قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 1952

المصدر : قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية مع التعديلات ، موقع محامي الأردن 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة 3

يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .

المادة 4

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 5

يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 6

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة 7

1- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية:-

أ- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب- إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج- إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه ، أو

د- إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

ه- إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، أو

و- إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة .

2- يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 8

تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة 9

تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 10

تلغى القوانين التالية:

1- قانون (تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1922) الفلسطيني.

2- أصول الأحكام الأجنبية لسنة 1928 الفلسطيني. ( انظر: أفضل محامي في عمان الأردن  ) 

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون الاتصالات الأردني

قانون الاتصالات الأردني

المصدر : قانون الاتصالات الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس: رئيس المجلس .

الاتصالات: نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات , مهما كانت طبيعتها , بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية .

خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون , كليا او جزئيا , من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات .

خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معنية منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون .

تكنولوجيا المعلومات: انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية .

الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي .

شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون .

شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .

اجهزة الاتصالات الطرفية: اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه .

المستفيد: الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال .

الرخصة: الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع اي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية , وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون .

الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها .

الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات .

المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم .

توزيع حزم الترددات: ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة .

التخصيص: الاذن الذي تمنحة الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية .

السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها .

محطة راديوية: جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها , بما في ذلك الاجهزة المساعدة , الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية .

الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية: الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات .

الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقبالة او ايصالة .

خدمة البث الاذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية .

الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة .

شمولية: توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة .

مهام الوزارة

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية:

أ- اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة .

ب- اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة .

ج- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وباسعار عادلة ومعقولة .

د- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ه- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية .

ز- تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما .

ح- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت .

ط- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .

ي- تقدبم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والامنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الاطراف لضمان الاستخدام الامثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية .

ك- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء .

ل- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية او الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها .

م- العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها .

الفصل الثالث- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الشخصية الاعتبارية

المادة 4

أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير

تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

مقر الهيئة

المادة 5

يكون مقر الهيئه في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.

مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 6

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:

أ- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ب- وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة .

د- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتاكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط .

ه- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتاكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

و- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ز- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي .

ح- وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية .

ط- ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:

1- اعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته .

2- اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية .

3- ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة .

ي- تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية , والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من هذا القانون والتاكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات .

ك- وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية او اللاسلكية , بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية , مع شبكات الاتصالات العامة , ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول .

ل- منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام .

م- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية هذين القطاعين ومدى تاثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .

ن- اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير .

س- مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او اي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ع- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما .

ف- اي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول .

تأليف الهيئة

المادة 7

تتالف الهيئة ممايلي:

أ- مجلس المفوضين .

ب- الجهاز التنفيذي .

ادارة الهيئة

المادة 8

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير , على ان يكون من بينهم من لدية خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبة بمقتضى هذا القرار .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيلة وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائة لمدة سنتين ولا يجوز انهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون .

ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .

د- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت .

ه- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالاشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .

و- 1- الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه .

2- كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون .

واجبات أعضاء المجلس

المادة 9

أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس .

2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود اي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن اي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشأ خلال مدة عضويتة في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

انتهاء عضوية المجلس

المادة 10

أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية:

1- الاستقالة .

2- انتهاء مدة العضوية .

3- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .

4- اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .

5- اذا فقد احد شروط العضوية .

6- اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .

7- اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية .

ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.

رواتب وعلاوات أعضاء المجلس

المادة 11

تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .

مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 12

أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك:

1- دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء .

2- وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

3- منح الرخص المتعلقة باي مما يلي:

أ- انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين .

ب- انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة .

ج- تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي .

4- تجديد اي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة .

5- منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة .

6- اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات .

7- وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك .

8- تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة .

9- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون .

10- اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .

11- النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم , وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول .

12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها .

13- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى , السلكية او اللاسلكية , مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .

14- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز .

15- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .

16- اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

17- تحديد العوائد التي تتاتي الهيئة من الرخص والتصاريح .

18- تحديد اي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها .

19- اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .

20- اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء .

21- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي .

ب- للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة او الى اي من اعضائه .

مهام المجلس

المادة 13

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-

أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.

ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

اجتماعات المجلس

المادة 14

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابة مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ب- يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .

ج- للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة , وللمجلس اقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة .

د- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفة المجلس بها .

رئيس المجلس

المادة 15

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامة نائب الرئيس في حال غيابة .

صلاحيات ومهام رئيس المجلس

المادة 16

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ قرارات المجلس .

2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة .

3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .

5- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعة للمجلس .

6- اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعة للمجلس .

7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون .

8- اي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس .

ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة 17

يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الموارد المالية للهيئة

المادة 18

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-

أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.

ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.

ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الموازنة والحسابات الختامية

المادة 19

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.

د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.

ه- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

الفصل الرابع- ترخيص شبكات الاتصالات

المادة 20

لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .

ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .

إصدار تعليمات أنواع الشبكات الخاصة

المادة 22

يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .

جواز ربط الشبكات مع بعضها البعض

المادة 23

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات , حسب مقتضى الحال , ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك .

منع من يملك شبكة اتصالات خاصة استخدامها كشبكة عامة

المادة 24

لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .

ترخيص شبكات الاتصالات العامة

المادة 25

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له , وذلك وفقا لطبيعة الخدمة .

ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالاسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك مايلي:-

1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.

2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.

3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.

اجراءات منح الرخصة

المادة 26

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-

أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة .

ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

الوثائق المطلوبة للرخصة

المادة 27

أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-

1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.

2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.

3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.

4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.

5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس .

ب- للمجلس الاعفاء من تقديم اي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

إستبعاد أي مرخص له على أساس المنافسة

المادة 28

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .

نص المادة مكرر

المادة 29 مكرر –

يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي:

أ- اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .

ب- تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .

ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

إصدار الرخصة على أساس العقد الاداري

المادة 29

تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص

عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-

أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.

ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.

د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.

ه- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون , بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات او اجهزة على شبكتة المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص .

و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر.

ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.

ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.

ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات .

ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.

نص المادة مكرر

المادة 29 مكرر –

شروط الربط البيني

يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي:

أ- اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .

ب- تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .

ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

الفصل الخامس- إدارة االترددات واترخيص استخدامها

إدارة الترددات

المادة 30

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .

استخدام الامواج الراديوية

المادة 31

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام اي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء الا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس .

ب- يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية , وبالتنسيق مع الهيئة , استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى , ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص .

ج- مع مراعاة احكام اي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية , على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة .

صلاحية مجلس الوزراء في الترددات الراديوية

المادة 32

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس , الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الردايوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .

اللجنة الاستشارية للترددات

المادة 33

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من:

1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة .

2- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك اي استخدام للاغراض التجارية والحكومية والامنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.

د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.

تخصيص الترددات الراديوية

المادة 34

يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك . على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة .

رخصة إقتناء واستخدام المحطات الراديوية

المادة 35

مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.

استثناءات المادة 35

المادة 36

أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.

ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.

1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.

2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

يشروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية

المادة 37

أ- يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي:

1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .

2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .

3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .

4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي .

5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .

6- اي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .

ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

الفصل السادس- الرخص تجديدها وتعديلها وإلغاؤها

مدة الرخصة

المادة 38

تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

إجراءات تعديل الرخصة

المادة 39

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-

1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.

2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض.

ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

إلغاء الترخيص

المادة 40

للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .

إلغاء الترخيص بسبب التخلف عن دفع العوائد

المادة 41

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

إلغاء الترخيص حكماً

المادة 42

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الالغاء

المادة 43

لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

عدم قبول اشتراكات جديدة

المادة 44

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة.

الحصول على رخصة جديدة بعد الالغاء

المادة 45

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الاقل .

حق المتضررين بالجوع على من ألغيت رخصته

المادة 46

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

عدم جواز تحويل الرخصة

المادة 47

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

الفصل السابع- الموافقات النوعية واجازة أجهزة الاتصالات

القواعد النوعية والمواصفات القياسية للأجهزة

المادة 48

أ- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة , وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها .

ب- لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .

استيراد الاجهزة غير معلنة المواصفات

المادة 49

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تصنيع الأجهزة المعدة للتسويق داخل المملكة

المادة 50

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

تعليمات ادخال الاجهزة

المادة 51

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .

الفصل الثامن- مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

تلقي شكاوى المستفيدين

المادة 52

على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.

زيادة اجور وأسعار الخدمات

المادة 53

مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون , لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشانها . وفي جميع الاحوال , على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .

التحقق من الشكاوى

المادة 54

إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوي وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.

التقرير السنوي للمشغلين

المادة 55

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة

المادة 56

تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

القواعد والاجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي الشكاوى

المادة 57

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى ازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام .

حجب الخدمة الهاتفية والاتصالات

المادة 58

أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الاداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطيا .

ب -لا يجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام الفقرة (ه) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون .

تحقق الهيئة من الالتزام بشروط الترخيص

المادة 59

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:-

أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات.

ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.

د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

الاجهزة المختصة بالفصل في الشكاوى

المادة 60

أ- تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين .

ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدورة ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا .

دليل المعلومات الفنية والمشتركين

المادة 61

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

الفصل التاسع- سلطات الضابطة العدلية

ضبط الاجهزة غير المرخصة

المادة 62

للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان بإستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.

إعتبار موظفي الهيئة من الضابطة العدلية

المادة 63

أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.

ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.

ضبط الاجهزة غير المرخصة

المادة 64

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.

ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.

د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.

ه- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

تعقب مصدر أي موجات راديوية

المادة 65

أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.

تسوية مخالفات احكام القانون

المادة 66

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة .

الفصل العاشر- الإستملاك

تثبيت معدات الاتصالات على العقارات الخاصة

المادة 67

أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الإعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.

ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع إستغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.

اجراءات الاستملاك

المادة 68

إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-

أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.

ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك.

ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي إستملاكه.

ترتيبات البدلات لمد الشبكات الأرضية والهوائية

المادة 69

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.

ازالة الاشجار

المادة 70

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.

الفصل الحادي عشر- الجرائم والعقوبات

عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات

المادة 71

كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة تخريب منشئات الاتصالات

المادة 72

أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الإتصالات.

ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الإتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة تخريب أجهزة الاتصالات العامة

المادة 73

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة الاتصالات غير المشروعة

المادة 74

كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة توجيه رسائل غير مشروعة

المادة 75

أ- كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

عقوبة إعاقة أو شطب محتويات رسالة

المادة 76

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة كتم رسالة عليه إرسالها

المادة 77

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف ، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.

عقوبة إنشاء شبكات إتصالات مخالفة

المادة 78

أ- كل من انشأ و شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة استخدام شبكات إتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية

المادة 79

كل من استخدم شكبة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة إعتراض شبكات الاتصالات العامة

المادة 80

أ- كل من قام معتمدا بان اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة إدخال أجهزة إتصال خلافاً للقانون

المادة 81

كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

عقوبة استيراد اجهزة مخالفة للمواصفات

المادة 82

كل من استورد او تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

عقوبة تشغيل إتصال راديوي مخالف

المادة 83

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة إلزام المخالف بدفع غرامة مالية

المادة 84

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.

حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض

المادة 85

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد .

صندوق الهيئة

المادة 86

أ- للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص .

ب- يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية .

ج- تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:

1- المبالغ التي تخصص له , بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس , من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون .

2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها .

3- اي مورد اخر يوافق عليه المجلس .

د- تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

الفصل الثاني عشر- أحكام ختامية ( أحكام عامة)

تشغيل المجلس لشبكات المرخصين في حال المخالفة

المادة 87

للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.

عدم المطالبة بأضرار مخالفة شروط الرخصة

المادة 88

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.

تسجيل مؤسسة الاتصالات كشركة مساهمة عامة

المادة 89

تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.

توفيق أوضاع المرخصين حسب القانون

المادة 90

أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.

ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.

صلاحية اصدار الانظمة

المادة 91

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم .

ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

الالغاءات

المادة 92

يلغى كل من:-

أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.

ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه .

ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 93

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته 

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 3 المصلحة في الدعوى

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2 – تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 4 التبليغات

لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من المحكمة.

المادة 5

1- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد.

ج- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

د- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله أن وجد.

هـ- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

و- موضوع التبليغ.

ز- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.

2- أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبأ.

المادة 6

1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.

2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.

3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.

ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة 7

أ- 1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.

3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.

ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

المادة 8

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول، أو الفروع، أو الأزواج، أو الأخوة، أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة 10

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.

3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لاي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا.

6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو الى النائب عنه قانونا أو تسلم الى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه وإعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.

9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.

وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة 11

1- يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

2- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.

المادة 12 التبليغ بالنشر

1 – اذا وجدت المحكمة انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ، على ان يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت.

2- قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة 13

1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة 14

1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ.

2- إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلا او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر او تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة 15

يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 16

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة 17 الموطن ومحل العمل

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة، أو يقوم على ادارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 18

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

المادة 19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 20

إذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او إذا الزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او إذا ألغي موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة 21 معاملات قلم المحكمة

1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.

2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

المادة 23 حساب المواعيد

على الرغم مما ورد في أي قانون أخر:

1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة 24 البطلان

يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة 25

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 26

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

الباب الأول الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

المادة 27 اختصاص المحاكم الأردنية

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها. كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 28 الاختصاص على الأجانب

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار.

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها.

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

المادة 29

إذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

المادة 30 اختصاص النوعي لمحكمة البداية  

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

المادة 31 

1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها.

المادة 32 القضاء المستعجل 

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

المادة 33

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

المادة 34 تعيين المرجع

1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

المادة 35 تنازع الاختصاص

1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:

أ- إذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ب- إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.

3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.

4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.

 

المادة 36 الاختصاص المكاني للمحاكم

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.

3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 37

1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.

المادة 38

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة 40

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

المادة 41

في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 42

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

المادة 43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 44

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

المادة 45

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.

المادة 46

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على ألا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

المادة 47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

المادة 48 تقدير قيمة الدعوى المدنية 

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.

المادة 49

1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.

2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.

3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة 50

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

المادة 51

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 52

1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

3- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.

المادة 53

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 54

1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.

المادة 55

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.

الباب الثاني – تسجيل الدعوى وقيدها

المادة 56 تسجيل الدعوى

ترفع الدعوى بناء على، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.

4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.

5- موضوع الدعوى.

6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.

7- توقيع المدعي أو وكيله.

8- تاريخ تحرير الدعوى.

المادة 57

  1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:

أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للاصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

4- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 58 قيد الدعوى المدنية

1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

2- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها الى المدعي عليه.

3- تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 59 اللائحة الجوابية وإجراءاتها

  1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
    أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
    ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
  2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
    أ. إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
    ب. إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة.
  3. لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا ابدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
  4. يجب على المدعى عليه او وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
  5. إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و2 و3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
  6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.
  7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه، بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
  8. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.

نص المادة مكرر

المادة 59 مكرر:
1. أ. تنشا في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
2. يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:

أ. الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيا بذلك أحكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون.

ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.

ج. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون.

د. الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رايه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.

هـ. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

وحصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

3.دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودياً، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى الى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.

  1. يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق أخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
  2. تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى.
  3. ينظم قاضي إدارة الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها.
  4. لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا بإحالتها الى قاضي الموضوع.
  5. لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.
  6. لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

المادة 60 الدعوى المستعجلة

1- في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:

أ. عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا)، أو

ب. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو

ج. كفالة إذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.

3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

4 – تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة 61

1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.

2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.

3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.

المادة 62

يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

المادة 63 التوكيل بالخصومة 

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.

3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

المادة 64   

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.

المادة 65

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات= التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.

