1- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة ، وتكون المدة سنة واحدة اذا كانت الشركة على علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .

2- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية او ارتباط بها او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .

3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ او التزامات مترتبة عليهم .

4- انهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته .

5- انهاء اي عقد ابرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته .

ب- يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 70

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من اموال او حقوق عائدة للشركة ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة او مرتبطا بها .

ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 71

لمقاصد المادتين (69) و(70) من هذا القانون ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين:

أ- اذا كان الشخص اداريا في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيها .

ب- اذا كان زوجا لاداري في الشركة او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 72

للمصفي ، بموافقة مسبقة من المجلس ، ان يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من اموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن ايا من موجودات الشركة او حقوقها ضمانا لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 73

أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحقة خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها .

ب- يعاد نشر الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .

ج- اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .

د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 74

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر الاشعارات المبينة ادناه الا اذا وجد اسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:

1- اشعار لكل مؤمن له او مستفيد من وثيقة التامين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .

2- اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة .

ب- يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له او المستفيد او المدين مسلما بما ورد في الاشعار .

ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات السارية المفعول .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 75

أ -1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها .

2- اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما .

ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 76

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية المختصة لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني الشركة او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:

أ- ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب .

ب- ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين او ان يصدره خلال الثمانية ايام ، اما عند تقديم الطلب المشار اليه او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 77

أ- لا يحق لاي دائن او مدين او مؤمن له او مستفيد بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 78

للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين:

أ- الاتفاق مع شركة تامين او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها .

ب- بيع جميع او أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع اخر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 79

لا يجوز لاي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود اعادة التامين وينص على انه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التامين عن حصته من الخسارة المعاد تامينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي ، ومعنى ذلك ان تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ومعيد التامين خلافا للاحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التامين .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 80

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

أ- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها .

ب- حقوق الموظفين والمستخدمين اخر ستة اشهر .

ج- حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لاحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات اعادة التامين جزءا من المخصصات الفنية .

د- حقوق الدائنين الاخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها .

ه- حقوق المساهمين .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 81

أ- على المصفي ان يرسل الى المدير العام تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها وباي بيانات او معلومات او وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .

ب- على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة .

ج- بعد اتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 82

أ- 1- يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له بالبريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى لشركة تحت التصفية .

2- يعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل اليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

ب-1- اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ايداعه اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة .

2- يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .

ج- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

 

 

المادة 83

أ- للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشان خدمات التامين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة .

ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

الوساطة والتحكيم

المادة 84

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التامين بما في ذلك الوساطة والتحكيم ، وسائر الاحكام والاجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك .

ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة باسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التامين المعتمدين لديها ، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز لاي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التامين تقديم أي وثائق او مذكرات او بيانات قدمت اليه او الافصاح عن اقوال اطراف النزاع ، الا بموافقة من يحتج بها عليه .

 

 

المادة 85

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينشىء صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى احكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول ، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم او المستفيدين في حال افلاس شركات التامين وعدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها ، واي صناديق اخرى يرى المجلس انشاءها ، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ انشائها بشخصية اعتبارية .

ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتاسيس هذه الصناديق تحدد فيها اهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والاجراءات المتعلقة باعمالها وادارتها .

 

 

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

المادة 86

أ- يؤسس بمفتضى احكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الاردني لشركات التامين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية و يعتبر جميع شركات التامين حكما اعضاء في هذا الاتحاد .

ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح اعضائة و تطبيق قواعد ممارسة المهنة و تمثيل شركات التامين لدى اي جهة او شخص فيما يتعلق باعمال التامين .

ج- تحدد مهام الاتحاد و مسؤولياته و علاقتة بالهيئة و الاحكام و الاجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكل مجلس ادارته و اجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه و الاشتراك السنوي به و قواعد ممارسة المهنة و الاجراءات التاديبية بحق اعضائه و غير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذة الغاية .

 

 

العقوبات

المادة 87

كل من خالف احكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26) او أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) او المادة (49) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة ، فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين يجوز فرض غرامات اضافية متتالية وفق احكام هذه المادة .

