قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019) مع كامل التعديلات حتى سنة 2021، ويسمى قانون الملكية العقارية الجديد في الأردن

 

الفهرس الإلكتروني 

الفصل الأول: أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات والبطلان والشفعة والوكالات.

الفصل الثاني: تحديد العقارات ومسحها وتحديد قيمها

الفصل الثالث: تسوية العقارات والمياه

الفصل الرابع: تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها

الفصل الخامس: إزالة الشيوع

الفصل السادس: الأبنية والمجمعات العقارية

الفصل السابع: تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

الفصل الثامن: رهن العقار رهناً تأميناي

الفصل التاسع: الاستملاك

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول محتويات القانون

الفصل الأول: أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات والبطلان والشفعة والوكالات.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

المجلس: مجلس الوزراء.

الحكومة: أي وزارة، أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة.

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

الطريق: أي شارع، أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها.

المياه: الأنهار، أو الجداول أو البرك أو العيون والبحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية.

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.

سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها، وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا.

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة وترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم.

الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم.

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

عقد شراكة في وكالة تجارية – Saudi Contracts

المادة 3

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: –

أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

ج- أنشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.

د- إنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

ه- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات.

و- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

ح- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.

ط- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين.

المادة 5

تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي: –

أ- العقارات المملوكة.

ب- العقارات الموقوفة.

ج- الأراضي المتروكة.

د- الأراضي الموات.

المادة 6 الأرض المتروكة 

أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان.

ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم أو باسمها مباشرة أو نيابةً عمن لهم منفعة فيها سواء أكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات أم خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة.

المادة 7

لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.

المادة 8 إلغاء تصنيف المجري

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (المجري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغي (حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق الملكية) على العقارات المتحولة.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الرثية الشرعية والانتقالية قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
ج- يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكية.
د- لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجب أحكام هذه المادة توسيعا لحدود البلديات .

المادة 9 حجية سندات التسجيل

تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.

المادة 10

لا تسمع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.

المادة 11

أ- يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.

ب. مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ست وثلاثون سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها.

المادة 12 مدة عقد الإيجار

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.

المادة 13 بطلان تصرف أو معاملة

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري.
ب- إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين التاليتين:-
1- إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا.
2- إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.
ج- تقرر المحكمة وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.
د. يسري حكما الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على أي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 14 الشفعة 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- لا يمارس حق الشفعة ألا من الشريك في العقار.
ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع ، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة .
ج- في جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوما من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري .
د- علي مدعي الشفعة عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك.
ه- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد .

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية 

كيفية الحصول على نماذج عقود

  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية 

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية 

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية 

 


و- لا يمارس حق الشفعة اذا:-

  1. حصل البيع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المحددة في هذا القانون.
    2- حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
    3- كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
    4- حصل التفويض من الدولة.
    5- حصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية إسكان الى أحد أعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية وصناديقها إلى أحد ضباطها أو أفرادها.

ز- يمارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع، حق الشُّفعة للعقار المجاور المبيع إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير لعيون المياه التي لم تجر فيها أعمال تسوية المياه.

المادة 15 الوكالة غير القابلة للعزل 

أ- 1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.
2- تخضع الوكالات التي نظمت خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية: –

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الأراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة.

ب- تنفذ الوكالة المشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.

ج- إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.

د- تسجل الوكالة المُشار الهيا في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول وتوضع إشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال .
ه- لا يجوز للموكل أو الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار الهيا في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفي كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.
ز- الوكالات التي يتم تنظميها بين الأصول والفروع صعودا أو نزولا أو بين الزوجين والإخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.
ب- تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها وأحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.
ج- لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 16

يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على ألا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة.

المادة 17 البيع لقاء الإعالة

أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة” المعال.”
ب- لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.

المادة 18

للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المُعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

المادة 19

تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.

الفصل الثاني: تحديد العقارات ومسحها وتحديد قيمها

المادة 20

أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه.
ب- تقاس المسافات بوحدة قياس (المتر) وتعين مساحة العقار بوحدة قياس (المتر المربع)، ومساحة الأرض بوحدة قياس (الدونم) الذي يساوي ألف متر مربع.

المادة 21

للمدير أو من يفوضه، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها، وأن يثبت فيه أي علامات تحديد أو مساحة من حجارة أو نصب أو أعمدة، كما له أن يحفر فيه بالقدر اللازم لتثبيت تلك العلامات.

المادة 22

للمدير أو من يفوضه وفي أثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي مما يلي: –
أ- أن يمثل أمامه بنفسه أو بوساطة وكيل عنه في المكان والزمان اللذين يعينهما له.
ب- أن يدل على حدود العقار.
ج- أن يقدم المعلومات المتوافرة لديه بشأن التحديد أو المسح أو تقدير القيمة.
د. أن يبرز أي مستندات أو أوراق يحوزها ذات صلة بحدود العقار.

المادة 23

للمدير أو من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة بتلك الأعمال.

المادة 24

لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب خطي مقدم من مالك العقار مشفوع بما يثبت تعذر انتفاعه بعقاره.

المادة 25

عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج الخزينة، ينظم المدير أو من يفوضه تقريرا بذلك يوقع عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، ومخاتير وهيئة اختيارية أي قرية ذات صلة بهذا التحديد، بعد أن يحيطهم علماً بأعمال التحديد التي أجريت والوقوف معهم على العلامات التي نصبت نتيجة ذلك التحديد.

المادة 26

أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد، وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي قرية ذات صلة بهذا التحديد في يوم نشر الإعلان يدعو فيه كل من له اعتراض على التحديد أن يتقدم به خطياً إلى الحاكم الإداري خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.
ب- يعد التحديد قطعيا إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم أحد باعتراض عليه.

المادة 27

أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى (لجنة البت في الاعتراضات على التحديد).
ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة المحكمة التي تقع القرية أو عقار الخزينة أو الحراج ضمن اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد موظفي الدائرة يسميه المدير .
ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور مخاتير القرى المعنية بالتحديد.
د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

المادة 28 

أ- تقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار خزينة عقب تعيين حدودها بصورة قطعية.
ب- يجري تقدير قيم العقارات، وذلك بتقدير الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعية يقدر الدخل الذي يحتمل أن تنتجه إذا زرعت بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الزراعة المتبعة في المناطق المجاورة لها متوسطة الإنتاج وذلك خلال سنة.
ج- يصدر المدير تعليمات تبين طرق وأساليب القيام بأعمال التحديد والمسح وتقدير القيمة.

المادة 29

على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من وقت علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص: –
أ- مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه من مشغل له أو مستخدم فيه أو صاحب حق أو مصلحة فيه.
ب- مالكي العقارات التي نصبت علامة تحديد أو مساحة على حد مشترك بينها، ومن في حكمهم.
ج- مختار القرية الأقرب موقعاً إلى علامة التحديد أو المساحة الواقعة في أي من حراج الخزينة أو في عقار من عقاراتها.

الفصل الثالث: تسوية العقارات والمياه

المادة 30

أ. على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص.
ب- يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه فيما تعرضت له العلامة، بفعل منه أو إهمال، مع أوراق التحقيق إلى المحكمة.
ج- تحفظ أوراق التحقيق في حال ثبت للحاكم الإداري أن ما تعرضت له العلامة كان من جراء العوامل الطبيعية.
د- يرفع الحاكم الإداري، في كل الأحوال، تقريراً بالواقع إلى المدير، الذي عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلامة إلى وضعها السابق.

المادة 31

تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الأحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في الأراضي والمياه سواء أكان هذا الحق معترفا به أم متنازعا عليه.

المادة 32

تراعي أثناء أعمال التسوية الأحكام الخاصة بتملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين.

المادة 33

لا تباشر أعمال التسوية في منطقة تسوية لم يكن قد جرى تعيين حدود عقاراتها ومسحها وتقدير قيمها وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة 34

أ- تجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.

المادة 35

يصدر المدير أمرا يسمى (أمر التسوية) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، وتاريخ البدء بها، والحقوق التي تتناولها.

المادة 36

بعد صدور أمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية على الدائرة أن تقوم بما يلي: –
أ- نشر إعلان التسوية لأصحاب الحقوق في منطقة التسوية، في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وتعليق صورة عنه في مكان بارز من منطقة التسوية، تعلمهم فيه بصدور أمر التسوية وأنه ستتم المباشرة بأعمال التسوية في منطقة التسوية، على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الواردة في أمر التسوية، ويعين فيه مكان وزمان تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية.

ب- إعلام رئيس الوزراء بصدور إعلان التسوية وتزويده بصورة عنه لتعميمه على الحكومة والبلديات والجهات التنظيمية ودعوتها لتقديم الادعاءات بشأن الحقوق التي تخصها في منطقة التسوية.

المادة 37

أ. على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية.

ب. إذا كان الحق عائدة لناقص أهلية، أو فاقدها أو غائب أو مفقود، ناب عنه وليه أو وصية أو القيم عليه في الادعاء به لمصلحته بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق عائدا لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه وكيله القانوني في الادعاء به لمصلحته.

المادة 38

أ. يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية.

ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة، ويوقعه الأطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية.

ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار وفقا لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم يطلبا إجراءها من مأمور التسوية تجري المحكمة هذه التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات.

د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها عند التحقيق في الادعاءات.

المادة 39

للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على العقارات والمياه التي لم يتم شمولها في إعلان التسوية، وتنظر المحاكم في أي نزاعات تطرأ بشأنها.

المادة 40

يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرف فعليا مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.

المادة 41

أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة، فيعتبر أنه تصرف فيه بالنيابة عنهم ما لم يثبت أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.
ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه الدرجة النهائية.

المادة 42

تسجل باسم الخزينة: –
أ- أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها، وأي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها.
ب- العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، وأي حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من المدعين بها سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصة لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له.

المادة 43

أ- يراعي مأمور التسوية بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية: –

1- تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة منها محسوبة بالدونمات وتوزيعها على العقارات كل حسب المساحة المستحقة لحصص المياه من هذه العقارات.

2- إعادة توزيع حصص المياه التي يتبين أنها قد خصصت لعقار زيادة على حاجته عن بقية العقارات التي تسقى من المياه نفسها بالصورة التي يراها مناسبة مع إلزام مالكي العقارات المستفيدة من تلك الحصص بدفع التعويض العادل الذي يقرره مأمور التسوية المالك العقار الذي أخذت منه تلك الحصص ويكون قراره بشأن مقدار التعويض قطعيا.

3- تقسيم حصص مياه العين التي سجلت في جدول الحقوق النهائي باعتبارها مصدرا شائعا للمياه على العقارات التي تسقى منها حسب المساحات المستحقة للسقي من هذه العقارات.

4- تنظيم جدول تقسيم حصص المياه في حال كانت العقارات تسقي من أكثر من عين، حسب ما يتبع كل عين منها والأقنية المتفرعة عنها من العقارات التي تسقى منها مستقلة عن العيون الأخرى ، بقرار من مأمور التسوية، وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب- يحدد المدير كيفية تعيين حصص المياه وتوزيعها وطريقة تقسيم المياه المسجلة باعتبارها مصدرا شائعا وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 44

للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه مناسباً لطبيعة العقار وتضاريسه بقصد تحسين الأعمال فيه، وذلك إما بمبادلته بعقار مساو له في القيمة أو بإعطاء تعويض عادل لمالك العقار المتضرر يقدر وفقاً لأحكام تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

المادة 45

أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على أن يتم تعويض مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم على الخريطة.

ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.

المادة 46

أ- يزال الشيوع، أثناء أعمال التسوية بإذن المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في أي عقار ادعى ملكيته أكثر من شخص على الشيوع، ولم يجر تعليق جدول حقوقه، إذا حدد بأنه قطعة مفرزة، وجرى تثبيته على الخرائط، سواء أجرت القسمة على عقار واحد أم على أكثر من عقار بقسمة جمع وذلك على النحو التالي: –

1- بقسمة رضائية بين الشركاء المدعين، إذا كانت أسماؤهم قد دونت في جدول الادعاءات، ولم يكن منازعاً في ادعاءاتهم بملكية العقار، ولم يكن بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فإن كانت هناك منازعة في ادعاءاتهم تلك، فتجري القسمة بين الشركاء المدعين الذين ستدرج أسماؤهم في جدول الحقوق وفقا لأحكام هذا الفصل.