المادة 66

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.

2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة.

المادة 67

1- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.

2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.

3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون وفي أي قانون آخر.

4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:

أ- يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها.

ب- إذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا.

5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.

6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.

7- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

المادة 68

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخض لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.

المادة 69

إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا.

وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.

المادة 70

  1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا إذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
  2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها.
  3. يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معا إذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

المادة 71 إجراءات المحاكمة

1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة.

2- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.

3- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

المادة 72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرا مقبولا.

المادة 73

1 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.

2- اذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

المادة 74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.

1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة.

المادة 75

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة 76

1- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.

المادة 77

1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.

2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة 78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.

المادة 79

1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.

2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المادة 80

1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها.

2- إن محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.

3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

المادة 81 إجراءات سماع الشاهد 

1- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.

2- أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.

ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.

3- اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية.

5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.

6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

7- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الاخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 82

1- على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.

2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

المادة 83 إجراءات الكشف والخبرة

1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.

2- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.

3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.

4 – تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.

المادة 84

1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.

2- اذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

4 – إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويُسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات  يوقع عليه من الحاضرين.

8- للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.

9- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

المادة 85

1- يجب على الخبير التقيد بما يلي: –

أ- عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.

ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.

ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.

هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.

2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي: –

أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.

ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.

د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.

هـ – تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.

و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.

ز- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المادة 86

انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة.

2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.

4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

المادة 87

1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.

المادة 88

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.

المادة 89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.

المادة 90

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.

2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.

3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.

4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89).

المادة 91

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:

1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،

أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة.

ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.

د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها، أو التوقيع، أو الختم، أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

3- في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة 92

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك. وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 93

إذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

المادة 94

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق، ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.

المادة 95 الأحكام القانونية للكشف والخبرة

للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط، أو الختم، أو التوقيع، أو البصمة.

المادة 96

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط، أو الختم، أو الإمضاء، أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة 97 

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط، أو التوقيع، أو الخاتم، أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

المادة 99 الادعاء بتزوير سند

إذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.

المادة 100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة 101

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا إذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار.

المادة 102

1- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك  .

2- ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.

المادة 103

إذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه إشعار بمقتضى المادة (101) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 104

إذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 105

إذا قدم أحد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية.

المادة 106

إذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه.

المادة 107

إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند.

المادة 108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 109 الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون: –

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط أو اتفاق تحكيم.

ج- مرور الزمن.

د- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.

المادة 110

1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها.  كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 111 الدفوع المتعلقة بالنظام العام 

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
  2. إذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

المادة 112

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 113 طلب الإدخال

  1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
  2. وللمدعى عليه إذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
  3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

المادة 114 التدخل الإنضمامي 

1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.

2- كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.

3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال:

أ. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة.
ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع.
د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم.

4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بإدخاله في الدعوى او من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون.

المادة 115

أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

4- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى.

المادة 116 مقابلة ادعاءات المدعي

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.

3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

المادة 117 بسط لائحة الدعوى 

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.

المادة 118 اللائحة المعدلة 

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

المادة 119

إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.

المادة 120

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.

المادة 121 حكم المحكمة في الطلبات

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

المادة 122 وقف الدعوى

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.

المادة 123

1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .  ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.

2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى .

3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

المادة 124

يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.

2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.

3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

المادة 125

1- إسقاط الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .

2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن.

المادة 126

لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.

المادة 127

  1. إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
  2. إذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.

المادة 128

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 129

1- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى – بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.

2- عند دفع المال الى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.

المادة 130

إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.

المادة 131

إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى، أم خلالها، أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم، أو تسوية، أو مصالحة، أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.

 

الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة 132 صلاحية القضاة

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 133

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

المادة 134 رد القاضي

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :

1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.

5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 تنحي القاضي

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة 136 إجراءات رد القاضي

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او  رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

المادة 137

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه أودع المحكمة خمسين دينارا.

المادة 138

يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 139

إذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

المادة 140

إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

المادة 141 الحجز الاحتياطي (انظر مقال الحجز التحفظي) 

1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.

2- اذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

المادة 142

تستثنى الأموال التالية من الحجز: –

1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.

5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.

7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.

9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.

11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.

12- النفقة.

13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

المادة 143   الحجز التحفظي 

  1. يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي ألقى عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
  2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة، إذا دعت الضرورة، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 144 

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 145

إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه ألا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه.

المادة 146

إذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة.

المادة 147

إذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 148

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.

المادة 149

إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.

المادة 150

إذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز وإذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.

المادة 151   الحجز على الأموال غير المنقولة

1 يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة.

2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة.

المادة 152 الإجراءات احتياطية

  1. إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  2. إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  3. إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

المادة 153

1- في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:

أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.

ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته.

د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.

2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.

المادة 154

تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف.

المادة 155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي: –

-1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.

-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.

-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 156

يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها إذا:

1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.

2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو.

3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الباب التاسع – الأحكام

المادة 158 

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر.

3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

المادة 159

1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الأحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم.

3- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسوّدة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في اي وقت الى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.

المادة 160 مشتملات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.

المادة 161  الحكم بالرسوم والمصاريف

-1 تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.

المادة 163

إذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

المادة 164

إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين، فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.

المادة 165

إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 166

1- بالإضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

2- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

المادة 167 في التعهد بتأدية الدين

1- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

المادة 168 تصحيح الخطأ في الأحكام 

1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

المادة 169

1- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.

2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 170

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

  1. الأمور المستعجلة.
  2. وقف الدعوى.
  3. الدفع بمرور الزمن.
  4. طلبات التدخل  و الإدخال .
  5. عدم قبول الدعوى المتقابلة .

المادة 171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

المادة 172

1- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا.

2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.

المادة 173

– اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.

المادة 174

إذا توفى أحد فرقاء الدعوى او إذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.

المادة 175

1- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.

المادة 176 في استئناف الأحكام الصادرة

1-أ- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

المادة 177

إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

المادة 178

  1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
  2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.

المادة 179

ملغاة

المادة 180

1- أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها.

ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمةُ الدرجة الأولى، فلا تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأول ى السير فيها حسب الأصول.

2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.

3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه.

4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.

5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

المادة 181

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: –

1- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.

2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.

5- الطلبات.

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار الا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم.
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
  3. مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز.

المادة 183

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.

المادة 184

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.

المادة 185

1- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-

أ- إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.

ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر.

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة أما لتأييد أي بينة فردية يكون فقدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

المادة 186

إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.

المادة 187

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة 188

اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة: –

1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

2- واذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.

3- واذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.

4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأول ى للنظر في الموضوع.

نص المادة مكرر

إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر.

2- إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

المادة 189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأول ى الى حين الحكم بها استئنافا.

المادة 190

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأول ى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 191  الطعن في الأحكام بالتمييز

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

  1. يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.
  2. اما الأحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
  3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
  4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.
  5. إذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

المادة 193

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً.

5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة 194

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

المادة 195

1- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة 196

1- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.

2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

المادة 197 إجراءات نظر التمييز

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج- إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 198 ( أسباب الطعن بالتمييز )

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

المادة 199

1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.

المادة 200 إذا نقض الحكم بسبب

1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.

2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.

3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.

المادة 201 إذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

المادة 202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:

1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو

2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:

1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.

2- خلاصة وافية للحكم المميز.

3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.

4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.

5- تاريخ صدور القرار.

المادة 204

1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الأذن.

المادة 205 إذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئة العامة.

المادة 206 اعتراض الغير

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

المادة 208 يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 209 للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة 210 لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 212

إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المادة 213 إعادة المحاكمة

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:

1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.

4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

5- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة 214

1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

المادة 215 يقدم طلب إعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 216

1- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا.

3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

المادة 217

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 218

1- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

المادة 219 تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

المادة 220 إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

المادة 221 الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.

المادة 222 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

نص المادة مكرر

المادة (222) مكررة ــ إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.

2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.

المادة 223 تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 224 يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

المادة 225 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون اصول المحاكمات المدنية 2021،

المراجع والمصادر

قانون الصناعة والتجارة

قانون الصناعة والتجارة

قانون رقم 18 لسنة 1998 (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) وتعديلاته  حتى سنة 2025

المادة 1

 

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

المادة 2

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون .

المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها واهدافها .

المادة 3

 

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارة الصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول .

ب- تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .

المادة 4

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-

أ- في الصناعة:

1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.

2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.

3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.

ب- في التجارة:

تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:

1- مراقبة الاسواق حرصاً على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.

3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.

4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.

ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-

1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.

2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.

د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .

هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

المادة 5

 

ملغاة

المادة 6

 

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي :-

1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية .

2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة .

3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب .

ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية .

ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 7

 

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.

ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.

المادة 8

 

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من

حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .

المادة 9

 

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور

بوسيلة أخرى .

المادة 10

 

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .

المادة 11

 

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة .

ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك .

المادة 12

 

أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية :-

1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية  تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات .

2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها .

3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان .

4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها .

5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.

7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ ) من هذه المادة .

المادة 13

 

أ‌  يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3 ) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون .

المادة 15

 

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-

1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون .

2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك .

ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها..

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.

د- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .

المادة 16

 

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً .

2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها .

المادة 17

أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.

المادة 18

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال .

ب يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة .

ج يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .

د  لقاضي الامور المستعجلة  ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه الموا د .

المادة 19

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المادة 20

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات .

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة 22

 

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون  بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار   .

المادة 23

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17 ) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة .

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المراجع والمصادر

 

 

جدول رسوم المحاكم

جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 مع كامل التعديلات 

الدعاوى الحقوقية

المادة 1

عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة:

أ. في الدعوى الصالحية:
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.
ب. في الدعوى البدائية:
1. يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على ألا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.
2. يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على ألا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

المادة 2

عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي:

أ. في الدعوى الصالحية، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً.
ب. في الدعوى البدائية، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على ألا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 3

في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه:

يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

المادة 4

في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهايأة:

يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على ألا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 5

يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الجدول في أي من الحالتين التاليتين: أ. في طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لإثبات الحالة أو طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به. ب. في طلب إعادة المحاكمة.

المادة 6

يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق أحكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم مقداره خمسون ديناراً.

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم

المادة 7

أ. دعوى بطلان قرار التحكيم:
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه.
ب. طلب تنفيذ قرار التحكيم:
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب.
ج. يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار.
د. لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة.
ه. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار.

الأحكام الأجنبية

المادة 8

أ. يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة على ألا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار.
ب. يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار.

قضايا الإفلاس

المادة 9

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً.

المادة 10

إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على الحكم بالدين.

المادة 11

لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه.

المادة 12

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو عزله والطلبات المشابهة لذلك.

المادة 13

أ. يستوفى رسم نسبي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و(3%) عما زاد على ذلك المبلغ:
1. عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة.
2. عن الحكم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه.
ب. يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض.

الأحكام الصالحية

المادة 14

يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على ألا يقل عن دينار واحد وعلى ألا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية.

المادة 15

عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم.

المادة 16

يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة والمهايأة على ألا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 17

يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا الجدول.

المادة 18

إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه.

الأحكام البدائية

المادة 19

يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على ألا يقل الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

المادة 20

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة (19) من هذا الجدول.

المادة 21

عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى.

الاستئنافات الحقوقية

المادة 22

أ. يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
ب. يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية:
1. طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت.
2. طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي.

تمييز الأحكام الحقوقية

المادة 23

أ. يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.
ب. يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

محكمة العدل العليا

المادة 24

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على ألا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.
ب. إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة.
ج. يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية.

المحكمة الخاصة

المادة 25

يستوفى رسم مقداره مائة دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.

الإجراءات التنفيذية

المادة 26

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو دينية.

المادة 27

أ.1. يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ الحكم في القضايا الصالحية على ألا يزيد على مائتي دينار.
2. يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه عن الأحكام في القضايا البدائية على أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار.
ب. إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحيه تنفيذية ، ويكون هذا الرسم خمسين ديناراً إذا كان الاستئناف مقدماً في قضية بدائية تنفيذية.
د. تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام ويستوفى عنها الرسم المقرر أعلاه.

المادة 28

تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام من الرسوم سواء أكانت مع الأفراد العاديين أو مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

الدعاوى الجزائية الصالحية

المادة 29

تستوفى عن الأحكام في الدعاوى الجزائية الصالحية الرسوم التالية:
أ. (10%) من الغرامة المحكوم بها.
ب. مائة فلس عن كل أسبوع إذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الأسبوع أسبوعاً.

المادة 30

تطبق أحكام المواد (35) و (36) و (37) و (40) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية الصالحية والأحكام الصادرة فيها.

المادة 31

إذا رجع المشتكي عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد.

المادة 32

يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران، ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة.

الدعاوى الجزائية البدائية

المادة 33

لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

المادة 34

تستوفى عن الأحكام البدائية الجزائية الرسوم التالية:
أ. (10%) من الغرامة المحكوم بها.
ب. دينار واحد عن كل شهر من مدة الحكم إذا كان الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس أو الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهراً كاملاً.

المادة 35

يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما في ذلك أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود.

المادة 36

إذا أدين أكثر من شخص واحد في أي دعوى، فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقاً لهذا الجدول، وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا الجدول عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

المادة 37

لا يفرض أي رسم أو نفقات على الشخص إذا تقررت براءته إلا أنه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم الادعاء أو من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم وذلك بالإضافة إلى النفقات التي صرفت في القضية.

المادة 38

إذا تبين للمدعي العام أو للنائب العام أن الشكوى التي قدمت إليه بحق أي شخص كيدية فيجوز لأي منهما، حسب مقتضى الحال، عند إصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه أن يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار وذلك بالإضافة إلى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكى عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت بحقه

المادة 39

يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة.

المادة 40

يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية، ولا يحق له أن يمثل أمام المحكمة بصفته مدعياً بالحق الشخصي في الإجراءات ما لم يدفع الرسوم.

الدعاوى الجزائية الاستئنافية

المادة 41

يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

المادة 42

يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم.

المادة 43

لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية:
أ. إذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ب. إذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم.
ج. إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام، على أنه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى.

المادة 44

إذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض الحكم ولا يستوفى أي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

المادة 45

إذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر المتهم أن يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى.

المادة 46

إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران.

المادة 47

أ. يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.
ب. يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

المادة 48

يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم.

المادة 49

تطبق أحكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة.

المادة 50

إذا لم تدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الغرامة.

المادة 51

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن طلب شهادة عدم المحكومية.

استيفاء الرسوم

المادة 52

يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام إلى المحاسبين في وزارة المالية أو في مديريات المالية في سائر أنحاء المملكة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل.

للاطلاع على نظام رسوم المحاكم مع أخر التعديلات التبع الرابط:

 

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته رقم 19 لسنة 1986

المصدر: قانون محكمة الجنايات الكبرى مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: –

المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.

النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.

المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

ب- تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.

ج- يخضع القضاء في المحكمة وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326، 327، 328، 330، 338 من قانون العقوبات المعمول به.

ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.

ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 5

تمارس المحكمة والنيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والأعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في أجراء وظيفته.

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان أو في أي مكان أخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة.

ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على إن يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة.

ج- للمدعي العام إن ينيب عنه أي مدعي عام أخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في إجراءاته بأحكام هذا القانون.

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.

المادة 9

أ- على المدعي العام إن يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ أقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.

ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه، وعلى المدعي العام إن يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليهم.

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد الهيا خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة ألا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة 11

إذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة إن تعفيه منها كليا أو جزئيا إذا ثبت إن تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.

ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

ج- الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة إن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة إن تنظر في القضية موضوعا.