 

 

العقوبات

المادة 88

كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة 36 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار و لا تزيد على اربعين الف دينار و تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 89

كل من خالف احكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار و لا تزيد على عشرين الف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 90

كل من خالف احكام اي من المواد 28 او 31 او 32 او 44 او 46 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار و لا تزيد على عشرين الف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 91

كل من خالف احكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة 23 او المادة 30 او المادة 34 او الفقرة (ب) من المادة 36 او المادة (40) او المادة (42) او المادة (43 او المادة 58 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على عشرة الاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 92

كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة او المدير العام بالوثائق و المعلومات و البيانات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام باعاقة او بمنع المدير العام او المفوض من قبلة من تنفيذ مهامه و صلاحياته الوارده في احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لاداء واجباتهم او امتنع عن تزويدهم بهذة المعلومات او تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة الاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 93

تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار اذا خالف ايا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، فاذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 94

كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

المادة 95

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يفرض ايا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

 

 

أحكام عامة

المادة 96

تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحد الادنى لراس مال الشركة و هامش الملاءة و المبلغ الادنى للضمان لانواع التامين .

 

 

أحكام عامة

المادة 97

تلغى بقرار من المجلس اجازة الشركة اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة 69 من هذا القانون .

 

 

أحكام عامة

المادة 98

يلتزم كل شخص يمارس اعمال التامين بمن في ذلك الوكيل او الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه و خلال المدة التي تحدد في كل منها و الا اعتبر تسجيله او ترخيصة حسب مقتضى الحال ملغى حكما و يحظر عليه الاستمرار في ممارسة اعمال التامين تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

 

أحكام عامة

المادة 99

يجوز فرض التامين الاجباري ضد بعض الأخطار و تحدد شروطه و احكامة العامة و جميع الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون و ذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .

 

 

المادة 100

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتامين بما في ذلك البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس و الفاكس و البريد الالكتروني .

ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر و السجلات و الكشوفات و الوثائق و المراسلات و البرقيات و الاشعارات و غيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية و تكون لهذه الصورة المصغرة حجية الاصل في الاثبات .

ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول و تعتبر المعلومات المستقاه من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية .

 

 

المادة 101

تطبق احكام هذا القانون على شركة اعادة التامين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات .

 

 

المادة 102

يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ، والتي تستفيد من اعمال التامين ، تقديم أي بيانات او معلومات تتعلق بترتيبات التامين الحاصلة عليها او التي ستحصل عليها ، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك .

 

 

المادة 103

يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط اعادة التامين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التامينية الخاضعين لاحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .

 

 

المادة 104

أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات و الاشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون باحدى طرق التبليغ التالية:-

1- تسليمها مباشرة مقابل ايصال تسلم .

2- البريد المسجل او المستعجل او الخاص .

3- الفاكس أو التلكس او البريد الالكتروني .

ب- يعتبر التبليغ حاصلا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذة المادة اعتبارا من:

1- عاشر يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المسجل .

2- خامس يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المستعجل .

3- ثاني يوم عمل من تاريخ الارسال بالبريد الخاص او الفاكس او بالتلكس او البريد الالكتروني .

 

 

المادة 105

أ- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس او عنه .

ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها الى الاتحاد الاردني لشركات التامين واتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك والى سلطات الاشراف على التامين في الدول التي للشركة فرع لها فيها كما يبلغ القرار الى سلطة الاشراف على التامين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الاجنبية العاملة في المملكة .

ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة .

 

 

المادة 106

أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها ، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به .

ب- تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة باعمال التامين في الجريدة الرسمية .

 

 

 

المادة 107

أ- لا تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون اخر يحل محله على اعمال التامين الا بالقدر التي لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ب- تستثنى شركات التامين من احكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة (192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و(286) و( 288) من قانون الشركات المعمول به او أي نص اخر يحل محل أي منها .

 

 

المادة 108

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه .

2- الحد الادنى لراس مال الشركة .

3- فرض التامين الاجباري .

4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التامين .

5- الشؤون الادارية و المالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار و التوفير و الرعاية الطبية و الاسكان و التامين على الحياة .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة و تنظيم اعمال التامين بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه و يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذة الغاية .

 

 

 

المادة 109

أ- يلغى قانون مراقبة اعمال التامين رقم 30 لسنة 1984 وتعديلاته على ان تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها والى ان تصدر الانظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس امر البت في كل حالة تعرض عليه .

