قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969) وتعديلاته

قانون رقم 3 لسنة 1969

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني – والمشار اليها فيما بعد بالجمعية – لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال جمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات.

المادة 3    

تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها.

المادة 4    

تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة.

المادة 5    

أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية.

ب- 1- يقصد بكلمة (الشارة) وفقا لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة.

2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب.

ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

1- . استخدام عمدا او بدون حق الشارة او تسميتها او اي علامة او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام.

2- وضع عمدا الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او السلع او المغلفات او باع او روج سلعا تم تمييزها بتلك الشارة.

د- إذا ارتكبت هيئة معنوية ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او أصدروا امرا بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

هـ-. إذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال.

و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر.

ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها.

المادة 6    

تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم.

المادة 7    

–  من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي:

أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها.

ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها.

ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس، ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية.

د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية.

هـ- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف.

المادة 8    

الأعضاء

أعضاء الجمعية أربعة ا نواع.

أ- المؤسسون وهم: –

الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية.

ب- العاملون وهم الذين يقبلون الإنتظام في الجمعية كأعضاء مسؤولين عن تحقيق أهدافها ويتمتعون بالحقوق الإنتخابية شرط أن توافق الهيئة العامة المركزية على عضويتهم بأكثرية ثلثي الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب المقرر في المادة 15 من هذا القانون.

ج- المؤازرون – وهم الذين تقتصر عضويتهم على تقديم العون المالي والمادي ولا تسمح ظروفهم بتحمل المسؤوليات المترتبة على الأعضاء العاملين وهؤلاء الأعضاء يقبلون بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.

د- أعضاء شرف وهم الأعضاء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية المركزية ممن يتبرعون للجمعية بمبلغ لا يقل عن ماية دينار أو ممن يقدمون لها خدمات ومساعدات قيمة.

المادة 9    

يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملون بدفع اشتراكات دورية تحدد بنظام.

المادة 10    

تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من   الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الإشتراك.

المادة 11    

تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عنها وفقا للقواعد التالية:

الهيئة العامة المركزية.

المادة 12    

الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء كما تختار مدققي الحسابات والبنوك التي تودع لديها أموال الجمعية وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في أول اجتماع دوري لها وفيما بعد تقوم بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لإقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية .

المادة 13    

تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.

المادة 14    

اجتماعات الهيئة العامة المركزية

تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية، وأما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء على طلب اللجنة التنفيذية المركزية أو ثلث أعضاء الهيئة العامة المركزية وللغاية المحددة في الطلب وفي جميع هذه الحالات يعين موعد الاجتماع وتوجه الدعوى من قبل الرئيس وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب ما عدا الحالات التي يرد عليها نص خاص.

المادة 15    

يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا حضر ثلثا الأعضاء في المرة الأولى وأي عدد في المرة الثانية.

المادة 16    

ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها مرة كل ثلاث سنوات وكلما شغر المركزان لأي سبب كان ينتخبان للمدة التكميلية فقط.

المادة 17    

يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية. وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات والتصرفات والاتفاقات على ان يتقيد بالإجراءات – والقرارات التي تختص بها هيئات الجمعية وفقا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود هذه الاختصاصات يحق له انابة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية ورؤساء الفروع او توكيل المحامين، وعندما يتعذر حضور الرئيس يقوم بجميع هذه الاختصاصات نائب الرئيس.

المادة 18    

تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من بين اعضائها امينا للصندوق.

المادة 19    

تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر النصاب في اجتماعاتها إذا حضر خمسة أعضاء على الأقل.

المادة 20    

تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:

أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية.

ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها.

ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين والمستخدمين وتخصيص مرتباتهم وانهاء خدماتهم.

د- الأشراف على أعمال فروع الجمعية.

هـ- اعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للهيئة العامة المركزية لاقرارها.

المادة 21    

يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه بتكليف من اللجنة التنفيذية المركزية.