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة أو المدعي العام لديها: –

1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من اختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدوره هذا القانون شريطة إن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.

2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية وأصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون.

ب- للمحكمة أو النيابة العامة لديها إن تستمر في النظر أو في التحقيق في القضايا التي أحيلت الهيا بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت الهيا أو إن تعيد النظر أو التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها.

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع أخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الطعن بالتمييز  البراءة   ،  مصطلحات قانونية مهمة  ،  جريمة الافتراء  ،،  الشكوى الكيدية ،  ،، المدعي العام 

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكرتونيات، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها، أو تخزينها، أو إدارتها، أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

البيانات: الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الأشكال، أو الأصوات، أو الصور، أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع، أو إلغاء، أو حذف، أو إضافة، أو تغيير، أو إعادة نشر بيانات، أو معلومات، أو حجب الوصول الهيا، أو إيقاف عمل الأجهزة، أو تغيير موقع الكرتوني، أو إلغائه، أو تعديل محتوياته.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.

المادة 3

أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء، أو حذف، أو إضافة، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو حجب، أو تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نسخ بيانات، أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكرتوني لتغييره، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته، أو إشغاله، أو انتحال صفته، أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.

 

المادة 4 يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليهم أو تغيير موقع الكرتوني أو الغائب أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

 

المادة 5 يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.

المادة 6: يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 7: يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكرتوني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع، أو القاص، أو التسويات، أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار. ( المصدر محامي شركات ).

المادة 8: تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أي منهما.

المادة 9 

أ- يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء، أو إعداد، أو حفظ، أو معالجة، أو عرض، أو طباعة، أو نشر، أو ترويج أنشطة، أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا، أو عقليا، أو توجيهه، أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

المادة 10

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكرتونيات للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 11 (انظر مقال عن التهديد الإلكتروني )

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 12

أ- يعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامة، أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- إذا كان الدخول المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات، أو المعلومات، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تعديلها، أو تغييرها، أو نقلها، أو نسخها، أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكرتوني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامة، أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.

د- إذا كان الدخول المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات، أو المعلومات، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تعديلها، أو تغييرها، أو نقلها، أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على ادن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكرتوني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

المادة 14: يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15 كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكرتوني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16 تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 17 تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المحاكم الأردنية إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقة أضرارا باي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت أثار الجريمة فيها، كليا أو جزئيا، أو ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 18 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

4/5/2015

المراجع والمصادر

دراسات وأبحاث مهمة حول العقد الإلكتروني

ما هو العقد الإلكتروني

، وتجدر الإشارة أن الدراسة حول العقد بوسيلة الكترونية تعتبر بالغة الأهمية ، فيجب الاطلاع على  هذه الدراسة توضح كيفية التعاقد الإلكتروني و شروطه و أركانه ومتى يبطل العقد الإلكتروني و غيره ، ولكي تكون الدراسة متكاملة فلا بد من استعراض القانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية ، وذلك لبيان كيف يتم تحديد القانون الواجب التطبيق في المعاملات الإلكترونية ؟

العقد الإلكتروني

لتتعرف أكثر على العقود الإلكترونية فيجب ان تطلع  على نموذج عقد تسويق الكتروني الذي يستخدم للتسويق بوسائل السوشيال ميديا والفيسبوك و الإنستغرام و التويتر ،  ولمعرفة كيفية كتابة عقد تصميم ويب سايت Website أو تصميم موقع الكتروني    عقد تصميم موقع الكتروني 2020  ، ولا بد أيضا من قراءة الدراسة حول موضوع العقد الإلكتروني والتوقيع بواسطة القلم الإلكتروني و التوقيع بالبصمة الإلكترونية كلها في دراسة واحدة عن التوقيع الإلكتروني والتي فصلنا بها أحكام التوقيع بأي من هذه الطرق،  ولمعرفة أهمية هذه العقود فيفضل أيضا قراءة هذا النموذج من استشارة قانونية مكتوبة حول استشارة حول تنفيذ و تصميم موقع الكتروني .

ما هو عقد نقل التكنولوجيا

وان الكتابة في العقد الإلكتروني والتعاقد الإلكتروني أوجبت الكتابة عن عقد نقل التكنولوجيا الذي يعرف بعقد ال Know-How  وهو عقد بالغ الأهمية في أيامنا هذه.

 

قانون العقوبات

قانون العقوبات الأردني 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 تعريفات

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني لفظة (المملكة): المملكة الأردنية الهاشمية.

وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية): كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة، أو مدعي عام، أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق، أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.

وتعني عبارة (بيت السكن): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذا ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.

وتشمل عبارة (الطريق العام): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.

وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليهم في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع، أو حفل عمومي، أو ديني، أو كساحة مكشوفة.

ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلا): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.

ويراد بلفظة (الجرح): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.

وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

 

المادة 3

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة.

 

المادة 4 حق الملاحقة

1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.

2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.

3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ألا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على ألا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

المادة 5

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.

المادة 6

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

 

المادة 7

1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.

ب- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

المادة 8

لا يسري القانون الأردني:

1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني اذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.

2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

المادة 9 الصلاحية الذاتية

تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد، أو السندات المصرفية الأردنية، أو الأجنبية المتداولة قانونا، أو تعاملا في المملكة.

 

المادة 10 (انظر مقال عن الاختصاص الدولي الجزائي للمحاكم الأردنية)

تسري أحكام هذا القانون:

1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

المادة 11

لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

المادة 12

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة 13

1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:

أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).

ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.

2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات الأردنية.

3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

 

الباب الثاني- في الأحكام الجزائية

المادة 14 العقوبات بصورة عامة

العقوبات الجنائية هي:

1- الإعدام.

2- الأشغال المؤبدة.

3- الاعتقال المؤبد.

4- الأشغال المؤقتة.

5- الاعتقال المؤقت.

 

المادة 15

العقوبات الجناحية هي:

1- الحبس.

2- الغرامة.

 

المادة 16

العقوبة التقديرية:

1- الحبس التكدير.

2- الغرامة.

المادة 17 العقوبات الجنائية

1- الإعدام ، هو شنق المحكوم عليه.

2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الإعدام بالأشغال المؤبدة.

المادة 18

الأشغال، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه.

المادة 19

الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه.

المادة 20

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.

-2 إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة.

المادة 21 العقوبات الجناحية

الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.

3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

 

المادة 23 العقوبات التقديرية

تتراوح مدة الحبس التقديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحيه ما أمكن.

المادة 24

تتراوح الغرامة التقديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

المادة 25

تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التقديرية المحكوم بها.

نص المادة مكرر

5- بدائل إصلاح مجتمعية: –

المادة (25 مكررة):

1- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2- المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

المادة 26 أحكام شاملة

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.

المادة 27

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

المادة 28

التدابير الاحترازية هي:

1- المانعة للحرية.

2- المصادرة العينية.

3- الكفالة الاحتياطية.

4- أقفال المحل.

5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة 29

1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو الهيا حالته.

2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت انه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليهم في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو الهيا حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

 

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

ملغاة

المادة 30

ملغاه

المادة 31

يصادر من الأشياء ما كان صنعه، أو اقتناؤه، أو بيعه، أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

المادة 32 الكفالة الاحتياطية

1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة.

2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.

3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.

المادة 33

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:

1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.

3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.

المادة 34

1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.

عقد شراكة في وكالة تجارية – Saudi Contracts

 

المادة 35 إغلاق المحل

1- يجوز الحكم بأقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

2- إن أقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

 

المادة 36 وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها، أو أعضاء إدارتها، أو ممثلوها، أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة 37

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت الهيا المادة السابقة:

أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة 38

1- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

المادة 39

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.

المادة 40 أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.

2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.

المادة 41

تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.

الفصل الثالث- في الالتزامات المدنية

المادة 42 أنواع الالتزامات المدنية

الالتزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- النفقات.

المادة 43

1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.

2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.

3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

المادة 44

1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.

2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك.

3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.

المادة 45

النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:

1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساما متساوية ألا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا.

3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.

5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ.

المادة 46

1- تحصل الالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.

3- لا يشمل التضامن الالتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها.

4- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالتزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

المادة 47 أسباب سقوط الأحكام الجزائية

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:

1- وفاة المحكوم عليه.

2- العفو العام.

3- العفو الخاص.

4- صفح الفريق المتضرر.

5- التقادم.

6- وقف التنفيذ.

7- إعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحيه ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية أخرى.

المادة 48

أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالتزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.

المادة 49

1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.

2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.

3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى أقفال المحل.

المادة 50

1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

2- يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.

المادة 51

1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.

2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.

3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا.

المادة 52 انظر شرح المادة 52 إسقاط دعوى الحق العام بإسقاط الحق الشخصي

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية: –

1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.

2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409) و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

المادة 53 أسباب سقوط الأحكام الجزائية

1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.

2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة 54

أن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.

نص المادة مكرر

المادة 54: مكررة:

  1. وقف التنفيذ:1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تامر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم .
    2. يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغامه في أي من الحالتين التاليتين:
    أ. إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره.
    ب. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
    3. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة.
    4. يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها.
    5. إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.

المادة (54 مكررة ثانيا) –

1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: –

أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

الباب الثالث- في الجريمة

المادة 55 الوصف القانوني للجريمة

1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحيه أو مخالفة.

2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.

المادة 56

لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 57

1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.

2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

المادة 58

1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

المادة 59 أسباب التبرير

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة 60

1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.

2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.

المادة 61

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:

1- تنفيذا للقانون.

2- إطاعة لأمر صدر اليهم من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته ألا اذا كان الأمر غير مشروع.

المادة 62

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

2- يجيز القانون:

أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.

ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعي قواعد اللعب.

ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة.

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

المادة 63 النية والقصد الجرمي

النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 64

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة

المادة 65

لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي الهيا ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

المادة 66

إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

المادة 67 الدافع

1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.

2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم ألا في الأحوال التي عينها القانون.

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

المادة 68 الشروع

الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فاذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي ألا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.

المادة 69

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

المادة 70

إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت، ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:

1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.

2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.

3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض أرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزامها.

 

المادة 71

1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة ألا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة.

2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 72 اجتماع العقوبات

1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد ألا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح.

3- اذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.

4- تجمع العقوبات التقديرية حتما.

المادة 73 العلنية

تعد وسائل للعلنية:

1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.

2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.

3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكرتونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الأول- في فاعل الجريمة

المادة 74

1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.

3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون.

المادة 75 الفاعل

فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

الفصل الثانيفي الاشتراك الجرمي

المادة 76

إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها.

المادة 77

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

المادة 78

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول، فاذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 79المحرض والمتدخل

1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.

2- وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.

3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.

المادة 80

1- أ. يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة ،أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.

ب. أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:

أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.

ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.

ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

ه- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئه أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها، أو بعضها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة، أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص، أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع.

المادة 81

يعاقب المحرض أو المتدخل:

1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث.

3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.

المادة 82

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة 83

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.

المادة 84

1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و (و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.

المادة 85 الجهل بالقانون

لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم.

المادة 86

1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف.

المادة 87

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

الفصل الثاني- في القوة القاهرة

المادة 88القوة الغالبة والإكراه المعنوي

لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط ألا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا.

المادة 89حالة الضرورة

لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة. الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر.

المادة 90

لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.

الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 91 الجنون

يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة 92

1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.

2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.

المادة 93 السكر والتسمم بالمخدرات

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.

الفصل الرابع- في السن

المادة 94 الأحداث

مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:

1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره.

2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل

الفصل الأول- في الأعذار

المادة 95 الأعذار المحلة

لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 96

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.

المادة 97 الأعذار المخففة

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.

2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.

3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.

المادة 98

1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.

2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

المادة 99

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:

1- بدلا من الإعدام بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.

2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.

4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.

5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة

المادة 100

1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الأقل.

2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول- فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجناحية الى عقوبة المخالفة.

3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.

الفصل الثالث- في التكرار

المادة 101 تكرار الجنايات

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية: –

1- جناية تستلزم قانونا عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

2- جنحة تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات

المادة 102 تكرار جنح

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية- جنحة مماثلة للجنحة الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على ألا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

المادة 103

تعتبر الجرائم الأتية جنحا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:

1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.

2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون.

3- الجنح المقصودة الواقعة على الإنسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون.

4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

المادة 104

لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصة.

المادة 105 الأسباب المشددة والمخففة

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

1- الأسباب المشددة المادية.

2- الأعذار.

3- الأسباب المشددة الشخصية.

4- الأسباب المخففة.

المادة 106

تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.

المادة 107 المؤامرة

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.

المادة 108

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه.

المادة 109

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.

2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا.

3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاحة القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

الفصل الأولالخيانة

المادة 110

1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

2- كل أردني- وان لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة.

3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

المادة 111

كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة وإذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالإعدام.

المادة 112

كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.

المادة 113

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.

2- يحكم بالإعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة 114

يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال، أو خطب، أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية.

المادة 115

1- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة.

2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 116

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

المادة 117

ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

المادة 118 الجرائم الماسة بالقانون الدولي

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:

1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

المادة 119

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 120

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام

المادة 121

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان

المادة 122

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.

1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.

2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

المادة 123

لا تطبق أحكام المواد (119- 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

المادة 124 ملغاة

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال المؤبدة وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام

المادة 125 ملغاة

1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 126 ملغاة

1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- ويعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 127 الاتصال بالعدو

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية، أو أية صفقة شراء، أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع شخص ساكن بلاد العدو

المادة 128

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل

المادة 129

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بكلتا العقوبتين

المادة 130 النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 131

1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

المادة 132

1- كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة 133 جرائم المتعهدين

1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

2- اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.

4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

المادة 134

كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من مئة دينار حتى مائتي دينار أردني.

المادة 135 الجنايات الواقعة على الدستور

1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالإعدام.

2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال المؤبدة.

3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة 136

يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

المادة 137

1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.

المادة 138

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

المادة 139

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

المادة 140 اغتصاب السلطة

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة 141

يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

المادة 142 الفتنة

يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

المادة 143

يعاقب بالأشغال مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة، أو محلة، أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 144

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

المادة 145

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع، أو اقتناء، أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.

المادة 146

يعاقب بالأشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة 147 الإرهاب

1- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2- يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها الى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:

أ- منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.

ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجري العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.

المادة 148

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.

2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا.

3- ويقضى بالأشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:

أ- الحاق الضرر، ولو جزئيا، في بناية عامة، أو خاصة، أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشئات أخرى.

ب- تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كليا أو جزئيا.

4- ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية:

أ- إذا افضى الفعل الى موت إنسان.

ب- إذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر.

ج- إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة، أو الملتهبة، أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.

5- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو احرز أو نقل أو باع أو سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص أخر من استعمالها لتلك الغاية.

المادة 149

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة باي صورة كانت أو إجبارها على القيام باي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة اذا أدى هذا العمل الى إيذاء احد وبالإعدام اذا أدى الى موت احد.

3- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية.

المادة 150 الجرائم التي تعكر صفو الأمة

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

المادة 151

1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار الهيا في المادة السابقة.

2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

المادة 152 النيل من مكانة الدولة المالية

من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 153

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.

ب- أعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

نص المادة مكرر

دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.

المادة (153) مكررة –

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.

2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الأول- في الأسلحة والذخائر

المادة 154

1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.

2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

المادة 155

1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

2- أن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.

وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.

الفصل الأول- في الأسلحة والذخائر

المادة 156 حمل الأسلحة 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.

 

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 157 جمعيات الأشرار

1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

المادة 158 

1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2- ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.

3- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

المادة 159 الجمعيات غير المشروعة

تعد جمعية غير مشروعة:

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:

أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.

ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.

ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

المادة 160

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.

المادة 161

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 162

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة، أو جمع تبرعات، أو اشتراكات، أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 163

كل من طبع، أو نشر، أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو أعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

المادة 164 التجمهر غير المشروع

1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا- ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع.

