قانون المعاملات الإلكترونية الأردني

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني

رقم القانون :رقم 15 لسنة 2015

ملاحظة : يسمى أحيانا بقانون التجارة الالكترونية أو قانون التعامل الالكتروني او قانون العقود الالكترونية و يتطرق هذا القانون لكل ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية مثل التوقيع الالكتروني و التصديق الالكتروني و حجية المستخرجات الحاسوبية .

نص القانون

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المعاملات: أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.

المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

الوسائل الإلكترونية: تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اي وسيلة مشابهة.

المعلومات الالكترونية: البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما شابه ذلك.

نظام المعلومات الإلكترونية: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.

رسالة المعلومات الإلكترونية: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياًَ.

السجل الإلكتروني: رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.

المنشئ: الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها.

الوسيط الإلكتروني: البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها.

شهادة التوثيق الالكتروني: الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.

التوثيق الالكتروني: التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.

جهة التوثيق الالكتروني: الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.

المفتاح العام: الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.

صاحب التوقيع: الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله.

شهادة التوثيق الالكتروني الجذرية: شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها. ( المصدر محامي شركات ).

منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية: مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: –

1- إنشاء الوصية وتعديلها .

2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.

3- معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

6- لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

7- الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.

المادة 4

أ- يجوز لأي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه ا لغاية:-

1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به.

3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية.

المادة 5

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-

أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .

ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

المادة 7

أ- اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:-

1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.

2- حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.

3- التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

المادة 8

إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 9

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

المادة 10

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة 11

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.

2- إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.

ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين: –

1- إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن اي نتائج قبل تسلم الإشعار.

2- إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة 12

أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.

ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.

ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.

د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ.

المادة 13

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .

ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي:-

1- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام.

2- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه.

المادة 14

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد إتفقا على غير ذلك.

ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم.

المادة 15

يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-

أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.

ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.

ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.

د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

المادة 16

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية:-

أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.

ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.

ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

ه- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

المادة 17

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به.

ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به.

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني.

د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.

ه – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

المادة 18

أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول.

ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً.

المادة 19

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة 20

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.

المادة 21

أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.

ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:

1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية و التقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الاموال الكترونياً.

2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.

المادة 22

أ- 1- مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني.

2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.

ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 23

أ- تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية .

ب- تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة 25

تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة 26

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

المادة 27

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 28

يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

15/4/2015

المراجع والمصادر

 

القانون المدني

القانون المدني الأردني  

الباب التمهيدي

المادة 1
يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

 

الباب التمهيدي 1-86

المادة 1

يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2

1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتنأولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.

3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. اما إذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.

4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر

المادة 3

يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الإسلامي.

المادة 4

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5

لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6

 

  1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.2. وإذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا إثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7

 

  1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8

 

  1. إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.2. اما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9

 

تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10

 

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11

 

القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12

 

  1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
    2. اما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي يسري.

المادة 13

 

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
    2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14

 

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال.2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15

 

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 16

 

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

المادة 17

 

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18

 

  1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
    2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

المادة 19

 

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة، أو الملكية، أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها.

المادة 20

 

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
    2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

المادة 21

 

تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة 22

 

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
    2. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23

 

يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة 24

 

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25

 

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة 26

 

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على ان الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27

 

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28

 

إذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29

 

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 30

 

  1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
    2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31

 

  1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
    2. فاذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات باية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

المادة 32

 

  1. من غاب بحيث لا يعلم حي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان.
    2. وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 33

 

الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34

 

  1. تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
    2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35

 

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
    2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.

المادة 36

 

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 37

 

يعتبر اقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

المادة 38

 

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده

المادة 39

 

  1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.3. وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة

المادة 41

  1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

المادة 42

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 43

  1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 44

  1. لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 45

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون

المادة 46

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

المادة 47

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها

المادة 48

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 49

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 50

 

الأشخاص الحكمية هي:

1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.

2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.

3. الوقف.

4. الشركات التجارية والمدنية.

5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لأحكام القانون.

6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51

 

  1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون2. فيكون له:أ. ذمة مالية مستقلة.

    ب. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

    ج. حق التقاضي.

    د. موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.

    3. ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.

المادة 52

 

الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها

المادة 53

 

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54

 

كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية

المادة 55

 

الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية

المادة 56

 

  1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد، أو القياس، أو الكيل، أو الوزن2. والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول.

المادة 57

 

  1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها

المادة 58

 

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

المادة 59

 

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض

المادة 60

 

  1. تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام2. ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان

المادة 61

 

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر

المادة 62

 

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

المادة 63

 

الاضطرار لا يبطل حق الغير

المادة 64

 

درء المضار أولى من كسب المنافع

المادة 65

 

يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف

المادة 66

 

إساءة استعمال الحق:

1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع

2. ويكون استعمال الحق غير مشروع:

أ. إذا توفر قصد التعدي.

ب. إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.

ج. إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.

د. إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

المادة 67

 

الفرع الثاني

أقسام الحق

يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا

المادة 68

 

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

المادة 69

 

  1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين2. ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

المادة 70

 

  1. الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون

المادة 71

 

  1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى أحكام القوانين الخاصة

المادة 72

 

الفرع الثالث

إثبات الحق

1. أدلة الإثبات:

أدلة إثبات الحق هي البينات التالية:

1. الكتابة

2. الشهادة

3. القرائن

4. المعاينة والخبرة

5. الإقرار

6. اليميـــن

المادة 73

 

  1. قواعد عامة في الإثبات:الأصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74

 

اليقين لا يزول بالشك

المادة 75

 

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الأصل في الامور العارضة العدم2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76

 

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77

 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة 78

 

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

المادة 79

 

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 80

 

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد

المادة 81

 

يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.

المادة 82

 

قبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره.

المادة 83

 

لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم، ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84

 

يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85

 

لا حجة مع التناقض، ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

المادة 86

 

يتبع لدى المحاكم في اجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الكتاب الأول : الحقوق الشخصية  87-464

المادة 87

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

المادة 88

 

يصح ان يرد العقد:
1. على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية.
2. على منافع الأعيان.
3. على عمل معين أو على خدمة معينة.
4. على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الآداب.

المادة 89

 

  1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
    2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

المادة 90

 

الفرع الأول
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد.

المادة 91

 

  1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول.
    2. ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال.

المادة 92

 

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف اليه قصد العاقدين.

المادة 93

 

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبأدلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

المادة 94

 

  1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا.
    2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة الى التفاوض.

المادة 95

 

  1. لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا.
    2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 96

 

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الاعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 97

 

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

المادة 98

 

إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.

المادة 99

 

  1. يجب ان يكون القبول مطابقا للإيجاب.
    2. وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

المادة 100

 

  1. يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين، حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
    2. وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة، ولأحكام القانون، والعرف، والعدالة.

المادة 101

 

إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 102

 

يعتبر التعاقد بالهاتف أو باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة 103

 

لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو باقفال المزايدة دون ان ترسو على أحد، ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.

المادة 104

 

القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 105

 

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
  2. وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

المادة 106

 

إذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 107

 

  1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
    2. فاذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة 108

 

  1. النيابة في التعاقد:يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 109

 

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
    2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية.

المادة 110

 

من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111

 

  1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في إثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها.
    2. ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض ان يعلمها.

المادة 112

 

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف الى الاصيل الا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113

 

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 114

 

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان إثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

المادة 115

 

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

المادة 116

 

  1. شروط العقد:

أولا. أ. أهلية التعاقد:

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة 117

 

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118

 

  1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً.
    2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
    3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119

 

  1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا أو مقيدا.
    2. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل أذنه.

المادة 120

 

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الأذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 121

 

للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 122

 

  1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
    2. وللمحكمة بعد الأذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123

 

ولي الصغير هو أبوه، ثم وصي أبيه، ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة.

المادة 124

 

  1. الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.
    2. أما إذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما أو ان يسلبهما هذه الولاية.

المادة 125

 

عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 126

 

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 127

 

  1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
    2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
    3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

المادة 128

 

  1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
    2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 129

 

  1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولى السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.
    2. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة 130

 

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة في ذلك.
    2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن.

المادة 131

 

تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132

 

إذا كان الشخص أصم أبكم أو اعمى أصم أو اعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133

 

التصرفات الصادرة من الأولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 134

 

  1. يجوز لناقص الأهلية ان يطلب إبطال العقد.
    2. غير انه إذا لجا الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

المادة 135

 

ب. عيوب الرضا:

  1. الإكراه:
    الإكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

المادة 136

 

يكون الإكراه ملجئا إذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك.

المادة 137

 

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين، أو الأولاد، أو الزوج، أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها، ويكون ملجئا أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة 138

 

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة 139

 

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الإكراه شدة وضعفا.

المادة 140

 

يشترط ان يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلا ان لم يفعل ما أكره عليه.

المادة 141

 

من اُكره باحد نوعي الإكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده، ولكن لو اجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا.

المادة 142

 

الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ.

المادة 143

 

  1. التغرير والغبن:التغرير هو ان يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة 144

 

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة 145

 

إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة 146

 

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

المادة 147

 

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين والا بطل.

المادة 148

 

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

المادة 149

 

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.

المادة 150

 

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة 151

 

  1. الغلط:لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة 152

 

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

المادة 153

 

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة 154

 

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره.

المادة 155

 

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

المادة 156

 

  1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
    2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 157

 

يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

المادة 158

 

  1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
    2. ويصح ان يكون عينا أو منفعة أو اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا أو امتناعا عن عمل.

المادة 159

 

إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 160

 

  1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.
    2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الأحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161

 

  1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالإشارة اليه أو الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
    2. وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
    3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا.

المادة 162

 

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء اي إثر.

المادة 163

 

  1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
    2. فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.
    3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164

 

  1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة.
    2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 165

 

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
    2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة 166

 

  1. لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
    2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 167

 

 

ثالثا: العقد الصحيح والباطل والفاسد:

أ. العقد الصحيح:

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

 

المادة 168

 

ب. العقد الباطل:

1. العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المادة 169

 

  1. إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا إذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي.
  2. وإذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الإجازة فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

المادة 170

 

ج. العقد الفاسد:

1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
3. ولا يترتب عليه أثر الا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
4. ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.

المادة 171

 

رابعا: العقد الموقوف والعقد غير اللازم:

أ. العقد الموقوف:

يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

المادة 172

 

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

المادة 173

 

  1. تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو باي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة.
  2. ويعتبر السكوت إجازة ان دل على الرضا عرفا.

المادة 174

 

يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الإجازة.

المادة 175

 

  1. إذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
    2. وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف.

المادة 176

 

ب. العقد غير اللازم:

1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.
2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

المادة 177

 

خامسا: من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:

أ. خيار الشرط:

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما ان يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.

المادة 178

 

إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة 179

 

  1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.
    2. فان اختار الإجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
    3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن.

المادة 180

 

إذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة 181

 

  1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
    2. وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة 182

 

  1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.
    2. أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة 183

 

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة 184

 

ب. خيار الرؤية:

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185

 

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة 186

 

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187

 

  1. لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.
    2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير.

المادة 188

 

يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

المادة 189

 

ج. خيار التعيين:

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه أحد شيئين أو اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة 190

 

يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه.

المادة 191

 

يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.

المادة 192

 

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

المادة 193

 

د. خيار العيب:

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.

المادة 194

 

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195

 

  1. إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
    2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي أو تقاضي. بشرط علم العاقد الآخر به. واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة 196

 

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة 197

 

  1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
    2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة 198

 

لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

المادة 199

 

الفرع الثاني

آثار العقد
1. بالنسبة للمتعاقدين:

1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو اي شيء آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما.

المادة 200

 

عقد المعاوضة الوارد على الاعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

المادة 201

 

عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202

 

  1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتنأول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة 203

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 204

 

إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 205

 

إذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 206

 

  1. إثر العقد بالنسبة الى الغير:ينصرف إثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام.

المادة 207

 

إذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.

المادة 208

 

لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

المادة 209

 

  1. إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه.
    ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
    2. اما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند إثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة 210

 

  1. يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
    2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.
    3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا إذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة 211

 

  1. يجوز للمشترط دون دائنه أو ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
    2. ولا يترتب على نقض المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212

 

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

المادة 213

 

  1. تفسير العقود:الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد.

المادة 214

 

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
  2. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة 215

 

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 216

 

أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة 217

 

ذكر بعض مالا يتجزأ كذكره كله.

المادة 218

 

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.

المادة 219

 

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

المادة 220

 

  1. العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
    2. وتعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
    3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 221

 

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 222

 

الضرورات تبيح المحظورات.

المادة 223

 

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 224

 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

المادة 225

 

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة 226

 

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 227

 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

المادة 228

 

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة 229

 

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

المادة 230

 

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود.

المادة 231

 

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 232

 

إذا بطل الأصل يصار الى البدل.

المادة 233

 

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة 234

 

السؤال معاد في الجواب.

المادة 235

 

الغرم بالغنم.

المادة 236

 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة 237

 

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة 238

 

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

المادة 239

 

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.2. اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

المادة 240

 

  1. يفسر الشك في مصلحة المدين2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

المادة 241

 

  1. انحلال العقد (الإقالة):إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون

المادة 242

 

للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده

المادة 243

 

الإقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد

المادة 244

 

تتم الاقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض

المادة 245

 

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

المادة 246

 

  1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

المادة 247

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

المادة 248

 

  1. آثار انحلال العقد:
    إذا انفسخ العقد أو فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض

المادة 249

 

إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد.

المادة 250

 

يجوز ان يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.

المادة 251

 

  1. تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. ويبقى الإيجاب في العقود خاضعا للأحكام الخاصة به.

المادة 252

 

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 253

 

  1. إذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله.
    2. وإذا كان إسقاطا فيه معنى التمليك أو كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه، ولكن يرتد برده في المجلس.
    3. وإذا كان إسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
    4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 254

 

  1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل.
    2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.

المادة 255

 

  1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة.
    2. وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.

المادة 256

 

الفرع الأول

أحكام عامة
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257

 

  1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر

المادة 258

 

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

المادة 259

 

إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

المادة 260

 

ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما أتلفه

المادة 261

 

إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

المادة 262

 

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه

المادة 263

 

  1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه أو كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

المادة 264

 

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان أو ان لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر أو زاد فيه

المادة 265

 

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

المادة 266

 

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

المادة 267

 

  1. يتنأول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي

المادة 268

 

إذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير

المادة 269

 

  1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بأداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

المادة 270

 

يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار

المادة 271

 

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا إثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان

المادة 272

 

  1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه2. على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

المادة 273

 

الفرع الثاني

1. ما يقع على النفس: ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون

المادة 274

 

رغما عما ورد في المادة السابقة، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

المادة 275

 

  1. إتلاف المال:من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

المادة 276

 

إذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.

المادة 277

 

  1. إذا اتلف أحد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف.
    2. أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278

 

إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

المادة 279

 

  1. الغصب والتعدي:
  2. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
    2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه.
    3. فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
    4. وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.

المادة 280

 

إذا اتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281

 

إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لأحكام القانون.

المادة 282

 

  1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
    2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرا وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والأول.
    3. وإذا تلف المغصوب أو اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا ان يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الأول.

المادة 283

 

للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك.

المادة 284

 

من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل أو بالقيمة.

المادة 285

 

  1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله أو قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.
    2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال.

المادة 286

 

  1. إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.
    2. وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
    3. وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله.
    4. وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287

 

حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.

المادة 288

 

الفر ع الثالث

المسؤولية عن فعل الغير
1. لا يسال أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر.

أ. من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية الا إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة، أو ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته أو بسببها.

  1. ولمن أدى الضمان ان يرجع بما دفع، على المحكوم عليه به

المادة 289

 

الفرع الرابع
صور من المسؤولية

  1. جناية الحيوان:جناية العجماء جبار، ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

المادة 290

 

  1. انهيار البناء:1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه الا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره.
    2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فاذا لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

المادة 291

 

  1. الأشياء والآلات:كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292

 

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.

المادة 293

 

الفرع الأول
الكسب بلا سبب
لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.

المادة 294

 

  1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
    2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل، دون ضرر على أحد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 295

 

من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا إذا اشترط الرجوع عليه.

المادة 296

 

الفرع الثاني

قبض غير المستحق
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله أو قيمته ان لم يكن قائما.

المادة 297

 

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 298

 

يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جأهلا قيام الاجل.

المادة 299

 

إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.

المادة 300

 

على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.

المادة 301

 

الفرع الثالث
الفضالة
من قام بفعل نافع للغير دون أمره، ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

المادة 302

 

تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 303

 

يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 304

 

الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة 305

 

إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة 306

 

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة 307

 

على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

المادة 308

 

  1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
    2. وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة 309

 

الفرع الرابع
قضاء دين الغير

من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

المادة 310

 

  1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا إذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
    2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

المادة 311

 

الفرع الخامس
حكم مشترك

لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.

المادة 312

 

الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.

المادة 313

 

  1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
    2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين.

المادة 314

 

إذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.

المادة 315

 

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا لنصوص القانون.

المادة 316

 

  1. يكون التنفيذ اختياريا إذا تم بالوفاء أو ما يعادله.
  2. ويكون جبريا إذا تم عينيا أو بطريق التعويض.

المادة 317

 

الفرع الأول
التنفيذ الاختياري
أ. طرفا الوفاء:

1. يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
2. ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

المادة 318

 

يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

المادة 319

 

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

المادة 320

 

ب. لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، الا إذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.

المادة 321

 

إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

المادة 322

 

ج. رفض الوفاء:

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.

المادة 323

 

يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 324

 

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 325

 

إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.

المادة 326

 

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

المادة 327

 

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء إذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه اي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة 328

 

  1. إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
    2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن أو بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة 329

 

د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:

1. إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن، حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة اعلى.
2. اما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.

المادة 330

 

  1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
    2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 331

 

إذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 332

 

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

المادة 333

 

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة 334

 

  1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك.
    2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم.

المادة 335

 

  1. إذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل إذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
    2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة 336

 

  1. إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

المادة 337

 

إذا أرسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.

المادة 338

 

تكون نفقات الوفاء على المدين الا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

المادة 339

 

لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا.

المادة 340

 

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:

أ. الوفاء الاعتياضي:

يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.

المادة 341

 

  1. تسري أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين.
    2. وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة 342

 

ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.

المادة 343

 

ب. المقاصة: المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة 344

 

المقاصة أما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.

المادة 345

 

يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير.

المادة 346

 

يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.

المادة 347

 

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.

المادة 348

 

إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 349

 

إذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 350

 

تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.

المادة 351

 

إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 352

 

إذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارا بالغير الا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.

المادة 353

 

ج. اتحاد الذمتين:

1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.
2. ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة 354

 

إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

المادة 355

 

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
أولا. التنفيذ العيني:

  1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
    2. على انه إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة 356

 

ثانيا: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل:

1. إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره.
2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون أذن إذا استوجبت الضرورة ذلك.

المادة 357

 

يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.

المادة 358

 

  1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
    2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش أو خطا جسيم.

المادة 359

 

إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له أو ان يطلب من القضاء أذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المادة 360

 

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 361

 

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

المادة 362

 

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2. إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4. إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 363

 

إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.

المادة 364

 

  1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.
  2. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 365

 

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
مع مراعاة أحكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

المادة 366

 

  1. الدعوى غير المباشرة:1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
    2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.

المادة 367

 

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

المادة 368

 

  1. دعوى الصورية:1. إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
    2. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.

المادة 369

 

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

المادة 370

 

  1. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:إحاطة الدين بمال المدين:إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة 371

 

إذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون.

المادة 372

 

إذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.

المادة 373

 

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.

المادة 374

 

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

المادة 375

 

  1. الحجر على المدين المفلس:يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة 376

 

  1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
    2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة 377

 

على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية.

المادة 378

 

  1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
    2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

المادة 379

 

يجب على المدين إذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 380

 

يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

المادة 381

 

يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.

المادة 382

 

إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.

المادة 383

 

  1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون. ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
    2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
    أ. إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
    ب. إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
    ج. إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384

 

  1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية:
    أ. إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
    ب. إذا ثبت ان ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
    ج. إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت. د. إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
    2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك.

المادة 385

 

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر إثر في حلولها.

المادة 386

 

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

المادة 387

 

  1. حق الاحتباس:لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.

المادة 388

 

لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة 389

 

لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك.

المادة 390

 

  1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
    2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.

المادة 391

 

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة 392

 

  1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

المادة 393

 

الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.

المادة 394

 

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

المادة 395

 

التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه.

المادة 396

 

يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً.

المادة 397

 

يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام.

المادة 398

 

 

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا إذا تحقق الشرط.

المادة 399

 

يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان.

المادة 400

 

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

المادة 401

 

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

المادة 402

 

الفرع الثاني
الأجل
يجوز إضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.

المادة 403

 

إذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 404

 

يسقط حق المدين في الأجل:
1. إذا حكم بإفلاسه أو إعساره.
2. إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3. إذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

المادة 405

 

إذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.

المادة 406

 

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا إذا كان موثقا توثيقا عينيا.

المادة 407

 

  1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين إذا ادى واحدا منها.
    2. ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقا الا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك.

المادة 408

 

  1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
    2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف.

المادة 409

 

ينتقل حق الاختيار الى الوارث.

المادة 410

 

  1. إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد.
    2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى أحد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

المادة 411

 

  1. يكون التصرف بدليا إذا كان محله شيئا واحدا، ولكن تبرا ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
    2. والأصل، لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

المادة 412

 

  1. التضامن بين الدائنين:لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 413

 

للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.

المادة 414

 

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن.

المادة 415

 

  1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين.
    2. وليس للمدين ان يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.

المادة 416

 

كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.

المادة 417

 

  1. الدين المشترك:يكون الدين مشتركاً إذا اتحد سببه أو كان دينا آل بالإرث الى عدة ورثة أو مالاً مستهلكاً مشتركاً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.

المادة 418

 

لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.

المادة 419

 

  1. إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي أو ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته.
    2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا إذا هلك نصيبه، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض.

المادة 420

 

  1. إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بأنصبائهم فيها.
    2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

المادة 421

 

إذا اخذ أحد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل أو المحال عليه.

المادة 422

 

إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.

المادة 423

 

يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين أو ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو ابرأ.

المادة 424

 

يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض أو ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.

المادة 425

 

  1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل.
    2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

المادة 426

 

  1. التضامن بين المدينين:لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 427

 

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون.

المادة 428

 

  1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين.
    2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب.