المادة 22    

تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء المنتسبين إليها ويكون لكل فرع هيئتان.

أ- الهيئة العامة للفرع وتتألف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين.

ب- الهيئة الإدارية التي تنتخبها الهيئة العامة للفرع.

المادة 23    

أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكورمن كل سنة ولا يكون اجتماع هذه الهيئة قانونياً إذا حضره اقل من نصف اعضائها وعندما لا يتوفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز الاسبوعين وعندئذ تعتبر الهيئة المنعقدة قانونية مهما كان عدد الحضور من اعضائها. ولاعضاء الهيئة الادارية حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للفرع وللهيئة الادارية للفرع ان تدعو عند الاقتضاء الهيئة العامة للفرع لاجتماع استثنائي للبحث في امور محددة في الدعوة وتدون المقرارات في سجل خاص وتصدر القرارات بالاكثرية.

ب- تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية: –

1- انتخاب رئيس ونائب رئيس للفرع وهيئة إدارية من ثمانية اعضاء لمدة ثلاث سنوات.

ويرأس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للفرع والهيئة الادارية للفرع ويقوم مقامه نائب الرئيس عند غيابه.

2- وضع برنامج عمل الفرع على ضوء المخطط العام للجمعية الذي تضعه الهيئة العامة المركزية.

3- مناقشة ميزانية الفرع الذي تضعه الهيئة الإدارية والتصديق عليها.

4- مناقشة التقرير السنوي للهيئة الإدارية عن أعمالها.

المادة 24    

اجتماعات الهيئة الإدارية

تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة العامة للفرع وتنتخب من بينها اميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة 25    

إعلان اجتماع الهيئة العامة

تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة لجميع الاعضاء.

المادة 26    

التخطيط

جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات عن وارداتها ومصاريفها الشهرية مرة كل ثلاثة أشهر وكذلك بتقارير عن اعمالها ومنجزاتها السنوية.

المادة 27    

وظائف الهيئات الإدارية للفرع

وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية: –

أ- أعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لإقرارها.

ب- الأشراف على الأمور المالية للفرع.

ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد الفرع.

د- تقرير نواحي الصرف اللازمة لخدمة أغراض الفرع.

هـ- تعيين الموظفين اللازمين للفرع وعزلهم سواء كانوا متطوعين او براتب خاص وذلك ضمن حدود الموازنة.

المادة 28    

مهام امجن صندوق الفرع

يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتيرية للفرع والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبية.

المادة 29    

البغاء الفرع

للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.

المادة 30    

اللجنة التنفيذية المؤقتة

الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من أحد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني وغيرهم تتولى مهام اللجنة المركزية والهيئات الادارية للفروع وتختار هذه اللجنة رئيسا من بين اعضائها.

المادة 31    

الواردات

تتكون واردات الجمعية وفروعها من: –

أ- اشتراكات الأعضاء السنوية.

ب- التبرعات والإعانات على اختلاف أنواعها ومصادرها.

ج- ريع واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة.

د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على الجمعية من رسوم وضرائب تفرض لمنفعتها.

هـ- أية موارد أخرى.

المادة 32    

إيداع الواردات

تودع الواردات المالية للجمعية أحد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.

المادة 33    

حفظ اللوازم

تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والاخراج بموجب مستندات رسمية وفقا لانظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 34    

الأنفاق في الأمور الطارئة

يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية على ان يعرض ذلك مع اسباب الصرف على الهيئة الادارية او اللجنة التنفيذية في اول جلسة تعقد بعد الصرف.

المادة 35    

المصروفات

تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية وإذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان تتصرف بها حسبما تقتضيه ظروف هذه الطوارئ ودون التقيد بمقدار النفقات المبنية في الموازنة على ان تقدم الحساب بها الى الهيئة العامة المركزية في اول اجتماع دوري لها.

المادة 36    

توقيع المستندات

توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق سواء اكانت صادرة عن المركز او الفرع.

المادة 37    

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لكل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من العام نفسه.

المادة 38    

تدقيق الحسابات

تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.