2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).

المادة 165

1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.

2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.

3-أ- كل من خرب أو ألحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون.

4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.

المادة 166

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحا أو يتركبوا أية جناية أو جنحة.

المادة 167

1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية ، أو قائد الشرطة ، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.

2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.

المادة 168

1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

المادة 169

يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها ، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

المادة 170 الرشوة

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير ولسنديك طلب أو قبل لنفسه، أو لغيره هدية، أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.

المادة 171

1- كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.

2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة 172

1- يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة

المادة 173 

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب- إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا- بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

المادة 174 الاختلاس واستثمار الوظيفة

1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليهم بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لاحد الناس عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

2- كل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر.

المادة 175

من وكل إليهم بيع، أو شراء، أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

المادة 176

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:

1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي الهيا سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء الى صكوك صورية.

2- ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارا أو باللجوء الى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة 177

1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة.

2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف.

المادة 178 التعدي على الحرية

كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة 179

إذا قبل- مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 180

إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وإفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 181

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار.

2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.

3- واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.

4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 182 إساءة استعمال السلطة

1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.

2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

المادة 183

1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.

2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.

المادة 184

كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا

المادة 185

1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر اذا كان مسلحا وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة اذا كان أعزل من السلاح.

2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر

المادة 186

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بالغرامة من مئة دينار الى ثلاثمائة دينار.

المادة 187

1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.

ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية، أو مدرسة خاصة، أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.

2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير أو على احد أعضاء مجلس الأمة أو على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

4- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 188 في الذم والقدح والتحقير

1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.

3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الإسناديات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسناديات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهي

المادة 189

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:

1- الذم أو القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:

أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.

ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.

2- الذم أو القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.

3- الذم أو القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:

أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات، أو الرسوم، أو الصور الاستهزائي أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).

ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.

4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:

أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.

ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المادة 190

التحقير: هو كل تحقير أو سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام، أو الحركات، أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة

المادة 191

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين إذا كان موجها الى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو الى إحدى الهيئات الرسمية، أو المحاكم، أو الإدارات العامة أو الجيش أو الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها

المادة 192

1- اذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.

2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.

3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

المادة 193

يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا إذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191)

المادة 194

إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة 195

1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية، أو شفوية، أو الكرتونية أو أي صورة أو رسم هزلي الى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.

ج- أذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقول أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على أذاعته ونشره بين الناس.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة

المادة 196

يعاقب على التحقير:

1- بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.

2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.

3- واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر الى سنتين

المادة 197

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، كل من مزق، أو حقر العلم، أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.

المادة 198

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، أن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا:

1- اذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.

2- اذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:

أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو

ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو

ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض، أو محام، أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو

د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو

ه- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط ألا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية، أو

و- إذا كان موضوع الذم، أو القدح هو نسخه، أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المآخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.

3- اذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك- إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم- أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.

ويشترط في ذلك ألا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.

المادة 199

يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط ألا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.

المادة 200 تمزيق الإعلانات الرسمية

1- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع الى شهر واحد.

المادة 201 انتحال الصفات أو الوظائف

1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا أو أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 202

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:

أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته، أو

ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.

المادة 203 فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

1- من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

2- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.

3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.

المادة 204

1- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافا تاما أو جزئيا أوراقا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.

المادة 205

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو أتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة

الفصل الأول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

المادة 206 كتم الجنايات والجنح

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.

2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.

المادة 207

1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها ، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.

2- كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.

3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.

4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.

المادة 208

1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أو معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.

  1. على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 209 اختلاق الجرائم والافتراء

من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 210

1- من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.

المادة 211

إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 212 الهوية الكاذبة

من استشماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

المادة 213

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 214 شهادة الزور

1- من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات.

3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

المادة 215

يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.

2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 216

1- يعفى من العقوبة:

أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض- إذا قال الحقيقة- لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها.

ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

المادة 217

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة 218 التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد.

2- ويحكم بالأشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية

المادة 219

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.

المادة 220

تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).

المادة 221 اليمين الكاذبة

1- من حلف- بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.

2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.

المادة 222 الأعمال التي تعرقل سير العدالة

1- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة أو مستندا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة.

المادة 223

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 224

كل من نشر إخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 225 ما يحظر نشره

يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا من ينشر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2- محاكمات الجلسات السرية.

3- المحاكمات في دعوى السب.

4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

المادة 226

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

المادة 227

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:

أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.

ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.

2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين

المادة 228 فرار السجناء

1- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة.

2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 229

1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- واذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

3- واذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 230

1- كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.

2- اذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة 231

1- من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة.

2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.

المادة 232

تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

الفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذات

المادة 233

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 234

إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار.

المادة 235

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 236 تقليد ختم الدولة

1- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل.

2- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 237

1- من قلد ختما أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.

عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

المادة 238

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة

المادة 239 تزوير البنكنوت

تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:

1- أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.

2- المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين.

3- كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في أية جهة من جهات العالم.

4- كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.

المادة 240

1- يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:

أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.

ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة.

2- كل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 241

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرقها منها مع علمه بتقليدها.

2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار.

3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الأردنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار.

4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

المادة 242

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:

1- صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو.

2- صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو

3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو.

4- حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت ، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو

5- استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الإدارة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت.

المادة 243

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 244

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 245

في هذا الفصل:

تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة يصوره مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.

وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن.

ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك .

وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

المادة 246

كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 247

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:

1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو.

2- وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها ، أو

3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

4- صنع أو صلح لوحا أو قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها ، أو

5- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية ، أو

6- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها.

المادة 248

1- كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

2- كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 249

كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 250

كل من:

1- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة ، أو

2- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية ، أو

3- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها.

يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 251

كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 252

كل من:

1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو

2- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة ، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو

3- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.

يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 253

كل من:

1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

2- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 254

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من:

1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.

2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة 255

كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 256 تزوير الطوابع

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.

2- صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.

المادة 257

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية ، أو صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو

2- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.

المادة 258

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا.

المادة 259 أحكام شاملة

1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236- 257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.

2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض- ولو بعد بدء الملاحقات- على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.

الفصل الثاني- في التزوير

المادة 260 التزوير

التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

المادة 261

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره ألا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

المادة 262 التزوير الجنائي

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها.

3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا.

المادة 263

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها ، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح.

2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.

المادة 264

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليهم المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.

المادة 265

يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 266 المصدقات الكاذبة

1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو الى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة.

3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة 267

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 268

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:

1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.

2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.

المادة 269 انتحال الهوية

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 270

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

المادة 271 التزوير بأوراق خاصة

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 272

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:

1- محا تسطير شك أو أضاف اليهم أو غير فيه ، أو

2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليهم أو غير فيه.

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

المادة 273 جرائم تمس الدين

من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 274

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا.

المادة 275

كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 276

كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 277

1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو انصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

2- كل من سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي الى أي إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 278  

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1- نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو الى إهانة معتقدهم الديني ، أو.

2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

المادة 279 الجرائم المتعلقة بالزواج  

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجري مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.

المادة 280

1- كل شخص ذكرا كان أو أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا أو يمكن فسخه أو لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:

أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو

ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج- في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي- تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.

2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة 281

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مئة دينار.

المادة 282 الجنح المخلة بآداب الأسرة  

1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة.

3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.

المادة 283

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

المادة 284

1- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية ألا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معا بالإضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا أن وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها بإسقاط الشاكي شكواه.

2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.

المادة 285

أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لاب أو لام أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية.

المادة 286

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

المادة 287 الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز  

من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 288

من أودع قاصرا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودا غير شرعي معترف به أو مولودا شرعيا عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.

المادة 289

1- كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره.

المادة 290

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من:

1-أ- كان والدا أو وليا أو وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره أو كان معهودا اليهم شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض أو اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الإضرار بصحته.

ب- كان والدا أو وليا أو وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره، أو كان معهودا إليهم شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع انه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته.

2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.

المادة 291

1-أ- من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارا الى مائة دينار.

ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.

2- واذا كان القاصر قد خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الأول- في الاعتداء على العرض

جريمة الاغتصاب (في قانون العقوبات الأردني) 

المادة 292

أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.

1- من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.

ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

المادة 293

من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف، أو عجز جسدي، أو نفسي أو عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة 294

1- من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.

3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة 295

1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال عشرين سنة.

ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

المادة 296 هتك العرض

1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 297

يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

المادة 300 أحكام شاملة

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و297 و298 و299) بحيث يضاف الهيا من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف الهيا من ثلثها إلى نصفها:

أ- إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.

2- اذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها الى:

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.

ب- أصابه المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

المادة 302 الخطف

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا- ذكرا كان أو أنثى- وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:

1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد أكملها.

2- بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.

3- بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.

4- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.

5- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقع.

6- بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقع.

7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

المادة 303

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة، إذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.

الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 304

1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام أو في المحكمة أو أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك.

3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة 305

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:

1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.

2- شخصا ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المادة 306

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول، أو الفعل، أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على: –

1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

2- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

نص المادة مكرر

المادة 306 مكررة-

1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: –

أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295) من هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (297) من هذا القانون.

ج- إذا اقترفها شخصان فأكثر.

2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار الهيا في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.

المادة 307

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 308 أحكام شاملة

ملغاة

نص المادة مكرر

المادة 308 مكررة –

مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

المادة 309 الحض على الفجور

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء أو إذا كانت إمراه واحدة يتردد عليها أكثر من رجل.

المادة 310

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:

1- أنثى دون العشرين من العمر لواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج ، وكانت تلك الأنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق أو

2- أنثى لتصبح بغيا في المملكة أو في الخارج ، أو

3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه ، أو

4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد اليهم لأجل مزاولة البغاء ، أو

5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

المادة 311

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقع غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.

2- قاد أنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع لواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.

3- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعها مواقعة غير مشروعة.

المادة 312

1- يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:

أ- كان مستأجرا منزلا أو متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك، أو

ب- كان مالكا منزلا أو وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتا للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان أو أنثى اعتاد ممارسة البغاء.

المادة 313

1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بفسخ عقد الإجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.

2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بأقفال ذلك المنزل وفقا للمادة (35) من هذا القانون.

المادة 314

كل من كان معهودا إليهم العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا.

المادة 315

1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا أو انه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا أن يثبت خلاف ذلك.

المادة 316

كل امرأة يثبت عليها انهها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة مقدارها مائتا دينار.

المادة 317

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.

1- في أي مكان لواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا أو غير معين ، أو

2- في بيت البغاء.

المادة 318

إذا وجدت امرأة في منزل لواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.

المادة 319 التعرض للآداب والأخلاق العامة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:

1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.

2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، أو

3- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو

4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.

المادة 320

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو ابدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.

2- تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار.

المادة 321 الإجهاض

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 322

1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 323

1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

المادة 324

تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة 325

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا، أو جراحا، أو صيدليا أو قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان

المادة 326 القتل قصدا

من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال عشرين سنة.

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.

3- على أكثر من شخص.

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

المادة 328

يعاقب بالإعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار ، ويقال له (القتل العمد).

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها ،أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة 329

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

المادة 330

1- من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات.

2- يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.

نص المادة مكرر

المادة 330 مكررة

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: –

1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

2- وتكون العقوبة:

أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

ج- الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

المادة 331

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 332 

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت- اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

إيذاء الأشخاص ( انظر مقال عن الإيذاء البسيط والإيذاء البليغ)

المادة 333

كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 334

1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

نص المادة مكرر

المادة 334 مكررة

كل من أقدم قصداً على:

1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.

2- إلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 335

إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 336

من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة 333 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 337

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 ومكررة و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328.

المادة 338

إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل، أو تعطيل عضو، أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها.

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.

المادة 339

أ- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.

ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.

المادة 340 العذر في القتل

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.

ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

المادة 341

تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا:

1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن:

أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.

ب- أن يكون الاعتداء غير محق.

ج- ألا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء ألا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

2- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:

أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو

ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.

وألا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

المادة 342

يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو أصابه بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول، ليلا أو نهارا، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أي منهما أو بالتواجد في ساحته داخل السياج، أو السور دون مبرر، أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.

القتل والإيذاء من غير قصد

المادة 343

من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

القتل والإيذاء من غير قصد

المادة 344

1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه ألا إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام.

4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 345 القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي:

1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

نص المادة مكرر

المادة 345 مكررة –

مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و (341) و (342) من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و (98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 346 حرمان الحرية

كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا- بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 347 خرق حرمة المنزل

1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، ألا بناء على شكوى الفريق الآخر.

المادة 348

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.

2- ولا يلاحق المجرم ألا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

نص المادة مكرر

المادة 348 مكررة: –
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 349 التهديد

1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

المادة 350

من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه. (انظر مقال عن التهديد بالقتل بوسيلة الكرتونية)

المادة 351

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا ألا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

المادة 352 

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 353 التهديد بجنحة 

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 354 التهديد

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 355 إفشاء الأسرار

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة.

2- كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوما أو مخططات أو نماذج أو نسخا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.

3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

المادة 356

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفه أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.

2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

المادة 357

كل شخص يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 358 الذم والقدح والتحقير

يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين الى سنة.

المادة 359

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

المادة 360

من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 361

كل من ألقى غائطا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا.

المادة 362 أحكام شاملة

لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره ألا أن يكون موضوع الذم جرما أو يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح، بل تجري عليه أحكام الذم.

المادة 363

إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.

المادة 364

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

المادة 365

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التأمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التأمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها

المادة 366

إذا وجه الذم أو القدح الى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المادة 367

في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التأمينات.

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

المادة 368 الحريق

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو

2- في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص ، أو

3- في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ ، أو

4- في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو

5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا أو

6- في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 369

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا: –

1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.

2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

المادة 370

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.

المادة 371

كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة 372

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالأشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).

المادة 373

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 374

من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 375

1- يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.

2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 376

من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر.

المادة 377

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:

أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.

ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه.

2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.

المادة 378

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة 379

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من إذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات.

المادة 380

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطا أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات.

2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.

المادة 381

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر الى موت أحد الناس.

المادة 382

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 383 الأعمال الصناعية

كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل أو أهمل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 384

من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 385

1- من نزع قصدا إحدى هذه الأدوات ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

2- ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.

الفصل الثالث- الغش

الغش في المبيع 

المادة 386

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو اشربه أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.

ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.

ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفا.

2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

المادة 387

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

المادة 388

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقي في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

المادة 389 المتسولين

1- كل من:

أ- تصرف تصرفا شائنا أو منافيا للآداب في محل عام.

ب- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذعرا الى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

ج- وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط.

2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة أن تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار الهيا في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، أو أن تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من أربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر.

3- يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.

المادة 390 تعاطي المسكرات

من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.

المادة 391

1-أ- من قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- عند تكرار الفعل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مئتين إلى خمسمائة دينار.

2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 392

1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بأقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة.

ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون أقفال المحل وجوبيا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر

الفصل الثالث- في المقامرة

المادة 393

1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا أو موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة.

2- تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من اللعاب الورق ، (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكي) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.

المادة 394

كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 395

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 396

كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة، أو استعمال ذلك المنزل، أو الغرفة، أو المحل خلافا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.

المادة 397

1- كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارا.

2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- إن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب ، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.

4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.

المادة 398

كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلا كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول- في أخذ مال الغير

المادة 399

1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله.

3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

المادة 400 السرقة 

يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعه الحالات الخمس الآتية:

1- أن تقع السرقة ليلا.

2- بفعل شخصين أو أكثر.

3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته ، أو بالتذرع بأمر من السلطة.