المادة 429

 

إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا.

المادة 430

 

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431

 

إذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.

المادة 432

 

إذا ابرا الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 433

 

إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا إذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 434

 

  1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين.
    2. وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.

المادة 435

 

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا إثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين.

المادة 436

 

لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم الا إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن ابراء من الدين أو براءة الذمة منه باي وسيلة أخرى.

المادة 437

 

اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها أو وجه الى الدائن يمينا فحلفها. اما إذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المادة 438

 

إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا إثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه الا إذا بني على سبب خاص به.

المادة 439

 

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان أحدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.

المادة 440

 

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.

المادة 441

 

  1. عدم قابلية التصرف للتجزئة:لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة 442

 

  1. إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الحق كاملاً.
    2. فاذا اعترض أحدهم كان على المدين ان يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون.
    3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة 443

 

  1. إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً.
    2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 444

 

  1. الإبراء:إذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.

المادة 445

 

لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

المادة 446

 

لا يصح الإبراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

المادة 447

 

  1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
    2. ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة 448

 

  1. استحالة التنفيذ:ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 449

 

  1. مرور الزمان المسقط للدعوى:لا ينقضي الحق بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.

المادة 450

 

  1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
  2. أما الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

المادة 451

 

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية: –
1. حقوق الاطباء والصيأدلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات.
2. ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 452

 

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

المادة 453

 

  1. لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين.
    2. وإذا حرر إقرار أو سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و451 و452 فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 454

 

تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

المادة 455

 

لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.

المادة 456

 

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.

المادة 457

 

  1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
    2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

المادة 458

 

إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.

المادة 459

 

إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.

المادة 460

 

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو باي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المادة 461

 

  1. إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الأولى.
  2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

 

المادة 462

 

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.

المادة 463

 

  1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
    2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرار بهم.

المادة 464

 

  1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
    ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا إذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة.

الكتاب الثاني : العقود 465- 1017

المادة 465

البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.

المادة 466

 

أ. أركان البيع:

1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله واوصافه المميزة له وإذا كان حاضرا تكفي الإشارة اليه.

المادة 467

 

إذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا إذا اثبت تدليس البائع.

المادة 468

 

  1. إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
    2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.

المادة 469

 

  1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس.
    2. وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع أو معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس.

المادة 470

 

  1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة.
    2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.

المادة 471

 

  1. يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع.
    2. إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع.

المادة 472

 

إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع.

المادة 473

 

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.

المادة 474

 

إذا فقد المشتري أهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه.

المادة 475

 

إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.

المادة 476

 

لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة 477

 

تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث.

المادة 478

 

ب. الثمن وما يتصل به:

إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.

المادة 479

 

يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً، ويكون معلوماً:
1. بمشاهدته والإشارة اليه ان كان حاضراً.
2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً.
3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة 480

 

  1. يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
    2. إذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة.
    3. وإذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع أو راس المال. ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه.

المادة 481

 

إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف الى اكثرها تدأولا في مكان البيع.

المادة 482

 

  1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله.
    2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة 483

 

الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على ان يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.

المادة 484

 

إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان الأجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع.

المادة 485

 

  1. آثار البيع:

أولا – التزامات البائع:

أ. نقل الملكية:
1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً.

المادة 486

 

إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

المادة 487

 

  1. يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.
    2. وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.

المادة 488

 

ب. تسليم المبيع:

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه.

المادة 489

 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 490

 

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.

المادة 491

 

إذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.

المادة 492

 

إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية: –
1. إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع.
2. إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه.
3. إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
4. كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
5. إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 493

 

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة 494

 

  1. يتم تسليم المبيع أما بالفعل أو بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
    2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

المادة 495

 

إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 496

 

إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة أو إذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.

المادة 497

 

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

المادة 498

 

يعتبر التسليم حكميا أيضا:
1. إذا أبقي البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري.
2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.

المادة 499

 

  1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
    2. إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا إذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 500

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن.
    2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع أو اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

المادة 501

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن.
    2. إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته.
  2. وإذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:
    أ. فسخ البيع.
    ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
    ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف.

المادة 503

 

  1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع.
    2. ويضمن البائع ايضا إذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.

المادة 504

 

  1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا.
    2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.

المادة 505

 

  1. إذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
    2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن.
    3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
    4. ويضمن البائع أيضا للمشتري الإضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة 506

 

  1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
    2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

المادة 507

 

لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيا على إقراره أو نكوله عن اليمين.

المادة 508

 

  1. إذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن الى المشتري.
    2. وإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن.

المادة 509

 

  1. إذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق.
    2. وإذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق.
    3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.

المادة 510

 

  1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.
    2. وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505).

المادة 511

 

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.

المادة 512

 

ج. ضمان العيوب الخفية (خيار العيب):

  1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
    2. وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 513

 

  1. إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن.
    2. يعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
    3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
    4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر الا بالتجربة.

المادة 514

 

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:
1. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
2. إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر.
4. إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين الا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
5. إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.

المادة 515

 

إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.

المادة 516

 

إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

المادة 517

 

  1. إذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد.
    2. إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

المادة 518

 

  1. إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
    2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة 519

 

  1. إذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها.
    2. وإذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.

المادة 520

 

ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.

المادة 521

 

  1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول.
  2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت ان أخفاء العيب كان بغش منه.

المادة 522

 

ثانيا: التزامات المشتري:

أ. دفع الثمن وتسلم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 523

 

  1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة.
    2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة 524

 

  1. إذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم.
    2. وإذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا إذا شاء البائع استرداده معيبا.

المادة 525

 

إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع أو أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.

المادة 526

 

  1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك.
    2. إذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به، في مكان معين، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل.

المادة 527

 

إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي أو التقصير.

المادة 528

 

  1. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل.
    2. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع.

المادة 529

 

إذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما.

المادة 530

 

  1. إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
    2. وإذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه.
    3. وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

المادة 531

 

ب. النفقات: نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

المادة 532

 

  1. بيوع مختلفة:

أ. السلم:

السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة 533

 

يشترط لصحة بيع السلم:
1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3. إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534

 

يشترط في راس مال السلم (اي ثمنه) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

المادة 535

 

يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة 536

 

إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

المادة 537

 

إذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله.

المادة 538

 

  1. إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف.
    2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء.
    3. ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيا ما كان نوعه.

المادة 539

 

ب. المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجه.

المادة 540

 

  1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
    2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
    3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم.

المادة 541

 

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.

المادة 542

 

على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

المادة 543

 

ج. البيع في مرض الموت:

  1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة اعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
    2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.

المادة 544

 

  1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
    2. بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.

المادة 545

 

  1. بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
    2. اما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع.

المادة 546

 

لا ينفذ بيع المريض لاجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.

المادة 547

 

  1. لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض.
    2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري أحدهم، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

المادة 548

 

د. بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية.

المادة 549

 

لا يجوز للوسطاء أو الخبراء ان يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.

المادة 550

 

هـ. بيع ملك الغير:

  1. إذا باع شخص ملك غيره بغير أذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع.
  2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشتري.

المادة 551

 

  1. إذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري.
    2. وينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

المادة 552

 

و. المقايضة:

المقايضة: مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود.

المادة 553

 

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.

المادة 554

 

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.

المادة 555

 

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 556

 

تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 557

 

 

  1. الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
    2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558

 

  1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
    2. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.

المادة 559

 

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.

المادة 560

 

  1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء.
    2. وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين اليه.

المادة 561

 

  1. يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
    2. فاذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

المادة 562

 

  1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
    2. فاذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

المادة 563

 

على الرغم مما ورد في المادتين 92 و254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.

المادة 564

 

إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.

المادة 565

 

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة 566

 

  1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة.
    2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.

المادة 567

 

الفرع الثاني
آثار الهبة
1. بالنسبة الى الواهب: يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.

المادة 568

 

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض، ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد أخفاء سبب الاستحقاق اما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 569

 

إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 570

 

إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.

المادة 571

 

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد أخفاؤه الا إذا كانت الهبة بعوض.

المادة 572

 

  1. بالنسبة للموهوب له: على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573

 

إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 574

 

إذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 575

 

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 576

 

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 577

 

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
3. إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 578

 

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا أو قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة 579

 

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
2. إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي.
3. إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
4. إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها.
5. إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
6. إذا كانت الهبة بعوض.
7. إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
8. إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة 580

 

  1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
    2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.

المادة 581

 

  1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه.
    2. اما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 582

 

الفرع الأول

الشركة بوجه عام
1. أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح أو خسارة.

المادة 583

 

  1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها.
    2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
    3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

المادة 584

 

  1. أركان الشركة:
  2. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا.
    2. إذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.

المادة 585

 

  1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته.
    2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه راس مال للشركة.

المادة 586

 

  1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو اي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
    2. اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك.
    3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 587

 

  1. توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
    2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال.

المادة 588

 

لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال.

المادة 589

 

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أو اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.

المادة 590

 

  1. إذا اتفق في العقد على ان أحد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
    2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.

المادة 591

 

  1. إدارة الشركة:
  2. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
  3. وكل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده.

المادة 592

 

  1. إذا اتفق في عقد على انابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تنأولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
    2. وإذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي أو في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
    3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة 593

 

  1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم باجر أو بغير اجر.
    2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
    3. إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 594

 

  1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة.
    2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
    3. ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595

 

لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديرا لها ان يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.

المادة 596

 

ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

المادة 597

 

  1. آثار الشركة:
  2. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا إذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
    2. ويلزمه أيضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة 598

 

لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599

 

  1. إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.
    2. اما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.

المادة 600

 

  1. إذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
    2. اما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها.

المادة 601

 

  1. انقضاء الشركة:

تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1. انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2. هلاك جميع راس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.
3. موت أحد الشركاء، أو جنونه، أو إفلاسه، أو الحجر عليه.
4. إجماع الشركاء على حلها.
5. صدور حكم قضائي بحلها.

المادة 602

 

  1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما إذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.2. وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الأولى ذاتها.
    3. ويجوز لدائن أحد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف إثر الامتداد في حقه.

المادة 603

 

  1. يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء.2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو اعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه في اموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة 604

 

يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها.

المادة 605

 

  1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
    2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

المادة 606

 

  1. تصفية الشركة وقسمتها:

تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.

المادة 607

 

  1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية.
    2. ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.

المادة 608

 

يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.

المادة 609

 

يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610

 

  1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
    2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 611

 

الفرع الثاني
بعض أنواع الشركات
1. شركة الأعمال: شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين.

المادة 612

 

  1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.
    2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم.

المادة 613

 

لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه أو الى آخر من غير الشركاء الا إذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه.

المادة 614

 

  1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
    2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615

 

الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.

المادة 616

 

إذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة 617

 

تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة 618

 

  1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
    2. على انه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل، بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله.

المادة 619

 

  1. شركة الوجوه:
  2. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح.
    2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.

المادة 620

 

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 621

 

  1. شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

المادة 622

 

يشترط لصحة المضاربة:
1. أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3. تسليم راس المال الى المضارب.
4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المادة 623

 

  1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
    2. يكون المضارب أمينا على راس المال وشريكا في الربح.

المادة 624

 

يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة، أو خاصة مقيدة بزمان، أو مكان، أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.

المادة 625

 

  1. إذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان.
    2. وإذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة 626

 

  1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برايه.
    2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين أكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال.

المادة 627

 

  1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة.
    2. وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.

المادة 628

 

  1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف.
    2. وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة 629

 

تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية 

كيفية الحصول على نماذج عقود

  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية 

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية 

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية 

 

المادة 630

 

  1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
    2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
    3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.

المادة 631

 

تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632

 

إذا أنهي أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 633

 

تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه.

المادة 634

 

إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.

المادة 635

 

تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

المادة 636

 

القرض تمليك مال أو شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637

 

  1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
    2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

المادة 638

 

  1. يشترط في المقرض ان يكون أهلا للتبرع.
    2. لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة 639

 

يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا.

المادة 640

 

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد.

المادة 641

 

إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية.

المادة 642

 

إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا.

المادة 643

 

إذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا إذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.

المادة 644

 

  1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
    2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها.

المادة 645

 

إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.

المادة 646

 

  1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافه.
    2. وإذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.

المادة 647

 

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 648

 

  1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
    2. وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

المادة 649

 

صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء والقوام.

المادة 650

 

يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم.

المادة 651

 

  1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
  2. وإذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

المادة 652

 

  1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.
  2. إذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.
  3. وإذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.

المادة 653

 

إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.

المادة 654

 

  1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
  2. تسري على الصلح أحكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.

المادة 655

 

  1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
  2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.

المادة 656

 

يقتصر إثر الصلح على الحقوق التي تنأولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة 657

 

يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته إذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.

المادة 658

 

الفرع الأول
الإيجار بوجه عام
الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.

المادة 659

 

أركان الإيجار
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد.

المادة 660

 

  1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
    2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة 661

 

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المادة 662

 

يشترط في المنفعة المعقود عليها:
1. ان تكون مقدورة الاستيفاء.
2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المادة 663

 

يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود.

المادة 664

 

  1. يجوز ان يكون بدل الإيجار عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع.
    2. إذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الإجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة 665

 

تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.

المادة 666

 

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى في أوقات معينة.

المادة 667

 

  1. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها.
    2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة 668

 

لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب.

المادة 669

 

تبدأ مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد.

المادة 670

 

إذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها.
وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671

 

  1. يجب ان تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً.
    2. وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما.
    3. وإذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.

المادة 672

 

تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا إذا كان المأجور مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة.

المادة 673

 

لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الإجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات.

المادة 674

 

إذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها.

المادة 675

 

أحكام الإيجار
يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

المادة 676

 

إذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر.

المادة 677

 

التزامات المؤجر

  1. تسليم المأجور:
  2. على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
    2. ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار.

المادة 678

 

للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل.

المادة 679

 

  1. إذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد أو أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد.
    2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين.
    3. على ان مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرا ولا إثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر.

المادة 680

 

يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.

المادة 681

 

  1. صيانة المأجور:
  2. يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد أو الحصول على اذن من المحكمة يخوله الأصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
  3. إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب اليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار.

المادة 682

 

  1. إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع.
    2. اما إذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 683

 

  1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع آلات وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته.
    2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.

المادة 684

 

  1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا.
    2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستأجر آخر أو من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 685

 

إذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 686

 

  1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
    2. ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه ان يعلم به.

المادة 687

 

إذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.

المادة 688

 

تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة.

المادة 689

 

كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة 690

 

إذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض.

المادة 691

 

إذا بيع المأجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر.

المادة 692

 

التزامات المستأجر
1. المحافظة على المأجور: 1. المأجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشيء عن تقصيره أو تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2. إذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

المادة 693

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
  2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة 694

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر.
    2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 695

 

  1. يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها.
    2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به.

المادة 696

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور.
    2. إذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة.

المادة 697

 

  1. إذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة.
    2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ.
    3. فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.

المادة 698

 

  1. إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الإجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع.
    2. وإذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.

المادة 699

 

يجوز للمستأجر فسخ العقد:
1. إذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور.
2. إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

المادة 700

 

  1. على المستاجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
    2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر.
    3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.

المادة 701

 

  1. إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار.
    2. فان كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.

المادة 702

 

  1. إعارة المأجور وتأجيره: للمستأجر ان يعير المأجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

المادة 703

 

لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر الا بإذن المؤجر أو إجازته.

المادة 704

 

في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705

 

إذا اجر المستاجر المأجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.

المادة 706

 

إذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد المأجور.

المادة 707

 

انتهاء الإيجار
1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. إذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى.

المادة 708

 

إذا استعمل المستاجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على المأجور من ضرر.

المادة 709

 

  1. لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين.
    2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد إذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من ان تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم.

المادة 710

 

  1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
    2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تامين كاف.

المادة 711

 

الفرع الثاني
بعض أنواع الإيجار
أولا: ايجار الاراضي الزراعية: يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.

المادة 712

 

لا تجوز إجارة الارض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا إذا كان المستاجر هو صاحب الزرع.

المادة 713

 

تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر:
1. إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار.
2. إذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.

المادة 714

 

تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع إجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية.

المادة 715

 

  1. إذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد.
    2. فاذا تنأول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف.

المادة 716

 

من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً.

المادة 717

 

إذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.

المادة 718

 

على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة 719

 

  1. يلزم المؤجر اجراء الأصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
    2. على المستاجر اجراء الأصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض، وصيانة السواقي والمصارف، والطرق، والقناطر، والآبار.
    3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة 720

 

إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة.

المادة 721

 

إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا إذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة 722

 

لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.

المادة 723

 

ثانيا: المزارعة:

المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

المادة 724

 

  1. انشاء العقد:

يشترط لصحة عقد المزارعة:
1. ان تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.
2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 725

 

  1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات.
    2. ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726

 

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.

المادة 727

 

  1. آثار العقد: إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

المادة 728

 

  1. إذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق.
    2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما.3. وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
    أ. ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه.
    ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه.
    ج. وللمزارع في الحالين سواء أكان البذر منه أو من صاحب الارض ان يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه.

المادة 729

 

  1. التزامات صاحب الأرض:
  2. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قرار.
    2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت الى الأصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

المادة 730

 

  1. التزامات المزارع:
  2. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع.
    2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته.

المادة 731

 

  1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي.
    2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة 732

 

  1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الأرض.
    2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

المادة 733

 

  1. انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما.

المادة 734

 

  1. إذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
    2. وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.

المادة 735

 

  1. إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض.
    2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

المادة 736

 

ثالثا: المساقاة:

  1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.
    2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة.

المادة 737

 

يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 738

 

المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك.

المادة 739

 

  1. إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى أول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
    2. وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر.

المادة 740

 

الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:
1. الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر.
2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر.
3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

المادة 741

 

لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.

المادة 742

 

إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي إثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:
1. إذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما.
4. وان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر أو الثمر بنفقته وبعمله.

المادة 743

 

إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

المادة 744

 

  1. إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل.
    2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.

المادة 745

 

  1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد.
    2. أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
    3. وإذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

المادة 746

 

تسري أحكام المزارعة على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.

المادة 747

 

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق.

المادة 748

 

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 749

 

خامسا: إيجار الوقف: 1. لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره.
2. وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برايه في الإجارة دون الآخر.
3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف.

 

المادة 750

 

  1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الإجارة من المحكمة.
    2. ويجوز له ان يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن اجر المثل بعد أذن المحكمة.

المادة 751

 

ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة.

المادة 752

 

  1. يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
    2. وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها أصلح للوقف.

المادة 753

 

  1. إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
    2. ما إذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة أنقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1).
    3. وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره.

المادة 754

 

  1. لا تصح إجارة الوقف بأقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول باجر المثل عن المدة الباقية.
    2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها.

المادة 755

 

إذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستاجر بين الفسخ أو قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.

المادة 756

 

  1. إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة باجر المثل.
    2. وإذا أبى القبول باجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء أو الغرس الى ان يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
    3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

المادة 757

 

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فياخذ انقاضه، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في اي منهما.

المادة 758

 

في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

المادة 759

 

تسري أحكام عقد الايجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

المادة 760

 

الفصل الثاني
الإعارة
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.

المادة 761

 

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا إثر لها قبل القبض.

المادة 762

 

يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.

المادة 763

 

  1. أحكام الإعارة:

الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل.

المادة 764

 

العارية أمانة في يد المستعير فاذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 765

 

لا يجوز للولي أو الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره أحدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

المادة 766

 

لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة 767

 

ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.

المادة 768

 

  1. إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
    2. ولا يضمن أيضا العيوب الخفية الا إذا تعمد أفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.
    3. المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
    4. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

المادة 769

 

  1. إذا كانت الإعارة مؤقتة باجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره.
    2. وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع.

المادة 770

 

  1. التزامات المستعير:
  2. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله.
    2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة 771

 

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة 772

 

  1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع.
    2. فاذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضررا.

المادة 773

 

  1. إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا إذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
    2. إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

المادة 774

 

لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها، أو عينها بإعارة، أو رهن، أو إجارة، أو غير ذلك.

المادة 775

 

يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

المادة 776

 

  1. انتهاء الإعارة:
  2. تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
    2. وإذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

المادة 777

 

ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

المادة 778

 

  1. إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
    2. وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المادة 779

 

  1. إذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
    2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه أو يقضي به العرف.
    3. إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.

المادة 780

 

المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

المادة 781

 

  1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقأول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782

 

يجب في عقد المقأولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

المادة 783

 

  1. التزامات المقاول:
  2. إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
    2. وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقأول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784

 

على المقأول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة 785

 

يجب على المقأول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما إذا كان الأصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقأول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في ان يعهد الى مقأول آخر باتمام العمل على نفقة المقأول الأول.

المادة 786

 

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره ام لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة 787

 

  1. إذا كان لعمل المقأول إثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
    2. فاذا لم يكن لعمله إثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

المادة 788

 

  1. إذا كان عقد المقأولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقأول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاماه من منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة اطول.
    2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة.
    3. تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

المادة 789

 

إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقأول باشراف مهندس أو باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.

المادة 790

 

يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

المادة 791

 

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

المادة 792

 

  1. التزامات صاحب العمل:

يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقأول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقأول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة 793

 

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة 794

 

  1. إذا تم عقد المقأولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقأول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
    2. وإذا لم تكن الزيادة جسيمة، ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقأول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة.

المادة 795

 

  1. إذا وقع عقد المقأولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقأول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
    2. وإذا حدث في التصميم تعديل أو اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقأول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

المادة 796

 

إذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقأول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.

المادة 797

 

  1. إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.
    2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق اجر مثل ما قام به.

المادة 798

 

المقاول الثاني:

  1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
    2. وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة 799

 

لا يجوز للمقأول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقأول الأول الا إذا احاله على رب العمل.

المادة 800

 

  1. انقضاء المقاولة:

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء.

المادة 801

 

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه.

المادة 802

 

إذا بدا المقأول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

المادة 803

 

للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

المادة 804

 

  1. ينفسخ عقد المقأولة بموت المقأول إذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد.
    2. وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقأول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
    3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

المادة 805

 

  1. عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه أو أدارته لقاء اجر.
    2. أما إذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة 806

 

  1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين.
    2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.

المادة 807

 

إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.

المادة 808

 

تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.