المادة 39    

السجلات والقيود المالية

تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة.

المادة 40    

يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم ايا من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون او تسميتها او اي اسم شارة مشابهة لاي منها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 41    

إذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإذا لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 42    

تعفى اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي تملكها او تستعملها لتحقيق اهدافها وكل ما يرد اليها من تبرعات وهدايا ومنح ومساعدات ايا كان مصدرها من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والضريبة العامة.

المادة 43    

نشر أسماء الأعضاء

تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية وهيئات الفروع والرؤساء ونوابهم والامناء في الجريدة الرسمية.

المادة 44    

حل جمعية الهلال الأحمر الأردني

عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 30 منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها المرخصة بموجب قانون الجمعيات منحلة وتنتقل ملكية اموالها المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوقها والتزاماتها الى الجمعية الجديدة المؤسسة وفقا لهذا القانون، على ان تسلم للفرع الذي يشكل في منطقة ما وفق احكام هذا القانون جميع الاموال والمنشآت والمراكز التي كانت تحت يد الفرع المنحل لتلك المنطقة .

المادة 45    

صلاحية إصدار الأنظمة التنفيذية

لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.

امجن السجامين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة: الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون: –

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: –

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما.

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول.

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) برئاسة الوزير وعضوية كل من: –

1-امجن السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والأثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة.

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها.

4-إدارة الصندوق والأشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة أو اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى امجن السجل المهام والصلاحيات التالية: –

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

ب- يتولى امجن عام الوزارة مهام امجن السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي: –

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم.

2- النظام الأساسي للجمعية.

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي: –

1- اسم الجمعية.

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها.

3- أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها.

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وأيلولة أموالها.

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية: –

أ- إن يكون أردني الجنسية.

ب- قد اطم الثامنة عشر من عمره.

ج- إن يكون كامل الأهلية.

د- إن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة ألا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية.

ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام.

ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها.

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب، وإذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة 11    16-09-2009

 

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، إذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص اخر، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية: –

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12    

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً إذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام.

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي: –

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي.

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها الاساسي.

3- اشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل.

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين إيراداتها وأوجه أنفاقها.

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي.

ب-1- إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً.

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15    

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي.

المادة 16    

أ- على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي: –

1- خطة العمل السنوية.

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول.

المادة 17  

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-إذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية: –

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج- 1- إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير أردني، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- إذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق، الا إذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة او أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته.

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19   

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً: –

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة.

3- اذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا تعذر تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة.

المادة 20  

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين: –

1- اذا لم تباشــر أعمالها واذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل: –

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها.

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية.

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية أمام محكمة العدل العليا.

المادة 21 

أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

ب- إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً.

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد.

المادة 22   

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- ما يرصد له في الموازنة العامة.

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون.

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7- ريع استثمار أموال الصندوق.

8- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات.

د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 23    

 

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او أكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها.

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد.

 

المادة 24 

 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او أكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون إذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة.

ب- يجوز لجمعيتين او أكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

ج- لا يجوز لاي جمعية إن تكون عضوا في جمعية أخرى.

المادة 25    

 

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف.

ب- إذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق.

المادة 26  

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة: –

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية.

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية.

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق.

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه: –

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.

3- أي جمعيــة مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف (الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول.

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29    

على الرغم من أي نص مخالف: –

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب أحد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل.

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 31    

يلغى كل من: –

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته.

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكـــام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون.

المادة 32    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية

 

أمر دفاع رقــــم 3

أمر دفاع رقــــم (3) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

  1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
  2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
  3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء

الدكتور عمر الــــــــــــرزاز

 

أمر دفاع رقم 2 لسنــــــــة 2020

  1. أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
    1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
    2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
    3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
    4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
    5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة

     

 

 

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

 

تاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي أصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء عمر الرزاز:

استنادا لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:

1- البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 – أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:

1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .
2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .
3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من ( المصدر محامي شركات ). أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.
4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.
5- إيقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.
6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.