5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أما لتهيئة الجناية أو تسهيلها ، وأما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

المادة 401

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعه الحالتين الآتيتين: –

أ- بفعل شخصين فأكثر.

ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية، أو تسهيلها، أو لتأمين هرب الفاعلين، أو الاستيلاء على المسروق.

2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

3- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

المادة 402

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

1- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.

2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحا.

3- بالأشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.

المادة 403

1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا أم ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة.

المادة 404

يعاقب بالأشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:

1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو

2- بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل الهيا بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.

المادة 405

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان، أو الاضطرابات، أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.

نص المادة مكرر

المادة 405 مكررة

1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم.

2- يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

3- اذا قام أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد الهيا على نحو أدى الى إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالإبلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة 406

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:

1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، أو
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة.

2- أن يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

3- أ- أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى الى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب اليهم برفقة مخدومه ، أو

ب- أن يكون السارق مستخدما، أو عاملا، أو صانعا أو تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو

ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.

4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذيا أو نوتيا أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.

المادة 407

1- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها أو لوازمها أو على حقيبة في حوزة إنسان وقطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة 408

كل من يسرق الخيل، أو الدواب المعدة للحمل، أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.

المادة 409

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في برك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة 410

1- كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين.

3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المادة 411

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 412

1- كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.

3- وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها أو بيعها ولو خارج إدارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم أنها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

4- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.

المادة 413

1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئه الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و 84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.

2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين.

المادة 414 الاغتصاب والتهويل

يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:

1- اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهدا أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.

2- تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

المادة 415

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.

3- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف احد أقاربه.

المادة 416

1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 417 الاحتيال

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا.

أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

ب- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.

ج- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 418

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها، أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

الفصل الثاني– تهريب الأموال 

المادة 419

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:

1- وهب أو افرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو.

2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.

المادة 420

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا، أو راهنا لمال، أو محاميا أو وكيلا لبائع أو راهن:

1- اخفى عن الشاري أو المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.

2- زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.

المادة 421 (انظر مقال الشيك المكتبي وفقا لأحدث التعديلات

1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية:

أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. إذا أصدر امرأ الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د. إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.

ه. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على أساس مجموع قيمتها.

4- تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.

5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:- ( انظر مقال الشيك المكتبي وفقا لأحدث التعديلات

أ- أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- أن يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6- تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

المادة 422 إساءة الائتمان

كل من سلم إليهم على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل- بأجر أو بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهدا أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليهم، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.

المادة 423

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة: –

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل.

2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.

3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

4-محاميا أو كاتب عدل.

5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

المادة 424

كل من تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 425 أحكام شاملة

1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا ، أو بين الأربة والربيات من جهة وبين الأب وألام من جهة ثانية.

2- أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان.

ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

المادة 426

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق ألا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا.

2- أن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا اذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة (423).

المادة 427

1- تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

2- أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

نص المادة مكرر

المادة 427 مكررة: –

يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة (423) ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

المادة 428 العيارات والمكاييل غير القانونية 

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 429

كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات، أو مكاييل، أو عدد وزن، أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 430

كل من أقدم باستعماله عيارات، أو مكاييل، أو عدد وزن، أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة- وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

المادة 431

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 432

تصادر وفقا لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

المادة 433 الغش في نوع البضاعة

كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة، أو صفاتها الجوهرية، أو تركيبها، أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 434 عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع، أو الشراء، أو التأجير، أو الالتزامات، أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا.

المادة 435 المضاربات غير المشروعة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع، أو تخفيض البضائع، أو الأسهم التجارية العامة، أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: –

1- بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة ، أو

2- بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو

3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة 436

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.

المادة 437 أحكام عامة

يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.

الفصل الخامس- في الإفلاس والغش إضرارا بالدائن

المادة 438 الإفلاس

1- المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة.

2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

المادة 439

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الك ولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.

ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.

إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

المادة 440

إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).

المادة 441 الغش إضرارا بالدائنين

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبا بوجود موجب، أو بإلغائه كله، أو بعضه، أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو أتلافها أو تعييبها.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

المادة 442

إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد

المادة 443 الهدم والتخريب

كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة، أو المعدة لمنفعة الجمهور، أو للزينة العامة، أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار

المادة 444

1- كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

2- وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المتينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين دينارا.

المادة 445

1- كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة 446 نزع التخوم واغتصاب العقار

من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

المادة 447 

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

المادة 448

1- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد أو عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.

3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

المادة 449 التعدي على المزروعات والحيوانات

1- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة ، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة ، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.

2- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينارا واحدا.

المادة 450

من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات فيما كان لغيره من أرض مسيجة، أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة، أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي.

المادة 451

إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

المادة 452 

1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:

أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.

ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

ج- وإذا وقع الجرم فيما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.

د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.

2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- كل من ضرب أو جرح قصد ابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا بأطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

المادة 453

من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

المادة 454

إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.

الفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

التنقيب عن المياه

المادة 455

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:

1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .

2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .

3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة .

5- على منع جري المياه العمومية جريا حرا.

6- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة 456

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة:

أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين.

ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.

3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة 457 رمي مواد ضارة في المياه العمومية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.

2- القى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.

3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

المادة 458 تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير

1- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع أو مياه أو بئر يشرب منه الغير.

2- لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.

3- للمحكمة أن تأخذ بالوقائع الواردة في المضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و (457) من هذا القانون.

الباب الثاني عشر- في المخالفات

تخريب الساحات والطرق العامة

المادة 459

يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:

1- تخريب الساحات والطرق العامة.

2- حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض ، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترا من حافة الطريق العامة.

3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومتري والصوى أو تخريبها.

المادة 460 حرية المرور وسلامته

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:

1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.

2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها ، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.

3- أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.

4- اطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو اطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.

5- رمى أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.

6- رمى أو اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا أو غيرها من الأشياء الضارة.

7- وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.

تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.

الفصل الأول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

المادة 461 إركاض الحيوانات وإطلاق العيارات النارية

1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:

أ- على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.

ب- على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع.

ج- على إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.

2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.

المادة 462 إهمال أصحاب الفنادق مسك دفتر بأسماء النزلاء

من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 463 إهمال في تنظيف المحلات العامة

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة 464 إهمال الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة 465 دخول ارض الغير المسيجة أو المزروعة

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض غير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

المادة 466 الاستحمام في مكان عام

من استحم على مرآي من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 467 إقلاق الراحة

يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:

1- من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين.

2- من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض.

3- من أفلت حيوانا مؤذيا كان في حراسته.

4- من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررا.

5- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.

نص المادة مكرر

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليهم هذا الشغب.

2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح أو أي أداة خطرة أو اللقاء مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى مضرة أو نجم عن ذلك إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.

المادة 468 الصور والرسوم التي تنال من الكرامة

من طبع، أو باع، أو عرض نقوشا، أو صورا أو رسوما تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة 469 زيادة الأسعار

من أقدم على بيع أيه بضاعة أو أيه مادة أخرى، أو طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

المادة 470 عدم قبول النقد الأردني

من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 471 مناجاة الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو التنجيم

1- يعاقب بالعقوبة التقديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.

2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبيا.

الفصل الثالث- في إساءة معاملة الحيوانات

المادة 472 إساءة معاملة الحيوانات

يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:

1- يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام أو يهمله إهمالا شديدا.

2- يضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو يثقل حمله أو يعذبه.

3- يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو أصابته بجرح أو عاهة.

الفصل الرابع- في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

المادة 473 إهمال ورفض أوامر السلطة الإدارية

1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها.

2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.

المادة 474 عدم تقديم الإغاثة بدون عذر عند حصول حادث

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.

2- يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.

 

المراجع والمصادر

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني

رقم القانون :رقم 15 لسنة 2015

ملاحظة : يسمى أحيانا بقانون التجارة الالكترونية أو قانون التعامل الالكتروني او قانون العقود الالكترونية و يتطرق هذا القانون لكل ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية مثل التوقيع الالكتروني و التصديق الالكتروني و حجية المستخرجات الحاسوبية .

نص القانون

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المعاملات: أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.

المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

الوسائل الإلكترونية: تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اي وسيلة مشابهة.

المعلومات الالكترونية: البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما شابه ذلك.

نظام المعلومات الإلكترونية: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.

رسالة المعلومات الإلكترونية: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياًَ.

السجل الإلكتروني: رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.

المنشئ: الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها.

الوسيط الإلكتروني: البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها.

شهادة التوثيق الالكتروني: الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.

التوثيق الالكتروني: التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.

جهة التوثيق الالكتروني: الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.

المفتاح العام: الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.

صاحب التوقيع: الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله.

شهادة التوثيق الالكتروني الجذرية: شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها. ( المصدر محامي شركات ).

منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية: مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: –

1- إنشاء الوصية وتعديلها .

2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.

3- معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

6- لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

7- الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.

المادة 4

أ- يجوز لأي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه ا لغاية:-

1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به.

3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية.

المادة 5

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-

أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .

ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

المادة 7

أ- اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:-

1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.

2- حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.

3- التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

المادة 8

إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 9

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

المادة 10

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة 11

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.

2- إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.

ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين: –

1- إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن اي نتائج قبل تسلم الإشعار.

2- إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة 12

أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.

ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.

ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.

د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ.

المادة 13

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .

ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي:-

1- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام.

2- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه.

المادة 14

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد إتفقا على غير ذلك.

ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم.

المادة 15

يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-

أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.

ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.

ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.

د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

المادة 16

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية:-

أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.

ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.

ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

ه- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

المادة 17

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به.

ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به.

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني.

د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.

ه – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

المادة 18

أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول.

ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً.

المادة 19

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة 20

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.

المادة 21

أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.

ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:

1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية و التقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الاموال الكترونياً.

2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.

المادة 22

أ- 1- مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني.

2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.

ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 23

أ- تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية .

ب- تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة 25

تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة 26

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

المادة 27

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 28

يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

15/4/2015

المراجع والمصادر

 

القانون المدني

القانون المدني الأردني  

الباب التمهيدي

المادة 1
يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

 

الباب التمهيدي 1-86

المادة 1

يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2

1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتنأولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.

3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. اما إذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.

4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر

المادة 3

يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الإسلامي.

المادة 4

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5

لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6

 

  1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.2. وإذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا إثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7

 

  1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8

 

  1. إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.2. اما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9

 

تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10

 

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11

 

القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12

 

  1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
    2. اما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي يسري.

المادة 13

 

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
    2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14

 

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال.2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15

 

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 16

 

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

المادة 17

 

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18

 

  1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
    2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

المادة 19

 

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة، أو الملكية، أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها.

المادة 20

 

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
    2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

المادة 21

 

تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة 22

 

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
    2. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23

 

يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة 24

 

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25

 

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة 26

 

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على ان الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27

 

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28

 

إذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29

 

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 30

 

  1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
    2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31

 

  1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
    2. فاذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات باية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

المادة 32

 

  1. من غاب بحيث لا يعلم حي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان.
    2. وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 33

 

الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34

 

  1. تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
    2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35

 

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
    2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.

المادة 36

 

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 37

 

يعتبر اقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

المادة 38

 

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده

المادة 39

 

  1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.3. وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة

المادة 41

  1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

المادة 42

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 43

  1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 44

  1. لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 45

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون

المادة 46

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

المادة 47

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها

المادة 48

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 49

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 50

 

الأشخاص الحكمية هي:

1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.

2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.

3. الوقف.

4. الشركات التجارية والمدنية.

5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لأحكام القانون.

6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51

 

  1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون2. فيكون له:أ. ذمة مالية مستقلة.

    ب. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

    ج. حق التقاضي.

    د. موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.

    3. ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.

المادة 52

 

الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها

المادة 53

 

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54

 

كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية

المادة 55

 

الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية

المادة 56

 

  1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد، أو القياس، أو الكيل، أو الوزن2. والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول.

المادة 57

 

  1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها

المادة 58

 

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

المادة 59

 

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض

المادة 60

 

  1. تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام2. ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان

المادة 61

 

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر

المادة 62

 

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

المادة 63

 

الاضطرار لا يبطل حق الغير

المادة 64

 

درء المضار أولى من كسب المنافع

المادة 65

 

يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف

المادة 66

 

إساءة استعمال الحق:

1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع

2. ويكون استعمال الحق غير مشروع:

أ. إذا توفر قصد التعدي.

ب. إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.

ج. إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.

د. إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

المادة 67

 

الفرع الثاني

أقسام الحق

يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا

المادة 68

 

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

المادة 69

 

  1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين2. ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

المادة 70

 

  1. الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون

المادة 71

 

  1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى أحكام القوانين الخاصة

المادة 72

 

الفرع الثالث

إثبات الحق

1. أدلة الإثبات:

أدلة إثبات الحق هي البينات التالية:

1. الكتابة

2. الشهادة

3. القرائن

4. المعاينة والخبرة

5. الإقرار

6. اليميـــن

المادة 73

 

  1. قواعد عامة في الإثبات:الأصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74

 

اليقين لا يزول بالشك

المادة 75

 

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الأصل في الامور العارضة العدم2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76

 

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77

 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة 78

 

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

المادة 79

 

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 80

 

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد

المادة 81

 

يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.

المادة 82

 

قبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره.

المادة 83

 

لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم، ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84

 

يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85

 

لا حجة مع التناقض، ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

المادة 86

 

يتبع لدى المحاكم في اجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الكتاب الأول : الحقوق الشخصية  87-464

المادة 87

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

المادة 88

 

يصح ان يرد العقد:
1. على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية.
2. على منافع الأعيان.
3. على عمل معين أو على خدمة معينة.
4. على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الآداب.

المادة 89

 

  1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
    2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

المادة 90

 

الفرع الأول
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد.

المادة 91

 

  1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول.
    2. ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال.

المادة 92

 

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف اليه قصد العاقدين.

المادة 93

 

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبأدلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

المادة 94

 

  1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا.
    2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة الى التفاوض.

المادة 95

 

  1. لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا.
    2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 96

 

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الاعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 97

 

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

المادة 98

 

إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.

المادة 99

 

  1. يجب ان يكون القبول مطابقا للإيجاب.
    2. وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

المادة 100

 

  1. يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين، حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
    2. وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة، ولأحكام القانون، والعرف، والعدالة.

المادة 101

 

إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 102

 

يعتبر التعاقد بالهاتف أو باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة 103

 

لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو باقفال المزايدة دون ان ترسو على أحد، ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.

المادة 104

 

القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 105

 

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
  2. وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

المادة 106

 

إذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 107

 

  1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
    2. فاذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة 108

 

  1. النيابة في التعاقد:يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 109

 

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
    2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية.

المادة 110

 

من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111

 

  1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في إثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها.
    2. ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض ان يعلمها.

المادة 112

 

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف الى الاصيل الا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113

 

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 114

 

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان إثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

المادة 115

 

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

المادة 116

 

  1. شروط العقد:

أولا. أ. أهلية التعاقد:

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة 117

 

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118

 

  1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً.
    2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
    3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119

 

  1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا أو مقيدا.
    2. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل أذنه.

المادة 120

 

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الأذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 121

 

للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 122

 

  1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
    2. وللمحكمة بعد الأذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123

 

ولي الصغير هو أبوه، ثم وصي أبيه، ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة.

المادة 124

 

  1. الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.
    2. أما إذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما أو ان يسلبهما هذه الولاية.

المادة 125

 

عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 126

 

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 127

 

  1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
    2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
    3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

المادة 128

 

  1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
    2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 129

 

  1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولى السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.
    2. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة 130

 

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة في ذلك.
    2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن.