2- بناء على طلب خطي من أصحاب (4/3) ثلاثة أرباع الحصص من الشركاء المذكورين في البند (1) من هذه المادة، إذا تعذر الاتفاق على القسمة الرضائية بينهم، أو كان بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود.

ب- تمسح القطع الناتجة من القسمة، وتدرج في جدولي الادعاءات والحقوق، ويجري الاعتراض عليها، بعد تعليق الجدول الأخير، وفقاً لأحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون.

المادة 47

ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها والمتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقا به تقارير مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع عليه.

المادة 48

أ- بعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، ويبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً والموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وتعلق نسخة منه، في يوم نشره، في مقر مديرية التسجيل، وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية، وثالثة في مكان بارز من القرية.

ب- يحدد المدير الطريقة التي يتم فيها تنظيم جدولي الادعاءات والحقوق وشكلهما والأمور التي يجب مراعاتها بشأن نشر جدول الحقوق وتعليقه، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 49

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا: –

1- أغفل ذكر اسمه في الجدول.

2- أدرج حقه بصورة مغلوطة.

3- نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ.

4- قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة.

5- ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً لناقص أهلية، أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة

ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على الجدول وكيله القانوني.

المادة 50

أ. يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقاً لما يلي: –

1- من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائباً أو مفقوداً وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب.

2- من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج- للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على ألا تزيد هذه المدة على سنة واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.

المادة 51

أ- يقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفي الرسوم القانونية عن كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة.
ب- للشريك في عقار مدعي بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق غيره من الشركاء في العقار.

المادة 52

يحيل المدير جدول الحقوق، بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه، مع الاعتراضات الواردة على هذا الجدول إلى المحكمة لتنظر فيها.

المادة 53

أ- تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة على جدول الحقوق في المحكمة.
ب- تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى المحكمة على أن تنظر فيها من النقطة التي وصلت إليها.
ج. تمتنع المحاكم، فور نشر إعلان التسوية، عن النظر في أي دعاوى ترفع إليها أو تنظر فيها بشأن أي حقوق تتعلق بعقارات أو مياه واقعة في منطقة التسوية أو البت فيها، وذلك الى حين الانتهاء من أعمال التسوية، إذا ما توقف الحكم في تلك الدعاوى على نتيجة تسوية تلك الحقوق.
د- للمحكمة صلاحية إصدار قرار بوقف السير في إجراءات أي معاملة تسجيل تتعلق بعقار أو مياه واقعة في منطقة تسوية، إلى حين الانتهاء من أعمال التسوية أو صدور قرار قطعي في الاعتراضات بشأن العقار أو المياه موضوع تلك المعاملة.

المادة 54

أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين التاليتين: –
1- إذا لم يكن بإمكان الخصم إبراز بينة خطية تثبت حقه المدعى به.
2- إذا أبرز الخصم بينة خطية صادرة عن جهة غير الدائرة.

المادة 55

لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقية الورثة، ومن تاريخ بلوغ سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية أو فاقدها.

المادة 56

أ- يصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير ويرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر والبت في الاعتراضات.
ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق أحكام هذه المادة (جدول الحقوق النهائي).

المادة 57

أ- ينظم المدير جدولاً يسمى (جدول التسجيل) يتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقاً لما ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يفتح سجل عقاري للقرية الواردة في جدول التسجيل لدى مديرية التسجيل تسجل فيه حقوق العقارات، كما يفتح سجل للمياه تسجل فيه حقوق المياه المدرجة في جدول التسجيل، وتصدر سندات تسجيل لتلك الحقوق بعد استيفاء رسوم التسوية المستحقة على أصحابها.

المادة 58

يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباشرة بأعمال تسوية حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطق.

المادة 59

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لأي محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد للقرية.

المادة 60

أ- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

ب. إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر، خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة النهائية، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

المادة 61

أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون مالم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبيع أو ما في حكمه.

ب- إذا انتقل العقار أو حصص المياه إلى شخص آخر فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار أو حصص المياه المدعى بها باسمه في جدول الحقوق بتعويض عادل يدفعه للمدعي.

ج- للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المياه التي لا تزال مسجلة باسم من سجل العقار أو حصص المياه باسمه في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر.

المادة 62

أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المساحة أم في حساب حصص المياه، فيحيل الموضوع إلى المحكمة التصدر قرارا نهائيا بشأنه.

ب- إذا ثبت للمدير وجود سهو عن تثبيت حق مجرى أو حق مسيل أثناء أعمال التسوية والمساحة على الخريطة لعقار وكان هذا الحق معينا له قبل إعلان التسوية، يصدر المدير قرارا بتثبيت هذا الحق على الخريطة بالحالة التي كان عليها قبل البدء بأعمال التسوية في المنطقة دون دفع أي تعويض، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري أو في سجل المياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في حساب حصص المياه، فيصدر قرارا بتصحيح ذلك السهو أو الخطأ.

د- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري في المناطق التي تمت تسويتها أو التي لم تعلن التسوية فيها أو التي استثنيت من التسوية سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في تثبيت الحدود أم في ربطها على الخرائط، وكان الخطأ أو السهو مخالفا لصريح مضامين القيود والوثائق الرسمية، فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو ذلك السهو وبخلاف ذلك يرجع أمر التصحيح إلى المحكمة.

ه- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض أو الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية سواء بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع أن مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ألا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل.

2-أ- للمدير تشكيل لجنة فنية لإجراء تعديل على حدود العقارات التي أصبحت قيودها نهائية إذا اقتنع بوجود ضرورات تنظيمية وفنية لذلك.

ب. تصدر اللجنة قرارها بموافقة اغلبيه الأعضاء وترفع توصياتها للمدير أو من يفوضه للموافقة عليها مع أرفاق تقدير لقيمة التعويض الناشئ عن التعديل إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعكس على السجل العقاري.

ج- إذا تأثرت مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل ولم يوافق أصحاب العلاقة على تقدير قيمة التعويض الذي أجرته اللجنة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء بخصوص التعويض.

المادة 63

لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلا كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافاً لذلك.

المادة 64

أ- لا يجوز التنازل عن حقوق المياه أو أي حصة منها بمعزل عن العقار المخصصة له، كما لا يسمح لأي عقار أن ينتفع بمياه مخصصة لغيره من العقارات، إلا بإذن مسبق من المدير بناء على طلب خطي مقدم من ذوي العلاقة، على أن يسجل ذلك التنازل أو الانتفاع في سجل المياه لدى مديرية التسجيل.

ب- يسجل أي تغيير يطرأ على حقوق المياه من وقت لآخر في سجل المياه لدى مديرية التسجيل تبعا لأي تغيير يطرأ على العقار المخصصة له، كانتقالها للورثة أو قسمتها بين الشركاء أو استملاكها.

المادة 65

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه.

المادة 66

أ- إذا كان حق التصرف على الشيوع في عقار بين أهالي قرية واقعة ضمن نطاق منطقة تسوية، فيجوز قبل المباشرة بتنظيم جدول التسجيل تقسيم العقار بين أهالي القرية المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على النحو التالي: –

1- باتفاق خطي موقع من (4/3) ثلاثة أرباع فأكثر من أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية، مصدق من المدير، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تصديق جدول الحقوق.

2- بقرار من المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في حال تعذر اتفاق (4/3) ثلاثة أرباع أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية على القسمة بينهم، أو في حال تعذر إتمامهم القسمة خلال المدة المحددة لهم لهذا الغرض.

ب- تمسح القطع الناتجة من قسمة العقار المشاع وتدرج في جدول التسجيل وتسجل في السجل العقاري للقرية وفقاً لنتائج تلك القسمة.

المادة 67

أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) مائة متر مربع حدا أدنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى بالنتفة.

ب- 1- تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها.

2- إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف.

ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقا لأحكام المادتين (78) و(79) من هذا القانون..

د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.

المادة 68

للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم الإعلان عن التسوية في المنطقة التي يقع العقار موضوع الدعوى فيها، وعليها أن ترجع عن قرارها وتنظر الدعوى وتبت فيها حسب الأصول إذا ثبت لها تعذر إعلان التسوية.

المادة 69

تعفى من رسوم الطوابع الوثائق والأوراق المتعلقة بأي معاملة لها صلة بتنفيذ أحكام التسوية.

المادة 70

لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو تبديل تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.

المادة 71

تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي: –

أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطريق المستحدثة أو البديلة، في حال تبين نتيجة الكشف والتحقيق أنه لم يكن للعقار المطلوب فتح طريق له حق مرور سابق أو أن مساحة الطريق البديلة تزيد على مساحة الطريق المتعذر استعمالها، ويسلم ذلك التعويض لصاحب الحق فيه، وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- إذا كانت الطريق المطلوب استحداثها لا تخدم سوى عقار واحد، فللمدير الاستعاضة عنها بطريق خاص يحدد عرضه ويرسم بخط متقطع على الخريطة وذلك لقاء تعويض تقدر قيمته ويسلم لمالك العقار الخادم، وفقا لأحكام المواد (78) و (79) و(80) من هذا القانون.

المادة 72

لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارها الحالي يضر بمصلحته أو يحول دون استغلال العقار على الوجه الأمثل، وللمدير، بعد استيفاء رسوم الكشف والمساحة المقررة في هذا القانون، أن يقرر إجراء الكشف على العقار والطريق المارة منه، فإن ثبت للمدير نتيجة الكشف تحقق الضرر، فله أن يأمر بتعيين مسار مناسب جديد للطريق في ذلك العقار يكون أقل ضرراً من المسار الحالي، شريطة أن لا يلحق مسار الطريق الجديد ضرراً بالعقارات المجاورة و بالمصلحة العامة، ويعتبر قرار المدير بهذا الشأن قطعياً.

المادة 73

أ- لمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين لها حرم وطريق أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لهذا الغرض.

ب- المالك أي عقار لم يعين له حق مجرى أو حق مسيل أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين هذا الحق من أقرب عقار مجاور لقاء تعويض يدفعه لمالكه.

ج- تقدر قيمة أي تعويض واجب دفعه، بمقتضى هذه المادة، ويسلم لأصحاب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

المادة 74

أ- للمدير تعيين حرم وطريق لأي عين ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة لأهالي القرية بناء على طلب خطي مقدم من أكثرية المنتفعين من أهالي قرية اختتمت فيها أعمال التسوية دون تحديد حرم وطريق على الخريطة وذلك بالصورة التي يراها مناسبة.

ب- يلزم المنتفعون من العين أو البئر من أهالي القرية بتعويض مالك العقار عن المساحة المقتطعة للحرم أو للطريق أو لكليهما، ويحدد المدير الملزمين بدفع التعويض والنسب المستحقة على كل منهم، ويقدر قيمة التعويض ويسلمه لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و (79) و(80) من هذا القانون.

المادة 75

يحدد المدير بعد إجراء التحقيق اللازم، مقدار عرض أي طريق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خريطة عائدة لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية لم يحدد لها عرض على الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً بعد الاستئناس برأي الجهة التنظيمية المختصة.

المادة 76

أ- إذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت، فله أن يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه من الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ب- إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة على الخريطة، قد أهملت وأن المنفعة المرجوة منها قد زالت، فيتبع بشأنها ما يلي: –

1- للمدير إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة خارج حدود مناطق البلديات، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للخزينة.

2- لوزير الشؤون البلدية ، بناء على تنسيب من المجلس البلدي المختص، إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة داخل حدود منطقة البلدية، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للبلدية، ويسجل باسمها في السجل العقاري وفقا لمضمون هذا القرار.

المادة 77

لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير إجراء إفراز الأشجار عن العقار، ويجري الإفراز وفق الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

المادة 78

أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة أعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير، وآخران يختار كل فريق واحدة منهما، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير.

ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلا عن أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك، أيا كان سبب هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر.

ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية أعضائها، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين بالطريقة التي يراها المدير مناسبة.

د- لأي من الفريقين، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، أن يعترض خطيا إلى المدير على قيمة التعويض.

ه- يعد قرار اللجنة قطعيا، بعد تصديقه من المدير، في حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة المحددة للاعتراض.

و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير قيمة التعويض قطعياً.

ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع منها.

المادة 79

تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (78) من هذا القانون، لصاحب الحق فيه وذلك باتباع الإجراءات التالية: –

أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض أثناء أعمال التسوية، مبلغ التعويض أمانة لدى محاسب مديرية التسجيل لحساب صاحب الحق فيه بمقتضى جدول الحقوق النهائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة النهائية ويسلم مدير التسجيل التعويض لصاحب الحق فيه بعد تصديق جدول الحقوق النهائي.