18/ 3 / 2020 رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

 

 

 

 

أمر الدفاع 6

أمر الدفاع رقم (6)
صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

 

مختصر  أمر الدفاع على شكل نقاط : 

  • 1-يستحق العمال  أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 و القطاعات المستثناة لا يستحق العامل فيها أجر إضافي عن فترة 18-31 من شهر 3 /2020.
  • 2-  بعد 1/4/2020 يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة ويجوز الاتفاق دون إجبار على تنزيل  أقل من 30% ( المعنى هنا يجب ان لا يقل الراتب المستلم عن 70% ) 
  • 3- يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم “عن بعد” بشكل كلي لهم أجرهم الكامل ، أما العمل عن بعد الجزئي فيكون الأجر  بمقدار ساعات العمل الفعلية .
  • 4- العاملين غير مكلفين بأعمال فقط  بسبب الحظر ، يستطيع صاحب العمل أن يتقدم بطلب للوزير لدفع  ما لا يقل عن  50% الرواتب.
  • 5- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور ان يقدم طلب لوقف العمل بمنشأته للجنة المشتركة إيقاف مؤقت او دائم . 
  • 6- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة ، و كل من فصل عامل من تاريخ 18/3/2020 و حتى تاريخ 9/4/2020 أن يعيد العامل للعمل خلال أسبوع أي قبل 16/4/2020  ويترتب على عدم الإعادة للعمل عقوبة الحبس حتى مدة ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف دينار. 
نص أمر الدفاع رقم ( 6 )

حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ – يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .

ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .

ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .

ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-

أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ( المصدر محامي شركات ). وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.

ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .

ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.

ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .

ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .

و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .

ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .

د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .

ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .

ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .

تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .

عاشرا: أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .

ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996

 

.

قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992

المصدر: موقع محامي الأردن قانون الدفاع الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992) وينشر في الجريدة الرسمية.

حالات تطبيق هذا القانون

المادة 2

أ. اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
ب. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .
ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة

المادة 3

أ. يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

صلاحيات رئيس الوزراء

المادة 4

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:
أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وألقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب. تكليف أي شخص بالقيام باي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

ه. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان الى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي ارض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز. أخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن إعدادها.

ك. منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لاي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء باي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. البغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وأغلاق محلات بيعها وخزنها.
م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

الاستيلاء على الأموال أو وضع اليد عليها

المادة 5

إذا أعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ألا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوماً.

المحكمة المختصة

المادة 6

تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

عقوبة مخالفة أوامر الدفاع

المادة 7

أ. يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً .
ب. اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .
د. تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .
ه. لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

الطعن بالأمر

المادة 8

أ. يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي امر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

التعويض على صاحب المال

المادة 9

لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون أو أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول .

إيقاف العمل باي نص أو تشريع

المادة 10

يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.

تعذر تنفيذ العقود والالتزامات بسبب هذا القانون

المادة 11

إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي امر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.

الصلاحيات بموجب هذا القانون

المادة 12

تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية أخرى مخولة إليهم بموجب أي قانون أو نظام آخر.

الإلغاءات

المادة 13

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع أنظم الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

7/ 1/ 1992

 

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الجمارك

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضابطة الجمركية: موظفو الدائرة من ضباط وضباط صف وأفراد.
المخزن: مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المركز الجمركي أو أي من مديريات الدائرة.

 

 

 

المادة 3

تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي: –
أ‌- المسدسات.
ب‌- البنادق والرشاشات.
ج‌- أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير إدخاله للاستعمال في الدائرة.