المادة 131

 

تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132

 

إذا كان الشخص أصم أبكم أو اعمى أصم أو اعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133

 

التصرفات الصادرة من الأولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 134

 

  1. يجوز لناقص الأهلية ان يطلب إبطال العقد.
    2. غير انه إذا لجا الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

المادة 135

 

ب. عيوب الرضا:

  1. الإكراه:
    الإكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

المادة 136

 

يكون الإكراه ملجئا إذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك.

المادة 137

 

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين، أو الأولاد، أو الزوج، أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها، ويكون ملجئا أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة 138

 

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة 139

 

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الإكراه شدة وضعفا.

المادة 140

 

يشترط ان يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلا ان لم يفعل ما أكره عليه.

المادة 141

 

من اُكره باحد نوعي الإكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده، ولكن لو اجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا.

المادة 142

 

الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ.

المادة 143

 

  1. التغرير والغبن:التغرير هو ان يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة 144

 

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة 145

 

إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة 146

 

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

المادة 147

 

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين والا بطل.

المادة 148

 

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

المادة 149

 

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.

المادة 150

 

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة 151

 

  1. الغلط:لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة 152

 

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

المادة 153

 

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة 154

 

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره.

المادة 155

 

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

المادة 156

 

  1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
    2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 157

 

يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

المادة 158

 

  1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
    2. ويصح ان يكون عينا أو منفعة أو اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا أو امتناعا عن عمل.

المادة 159

 

إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 160

 

  1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.
    2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الأحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161

 

  1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالإشارة اليه أو الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
    2. وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
    3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا.

المادة 162

 

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء اي إثر.

المادة 163

 

  1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
    2. فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.
    3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164

 

  1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة.
    2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 165

 

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
    2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة 166

 

  1. لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
    2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 167

 

 

ثالثا: العقد الصحيح والباطل والفاسد:

أ. العقد الصحيح:

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

 

المادة 168

 

ب. العقد الباطل:

1. العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المادة 169

 

  1. إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا إذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي.
  2. وإذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الإجازة فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

المادة 170

 

ج. العقد الفاسد:

1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
3. ولا يترتب عليه أثر الا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
4. ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.

المادة 171

 

رابعا: العقد الموقوف والعقد غير اللازم:

أ. العقد الموقوف:

يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

المادة 172

 

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

المادة 173

 

  1. تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو باي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة.
  2. ويعتبر السكوت إجازة ان دل على الرضا عرفا.

المادة 174

 

يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الإجازة.

المادة 175

 

  1. إذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
    2. وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف.

المادة 176

 

ب. العقد غير اللازم:

1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.
2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

المادة 177

 

خامسا: من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:

أ. خيار الشرط:

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما ان يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.

المادة 178

 

إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة 179

 

  1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.
    2. فان اختار الإجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
    3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن.

المادة 180

 

إذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة 181

 

  1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
    2. وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة 182

 

  1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.
    2. أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة 183

 

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة 184

 

ب. خيار الرؤية:

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185

 

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة 186

 

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187

 

  1. لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.
    2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير.

المادة 188

 

يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

المادة 189

 

ج. خيار التعيين:

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه أحد شيئين أو اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة 190

 

يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه.

المادة 191

 

يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.

المادة 192

 

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

المادة 193

 

د. خيار العيب:

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.

المادة 194

 

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195

 

  1. إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
    2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي أو تقاضي. بشرط علم العاقد الآخر به. واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة 196

 

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة 197

 

  1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
    2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة 198

 

لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

المادة 199

 

الفرع الثاني

آثار العقد
1. بالنسبة للمتعاقدين:

1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو اي شيء آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما.

المادة 200

 

عقد المعاوضة الوارد على الاعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

المادة 201

 

عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202

 

  1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتنأول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة 203

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 204

 

إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 205

 

إذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 206

 

  1. إثر العقد بالنسبة الى الغير:ينصرف إثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام.

المادة 207

 

إذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.

المادة 208

 

لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

المادة 209

 

  1. إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه.
    ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
    2. اما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند إثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة 210

 

  1. يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
    2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.
    3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا إذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة 211

 

  1. يجوز للمشترط دون دائنه أو ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
    2. ولا يترتب على نقض المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212

 

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

المادة 213

 

  1. تفسير العقود:الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد.

المادة 214

 

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
  2. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة 215

 

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 216

 

أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة 217

 

ذكر بعض مالا يتجزأ كذكره كله.

المادة 218

 

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.

المادة 219

 

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

المادة 220

 

  1. العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
    2. وتعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
    3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 221

 

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 222

 

الضرورات تبيح المحظورات.

المادة 223

 

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 224

 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

المادة 225

 

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة 226

 

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 227

 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

المادة 228

 

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة 229

 

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

المادة 230

 

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود.

المادة 231

 

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 232

 

إذا بطل الأصل يصار الى البدل.

المادة 233

 

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة 234

 

السؤال معاد في الجواب.

المادة 235

 

الغرم بالغنم.

المادة 236

 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة 237

 

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة 238

 

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

المادة 239

 

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.2. اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

المادة 240

 

  1. يفسر الشك في مصلحة المدين2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

المادة 241

 

  1. انحلال العقد (الإقالة):إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون

المادة 242

 

للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده

المادة 243

 

الإقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد

المادة 244

 

تتم الاقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض

المادة 245

 

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

المادة 246

 

  1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

المادة 247

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

المادة 248

 

  1. آثار انحلال العقد:
    إذا انفسخ العقد أو فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض

المادة 249

 

إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد.

المادة 250

 

يجوز ان يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.

المادة 251

 

  1. تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. ويبقى الإيجاب في العقود خاضعا للأحكام الخاصة به.

المادة 252

 

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 253

 

  1. إذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله.
    2. وإذا كان إسقاطا فيه معنى التمليك أو كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه، ولكن يرتد برده في المجلس.
    3. وإذا كان إسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
    4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 254

 

  1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل.
    2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.

المادة 255

 

  1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة.
    2. وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.

المادة 256

 

الفرع الأول

أحكام عامة
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257

 

  1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر

المادة 258

 

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

المادة 259

 

إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

المادة 260

 

ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما أتلفه

المادة 261

 

إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

المادة 262

 

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه

المادة 263

 

  1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه أو كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

المادة 264

 

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان أو ان لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر أو زاد فيه

المادة 265

 

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

المادة 266

 

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

المادة 267

 

  1. يتنأول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي

المادة 268

 

إذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير

المادة 269

 

  1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بأداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

المادة 270

 

يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار

المادة 271

 

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا إثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان

المادة 272

 

  1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه2. على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

المادة 273

 

الفرع الثاني

1. ما يقع على النفس: ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون

المادة 274

 

رغما عما ورد في المادة السابقة، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

المادة 275

 

  1. إتلاف المال:من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

المادة 276

 

إذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.

المادة 277

 

  1. إذا اتلف أحد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف.
    2. أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278

 

إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

المادة 279

 

  1. الغصب والتعدي:
  2. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
    2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه.
    3. فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
    4. وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.

المادة 280

 

إذا اتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281

 

إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لأحكام القانون.

المادة 282

 

  1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
    2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرا وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والأول.
    3. وإذا تلف المغصوب أو اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا ان يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الأول.

المادة 283

 

للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك.

المادة 284

 

من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل أو بالقيمة.

المادة 285

 

  1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله أو قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.
    2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال.

المادة 286

 

  1. إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.
    2. وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
    3. وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله.
    4. وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287

 

حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.

المادة 288

 

الفر ع الثالث

المسؤولية عن فعل الغير
1. لا يسال أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر.

أ. من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية الا إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة، أو ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته أو بسببها.

  1. ولمن أدى الضمان ان يرجع بما دفع، على المحكوم عليه به

المادة 289

 

الفرع الرابع
صور من المسؤولية

  1. جناية الحيوان:جناية العجماء جبار، ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

المادة 290

 

  1. انهيار البناء:1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه الا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره.
    2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فاذا لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

المادة 291

 

  1. الأشياء والآلات:كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292

 

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.

المادة 293

 

الفرع الأول
الكسب بلا سبب
لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.

المادة 294

 

  1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
    2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل، دون ضرر على أحد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 295

 

من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا إذا اشترط الرجوع عليه.

المادة 296

 

الفرع الثاني

قبض غير المستحق
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله أو قيمته ان لم يكن قائما.

المادة 297

 

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 298

 

يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جأهلا قيام الاجل.

المادة 299

 

إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.

المادة 300

 

على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.

المادة 301

 

الفرع الثالث
الفضالة
من قام بفعل نافع للغير دون أمره، ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

المادة 302

 

تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 303

 

يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 304

 

الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة 305

 

إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة 306

 

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة 307

 

على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

المادة 308

 

  1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
    2. وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة 309

 

الفرع الرابع
قضاء دين الغير

من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

المادة 310

 

  1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا إذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
    2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

المادة 311

 

الفرع الخامس
حكم مشترك

لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.

المادة 312

 

الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.

المادة 313

 

  1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
    2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين.

المادة 314

 

إذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.

المادة 315

 

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا لنصوص القانون.

المادة 316

 

  1. يكون التنفيذ اختياريا إذا تم بالوفاء أو ما يعادله.
  2. ويكون جبريا إذا تم عينيا أو بطريق التعويض.

المادة 317

 

الفرع الأول
التنفيذ الاختياري
أ. طرفا الوفاء:

1. يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
2. ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

المادة 318

 

يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

المادة 319

 

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

المادة 320

 

ب. لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، الا إذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.

المادة 321

 

إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

المادة 322

 

ج. رفض الوفاء:

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.

المادة 323

 

يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 324

 

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 325

 

إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.

المادة 326

 

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

المادة 327

 

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء إذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه اي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة 328

 

  1. إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
    2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن أو بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة 329

 

د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:

1. إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن، حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة اعلى.
2. اما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.

المادة 330

 

  1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
    2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 331

 

إذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 332

 

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

المادة 333

 

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة 334

 

  1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك.
    2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم.

المادة 335

 

  1. إذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل إذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
    2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة 336

 

  1. إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

المادة 337

 

إذا أرسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.

المادة 338

 

تكون نفقات الوفاء على المدين الا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

المادة 339

 

لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا.

المادة 340

 

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:

أ. الوفاء الاعتياضي:

يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.

المادة 341

 

  1. تسري أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين.
    2. وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة 342

 

ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.

المادة 343

 

ب. المقاصة: المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة 344

 

المقاصة أما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.

المادة 345

 

يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير.

المادة 346

 

يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.

المادة 347

 

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.

المادة 348

 

إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 349

 

إذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 350

 

تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.

المادة 351

 

إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 352

 

إذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارا بالغير الا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.

المادة 353

 

ج. اتحاد الذمتين:

1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.
2. ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة 354

 

إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

المادة 355

 

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
أولا. التنفيذ العيني:

  1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
    2. على انه إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة 356

 

ثانيا: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل:

1. إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره.
2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون أذن إذا استوجبت الضرورة ذلك.

المادة 357

 

يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.

المادة 358

 

  1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
    2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش أو خطا جسيم.

المادة 359

 

إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له أو ان يطلب من القضاء أذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المادة 360

 

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 361

 

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

المادة 362

 

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2. إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4. إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 363

 

إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.

المادة 364

 

  1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.
  2. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 365

 

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
مع مراعاة أحكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

المادة 366

 

  1. الدعوى غير المباشرة:1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
    2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.

المادة 367

 

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

المادة 368

 

  1. دعوى الصورية:1. إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
    2. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.

المادة 369

 

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

المادة 370

 

  1. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:إحاطة الدين بمال المدين:إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة 371

 

إذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون.

المادة 372

 

إذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.

المادة 373

 

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.

المادة 374

 

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

المادة 375

 

  1. الحجر على المدين المفلس:يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة 376

 

  1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
    2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة 377

 

على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية.

المادة 378

 

  1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
    2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

المادة 379

 

يجب على المدين إذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 380

 

يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

المادة 381

 

يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.

المادة 382

 

إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.

المادة 383

 

  1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون. ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
    2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
    أ. إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
    ب. إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
    ج. إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384

 

  1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية:
    أ. إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
    ب. إذا ثبت ان ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
    ج. إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت. د. إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
    2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك.

المادة 385

 

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر إثر في حلولها.

المادة 386

 

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

المادة 387

 

  1. حق الاحتباس:لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.

المادة 388

 

لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة 389

 

لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك.

المادة 390

 

  1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
    2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.

المادة 391

 

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة 392

 

  1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

المادة 393

 

الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.

المادة 394

 

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

المادة 395

 

التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه.

المادة 396

 

يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً.

المادة 397

 

يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام.

المادة 398

 

 

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا إذا تحقق الشرط.

المادة 399

 

يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان.

المادة 400

 

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

المادة 401

 

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

المادة 402

 

الفرع الثاني
الأجل
يجوز إضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.

المادة 403

 

إذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 404

 

يسقط حق المدين في الأجل:
1. إذا حكم بإفلاسه أو إعساره.
2. إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3. إذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

المادة 405

 

إذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.

المادة 406

 

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا إذا كان موثقا توثيقا عينيا.

المادة 407

 

  1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين إذا ادى واحدا منها.
    2. ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقا الا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك.

المادة 408

 

  1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
    2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف.

المادة 409

 

ينتقل حق الاختيار الى الوارث.

المادة 410

 

  1. إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد.
    2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى أحد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

المادة 411

 

  1. يكون التصرف بدليا إذا كان محله شيئا واحدا، ولكن تبرا ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
    2. والأصل، لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

المادة 412

 

  1. التضامن بين الدائنين:لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 413

 

للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.

المادة 414

 

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن.

المادة 415

 

  1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين.
    2. وليس للمدين ان يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.

المادة 416

 

كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.

المادة 417

 

  1. الدين المشترك:يكون الدين مشتركاً إذا اتحد سببه أو كان دينا آل بالإرث الى عدة ورثة أو مالاً مستهلكاً مشتركاً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.

المادة 418

 

لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.

المادة 419

 

  1. إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي أو ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته.
    2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا إذا هلك نصيبه، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض.

المادة 420

 

  1. إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بأنصبائهم فيها.
    2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

المادة 421

 

إذا اخذ أحد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل أو المحال عليه.

المادة 422

 

إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.

المادة 423

 

يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين أو ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو ابرأ.

المادة 424

 

يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض أو ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.

المادة 425

 

  1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل.
    2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

المادة 426

 

  1. التضامن بين المدينين:لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 427

 

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون.

المادة 428

 

  1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين.
    2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب.

المادة 429

 

إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا.

المادة 430

 

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431

 

إذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.

المادة 432

 

إذا ابرا الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 433

 

إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا إذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 434

 

  1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين.
    2. وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.

المادة 435

 

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا إثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين.

المادة 436

 

لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم الا إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن ابراء من الدين أو براءة الذمة منه باي وسيلة أخرى.

المادة 437

 

اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها أو وجه الى الدائن يمينا فحلفها. اما إذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المادة 438

 

إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا إثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه الا إذا بني على سبب خاص به.

المادة 439

 

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان أحدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.

المادة 440

 

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.

المادة 441

 

  1. عدم قابلية التصرف للتجزئة:لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة 442

 

  1. إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الحق كاملاً.
    2. فاذا اعترض أحدهم كان على المدين ان يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون.
    3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة 443

 

  1. إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً.
    2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 444

 

  1. الإبراء:إذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.

المادة 445

 

لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

المادة 446

 

لا يصح الإبراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

المادة 447

 

  1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
    2. ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة 448

 

  1. استحالة التنفيذ:ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 449

 

  1. مرور الزمان المسقط للدعوى:لا ينقضي الحق بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.