المادة 809

 

  1. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
    2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.

المادة 810

 

  1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في اي صورة كانت.
    2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المادة 811

 

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.

المادة 812

 

إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا.

المادة 813

 

إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل.

المادة 814

 

  1. آثار عقد العمل:

أ. التزامات العامل:
يجب على العامل:
1. ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.
4. ان يحرص على حفظ الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

المادة 815

 

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

المادة 816

 

لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

المادة 817

 

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

المادة 818

 

  1. إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.
    2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا إذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

المادة 819

 

إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة – تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة 820

 

  1. إذا وفق العامل الى اختراع أو اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الأحوال الآتية: –
    أ. إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
    ب. إذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات.
    ج. إذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد، أو أدوات، أو منشآت، أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية.
    2. على انه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

المادة 821

 

ب. التزامات صاحب العمل:

على صاحب العمل ان يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل.

المادة 822

 

على صاحب العمل:
1. ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل.
4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى.
5. ان يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به.

المادة 823

 

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

المادة 824

 

يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا.

المادة 825

 

إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.

المادة 826

 

إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة.

المادة 827

 

على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

المادة 828

 

  1. انتهاء عقد العمل:1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه.
    2. وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى.

المادة 829

 

  1. يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
    2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد.
    3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

المادة 830

 

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد.

المادة 831

 

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
  2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.

المادة 832

 

  1. تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
    2. لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم.

المادة 833

 

  1. انشاء الوكالة:
    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 834

 

  1. يشترط لصحة الوكالة:

أ. ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.

  1. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المادة 835

 

يصح ان يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا الى وقت مستقبل.

المادة 836

 

الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على امر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:
1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
2. وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837

 

إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.

المادة 838

 

كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة 839

 

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

المادة 840

 

أ. التزامات الوكيل:
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتنأوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو أكثر نفعا للموكل.

المادة 841

 

  1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا اجر.
  2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت باجر.

المادة 842

 

  1. إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
    2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

المادة 843

 

  1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.
    2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

المادة 844

 

لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها الى موكله.

المادة 845

 

  1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه.
    2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846

 

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

المادة 847

 

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.

المادة 848

 

  1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.
    2. فاذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة 849

 

  1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه.
    2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.

المادة 850

 

يكون الشراء للوكيل:
1. إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
3. إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة 851

 

  1. إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
    2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.

المادة 852

 

  1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
    2. وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
    3. فاذا باعه بنقص دون أذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة 853

 

  1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
    2. وليس له ان يبيعه الى أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
    3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة 854

 

  1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف.
    2. وإذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة 855

 

  1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل، فان دفعه له برئت ذمته.
    2. إذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله. واما إذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة 856

 

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها.

المادة 857

 

ب. التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.

المادة 858

 

على الموكل ان يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.

المادة 859

 

  1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه.

المادة 860

 

  1. إذا امر أحد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط.
    2. وإذا أمره بان يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
    3. وإذا أمره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا أو معتادا.

المادة 861

 

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

المادة 862

 

  1. انتهاء الوكالة: تنتهي الوكالة:
    1. بإتمام العمل الموكل به.
    2. بانتهاء الأجل المحدد لها.
    3. بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية الا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
    4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863

 

للموكل ان يعزل وكيله متى أراد الا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة 864

 

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة 865

 

للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

المادة 866

 

  1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة باجر.
    2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة 867

 

ينعزل الوكيل بالخصومة إذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء أو خارجه.

المادة 868

 

  1. انشاء العقد:
  2. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا2. والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه

المادة 869

 

يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه.

المادة 870

 

يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكما.

المادة 871

 

ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 872

 

  1. آثار العقد:

أ. التزامات المودع لديه:

الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 873

 

  1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها.
    2. وله ان يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

المادة 874

 

  1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند أجنبي بغير اذن من المودع الا إذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
    2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه.

المادة 875

 

لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير أذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

المادة 876

 

  1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا إذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
    2. فاذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة 877

 

على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة 878

 

إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة 879

 

إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.

المادة 880

 

  1. إذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر.
    2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى أحدهما بغير موافقة الآخر أو امر من المحكمة المختصة.

المادة 881

 

  1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
    2. وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:
    أ. إذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير.
    ب. إذا عرفها الوارث ووصفها واظهر إنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.
    3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة 882

 

  1. إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية أو مثلها ان كانت مثلية.
    2. وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن.

المادة 883

 

ب. التزامات المودع: على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة باجر.

المادة 884

 

  1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
    2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه.

المادة 885

 

  1. إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير أذن المودع أو المحكمة كان متبرعا.
    2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

المادة 886

 

  1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.
    2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره.

المادة 887

 

إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة 888

 

إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة.

المادة 889

 

  1. أحكام خاصة ببعض الودائع:إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا

المادة 890

 

  1. يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.
    2. أما الأشياء الثمينة، أو النقود، أو الأوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير – الا إذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو ان يرفضوا حفظها دون مبرر أو ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المادة 891

 

  1. على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.
    2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة.

المادة 892

 

  1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
    2. واما إذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل، ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت إذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة 893

 

  1. إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا.
    2. وإذا أفاق المودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة.

المادة 894

 

الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

المادة 895

 

إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

المادة 896

 

يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته أو تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.

المادة 897

 

تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الأحوال الآتية إذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق:
1. إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية.
2. إذا كان الوقف مدينا.
3. إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

المادة 898

 

إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة 899

 

المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.

المادة 900

 

يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 901

 

على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

المادة 902

 

لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء أطراف النزاع أو بأذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.

المادة 903

 

يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القضاء.

المادة 904

 

للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.

المادة 905

 

إذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله.

المادة 906

 

للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع.

المادة 907

 

إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة 908

 

تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان أو تعينه المحكمة.

المادة 909

 

الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910

 

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.

المادة 911

 

يشترط لصحة العقد:
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة.

المادة 912

 

  1. إذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز ان يكون بذل العوض من أحدهما أو من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
    2. ويجوز ان يكون الجعل عينا، أو دينا حالا، أو مؤجلا، أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا.

المادة 913

 

إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه.

المادة 914

 

إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما إذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.

المادة 915

 

  1. كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا.
    2. ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات.

المادة 916

 

  1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
    2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.
    3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا.

المادة 917

 

  1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو اي شخص آخر.
    2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 918

 

إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

المادة 919

 

إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 920

 

  1. أركان العقد وشروطه:

التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 921

 

لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام.

المادة 922

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها.

المادة 923

 

الأحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 924

 

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
4. شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين.
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته إثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 925

 

  1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان إذا اقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن.
    2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو إذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة 926

 

يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله.

المادة 927

 

  1. آثار العقد:

أ. التزامات المؤمن له:

يلتزم المؤمن له:
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه.
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

المادة 928

 

  1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
    2. وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

المادة 929

 

ب. التزامات المؤمن:

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المادة 930

 

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التامين من المسؤولية المدنية الا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 931

 

لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

المادة 932

 

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.
    2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة أخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

المادة 933

 

أحكام خاصة ببعض أنواع التامين

  1. التامين من الحريق:

يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق:
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين.
2. عن الإضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
4. عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة 934

 

  1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له أو المستفيد.
    2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الإضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935

 

يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم.

المادة 936

 

يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة 937

 

  1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.
    2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – إذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.

المادة 938

 

إذا تم التامين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

المادة 939

 

التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد أثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 940

 

  1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن أو تامين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين.
    2. فاذا سجلت هذه الحقوق أو ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء أولئك الدائنين.

المادة 941

 

  1. التامين على الحياة: يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له أو الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

المادة 942

 

يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا.

المادة 943

 

  1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين إذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.
    2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن اي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره.

المادة 944

 

  1. يبرا المؤمن من التزاماته إذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.
    2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.

المادة 945

 

  1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد.
    2. وإذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث.

المادة 946

 

للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة.

المادة 947

 

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين.
    2. وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
    3. وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 948

 

إذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.

المادة 949

 

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

المادة 950

 

الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 951

 

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 952

 

يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل أهلا للتبرع.

المادة 953

 

يصح ان تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة.

المادة 954

 

يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.

المادة 955

 

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

المادة 956

 

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.

المادة 957

 

  1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين محيط بماله.
    2. وتصح كفالته إذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة 958

 

الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959

 

للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 960

 

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 961

 

  1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا اثبت عجزه عن احضاره.
  2. وإذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك.

المادة 962

 

إذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه إذا لم يقم بتسليمه.

المادة 963

 

  1. يبرا الكفيل بالنفس إذا سلم المدين الى المكفول له أو أدى محل الكفالة.
    2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

المادة 964

 

الكفالة بالدرك: الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع إذا استحق.

المادة 965

 

لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا إذا قضي باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

المادة 966

 

  1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الأجل.
  2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً.

المادة 967

 

  1. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً.
    2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
    3. على ان مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 968

 

يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

المادة 969

 

إذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان أو مؤجلاً.

المادة 970

 

إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والأصيل معاً الا إذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة 971

 

إذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.

المادة 972

 

لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه.

المادة 973

 

إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 974

 

إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم الا بقدر حصته.

المادة 975

 

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976

 

تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977

 

إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا إذا استحق ذلك الشيء.

المادة 978

 

على الدائن إذا أفلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

المادة 979

 

  1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.
    2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل.

المادة 980

 

  1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
    2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً، أو نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 981

 

إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة.

المادة 982

 

ب. بين الكفيل والمدين: إذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. اما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين.

المادة 983

 

  1. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل أو الدائن.
    2. وإذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن.

المادة 984

 

للكفيل بالمال أو النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985

 

للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 986

 

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.

المادة 987

 

  1. انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.

المادة 988

 

الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة 989

 

إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين.

المادة 990

 

إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط.

المادة 991

 

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.

المادة 992

 

  1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
    2. وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل.

المادة 993

 

  1. انشاء الحوالة

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة 994

 

الحوالة عقد لازم الا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 995

 

  1. تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.
    2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.
    3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً.

المادة 996

 

  1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
  2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 997

 

يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 998

 

تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.

المادة 999

 

قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار.

المادة 1000

 

يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة:
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل.
2. الا يكون الأداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول.
3. الا تكون مؤقتة بموعد.
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياد عنه.
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.
6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

المادة 1001

 

  1. تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
    2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

المادة 1002

 

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1003

 

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة.

المادة 1004

 

  1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
    2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن الا إذا رضي بالحوالة.

المادة 1005

 

للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

المادة 1006

 

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.

المادة 1007

 

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له إذا ادى ايهما للمحيل.

المادة 1008

 

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة 1009

 

إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء.
وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء.

المادة 1010

 

على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.

المادة 1011

 

إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1012

 

  1. إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل.
    2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة 1013

 

  1. تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
    2. ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه.

المادة 1014

 

للمحال له ان يرجع على المحيل في الأحوال التالية:
1. إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها.
2. إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
3. إذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين.
4. إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء.
5. إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة.

المادة 1015

  1. إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
  2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1016

  1. إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
    2. وفي هذه الحالة إذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

المادة 1017

تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقياً أو حكمياً.

الكتاب الثالث : حق الملكية 1018 – 1321

المادة 1018
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً.

المادة 1019

 

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة 1020

 

  1. لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
    2. ولا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 1021

 

الفرع الثاني
قيود الملكية

للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

المادة 1022

 

العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 1023

 

إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق.

المادة 1024

 

الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية اي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1025

 

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر.

المادة 1026

 

إذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1027

 

  1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
    2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 1028

 

ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الغير لمدة محددة.

المادة 1029

 

يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة.

المادة 1030

 

الفرع الثالث
الملكية الشائعة

مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1031

 

  1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء.
    2. وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.

المادة 1032

 

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

المادة 1033

 

  1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. فاذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

المادة 1034

 

  1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة.
    2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً أو ان يطلب أحدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

المادة 1035

 

  1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له. ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
    2. وللمحكمة عند الرجوع اليها إذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036

 

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1037

 

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 1038

 

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة

القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.

المادة 1039

 

يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها.

المادة 1040

 

مع مراعاة أحكام القوانين الاخرى، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية.

المادة 1041

 

  1. إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
    2. في القسمة القضائية يمثل الغائب، أو فاقد الأهلية، أو ناقصها الولي، أو الوصي.

المادة 1042

 

  1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من أحد اصحاب الحصص المشتركة.
    2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب.

المادة 1043

 

يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1044

 

إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شانها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر أو ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.

المادة 1045

 

  1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت أو قضائية – وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية.
    2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات.
    3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش.

المادة 1046

 

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا إذا ادى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.

المادة 1047

 

يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة.

المادة 1048

 

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان.

المادة 1049

 

يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس، خيار الشرط، خيار الرؤية وخيار العيب. اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط.

المادة 1050

 

  1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عأدلة.
    2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.

المادة 1051

 

لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.

المادة 1052

 

تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.

المادة 1053

 

قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً أو فعلاً.

المادة 1054

 

  1. قسمة المهايأة:

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 1055

 

  1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً.2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة، وإذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً.

المادة 1056

 

تخضع أحكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الايجار إذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1057

 

  1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
    2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 1058

 

  1. إذا طلب القسمة أحد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة.
    2. وإذا طلب أحدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة.
    3. وإذا طلب أحد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة.

المادة 1059

 

لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله.

المادة 1060

 

  1. الشيوع الاجباري: مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 1061

 

الفرع الخامس
ملكية الأسرة

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية.

المادة 1062

 

  1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية. قبل انقضاء الاجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
    2. وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه.

المادة 1063

 

  1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً.
    2. وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المادة 1064

 

  1. لأصحاب اغلبيه الحصص في ملكية الأسرة ان يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
    2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة 1065

 

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

المادة 1066

 

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق

إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل أو تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:
1. الأساسات والجدران الرئيسية.
2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
3. مجاري التهوية للمنافع.
4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين.
5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة.
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1067

 

الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

المادة 1068

 

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.

المادة 1069

 

لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1070

 

  1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها.
    2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1071

 

لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة 1072

 

  1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
    2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة 1073

 

  1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو أذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.
    2. وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون أذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.
    3. واما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ.
    4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.

المادة 1074

 

لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

المادة 1075

 

اتحاد ملاك الطبقات والشقق:

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به.
    2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.
    3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

المادة 1076

 

الفرع الأول
إحراز المباحات

  1. المنقول:
    من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1077

 

  1. يصبح المنقول بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
    2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1078

 

  1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
    2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
    3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
    4. تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر.

المادة 1079

 

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

المادة 1080

 

  1. العقار:
  2. الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
    2. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير أذن من الحكومة وفقا للقوانين.

المادة 1081

 

  1. من احيى أو عمر أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.
    2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.

المادة 1082

 

إذا احيى أحد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة 1083

 

  1. تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها.
    2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة.

المادة 1084

 

من حفر بئرا تامة في ارض موات بأذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

المادة 1085

 

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخلفية

  1. الضمان: المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

المادة 1086

 

  1. الميراث:
  2. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
  3. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
  4. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

المادة 1087

 

  1. التركة:أحكام التركة:
    1. تعيين وصي التركة: إذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.

المادة 1088

 

إذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين.

المادة 1089

 

  1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
    2. وللمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 1090

 

  1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة، أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم.
    2. ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 1091

 

  1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة.
    2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1092

 

على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية.

المادة 1093

 

على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1. نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما إذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1094

 

  1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.
    2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشان ذلك.

المادة 1095

 

لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون أو ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة 1096

 

  1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.
    2. ويكون وصي التركة مسؤولا مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 1097

 

  1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
    2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 1098

 

  1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون.
    2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1099

 

لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1100

 

يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة 1101

 

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان.

المادة 1102

 

  1. تسوية ديون التركة:
  2. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.
    2. أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا.

المادة 1103

 

على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1104

 

  1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
    2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا إذا اتفق الورثة على طريقة اخرى.
    3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 1105

 

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 1106

 

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107

 

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركة ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 1108

 

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

المادة 1109

 

  1. تسليم اموال التركة وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني.

المادة 1110

 

  1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل إليهم من أموالها.
    2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 1111

 

بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي وحقه الانتقالي.

المادة 1112

 

لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 1113

 

  1. إذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.
    2. وعلى وصي التركة إذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة.

المادة 1114

 

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية:

المادة 1115

 

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 1116

 

إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو اعسر بعد القسمة الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117

 

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

المادة 1118

 

يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 1119

 

إذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1120

 

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1121

 

تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 1122

 

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها، ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة أو على اي عقار أو منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

المادة 1123

 

  1. أحكام التركات التي لم تصف: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة 1124

 

تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الايتام الأردني ونظام التركات واموال الايتام.

المادة 1125

 

  1. الوصية:1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.
    2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة 1126

 

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1127

 

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا إذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.

المادة 1128

 

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له.
    2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.
    3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

المادة 1129

 

إذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة 1130

 

  1. لا يحتج بالوصية الا إذا سجلت في دائرة التسجيل.
    2. ويرجع إثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير.

المادة 1131

 

الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الأحياء
أولا: الاتصال:
1. الاتصال بالعقار:
أ. الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل الى ارض أحد يكون ملكا له.

المادة 1132

 

  1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
    2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة 1133

 

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه تعتبر جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.

المادة 1134

 

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة.

المادة 1135

 

الأراضي التي ينكشف عنها البحر، أو البحيرات، أو الغدران، أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.

المادة 1136

 

إذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه.

المادة 1137

 

ب. الاتصال بفعل الإنسان: كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 1138

 

إذا بذر أجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله.

المادة 1139

 

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها. وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه.

المادة 1140

 

إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

المادة 1141

 

إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة.

المادة 1142

 

إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1143

 

إذا أحدث شخص غراساً أو منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض أحد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1144

 

إذا بنى أحد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

المادة 1145 

 

  1. الاتصال بالمنقول: إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

المادة 1146

 

ثانيا: العقد: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لأحكام القانون.

المادة 1147

 

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون.

المادة 1148

 

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة 1149

 

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط.

المادة 1150

 

ثالثا: الشفعة:

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

المادة 1151

 

يثبت الحق في الشفعة:
1. للشريك في نفس المبيع.
2. للخليط في حق المبيع.
3. للجار الملاصق.

المادة 1152

 

  1. إذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
    2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة.

المادة 1153

 

  1. إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
    2. وإذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم.

المادة 1154

 

إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الأول ان وجد.

المادة 1155

 

  1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
    2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة 1156

 

يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون.

المادة 1157

 

يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

المادة 1158

 

إذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المادة 1159

 

لا شفعة:
1. في الوقف ولا له.
2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية.
3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة أو على الأراضي الأميرية.
4. في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5. فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة 1160

 

الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 1161

 

لا تسمع دعوى الشفعة:
1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
3. إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

المادة 1162

 

أ. إجراءات الشفعة:

  1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
    2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة 1163

 

  1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.
    2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.

المادة 1164

 

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

المادة 1165

 

ب. آثار الشفعة:

  1. تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما.
    2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
    3. وإذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع أو المشتري.

المادة 1166

 

  1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.
  2. وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة أو ان يطلب الإزالة ان كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

المادة 1167

 

  1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة.
    2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي أو اي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

المادة 1168

 

رابعا:

الأولوية:

حق الأولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:
1. للشريك في الأرض.
2. للخليــــط.
3. للمحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض.

المادة 1169

 

تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي.

المادة 1170

 

تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1171

 

خامسا: الحيازة:

  1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.
    2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
    3. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة 1172

 

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها إثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 1173

 

  1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة.
    2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه.
    3. ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة 1174

 

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة 1175

 

  1. إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا إذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
    2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة 1176

 

يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير. ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره.

المادة 1177

 

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير.
    2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
    3. ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

المادة 1178

 

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.

المادة 1179

 

  1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي.
    2. ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.
    3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدات خفية. وإذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.

المادة 1180

 

إذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية أو غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه.

المادة 1181

 

آثار الحيازة

1. مرور الزمان المكسب: من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول، أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.

المادة 1182

 

  1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
    2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:
    أ. الاستيلاء على الأراضي الموات.
    ب. انتقال الملك بالإرث أو الوصية.
    ج. الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.
    د. الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي.

المادة 1183

 

  1. لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
    2. ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة 1184

 

  1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث أو الوقف الذري على واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء، أو هبة، أو وصية، أو ارث، أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
    2. ويعتبر وضع اليد إذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه.

المادة 1185

 

ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.

المادة 1186

 

لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.

المادة 1187

 

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.

المادة 1188

 

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة.

المادة 1189

 

  1. حيازة المنقول:
  2. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية.
    2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 1190

 

  1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب ان يسترده ممن حازة بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب.
    2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة 1191

 

  1. تملك الثمار بالحيازة: يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.

المادة 1192

 

  1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية.
    2. ويجوز له ان يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

المادة 1193

 

  1. استرداد النفقات:
  2. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.
    2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها أحكام المادتين 1141، 1143 من هذا القانون.
    3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الأولى، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة.

المادة 1194

 

إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما أنفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه أو المسترد.

المادة 1195

 

  1. المسؤولية عن الهلاك:
  2. إذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
    2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

المادة 1196

 

إذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.

المادة 1197

 

تراعى أحكام القوانين والانظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون.

المادة 1198

 

حق التصرف
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 1199

 

  1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية أو محلة، وله ان يهدم ما فيها من أبنية.
    2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً.
    3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 1200

 

يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك.

المادة 1201

 

يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة 1202

 

يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

المادة 1203

 

حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا إذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها أرضا اميرية الا إذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.

المادة 1204

 

يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

المادة 1205

 

 

حق الانتفاع
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

المادة 1206

 

يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان.

المادة 1207

 

آثار حق الانتفاع: يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة 1208

 

ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المادة 1209

 

  1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد.
    2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير.

المادة 1210

 

  1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
    2. اما النفقات غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1211

 

  1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
    2. فاذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212

 

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.

المادة 1213

 

  1. على المنتفع ان يخطر المالك:
    أ. إذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.
    ب. إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
    ج. إذا احتاج الى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا.
    2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.

المادة 1214

 

  1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
    2. إذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

المادة 1215

 

ينتهي حق الانتفاع:

  1. بانقضاء الأجل المحدد له.
    2. بهلاك العين المنتفع بها.
    3. بتنازل المنتفع.
    4. بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
    5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
    6. بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1216

 

إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع أو ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1217

 

  1. إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين.
    2. وإذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله، ولكنه إذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1218

 

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1219

 

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1220

 

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكن
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً.