ب- يسلم الشخص المكلف بدفع التعويض، المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض بعد اختتام أعمال التسوية، مبلغ التعويض لمستحقه، بحضور مدير التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة القطعية.

ج- يضع مدير التسجيل إشارة حجز تنفيذي على قيد العقار الذي صدر القرار الموجب للتعويض لمصلحته أو على قيود العقارات المملوكة لأهالي القرية الملزمين بدفع التعويض في حال صدر القرار لمنفعتهم، وذلك لضمان حق صاحب التعويض في تسلمه إذا تعذر تسليمه له خلال أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د- تسري الفائدة القانونية على مبلغ التعويض بعد انقضاء أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

ه- ترفع إشارة الحجز التنفيذي، كما يوقف سريان الفائدة القانونية حال تسليم مبلغ التعويض والفائدة القانونية المستحقة عنه الصاحب الحق فيهما بحضور مدير التسجيل، أو حال إيداعهما أمانة باسم صاحب الحق فيهما لدى محاسب مديرية التسجيل.

و- يحصل التعويض مع رسوم التسجيل الواجب استيفاؤها عن المعاملة من الملزمين بدفع التعويض، في حال كان صاحب الحق في التعويض الخزينة وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 80

أ- ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة، أو حرم البئر، أو عين الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على استحداثها أو تبديلها أو تعيينها وإذا كان يستحق عنها تعويض لا يرسم على الخريطة أي منها إلا بعد دفع التعويض المقرر لصاحب الحق فيه.

ب- تستوفي من طالب استحداث طريق، أو تبديلها، أو تعيين حرم لبئر أو لعين ماء أو لمغارة أو لكهف أو طريق موصلة لأي منها، أو تقرير حقوق ارتفاق، رسوم الكشف والمساحة المقررة قانون قبل السير بالإجراءات اللازمة للنظر في الطلب.

ج- يشترط ألا تقل سعة أي طريق عن ستة أمتار.

المادة 81

تسري بشأن أي علامة تحديد أو مساحة نصبت في أي عقار أثناء أعمال التسوية والمساحة أو بعد اختتامها أحكام المواد (29) و(30) و(220) من هذا القانون.

الفصل الرابع: تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها

المادة 82

يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقا لدى مديريات التسجيل.

المادة 83

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.

المادة 84

يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله.

المادة 85

ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وفي مكان بارز من القرية، وفي مديرية التسجيل ومقر الحاكم الإداري، يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب، ويدعو فيه من له اعتراض عليه أن يتقدم به خطياً إلى المدير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.

المادة 86

يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي: –
أ- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أي موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.

ب- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها نتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف في العقار وأسبابه، مرفقا به مخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته.

ج- رفع أوراق معاملة تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله للنظر فيها إلى لجنة تسجيل العقارات.

المادة 87

أ- تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى (لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوما، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.

المادة 88

إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (87) من هذا القانون قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل.

المادة 89

أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار.

ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها أو فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها.

المادة 90

تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيما في منطقة خارج اختصاص مدير التسجيل.

المادة 91

أ- على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل وفق قرار اللجنة ما لم يرد الى مديرية التسجيل خلال هذه المدة إشعار من المحكمة بوقف السير بهذه المعاملة.

ب- يلتزم مدير التسجيل بتنفيذ مضمون قرار المحكمة بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 92

يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن أمام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية، أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال المدد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار إلى أي منهم بأي صورة من الصور، وإذا انتقلت إلى غيرهم تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

المادة 93

أ- للجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة.

ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبين لها بكتاب من المدير عدم وجود نية لدى الدائرة بإعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها.

الفصل الخامس: إزالة الشيوع

المادة 94

يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفا ناقلا للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.

المادة 95

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.

المادة 96 حق مالكي الحصص الأكثر في بيع العقار المشترك

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من: –

أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر فيما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه فعلي مدير التسجيل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.

المادة 97

تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-
أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما يلي:
1- تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء الإبداء رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم .
2- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.
3- إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.
4- إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم تقرر اللجنة بيع العقار في المزاد العلني.

ب- إذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة إجراءه أما إذا رفضوا أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.

ج- إذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة ألا بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.

د. إذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتجميع في عقار واحد تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة إجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم تقرر اللجنة تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 98

أ- في الأحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) إجراء التصرف في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في العقار، ولأي من الشركاء في العقار اللجوء الى اللجنة لتحديد ثمن جديد له في حال انقضت هذه المدة دون التصرف فيه.

ب- على الشريك الذي يبلغ بأي من الأمور الواردة في المواد (96) و (97) و (103) من هذا القانون أن يبدي موقفه منها خطيا خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بها.

المادة 99

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق أحكام المادتين (96) و (97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانونا، سواء في طلب التصرف في العقار أو في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 100

أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب.
ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات باتفاق جميع الشركاء فيها.
ج- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء القسمة.
د. ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع فيه، سواء أكان بالتصرف فيه أم بقسمته، إذا تبين من الغرض الذي خصص له وجوب بقائه مملوكة على الشيوع.

المادة 101

إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية، أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانونا بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 102

أ. يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بوساطة لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

ب- للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق أحكام قانون الشركات تنقل الهيا ملكية هذا العقار بموافقة المدير على أن تكون حصة أي منهم فيها بنسبة حصته في العقار المملوك على الشيوع وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية دون أن يترتب على عملية نقل الملكية استيفاء أي رسوم.

المادة 103

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:-
أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص في العقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجريت القسمة، وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه تنفذ القسمة ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص قيمة حصصهم المفرزة من العقار لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل القسمة.
ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه أجريت القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه فعلى مدير التسجيل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.

المادة 104

أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل.

ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.

د- تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وإجراءاتها، والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها، وطريقة انتخابها للخبراء، وشروطهم، والمكافآت التي يتقاضاها رئيسها وأعضاؤها والخبراء وكاتب جلساتها والتبليغات التي تجريها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد جلساتها، وأي أمور أخرى تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله لهذه الغاية.

و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 105

إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مساح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة، على أن تتضمن هذه المعاملة خريطة تبين حصص الشركاء مفرزة، على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه، على أن تقدم هذه المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

المادة 106

تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية: –

أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها مع الأخذ بالاعتبار أي عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً، كشكلها ومساحتها ونوع تنظيمها وجودة تربتها وشرف موقعها.

ب- تفرز حقوق الارتفاق للعقار المملوك على الشيوع، على ألا تتعلق حصة بأخرى ما أمكن ذلك.

ج- تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها فيتولى مدير التسجيل، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.

د- بعد إتمام المعاملة وفق أحكام هذه المادة تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالاتفاق أو بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء ويربط بخريطة القسمة.

ه- إذا ظهر في نتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تحقيق التعادل بضم شيء من النقد إليها.

المادة 107

إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، واتفقوا على القسمة، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.

المادة 108

أ- إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة (106) من هذا القانون.

ب- تطبق أحكام الأبنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة عليها طوابق وشقق.

ج- يفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى الشركاء رغبتهم في ذلك.

المادة 109

أ- يقدم طلب قسمة العقار إلى مدير التسجيل الذي عليه إحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار.

ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قراراً يتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب قسمة بشأنه.

ج- على مدير التسجيل عند إجراء أي تصرف أو تغيير على حصص أي شريك في العقار الذي أدرجت على صحيفته إشارة بوجود طلب قسمة بشأنه، أن يعلم لجنة إزالة الشيوع في العقار مسبقا بإجراء هذا التصرف أو ذلك التغيير. وعلى مدير التسجيل إعلام اللجنة بإتمام التصرف أو التغيير الذي جرى على حصص الشريك بإذن منها حال تسجيله لديها، وعليه أن يعلم اللجنة بأي وقطوعات تدون في السجل العقاري للعقار موضوع طلب القسمة من استملاك أو حجز أو انتقال بالإرث لتؤخذ بالاعتبار عند قرار القسمة.

د. يعلم مدير التسجيل الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع طلب القسمة أو أي حصة فيه بإدراج إشارة طلب قسمة العقار المحجوز أو المرهون، كله أو حصة منه.

المادة 110

أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية.

ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفي أو توفي أثناء نظر طلب القسمة يبلغ ورثته حسب الأصول.

المادة 111

أ. تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار، أن تباشر إجراءات قسمته وفق أحكام هذا القانون.

ب- بعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارها إلى الشركاء في العقار وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 112

أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة أثناء نظر طلب القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار غير قابل للقسمة، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء الإبداء رأيهم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالقيمة المقدرة لها ووفقا لما يلي:-
1- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي بالقيمة المقدرة لها .
2- إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.
ب. إذا لم يتقدم أي من الشركاء خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك على البيع أو لم يرض بالقيمة المقدرة فتقرر لجنة إزالة الشيوع في العقار إجراء التصرف المطلوب ببيع العقار بمجمله من خلال دائرة تنفيذ المحكمة.

المادة 113

أ. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وأي تشريعات أخرى وأحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من هذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة.
ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة، وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة فيزال الشيوع فيه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (97) من هذا القانون.

ج- إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة لها، فيزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء. أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي: –

1- إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها لا يقبل القسمة، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم، وتؤول هذه الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار و تضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته القابلة للقسمة.

2- إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد فتباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

3- في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، إذا لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه لجنة إزالة الشيوع في العقار، فيعرض العقار بكامله للبيع بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من تلك اللجنة.

4- يجوز لأي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه إلى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار في حال عدم اتفاقهم على الثمن.

5- إذا كانت الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلة للقسمة فتخصص لمالكيها من الشركاء إذا رغبوا في البقاء على الشيوع وإذا اعترض أي منهم على ذلك وضعت الحصص موحدة في المزاد بين جميع الشركاء على ألا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

6- إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالقيمة المقدرة فتعرض الحصص غير القابلة للقسمة موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

د- إذا تعذر التخصيص لأي من الشركاء لكامل حصصه عيناَ عوض بالنقد عما نقص من حصصه من المستفيد وفقا للتعويض الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة في حال عدم اتفاقهم على مقدار التعويض.

المادة 114

أ- تخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك.
ب- تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

المادة 115

أ- يلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع.
ب- ينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
ج- ينفذ القرار الصادر في طلب إزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ.
د- ينفذ القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع في العقار بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية لدى دائرة تنفيذ المحكمة.

المادة 116

تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإذا بيع العقار أو الحصة نتيجة إزالة الشيوع انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.

لمادة 117

يسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتريه فإذا وجدت أي ممانعة في تسليمه تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.

المادة 118

لا تسمع الدعوى التي يقيمها أي من الشركاء، أو من ينوب عنهم قانون، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزاد العلني لغايات إزالة الشيوع.

المادة 119

أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقا لأحكام قانون التنظيم المعمول بها والتصديق عليها حسب الأصول.

ب. تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أي قسمة لم تتم إجازة مخططاتها من الجهة التنظيمية المختصة.

المادة 120

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم يتضمن تحديد المناطق التي يجوز تطبيق أحكامه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفرزة في تلك المناطق ويعتبر باطلا كل تقسيم يخالف أحكام هذا النظام.

الفصل السادس- الأبنية والمجمعات العقارية

المادة 121

الفصل السادس- الأبنية والمجمعات العقارية

أ- لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة عقارية يجري التصرف فيها على وجه الاستقلال.
ب- تخصص في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل صحيفة عقارية مستقلة لكل وحدة عقارية مفرزة وصحيفة للقسم المشترك وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير تتضمن تسجيل الوحدات العقارية والأقسام المشتركة وترقيمها.

المادة 122

يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.

المادة 123

أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد.
ب- يكون لجمعية المالكين ولاتحاد المالكين شخصية حكمية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة القسم المشترك.
ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي: –

1- القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها.

2- جمعية المالكين واتحاد المالكين و تشكيل كل منهما، وتسميتهما، والجهة التي يجري تسجيلهما لديها، والسجل الذي يسجلان فيه، وهيأتهما العامة، وتمثيل المالكين فيها، وأصوات أعضاء كل منهما، ومجلسي إدارتيهما، وطريقة انتخابه وحله، وعضويتهما، وطريقة إدارتهما، واجتماعاتهما، ونصابها والدعوة لها، وكيفية اتخاذ قراراتهما، ومواردهما، والاشتراكات التي تستوفى من أعضائهما وكيفية تحصيلها، وطريقة توزيع نفقات الحفظ والإدارة والصيانة والخدمات وتحصيلها، والقروض التي تمنح للمالكين، وحساباتهما، وصلاحياتهما، والمهام المنوطة بهما وبمن يتولى إدارتهما، والقوة القانونية لقرارات مجلسي إدارتيهما وكيفية الطعن بها.

3- النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والاتحاد و الأمور التي ينظمها، وبياناته، وشكله، وصيغته النموذجية، وكيفية وضعه، وتصديقه، والخرائط المرفقة به، وتوقيع المالكين عليه، وإيداعه في السجل، وأحوال وجوب وضعه، والطريقة الواجب اتباعها لتعديله، وارتباطه بسند تسجيل الملكية.

4- الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج، والمجمعات الكبيرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنية المسورة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

5- الانتفاع بالأرض الملاصقة للوحدة العقارية أو المحيطة بها.
6- تخصيص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافية للمركبات، وتحديد المنتفعين بها.
7- أحكام حساب الأمانات المخصص للمشروع الذي يقيمه المطور العقاري والمستثمر العقاري.
8- حقوق المطور العقاري والمستثمر العقاري والالتزامات المترتبة على أي منهما للقسم المشترك.
9- أحكام إعادة تشييد العقار الذي هلك أو تهدم.
10- شروط التأمين على العقار من الحريق وغيره من الأخطار.
11- العقارات والمجمعات العقارية المشمولة بأحكامه.
12- العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام.

المادة 124

أ- للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الأحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو أي حق آخر مماثل.

ب- لا تسمع دعوى الأفضلية إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الإخوة أو بينهم وبين فروعهم حتى الدرجة الثالثة.

ج- تقام دعوى الأفضلية على المشتري لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علم الشريك بالبيع، وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الأفضلية بعد (90) تسعين يوما من تاريخ التسجيل.

المادة 125

أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها بالثمن والشروط المذكورة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الإخطار.

ب. إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط المذكورة في الإخطار فعليه تبليغ الشريك الذي ينوي البيع، بوساطة الكاتب العدل، إخطارا بقبوله الشراء، على أن تستكمل معاملة البيع لدى مديرية التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ الشريك إخطار قبول الشراء.

المادة 126

أ- حق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة جبرا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية في هذه الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم الآخر.

ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل واحد منهم بنسبة الحصص التي يملكها، وإن أسقطه أحدهم انتقل حقه إلى البقية بالتساوي بينهم إضافة إلى حصص كل واحد منهم فيه.

المادة 127

إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على ألا يقل مقداره عن (1/4) ربع قيمة الحصة المباعة التي تقدرها المحكمة.

المادة 128

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.

ب- يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه بخرائط توضح تفصيلات كل من هذه الأوصاف والمواصفات.

المادة 129

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبيع.

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها إلى الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق باسم الموعود له.

المادة 130

أ- يعد عقدا صحيحا وملزما لطرفيه بيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.
ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط ومواصفاتها.

المادة 131

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط
ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.
ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري.

المادة 132

تستوفي مديرية التسجيل الرسوم المقررة عند إجراء معاملات تسجيل الأبنية أو الإنشاءات الجديدة وتسجيل عقود الوعد بالبيع والبيع بالتقسيط، المذكورة في هذا الفصل.

الفصل السابع – تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

المادة 133

الفصل السابع- تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقارا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقا للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.
ب- يحظر على غير الأردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية.

المادة 134

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقا عينيا عقاريا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل.
ب- تسري أحكام تملك غير الأردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية.
ج- للمجلس إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.

المادة 135

لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة أن يتملك عقارا أو أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً فيها بأي صورة كانت.

المادة 136

أ. يقدم غير الأردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .
ب- يخاطب المدير، عند طلب الأذن بتملك عقار، في أي من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
ج- يرفع طلب الأذن بتملك العقار الى الجهة المختصة بمنحه وفق أحكام هذا الفصل لتصدر قرارها بشأنه وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.
د- تحدد بقرار من المجلس الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 137

تطبيقاً لأحكام هذا الفصل، للجهة المختصة سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

المادة 138

لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق أحكام هذا الفصل يعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.

المادة 139

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواءً أكانت مبنية أم فضاء، شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات، سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولم يكن لطالب الأذن عقارات في المملكة.

ب- لا يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
ج- يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد.

المادة 140

للوزير بناء على تنسيب المدير أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل.

المادة 141

يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي تزيد على المساحات المحددة في المادتين (139) و(140) من هذا القانون.

المادة 142

لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية: –
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

المادة 143

لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية وتسجيله في المملكة ومزاولته لأعماله وفق أحكام القانون.

المادة 144

للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدو مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات ، سواءً أكانت مبنية أم فضاء، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة.
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاءً، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (30) ثلاثين دونما .
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (30) ثلاثين دونما.

المادة 145

للجمعيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والأندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون.

المادة 146

للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية: –

أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

المادة 147

أ. للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح الأذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من: –

1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وأفرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.

2- المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها.

ب- يبت المجلس في أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 148

أ. لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية على أن يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقول في المملكة لمقاصد العمل أو السكن.

2- اذا كان الإيجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.

المادة 149

أ. على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقاً لأحكام هذا القانون إنجاز المشروع الذي تملك العقار من اقله أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته خلال أربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

ب- إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزير بناء على تنسيب المدير وطلب مبرر من مالك العقار أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ألا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.

المادة 150

أ. يحظر على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقاراً وفقاً لأحكام هذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقلاً للملكية بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (152) من هذا القانون، للوزير بناء على تنسيب المدير وطلب من المالك ولأسباب مبررة أن يأذن له بالتصرف في العقار بنقل ملكيته قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها لغايات بيعها، ويسمح لمالكي تلك العقارات ببيعها بعد تطويرها أو بعد إنشاء تلك الوحدات عليها، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة 151

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدة إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجله، على ألا يتجاوز التمديد أربع سنوات إذا كان التملك لمزاولة أعماله أو للسكن وست سنوات إذا كان التملك لأي سبب آخر وذلك من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 152

أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك آخر.
ب- للوزير إعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت أن عدم إنجاز المشروع يعود لأسباب إدارية وتنظيمية.
ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة ، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على أن تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما يقدره مدير التسجيل .

د. يمتنع مدير التسجيل عن تسجيل أي معاملة بما في ذلك معاملات الانتقال بالإرث في السجل العقاري لعقار لم تستوف من مالكه أو ورثته المبالغ المستحقة عليهم بمقتضى أحكام هذه المادة.

ه- تسري أحكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 153

إذا كان العقار مرهونا رهناً تأميناي لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:

أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل إليهم نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسمه، وإذا لم يقم الدائن ببيعه خلال هذه المدة فيتم بيعه بالمزاد العلني على نفقته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون موافقة الدائن.

ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة سنتين نسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (152) من هذا القانون.

ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة 154

تطبق على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأميناً لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (153) من هذا القانون، أحكام قانون البنوك.

المادة 155

لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به، وما يملكه من عقارات، وأوصافها، ومساحاتها، والقصد من تملكها، وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات تمت على العقار الذي تملكه.

المادة 156

لغايات تملك العقار وفقا لأحكام هذا الفصل: –
أ- يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي.
ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.

المادة 157

أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 158

يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي: –
أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك.
ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وأي تشريع آخر.
ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 159

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وقانون الاستثمار، وأي عقارات واقعة ضمن حدود أي منطقة يقرر قانون إنشائها استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن منطقتها من تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل الثامن- رهن العقار رهناً تأميناي

المادة 160

أ- يجوز رهن العقار، أو أي حصة شائعة فيه، رهناً تأميناي ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه.
ب- يجوز رهن العقار رهناً تأميناي ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة. .
ج- لا ينعقد رهن العقار إلا بتسجيله لدى مديرية التسجيل.
د- تنصرف كلمة الراهن حيثما وردت في هذا الفصل، إلى كل من المدين والكفيل، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 161

يجوز رهن العقار رهناً تأميناي ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.

المادة 162

يجوز أنشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.

المادة 163

أ- يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأميناي.

ب- يجري مدير التسجيل أو من يفوضه من موظفي مديرية التسجيل كشفا على العقار المطلوب رهنه ويعد تقريرا بنتيجته مشتملا على ما يلي: –

1- رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.
2- وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
3- وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
4- أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.
5- تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
6- توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.

ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي: –
1- دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره والتصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير.
2- أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.

المادة 164

ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي: –
أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.
ب- أدراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأميناي مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن والقيد مقابل توقيعهم بتسلمها.

المادة 165

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.

المادة 166

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.

المادة 167

للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأميناي، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن.

المادة 168

للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.

المادة 169

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأميناي، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.

المادة 170

للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند الرهن.

المادة 171

أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:

1- قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة أخرى للوفاء.

2- بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقاً لأحكام القانون المدني.

ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى الدائن المرتهن المبلغين معاً.

ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل، وشطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.

المادة 172

أ- يجب ألا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير ذلك.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن المرتهن قد تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن

المادة 173

للدائن المرتهن رهنا تأميناي عقاريا، أيا كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأمينا لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.

المادة 174

أ- يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ .
ب- تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي باشرتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم تمض سنة واحدة على آخر إجراء فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين ويقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها .
ج- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان إجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.

المادة 175

ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.

المادة 176

إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن.

المادة 177

أ- 1- لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.
2- في حال وقوع طعن أمام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .
ب- التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم

الفصل التاسع- الاستملاك

المادة 178

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.

المادة 179

يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

المادة 180

أ. على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.
ب- تحدد أحكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي:-
1- الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.
2. الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.
3- الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.
4. تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
5. الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.
6- الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.
7- تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.
8- بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.

المادة 181

على المستملك أن ينشر إعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام.

المادة 182

أ- على المستملك أن يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على ألا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.
ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المادة 183

أ- للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك.
ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من أجله مشروع للنفع العام.
ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون صدور قرار الاستملاك فيعتبر إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المادة 184

للمجلس بناء على طلب من المستملك إذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على ألا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

المادة 185

بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:-
أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال والتخارج ، ألا بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة ألا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائيا أو قضائيا.
ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.
ج- إجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعد التقرير الذي تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ألا تقل عن القيمة المعتمدة استنادا لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة 186

أ- يعد مالكا للعقار المستملك من كان العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، وللمستملك وقف إجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار.

ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.

المادة 187

أ- في حال وجود أشخاص أصحاب حقوق انتفاع أو إجارة في العقار فعلى مالك العقار أن يخبر المستملك خطيا بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة الواردة.
ب- يكون مالك العقار مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وحقوقهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 188

أ- على المستملك أن ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزا لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.
ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الشؤون البلدية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى .
ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 189

أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة لتعيين مقدار ذلك التعويض.
ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.

المادة 190

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:-
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك وذلك وفقا لأسس تقدير قيم العقارات المعمول بها.
ب- تعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قيمة البيعات التي تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع التعامل في السجل العقاري.
ج- يعد تعويضا عادلا عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.
د. يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8%) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

ه- لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي: –
1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك
2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك.
3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الأضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

المادة 191

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة. أو بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب، إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم تعويض المالك عينياً عنه.
ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غيرها، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 192

أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر لأي من الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (4/1) ربع مساحة العقار المستملك.

ج- يعتد عند حساب (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم العقار إلى أكثر من قسم.
د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد نشر إعلان الاستملاك، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

المادة 193

على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية: –

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء إسكان حكومي، ويلزم المستملك في هذه الحالة بدفع التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من إنشاء المشروع.
ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس، سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض عن كامل المحدثات الموجودة فيه أيا كان الغرض من الاستملاك.
ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها تشمل بالاستملاك.
ه- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

المادة 194

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقا للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:

أ- أن يطلب المالك خطيا من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب- أن تكون الفضلة أو النتفة غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- ألا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة أو النتفة يمكن ضمهما معا في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقا لأحكام التنظيم لتلك المنطقة.

المادة 195

أ- يعد استملاكا بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية..

ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقا لأحكام المادة (185) من هذا القانون.

المادة 196

تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم وإجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك.

المادة 197

للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار.

المادة 198

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على أن يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا يدعو فيه المالك لتسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان .
ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.
د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض للمالك .
ه- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 199

إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (%5) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه.