 

 

 

المادة 4

أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:-
1- مديرية مكافحة التهريب .
2- مديرية الاستخبار.
3- مديرية التتبع والترقيق الجمركي .
ب‌- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات واستخدامها أثناء العمل الرسمي لكل من:-
1- دوريات مكافحة التهريب .
2- دوريات التتبع والترقيق الجمركي.
ج- للمدير أن يسمح لأي فئة أو لأي من الضابطة الجمركية من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحمل نوع معين من السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله أو مهمته تقتضي ذلك.

 

 

 

المادة 5

يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي: –
أ‌- اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح.
ب‌- أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.

 

 

 

المادة 6

للمدير التنسيق مع القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الأسلحة والذخائر ولوازمها.

 

 

 

المادة 7

أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف.
2- يعد مستند الصرف المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة رخصة لحمل السلاح واستخدامه.
ب- يتولى مأمور المخزن توزيع الأسلحة وذخائرها ولوازمها على الضابطة الجمركية في مديرية المكافحة ومديرية التتبع والترقيق بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح المصروف ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به.

 

 

 

المادة 8

أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح ألا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:-
1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.
2- السطو أو الاعتداء على المراكز الجمركية والساحات والمستودعات وأماكن خزن البضائع.
3- إلقاء القبض على المتلبسين بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجمارك اذا قاوموا أو حاولوا الهرب.
ب‌- يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-
1-البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.
2- عدم تعريض حياة الآخرين للخطر ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.
3- تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والأماكن المغلقة، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
ج- تخضع الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة في الدائرة وللمساءلة من المدير.

 

 

 

المادة 9

أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب أو الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز حسب مقتضى الحال.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير إن يسمح لبعض موظفي الضابطة الجمركية بحمل المسدسات والاحتفاظ بها خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا يكون المسدس ظاهرا.
ج- يلتزم موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر، بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله، ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من مدير المديرية أو المركز الجمركي أو من يفوضه.

 

 

 

المادة 10

أ- يحدد المدير أسس وإجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة.
ب-1- على الدائرة إن تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة وعدد الذخائر وأسماء موظفي الضابطة الجمركية المصروفة لهم.
2- يتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بنسخة من السجل المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

 

 

 

المادة 11

للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه شريطة إن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

 

 

 

المادة 12

يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

9/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

 


التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الهيئة: هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
رئيس المجلس: وزير العمل.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الصندوق: صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

 

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من: –
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- الرئيس.
د- مساعد الرئيس للعمليات.
ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة.

و- المديريات التالية: –

1-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-    مديرية تدريب المدربين.
3-    مديرية الاختبارات والشهادات.
4-    مديرية ضمان جودة مزودي التدريب.
5-    مديرية الترخيص.
6-    مديرية الاعتماد وضمان الجودة.
7-    مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية.

ز- الوحدات التالية: –
1-وحدة الرقابة الداخلية.
2-وحدة الشؤون القانونية.
3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4-وحدة التعاون الدولي.
5- وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ح- الصندوق.
ط- أمانة سر المجلس.
ي- مكتب رئيس المجلس.
ك- مكتب الرئيس.

 

 

 

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط برئيس المجلس كل من: –
1- الرئيس.
2- أمانة سر المجلس.
3- مكتب رئيس المجلس.

ج- يرتبط بالرئيس كل من: –

1-    مساعدي الرئيس.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب الرئيس.

د- يرتبط بمساعد الرئيس للعمليات كل من: –

1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الصندوق.

ه- ترتبط بمساعد الرئيس للخدمات المساندة كل من: –

1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-     وحدة الشؤون القانونية.
3-     وحدة تكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: –
1- مساعدي الرئيس ويسمي أحدهما نائبا لرئيس اللجنة.
2- خمسة من مديري المديريات والوحدات في الهيئة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها لرئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: –
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- أي أمور أخرى يحيلها رئيس المجلس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور مالا يقل عن أغلبية أعضائها على إن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

 

 

 

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

 

 

 

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –
أ‌-    تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها.
ب‌-    إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

25/2/2020

المراجع والمصادر

 

Almarajie Walmasadir

1- Mawqie hamaat alhaq lilmuhamaat , mawqie sharikat muhamaat ‘urduniyat, ‘asasat sanatan 2001, maqaruha fi madinat eaman, 2001.