المادة 1221

 

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة 1222

 

  1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده.
    2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
    3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون على غير ذلك.

المادة 1223

 

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة 1224

 

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

المادة 1225

 

الفرع الثالث
حق المساطحة (حق القرار)
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على ارض الغير.

المادة 1226

 

  1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان.
    2. وينتقل بالميراث أو الوصية.
    3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة 1227

 

  1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رهن توثيقي عليه.
    2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته.

المادة 1228

 

  1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
    2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

المادة 1229

 

يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1230

 

ينتهي حق المساطحة:
1. بانتهاء المدة.
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
3. إذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231

 

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1232

 

عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون الا إذا وجد اتفاق بغير ذلك.

المادة 1233

 

الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.

المادة 1234

 

  1. يكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
    2. ويكون ذرياً إذا خصصت منافعه الى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم.
    3. ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً.

المادة 1235

 

يجب في جميع الأحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع.

المادة 1236

 

  1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه.
    2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

المادة 1237

 

  1. إذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
    2. يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
    3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي إذا كان الموقوف عقاراً.
    4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة 1238

 

  1. يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر ان الواقف فاقد الأهلية.
    2. على انه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239

 

لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

المادة 1240

 

كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

المادة 1241

 

  1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
    2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة 1242

 

  1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
    2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.
    3. وأما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو في منقول فيصح وقفه شائعاً.

المادة 1243

 

  1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف، ولا يملك للغير.
    2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة. واما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

المادة 1244

 

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

المادة 1245

 

  1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
    2. أما إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة.

المادة 1246

 

يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون.

المادة 1247

 

مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وأنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة 1248

 

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده. اما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله إذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً.

المادة 1249

 

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1. الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لاي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.

المادة 1250

 

  1. لا يصح التحكير الا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف.
    2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251

 

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة.

المادة 1252

 

  1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية.
    2. وإذا مات قبل ان يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون أذن المتولي.

المادة 1253

 

الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه.

المادة 1254

 

على المحتكر أو من يخلفه ان يؤدي الأجرة المتفق عليها الى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة الا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك.

المادة 1255

 

  1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل.
    2. وتزيد الاجرة إذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
    3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس.

المادة 1256

 

يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر.

المادة 1257

 

يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة.

المادة 1258

 

على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.

المادة 1259

 

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:
1. إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2. أو إذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض.
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 1260

 

  1. ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له.
    2. وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل ان يبني أو يغرس الا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وأذن المتولي بذلك.
    3. وينتهي أيضا قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

المادة 1261

 

  1. للمحكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له ان يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء.

المادة 1262

 

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.

المادة 1263

 

تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1264

 

  1. صور من الحكر
  2. عقد الإجارتين:
  3. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الأصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل.
    2. تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

 

المادة 1265

 

  1. خلو الانتفاع: خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة.

المادة 1266

 

لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي.

المادة 1267

 

الخلو لا يباع، ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل.

المادة 1268

 

يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال.

المادة 1269

 

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها.

المادة 1270

 

تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المادة 1271

 

 

الفرع الأول
انشاء الحقوق المجردة

الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر.

المادة 1272

 

  1. تكسب الحقوق المجردة بالأذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث.
    2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا إذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1273

 

من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء.

المادة 1274

 

  1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عيناً أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة 1275

 

إذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1276

 

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة

  1. الحائط المشترك: إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين.

المادة 1277

 

  1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته.
    2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

المادة 1278

 

إذا وهي الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المادة 1279

 

  1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.
    2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1280

 

الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

المادة 1281

 

  1. حق الطريق:يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.

المادة 1282

 

  1. ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
    2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة.

المادة 1283

 

يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284

 

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين.

المادة 1285

 

لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

المادة 1286

 

  1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه.
    2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.

المادة 1287

 

المادة 1288

 

نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1289

 

  1. حق المرور:ا ذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا إذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح.

المادة 1290

 

  1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل.
    2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.

المادة 1291

 

إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار.

المادة 1292

 

  1. حق الشرب:الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس.

المادة 1293

 

لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجدأولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة.

المادة 1294

 

من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا بإذنه.

المادة 1295

 

ليس لاحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء.

المادة 1296

 

إذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالأصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم.

المادة 1297

 

حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر.

المادة 1298

 

  1. حق المجرى:1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه.
    2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1299

 

إذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة 1300

 

  1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً وإذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر.
    2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 1301

 

لمالك العقار إذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها.

المادة 1302

 

  1. حق المسيل: المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير.

المادة 1303

 

  1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الإنسان دخل في اسالتها.
    2. ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل.
    3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة.

المادة 1304

 

لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1305

 

لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1306

 

لا يجوز لاحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً.

المادة 1307

 

لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه.

المادة 1308

 

  1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه أو في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.
    2. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.

المادة 1309

 

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة

يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة 1310

 

لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع.

المادة 1311

 

  1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
    2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

المادة 1312

 

لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه الا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالأصلاحات المفيدة، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة 1313

 

  1. إذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم.
    2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها.

المادة 1314

 

  1. إذا جزئ العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
    2. غير انه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

المادة 1315

 

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة

ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة 1316

 

ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي.

المادة 1317

 

ينقضي الحق المجرد إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع الى ما كان عليه.

المادة 1318

 

ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.

المادة 1319

 

ينقضي الحق المجرد إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم.

المادة 1320

 

انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.

الكتاب الرابع: التأمينات العينية 1321- 1499

المادة 1321

لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.

المادة 1322

الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون.

المادة 1323

 

لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1324

 

  1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
    2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325

 

لا يجوز رهن ملك الغير الا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1326

 

  1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير.
    2. وإذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده.
    3. وللاب أو الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
    4. وله ايضا ان يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4.
    5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.

المادة 1327

 

  1. يجوز للوصي بإذن المحكمة ان يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على إيهما.
    2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال إيهما لنفسه.

المادة 1328

 

يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن.

المادة 1329

 

  1. لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار.
    2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني إذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.

المادة 1330

 

يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد.

المادة 1331

 

  1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
    2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة 1332

 

يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محددا أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة 1333

 

الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة 1334

 

تسري أحكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

المادة 1335

 

 

للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1336

 

  1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين.
    2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1337

 

يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1338

 

  1. إذا هلك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.
    2. فاذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاؤه قبل حلول الأجل.
    3. فاذا وقعت أعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339

 

ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته.

المادة 1340

 

إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

المادة 1341

 

للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المادة 1342

 

  1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء أو القوانين الخاصة.
    2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي.

المادة 1343

 

إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

المادة 1344

 

  1. الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
    2. اما الإجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا إذا سجلت في عقد الرهن.

المادة 1345

 

ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون.

المادة 1346

 

يقتصر إثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1347

 

لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.

المادة 1348

 

  1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما أنفق في هذا الشان في الدوائر المختصة.
  2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة 1349

 

يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.

المادة 1350

 

  1. تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
    2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة 1351

 

يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.

المادة 1352

 

للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة 1353

 

للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1354

 

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن.

المادة 1355

 

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة 1356

 

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

المادة 1357

 

تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1358

 

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وأدي الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

المادة 1359

 

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

المادة 1360

 

  1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب.
    2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة 1361

 

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها.

المادة 1362

 

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.

المادة 1363

 

  1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
    2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة 1364

 

 

  1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
    2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.

المادة 1365

 

  1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
    2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن. على ان تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة 1366

 

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة 1367

 

ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب إذا كان لزواله إثر رجعي.

المادة 1368

 

ينقضي الرهن التاميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة 1369

 

  1. ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
    2. وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1370

 

  1. إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
    2. وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1371

 

لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن، ويبقى قائماً عند الورثة.

المادة 1372

 

 

 

الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

المادة 1373

 

يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

المادة 1374

 

يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.

المادة 1375

 

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن أو العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1376

 

للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

المادة 1377

 

  1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده إذا كان قد سلمه.
    2. وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المادة 1378

 

إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره.

المادة 1379

 

  1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره ان يكون مالكاً للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
    2. غير انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

المادة 1380

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و1327 المتعلقتين بالرهن التاميني.

المادة 1381

 

تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.

المادة 1382

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه.

المادة 1383

 

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة 1384

 

  1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد.
    2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة 1385

 

  1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.
    2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

المادة 1386

 

 

أولا: بين عاقديه:
1. الراهن:
1. لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة الا بقبول المرتهن.
2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.

المادة 1387

 

  1. إذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن.
    2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

المادة 1388

 

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة 1389

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطا الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون.

المادة 1390

 

ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون.

المادة 1391

 

  1. المرتهن: على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه، وعلى ان تراعى أحكام المادتين 94. و1396 من هذا القانون.

المادة 1392

 

ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا إذا كان وكيلاً في البيع.

المادة 1393

 

  1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير أذن الراهن.
    2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك.
    3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين.

المادة 1394

 

إذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

المادة 1395

 

للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه.

المادة 1396

 

  1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
    2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا.
    3. وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه.
    4. وإذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397

 

للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.

المادة 1398

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون.

المادة 1399

 

ثانيا: بالنسبة الى الغير: حق الحبس وحق التتبع والأولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

المادة 1400

 

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

المادة 1401

يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

المادة 1402

أولا – رهن العقار

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا إذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن.

المادة 1403

  1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً أو يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.
    2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

المادة 1404

 

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه.

المادة 1405

 

ثانيا:

رهن المنقول:

لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن

المادة 1406

 

إذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.

المادة 1407

 

يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

المادة 1408

 

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

المادة 1409

 

ثالثا – رهن الديون:

من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1410

 

  1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين أو قبل الغير الا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين أو رضي به.
    2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.

المادة 1411

 

يتم رهن الأسناد الاسمية أو المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن.

المادة 1412

 

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة 1413

 

للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة 1414

 

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.

المادة 1415

 

للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

المادة 1416

 

  1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.

المادة 1417

 

إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة 1418

 

تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المادة 1419

 

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1420

 

ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

المادة 1421

 

ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.

المادة 1422

 

ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

المادة 1423

 

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.

المادة 1424

 

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون

المادة 1425

 

  1. إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.2. وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 1426

 

يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة 1427

 

  1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية.2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء.3. ولصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1428

 

  1. تسري أحكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية

المادة 1429

 

تسري أحكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1430

 

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 1431

 

الفصل الثاني

أنواع الحقوق الممتازة

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة

المادة 1432

 

أولا: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول:

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر

المادة 1433

 

  1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية

المادة 1434

 

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة 1435

 

  1. يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:
    أ. المبالغ المستحقة، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
    ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
    ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
    2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والأصلاح، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436

 

  1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت.
    2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1437

 

لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

المادة 1438

 

يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

المادة 1439

 

يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الأصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة.

المادة 1440

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل، ومع ذلك إذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري.

المادة 1441

يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المادة 1442

  1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
    2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. إذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

المادة 1443

 

يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر

المادة 1444

 

  1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
    2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة 1445

 

  1. للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا.

المادة 1446

ثانيا. حقوق الامتياز الخاصة على عقار:

  1. ما يستحق لبائع العقار أو مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المفرغ2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله

المادة 1447

  1. للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها2. ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله

المادة 1448

أحكام ختامية

1. يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية

2. عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة

المادة 1449

رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 

 

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019) مع كامل التعديلات حتى سنة 2021، ويسمى قانون الملكية العقارية الجديد في الأردن

 

الفهرس الإلكتروني 

الفصل الأول: أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات والبطلان والشفعة والوكالات.

الفصل الثاني: تحديد العقارات ومسحها وتحديد قيمها

الفصل الثالث: تسوية العقارات والمياه

الفصل الرابع: تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها

الفصل الخامس: إزالة الشيوع

الفصل السادس: الأبنية والمجمعات العقارية

الفصل السابع: تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

الفصل الثامن: رهن العقار رهناً تأميناي

الفصل التاسع: الاستملاك

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول محتويات القانون

الفصل الأول: أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات والبطلان والشفعة والوكالات.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

المجلس: مجلس الوزراء.

الحكومة: أي وزارة، أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة.

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

الطريق: أي شارع، أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها.

المياه: الأنهار، أو الجداول أو البرك أو العيون والبحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية.

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.

سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها، وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا.

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة وترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم.

الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم.

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

عقد شراكة في وكالة تجارية – Saudi Contracts

المادة 3

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: –

أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

ج- أنشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.

د- إنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

ه- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات.

و- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

ح- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.

ط- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين.

المادة 5

تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي: –

أ- العقارات المملوكة.

ب- العقارات الموقوفة.

ج- الأراضي المتروكة.

د- الأراضي الموات.

المادة 6 الأرض المتروكة 

أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان.

ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم أو باسمها مباشرة أو نيابةً عمن لهم منفعة فيها سواء أكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات أم خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة.

المادة 7

لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.

المادة 8 إلغاء تصنيف المجري

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (المجري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغي (حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق الملكية) على العقارات المتحولة.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الرثية الشرعية والانتقالية قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
ج- يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكية.
د- لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجب أحكام هذه المادة توسيعا لحدود البلديات .

المادة 9 حجية سندات التسجيل

تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.

المادة 10

لا تسمع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.

المادة 11

أ- يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.

ب. مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ست وثلاثون سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها.

المادة 12 مدة عقد الإيجار

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.

المادة 13 بطلان تصرف أو معاملة

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري.
ب- إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين التاليتين:-
1- إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا.
2- إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.
ج- تقرر المحكمة وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.
د. يسري حكما الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على أي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 14 الشفعة 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- لا يمارس حق الشفعة ألا من الشريك في العقار.
ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع ، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة .
ج- في جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوما من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري .
د- علي مدعي الشفعة عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك.
ه- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد .

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية 

كيفية الحصول على نماذج عقود

  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية 

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية 

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية 

 


و- لا يمارس حق الشفعة اذا:-

  1. حصل البيع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المحددة في هذا القانون.
    2- حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
    3- كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
    4- حصل التفويض من الدولة.
    5- حصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية إسكان الى أحد أعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية وصناديقها إلى أحد ضباطها أو أفرادها.

ز- يمارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع، حق الشُّفعة للعقار المجاور المبيع إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير لعيون المياه التي لم تجر فيها أعمال تسوية المياه.

المادة 15 الوكالة غير القابلة للعزل 

أ- 1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.
2- تخضع الوكالات التي نظمت خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية: –

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الأراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة.

ب- تنفذ الوكالة المشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.

ج- إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.

د- تسجل الوكالة المُشار الهيا في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول وتوضع إشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال .
ه- لا يجوز للموكل أو الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار الهيا في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفي كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.
ز- الوكالات التي يتم تنظميها بين الأصول والفروع صعودا أو نزولا أو بين الزوجين والإخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.
ب- تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها وأحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.
ج- لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 16

يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على ألا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة.

المادة 17 البيع لقاء الإعالة

أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة” المعال.”
ب- لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.

المادة 18

للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المُعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

المادة 19

تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.

الفصل الثاني: تحديد العقارات ومسحها وتحديد قيمها

المادة 20

أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه.
ب- تقاس المسافات بوحدة قياس (المتر) وتعين مساحة العقار بوحدة قياس (المتر المربع)، ومساحة الأرض بوحدة قياس (الدونم) الذي يساوي ألف متر مربع.

المادة 21

للمدير أو من يفوضه، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها، وأن يثبت فيه أي علامات تحديد أو مساحة من حجارة أو نصب أو أعمدة، كما له أن يحفر فيه بالقدر اللازم لتثبيت تلك العلامات.

المادة 22

للمدير أو من يفوضه وفي أثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي مما يلي: –
أ- أن يمثل أمامه بنفسه أو بوساطة وكيل عنه في المكان والزمان اللذين يعينهما له.
ب- أن يدل على حدود العقار.
ج- أن يقدم المعلومات المتوافرة لديه بشأن التحديد أو المسح أو تقدير القيمة.
د. أن يبرز أي مستندات أو أوراق يحوزها ذات صلة بحدود العقار.

المادة 23

للمدير أو من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة بتلك الأعمال.

المادة 24

لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب خطي مقدم من مالك العقار مشفوع بما يثبت تعذر انتفاعه بعقاره.

المادة 25

عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج الخزينة، ينظم المدير أو من يفوضه تقريرا بذلك يوقع عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، ومخاتير وهيئة اختيارية أي قرية ذات صلة بهذا التحديد، بعد أن يحيطهم علماً بأعمال التحديد التي أجريت والوقوف معهم على العلامات التي نصبت نتيجة ذلك التحديد.

المادة 26

أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد، وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي قرية ذات صلة بهذا التحديد في يوم نشر الإعلان يدعو فيه كل من له اعتراض على التحديد أن يتقدم به خطياً إلى الحاكم الإداري خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.
ب- يعد التحديد قطعيا إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم أحد باعتراض عليه.

المادة 27

أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى (لجنة البت في الاعتراضات على التحديد).
ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة المحكمة التي تقع القرية أو عقار الخزينة أو الحراج ضمن اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد موظفي الدائرة يسميه المدير .
ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور مخاتير القرى المعنية بالتحديد.
د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

المادة 28 

أ- تقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار خزينة عقب تعيين حدودها بصورة قطعية.
ب- يجري تقدير قيم العقارات، وذلك بتقدير الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعية يقدر الدخل الذي يحتمل أن تنتجه إذا زرعت بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الزراعة المتبعة في المناطق المجاورة لها متوسطة الإنتاج وذلك خلال سنة.
ج- يصدر المدير تعليمات تبين طرق وأساليب القيام بأعمال التحديد والمسح وتقدير القيمة.

المادة 29

على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من وقت علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص: –
أ- مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه من مشغل له أو مستخدم فيه أو صاحب حق أو مصلحة فيه.
ب- مالكي العقارات التي نصبت علامة تحديد أو مساحة على حد مشترك بينها، ومن في حكمهم.
ج- مختار القرية الأقرب موقعاً إلى علامة التحديد أو المساحة الواقعة في أي من حراج الخزينة أو في عقار من عقاراتها.

الفصل الثالث: تسوية العقارات والمياه

المادة 30

أ. على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص.
ب- يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه فيما تعرضت له العلامة، بفعل منه أو إهمال، مع أوراق التحقيق إلى المحكمة.
ج- تحفظ أوراق التحقيق في حال ثبت للحاكم الإداري أن ما تعرضت له العلامة كان من جراء العوامل الطبيعية.
د- يرفع الحاكم الإداري، في كل الأحوال، تقريراً بالواقع إلى المدير، الذي عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلامة إلى وضعها السابق.

المادة 31

تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الأحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في الأراضي والمياه سواء أكان هذا الحق معترفا به أم متنازعا عليه.

المادة 32

تراعي أثناء أعمال التسوية الأحكام الخاصة بتملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين.

المادة 33

لا تباشر أعمال التسوية في منطقة تسوية لم يكن قد جرى تعيين حدود عقاراتها ومسحها وتقدير قيمها وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة 34

أ- تجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.

المادة 35

يصدر المدير أمرا يسمى (أمر التسوية) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، وتاريخ البدء بها، والحقوق التي تتناولها.

المادة 36

بعد صدور أمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية على الدائرة أن تقوم بما يلي: –
أ- نشر إعلان التسوية لأصحاب الحقوق في منطقة التسوية، في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وتعليق صورة عنه في مكان بارز من منطقة التسوية، تعلمهم فيه بصدور أمر التسوية وأنه ستتم المباشرة بأعمال التسوية في منطقة التسوية، على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الواردة في أمر التسوية، ويعين فيه مكان وزمان تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية.

ب- إعلام رئيس الوزراء بصدور إعلان التسوية وتزويده بصورة عنه لتعميمه على الحكومة والبلديات والجهات التنظيمية ودعوتها لتقديم الادعاءات بشأن الحقوق التي تخصها في منطقة التسوية.

المادة 37

أ. على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية.

ب. إذا كان الحق عائدة لناقص أهلية، أو فاقدها أو غائب أو مفقود، ناب عنه وليه أو وصية أو القيم عليه في الادعاء به لمصلحته بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق عائدا لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه وكيله القانوني في الادعاء به لمصلحته.

المادة 38

أ. يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية.

ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة، ويوقعه الأطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية.

ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار وفقا لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم يطلبا إجراءها من مأمور التسوية تجري المحكمة هذه التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات.

د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها عند التحقيق في الادعاءات.

المادة 39

للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على العقارات والمياه التي لم يتم شمولها في إعلان التسوية، وتنظر المحاكم في أي نزاعات تطرأ بشأنها.

المادة 40

يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرف فعليا مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.

المادة 41

أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة، فيعتبر أنه تصرف فيه بالنيابة عنهم ما لم يثبت أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.
ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه الدرجة النهائية.

المادة 42

تسجل باسم الخزينة: –
أ- أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها، وأي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها.
ب- العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، وأي حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من المدعين بها سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصة لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له.

المادة 43

أ- يراعي مأمور التسوية بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية: –

1- تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة منها محسوبة بالدونمات وتوزيعها على العقارات كل حسب المساحة المستحقة لحصص المياه من هذه العقارات.

2- إعادة توزيع حصص المياه التي يتبين أنها قد خصصت لعقار زيادة على حاجته عن بقية العقارات التي تسقى من المياه نفسها بالصورة التي يراها مناسبة مع إلزام مالكي العقارات المستفيدة من تلك الحصص بدفع التعويض العادل الذي يقرره مأمور التسوية المالك العقار الذي أخذت منه تلك الحصص ويكون قراره بشأن مقدار التعويض قطعيا.

3- تقسيم حصص مياه العين التي سجلت في جدول الحقوق النهائي باعتبارها مصدرا شائعا للمياه على العقارات التي تسقى منها حسب المساحات المستحقة للسقي من هذه العقارات.

4- تنظيم جدول تقسيم حصص المياه في حال كانت العقارات تسقي من أكثر من عين، حسب ما يتبع كل عين منها والأقنية المتفرعة عنها من العقارات التي تسقى منها مستقلة عن العيون الأخرى ، بقرار من مأمور التسوية، وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب- يحدد المدير كيفية تعيين حصص المياه وتوزيعها وطريقة تقسيم المياه المسجلة باعتبارها مصدرا شائعا وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 44

للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه مناسباً لطبيعة العقار وتضاريسه بقصد تحسين الأعمال فيه، وذلك إما بمبادلته بعقار مساو له في القيمة أو بإعطاء تعويض عادل لمالك العقار المتضرر يقدر وفقاً لأحكام تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

المادة 45

أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على أن يتم تعويض مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم على الخريطة.

ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.

المادة 46

أ- يزال الشيوع، أثناء أعمال التسوية بإذن المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في أي عقار ادعى ملكيته أكثر من شخص على الشيوع، ولم يجر تعليق جدول حقوقه، إذا حدد بأنه قطعة مفرزة، وجرى تثبيته على الخرائط، سواء أجرت القسمة على عقار واحد أم على أكثر من عقار بقسمة جمع وذلك على النحو التالي: –

1- بقسمة رضائية بين الشركاء المدعين، إذا كانت أسماؤهم قد دونت في جدول الادعاءات، ولم يكن منازعاً في ادعاءاتهم بملكية العقار، ولم يكن بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فإن كانت هناك منازعة في ادعاءاتهم تلك، فتجري القسمة بين الشركاء المدعين الذين ستدرج أسماؤهم في جدول الحقوق وفقا لأحكام هذا الفصل.

2- بناء على طلب خطي من أصحاب (4/3) ثلاثة أرباع الحصص من الشركاء المذكورين في البند (1) من هذه المادة، إذا تعذر الاتفاق على القسمة الرضائية بينهم، أو كان بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود.

ب- تمسح القطع الناتجة من القسمة، وتدرج في جدولي الادعاءات والحقوق، ويجري الاعتراض عليها، بعد تعليق الجدول الأخير، وفقاً لأحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون.

المادة 47

ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها والمتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقا به تقارير مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع عليه.

المادة 48

أ- بعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، ويبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً والموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وتعلق نسخة منه، في يوم نشره، في مقر مديرية التسجيل، وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية، وثالثة في مكان بارز من القرية.

ب- يحدد المدير الطريقة التي يتم فيها تنظيم جدولي الادعاءات والحقوق وشكلهما والأمور التي يجب مراعاتها بشأن نشر جدول الحقوق وتعليقه، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 49

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا: –

1- أغفل ذكر اسمه في الجدول.

2- أدرج حقه بصورة مغلوطة.

3- نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ.

4- قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة.

5- ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً لناقص أهلية، أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة

ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على الجدول وكيله القانوني.

المادة 50

أ. يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقاً لما يلي: –

1- من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائباً أو مفقوداً وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب.

2- من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج- للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على ألا تزيد هذه المدة على سنة واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.

المادة 51

أ- يقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفي الرسوم القانونية عن كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة.
ب- للشريك في عقار مدعي بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق غيره من الشركاء في العقار.

المادة 52

يحيل المدير جدول الحقوق، بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه، مع الاعتراضات الواردة على هذا الجدول إلى المحكمة لتنظر فيها.

المادة 53

أ- تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة على جدول الحقوق في المحكمة.
ب- تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى المحكمة على أن تنظر فيها من النقطة التي وصلت إليها.
ج. تمتنع المحاكم، فور نشر إعلان التسوية، عن النظر في أي دعاوى ترفع إليها أو تنظر فيها بشأن أي حقوق تتعلق بعقارات أو مياه واقعة في منطقة التسوية أو البت فيها، وذلك الى حين الانتهاء من أعمال التسوية، إذا ما توقف الحكم في تلك الدعاوى على نتيجة تسوية تلك الحقوق.
د- للمحكمة صلاحية إصدار قرار بوقف السير في إجراءات أي معاملة تسجيل تتعلق بعقار أو مياه واقعة في منطقة تسوية، إلى حين الانتهاء من أعمال التسوية أو صدور قرار قطعي في الاعتراضات بشأن العقار أو المياه موضوع تلك المعاملة.

المادة 54

أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين التاليتين: –
1- إذا لم يكن بإمكان الخصم إبراز بينة خطية تثبت حقه المدعى به.
2- إذا أبرز الخصم بينة خطية صادرة عن جهة غير الدائرة.

المادة 55

لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقية الورثة، ومن تاريخ بلوغ سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية أو فاقدها.

المادة 56

أ- يصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير ويرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر والبت في الاعتراضات.
ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق أحكام هذه المادة (جدول الحقوق النهائي).

المادة 57

أ- ينظم المدير جدولاً يسمى (جدول التسجيل) يتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقاً لما ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يفتح سجل عقاري للقرية الواردة في جدول التسجيل لدى مديرية التسجيل تسجل فيه حقوق العقارات، كما يفتح سجل للمياه تسجل فيه حقوق المياه المدرجة في جدول التسجيل، وتصدر سندات تسجيل لتلك الحقوق بعد استيفاء رسوم التسوية المستحقة على أصحابها.

المادة 58

يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباشرة بأعمال تسوية حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطق.

المادة 59

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لأي محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد للقرية.

المادة 60

أ- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

ب. إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر، خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة النهائية، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

المادة 61

أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون مالم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبيع أو ما في حكمه.

ب- إذا انتقل العقار أو حصص المياه إلى شخص آخر فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار أو حصص المياه المدعى بها باسمه في جدول الحقوق بتعويض عادل يدفعه للمدعي.

ج- للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المياه التي لا تزال مسجلة باسم من سجل العقار أو حصص المياه باسمه في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر.

المادة 62

أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المساحة أم في حساب حصص المياه، فيحيل الموضوع إلى المحكمة التصدر قرارا نهائيا بشأنه.

ب- إذا ثبت للمدير وجود سهو عن تثبيت حق مجرى أو حق مسيل أثناء أعمال التسوية والمساحة على الخريطة لعقار وكان هذا الحق معينا له قبل إعلان التسوية، يصدر المدير قرارا بتثبيت هذا الحق على الخريطة بالحالة التي كان عليها قبل البدء بأعمال التسوية في المنطقة دون دفع أي تعويض، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري أو في سجل المياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في حساب حصص المياه، فيصدر قرارا بتصحيح ذلك السهو أو الخطأ.

د- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري في المناطق التي تمت تسويتها أو التي لم تعلن التسوية فيها أو التي استثنيت من التسوية سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في تثبيت الحدود أم في ربطها على الخرائط، وكان الخطأ أو السهو مخالفا لصريح مضامين القيود والوثائق الرسمية، فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو ذلك السهو وبخلاف ذلك يرجع أمر التصحيح إلى المحكمة.

ه- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض أو الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية سواء بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع أن مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ألا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل.

2-أ- للمدير تشكيل لجنة فنية لإجراء تعديل على حدود العقارات التي أصبحت قيودها نهائية إذا اقتنع بوجود ضرورات تنظيمية وفنية لذلك.

ب. تصدر اللجنة قرارها بموافقة اغلبيه الأعضاء وترفع توصياتها للمدير أو من يفوضه للموافقة عليها مع أرفاق تقدير لقيمة التعويض الناشئ عن التعديل إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعكس على السجل العقاري.

ج- إذا تأثرت مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل ولم يوافق أصحاب العلاقة على تقدير قيمة التعويض الذي أجرته اللجنة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء بخصوص التعويض.

المادة 63

لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلا كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافاً لذلك.

المادة 64

أ- لا يجوز التنازل عن حقوق المياه أو أي حصة منها بمعزل عن العقار المخصصة له، كما لا يسمح لأي عقار أن ينتفع بمياه مخصصة لغيره من العقارات، إلا بإذن مسبق من المدير بناء على طلب خطي مقدم من ذوي العلاقة، على أن يسجل ذلك التنازل أو الانتفاع في سجل المياه لدى مديرية التسجيل.

ب- يسجل أي تغيير يطرأ على حقوق المياه من وقت لآخر في سجل المياه لدى مديرية التسجيل تبعا لأي تغيير يطرأ على العقار المخصصة له، كانتقالها للورثة أو قسمتها بين الشركاء أو استملاكها.

المادة 65

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه.

المادة 66

أ- إذا كان حق التصرف على الشيوع في عقار بين أهالي قرية واقعة ضمن نطاق منطقة تسوية، فيجوز قبل المباشرة بتنظيم جدول التسجيل تقسيم العقار بين أهالي القرية المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على النحو التالي: –

1- باتفاق خطي موقع من (4/3) ثلاثة أرباع فأكثر من أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية، مصدق من المدير، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تصديق جدول الحقوق.

2- بقرار من المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في حال تعذر اتفاق (4/3) ثلاثة أرباع أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية على القسمة بينهم، أو في حال تعذر إتمامهم القسمة خلال المدة المحددة لهم لهذا الغرض.

ب- تمسح القطع الناتجة من قسمة العقار المشاع وتدرج في جدول التسجيل وتسجل في السجل العقاري للقرية وفقاً لنتائج تلك القسمة.

المادة 67

أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) مائة متر مربع حدا أدنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى بالنتفة.

ب- 1- تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها.

2- إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف.

ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقا لأحكام المادتين (78) و(79) من هذا القانون..

د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.

المادة 68

للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم الإعلان عن التسوية في المنطقة التي يقع العقار موضوع الدعوى فيها، وعليها أن ترجع عن قرارها وتنظر الدعوى وتبت فيها حسب الأصول إذا ثبت لها تعذر إعلان التسوية.

المادة 69

تعفى من رسوم الطوابع الوثائق والأوراق المتعلقة بأي معاملة لها صلة بتنفيذ أحكام التسوية.

المادة 70

لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو تبديل تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.

المادة 71

تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي: –

أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطريق المستحدثة أو البديلة، في حال تبين نتيجة الكشف والتحقيق أنه لم يكن للعقار المطلوب فتح طريق له حق مرور سابق أو أن مساحة الطريق البديلة تزيد على مساحة الطريق المتعذر استعمالها، ويسلم ذلك التعويض لصاحب الحق فيه، وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- إذا كانت الطريق المطلوب استحداثها لا تخدم سوى عقار واحد، فللمدير الاستعاضة عنها بطريق خاص يحدد عرضه ويرسم بخط متقطع على الخريطة وذلك لقاء تعويض تقدر قيمته ويسلم لمالك العقار الخادم، وفقا لأحكام المواد (78) و (79) و(80) من هذا القانون.

المادة 72

لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارها الحالي يضر بمصلحته أو يحول دون استغلال العقار على الوجه الأمثل، وللمدير، بعد استيفاء رسوم الكشف والمساحة المقررة في هذا القانون، أن يقرر إجراء الكشف على العقار والطريق المارة منه، فإن ثبت للمدير نتيجة الكشف تحقق الضرر، فله أن يأمر بتعيين مسار مناسب جديد للطريق في ذلك العقار يكون أقل ضرراً من المسار الحالي، شريطة أن لا يلحق مسار الطريق الجديد ضرراً بالعقارات المجاورة و بالمصلحة العامة، ويعتبر قرار المدير بهذا الشأن قطعياً.

المادة 73

أ- لمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين لها حرم وطريق أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لهذا الغرض.

ب- المالك أي عقار لم يعين له حق مجرى أو حق مسيل أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين هذا الحق من أقرب عقار مجاور لقاء تعويض يدفعه لمالكه.

ج- تقدر قيمة أي تعويض واجب دفعه، بمقتضى هذه المادة، ويسلم لأصحاب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

المادة 74

أ- للمدير تعيين حرم وطريق لأي عين ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة لأهالي القرية بناء على طلب خطي مقدم من أكثرية المنتفعين من أهالي قرية اختتمت فيها أعمال التسوية دون تحديد حرم وطريق على الخريطة وذلك بالصورة التي يراها مناسبة.

ب- يلزم المنتفعون من العين أو البئر من أهالي القرية بتعويض مالك العقار عن المساحة المقتطعة للحرم أو للطريق أو لكليهما، ويحدد المدير الملزمين بدفع التعويض والنسب المستحقة على كل منهم، ويقدر قيمة التعويض ويسلمه لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و (79) و(80) من هذا القانون.

المادة 75

يحدد المدير بعد إجراء التحقيق اللازم، مقدار عرض أي طريق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خريطة عائدة لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية لم يحدد لها عرض على الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً بعد الاستئناس برأي الجهة التنظيمية المختصة.

المادة 76

أ- إذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت، فله أن يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه من الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ب- إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة على الخريطة، قد أهملت وأن المنفعة المرجوة منها قد زالت، فيتبع بشأنها ما يلي: –

1- للمدير إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة خارج حدود مناطق البلديات، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للخزينة.

2- لوزير الشؤون البلدية ، بناء على تنسيب من المجلس البلدي المختص، إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة داخل حدود منطقة البلدية، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للبلدية، ويسجل باسمها في السجل العقاري وفقا لمضمون هذا القرار.

المادة 77

لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير إجراء إفراز الأشجار عن العقار، ويجري الإفراز وفق الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

المادة 78

أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة أعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير، وآخران يختار كل فريق واحدة منهما، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير.

ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلا عن أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك، أيا كان سبب هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر.

ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية أعضائها، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين بالطريقة التي يراها المدير مناسبة.

د- لأي من الفريقين، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، أن يعترض خطيا إلى المدير على قيمة التعويض.

ه- يعد قرار اللجنة قطعيا، بعد تصديقه من المدير، في حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة المحددة للاعتراض.

و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير قيمة التعويض قطعياً.

ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع منها.

المادة 79

تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (78) من هذا القانون، لصاحب الحق فيه وذلك باتباع الإجراءات التالية: –

أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض أثناء أعمال التسوية، مبلغ التعويض أمانة لدى محاسب مديرية التسجيل لحساب صاحب الحق فيه بمقتضى جدول الحقوق النهائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة النهائية ويسلم مدير التسجيل التعويض لصاحب الحق فيه بعد تصديق جدول الحقوق النهائي.

ب- يسلم الشخص المكلف بدفع التعويض، المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض بعد اختتام أعمال التسوية، مبلغ التعويض لمستحقه، بحضور مدير التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة القطعية.

ج- يضع مدير التسجيل إشارة حجز تنفيذي على قيد العقار الذي صدر القرار الموجب للتعويض لمصلحته أو على قيود العقارات المملوكة لأهالي القرية الملزمين بدفع التعويض في حال صدر القرار لمنفعتهم، وذلك لضمان حق صاحب التعويض في تسلمه إذا تعذر تسليمه له خلال أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د- تسري الفائدة القانونية على مبلغ التعويض بعد انقضاء أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

ه- ترفع إشارة الحجز التنفيذي، كما يوقف سريان الفائدة القانونية حال تسليم مبلغ التعويض والفائدة القانونية المستحقة عنه الصاحب الحق فيهما بحضور مدير التسجيل، أو حال إيداعهما أمانة باسم صاحب الحق فيهما لدى محاسب مديرية التسجيل.

و- يحصل التعويض مع رسوم التسجيل الواجب استيفاؤها عن المعاملة من الملزمين بدفع التعويض، في حال كان صاحب الحق في التعويض الخزينة وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 80

أ- ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة، أو حرم البئر، أو عين الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على استحداثها أو تبديلها أو تعيينها وإذا كان يستحق عنها تعويض لا يرسم على الخريطة أي منها إلا بعد دفع التعويض المقرر لصاحب الحق فيه.

ب- تستوفي من طالب استحداث طريق، أو تبديلها، أو تعيين حرم لبئر أو لعين ماء أو لمغارة أو لكهف أو طريق موصلة لأي منها، أو تقرير حقوق ارتفاق، رسوم الكشف والمساحة المقررة قانون قبل السير بالإجراءات اللازمة للنظر في الطلب.

ج- يشترط ألا تقل سعة أي طريق عن ستة أمتار.

المادة 81

تسري بشأن أي علامة تحديد أو مساحة نصبت في أي عقار أثناء أعمال التسوية والمساحة أو بعد اختتامها أحكام المواد (29) و(30) و(220) من هذا القانون.

الفصل الرابع: تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها

المادة 82

يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقا لدى مديريات التسجيل.

المادة 83

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.

المادة 84

يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله.

المادة 85

ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وفي مكان بارز من القرية، وفي مديرية التسجيل ومقر الحاكم الإداري، يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب، ويدعو فيه من له اعتراض عليه أن يتقدم به خطياً إلى المدير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.

المادة 86

يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي: –
أ- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أي موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.

ب- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها نتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف في العقار وأسبابه، مرفقا به مخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته.

ج- رفع أوراق معاملة تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله للنظر فيها إلى لجنة تسجيل العقارات.

المادة 87

أ- تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى (لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوما، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.

المادة 88

إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (87) من هذا القانون قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل.

المادة 89

أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار.

ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها أو فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها.

المادة 90

تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيما في منطقة خارج اختصاص مدير التسجيل.

المادة 91

أ- على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل وفق قرار اللجنة ما لم يرد الى مديرية التسجيل خلال هذه المدة إشعار من المحكمة بوقف السير بهذه المعاملة.

ب- يلتزم مدير التسجيل بتنفيذ مضمون قرار المحكمة بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 92

يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن أمام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية، أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال المدد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار إلى أي منهم بأي صورة من الصور، وإذا انتقلت إلى غيرهم تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

المادة 93

أ- للجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة.

ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبين لها بكتاب من المدير عدم وجود نية لدى الدائرة بإعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها.

الفصل الخامس: إزالة الشيوع

المادة 94

يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفا ناقلا للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.

المادة 95

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.

المادة 96 حق مالكي الحصص الأكثر في بيع العقار المشترك

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من: –

أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر فيما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه فعلي مدير التسجيل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.

المادة 97

تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-
أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما يلي:
1- تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء الإبداء رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم .
2- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.
3- إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.
4- إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم تقرر اللجنة بيع العقار في المزاد العلني.

ب- إذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة إجراءه أما إذا رفضوا أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.

ج- إذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة ألا بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.

د. إذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتجميع في عقار واحد تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة إجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم تقرر اللجنة تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 98

أ- في الأحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) إجراء التصرف في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في العقار، ولأي من الشركاء في العقار اللجوء الى اللجنة لتحديد ثمن جديد له في حال انقضت هذه المدة دون التصرف فيه.

ب- على الشريك الذي يبلغ بأي من الأمور الواردة في المواد (96) و (97) و (103) من هذا القانون أن يبدي موقفه منها خطيا خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بها.

المادة 99

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق أحكام المادتين (96) و (97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانونا، سواء في طلب التصرف في العقار أو في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 100

أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب.
ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات باتفاق جميع الشركاء فيها.
ج- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء القسمة.
د. ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع فيه، سواء أكان بالتصرف فيه أم بقسمته، إذا تبين من الغرض الذي خصص له وجوب بقائه مملوكة على الشيوع.

المادة 101

إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية، أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانونا بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 102

أ. يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بوساطة لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

ب- للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق أحكام قانون الشركات تنقل الهيا ملكية هذا العقار بموافقة المدير على أن تكون حصة أي منهم فيها بنسبة حصته في العقار المملوك على الشيوع وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية دون أن يترتب على عملية نقل الملكية استيفاء أي رسوم.

المادة 103

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:-
أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص في العقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجريت القسمة، وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه تنفذ القسمة ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص قيمة حصصهم المفرزة من العقار لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل القسمة.
ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه أجريت القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه فعلى مدير التسجيل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.

المادة 104

أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل.

ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.

د- تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وإجراءاتها، والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها، وطريقة انتخابها للخبراء، وشروطهم، والمكافآت التي يتقاضاها رئيسها وأعضاؤها والخبراء وكاتب جلساتها والتبليغات التي تجريها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد جلساتها، وأي أمور أخرى تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله لهذه الغاية.

و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 105

إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مساح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة، على أن تتضمن هذه المعاملة خريطة تبين حصص الشركاء مفرزة، على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه، على أن تقدم هذه المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

المادة 106

تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية: –

أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها مع الأخذ بالاعتبار أي عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً، كشكلها ومساحتها ونوع تنظيمها وجودة تربتها وشرف موقعها.

ب- تفرز حقوق الارتفاق للعقار المملوك على الشيوع، على ألا تتعلق حصة بأخرى ما أمكن ذلك.

ج- تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها فيتولى مدير التسجيل، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.

د- بعد إتمام المعاملة وفق أحكام هذه المادة تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالاتفاق أو بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء ويربط بخريطة القسمة.

ه- إذا ظهر في نتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تحقيق التعادل بضم شيء من النقد إليها.

المادة 107

إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، واتفقوا على القسمة، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.

المادة 108

أ- إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة (106) من هذا القانون.

ب- تطبق أحكام الأبنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة عليها طوابق وشقق.

ج- يفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى الشركاء رغبتهم في ذلك.

المادة 109

أ- يقدم طلب قسمة العقار إلى مدير التسجيل الذي عليه إحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار.

ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قراراً يتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب قسمة بشأنه.

ج- على مدير التسجيل عند إجراء أي تصرف أو تغيير على حصص أي شريك في العقار الذي أدرجت على صحيفته إشارة بوجود طلب قسمة بشأنه، أن يعلم لجنة إزالة الشيوع في العقار مسبقا بإجراء هذا التصرف أو ذلك التغيير. وعلى مدير التسجيل إعلام اللجنة بإتمام التصرف أو التغيير الذي جرى على حصص الشريك بإذن منها حال تسجيله لديها، وعليه أن يعلم اللجنة بأي وقطوعات تدون في السجل العقاري للعقار موضوع طلب القسمة من استملاك أو حجز أو انتقال بالإرث لتؤخذ بالاعتبار عند قرار القسمة.

د. يعلم مدير التسجيل الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع طلب القسمة أو أي حصة فيه بإدراج إشارة طلب قسمة العقار المحجوز أو المرهون، كله أو حصة منه.

المادة 110

أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية.

ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفي أو توفي أثناء نظر طلب القسمة يبلغ ورثته حسب الأصول.

المادة 111

أ. تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار، أن تباشر إجراءات قسمته وفق أحكام هذا القانون.

ب- بعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارها إلى الشركاء في العقار وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 112

أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة أثناء نظر طلب القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار غير قابل للقسمة، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء الإبداء رأيهم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالقيمة المقدرة لها ووفقا لما يلي:-
1- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي بالقيمة المقدرة لها .
2- إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.
ب. إذا لم يتقدم أي من الشركاء خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك على البيع أو لم يرض بالقيمة المقدرة فتقرر لجنة إزالة الشيوع في العقار إجراء التصرف المطلوب ببيع العقار بمجمله من خلال دائرة تنفيذ المحكمة.

المادة 113

أ. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وأي تشريعات أخرى وأحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من هذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة.
ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة، وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة فيزال الشيوع فيه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (97) من هذا القانون.

ج- إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة لها، فيزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء. أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي: –

1- إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها لا يقبل القسمة، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم، وتؤول هذه الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار و تضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته القابلة للقسمة.

2- إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد فتباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

3- في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، إذا لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه لجنة إزالة الشيوع في العقار، فيعرض العقار بكامله للبيع بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من تلك اللجنة.

4- يجوز لأي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه إلى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار في حال عدم اتفاقهم على الثمن.