المادة 200

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.

المادة 201

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون.
ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأميناي، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

المادة 202

أ- يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه.
ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

المادة 203

أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً .
ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقا للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 204

أ- للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسبابا مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ب- على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

المادة 205

أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.

ب- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور “قرار التخلي عن الاستملاك”، أي حق في المساحة المتخلي عنها من العقار.

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.

د. يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلي عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ه- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

المادة 206

يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

المادة 207

أ. للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.

ب- للمحكمة أن تقرر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل العقار باسم المستملك وتاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.
ج-على المالك، إذا حكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتين قبضهما منه عن استملاك العقار.
د- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليهم بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

المادة 208

يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.

المادة 209

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي.
ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 210

أ- تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه.
ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.
ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على أن لا تزيد النسب على (25%) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

المادة 211

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي: –

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب
تنفيذها.
ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.
ج- أن يجري القاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.
د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.
ه- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (4/1) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (4/1) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (4/1) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

المادة 212

أ- تستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها.

ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

المادة 213

أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة.

ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك، وبالتفاوض، وبإيداع التعويض عن الاستملاك، وبصدور أمر تصحيح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضريبة التحسين، وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك

الفصل العاشر- أحكام ختامية

المادة 214

تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف العقار الوارد في هذا القانون، بما في ذلك الطرق والأساليب الواجب اتباعها عند القيام بأعمال تقدير قيم العقارات والأسس والعوامل الواجب مراعاتها فيها والأشخاص المصرح لهم بمزاولة هذه الأعمال ومواصفات تقارير تقدير القيم العقارية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 215

على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار.

المادة 216

تجرى التبليغات الواردة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 217

أ- تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل ذلك أي إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار ورد في هذا القانون بأي وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.

ج- تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة 218

تنظم تقارير الكشف على العقارات وأي تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر بمقتضى تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

المادة 219

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات والنفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 220

أ- يعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مائة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومأ، وبدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عما ينجم عن أي من تلك الأفعال من ضرر.

ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو للتخريب أو للإزالة أو للطمس، خلافا لأحكام المادة (29) من هذا القانون، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينارا.

ج- تفرض على كل من يخالف أحكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (123) من هذا القانون غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وفقا للأحكام الواردة في النظام.
د- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال الواردة في هذه المادة.

المادة 221

تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بما لا يتعارض مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن.

المادة 222

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة.
2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.
3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل .
4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل.
5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات .
6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء.
7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.
8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
10- مكافئات الكشف على العقارات المستملكة.
11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين.
12- الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية .

13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها .
14- الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من الدائرة.
ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.
2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين.
3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.
ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-
1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل.
2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته.
3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.
4- طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.
5- تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا.
6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.
7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.
8- تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.
9- طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة.

10- تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.

11- تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.

12- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر.

13- إعداد تقارير الكشف على العقارات.

14- مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.

المادة 223

أ. عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية: –

1- قانون الأراضي العثماني.

2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.

3- قانون تحويل الأراضي من نوع المجري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.

4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.

5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.

6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.

7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.

8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.

9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.

10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.

11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.

12- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.

13- قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الأراضي.

المادة 224

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبد الله الثاني ابن الحسين

المرا

قانون محكمة أمانة العاصمة عمان لسنة 1961

قانون محكمة أمانة العاصمة عمان لسنة 1961

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون محكمة أمانة العاصمة
رقم (39) لسنة 1961()

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون محكمة أمانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة أمانة العاصمة.
المادة (3):
أ. تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة العاصمة بموافقة وزير العدلية.
ب. يعين لدى محكمة أمانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم » مدعي عام « يتولى تنفيذاً لأغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية أمام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول إليها حق النظر فيها بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل أو تبديل.
ج . يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والأذنة فيعينون من قبل وزير العدلية بناءً على تنسيب أمين العاصمة.
المادة (4):
أ. تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
ب. تخضع هذه المحكمة وموظفوها لإشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم أصولية والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية إطلاقاً.
ج. يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة أمانة العاصمة أو المدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام أو أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام لدى محكمة أمانة العاصمة.
د . للمدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الأمانة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة شريطة أن لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام.
هـ يجوز للقاضي الأول في محكمة الأمانة أن ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.
المادة (5):
أ. تلتزم أمانة العاصمة نفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات.
ب. تلتزم أمانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة أمانة العاصمة التابعين للتقاعد وترسلها شهرياً إلى صندوق الخزينة وتكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد والمنح إلى مستحقيها منهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً .
ج . يخضع موظفو هذه المحكمة من كتبة ومحضرين ومراسلين بالنسبة لخدماتهم السابقة واللاحقة لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والإجازات التي تسري على موظفي العدلية ومستخدميها.
د. تعتبر خدمات موظفي محكمة الأمانة السابقة لنفاذ هذا القانون (خدمة حكومية) لغايات قانون التقاعد المدني على أن تدفع أمانة العاصمة لصندوق الخزينة العائدات التقاعدية المترتبة عن تلك الخدمات بعد اقتطاعها من رواتبهم.
المادة (6) :
1 – يكون لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة خلافاً لأحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والأنظمة التي صدرت أو تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والأنظمة من تبديل أو تعديل.
أ . قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
ب. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
ج. قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
د. قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
هـ قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.
و. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977.
ز. قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972.
ح. المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين.
ط . المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري.
2 – وتحكم هذه المحكمة بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها بإزالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الأمانة من جراء تلك المخالفات ولها أن تحكم أيضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والأبنية التي أنشئت دون رخصة.
المادة (7) :
بدون إجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة أمانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالتزامات المدنية وأية أحكام صدرت أو تصدر عن المجالس العسكرية في الجيش والأمن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في المادة السابقة بالتعاون مع المشاور العدلي في الجيش العربي الأردني والجهات المختصة في مديرية الأمن العام.
المادة (8) :
تعتبر محكمة أمانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الإجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (9) :
أ . تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة إلى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس.
ب. لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد إلى غرامة خمسمائة فلس عن اليوم الواحد، هذا إذا رأى أن هذه الغرامة المطلوبة كافية للمخالفة المرتكبة.
المادة (10):
يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة أمانة العاصمة ورجال الشرطة.
المادة (11):
أ. ترسل هذه المحكمة جدولاً بالأحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر إلى النائب العام.
ب . ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى مدعي عام الأمانة لتدقيقها.
المادة (12) :
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة، أما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع إلى مدعي عام أمانة العاصمة للتنفيذ.
المادة (13) :
يلغى قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام أو صحة القضايا التي صدرت أو أقيمت بموجبه.
المادة (14) :
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 

 

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم

نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم

لسنة 2004، نظام رقم 75 لسنة 2004 

المادة 1 

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 

تعريفات

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.
الرئيس: رئيس الهيئة العليا.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للجمعية.
ب. لمقاصد هذا النظام، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية وكذلك المستخدم لديها براتب
مقطوع.

المادة 3 

الشخصية الاعتبارية

أ. تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم)
تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات.
ب. للجمعية فتح فروع ومراكز لها في مختلف محافظات المملكة.

المادة 4 

الاشتراك

أ. يكون اشتراك العسكري في الجمعية إلزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه
بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته.
ب. يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المادة 5 

الأهداف
تهدف الجمعية الى ما يلي:
أ. تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم.
ب. توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم.
ج. تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
د. القيام باي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.

المادة 6 

مهام الجمعية

أ. تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:
1. تقديم المساعدة الفورية لأسر الشهداء واسر المتوفى من العسكريين.
2. تخصيص اعانات شهرية لايتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما
في حياته.
3. تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض
أثناء الخدمة تحول دون قدرتهم على كسب العيش.
4. تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء
الخدمة إذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما.
5. صرف إعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.
6. المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم
ممن يوافق رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.
7. المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط
ومن صندوق ادخار الأفراد.
8. انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات
سوق العمل المحلي والخارجي.
9. اقامة المشاريع الانتاجية والقيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.
10. تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية.
ب. تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ
القرارات المشار اليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 7 

الهيئة العليا

أ. تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى (الهيئة العليا للجمعية) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في
عضويتها من يلي:
1. رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا للرئيس
2. خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
3. ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.
ب. يتم تعيين الاعضاء المشار إليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب
من رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.
ج. يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة أحد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ
قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

المادة 8 

مهام الهيئة العليا
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجمعية.
ب. الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة.
ج. الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
د. تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.
هـ. السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
و. وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.
ز. أي مهام أخرى ترتبط بأهداف الجمعية أو ذات علاقة بمهامها.

المادة 9 

اجتماعات الهيئة العليا
تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 10 

اللجنة التنفيذية

أ. تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية للجمعية) برئاسة أحد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا
وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسة العامة للجمعية.
2. اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.
3. منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.
4. التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها.
5. العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.
6. تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على
تحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
7. اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد
أسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.
8. توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
9. تشكيل لجان الجرد والتدقيق على أموال وممتلكات الجمعية.
10. اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليه.
11. اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
الهيئة العليا للمصادقة عليها.
12. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة العليا.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

المادة 11 

الموازنة

يكون للجمعية موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12 

الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
أ. بدل الاشتراك في الجمعية.
ب. المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ج. عوائد استثمار اموال الجمعية.
د. ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.
هـ. المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية واي جهة اخرى.
و. أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة العليا.

المادة 13 

مهام المدير المالي

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.
ب. فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.
ج. تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.
هـ. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
اللجنة.
و. توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

المادة 14 

تدقيق الحسابات
تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 15 

الإعفاءات والتسهيلات
تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس الوزراء.

المادة 16 

حل الجمعية
إذا تم حل الجمعية لاي سبب كان، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

المادة 17 

الغطاءات
يلغى (نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية وتؤول اليها جميع حقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 18 

التعليمات التنفيذية

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

30/ 3/ 2004

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين  المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المدرب: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

المشرف: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

إجازة المزاولة : هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.


المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.


المادة 4

تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:-

أ‌- القدرات الفنية.

ب‌- القدرات التربوية .

ج‌- القدرات الشخصية.

د‌- خبرات الممارسة العملية.

ه- اجتياز الاختبارات المقررة.


المادة 5

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مدرب مدربين.

2- مدرب فني/ تقني.

3- مدرب مهني.

4- مدرب نظري.

5- مدرب عملي.

6- مدرب حرفي.

7- مدرب إنتاجي.

8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني.

9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.

ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مشرف نظري.

2- مشرف عملي / مشاغل.

3- مشرف شؤون المتدربين.

4- مشرف أنشطة غير صفية.

5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.


المادة 6

أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مدرب خبير.

2- مدرب رئيسي.

3- مدرب.

4- مدرب مشارك.

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مشرف خبير.

2- مشرف عام .

3- مشرف.

4- مشرف مشارك .

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة 7

أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها.

ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.


المادة 8

على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.


المادة 9

تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.


المادة 10

تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:-

أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة.

ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة.

‌ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

د-  (10) دنانير بدل تجديد.

ه- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف.

و‌- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام.

ز‌- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.


المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

30/12/2019


رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات

رقم محامي في عمان: دليلك للحصول على استشارة قانونية ودعم قضائي احترافي

يبحث الكثيرون عن رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات القانونية لضمان تلقي المشورة الصحيحة والدعم الفعال. في ظل التطورات القانونية المتلاحقة، أصبح اختيار المحامي المناسب أمرًا حاسمًا لضمان حقوقك وتحقيق النتائج المرجوة في القضايا أو الاستشارات القانونية.

وفي هذا الإطار، يبرز المحامي مؤيد الذنيبات كأحد أبرز الأسماء في العاصمة الأردنية، حيث يوفر رقم محامي في عمان للتواصل المباشر. يمتلك المحامي خبرة واسعة ومعرفة قانونية عميقة، مما يجعله وجهة موثوقة للباحثين عن أفضل تمثيل قانوني في الأردن، سواء في القضايا المعقدة أو للاستشارات السريعة.

المحامي مؤيد الذنيبات: خبرة قانونية شاملة

يُعرف المحامي مؤيد الذنيبات بأنه شخصية قانونية محنكة، يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مختلف المجالات. يقدم خدماته القضائية والاستشارية في عمان، ويتميز بتمثيل قوي ومعرفة شاملة بالقوانين الأردنية، مع التزام بتقديم استشارات قانونية دقيقة وسليمة.