2- Alawad , Sami , silsilat fi taerif almustalahat alqanuniat , manshurat almuhami Sami Alawad , muhami ‘urduniyun , mawqie muhami ‘urduniyun fi Amman , 2001

3- Alhaq, muhamun, silsilat manshurat humat alhaqi fi alnamadhij alqanuniat alati tuqadam lilmahakim , mawqie majmueat muhamin ‘urduniyiyn

4 – Alhaq, humat, manshurat humat alhaqi fi namadhij aleuqud , almawqie al’urduniyu, sanat 2002-2021.

5- aldhunaybat ​​, muayid, mawqie maktab muhamat , muhami ‘urduniyun, astisharat qanuniat, 2021

6- alzubaydi, eabdallah, mawqie muhami eamaan al’urduni , muhami fi al’urduni eamaan, sanat 2021

7- khalid , laylaa , mawqie muhamiat ‘urduniyat , maktab muhamiat ‘urduniyat , manshur ealaa al’iintirniti , tarikh aldukhul 20/11/2020 , manshur ealaa al’iintirnit

 

نظام خدمات أدلاء السياح 2020

نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – 
القانون     :    قانون السياحة. 
الوزارة    :    وزارة السياحة والآثار.
الوزير     :    وزير السياحة والآثار.
الدليل السياحي    :    الشخص المرخص لممارسة أعمال إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم للأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم المعلومات 
ولها.
المهنة       :    مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.
اللجنة       :    لجنة السياحة المنصوص عليها في قانون السياحة.
الجمعية     :    جمعية أدلاء السياح الأردنية .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


 

المادة 3

يشترط  لممارسة المهنة أن يكون الدليل السياحي مرخصا لذلك ومسجلا في سجل الأدلاء السياحيين المزاولين طبقا للشروط والإجراءات المحددة في هذا النظام ويحظر على غيرهم ممارستها.


 

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة أن يكون:-

1-    أردني الجنسية.

2-    أكمل العشرين سنة من عمره. 
3-    حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
4-    حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية أو دبلوم في خدمات أدلاء السياح. 
5-    ملماً باللغة العربية.
6-    اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها.
7-    اجتاز امتحان الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية.
8-    أنهى بنجاح متطلبات التدريب لدى الجمعية والمعتمدة من الوزارة والمتضمنة جولات ميدانية لا يقل عددها عن خمس جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن خمس سنوات.
9-    اجتاز دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ والسلامة تعتمدها الوزارة.
10-    اجتاز مقابلة شخصية من لجنة متخصصة يحدد عدد أعضائها وأسس ومعايير إجراء المقابلات بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
11-    لائقا صحيا وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
12-    أن لا يكون عاملاً في القطاع العام لدى الجهات ذات العلاقة في القطاع السياحي.
13-    أن لا يمارس مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر ومهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ، ويشمل ذلك امتلاكها او المشاركة فيها او ادارتها.
ب‌-    للوزير استثناء ذوي الخبرة في مجال السياحة البيئية والمغامرات من أحكام البندين (4) و(6) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب اللجنة شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادات تدريبية متخصصة في المجال ذاته وباللغة الاجنبية من جهات معتمدة لدى الوزارة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج‌-    للوزير بناء على تنسيب اللجنة أن يستثني أي شخص من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د‌-    يعفى طالب الترخيص الحاصل على شهادة جامعية ذات صلة بالإرشاد السياحي من الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة على أن يخضع لدورة متخصصة ويجتازها بنجاح.
ه- تحدد أسس الدورات التدريبية لفئات الترخيص المختلفة ومعاييرها بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.( المصدر محامي شركات ).
و- يسمح للدليل السياحي بإضافة أكثر من لغة إلى رخصته بما في ذلك أي لغة تضمن التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة ومنها لغة الإشارة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها على الرخصة لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.
ز- تعتبر الوسائل الإلكترونية وسيلة معتمدة لغايات تقديم الطلب وإرفاق الوثائق  المعززة للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.