ب- لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

 

 

المادة 110

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

20/9/1999

 

 

 

قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل

المصدر : موقع محامي الأردن قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

اتفاقية التشجيع للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت لسنة 2001

المادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،
1. يعني مصطلح استثمار كافة انواع الاصول التي يمتلكها او يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة  اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية او تابعة اينما كان مقرها في دولة متعاقدة او  دولة ثالثة .
ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:
أ . الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات  والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى .
ب. شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ، او حصص ، أو اسهم ، والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية ،  والسندات ، وسندات الدين ، والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ،  والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة .
ج. مطالبات باموال ومطالبات لاي اصول اخرى او اداء وفقا لعقد ذو قيمة مالية .
د. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل دون حصر ، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات  الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية ، والاسماء التجارية والشهرة .
ه. أي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق  التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات ،  وحقوق ممارسة انشطة اقتصادية وتجارية اخرى او تقديم خدمات .  أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول او تم اعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
وينطبق ايضا مصطلح استثمار على العائدات المحتفظ بها لغرض اعادة الاستثمار ، وكذلك العائد الناتج عن  التصفية حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد .
2. يعني مصطلح مستثمر بالنسبة لدولة متعاقدة:
أ . شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لقوانينها النافذة ،
ب. حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى وهيئاتها ومؤسساتها ،
ج. أي شخص اعتباري او أي كيان اخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الاخرى ،  مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعملية والمنشات والوكالات والمشروعات والجمعيات  التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية او الكيانات المشابهة ، واي كيان تم  تاسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا او مهيمنا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة  الاخرى او أي من مواطنيها او اي كيان ينشا في نطاق سلطتها .
3. يعني مصطلح عائدات المبالغ التي يحققها استثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، وتتضمن ، على وجه  الخصوص لا الحصر ، الارباح والفوائد والارباح الراسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية او  مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية ، أيا كان نوعها .
4. يعني مصطلح تصفية أي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي او الجزئي للاستثمار .
5. يعني مصطلح اقليم  بالنسبة لدولة الكويت: اقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون  الدولي تحددت او يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس فيها حقوق  السيادة او الولاية .
بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع  البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا  للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية  او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .
6. يعني مصطلح الانشطة المرتبطة الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة  المضيفة للاستثمار ، وتتضمن دون حصر ، تلك الانشطة مثل:
أ . الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب او التسهيلات الاخرى لادارة العمل .
ب. تنظيم الشركات ، أو اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في ممتلكاتها ، ، والادارة والهيمنة والصيانة  والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع او التصفية او أي تصرف اخر بالشركات المنظمة او المكتسبة ،
ج. الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات ،
د. الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها باي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية  الفكرية وكذلك حمايتها .
ه. اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية ، وكذلك الشراء والبيع واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى  في الاسواق المالية المحلية ، وشراء النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات .
7. يعني مصطلح عملة قابلة للتحويل بحرية أي عمله يحددها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل  بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها .
8. يعني مصطلح دون تاخير تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة  المذكورة من اليوم الذي يتم تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون التنفيذ الأردني

قانون التنفيذ الأردني

المصدر : قانون التنفيذ الأردني وفقا لأحدث التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

أ . يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

 

المادة 3

أ . يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .
ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس .

 

المادة 4

أ . دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه او محكمة موطن المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها .

ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

ج. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

د. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.

 

المادة 5

أ . يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية .

ب. للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .
ج. يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .
د . يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور .
ه. يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .
و. يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

 

المادة 6

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:

أ . الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية .

ب. السندات الرسمية.

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

 

المادة 7

أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقر المدين بالدّين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدّين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق باقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.

3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

المادة 8

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه السندات او على آخر اجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .

المادة 9

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به .

المادة 10

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

المادة 11

أ . اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم .
ب. اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز اي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .

 

المادة 12

أ . اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .
ب. اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ، كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .
ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .

 

المادة 13

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف .

 

المادة 14

أ . يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ .
ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم .

 

المادة 15

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ . اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

 

المادة 16

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

 

المادة 17

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .

 

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.

المادة 19

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ .

 

المادة 20

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:-

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها.

3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. ( مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة)

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الد عوى التنفيذية.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تاييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

ه- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

 

المادة 21

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-

أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب- إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

 

المادة 22

أ . يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:
1. التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3. المهر المحكوم به للزوجة .
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .
ج. لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة .
د . يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر .
ه. للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس .

 

المادة 23

أ . لا يجوز الحبس لاي من:

  1. موظفي الدولة .
    2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
    3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون .
    4. المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي .
    5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
    ب. كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول .

 

المادة 24

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .
ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .
ج. اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .

 

المادة 25

 

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف .

 

المادة 26

أ- للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

المادة 27

لا يجوز التنفيذ على ما يلي:

أ . الاموال العامة واموال الوقف .

ب. اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ج. الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

د. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .

 

المادة 28

 

أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .
ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .
ج. تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

 

 

 

التنفيذ على اموال المدين

المادة 29

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:

أ . الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ب. اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .
ج. الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ه. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .
و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .
ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .
ط. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .
ي. النفقة .