لماذا تختار المحامي مؤيد الذنيبات لاستشارتك القانونية؟

  • خبرة متخصصة: يمتلك سنوات طويلة من الخبرة في تخصصات متنوعة مثل قضايا الأسرة، القانون التجاري، الجرائم الإلكترونية، والعقارات، ما يجعله قادرًا على التعامل مع ملفات قانونية معقدة.
  • سهولة الوصول: يوفر المحامي رقم محامي في عمان مخصصًا لخدمات الاستشارات، مما يضمن سرعة التواصل وفعالية الحصول على الدعم القانوني.
  • سمعة مهنية مميزة: يحظى بتقدير كبير من العملاء والوسط القانوني، ما يعزز مكانته كخيار أول عند البحث عن رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات الموثوقة.
  • حلول قانونية مبتكرة: يلتزم بتقديم استشارات قانونية عالية الجودة، سواء للقضايا الكبرى أو للاستشارات البسيطة، مع التركيز على فهم مشكلات العملاء وتقديم حلول عملية ومباشرة.

خدمات قانونية شاملة

يقدم المحامي مؤيد الذنيبات مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات:

  • الاستشارات القانونية: يوفر خدمة رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات لتقديم نصائح قانونية متخصصة.
  • التمثيل القضائي: الترافع والدفاع في المحاكم الأردنية بكل كفاءة واقتدار.
  • صياغة العقود: إعداد العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
  • التوعية القانونية: تنظيم ورش عمل وندوات لزيادة الوعي بالحقوق والواجبات القانونية.

كيفية التواصل للحصول على استشارة قانونية؟

يمكنك الحصول على رقم محامي في عمان للتواصل مع مكتب المحامي مؤيد الذنيبات بكل سهولة، سواء من خلال الاتصال المباشر على الرقم المخصص للاستشارات القانونية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة مكتبه في العاصمة. لضمان حصولك على المساعدة الملائمة، يُنصح بتوضيح نوع القضية أو الخدمة التي تحتاجها عند التواصل.

الخلاصة:

عندما تكون بحاجة إلى رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات، فإن اختيار المحامي مؤيد الذنيبات هو قرار يضمن لك الاستفادة من خبرة قانونية عميقة، واستشارة دقيقة، وتمثيل قضائي فعال. لا تتردد في التواصل معه اليوم للحصول على الدعم القانوني الذي تستحقه في جميع أنواع القضايا القانونية في عمان.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون أصول المحاكمات الجزائية 

المادة 1    

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

جدول المحتويات 

الباب الأول – الضابطة العدلية

الباب الثاني – النيابة العامة

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

الباب الرابع- الشكاوى

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

الباب العاشر – دعاوى التزوير

الباب الحادي عشر – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

الباب الثاني عشر – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

الباب الثالث عشر – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

الباب الرابع عشر عشر – انقضاء الدعوى الجزائية

الباب الخامس عشر – تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 2    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

2 – وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون.

3 – ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 3    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى ألا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.

ب – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.

ج – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

2 – في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ – يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا إثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

ب – إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.

4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب او إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

المادة 4    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجناية.

المادة 5    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه.

2 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها.

3 – اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.

4 – يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

المادة 6    

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

1 – يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

2 – اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.

3 – ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس أو ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة.

المادة 7    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

  1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
  1. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
  2. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
  3. لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة له اما الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الإجراء الباطل.

المادة 8    

موظفو الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

1 – موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.

2 – يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

المادة 9    

موظفو الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:

– الحكام الإداريون.

– مدير الأمن العام.

– مديرو الشرطة.

– رؤساء المراكز الأمنية.

– ضباط وأفراد الشرطة.

– الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

– المخاتير.

– رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

المادة 10    

موظفو الضابطة العدلية

الباب الأول – الضابطة العدلية

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

المادة 11    

موظفو النيابة العامة

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية.

2 – يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.

المادة 12    

رئيس النيابة العامة

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة.

2 – يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الاخرى.

المادة 13    

رئيس النيابة العامة

الباب الثاني – النيابة العامة

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.

المادة 14    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.

المادة 15    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.

2 – اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

المادة 16    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1 – يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا.

2 – وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

المادة 17    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.

2 – ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 18    

الاختصاص المكاني للمدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه أو مكان اللقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

المادة 19    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.

المادة 20    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

يتلقى المدعي العام الإخباريات والشكاوى التي ترد إليهم.

المادة 21    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

المادة 22    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.

المادة 23    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه.

المادة 24    

المدعي العام

الباب الثاني – النيابة العامة

1- لا يجوز لقاض إن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

المادة 25    

الإخباريات

الباب الثاني – النيابة العامة

على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل إليهم جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

المادة 26    

الإخباريات

الباب الثاني – النيابة العامة

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص.

2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

المادة 27    

الإخباريات

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله.

2- اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.

المادة 28    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه).

2- وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

المادة 29    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.

2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال.

المادة 30    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.

2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة 31    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.

2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

3- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر.

4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى ثلاثين ديناراً.

المادة 32    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.

2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة 33    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا تبين من ماهية الجريمة ان الأوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

المادة 34    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.

2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة 35    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

المادة 36    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف.

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

المادة 37    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم.

2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة إحضار.

3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية.

المادة 38    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة.

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

المادة 39    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.

2- للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

المادة 40    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

المادة 41    

الجرم المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكول اليهم بصدق وأمانة.

2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر.

المادة 42    

الجرائم الواقعة داخل المساكن

الباب الثاني – النيابة العامة

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها.

المادة 43    

الجرائم غير المشهود

الباب الثاني – النيابة العامة

إذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث إذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 44    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة.   بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها

المادة 45    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمنى او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

المادة 46    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام.

المادة 47    

المدعي العام

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه.

المادة 48    

وظائف المدعي العام

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

1- يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) أن يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.

2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لأحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 49    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص له فيها مع بقية الأوراق.

المادة 50    

وظائف الضابطة العدلية

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار الى المدعي العام.

المادة 51    

اختصاص المحاكم

الباب الثالث – موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.

2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.

3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

المادة 52    

الشكاوى

الباب الرابع- الشكاوى

مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 53    

الشكاوى

الباب الرابع

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.

المادة 54    

الشكاوى

الباب الرابع

تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالأخبار.

المادة 55    

الشكاوى

الباب الرابع

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.

المادة 56    

الشكاوى

الباب الرابع

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم.

المادة 57    

الشكاوى

الباب الرابع

يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها إذا منعت محاكمة المشتكى عليه أو تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

المادة 58    

الشكاوى

الباب الرابع

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.

المادة 59    

الشكاوى

الباب الرابع

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياه.

المادة 60    

الشكاوى

الباب الرابع

إذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص.

المادة 61    

الشكاوى

الباب الرابع

1- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الفاعل مجهول او ان الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.

2- وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.

المادة 62    

الشكاوى

الباب الرابع

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 63    

الشكاوى

الباب الرابع

1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.

2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله.

3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.

4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه.

نص المادة مكرر

1- للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.

2- في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4- على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5- لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

المادة 64    

الشكاوى

الباب الرابع

1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.

2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الأولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3- ويحق للمدعي العام ان يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهارالحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

المادة 65    

الشكاوى

الباب الرابع

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.

2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق.

3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

المادة 66    

الشكاوى

الباب الرابع

1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد.

2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

المادة 67    

الشكاوى

الباب الرابع

1- اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.

2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

المادة 68    

سماع الشهود

الباب الرابع

على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب.

المادة 69    

سماع الشهود

الباب الرابع

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 70    

سماع الشهود

الباب الرابع

1- يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك.

2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

المادة 71    

سماع الشهود

الباب الرابع

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

المادة 72    

سماع الشهود

الباب الرابع

1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.

2- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

3- للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلى بشهادته كتابة.

4- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.

5- يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها.

6- تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر.

7- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع اقوالهم و تاريخ سماعهم و عدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والمضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.

المادة 73    

سماع الشهود

الباب الرابع

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر.

2- تعتبر لا غية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

المادة 74    

سماع الشهود

الباب الرابع

تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.

المادة 75    

سماع الشهود

الباب الرابع

1 – كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته.

2 – للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر إحضاره ويغرمه حتى خمسين ديناراً وله أن يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول.

3- اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

المادة 76    

سماع الشهود

الباب الرابع

ملــــــــــــغاة

المادة 77    

سماع الشهود

الباب الرابع

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة.

المادة 78    

سماع الشهود

الباب الرابع

إذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته.

المادة 79    

سماع الشهود

الباب الرابع

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.

المادة 80    

سماع الشهود

الباب الرابع

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب.

المادة 81    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مشتكى عليه.

2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 82    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

المادة 83    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا.

2 – فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها أو كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

المادة 84    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

إذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما.

المادة 85    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – اذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.

2 – فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

المادة 86    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

2 – واذا كان المفتش انسى يجب إن يكون التفتيش بمعرفة انسى تنتدب لذلك.

المادة 87    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35).

2- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فاذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضا.

3- في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.

المادة 88    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

المادة 89    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1 – ا ذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.

2 – لا تفض الاختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذه الأصول مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.

3 – يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم.

4 – ينبغي ان ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

5 – أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35).

المادة 90    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

المادة 91    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

المادة 92    

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

الباب الرابع

1- يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه.

2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه.

المادة 93    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:

1 – اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب.

2 – اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك.

3 – اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه.

4 – اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

المادة 94    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها.

المادة 95    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.

المادة 96    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.

المادة 97    

الدخول بلا مذكرة

الباب الرابع

1 – عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال.

2 – يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك.

المادة 98    

مذكرات الإبراز

الباب الرابع

إذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.

المادة 99    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1- في الجنايات.

2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.

3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.

4- في جنح السرقة والاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

المادة 100    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

1 – في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لأحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:

أ. تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي:

  1. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه.
  2. اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
  3. وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.
  4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه.
  5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال أربع عشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.

2 – تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 101    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بألقاء القبض عليه.

المادة 102    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

المادة 103    

في القبض على المشتكي عليه

الباب الرابع

لا يجوز القبض على اي إنسان أو تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.

المادة 104    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.

المادة 105    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة 106    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

1 – لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

2 – على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.

3 – لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المادة 107    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

المادة 108    

السجون ومحال التوقيف

الباب الرابع

1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك.

2 – واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.

المادة 109    

أثبات هوية المجرمين

الباب الرابع

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

المادة 110    

أثبات هوية المجرمين

الباب الرابع

1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن.

2- كل من رفض الاذعان لإجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

المادة 111    

إصدار مذكرة حضور

الباب الرابع

1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.

2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

المادة 112    

الاستجواب

الباب الرابع

1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.

المادة 113    

التوقيف التعسفي

الباب الرابع

إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 114    

مذكرة التوقيف

الباب الرابع

1- ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

2- بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر في الجنايات الاخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

3- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند اليه احدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.

4- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها .

5- في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف و التمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة.

6- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

نص المادة مكرر

المادة 114 مكررة ــ

1- في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية: –

أ- الرقابة الإلكترونية.

ب- المنع من السفر.

ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

هـ – حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

2- تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية: –

أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ب- إذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام أو المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

المادة 115    

التوقيع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

الباب الرابع

يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.

المادة 116    

مذكرة التوقيف

الباب الرابع

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.

المادة 117    

تبليغ المشتكى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

الباب الرابع

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

المادة 118    

نفاذ مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

الباب الرابع

تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.

المادة 119    

مذكرة الإحضار

الباب الرابع

من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا وإذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

المادة 120    

إنفاذ المذكرات بالقوة

الباب الرابع

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

المادة 121    

تخلية السبيل بالكفالة

الباب الرابع

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية الهيا أو أثناء المحاكمة.

المادة 122    

طلب تخلية السبيل في الجنح

الباب الرابع

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجناحية:

1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.

2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة.

3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

المادة 123    

أخلاء السبيل في الجناية

الباب الرابع

يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية إذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى:

1- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.

2- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.

3- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.

المادة 124    

استئناف قرار تخلية السبيل

الباب الرابع

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

المادة 125    

تقديم طلب أخلاء السبيل

الباب الرابع

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.