 

المادة 5

أ- تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية:- 
1-    دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 
2-     دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد.
3-    دليل متخصص في أحد مجالات السياحة كالسياحة الدينية او البيئية أو المغامرة أو الصحية أو غيرها من هذه التخصصات.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح لمدة مؤقتة لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر للأردني من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم متى اقتضت الحاجة ذلك ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح.
ج- للدليل السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام التخصص بأحد مجالات السياحة إذا اجتاز بنجاح دورة متخصصة وفق المواصفات والمقاييس الوطنية المعتمدة ويتم تحديد التخصصات المتاحة وشروطها ومتطلباتها بتعليمات يصدرها الوزير.


 

المادة 6

أ- للوزير بناء على تنسيب الجمعية منح أي مواطن أردني أو أجنبي تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة في حال عدم وجود دليل سياحي مرخص بهذه اللغة شريطة أن يكون الدليل السياحي خلالها مسؤولاً حصراً عن تقديم الشرح.
ب- لا يسمح للمرافق أو قائد المجموعة تقديم بعض الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي وتحت طائلة المسؤولية القانونية.


 

المادة 7

أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من شخص آخر وعليه إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها.
‌ب- تصدر الرخصة باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، واللغة الأساسية المرخص بها، واللغة الإضافية في حال الترخيص بها، وفئة الترخيص، وتاريخ إصدار البطاقة ومدة العمل بها إضافة لتثبيت صورته الشخصية عليها.
ج-على الدليل السياحي وضع الرخصة على صدره أثناء ممارسته العمل وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المعينين للرقابة والتفتيش أو أي موظف يفوضه الوزير لهذه الغاية.


 

المادة 8

أ- مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة مهما كان التاريخ الذي صدرت فيه لأول مرة.
‌ب-1- يقدم طلب تجديد الرخصة إلكترونيا خلال شهر كانون الثاني من كل عام وكل من يتخلف عن تجديدها خلال هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ إضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي. 
2 -إذا لم تجدد الرخصة حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع الدليل السياحي من مزاولة المهنة الى حين تجديدها وذلك خلال ستة أشهر وإلا فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً.
‌ج- لا تجدد الرخصة إذا فقدت أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
‌د-  على طالب التجديد تقديم ما يثبت أنه قد شارك في دورة تدريبية على الأقل ضمن نطاق عمل الأدلاء السياحيين وذلك في السنة السابقة لطلب التجديد.
ه- للوزير وفي حالات خاصة وبناء على أسباب يقدرها أن يعفي صاحب الرخصة الملغاة من تطبيق أحكام البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) عند إصدار رخصة جديدة له شريطة أن لا تتجاوز مدة إلغاء ترخيصه ثلاث سنوات واجتياز دورة تدريبية مدتها (اسبوع) واستيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.


 

المادة 9

أ‌-1- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء السياحيين المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء السياحيين غير المزاولين.
 2- ينقل بقرار من الوزير اسم الدليل السياحي الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام  من سجل الأدلاء السياحيين المزاولين إلى سجل الأدلاء السياحيين غير المزاولين إلى أن يزول المانع.
 ب‌-1- للدليل السياحي التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم إلى الوزير.
 2- لا تترتب على الدليل السياحي أي رسوم أثناء فترة توقفه عن مزاولة المهنة ويمتنع عليه مزاولة أعمال الدلالة خلال تلك الفترة.
ج- يترتب على إعادة تسجيل الدليل السياحي خلال مدة التوقف عن مزاولة المهنة اجتياز الدورات في تنمية المهارات المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف تتجاوز السنة وعليه دفع رسم إعادة التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام.
د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً.