5- إذا كانت الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلة للقسمة فتخصص لمالكيها من الشركاء إذا رغبوا في البقاء على الشيوع وإذا اعترض أي منهم على ذلك وضعت الحصص موحدة في المزاد بين جميع الشركاء على ألا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

6- إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالقيمة المقدرة فتعرض الحصص غير القابلة للقسمة موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

د- إذا تعذر التخصيص لأي من الشركاء لكامل حصصه عيناَ عوض بالنقد عما نقص من حصصه من المستفيد وفقا للتعويض الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة في حال عدم اتفاقهم على مقدار التعويض.

المادة 114

أ- تخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك.
ب- تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

المادة 115

أ- يلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع.
ب- ينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
ج- ينفذ القرار الصادر في طلب إزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ.
د- ينفذ القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع في العقار بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية لدى دائرة تنفيذ المحكمة.

المادة 116

تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإذا بيع العقار أو الحصة نتيجة إزالة الشيوع انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.

لمادة 117

يسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتريه فإذا وجدت أي ممانعة في تسليمه تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.

المادة 118

لا تسمع الدعوى التي يقيمها أي من الشركاء، أو من ينوب عنهم قانون، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزاد العلني لغايات إزالة الشيوع.

المادة 119

أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقا لأحكام قانون التنظيم المعمول بها والتصديق عليها حسب الأصول.

ب. تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أي قسمة لم تتم إجازة مخططاتها من الجهة التنظيمية المختصة.

المادة 120

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم يتضمن تحديد المناطق التي يجوز تطبيق أحكامه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفرزة في تلك المناطق ويعتبر باطلا كل تقسيم يخالف أحكام هذا النظام.

الفصل السادس- الأبنية والمجمعات العقارية

المادة 121

الفصل السادس- الأبنية والمجمعات العقارية

أ- لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة عقارية يجري التصرف فيها على وجه الاستقلال.
ب- تخصص في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل صحيفة عقارية مستقلة لكل وحدة عقارية مفرزة وصحيفة للقسم المشترك وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير تتضمن تسجيل الوحدات العقارية والأقسام المشتركة وترقيمها.

المادة 122

يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.

المادة 123

أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد.
ب- يكون لجمعية المالكين ولاتحاد المالكين شخصية حكمية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة القسم المشترك.
ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي: –

1- القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها.

2- جمعية المالكين واتحاد المالكين و تشكيل كل منهما، وتسميتهما، والجهة التي يجري تسجيلهما لديها، والسجل الذي يسجلان فيه، وهيأتهما العامة، وتمثيل المالكين فيها، وأصوات أعضاء كل منهما، ومجلسي إدارتيهما، وطريقة انتخابه وحله، وعضويتهما، وطريقة إدارتهما، واجتماعاتهما، ونصابها والدعوة لها، وكيفية اتخاذ قراراتهما، ومواردهما، والاشتراكات التي تستوفى من أعضائهما وكيفية تحصيلها، وطريقة توزيع نفقات الحفظ والإدارة والصيانة والخدمات وتحصيلها، والقروض التي تمنح للمالكين، وحساباتهما، وصلاحياتهما، والمهام المنوطة بهما وبمن يتولى إدارتهما، والقوة القانونية لقرارات مجلسي إدارتيهما وكيفية الطعن بها.

3- النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والاتحاد و الأمور التي ينظمها، وبياناته، وشكله، وصيغته النموذجية، وكيفية وضعه، وتصديقه، والخرائط المرفقة به، وتوقيع المالكين عليه، وإيداعه في السجل، وأحوال وجوب وضعه، والطريقة الواجب اتباعها لتعديله، وارتباطه بسند تسجيل الملكية.

4- الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج، والمجمعات الكبيرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنية المسورة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

5- الانتفاع بالأرض الملاصقة للوحدة العقارية أو المحيطة بها.
6- تخصيص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافية للمركبات، وتحديد المنتفعين بها.
7- أحكام حساب الأمانات المخصص للمشروع الذي يقيمه المطور العقاري والمستثمر العقاري.
8- حقوق المطور العقاري والمستثمر العقاري والالتزامات المترتبة على أي منهما للقسم المشترك.
9- أحكام إعادة تشييد العقار الذي هلك أو تهدم.
10- شروط التأمين على العقار من الحريق وغيره من الأخطار.
11- العقارات والمجمعات العقارية المشمولة بأحكامه.
12- العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام.

المادة 124

أ- للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الأحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو أي حق آخر مماثل.

ب- لا تسمع دعوى الأفضلية إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الإخوة أو بينهم وبين فروعهم حتى الدرجة الثالثة.

ج- تقام دعوى الأفضلية على المشتري لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علم الشريك بالبيع، وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الأفضلية بعد (90) تسعين يوما من تاريخ التسجيل.

المادة 125

أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها بالثمن والشروط المذكورة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الإخطار.

ب. إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط المذكورة في الإخطار فعليه تبليغ الشريك الذي ينوي البيع، بوساطة الكاتب العدل، إخطارا بقبوله الشراء، على أن تستكمل معاملة البيع لدى مديرية التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ الشريك إخطار قبول الشراء.

المادة 126

أ- حق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة جبرا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية في هذه الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم الآخر.

ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل واحد منهم بنسبة الحصص التي يملكها، وإن أسقطه أحدهم انتقل حقه إلى البقية بالتساوي بينهم إضافة إلى حصص كل واحد منهم فيه.

المادة 127

إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على ألا يقل مقداره عن (1/4) ربع قيمة الحصة المباعة التي تقدرها المحكمة.

المادة 128

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.

ب- يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه بخرائط توضح تفصيلات كل من هذه الأوصاف والمواصفات.

المادة 129

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبيع.

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها إلى الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق باسم الموعود له.

المادة 130

أ- يعد عقدا صحيحا وملزما لطرفيه بيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.
ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط ومواصفاتها.

المادة 131

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط
ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.
ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري.

المادة 132

تستوفي مديرية التسجيل الرسوم المقررة عند إجراء معاملات تسجيل الأبنية أو الإنشاءات الجديدة وتسجيل عقود الوعد بالبيع والبيع بالتقسيط، المذكورة في هذا الفصل.

الفصل السابع – تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

المادة 133

الفصل السابع- تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقارا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقا للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.
ب- يحظر على غير الأردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية.

المادة 134

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقا عينيا عقاريا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل.
ب- تسري أحكام تملك غير الأردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية.
ج- للمجلس إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.

المادة 135

لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة أن يتملك عقارا أو أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً فيها بأي صورة كانت.

المادة 136

أ. يقدم غير الأردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .
ب- يخاطب المدير، عند طلب الأذن بتملك عقار، في أي من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
ج- يرفع طلب الأذن بتملك العقار الى الجهة المختصة بمنحه وفق أحكام هذا الفصل لتصدر قرارها بشأنه وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.
د- تحدد بقرار من المجلس الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 137

تطبيقاً لأحكام هذا الفصل، للجهة المختصة سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

المادة 138

لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق أحكام هذا الفصل يعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.

المادة 139

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواءً أكانت مبنية أم فضاء، شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات، سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولم يكن لطالب الأذن عقارات في المملكة.

ب- لا يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
ج- يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد.

المادة 140

للوزير بناء على تنسيب المدير أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل.

المادة 141

يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي تزيد على المساحات المحددة في المادتين (139) و(140) من هذا القانون.

المادة 142

لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية: –
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

المادة 143

لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية وتسجيله في المملكة ومزاولته لأعماله وفق أحكام القانون.

المادة 144

للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدو مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات ، سواءً أكانت مبنية أم فضاء، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة.
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاءً، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (30) ثلاثين دونما .
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (30) ثلاثين دونما.

المادة 145

للجمعيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والأندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون.

المادة 146

للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية: –

أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

المادة 147

أ. للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح الأذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من: –

1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وأفرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.

2- المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها.

ب- يبت المجلس في أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 148

أ. لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية على أن يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقول في المملكة لمقاصد العمل أو السكن.

2- اذا كان الإيجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.

المادة 149

أ. على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقاً لأحكام هذا القانون إنجاز المشروع الذي تملك العقار من اقله أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته خلال أربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

ب- إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزير بناء على تنسيب المدير وطلب مبرر من مالك العقار أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ألا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.

المادة 150

أ. يحظر على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقاراً وفقاً لأحكام هذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقلاً للملكية بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (152) من هذا القانون، للوزير بناء على تنسيب المدير وطلب من المالك ولأسباب مبررة أن يأذن له بالتصرف في العقار بنقل ملكيته قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها لغايات بيعها، ويسمح لمالكي تلك العقارات ببيعها بعد تطويرها أو بعد إنشاء تلك الوحدات عليها، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة 151

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدة إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجله، على ألا يتجاوز التمديد أربع سنوات إذا كان التملك لمزاولة أعماله أو للسكن وست سنوات إذا كان التملك لأي سبب آخر وذلك من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 152

أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك آخر.
ب- للوزير إعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت أن عدم إنجاز المشروع يعود لأسباب إدارية وتنظيمية.
ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة ، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على أن تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما يقدره مدير التسجيل .

د. يمتنع مدير التسجيل عن تسجيل أي معاملة بما في ذلك معاملات الانتقال بالإرث في السجل العقاري لعقار لم تستوف من مالكه أو ورثته المبالغ المستحقة عليهم بمقتضى أحكام هذه المادة.

ه- تسري أحكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 153

إذا كان العقار مرهونا رهناً تأميناي لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:

أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل إليهم نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسمه، وإذا لم يقم الدائن ببيعه خلال هذه المدة فيتم بيعه بالمزاد العلني على نفقته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون موافقة الدائن.

ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة سنتين نسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (152) من هذا القانون.

ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة 154

تطبق على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأميناً لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (153) من هذا القانون، أحكام قانون البنوك.

المادة 155

لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به، وما يملكه من عقارات، وأوصافها، ومساحاتها، والقصد من تملكها، وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات تمت على العقار الذي تملكه.

المادة 156

لغايات تملك العقار وفقا لأحكام هذا الفصل: –
أ- يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي.
ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.

المادة 157

أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 158

يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي: –
أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك.
ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وأي تشريع آخر.
ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 159

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وقانون الاستثمار، وأي عقارات واقعة ضمن حدود أي منطقة يقرر قانون إنشائها استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن منطقتها من تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل الثامن- رهن العقار رهناً تأميناي

المادة 160

أ- يجوز رهن العقار، أو أي حصة شائعة فيه، رهناً تأميناي ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه.
ب- يجوز رهن العقار رهناً تأميناي ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة. .
ج- لا ينعقد رهن العقار إلا بتسجيله لدى مديرية التسجيل.
د- تنصرف كلمة الراهن حيثما وردت في هذا الفصل، إلى كل من المدين والكفيل، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 161

يجوز رهن العقار رهناً تأميناي ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.

المادة 162

يجوز أنشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.

المادة 163

أ- يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأميناي.

ب- يجري مدير التسجيل أو من يفوضه من موظفي مديرية التسجيل كشفا على العقار المطلوب رهنه ويعد تقريرا بنتيجته مشتملا على ما يلي: –

1- رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.
2- وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
3- وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
4- أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.
5- تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
6- توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.

ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي: –
1- دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره والتصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير.
2- أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.

المادة 164

ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي: –
أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.
ب- أدراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأميناي مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن والقيد مقابل توقيعهم بتسلمها.

المادة 165

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.

المادة 166

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.

المادة 167

للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأميناي، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن.

المادة 168

للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.

المادة 169

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأميناي، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.

المادة 170

للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند الرهن.

المادة 171

أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:

1- قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة أخرى للوفاء.

2- بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقاً لأحكام القانون المدني.

ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى الدائن المرتهن المبلغين معاً.

ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل، وشطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.

المادة 172

أ- يجب ألا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير ذلك.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن المرتهن قد تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن

المادة 173

للدائن المرتهن رهنا تأميناي عقاريا، أيا كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأمينا لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.

المادة 174

أ- يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ .
ب- تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي باشرتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم تمض سنة واحدة على آخر إجراء فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين ويقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها .
ج- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان إجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.

المادة 175

ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.

المادة 176

إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن.

المادة 177

أ- 1- لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.
2- في حال وقوع طعن أمام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .
ب- التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم

الفصل التاسع- الاستملاك

المادة 178

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.

المادة 179

يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

المادة 180

أ. على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.
ب- تحدد أحكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي:-
1- الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.
2. الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.
3- الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.
4. تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
5. الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.
6- الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.
7- تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.
8- بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.

المادة 181

على المستملك أن ينشر إعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام.

المادة 182

أ- على المستملك أن يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على ألا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.
ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المادة 183

أ- للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك.
ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من أجله مشروع للنفع العام.
ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون صدور قرار الاستملاك فيعتبر إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المادة 184

للمجلس بناء على طلب من المستملك إذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على ألا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

المادة 185

بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:-
أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال والتخارج ، ألا بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة ألا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائيا أو قضائيا.
ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.
ج- إجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعد التقرير الذي تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ألا تقل عن القيمة المعتمدة استنادا لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة 186

أ- يعد مالكا للعقار المستملك من كان العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، وللمستملك وقف إجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار.

ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.

المادة 187

أ- في حال وجود أشخاص أصحاب حقوق انتفاع أو إجارة في العقار فعلى مالك العقار أن يخبر المستملك خطيا بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة الواردة.
ب- يكون مالك العقار مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وحقوقهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 188

أ- على المستملك أن ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزا لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.
ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الشؤون البلدية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى .
ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 189

أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة لتعيين مقدار ذلك التعويض.
ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.

المادة 190

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:-
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك وذلك وفقا لأسس تقدير قيم العقارات المعمول بها.
ب- تعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قيمة البيعات التي تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع التعامل في السجل العقاري.
ج- يعد تعويضا عادلا عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.
د. يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8%) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

ه- لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي: –
1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك
2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك.
3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الأضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

المادة 191

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة. أو بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب، إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم تعويض المالك عينياً عنه.
ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غيرها، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 192

أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر لأي من الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (4/1) ربع مساحة العقار المستملك.

ج- يعتد عند حساب (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم العقار إلى أكثر من قسم.
د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد نشر إعلان الاستملاك، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

المادة 193

على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية: –

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء إسكان حكومي، ويلزم المستملك في هذه الحالة بدفع التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من إنشاء المشروع.
ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس، سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض عن كامل المحدثات الموجودة فيه أيا كان الغرض من الاستملاك.
ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها تشمل بالاستملاك.
ه- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

المادة 194

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقا للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:

أ- أن يطلب المالك خطيا من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب- أن تكون الفضلة أو النتفة غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- ألا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة أو النتفة يمكن ضمهما معا في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقا لأحكام التنظيم لتلك المنطقة.

المادة 195

أ- يعد استملاكا بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية..

ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقا لأحكام المادة (185) من هذا القانون.

المادة 196

تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم وإجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك.

المادة 197

للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار.

المادة 198

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على أن يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا يدعو فيه المالك لتسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان .
ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.
د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض للمالك .
ه- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 199

إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (%5) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه.

المادة 200

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.

المادة 201

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون.
ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأميناي، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

المادة 202

أ- يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه.
ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

المادة 203

أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً .
ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقا للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 204

أ- للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسبابا مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ب- على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

المادة 205

أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.

ب- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور “قرار التخلي عن الاستملاك”، أي حق في المساحة المتخلي عنها من العقار.

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.

د. يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلي عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ه- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

المادة 206

يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

المادة 207

أ. للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.

ب- للمحكمة أن تقرر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل العقار باسم المستملك وتاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.
ج-على المالك، إذا حكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتين قبضهما منه عن استملاك العقار.
د- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليهم بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

المادة 208

يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.

المادة 209

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي.
ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 210

أ- تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه.
ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.
ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على أن لا تزيد النسب على (25%) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

المادة 211

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي: –

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب
تنفيذها.
ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.
ج- أن يجري القاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.
د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.
ه- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (4/1) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (4/1) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (4/1) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

المادة 212

أ- تستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها.

ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

المادة 213

أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة.

ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك، وبالتفاوض، وبإيداع التعويض عن الاستملاك، وبصدور أمر تصحيح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضريبة التحسين، وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك

الفصل العاشر- أحكام ختامية

المادة 214

تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف العقار الوارد في هذا القانون، بما في ذلك الطرق والأساليب الواجب اتباعها عند القيام بأعمال تقدير قيم العقارات والأسس والعوامل الواجب مراعاتها فيها والأشخاص المصرح لهم بمزاولة هذه الأعمال ومواصفات تقارير تقدير القيم العقارية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 215

على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار.

المادة 216

تجرى التبليغات الواردة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 217

أ- تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل ذلك أي إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار ورد في هذا القانون بأي وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.

ج- تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة 218

تنظم تقارير الكشف على العقارات وأي تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر بمقتضى تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

المادة 219

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات والنفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 220

أ- يعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مائة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومأ، وبدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عما ينجم عن أي من تلك الأفعال من ضرر.

ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو للتخريب أو للإزالة أو للطمس، خلافا لأحكام المادة (29) من هذا القانون، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينارا.

ج- تفرض على كل من يخالف أحكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (123) من هذا القانون غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وفقا للأحكام الواردة في النظام.
د- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال الواردة في هذه المادة.

المادة 221

تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بما لا يتعارض مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن.

المادة 222

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة.
2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.
3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل .
4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل.
5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات .
6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء.
7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.
8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
10- مكافئات الكشف على العقارات المستملكة.
11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين.
12- الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية .

13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها .
14- الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من الدائرة.
ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.
2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين.
3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.
ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-
1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل.
2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته.
3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.
4- طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.
5- تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا.
6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.
7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.
8- تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.
9- طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة.

10- تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.

11- تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.

12- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر.

13- إعداد تقارير الكشف على العقارات.

14- مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.

المادة 223

أ. عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية: –

1- قانون الأراضي العثماني.

2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.

3- قانون تحويل الأراضي من نوع المجري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.

4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.

5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.

6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.

7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.

8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.

9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.

10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.

11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.

12- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.

13- قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الأراضي.

المادة 224

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبد الله الثاني ابن الحسين

المرا

قانون محكمة أمانة العاصمة عمان لسنة 1961

قانون محكمة أمانة العاصمة عمان لسنة 1961

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون محكمة أمانة العاصمة
رقم (39) لسنة 1961()

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون محكمة أمانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة أمانة العاصمة.
المادة (3):
أ. تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة العاصمة بموافقة وزير العدلية.
ب. يعين لدى محكمة أمانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم » مدعي عام « يتولى تنفيذاً لأغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية أمام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول إليها حق النظر فيها بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل أو تبديل.
ج . يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والأذنة فيعينون من قبل وزير العدلية بناءً على تنسيب أمين العاصمة.
المادة (4):
أ. تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
ب. تخضع هذه المحكمة وموظفوها لإشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم أصولية والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية إطلاقاً.
ج. يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة أمانة العاصمة أو المدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام أو أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام لدى محكمة أمانة العاصمة.
د . للمدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الأمانة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة شريطة أن لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام.
هـ يجوز للقاضي الأول في محكمة الأمانة أن ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.
المادة (5):
أ. تلتزم أمانة العاصمة نفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات.
ب. تلتزم أمانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة أمانة العاصمة التابعين للتقاعد وترسلها شهرياً إلى صندوق الخزينة وتكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد والمنح إلى مستحقيها منهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً .
ج . يخضع موظفو هذه المحكمة من كتبة ومحضرين ومراسلين بالنسبة لخدماتهم السابقة واللاحقة لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والإجازات التي تسري على موظفي العدلية ومستخدميها.
د. تعتبر خدمات موظفي محكمة الأمانة السابقة لنفاذ هذا القانون (خدمة حكومية) لغايات قانون التقاعد المدني على أن تدفع أمانة العاصمة لصندوق الخزينة العائدات التقاعدية المترتبة عن تلك الخدمات بعد اقتطاعها من رواتبهم.
المادة (6) :
1 – يكون لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة خلافاً لأحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والأنظمة التي صدرت أو تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والأنظمة من تبديل أو تعديل.
أ . قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
ب. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
ج. قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
د. قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
هـ قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.
و. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977.
ز. قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972.
ح. المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين.
ط . المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري.
2 – وتحكم هذه المحكمة بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها بإزالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الأمانة من جراء تلك المخالفات ولها أن تحكم أيضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والأبنية التي أنشئت دون رخصة.
المادة (7) :
بدون إجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة أمانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالتزامات المدنية وأية أحكام صدرت أو تصدر عن المجالس العسكرية في الجيش والأمن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في المادة السابقة بالتعاون مع المشاور العدلي في الجيش العربي الأردني والجهات المختصة في مديرية الأمن العام.
المادة (8) :
تعتبر محكمة أمانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الإجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (9) :
أ . تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة إلى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس.
ب. لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد إلى غرامة خمسمائة فلس عن اليوم الواحد، هذا إذا رأى أن هذه الغرامة المطلوبة كافية للمخالفة المرتكبة.
المادة (10):
يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة أمانة العاصمة ورجال الشرطة.
المادة (11):
أ. ترسل هذه المحكمة جدولاً بالأحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر إلى النائب العام.
ب . ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى مدعي عام الأمانة لتدقيقها.
المادة (12) :
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة، أما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع إلى مدعي عام أمانة العاصمة للتنفيذ.
المادة (13) :
يلغى قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام أو صحة القضايا التي صدرت أو أقيمت بموجبه.
المادة (14) :
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 

 

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم

نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم

لسنة 2004، نظام رقم 75 لسنة 2004 

المادة 1 

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 

تعريفات

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.
الرئيس: رئيس الهيئة العليا.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للجمعية.
ب. لمقاصد هذا النظام، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية وكذلك المستخدم لديها براتب
مقطوع.

المادة 3 

الشخصية الاعتبارية

أ. تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم)
تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات.
ب. للجمعية فتح فروع ومراكز لها في مختلف محافظات المملكة.

المادة 4 

الاشتراك

أ. يكون اشتراك العسكري في الجمعية إلزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه
بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته.
ب. يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المادة 5 

الأهداف
تهدف الجمعية الى ما يلي:
أ. تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم.
ب. توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم.
ج. تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
د. القيام باي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.

المادة 6 

مهام الجمعية

أ. تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:
1. تقديم المساعدة الفورية لأسر الشهداء واسر المتوفى من العسكريين.
2. تخصيص اعانات شهرية لايتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما
في حياته.
3. تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض
أثناء الخدمة تحول دون قدرتهم على كسب العيش.
4. تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء
الخدمة إذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما.
5. صرف إعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.
6. المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم
ممن يوافق رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.
7. المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط
ومن صندوق ادخار الأفراد.
8. انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات
سوق العمل المحلي والخارجي.
9. اقامة المشاريع الانتاجية والقيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.
10. تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية.
ب. تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ
القرارات المشار اليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 7 

الهيئة العليا

أ. تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى (الهيئة العليا للجمعية) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في
عضويتها من يلي:
1. رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا للرئيس
2. خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
3. ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.
ب. يتم تعيين الاعضاء المشار إليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب
من رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.
ج. يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة أحد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ
قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

المادة 8 

مهام الهيئة العليا
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجمعية.
ب. الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة.
ج. الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
د. تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.
هـ. السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
و. وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.
ز. أي مهام أخرى ترتبط بأهداف الجمعية أو ذات علاقة بمهامها.