المادة 126    

  1. قرار التخلية أو الرفض 2. تقديم كفالة لمن تقرر إخلاءه 3. إيداع مبلغ نقدي بدل الكفالة 4. تنظيم سند

الباب الرابع

1-يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.

2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور.

3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة.

4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

أ- قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.

ب- الكاتب العدل إذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.

5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلى سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

المادة 127    

صلاحية إعادة النظر في قرار الأخلاء

الباب الرابع

إذا أخلى سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.

ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر الغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 128    

إبطال كفالة التخلية

الباب الرابع

1-يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة بإحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها أو ما يتعلق منها به وحده.

2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض.

3- اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة اما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان يودع تأمينات نقدية وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

المادة 129    

إصدار مذكرة إحضار بحق المفرج عنه بالكفالة

الباب الرابع

1-اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.

2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا.

3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط.

4-   يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء.

5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

المادة 130    

منع المحاكمة وأسقاط العوى العامة

الباب الرابع

أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الادلة غير كافية او ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفا وإذا رأى انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص.

جـ- إذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:

إذا كان الفعل يؤلف جرما، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.

المادة 131    

الإحالة

الباب الرابع

إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه أن لم يكن موقوفا لسبب آخر.

المادة 132    

الإحالة

الباب الرابع

مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

المادة 133    

1-قرار الضن 2- قرار الاتهام 3- إجراء التحقيقات 4- فسخ قرار المدعي العام

الباب الرابع

1-اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام.

2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

3- اذا وجد النائب العام انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.

4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.

5- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا ، وانما يؤلف جرما جنحيا ،يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

المادة 134    

سريان مذكرة التوقيف

الباب الرابع

مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.

المادة 135    

مشتملات قرارات المدعي العام والنائب العام

الباب الرابع

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي وإذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار.

المادة 136    

قرارات النيابة العامة في الجرائم المتلازمة

الباب الرابع

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الأوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.

المادة 137    

تكوين الجرائم المتلازمة

الباب الرابع

تكون الجرائم متلازمة:

1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.

2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.

4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

المادة 138    

ظهور ادله جديدة

الباب الرابع

إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفاءتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد أخلى سبيله.

المادة 139    

ما يعد ادله جديدة

الباب الرابع

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

المادة 140    

اختصاص المحاكم البدائية

الباب الأول – الاختصاص

1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

2- تنظر محاكم البداية في كل من: –

أ- الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه.

ب- جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

ج- جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار اتهام.

نص المادة مكرر

1- اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

2- اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة.

3- اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

4- لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل.

المادة 141    

ضبط الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

1-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها.

2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.

3- فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

المادة 142    

الجنح أثناء الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

1-اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.

2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته.

3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.

المادة 143    

الجنايات في الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه وأحاله على المدعي العام لملاحقته.

المادة 144    

جرائم الجلسات

الباب الأول – الاختصاص

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

المادة 145    

أخلال المحامي بواجبه في الجلسة

الباب الأول – الاختصاص

إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي الى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.

المادة 146    

تبليغ الأوراق القضائية

الباب الثاني – تبليغ الأوراق القضائية

تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

المادة 147    

الأثبات والبراءة

الباب الثالث – البينات

1- المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي.

2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3- اذا نص القانون على طريقة معينة للأثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه

المادة 148    

اعتماد البينات

الباب الثالث – البينات

1- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

المادة 149    

الأثبات في الادعاء بالحق الشخصي

الباب الثالث – البينات

إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

المادة 150    

العمل بالضبط المنظم من الضابطة العدلية

الباب الثالث – البينات

يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات.

المادة 151    

شروط القوة الثبوتية للضبط

الباب الثالث – البينات

لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب:

أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.

أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

المادة 152    

الأثبات بالرسائل

الباب الثالث – البينات

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

المادة 153    

شهادة الأصول والفروع

الباب الثالث – البينات

تسمع شهادة أي من أصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركاءه في اتهام واحد.

المادة 154    

حجية شهادة الأصول والفروع

الباب الثالث – البينات

اذ دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين.

المادة 155    

قبول شهادة الأصول أو الفروع

الباب الثالث – البينات

تقبل شهادة كل من الأصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.

المادة 156    

الشهادة السماعية

الباب الثالث – البينات

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.

المادة 157    

الشهادة عن قول شخص يدعي التعدي عليه

الباب الثالث – البينات

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين  وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة 158    

شهادة الاستدلال

الباب الثالث – البينات

1- أ– يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين.

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

المادة 159    

الإفادة في غير حضور المدعي العام

الباب الثالث – البينات

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.

المادة 160    

الأثبات بالبصمات

الباب الثالث – البينات

  1. لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات او إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها.
  2. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

المادة 161    

1- حجية التقارير المخبرية الحكومية 2- حضور الموظف كشاهد

الباب الثالث – البينات

1- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد.

2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.

المادة 162    

تعذر إحضار الشاهد

الباب الثالث – البينات

1- اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة.

2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.

المادة 163    

مذكرة الإحضار

الباب الثالث – البينات

إذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى خمسين ديناراً.

المادة 164    

الإعفاء من الغرامة

الباب الثالث – البينات

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.

المادة 165    

الامتناع عن أداء اليمين

الباب الثالث – البينات

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وإذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

المادة 166    

اختصاص المحاكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة.

2- اذا سلم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون.

3- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.

المادة 167    

حضور المحاكمة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.

2- في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة امام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي: –

أ- على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة.

ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

3- إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

المادة 168    

إنابة وكيل في الجنح

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.

المادة 169    

المحاكمة الغيابية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه.

المادة 170    

المحاكمة الوجاهية الاعتبارية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 171    

علانية المحاكمة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

المادة 172    

  1. تلاوة قرار الظن 2. تسجيل الاعتراف 3. رفض الإجابة 4. إنكار التهمة أو رفض الإجابة عليها

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1-عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الاخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه.

2-اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك.

3- اذا رفض الظنين الاجابة او التزم الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

4- اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

المادة 173    

شهادة الإثبات

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت) ، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك.

2- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت، كما يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء.

3- في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة.

4- يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

5- اذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها.

المادة 174    

إجراءات الشهادة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة).

2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة أمام المحكمة.

المادة 175    

الإفادة الدفاعية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.

2- بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

المادة 176    

المطالعات النهائية

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.

المادة 177    

الحكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

المادة 178    

عدم المسؤولية والبراءة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

المادة 179    

الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.

2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.

المادة 180    

الجنايات

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.

المادة 181    

الرسوم والنفقات

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم.

2- يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.

المادة 182    

مشتملات الحكم النهائي

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا.

المادة 183    

1- توقيع مسودة الحكم 2- الحكم الخالي من التوقيع 3- الحكم بالإجماع أو بالأكثرية 4- تلاوة الحكم 5- تسجيل الحكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.

2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.

3- تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية.

4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.

5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

المادة 184    

الاعتراض على الحكم الغيابي

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 185    

رد الاعتراض لفوات المدة

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره القانونية في الأحكام الغيابية.

المادة 186    

رد الاعتراض لعدم حضور المعترض

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

المادة 187    

قبول الاعتراض شكلا

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

المادة 188    

استئناف رد الاعتراض

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.

2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

المادة 189    

استئناف الحكم بمثابة الوجاهي

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.

2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا.

المادة 190    

جدول الأحكام

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالأحكام الصادرة خلالها.

المادة 191    

قبول الطعن بالاستئناف في الجنح

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 192    

شروط عدم نفاذ الحكم

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

المادة 193    

إطلاق سراح الظنين

الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا النحوية

إذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.

المادة 194    

المخالفات البلدية والصحية والنقل

الباب الخامس- المخالفات البلدية والصحية والنقل

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.

المادة 195    

العقوبة التقديرية

الباب الخامس

1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه.

2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.

المادة 196    

الأخذ بصحة أوراق الضبط

الباب الخامس

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

المادة 197    

مشتملات القرار القاضي بالعقوبة

الباب الخامس

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

المادة 198    

الخضوع للتبليغ وطرق المراجعة

الباب الخامس

تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.

المادة 199    

حالة عدم تطبيق الأصول الموجزة

الباب الخامس

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

المادة 200    

إدارة رئيس الجنايات الجلسة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

المادة 201    

سلطات رئيس محكمة الجنايات

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة.

2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.

المادة 202    

مهام المدعي العام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.

المادة 203    

تنظيم لائحة الاتهام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم باتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين له.

المادة 204    

حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

المادة 205    

يطلب ممثل النيابة ما يرتئيه من المطالب

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

المادة 206    

  1. قرار الاتهام 2. لائحة الاتهام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة.

2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

المادة 207    

تبليغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.

المادة 208    

توكيل محام دفاع

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم باعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

2- إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة.

3- في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك.

4- للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين.

5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

6 – تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي: –

أ- المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.

ب- نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع آخر.

ج- أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين.

د- المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا.

7- تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

المادة 209    

نسخ الأوراق

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.

المادة 210    

توحيد الدعاوى

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم أما من تلقاء نفسها وأما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع.

المادة 211    

الجرائم غير المتلازمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع ألا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

المادة 212    

  1. مثول المتهم أمام المحكمة 2. المحاكمة الغيابية أو بمثابة الوجاهي

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز أبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

2- اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك.

المادة 213    

علانية المحاكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا.

2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

المادة 214    

تدوين وقائع المحاكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.

المادة 215    

  1. تنبيه وكيل المتهم 2. تلاوة قرار الظن والاتهام 3. تلخيص التهمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون.

2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى.

3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

المادة 216    

السؤال عن التهمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت خلاف ذلك.

3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

4- اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها أو كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام تشرع – المحكمة – في الاستماع الى شهود الاثبات.

المادة 217    

شروط استدعاء الشهود

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ أشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.

المادة 218    

منع اختلاط الشهود

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة.

المادة 219    

  1. أداء الشهادة منفردا 2. سؤال المتهم وتحليفه 3. عدم حلف اليمين 4. تذكير الشاهد بالشهادة 5. توفيق أق

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.

2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان.

3- لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.

4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة.

5- تتلى أقوال الشاهد السابقة ، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين ، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك.

6- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.

المادة 220    

الإجراءات بعد انتهاء شهادة الشاهد

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته.

2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

المادة 221    

توجيه الأسئلة للشاهد

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الاسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة.

2- وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة.

3- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

المادة 222    

مغادرة الشاهد بأذن الرئيس

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 223    

سماع شهود المتهم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون.

المادة 224    

إخراج وإدخال الشهود من قاعة المحكمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.

المادة 225    

توقيف شاهد كاذب وأحالته للمدعي العام

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا تبين من المحاكمة ان أحد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه، ولا توقف هذه الإحالة إجراءات السير في الدعوى الأصلية.

المادة 226    

حق استدعاء أي شاهد

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة إحضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى.

2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

المادة 227    

تعيين مترجم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.

2- اذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلا.

المادة 228    

رد الترجمان

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.

المادة 229    

شروط انتخاب الترجمان

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كان الإجراء باطلاً.

المادة 230    

ترجمان إشارة الأبكم والأصم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم أو ذا إعاقة أخرى ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

المادة 231    

شهادة الأبكم والأصم الذي يعرف الكتابة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا كان الابكم الاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

المادة 232    

الإفادة الدفاعية

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم.

2- بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود او بينه أخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

المادة 233    

الرقابة على المتهم المصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2- يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3- اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب (بمرض نفسي) وجب عليها: –

أ- إذا تبين لها انه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلا للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلا للمحاكمة.

ب- أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية.

ج- تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى أصبح اهلا للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

4- اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاء اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية.

5- اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

المادة 234    

تعديل التهمة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

المادة 235    

المطالعات النهائية

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

المادة 236    

1- وضع الحكم 2- التجريم 3- سماع أقوال ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ومحاميه

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها.

2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

المادة 237    

مشتملات قرار الحكم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- يشتمل القرار عن ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.

2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

المادة 238    

إطلاق سراح المتهم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر.

المادة 239    

تضمين الرسوم والمصاريف

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.

المادة 240    

الحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.

المادة 241    

إذا كان الفعل جنحة أو مخالفة

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.

المادة 242    

خلاصة الحكم

الباب السادس – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالأحكام التي صدرت خلالها.

نص المادة مكرر

المادة 242 مكررة –

1- علي الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لاي امر أخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

2- تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.