 

المادة 10

أ- على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام تجاه السياح واصحاب المهن السياحية الاخرى بما يلي:-
1- التحلي بالأخلاق بما يضمن إعطاء صورة إيجابية عن الأردن. 
2- ارتداء الزي الموحد للجمعية والشعار المحدد والمحافظة على مظهره ونظافته.
3- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة المجموعة السياحية والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي.
‌4- الالتزام بلائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ ممارسات الدليل السياحي حسب ما نصت عليه المدونة العالمية لآداب وأخلاقيات السياحة.
5- احترام التنوع الثقافي والتعامل مع السائح دون تمييز عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو من ذوي الإعاقات المختلفة ومراعاة ظروفهم.
6- المحافظة على الثروات الطبيعية وأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية وتقديم صورة إيجابية للسائح.
ب- يحظر على الدليل السياحي ممارسة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر او المشاركة في أي منها أو إدارتها.


 

المادة 11

أ‌- يحظر على الدليل السياحي القيام بالأعمال التالية:- 
1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح. 
2-  القيام بأعمال الدلالة إلا بناء على طلب السائح.

3-    القيام بالإرشاد أثناء قيادته للمركبة وإذا ما رغب في الإرشاد فعليه التوقف لهذه الغاية.

4-    اشتراط طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.

5-    طلب أي مبالغ إضافية من الأفواج السياحية والزوار لنفسه او لغيره.

6-    تناول المشروبات الروحية اثناء ممارسته عمله او التدخين اثناء تقديم الشرح للسياح.

7-    العمل بغير اللغات المرخص له العمل بها إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحا من الوزارة.

8-     أن يكون دليلا سياحيا صامتا والسماح لقائد الرحلة بالشرح بديلا عنه.

9-    ممارسة العمل خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع.
ب- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء الأدلاء السياحين أو مرافقي الأدلاء السياحيين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام هذه المادة وبطريقة تحفظ كرامته ولا تعرقل عمله.


 

المادة 12

يحدد أجر الدليل السياحي بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية.


 

المادة 13

يخضع الدليل السياحي كلما دعت الحاجة إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة بما في ذلك أدوات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.


 

المادة 14

أ- يعفى الدليل السياحي من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.
ب-على مكتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الفوج السياحي في المملكة إذا بلغ عدد أفراده خمسة فأكثر ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة على ان يكون هذا الاستخدام بموجب عقد يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي. 
ج- يحظر على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي غير مرخص أو لا يحمل ترخيصاً بالفئة المرخص له العمل بموجبها.


 

المادة 15

لأي شخص طبيعي أو اعتباري يكون أحد غاياته تقديم خدمات دلالة سياحية ان يتقدم بطلب للوزارة لاعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ومصادقة المجلس الوطني للسياحة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.


 

المادة 16

أ- تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات السنوية التالية:-

1- (50) ديناراً رسم ترخيص دليل سياحي عام.
2- (50) ديناراً رسم ترخيص دليل الموقع.
3- (50) ديناراً رسوم ترخيص دليل متخصص.
4- (50) ديناراً رسوم ترخيص الدليل السياحي العام.
5- (50) دينارا رسم إعادة تسجيل.
6- (5) دنانير رسم تصريح مؤقت (ترجمة).
7- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة أو بدل فاقد أو تالف.
ب- (500) خمسمائة دينار رسم اعتماد المحتوى لأول مرة إضافة إلى مبلغ سنوي مقداره (350) دينارا عن مراجعة المحتوى.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الأولى.
د- لغايات هذه المادة تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقا للتشريعات النافذة.


 

المادة 17

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


 

المادة 18

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ‌- أسس امتحانات اللغة الأجنبية والمعلومات السياحية والأثرية وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزارة للأدلاء السياحيين. 
ب- تنظيم أعمال الدليل السياحي وإجراءات الرقابة والتفتيش عليه.
ج- تنظيم آلية إعداد وإصدار الدليل الإلكتروني وكيفية تسويقه والأجور المستوفاة عنه.


 

المادة 19

يلغى نظام أدلاء السياح رقم (34) لسنة 1998 على ان يعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا النظام. 
18/2/2020

أشطر محامي في الأردن
أفضل محامي في الأردن