 

 

 

التنفيذ على اموال المدين

المادة 30

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول:

أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .
ب. الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .
ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .
د . حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

المادة 31

أ . للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .
ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

 

 

المادة 32

 

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 33

يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

المادة 34

 

أ . يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .
ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .
ج . ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 35

 

أ . اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقرارا بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
ب. يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .
ج. اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .
د . لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .
ه. يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .
و. اذا كان الحجز تحت يد اي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .

 

قانون التنفيذ الأردني مع تعديلات 2022

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 36

 

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

 

المادة 37

 

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

 

المادة 38

 

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في اي وقت يشاء قبل ذلك .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 39

 

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ما انفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 40

 

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .

 

 

المادة 41

 

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

 

المادة 42

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

 

المادة 43

 

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .

 

المادة 44

 

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

 

المادة 45

أ . يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .
ب. يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .
ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

 

 

 

محضر الحجز

المادة 46

 

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

 

 

 

محضر الحجز

المادة 47

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او اي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .

ب. يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .
ج. يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .
د . اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .

 

المادة 48

 

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

 

المادة 49

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .

 

المادة 50

 

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

 

 

 

تحديد قيمة الاشياء المحجوز عليها

المادة 51

 

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 52

 

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .

 

المادة 53

 

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .

 

المادة 54

 

أ . لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .
ب. واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 55

 

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 56

 

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .

 

المادة 57

 

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

 

المادة 58

 

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 59

 

أ . يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .
ب. على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 60

اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 61

أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.

ب- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.

 

 

 

جرد المحجوزات قبل البيع

المادة 62

ملغاة

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 63

 

أ . يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .
ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء.

 

المادة 64

 

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .

 

المادة 65

 

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته .

ب. يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .

ج. اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف.

 

 

 

محضر البيع

المادة 66

 

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 68

 

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

 

المادة 69

 

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .

 

 

 

الحجز على الاموال الغير منقولة

المادة 70

 

أ . ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي .
ب. يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية:
1. أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.
2. ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك .
3. ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .

 

المادة 71

 

يقرر الرئيس وبناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 72

 

أ . ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب. يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 73

 

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .

 

المادة 74

 

أ . يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .
ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

 

المادة 75

اذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 76

أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه و حدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدّرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 77

 

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي:
أ . شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .
ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
ج. قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 78

 

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 79

 

أ . اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض اي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجددا بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا .
ب. اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 80

 

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 81

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 82

يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.

 

 

المادة 83

أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب- يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 84

 

أ . يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدّرة للعقار.

المادة 85

 

أ . بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمّنا بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى .

 

المادة 86

 

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .

 

 

المادة 87

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.

 

 

المادة 88

 

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .
ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لا يتجاوز الخمسة عشر يوما .
ج. اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .
د . يكون عرض الزيادة باطلا اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .

 

المادة 89

 

أ . يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .
ب. تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

 

المادة 90

 

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقا للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .

 

المادة 91

 

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم اي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها .

 

المادة 92

 

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او اي اجراءات تمت بشأنها .

 

المادة 93

 

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

 

المادة 94

 

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية إليه بعد ذلك .

 

المادة 95

 

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

 

المادة 96

 

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 97

أ- إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايذ المستنكف الفرق بين البدلين ويحستم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبذل الأعلى، ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

رخصة البيع بالمزاد العلني

المادة 98

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب. يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .

ج. يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 99

أ . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .

ب. تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 100

 

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .

 

 

الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد

المادة 101

 

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

 

 

 

الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد

المادة 102

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 103

 

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة .

 

المادة 104

 

أ . لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه .
ج. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

 

المادة 105

 

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

 

المادة 106

أ- لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم، إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 107

 

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .

 

المادة 108

أ . يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .

ب. مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

 

 

المادة 109

 

أ . يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و تبليغها للاطراف ذوي العلاقة .
ب. للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .
ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .
د . لا يكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة اي حجز سابق .

 

 

المادة 110

 

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

 

المادة 111

 

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:
أ . اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .
ب. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .
ج. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

 

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

 

المادة 113

 

أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها اي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .

ب- لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ج- على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.

 

المادة 114

أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة فى ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.

ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

 

المادة 115

تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 116

أ- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

 

 

المادة 117
يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

 

المادة 118

 

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .

 

 

المادة 119
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 14/3/2007

محامي أردني معروف .