المادة 243    

الاتهام

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 – اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الأمن اللقاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة.

2 – على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته.

3 – على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه.

4 – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.

المادة 244    

قرار الإمهال

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية.

2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.

المادة 245    

الشروع بالمحاكمة الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

المادة 246    

المحاكمة الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.

2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

المادة 247    

إرجاء المحاكمة

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

المادة 248    

المحاكمة الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 – فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا.

2 – يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا

3 – اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الأوراق مساعدا على إظهار الحقيقة.

المادة 249    

إدارة أموال المتهم الفار

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

المادة 250    

إعلان خلاصة الحكم

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.

المادة 251    

نفاذ الحكم

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 252    

غياب أحد المتهمين وتسليم المواد

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.

2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات اذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها.

3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها

المادة 253    

نفقة زوجة وأولاد المتهم الغائب

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

المادة 254    

إعادة محاكمة متهم غائب سلم نفسه

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال، ملغاة حكما بعد عرضه على المدعي العام، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.

المادة 255    

إعفاء المتهم الغائب بعد استسلامه من نفقات المحاكمات الغيابية

الباب السابع – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 – اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية.

2 –   مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن.

المادة 256    

الأحكام القابلة للاستئناف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1- الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.

2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى.

3- الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.

المادة 257    

استئناف القرارات الإعدادية والقرارات القاضية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.

2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

المادة 258    

محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.

المادة 259    

الاعتراض على الحكم الغيابي

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

المادة 260    

استئناف الأحكام

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.

2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

3- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

المادة 261    

1- رفع الاستئناف 2- رد الاستئناف 3- قبول الاستئناف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1 – يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي.

2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار.

3 – ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.

4- اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة.

5- إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.

6- ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.

المادة 262    

استئناف النائب العام ينشر الدعوى

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

المادة 263    

إرسال الاستئناف بواسطة النائب العام

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون.

3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

المادة 264    

المحاكمات الاستئنافية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.

المادة 265    

استئناف المدعي الشخصي

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

المادة 266    

أصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، إذا كانت الدعوى ترى لديها.

المادة 267    

تأييد الحكم المستأنف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.

المادة 268    

عدم المسؤولية والبراءة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم   تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.

المادة 269    

أثار فسخ الحكم

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.

المادة 270    

قبول الطعن بطريق التميز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يقبل الطعن بطريق التمييز: –

1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.

3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

المادة 271    

تمييز القرارات العادية والقرارات القضائية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.

2 – ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

المادة 272    

عدم جواز التمييز إذا كان الحكم قابل للاعتراض أو الاستئناف

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.

المادة 273    

حق التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يكون التمييز:

أ – من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال.

ب – من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون ما سواها.

جـ – من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

المادة 274    

قبول التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

لا يقبل التمييز ألا للأسباب التالية:

أولا: أ- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.

ب- مخالفة الإجراءات الاخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.

ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.

رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.

سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

المادة 275    

تمييز الأحكام الجنائية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ – خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو للمحكوم عليه إذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

ب – ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

2 – أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

المادة 276    

إجراءات تقديم التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.

2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد.

3 – ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز.

4 – لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.

المادة 277    

تبليغ التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا أو الى محل اقامته أو إلى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

2 – ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 278    

إرسال إضبارة التمييز لديوان المحكمة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الأوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة.

2- تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد أسبوع على الأكثر من وصولها الى ديوانه.

المادة 279    

رد الاستدعاء شكلا

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.

المادة 280    

فصل النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول.

2 – ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

المادة 281    

رد أسباب النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع.

المادة 282    

تصحيح الأخطاء القانونية

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.

المادة 283    

الحكم برد التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.

المادة 284    

نقض الحكم وإعادة الأوراق

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

المادة 285    

ما ينقض من الحكم

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز.

3- أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه.

المادة 286    

رد استدعاء التمييز

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.

المادة 287    

عدم تضرر طالب التمييز من النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.

المادة 288    

اتباع النقض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

على المحكمة اتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.

المادة 289    

إعادة النظر في القرار المنقوض

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها:

1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو.

2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.

المادة 290    

تمييز الحكم بعد النقض لغير الأسباب السابقة

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.

المادة 291    

نقض الحكم أو القرار

الباب الثامن – الطعن في الأحكام

1 – اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه ابطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

2 – ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

3 – اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحقى عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

المادة 292    

حالات إعادة المحاكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

أ – إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.

ب – إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

جـ – إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

د – إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك أثبات براءة المحكوم عليه.

هـ- إذا بني الحكم على مستندات مزورة.

المادة 293    

أصحاب طلب إعادة المحاكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

يعود طلب إعادة المحاكمة:

1- لوزير العدل.

2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية.

3 – لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء.

4- لمن عهد اليهم المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

المادة 294    

  1. تقديم طلب الإعادة 2. إحالة الطلب لمحكمة التمييز

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

1- يقدم طلب الإعادة لوزير العدل.

2- يحيل وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.

المادة 295    

  1. وقف تنفيذ حكمي 2. وقف تنفيذ بأمر المحكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

1 – اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز.

2 – ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

المادة 296    

قبول طلب إعادة المحاكمة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس.

المادة 297    

تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

المادة 298    

تعليق ونشر حكم البراءة

الباب التاسع – إعادة المحاكمة

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا.

2 – ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر.

المادة 299    

 

مشتملات دعاوى التزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 – في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.

2 – اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.

المادة 300    

جلب الورقة من الدوائر الرسمية

الباب الأول – دعاوى التزوير

إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة.

المادة 301    

الادعاء بالتزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

المادة 302    

تسليم الورقة المدعى تزويرها

الباب الأول – دعاوى التزوير

1-   كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الأسباب.

2-   يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 303    

المقابلة والمضاهاة

الباب الأول – دعاوى التزوير

تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.

المادة 304    

تسليم الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة

الباب الأول – دعاوى التزوير

1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة.

2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 305    

جلب سند رسمي

الباب الأول – دعاوى التزوير

1-   متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.

2-   واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.

3-   أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

المادة 306    

الأوراق التي تصلح للمقابلة والمضاهاة

الباب الأول – دعاوى التزوير

1- تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان.

2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

المادة 307    

الاستشهاد بورقة مدعى بتزويرها

الباب الأول – دعاوى التزوير

من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها إذا ظهر أن له اطلاعا عليها.

المادة 308    

التحقيق في دعاوى التزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

المادة 309    

الادعاء بالتزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 –   للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام.

2 –   أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.

المادة 310    

سؤال الخصم عن نيته في استعمال الورقة المزورة المبرزة

الباب الأول – دعاوى التزوير

إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعمالها.

المادة 311    

الأخذ بدعوى التزوير أو عدمه

الباب الأول – دعاوى التزوير

1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى.

2- أما اذا أجاب بالإيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.

المادة 312    

استكتاب الظنين

الباب الأول – دعاوى التزوير

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم، لديها او بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.

المادة 313    

تبين وجود تزوير أثناء رؤية الدعوى

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 – اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.

2 – لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

المادة 314    

إبطال مفعول السند المزور

الباب الأول – دعاوى التزوير

1 –   اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه.

2 –   ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي.

3 –   تعاد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها.

المادة 315    

التحقيق في دعاوى التزوير

الباب الأول – دعاوى التزوير

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم.

المادة 316    

تبليغ رجال السلك الدبلوماسي

الباب الثاني – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

المادة 317    

تبليغ رجال الجيش

الباب الثاني – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

المادة 318    

سماع إفادات الشهود

الباب الثاني – سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 319    

فقدان أصول الأحكام

الباب الثالث – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 320    

وجود خلاصة الحكم

الباب الثالث – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

1 – اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.

2 – اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة.

3 – ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.

4 – يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 321    

ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة

الباب الثالث – ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

1 –   اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى إجراء المحاكمة وإصدار حكم جديد.

2 –   وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

المادة 322    

حل الخلاف على الاختصاص بتعيين مرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.

2-   يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها.

المادة 323    16-04-1968

طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.

2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعيين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

المادة 324    

تبليغ صورة طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وأرسال أوراق الدعوى.

المادة 325    

جواب طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد أسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ.

المادة 326    

التوقف عن إصدار الحكم عند تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1 – اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.

2 –   أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

المادة 327    

النظر في طلب تعيين المرجع

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

1 – تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.

2 – وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا.

المادة 328    

صلاحية نقل الدعوى

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شانه الإخلال بالامن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.

المادة 329    

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.

المادة 330    

تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

الباب الرابع – تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

المادة 331    

 

الباب الحادي عشر – انقضاء الدعوى الجزائية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة

نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 332    

حجية الأحكام الجزائية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق

بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

المادة 333    

حجية أحكام المحاكم المدنية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.

المادة 334    

حجية أحكام محاكم الأحوال الشخصية

الباب الأول – في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 335    

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.

2-   وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 336    

سقوط الدعوى بالوفاة

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية.

2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.

3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

المادة 337    

سقوط الدعوى بالعفو العام

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.

2 – وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.

المادة 338    

سقوط الدعوى بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

2 – وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

المادة 339    

سقوط الدعوى بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

المادة 340    

سقوط الدعوى بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.

2 – أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.

المادة 341    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز.

2 – على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.

المادة 342    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.

2 –   مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.

3 –   مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

المادة 343    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا.

2 –   اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة 344    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

2 – مدة التقادم على أية عقوبة جنحيه أخرى خمس سنوات.

المادة 345    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 – تجري مدة التقادم:

أ – في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الاخيرة، ومن تاريخ ابرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

2 – واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المادة 346    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة 347    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

2 – لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

المادة 348    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

لا ينفذ أي تدبير اصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 349    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 –   يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الأول.

2 –   يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه.

3 –   يقطع التقادم:

أ – إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.

ب – أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.

المادة 350    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.

المادة 351    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.

المادة 352    

سقوط العقوبة بالتقادم

الباب الثاني – سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.

2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم.

المادة 353    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث- تنفيذ الأحكام الجزائية

 

1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.

2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام.

3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:

أ- إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.

4- تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

المادة 354    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

تقوم دائرة الإجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الأحكام الحقوقية.

المادة 355    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

إذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن وإحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في

الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة، أو كانت من الرسوم.

المادة 356    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

1 –   اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا.

2 –   بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال العامة.

3 –   وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.

المادة 357    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

1 – عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها.

2 – يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.

3 – ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك.

المادة 358    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

إذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في أيام الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

المادة 359    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 – النائب العام أو أحد مساعديه.

2 – كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

3 –   طبيب السجن أو طبيب المركز.

4 –   أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي الهيا المحكوم عليه.

5 – مدير السجن أو نائبه.

6 – قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.

المادة 360    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.

المادة 361    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.

المادة 362    

تنفيذ الأحكام الجزائية

الباب الثالث

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.

المادة 363    

الأشكال في التنفيذ

الباب الثالث

1 – كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

2 – يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن

تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

3 – اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين.

4 – يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليهم نهائيا.

المادة 364    

إعادة الاعتبار

الباب الثالث

1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية:

أ. ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.

ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنائية او سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.

ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرىء منه.

د. ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً.

2- اذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الأحكام.

3- أ. كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد.

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة.

4- أ. يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها بإعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته.

ب. يصدر الحكم بالغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 365    

إعادة الاعتبار

الباب الثالث

  1. يقدم طلب إعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي:

أ. صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه

ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.

ج. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

  1. يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه.
  2. تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز.
  3. اذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

5- يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.

  1. ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية:

الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالأخلاق والآداب والثقة العامة) أيا من الوظائف التالية:

القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات.

المادة 366    

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل.

المادة 367    

حساب الزمن

الباب الثالث

ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:

1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء.

2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة.

المادة 368    

حساب الزمن

الباب الثالث

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

المادة 369    

الإلغاءات

الباب الثالث

تلغى القوانين والأنظمة التالية:

1 – قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته.

2 –   قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.

3 – قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/   1927.

4 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942.

6 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

7 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

8 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945.

9 –   قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944.

10 – قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/9/1946.

11 – قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946.

12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

13- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) المنشور في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.

14- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939.

15- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

16 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946.

17 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947.

18 –   نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956.

19 –   أصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938.

20 –   قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

21 –   كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية.

22 –   كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 370    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

الباب الثالث

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

1961/2/28