المادة 450

 

  1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
  2. أما الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

المادة 451

 

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية: –
1. حقوق الاطباء والصيأدلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات.
2. ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 452

 

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

المادة 453

 

  1. لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين.
    2. وإذا حرر إقرار أو سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و451 و452 فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 454

 

تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

المادة 455

 

لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.

المادة 456

 

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.

المادة 457

 

  1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
    2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

المادة 458

 

إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.

المادة 459

 

إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.

المادة 460

 

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو باي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المادة 461

 

  1. إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الأولى.
  2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

 

المادة 462

 

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.

المادة 463

 

  1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
    2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرار بهم.

المادة 464

 

  1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
    ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا إذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة.

الكتاب الثاني : العقود 465- 1017

المادة 465

البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.

المادة 466

 

أ. أركان البيع:

1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله واوصافه المميزة له وإذا كان حاضرا تكفي الإشارة اليه.

المادة 467

 

إذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا إذا اثبت تدليس البائع.

المادة 468

 

  1. إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
    2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.

المادة 469

 

  1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس.
    2. وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع أو معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس.

المادة 470

 

  1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة.
    2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.

المادة 471

 

  1. يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع.
    2. إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع.

المادة 472

 

إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع.

المادة 473

 

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.

المادة 474

 

إذا فقد المشتري أهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه.

المادة 475

 

إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.

المادة 476

 

لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة 477

 

تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث.

المادة 478

 

ب. الثمن وما يتصل به:

إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.

المادة 479

 

يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً، ويكون معلوماً:
1. بمشاهدته والإشارة اليه ان كان حاضراً.
2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً.
3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة 480

 

  1. يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
    2. إذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة.
    3. وإذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع أو راس المال. ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه.

المادة 481

 

إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف الى اكثرها تدأولا في مكان البيع.

المادة 482

 

  1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله.
    2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة 483

 

الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على ان يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.

المادة 484

 

إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان الأجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع.

المادة 485

 

  1. آثار البيع:

أولا – التزامات البائع:

أ. نقل الملكية:
1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً.

المادة 486

 

إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

المادة 487

 

  1. يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.
    2. وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.

المادة 488

 

ب. تسليم المبيع:

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه.

المادة 489

 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 490

 

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.

المادة 491

 

إذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.

المادة 492

 

إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية: –
1. إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع.
2. إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه.
3. إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
4. كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
5. إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 493

 

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة 494

 

  1. يتم تسليم المبيع أما بالفعل أو بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
    2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

المادة 495

 

إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 496

 

إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة أو إذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.

المادة 497

 

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

المادة 498

 

يعتبر التسليم حكميا أيضا:
1. إذا أبقي البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري.
2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.

المادة 499

 

  1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
    2. إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا إذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 500

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن.
    2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع أو اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

المادة 501

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن.
    2. إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته.
  2. وإذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:
    أ. فسخ البيع.
    ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
    ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف.

المادة 503

 

  1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع.
    2. ويضمن البائع ايضا إذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.

المادة 504

 

  1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا.
    2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.

المادة 505

 

  1. إذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
    2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن.
    3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
    4. ويضمن البائع أيضا للمشتري الإضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة 506

 

  1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
    2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

المادة 507

 

لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيا على إقراره أو نكوله عن اليمين.

المادة 508

 

  1. إذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن الى المشتري.
    2. وإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن.

المادة 509

 

  1. إذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق.
    2. وإذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق.
    3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.

المادة 510

 

  1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.
    2. وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505).

المادة 511

 

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.

المادة 512

 

ج. ضمان العيوب الخفية (خيار العيب):

  1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
    2. وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 513

 

  1. إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن.
    2. يعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
    3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
    4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر الا بالتجربة.

المادة 514

 

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:
1. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
2. إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر.
4. إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين الا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
5. إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.

المادة 515

 

إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.

المادة 516

 

إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

المادة 517

 

  1. إذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد.
    2. إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

المادة 518

 

  1. إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
    2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة 519

 

  1. إذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها.
    2. وإذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.

المادة 520

 

ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.

المادة 521

 

  1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول.
  2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت ان أخفاء العيب كان بغش منه.

المادة 522

 

ثانيا: التزامات المشتري:

أ. دفع الثمن وتسلم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 523

 

  1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة.
    2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة 524

 

  1. إذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم.
    2. وإذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا إذا شاء البائع استرداده معيبا.

المادة 525

 

إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع أو أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.

المادة 526

 

  1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك.
    2. إذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به، في مكان معين، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل.

المادة 527

 

إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي أو التقصير.

المادة 528

 

  1. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل.
    2. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع.

المادة 529

 

إذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما.

المادة 530

 

  1. إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
    2. وإذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه.
    3. وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

المادة 531

 

ب. النفقات: نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

المادة 532

 

  1. بيوع مختلفة:

أ. السلم:

السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة 533

 

يشترط لصحة بيع السلم:
1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3. إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534

 

يشترط في راس مال السلم (اي ثمنه) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

المادة 535

 

يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة 536

 

إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

المادة 537

 

إذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله.

المادة 538

 

  1. إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف.
    2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء.
    3. ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيا ما كان نوعه.

المادة 539

 

ب. المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجه.

المادة 540

 

  1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
    2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
    3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم.

المادة 541

 

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.

المادة 542

 

على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

المادة 543

 

ج. البيع في مرض الموت:

  1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة اعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
    2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.

المادة 544

 

  1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
    2. بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.

المادة 545

 

  1. بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
    2. اما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع.

المادة 546

 

لا ينفذ بيع المريض لاجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.

المادة 547

 

  1. لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض.
    2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري أحدهم، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

المادة 548

 

د. بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية.

المادة 549

 

لا يجوز للوسطاء أو الخبراء ان يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.

المادة 550

 

هـ. بيع ملك الغير:

  1. إذا باع شخص ملك غيره بغير أذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع.
  2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشتري.

المادة 551

 

  1. إذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري.
    2. وينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

المادة 552

 

و. المقايضة:

المقايضة: مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود.

المادة 553

 

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.

المادة 554

 

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.

المادة 555

 

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 556

 

تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 557

 

 

  1. الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
    2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558

 

  1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
    2. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.

المادة 559

 

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.

المادة 560

 

  1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء.
    2. وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين اليه.

المادة 561

 

  1. يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
    2. فاذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

المادة 562

 

  1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
    2. فاذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

المادة 563

 

على الرغم مما ورد في المادتين 92 و254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.

المادة 564

 

إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.

المادة 565

 

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة 566

 

  1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة.
    2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.

المادة 567

 

الفرع الثاني
آثار الهبة
1. بالنسبة الى الواهب: يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.

المادة 568

 

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض، ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد أخفاء سبب الاستحقاق اما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 569

 

إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 570

 

إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.

المادة 571

 

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد أخفاؤه الا إذا كانت الهبة بعوض.

المادة 572

 

  1. بالنسبة للموهوب له: على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573

 

إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 574

 

إذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 575

 

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 576

 

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 577

 

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
3. إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 578

 

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا أو قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة 579

 

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
2. إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي.
3. إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
4. إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها.
5. إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
6. إذا كانت الهبة بعوض.
7. إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
8. إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة 580

 

  1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
    2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.

المادة 581

 

  1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه.
    2. اما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 582

 

الفرع الأول

الشركة بوجه عام
1. أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح أو خسارة.

المادة 583

 

  1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها.
    2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
    3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

المادة 584

 

  1. أركان الشركة:
  2. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا.
    2. إذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.

المادة 585

 

  1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته.
    2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه راس مال للشركة.

المادة 586

 

  1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو اي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
    2. اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك.
    3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 587

 

  1. توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
    2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال.

المادة 588

 

لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال.

المادة 589

 

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أو اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.

المادة 590

 

  1. إذا اتفق في العقد على ان أحد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
    2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.

المادة 591

 

  1. إدارة الشركة:
  2. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
  3. وكل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده.

المادة 592

 

  1. إذا اتفق في عقد على انابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تنأولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
    2. وإذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي أو في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
    3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة 593

 

  1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم باجر أو بغير اجر.
    2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
    3. إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 594

 

  1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة.
    2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
    3. ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595

 

لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديرا لها ان يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.

المادة 596

 

ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

المادة 597

 

  1. آثار الشركة:
  2. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا إذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
    2. ويلزمه أيضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة 598

 

لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599

 

  1. إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.
    2. اما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.

المادة 600

 

  1. إذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
    2. اما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها.

المادة 601

 

  1. انقضاء الشركة:

تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1. انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2. هلاك جميع راس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.
3. موت أحد الشركاء، أو جنونه، أو إفلاسه، أو الحجر عليه.
4. إجماع الشركاء على حلها.
5. صدور حكم قضائي بحلها.

المادة 602

 

  1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما إذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.2. وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الأولى ذاتها.
    3. ويجوز لدائن أحد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف إثر الامتداد في حقه.

المادة 603

 

  1. يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء.2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو اعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه في اموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة 604

 

يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها.

المادة 605

 

  1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
    2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

المادة 606

 

  1. تصفية الشركة وقسمتها:

تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.

المادة 607

 

  1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية.
    2. ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.

المادة 608

 

يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.

المادة 609

 

يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610

 

  1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
    2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 611

 

الفرع الثاني
بعض أنواع الشركات
1. شركة الأعمال: شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين.

المادة 612

 

  1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.
    2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم.

المادة 613

 

لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه أو الى آخر من غير الشركاء الا إذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه.

المادة 614

 

  1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
    2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615

 

الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.

المادة 616

 

إذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة 617

 

تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة 618

 

  1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
    2. على انه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل، بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله.

المادة 619

 

  1. شركة الوجوه:
  2. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح.
    2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.

المادة 620

 

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 621

 

  1. شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

المادة 622

 

يشترط لصحة المضاربة:
1. أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3. تسليم راس المال الى المضارب.
4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المادة 623

 

  1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
    2. يكون المضارب أمينا على راس المال وشريكا في الربح.

المادة 624

 

يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة، أو خاصة مقيدة بزمان، أو مكان، أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.

المادة 625

 

  1. إذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان.
    2. وإذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة 626

 

  1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برايه.
    2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين أكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال.

المادة 627

 

  1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة.
    2. وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.

المادة 628

 

  1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف.
    2. وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة 629

 

تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية 

كيفية الحصول على نماذج عقود

  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية 

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية 

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية 

 

المادة 630

 

  1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
    2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
    3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.

المادة 631

 

تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632

 

إذا أنهي أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 633

 

تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه.

المادة 634

 

إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.

المادة 635

 

تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

المادة 636

 

القرض تمليك مال أو شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637

 

  1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
    2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

المادة 638

 

  1. يشترط في المقرض ان يكون أهلا للتبرع.
    2. لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة 639

 

يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا.

المادة 640

 

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد.

المادة 641

 

إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية.

المادة 642

 

إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا.

المادة 643

 

إذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا إذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.

المادة 644

 

  1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
    2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها.

المادة 645

 

إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.

المادة 646

 

  1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافه.
    2. وإذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.

المادة 647

 

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 648

 

  1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
    2. وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

المادة 649

 

صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء والقوام.

المادة 650

 

يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم.

المادة 651

 

  1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
  2. وإذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

المادة 652

 

  1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.
  2. إذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.
  3. وإذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.

المادة 653

 

إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.

المادة 654

 

  1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
  2. تسري على الصلح أحكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.

المادة 655

 

  1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
  2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.

المادة 656

 

يقتصر إثر الصلح على الحقوق التي تنأولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة 657

 

يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته إذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.

المادة 658

 

الفرع الأول
الإيجار بوجه عام
الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.

المادة 659

 

أركان الإيجار
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد.

المادة 660

 

  1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
    2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة 661

 

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المادة 662

 

يشترط في المنفعة المعقود عليها:
1. ان تكون مقدورة الاستيفاء.
2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المادة 663

 

يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود.

المادة 664

 

  1. يجوز ان يكون بدل الإيجار عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع.
    2. إذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الإجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة 665

 

تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.

المادة 666

 

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى في أوقات معينة.

المادة 667

 

  1. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها.
    2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة 668

 

لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب.

المادة 669

 

تبدأ مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد.

المادة 670

 

إذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها.
وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671

 

  1. يجب ان تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً.
    2. وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما.
    3. وإذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.

المادة 672

 

تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا إذا كان المأجور مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة.

المادة 673

 

لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الإجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات.

المادة 674

 

إذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها.

المادة 675

 

أحكام الإيجار
يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

المادة 676

 

إذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر.

المادة 677

 

التزامات المؤجر

  1. تسليم المأجور:
  2. على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
    2. ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار.

المادة 678

 

للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل.

المادة 679

 

  1. إذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد أو أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد.
    2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين.
    3. على ان مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرا ولا إثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر.

المادة 680

 

يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.

المادة 681

 

  1. صيانة المأجور:
  2. يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد أو الحصول على اذن من المحكمة يخوله الأصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
  3. إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب اليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار.

المادة 682

 

  1. إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع.
    2. اما إذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 683

 

  1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع آلات وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته.
    2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.

المادة 684

 

  1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا.
    2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستأجر آخر أو من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 685

 

إذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 686

 

  1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
    2. ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه ان يعلم به.

المادة 687

 

إذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.

المادة 688

 

تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة.

المادة 689

 

كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة 690

 

إذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض.

المادة 691

 

إذا بيع المأجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر.

المادة 692

 

التزامات المستأجر
1. المحافظة على المأجور: 1. المأجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشيء عن تقصيره أو تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2. إذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

المادة 693

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
  2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة 694

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر.
    2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 695

 

  1. يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها.
    2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به.

المادة 696

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور.
    2. إذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة.

المادة 697

 

  1. إذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة.
    2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ.
    3. فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.

المادة 698

 

  1. إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الإجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع.
    2. وإذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.

المادة 699

 

يجوز للمستأجر فسخ العقد:
1. إذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور.
2. إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

المادة 700

 

  1. على المستاجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
    2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر.
    3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.

المادة 701

 

  1. إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار.
    2. فان كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.

المادة 702

 

  1. إعارة المأجور وتأجيره: للمستأجر ان يعير المأجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

المادة 703

 

لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر الا بإذن المؤجر أو إجازته.

المادة 704

 

في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705

 

إذا اجر المستاجر المأجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.

المادة 706

 

إذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد المأجور.

المادة 707

 

انتهاء الإيجار
1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. إذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى.

المادة 708

 

إذا استعمل المستاجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على المأجور من ضرر.

المادة 709

 

  1. لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين.
    2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد إذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من ان تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم.

المادة 710

 

  1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
    2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تامين كاف.

المادة 711

 

الفرع الثاني
بعض أنواع الإيجار
أولا: ايجار الاراضي الزراعية: يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.

المادة 712

 

لا تجوز إجارة الارض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا إذا كان المستاجر هو صاحب الزرع.

المادة 713

 

تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر:
1. إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار.
2. إذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.

المادة 714

 

تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع إجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية.

المادة 715

 

  1. إذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد.
    2. فاذا تنأول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف.

المادة 716

 

من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً.

المادة 717

 

إذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.

المادة 718

 

على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة 719

 

  1. يلزم المؤجر اجراء الأصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
    2. على المستاجر اجراء الأصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض، وصيانة السواقي والمصارف، والطرق، والقناطر، والآبار.
    3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة 720

 

إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة.