المادة 9 

اجتماعات الهيئة العليا
تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 10 

اللجنة التنفيذية

أ. تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية للجمعية) برئاسة أحد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا
وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسة العامة للجمعية.
2. اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.
3. منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.
4. التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها.
5. العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.
6. تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على
تحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
7. اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد
أسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.
8. توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
9. تشكيل لجان الجرد والتدقيق على أموال وممتلكات الجمعية.
10. اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليه.
11. اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
الهيئة العليا للمصادقة عليها.
12. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة العليا.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

المادة 11 

الموازنة

يكون للجمعية موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12 

الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
أ. بدل الاشتراك في الجمعية.
ب. المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ج. عوائد استثمار اموال الجمعية.
د. ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.
هـ. المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية واي جهة اخرى.
و. أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة العليا.

المادة 13 

مهام المدير المالي

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.
ب. فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.
ج. تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.
هـ. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
اللجنة.
و. توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

المادة 14 

تدقيق الحسابات
تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 15 

الإعفاءات والتسهيلات
تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس الوزراء.

المادة 16 

حل الجمعية
إذا تم حل الجمعية لاي سبب كان، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

المادة 17 

الغطاءات
يلغى (نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية وتؤول اليها جميع حقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 18 

التعليمات التنفيذية

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

30/ 3/ 2004

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين  المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المدرب: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

المشرف: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

إجازة المزاولة : هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.


المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.


المادة 4

تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:-

أ‌- القدرات الفنية.

ب‌- القدرات التربوية .

ج‌- القدرات الشخصية.

د‌- خبرات الممارسة العملية.

ه- اجتياز الاختبارات المقررة.


المادة 5

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مدرب مدربين.

2- مدرب فني/ تقني.

3- مدرب مهني.

4- مدرب نظري.

5- مدرب عملي.

6- مدرب حرفي.

7- مدرب إنتاجي.

8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني.

9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.

ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مشرف نظري.

2- مشرف عملي / مشاغل.

3- مشرف شؤون المتدربين.

4- مشرف أنشطة غير صفية.

5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.


المادة 6

أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مدرب خبير.

2- مدرب رئيسي.

3- مدرب.

4- مدرب مشارك.

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مشرف خبير.

2- مشرف عام .

3- مشرف.

4- مشرف مشارك .

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة 7

أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها.

ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.


المادة 8

على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.


المادة 9

تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.


المادة 10

تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:-

أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة.

ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة.

‌ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

د-  (10) دنانير بدل تجديد.

ه- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف.

و‌- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام.

ز‌- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.


المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

30/12/2019


رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات

رقم محامي في عمان: دليلك للحصول على استشارة قانونية ودعم قضائي احترافي

يبحث الكثيرون عن رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات القانونية لضمان تلقي المشورة الصحيحة والدعم الفعال. في ظل التطورات القانونية المتلاحقة، أصبح اختيار المحامي المناسب أمرًا حاسمًا لضمان حقوقك وتحقيق النتائج المرجوة في القضايا أو الاستشارات القانونية.

وفي هذا الإطار، يبرز المحامي مؤيد الذنيبات كأحد أبرز الأسماء في العاصمة الأردنية، حيث يوفر رقم محامي في عمان للتواصل المباشر. يمتلك المحامي خبرة واسعة ومعرفة قانونية عميقة، مما يجعله وجهة موثوقة للباحثين عن أفضل تمثيل قانوني في الأردن، سواء في القضايا المعقدة أو للاستشارات السريعة.

المحامي مؤيد الذنيبات: خبرة قانونية شاملة

يُعرف المحامي مؤيد الذنيبات بأنه شخصية قانونية محنكة، يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مختلف المجالات. يقدم خدماته القضائية والاستشارية في عمان، ويتميز بتمثيل قوي ومعرفة شاملة بالقوانين الأردنية، مع التزام بتقديم استشارات قانونية دقيقة وسليمة.

لماذا تختار المحامي مؤيد الذنيبات لاستشارتك القانونية؟

  • خبرة متخصصة: يمتلك سنوات طويلة من الخبرة في تخصصات متنوعة مثل قضايا الأسرة، القانون التجاري، الجرائم الإلكترونية، والعقارات، ما يجعله قادرًا على التعامل مع ملفات قانونية معقدة.
  • سهولة الوصول: يوفر المحامي رقم محامي في عمان مخصصًا لخدمات الاستشارات، مما يضمن سرعة التواصل وفعالية الحصول على الدعم القانوني.
  • سمعة مهنية مميزة: يحظى بتقدير كبير من العملاء والوسط القانوني، ما يعزز مكانته كخيار أول عند البحث عن رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات الموثوقة.
  • حلول قانونية مبتكرة: يلتزم بتقديم استشارات قانونية عالية الجودة، سواء للقضايا الكبرى أو للاستشارات البسيطة، مع التركيز على فهم مشكلات العملاء وتقديم حلول عملية ومباشرة.

خدمات قانونية شاملة

يقدم المحامي مؤيد الذنيبات مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات:

  • الاستشارات القانونية: يوفر خدمة رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات لتقديم نصائح قانونية متخصصة.
  • التمثيل القضائي: الترافع والدفاع في المحاكم الأردنية بكل كفاءة واقتدار.
  • صياغة العقود: إعداد العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
  • التوعية القانونية: تنظيم ورش عمل وندوات لزيادة الوعي بالحقوق والواجبات القانونية.

كيفية التواصل للحصول على استشارة قانونية؟

يمكنك الحصول على رقم محامي في عمان للتواصل مع مكتب المحامي مؤيد الذنيبات بكل سهولة، سواء من خلال الاتصال المباشر على الرقم المخصص للاستشارات القانونية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة مكتبه في العاصمة. لضمان حصولك على المساعدة الملائمة، يُنصح بتوضيح نوع القضية أو الخدمة التي تحتاجها عند التواصل.

الخلاصة:

عندما تكون بحاجة إلى رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات، فإن اختيار المحامي مؤيد الذنيبات هو قرار يضمن لك الاستفادة من خبرة قانونية عميقة، واستشارة دقيقة، وتمثيل قضائي فعال. لا تتردد في التواصل معه اليوم للحصول على الدعم القانوني الذي تستحقه في جميع أنواع القضايا القانونية في عمان.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون أصول المحاكمات الجزائية 

المادة 1    

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

جدول المحتويات 

الباب الأول – الضابطة العدلية

الباب الثاني – النيابة العامة

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

الباب الرابع- الشكاوى

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

الباب العاشر – دعاوى التزوير

الباب الحادي عشر – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

الباب الثاني عشر – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

الباب الثالث عشر – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

الباب الرابع عشر عشر – انقضاء الدعوى الجزائية

الباب الخامس عشر – تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 2    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

2 – وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون.

3 – ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 3    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى ألا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.

ب – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.

ج – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

2 – في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ – يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا إثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

ب – إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.

4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب او إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

المادة 4    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجناية.

المادة 5    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه.

2 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها.

3 – اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.

4 – يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

المادة 6    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

2 – اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.

3 – ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس أو ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة.

المادة 7    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

  1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
  1. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
  2. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
  3. لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة له اما الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الإجراء الباطل.

المادة 8    

موظفو الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

1 – موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.

2 – يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

المادة 9    

موظفو الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:

– الحكام الإداريون.

– مدير الأمن العام.

– مديرو الشرطة.

– رؤساء المراكز الأمنية.

– ضباط وأفراد الشرطة.

– الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

– المخاتير.

– رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

المادة 10    

موظفو الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

المادة 11    

موظفو النيابة العامة

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية.

2 – يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.

المادة 12    

رئيس النيابة العامة

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة.

2 – يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الاخرى.

المادة 13    

رئيس النيابة العامة

الباب الثاني – النيابة العامة

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.

المادة 14    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.

المادة 15    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.

2 – اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

المادة 16    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا.

2 – وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

المادة 17    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.

2 – ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 18    

الاختصاص المكاني للمدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه أو مكان اللقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

المادة 19    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.

المادة 20    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

يتلقى المدعي العام الإخباريات والشكاوى التي ترد إليهم.

المادة 21    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

المادة 22    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.

المادة 23    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه.

المادة 24    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1- لا يجوز لقاض إن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

المادة 25    

الإخباريات

الباب الثاني – النيابة العامة

على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل إليهم جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

المادة 26    

الإخباريات

الباب الثاني – النيابة العامة

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص.

2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

المادة 27    

الإخباريات

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله.

2- اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.

المادة 28    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه).

2- وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

المادة 29    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.

2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال.

المادة 30    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.

2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة 31    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.

2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

3- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر.

4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى ثلاثين ديناراً.

المادة 32    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.

2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة 33    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا تبين من ماهية الجريمة ان الأوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

المادة 34    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.

2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة 35    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

المادة 36    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف.

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

المادة 37    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم.

2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة إحضار.

3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية.

المادة 38    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة.

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

المادة 39    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.

2- للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

المادة 40    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

المادة 41    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكول اليهم بصدق وأمانة.

2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر.

المادة 42    

الجرائم الواقعة داخل المساكن

الباب الثاني – النيابة العامة

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها.

المادة 43    

الجرائم غير المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث إذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 44    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة.   بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها

المادة 45    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمنى او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

المادة 46    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام.

المادة 47    

المدعي العام

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه.

المادة 48    

وظائف المدعي العام

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

1- يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) أن يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.

2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لأحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 49    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص له فيها مع بقية الأوراق.

المادة 50    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار الى المدعي العام.

المادة 51    

اختصاص المحاكم

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.

2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.

3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

المادة 52    

الشكاوى

الباب الرابع- الشكاوى

مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 53    

الشكاوى

الباب الرابع

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.

المادة 54    

الشكاوى

الباب الرابع

تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالأخبار.

المادة 55    

الشكاوى

الباب الرابع

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.

المادة 56    

الشكاوى

الباب الرابع

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم.

المادة 57    

الشكاوى

الباب الرابع

يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها إذا منعت محاكمة المشتكى عليه أو تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

المادة 58    

الشكاوى

الباب الرابع

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.

المادة 59    

الشكاوى

الباب الرابع

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياه.

المادة 60    

الشكاوى

الباب الرابع

إذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص.

المادة 61    

الشكاوى

الباب الرابع

1- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الفاعل مجهول او ان الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.

2- وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.

المادة 62    

الشكاوى

الباب الرابع

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 63    

الشكاوى

الباب الرابع

1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.

2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله.

3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.

4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه.

نص المادة مكرر

1- للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.

2- في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4- على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5- لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

المادة 64    

الشكاوى

الباب الرابع

1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.

2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الأولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3- ويحق للمدعي العام ان يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهارالحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

المادة 65    

الشكاوى

الباب الرابع

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.

2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق.

3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

المادة 66    

الشكاوى

الباب الرابع

1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد.

2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

المادة 67    

الشكاوى

الباب الرابع

1- اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.

2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

المادة 68    

سماع الشهود

الباب الرابع

على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب.

المادة 69    

سماع الشهود

الباب الرابع

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 70    

سماع الشهود

الباب الرابع

1- يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك.

2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

المادة 71    

سماع الشهود

الباب الرابع

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

المادة 72    

سماع الشهود

الباب الرابع

1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.

2- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

3- للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلى بشهادته كتابة.

4- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.

5- يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها.

6- تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر.

7- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع اقوالهم و تاريخ سماعهم و عدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والمضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.

المادة 73    

سماع الشهود

الباب الرابع

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر.

2- تعتبر لا غية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

المادة 74    

سماع الشهود

الباب الرابع

تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.

المادة 75    

سماع الشهود

الباب الرابع

1 – كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته.

2 – للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر إحضاره ويغرمه حتى خمسين ديناراً وله أن يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول.

3- اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

المادة 76    

سماع الشهود

الباب الرابع

ملــــــــــــغاة

المادة 77    

سماع الشهود

الباب الرابع

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة.

المادة 78    

سماع الشهود

الباب الرابع

إذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته.

المادة 79    

سماع الشهود

الباب الرابع

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.

المادة 80    

سماع الشهود

الباب الرابع

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب.

المادة 81    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مشتكى عليه.

2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 82    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

المادة 83    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا.

2 – فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها أو كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

المادة 84    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

إذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما.

المادة 85    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – اذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.

2 – فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

المادة 86    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

2 – واذا كان المفتش انسى يجب إن يكون التفتيش بمعرفة انسى تنتدب لذلك.

المادة 87    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35).

2- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فاذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضا.

3- في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.

المادة 88    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

المادة 89    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – ا ذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.

2 – لا تفض الاختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذه الأصول مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.

3 – يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم.

4 – ينبغي ان ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

5 – أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35).

المادة 90    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

المادة 91    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

المادة 92    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1- يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه.

2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه.

المادة 93    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:

1 – اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب.

2 – اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك.

3 – اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه.

4 – اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

المادة 94    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها.

المادة 95    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.

المادة 96    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.

المادة 97    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

1 – عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال.

2 – يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك.

المادة 98    

مذكرات الإبراز

الباب الرابع

إذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.

المادة 99    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1- في الجنايات.

2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.

3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.

4- في جنح السرقة والاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

المادة 100    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

1 – في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لأحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:

أ. تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي:

  1. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه.
  2. اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
  3. وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.
  4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه.
  5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال أربع عشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.

2 – تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 101    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بألقاء القبض عليه.

المادة 102    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

المادة 103    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

لا يجوز القبض على اي إنسان أو تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.

المادة 104    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.

المادة 105    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة 106    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

1 – لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

2 – على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.

3 – لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المادة 107    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

المادة 108    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك.

2 – واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.

المادة 109    

أثبات هوية المجرمين

الباب الرابع

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

المادة 110    

أثبات هوية المجرمين

الباب الرابع

1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن.

2- كل من رفض الاذعان لإجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

المادة 111    

إصدار مذكرة حضور

الباب الرابع

1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.

2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

المادة 112    

الاستجواب

الباب الرابع

1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.

المادة 113    

التوقيف التعسفي

الباب الرابع

إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 114    

مذكرة التوقيف

الباب الرابع

1- ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

2- بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر في الجنايات الاخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

3- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند اليه احدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.

4- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها .

5- في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف و التمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة.

6- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

نص المادة مكرر

المادة 114 مكررة ــ

1- في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية: –

أ- الرقابة الإلكترونية.

ب- المنع من السفر.

ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

هـ – حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

2- تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية: –

أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ب- إذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام أو المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

المادة 115    

التوقيع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

الباب الرابع

يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.

المادة 116    

مذكرة التوقيف

الباب الرابع

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.

المادة 117    

تبليغ المشتكى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

الباب الرابع

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

المادة 118    

نفاذ مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

الباب الرابع

تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.

المادة 119    

مذكرة الإحضار

الباب الرابع

من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا وإذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

المادة 120    

إنفاذ المذكرات بالقوة

الباب الرابع

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

المادة 121    

تخلية السبيل بالكفالة

الباب الرابع

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية الهيا أو أثناء المحاكمة.

المادة 122    

طلب تخلية السبيل في الجنح

الباب الرابع

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجناحية:

1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.

2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة.

3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

المادة 123    

أخلاء السبيل في الجناية

الباب الرابع

يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية إذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى:

1- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.

2- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.

3- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.

المادة 124    

استئناف قرار تخلية السبيل

الباب الرابع

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

المادة 125    

تقديم طلب أخلاء السبيل

الباب الرابع

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.

المادة 126    

  1. قرار التخلية أو الرفض 2. تقديم كفالة لمن تقرر إخلاءه 3. إيداع مبلغ نقدي بدل الكفالة 4. تنظيم سند

الباب الرابع

1-يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.

2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور.

3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة.

4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

أ- قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.

ب- الكاتب العدل إذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.

5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلى سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

المادة 127    

صلاحية إعادة النظر في قرار الأخلاء

الباب الرابع

إذا أخلى سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.

ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر الغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 128    

إبطال كفالة التخلية

الباب الرابع

1-يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة بإحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها أو ما يتعلق منها به وحده.

2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض.

3- اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة اما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان يودع تأمينات نقدية وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

المادة 129    

إصدار مذكرة إحضار بحق المفرج عنه بالكفالة

الباب الرابع

1-اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.

2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا.

3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط.

4-   يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء.

5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

المادة 130    

منع المحاكمة وأسقاط العوى العامة

الباب الرابع

أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الادلة غير كافية او ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفا وإذا رأى انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص.

جـ- إذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:

إذا كان الفعل يؤلف جرما، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.

المادة 131    

الإحالة

الباب الرابع

إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه أن لم يكن موقوفا لسبب آخر.

المادة 132    

الإحالة

الباب الرابع

مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

المادة 133    

1-قرار الضن 2- قرار الاتهام 3- إجراء التحقيقات 4- فسخ قرار المدعي العام

الباب الرابع

1-اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام.

2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

3- اذا وجد النائب العام انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.

4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.

5- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا ، وانما يؤلف جرما جنحيا ،يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

المادة 134    

سريان مذكرة التوقيف

الباب الرابع

مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.

المادة 135    

مشتملات قرارات المدعي العام والنائب العام

الباب الرابع

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي وإذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار.

المادة 136    

قرارات النيابة العامة في الجرائم المتلازمة

الباب الرابع

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الأوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.

المادة 137    

تكوين الجرائم المتلازمة

الباب الرابع

تكون الجرائم متلازمة:

1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.

2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.

4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

المادة 138    

ظهور ادله جديدة

الباب الرابع

إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفاءتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد أخلى سبيله.

المادة 139    

ما يعد ادله جديدة

الباب الرابع

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

المادة 140    

اختصاص المحاكم البدائية

الباب الأول – الاختصاص

1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

2- تنظر محاكم البداية في كل من: –

أ- الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه.

ب- جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

ج- جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار اتهام.

نص المادة مكرر

1- اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

2- اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة.

3- اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

4- لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل.

المادة 141    

ضبط الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

1-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها.

2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.

3- فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

المادة 142    

الجنح أثناء الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

1-اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.

2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته.

3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.

المادة 143    

الجنايات في الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه وأحاله على المدعي العام لملاحقته.

المادة 144    

جرائم الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

المادة 145    

أخلال المحامي بواجبه في الجلسة

الباب الأول – الاختصاص

إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي الى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.

المادة 146    

تبليغ الأوراق القضائية

الباب الثاني – تبليغ الأوراق القضائية

تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

المادة 147    

الأثبات والبراءة

الباب الثالث – البينات

1- المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي.

2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3- اذا نص القانون على طريقة معينة للأثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه

المادة 148    

اعتماد البينات

الباب الثالث – البينات

1- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

المادة 149    

الأثبات في الادعاء بالحق الشخصي

الباب الثالث – البينات

إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

المادة 150    

العمل بالضبط المنظم من الضابطة العدلية

الباب الثالث – البينات

يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات.

المادة 151    

شروط القوة الثبوتية للضبط

الباب الثالث – البينات

لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب:

أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.

أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

المادة 152    

الأثبات بالرسائل

الباب الثالث – البينات

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

المادة 153    

شهادة الأصول والفروع

الباب الثالث – البينات

تسمع شهادة أي من أصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركاءه في اتهام واحد.

المادة 154    

حجية شهادة الأصول والفروع

الباب الثالث – البينات

اذ دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين.

المادة 155    

قبول شهادة الأصول أو الفروع

الباب الثالث – البينات

تقبل شهادة كل من الأصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.

المادة 156    

الشهادة السماعية

الباب الثالث – البينات

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.

المادة 157    

الشهادة عن قول شخص يدعي التعدي عليه

الباب الثالث – البينات

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين  وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة 158    

شهادة الاستدلال

الباب الثالث – البينات

1- أ– يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين.

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

المادة 159    

الإفادة في غير حضور المدعي العام

الباب الثالث – البينات

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.

المادة 160    

الأثبات بالبصمات

الباب الثالث – البينات

  1. لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات او إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها.
  2. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

المادة 161    

1- حجية التقارير المخبرية الحكومية 2- حضور الموظف كشاهد

الباب الثالث – البينات

1- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد.

2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.

المادة 162    

تعذر إحضار الشاهد

الباب الثالث – البينات

1- اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة.

2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.

المادة 163    

مذكرة الإحضار

الباب الثالث – البينات

إذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى خمسين ديناراً.

المادة 164    

الإعفاء من الغرامة

الباب الثالث – البينات

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.

المادة 165    

الامتناع عن أداء اليمين

الباب الثالث – البينات

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وإذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

المادة 166    

اختصاص المحاكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة.

2- اذا سلم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون.

3- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.

المادة 167    

حضور المحاكمة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.

2- في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة امام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي: –

أ- على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة.

ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

3- إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

المادة 168    

إنابة وكيل في الجنح

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.

المادة 169    

المحاكمة الغيابية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه.

المادة 170    

المحاكمة الوجاهية الاعتبارية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 171    

علانية المحاكمة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

المادة 172    

  1. تلاوة قرار الظن 2. تسجيل الاعتراف 3. رفض الإجابة 4. إنكار التهمة أو رفض الإجابة عليها

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1-عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الاخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه.

2-اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك.

3- اذا رفض الظنين الاجابة او التزم الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

4- اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

المادة 173    

شهادة الإثبات

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت) ، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك.

2- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت، كما يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء.

3- في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة.

4- يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

5- اذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها.

المادة 174    

إجراءات الشهادة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة).

2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة أمام المحكمة.

المادة 175    

الإفادة الدفاعية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.

2- بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

المادة 176    

المطالعات النهائية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.

المادة 177    

الحكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

المادة 178    

عدم المسؤولية والبراءة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

المادة 179    

الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.

2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.

المادة 180    

الجنايات

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.

المادة 181    

الرسوم والنفقات

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم.

2- يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.

المادة 182    

مشتملات الحكم النهائي

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا.

المادة 183    

1- توقيع مسودة الحكم 2- الحكم الخالي من التوقيع 3- الحكم بالإجماع أو بالأكثرية 4- تلاوة الحكم 5- تسجيل الحكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.

2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.

3- تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية.

4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.

5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

المادة 184    

الاعتراض على الحكم الغيابي

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 185    

رد الاعتراض لفوات المدة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره القانونية في الأحكام الغيابية.

المادة 186    

رد الاعتراض لعدم حضور المعترض

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

المادة 187    

قبول الاعتراض شكلا

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

المادة 188    

استئناف رد الاعتراض

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.

2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

المادة 189    

استئناف الحكم بمثابة الوجاهي

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.

2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا.

المادة 190    

جدول الأحكام

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالأحكام الصادرة خلالها.

المادة 191    

قبول الطعن بالاستئناف في الجنح

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 192    

شروط عدم نفاذ الحكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

المادة 193    

إطلاق سراح الظنين

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.

المادة 194    

المخالفات البلدية والصحية والنقل

الباب الخامس- المخالفات البلدية والصحية والنقل

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.

المادة 195    

العقوبة التقديرية

الباب الخامس

1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه.

2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.

المادة 196    

الأخذ بصحة أوراق الضبط

الباب الخامس

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

المادة 197    

مشتملات القرار القاضي بالعقوبة

الباب الخامس

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

المادة 198    

الخضوع للتبليغ وطرق المراجعة

الباب الخامس

تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.

المادة 199    

حالة عدم تطبيق الأصول الموجزة

الباب الخامس

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

المادة 200    

إدارة رئيس الجنايات الجلسة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

المادة 201    

سلطات رئيس محكمة الجنايات

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة.

2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.

المادة 202    

مهام المدعي العام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.

المادة 203    

تنظيم لائحة الاتهام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم باتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين له.

المادة 204    

حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

المادة 205    

يطلب ممثل النيابة ما يرتئيه من المطالب

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

المادة 206    

  1. قرار الاتهام 2. لائحة الاتهام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة.

2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

المادة 207    

تبليغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.

المادة 208    

توكيل محام دفاع

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم باعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

2- إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة.

3- في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك.

4- للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين.

5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

6 – تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي: –

أ- المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.

ب- نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع آخر.

ج- أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين.

د- المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا.

7- تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

المادة 209    

نسخ الأوراق

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.

المادة 210    

توحيد الدعاوى

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم أما من تلقاء نفسها وأما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع.

المادة 211    

الجرائم غير المتلازمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع ألا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

المادة 212    

  1. مثول المتهم أمام المحكمة 2. المحاكمة الغيابية أو بمثابة الوجاهي

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز أبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

2- اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك.

المادة 213    

علانية المحاكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا.

2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

المادة 214    

تدوين وقائع المحاكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.

المادة 215    

  1. تنبيه وكيل المتهم 2. تلاوة قرار الظن والاتهام 3. تلخيص التهمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون.

2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى.

3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

المادة 216    

السؤال عن التهمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت خلاف ذلك.

3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

4- اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها أو كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام تشرع – المحكمة – في الاستماع الى شهود الاثبات.

المادة 217    

شروط استدعاء الشهود

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ أشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.

المادة 218    

منع اختلاط الشهود

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة.

المادة 219    

  1. أداء الشهادة منفردا 2. سؤال المتهم وتحليفه 3. عدم حلف اليمين 4. تذكير الشاهد بالشهادة 5. توفيق أق

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.

2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان.

3- لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.

4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة.

5- تتلى أقوال الشاهد السابقة ، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين ، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك.

6- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.

المادة 220    

الإجراءات بعد انتهاء شهادة الشاهد

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته.

2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

المادة 221    

توجيه الأسئلة للشاهد

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الاسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة.

2- وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة.

3- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

المادة 222    

مغادرة الشاهد بأذن الرئيس

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 223    

سماع شهود المتهم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون.

المادة 224    

إخراج وإدخال الشهود من قاعة المحكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

المادة 225    

توقيف شاهد كاذب وأحالته للمدعي العام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا تبين من المحاكمة ان أحد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه، ولا توقف هذه الإحالة إجراءات السير في الدعوى الأصلية.

المادة 226    

حق استدعاء أي شاهد

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة إحضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى.

2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

المادة 227    

تعيين مترجم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.

2- اذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلا.

المادة 228    

رد الترجمان

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.

المادة 229    

شروط انتخاب الترجمان

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كان الإجراء باطلاً.

المادة 230    

ترجمان إشارة الأبكم والأصم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم أو ذا إعاقة أخرى ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

المادة 231    

شهادة الأبكم والأصم الذي يعرف الكتابة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا كان الابكم الاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

المادة 232    

الإفادة الدفاعية

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم.

2- بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود او بينه أخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

المادة 233    

الرقابة على المتهم المصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2- يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3- اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب (بمرض نفسي) وجب عليها: –

أ- إذا تبين لها انه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلا للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلا للمحاكمة.

ب- أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية.

ج- تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى أصبح اهلا للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

4- اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاء اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية.

5- اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

المادة 234    

تعديل التهمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

المادة 235    

المطالعات النهائية

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

المادة 236    

1- وضع الحكم 2- التجريم 3- سماع أقوال ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ومحاميه

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها.

2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

المادة 237    

مشتملات قرار الحكم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يشتمل القرار عن ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.

2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

المادة 238    

إطلاق سراح المتهم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر.

المادة 239    

تضمين الرسوم والمصاريف

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.

المادة 240    

الحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.

المادة 241    

إذا كان الفعل جنحة أو مخالفة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.

المادة 242    

خلاصة الحكم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالأحكام التي صدرت خلالها.

نص المادة مكرر

المادة 242 مكررة –

1- علي الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لاي امر أخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

2- تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.

المادة 243    

الاتهام

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 – اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الأمن اللقاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة.

2 – على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته.

3 – على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه.

4 – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.

المادة 244    

قرار الإمهال

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية.

2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.

المادة 245    

الشروع بالمحاكمة الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

المادة 246    

المحاكمة الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.

2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

المادة 247    

إرجاء المحاكمة

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

المادة 248    

المحاكمة الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 – فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا.

2 – يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا

3 – اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الأوراق مساعدا على إظهار الحقيقة.

المادة 249    

إدارة أموال المتهم الفار

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

المادة 250    

إعلان خلاصة الحكم

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.

المادة 251    

نفاذ الحكم

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 252    

غياب أحد المتهمين وتسليم المواد

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.

2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات اذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها.

3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها

المادة 253    

نفقة زوجة وأولاد المتهم الغائب

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

المادة 254    

إعادة محاكمة متهم غائب سلم نفسه

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال، ملغاة حكما بعد عرضه على المدعي العام، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.

المادة 255    

إعفاء المتهم الغائب بعد استسلامه من نفقات المحاكمات الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 – اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية.

2 –   مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن.

المادة 256    

الأحكام القابلة للاستئناف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1- الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.

2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى.

3- الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.

المادة 257    

استئناف القرارات الإعدادية والقرارات القاضية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.

2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

المادة 258    

محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.

المادة 259    

الاعتراض على الحكم الغيابي

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

المادة 260    

استئناف الأحكام

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.

2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

3- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

المادة 261    

1- رفع الاستئناف 2- رد الاستئناف 3- قبول الاستئناف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1 – يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي.

2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار.

3 – ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.

4- اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة.

5- إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.

6- ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.

المادة 262    

استئناف النائب العام ينشر الدعوى

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

المادة 263    

إرسال الاستئناف بواسطة النائب العام

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون.

3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

المادة 264    

المحاكمات الاستئنافية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.

المادة 265    

استئناف المدعي الشخصي

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

المادة 266    

أصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، إذا كانت الدعوى ترى لديها.

المادة 267    

تأييد الحكم المستأنف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.

المادة 268    

عدم المسؤولية والبراءة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم   تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.

المادة 269    

أثار فسخ الحكم

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.

المادة 270    

قبول الطعن بطريق التميز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يقبل الطعن بطريق التمييز: –

1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.

3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

المادة 271    

تمييز القرارات العادية والقرارات القضائية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.

2 – ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

المادة 272    

عدم جواز التمييز إذا كان الحكم قابل للاعتراض أو الاستئناف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.

المادة 273    

حق التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يكون التمييز:

أ – من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال.

ب – من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون ما سواها.

جـ – من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

المادة 274    

قبول التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

لا يقبل التمييز ألا للأسباب التالية:

أولا: أ- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.

ب- مخالفة الإجراءات الاخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.

ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.

رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.

سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

المادة 275    

تمييز الأحكام الجنائية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ – خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو للمحكوم عليه إذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

ب – ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

2 – أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

المادة 276    

إجراءات تقديم التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.

2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد.

3 – ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز.

4 – لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.

المادة 277    

تبليغ التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا أو الى محل اقامته أو إلى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

2 – ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 278    

إرسال إضبارة التمييز لديوان المحكمة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الأوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة.

2- تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد أسبوع على الأكثر من وصولها الى ديوانه.

المادة 279    

رد الاستدعاء شكلا

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.

المادة 280    

فصل النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول.

2 – ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

المادة 281    

رد أسباب النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع.

المادة 282    

تصحيح الأخطاء القانونية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.

المادة 283    

الحكم برد التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.

المادة 284    

نقض الحكم وإعادة الأوراق

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

المادة 285    

ما ينقض من الحكم

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز.

3- أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه.

المادة 286    

رد استدعاء التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.

المادة 287    

عدم تضرر طالب التمييز من النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.

المادة 288    

اتباع النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

على المحكمة اتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.

المادة 289    

إعادة النظر في القرار المنقوض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها:

1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو.

2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.

المادة 290    

تمييز الحكم بعد النقض لغير الأسباب السابقة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.

المادة 291    

نقض الحكم أو القرار

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1 – اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه ابطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

2 – ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

3 – اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحقى عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

المادة 292    

حالات إعادة المحاكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

أ – إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.

ب – إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

جـ – إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

د – إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك أثبات براءة المحكوم عليه.

هـ- إذا بني الحكم على مستندات مزورة.

المادة 293    

أصحاب طلب إعادة المحاكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

يعود طلب إعادة المحاكمة:

1- لوزير العدل.

2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية.

3 – لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء.

4- لمن عهد اليهم المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

المادة 294    

  1. تقديم طلب الإعادة 2. إحالة الطلب لمحكمة التمييز

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

1- يقدم طلب الإعادة لوزير العدل.

2- يحيل وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.

المادة 295    

  1. وقف تنفيذ حكمي 2. وقف تنفيذ بأمر المحكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

1 – اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز.

2 – ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

المادة 296    

قبول طلب إعادة المحاكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس.

المادة 297    

تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

المادة 298    

تعليق ونشر حكم البراءة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا.

2 – ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر.

المادة 299    

 

مشتملات دعاوى التزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 – في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.

2 – اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.

المادة 300    

جلب الورقة من الدوائر الرسمية

الباب الأول – دعاوى التزوير

إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة.

المادة 301    

الادعاء بالتزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

المادة 302    

تسليم الورقة المدعى تزويرها

الباب الأول – دعاوى التزوير

1-   كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الأسباب.

2-   يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 303    

المقابلة والمضاهاة

الباب الأول – دعاوى التزوير

تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.

المادة 304    

تسليم الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة

الباب الأول – دعاوى التزوير

1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة.

2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 305    

جلب سند رسمي

الباب الأول – دعاوى التزوير

1-   متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.

2-   واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.

3-   أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

المادة 306    

الأوراق التي تصلح للمقابلة والمضاهاة

الباب الأول – دعاوى التزوير

1- تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان.

2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

المادة 307    

الاستشهاد بورقة مدعى بتزويرها

الباب الأول – دعاوى التزوير

من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها إذا ظهر أن له اطلاعا عليها.

المادة 308    

التحقيق في دعاوى التزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

المادة 309    

الادعاء بالتزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 –   للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام.

2 –   أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.

المادة 310    

سؤال الخصم عن نيته في استعمال الورقة المزورة المبرزة

الباب الأول – دعاوى التزوير

إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعمالها.

المادة 311    

الأخذ بدعوى التزوير أو عدمه

الباب الأول – دعاوى التزوير

1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى.

2- أما اذا أجاب بالإيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.

المادة 312    

استكتاب الظنين

الباب الأول – دعاوى التزوير

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم، لديها او بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.

المادة 313    

تبين وجود تزوير أثناء رؤية الدعوى

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 – اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.

2 – لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

المادة 314    

إبطال مفعول السند المزور

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 –   اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه.

2 –   ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي.

3 –   تعاد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها.

المادة 315    

التحقيق في دعاوى التزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم.

المادة 316    

تبليغ رجال السلك الدبلوماسي

الباب الثاني – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

المادة 317    

تبليغ رجال الجيش

الباب الثاني – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

المادة 318    

سماع إفادات الشهود

الباب الثاني – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 319    

فقدان أصول الأحكام

الباب الثالث – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 320    

وجود خلاصة الحكم

الباب الثالث – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

1 – اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.

2 – اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة.

3 – ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.

4 – يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 321    

ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة

الباب الثالث – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

1 –   اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى إجراء المحاكمة وإصدار حكم جديد.

2 –   وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

المادة 322    

حل الخلاف على الاختصاص بتعيين مرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.

2-   يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها.

المادة 323    16-04-1968

طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.

2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعيين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

المادة 324    

تبليغ صورة طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وأرسال أوراق الدعوى.

المادة 325    

جواب طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد أسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ.

المادة 326    

التوقف عن إصدار الحكم عند تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1 – اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.

2 –   أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

المادة 327    

النظر في طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1 – تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.

2 – وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا.

المادة 328    

صلاحية نقل الدعوى

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شانه الإخلال بالامن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.

المادة 329    

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.

المادة 330    

تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

المادة 331    

 

الباب الحادي عشر – انقضاء الدعوى الجزائية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة

نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 332    

حجية الأحكام الجزائية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق

بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

المادة 333    

حجية أحكام المحاكم المدنية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.

المادة 334    

حجية أحكام محاكم الأحوال الشخصية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 335    

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.

2-   وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 336    

سقوط الدعوى بالوفاة

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية.

2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.

3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

المادة 337    

سقوط الدعوى بالعفو العام

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.

2 – وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.

المادة 338    

سقوط الدعوى بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

2 – وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

المادة 339    

سقوط الدعوى بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

المادة 340    

سقوط الدعوى بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.

2 – أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.

المادة 341    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز.

2 – على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.

المادة 342    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.

2 –   مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.

3 –   مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

المادة 343    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا.

2 –   اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة 344    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

2 – مدة التقادم على أية عقوبة جنحيه أخرى خمس سنوات.

المادة 345    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تجري مدة التقادم:

أ – في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الاخيرة، ومن تاريخ ابرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

2 – واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة 346    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة 347    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

2 – لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

المادة 348    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

لا ينفذ أي تدبير اصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 349    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الأول.

2 –   يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه.

3 –   يقطع التقادم:

أ – إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.

ب – أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.

المادة 350    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.

المادة 351    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.

المادة 352    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.

2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم.

المادة 353    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث- تنفيذ الأحكام الجزائية

 

1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.

2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام.

3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:

أ- إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.

4- تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

المادة 354    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

تقوم دائرة الإجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الأحكام الحقوقية.

المادة 355    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

إذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن وإحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في

الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة، أو كانت من الرسوم.

المادة 356    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

1 –   اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا.

2 –   بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال العامة.

3 –   وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.

المادة 357    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

1 – عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها.

2 – يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.

3 – ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك.

المادة 358    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

إذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في أيام الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

المادة 359    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 – النائب العام أو أحد مساعديه.

2 – كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

3 –   طبيب السجن أو طبيب المركز.

4 –   أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي الهيا المحكوم عليه.

5 – مدير السجن أو نائبه.

6 – قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.

المادة 360    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.

المادة 361    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.

المادة 362    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.

المادة 363    

الأشكال في التنفيذ

الباب الثالث

1 – كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

2 – يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن

تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

3 – اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين.

4 – يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليهم نهائيا.

المادة 364    

إعادة الاعتبار

الباب الثالث

1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية:

أ. ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.

ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنائية او سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.

ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرىء منه.

د. ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً.

2- اذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الأحكام.

3- أ. كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد.

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة.

4- أ. يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها بإعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته.

ب. يصدر الحكم بالغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 365    

إعادة الاعتبار

الباب الثالث

  1. يقدم طلب إعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي:

أ. صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه

ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.

ج. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

  1. يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه.
  2. تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز.
  3. اذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

5- يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.

  1. ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية:

الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالأخلاق والآداب والثقة العامة) أيا من الوظائف التالية:

القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات.

المادة 366    

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل.

المادة 367    

حساب الزمن

الباب الثالث

ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:

1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء.

2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة.

المادة 368    

حساب الزمن

الباب الثالث

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

المادة 369    

الإلغاءات

الباب الثالث

تلغى القوانين والأنظمة التالية:

1 – قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته.

2 –   قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.

3 – قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/   1927.

4 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942.

6 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

7 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

8 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945.

9 –   قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944.

10 – قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/9/1946.

11 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946.

12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

13- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) المنشور في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.

14- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939.

15- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

16 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946.

17 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947.

18 –   نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956.

19 –   أصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938.

20 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

21 –   كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية.

22 –   كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 370    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

الباب الثالث

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

1961/2/28

 

بلاغ بموجب أمر الدفاع 6 بخصوص الحقوق العمالية و تجديد العقود و القطاعات المتضررة

بلاغ بموجب أمر الدفاع 6

بخصوص الحقوق العمالية وتجديد العقود

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع وذلك في سياق المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

توفير الحماية للعمال

ويؤكد البلاغ على توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

تخفيض دون إجبار الأجر 30% من شهري أيار وحزيران 2020

وتضمن بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضررا – الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة إن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

قائمة بالقطاعات المتضررة

وأناط البلاغ تحديد القطاعات والأنشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ 50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

الأنشطة الأكثر تضررا تخفيض 60%

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

أربع ساعات يوميا عن بعد لا تعتبر إضافي

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى أربع ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

حسم 50% من رصيد الإجازات

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

تخفيض كفالات بنكية

ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع أجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة

كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 / 4/ 2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وألزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا واعتبار العقد مجددا تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (ألا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، شريطة إن تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا إن يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليهم وأن يكون العامل أردنيا.

الإنهاء بموجب المادة 28

وقد أجاز البلاغ أنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد أجاز (للعامل الأردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة 28 واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فتلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما العمالة غير الأردنية فان قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة بدون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من 1/ 6/ 2020 ضمن آليات وإثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم 5 من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة بدفع أجور العاملين كاملة لنهاية العام.

أسماء القطاعات الأكثر تضررا خلال كورونا

تنفيذا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، أصدر دولة رئيس الوزراء قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي مازالت الأكثر تضرراً من اثأر جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020.
حيث جاء في البلاغ المشار إليهم والذي صدر اليوم بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا:
1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة (للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على إلا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور
2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على إلا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينار أردني.

هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار ٢٠٢٠) القطاعات والأنشطة التالية:

١. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
٢. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.
٣. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٤. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٥. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي.
٦. منشآت وسائط النقل العام.
٧. منشآت الصحف الورقية.
٨. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
٩. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات
١٠. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.
١١. منشآت المراكز الثقافية.
١٢. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.
١٣. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
١٤. منشآت تأجير السيارات السياحية
١٥. منشآت الأندية الصحية
١٦. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني
١٧. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة
١٨. منشآت دور السينما والمسارح
١٩. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل
٢٠. منشآت الدعاية والإعلان والإنتاج التلفزيوني
٢١. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية
٢٢. المتاحف التابعة للقطاع الخاص
٢٣. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص
٢٤. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات

هذا وستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران وحسب التطورات وواقع الحال.

 

 

قانون المحكمة الدستورية

قانون المحكمة الدستورية الأردني

قانون رقم 15 لسنة 2012

المادة 1    

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

المصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

المحكمة: المحكمة الدستورية.

الرئيس: رئيس المحكمة.

العضو: الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.

الأمين العام: الأمين العام للمحكمة.

المادة 3    

إنشاء المحكمة الدستورية

أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 4    

صلاحيات الهيئة العامة

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ب- تفسير نصوص الدستور.

المادة 5    

تعيين أعضاء الهيئة العامة

أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي: –

1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا.

ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.

المادة 6    

شروط أعضاء الهيئة العامة

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي: –

1- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

3- إن يكون من أي من الفئات التالية: –

أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.

ثانيا: من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.

ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

المادة 7    

على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها: –

” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة”.

المادة 8    

القيود الواردة على عضو الهيئة العامة

أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها او رئيسا أو عضوا في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.

ب- يخص العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية.

المادة 9    

الجهات التي لها حق الطعن المباشر

أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: –

1- مجلس الأعيان.

2- مجلس النواب.

3- مجلس الوزراء.

ب- إذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي: –

1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2- وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور.

المادة 10    

أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون الى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها.

المادة 11    

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على ألا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك.

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة.

المادة 12    

إجراءات تقديم الدفع

أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها.

2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من: –

1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها.

المادة 13    

للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة.

المادة 14    

كيفية إصدار الحكم

تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقا أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا.

المادة 15    

شروط إصدار الحكم

أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم.

ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية.

د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسبا.

المادة 16    

أ- ترسل المحكمة نسخا من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من: –

1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.

2- رئيس المجلس القضائي.

ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها.

المادة 17    

صلاحيات المحكمة الدستورية

للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 18    

تكون مداولات المحكمة سرية.

المادة 19    

انعقاد المحكمة الدستورية

تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الأقل، وفي حال تغيب عضو او أكثر بمعذرة مشورعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه.

المادة 20    

الراتب والعلاوات

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة.

المادة 21    

انتهاء العضوية

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو: –

أ- بالوفاة.

ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها.

ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية: –

1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.

3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله.

4- فقدان الأهلية المدنية.

المادة 22    

إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء.

المادة 23    

ملاحقة أعضاء الهيئة العامة

أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة.

ب- للهيئة العامة، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة.

ج- في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه.

د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة.

المادة 24    

يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض.

المادة 25    

مهام وصلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك.

ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها.

ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون.

د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة.

و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 26    

اجتماع الهيئة العامة

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم.

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 27    

مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: –

1- الأشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها.

3- تمثيل المحكمة أمام الجهات الرسمية والخاصة.

4- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 28    

يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرداة الملكية.

المادة 29    

مهام وصلاحيات الأمين العام

أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: –

1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة.

3- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.

6- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المحكمة.

7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 30    

يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 31    

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 32    

أعداد الموازنة للمحكمة

يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

المادة 33    

الإعفاءات والتسهيلات

تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 34    

تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 35    

صلاحية إصدار التعليمات

تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 36    

إصدار الأنظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية: –

أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة.

2- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم.

المادة 37    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.]

المراجع والمصادر

  •  ،المصدر : محامي في الأردن . موقع شركة محاماة أردنية، أسست سنة 2001، مقرها في مدينة عمان، 2001
  • الحق، حُماة، منشورات حُماة الحق في نماذج العقود ، الموقع القانوني الأردني، سنة 2002- 2021.