المادة 721

 

إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا إذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة 722

 

لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.

المادة 723

 

ثانيا: المزارعة:

المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

المادة 724

 

  1. انشاء العقد:

يشترط لصحة عقد المزارعة:
1. ان تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.
2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 725

 

  1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات.
    2. ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726

 

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.

المادة 727

 

  1. آثار العقد: إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

المادة 728

 

  1. إذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق.
    2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما.3. وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
    أ. ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه.
    ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه.
    ج. وللمزارع في الحالين سواء أكان البذر منه أو من صاحب الارض ان يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه.

المادة 729

 

  1. التزامات صاحب الأرض:
  2. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قرار.
    2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت الى الأصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

المادة 730

 

  1. التزامات المزارع:
  2. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع.
    2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته.

المادة 731

 

  1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي.
    2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة 732

 

  1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الأرض.
    2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

المادة 733

 

  1. انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما.

المادة 734

 

  1. إذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
    2. وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.

المادة 735

 

  1. إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض.
    2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

المادة 736

 

ثالثا: المساقاة:

  1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.
    2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة.

المادة 737

 

يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 738

 

المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك.

المادة 739

 

  1. إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى أول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
    2. وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر.

المادة 740

 

الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:
1. الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر.
2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر.
3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

المادة 741

 

لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.

المادة 742

 

إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي إثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:
1. إذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما.
4. وان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر أو الثمر بنفقته وبعمله.

المادة 743

 

إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

المادة 744

 

  1. إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل.
    2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.

المادة 745

 

  1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد.
    2. أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
    3. وإذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

المادة 746

 

تسري أحكام المزارعة على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.

المادة 747

 

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق.

المادة 748

 

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 749

 

خامسا: إيجار الوقف: 1. لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره.
2. وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برايه في الإجارة دون الآخر.
3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف.

 

المادة 750

 

  1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الإجارة من المحكمة.
    2. ويجوز له ان يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن اجر المثل بعد أذن المحكمة.

المادة 751

 

ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة.

المادة 752

 

  1. يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
    2. وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها أصلح للوقف.

المادة 753

 

  1. إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
    2. ما إذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة أنقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1).
    3. وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره.

المادة 754

 

  1. لا تصح إجارة الوقف بأقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول باجر المثل عن المدة الباقية.
    2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها.

المادة 755

 

إذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستاجر بين الفسخ أو قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.

المادة 756

 

  1. إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة باجر المثل.
    2. وإذا أبى القبول باجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء أو الغرس الى ان يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
    3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

المادة 757

 

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فياخذ انقاضه، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في اي منهما.

المادة 758

 

في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

المادة 759

 

تسري أحكام عقد الايجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

المادة 760

 

الفصل الثاني
الإعارة
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.

المادة 761

 

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا إثر لها قبل القبض.

المادة 762

 

يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.

المادة 763

 

  1. أحكام الإعارة:

الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل.

المادة 764

 

العارية أمانة في يد المستعير فاذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 765

 

لا يجوز للولي أو الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره أحدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

المادة 766

 

لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة 767

 

ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.

المادة 768

 

  1. إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
    2. ولا يضمن أيضا العيوب الخفية الا إذا تعمد أفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.
    3. المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
    4. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

المادة 769

 

  1. إذا كانت الإعارة مؤقتة باجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره.
    2. وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع.

المادة 770

 

  1. التزامات المستعير:
  2. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله.
    2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة 771

 

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة 772

 

  1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع.
    2. فاذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضررا.

المادة 773

 

  1. إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا إذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
    2. إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

المادة 774

 

لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها، أو عينها بإعارة، أو رهن، أو إجارة، أو غير ذلك.

المادة 775

 

يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

المادة 776

 

  1. انتهاء الإعارة:
  2. تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
    2. وإذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

المادة 777

 

ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

المادة 778

 

  1. إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
    2. وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المادة 779

 

  1. إذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
    2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه أو يقضي به العرف.
    3. إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.

المادة 780

 

المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

المادة 781

 

  1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقأول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782

 

يجب في عقد المقأولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

المادة 783

 

  1. التزامات المقاول:
  2. إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
    2. وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقأول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784

 

على المقأول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة 785

 

يجب على المقأول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما إذا كان الأصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقأول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في ان يعهد الى مقأول آخر باتمام العمل على نفقة المقأول الأول.

المادة 786

 

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره ام لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة 787

 

  1. إذا كان لعمل المقأول إثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
    2. فاذا لم يكن لعمله إثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

المادة 788

 

  1. إذا كان عقد المقأولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقأول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاماه من منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة اطول.
    2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة.
    3. تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

المادة 789

 

إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقأول باشراف مهندس أو باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.

المادة 790

 

يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

المادة 791

 

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

المادة 792

 

  1. التزامات صاحب العمل:

يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقأول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقأول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة 793

 

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة 794

 

  1. إذا تم عقد المقأولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقأول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
    2. وإذا لم تكن الزيادة جسيمة، ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقأول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة.

المادة 795

 

  1. إذا وقع عقد المقأولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقأول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
    2. وإذا حدث في التصميم تعديل أو اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقأول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

المادة 796

 

إذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقأول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.

المادة 797

 

  1. إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.
    2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق اجر مثل ما قام به.

المادة 798

 

المقاول الثاني:

  1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
    2. وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة 799

 

لا يجوز للمقأول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقأول الأول الا إذا احاله على رب العمل.

المادة 800

 

  1. انقضاء المقاولة:

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء.

المادة 801

 

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه.

المادة 802

 

إذا بدا المقأول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

المادة 803

 

للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

المادة 804

 

  1. ينفسخ عقد المقأولة بموت المقأول إذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد.
    2. وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقأول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
    3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

المادة 805

 

  1. عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه أو أدارته لقاء اجر.
    2. أما إذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة 806

 

  1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين.
    2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.

المادة 807

 

إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.

المادة 808

 

تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.

المادة 809

 

  1. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
    2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.

المادة 810

 

  1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في اي صورة كانت.
    2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المادة 811

 

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.

المادة 812

 

إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا.

المادة 813

 

إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل.

المادة 814

 

  1. آثار عقد العمل:

أ. التزامات العامل:
يجب على العامل:
1. ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.
4. ان يحرص على حفظ الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

المادة 815

 

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

المادة 816

 

لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

المادة 817

 

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

المادة 818

 

  1. إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.
    2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا إذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

المادة 819

 

إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة – تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة 820

 

  1. إذا وفق العامل الى اختراع أو اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الأحوال الآتية: –
    أ. إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
    ب. إذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات.
    ج. إذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد، أو أدوات، أو منشآت، أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية.
    2. على انه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

المادة 821

 

ب. التزامات صاحب العمل:

على صاحب العمل ان يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل.

المادة 822

 

على صاحب العمل:
1. ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل.
4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى.
5. ان يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به.

المادة 823

 

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

المادة 824

 

يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا.

المادة 825

 

إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.

المادة 826

 

إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة.

المادة 827

 

على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

المادة 828

 

  1. انتهاء عقد العمل:1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه.
    2. وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى.

المادة 829

 

  1. يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
    2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد.
    3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

المادة 830

 

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد.

المادة 831

 

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
  2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.

المادة 832

 

  1. تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
    2. لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم.

المادة 833

 

  1. انشاء الوكالة:
    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 834

 

  1. يشترط لصحة الوكالة:

أ. ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.

  1. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المادة 835

 

يصح ان يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا الى وقت مستقبل.

المادة 836

 

الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على امر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:
1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
2. وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837

 

إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.

المادة 838

 

كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة 839

 

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

المادة 840

 

أ. التزامات الوكيل:
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتنأوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو أكثر نفعا للموكل.

المادة 841

 

  1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا اجر.
  2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت باجر.

المادة 842

 

  1. إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
    2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

المادة 843

 

  1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.
    2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

المادة 844

 

لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها الى موكله.

المادة 845

 

  1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه.
    2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846

 

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

المادة 847

 

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.

المادة 848

 

  1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.
    2. فاذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة 849

 

  1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه.
    2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.

المادة 850

 

يكون الشراء للوكيل:
1. إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
3. إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة 851

 

  1. إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
    2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.

المادة 852

 

  1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
    2. وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
    3. فاذا باعه بنقص دون أذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة 853

 

  1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
    2. وليس له ان يبيعه الى أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
    3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة 854

 

  1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف.
    2. وإذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة 855

 

  1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل، فان دفعه له برئت ذمته.
    2. إذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله. واما إذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة 856

 

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها.

المادة 857

 

ب. التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.

المادة 858

 

على الموكل ان يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.

المادة 859

 

  1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه.

المادة 860

 

  1. إذا امر أحد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط.
    2. وإذا أمره بان يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
    3. وإذا أمره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا أو معتادا.

المادة 861

 

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

المادة 862

 

  1. انتهاء الوكالة: تنتهي الوكالة:
    1. بإتمام العمل الموكل به.
    2. بانتهاء الأجل المحدد لها.
    3. بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية الا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
    4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863

 

للموكل ان يعزل وكيله متى أراد الا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة 864

 

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة 865

 

للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

المادة 866

 

  1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة باجر.
    2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة 867

 

ينعزل الوكيل بالخصومة إذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء أو خارجه.

المادة 868

 

  1. انشاء العقد:
  2. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا2. والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه

المادة 869

 

يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه.

المادة 870

 

يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكما.

المادة 871

 

ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 872

 

  1. آثار العقد:

أ. التزامات المودع لديه:

الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 873

 

  1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها.
    2. وله ان يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

المادة 874

 

  1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند أجنبي بغير اذن من المودع الا إذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
    2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه.

المادة 875

 

لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير أذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

المادة 876

 

  1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا إذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
    2. فاذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة 877

 

على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة 878

 

إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة 879

 

إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.

المادة 880

 

  1. إذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر.
    2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى أحدهما بغير موافقة الآخر أو امر من المحكمة المختصة.

المادة 881

 

  1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
    2. وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:
    أ. إذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير.
    ب. إذا عرفها الوارث ووصفها واظهر إنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.
    3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة 882

 

  1. إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية أو مثلها ان كانت مثلية.
    2. وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن.

المادة 883

 

ب. التزامات المودع: على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة باجر.

المادة 884

 

  1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
    2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه.

المادة 885

 

  1. إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير أذن المودع أو المحكمة كان متبرعا.
    2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

المادة 886

 

  1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.
    2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره.

المادة 887

 

إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة 888

 

إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة.

المادة 889

 

  1. أحكام خاصة ببعض الودائع:إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا

المادة 890

 

  1. يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.
    2. أما الأشياء الثمينة، أو النقود، أو الأوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير – الا إذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو ان يرفضوا حفظها دون مبرر أو ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المادة 891

 

  1. على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.
    2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة.

المادة 892

 

  1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
    2. واما إذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل، ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت إذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة 893

 

  1. إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا.
    2. وإذا أفاق المودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة.

المادة 894

 

الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

المادة 895

 

إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

المادة 896

 

يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته أو تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.

المادة 897

 

تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الأحوال الآتية إذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق:
1. إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية.
2. إذا كان الوقف مدينا.
3. إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

المادة 898

 

إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة 899

 

المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.

المادة 900

 

يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 901

 

على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

المادة 902

 

لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء أطراف النزاع أو بأذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.

المادة 903

 

يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القضاء.

المادة 904

 

للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.

المادة 905

 

إذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله.

المادة 906

 

للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع.

المادة 907

 

إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة 908

 

تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان أو تعينه المحكمة.

المادة 909

 

الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910

 

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.

المادة 911

 

يشترط لصحة العقد:
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة.

المادة 912

 

  1. إذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز ان يكون بذل العوض من أحدهما أو من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
    2. ويجوز ان يكون الجعل عينا، أو دينا حالا، أو مؤجلا، أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا.

المادة 913

 

إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه.

المادة 914

 

إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما إذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.

المادة 915

 

  1. كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا.
    2. ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات.

المادة 916

 

  1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
    2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.
    3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا.

المادة 917

 

  1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو اي شخص آخر.
    2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 918

 

إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

المادة 919

 

إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 920

 

  1. أركان العقد وشروطه:

التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 921

 

لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام.

المادة 922

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها.

المادة 923

 

الأحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 924

 

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
4. شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين.
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته إثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 925

 

  1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان إذا اقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن.
    2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو إذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة 926

 

يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله.

المادة 927

 

  1. آثار العقد:

أ. التزامات المؤمن له:

يلتزم المؤمن له:
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه.
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

المادة 928

 

  1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
    2. وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

المادة 929

 

ب. التزامات المؤمن:

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المادة 930

 

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التامين من المسؤولية المدنية الا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 931

 

لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

المادة 932

 

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.
    2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة أخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

المادة 933

 

أحكام خاصة ببعض أنواع التامين

  1. التامين من الحريق:

يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق:
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين.
2. عن الإضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
4. عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة 934

 

  1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له أو المستفيد.
    2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الإضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935

 

يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم.

المادة 936

 

يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة 937

 

  1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.
    2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – إذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.

المادة 938

 

إذا تم التامين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

المادة 939

 

التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد أثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 940

 

  1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن أو تامين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين.
    2. فاذا سجلت هذه الحقوق أو ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء أولئك الدائنين.

المادة 941

 

  1. التامين على الحياة: يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له أو الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

المادة 942

 

يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا.

المادة 943

 

  1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين إذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.
    2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن اي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره.

المادة 944

 

  1. يبرا المؤمن من التزاماته إذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.
    2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.

المادة 945

 

  1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد.
    2. وإذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث.

المادة 946

 

للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة.

المادة 947

 

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين.
    2. وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
    3. وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 948

 

إذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.

المادة 949

 

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

المادة 950

 

الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 951

 

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 952

 

يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل أهلا للتبرع.

المادة 953

 

يصح ان تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة.

المادة 954

 

يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.

المادة 955

 

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

المادة 956

 

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.

المادة 957

 

  1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين محيط بماله.
    2. وتصح كفالته إذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة 958

 

الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959

 

للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 960

 

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 961

 

  1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا اثبت عجزه عن احضاره.
  2. وإذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك.

المادة 962

 

إذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه إذا لم يقم بتسليمه.

المادة 963

 

  1. يبرا الكفيل بالنفس إذا سلم المدين الى المكفول له أو أدى محل الكفالة.
    2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

المادة 964

 

الكفالة بالدرك: الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع إذا استحق.

المادة 965

 

لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا إذا قضي باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

المادة 966

 

  1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الأجل.
  2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً.

المادة 967

 

  1. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً.
    2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
    3. على ان مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 968

 

يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

المادة 969

 

إذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان أو مؤجلاً.

المادة 970

 

إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والأصيل معاً الا إذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة 971

 

إذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.

المادة 972

 

لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه.

المادة 973

 

إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 974

 

إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم الا بقدر حصته.

المادة 975

 

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976

 

تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977

 

إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا إذا استحق ذلك الشيء.

المادة 978

 

على الدائن إذا أفلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

المادة 979

 

  1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.
    2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل.

المادة 980

 

  1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
    2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً، أو نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 981

 

إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة.

المادة 982

 

ب. بين الكفيل والمدين: إذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. اما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين.

المادة 983

 

  1. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل أو الدائن.
    2. وإذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن.

المادة 984

 

للكفيل بالمال أو النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985

 

للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 986

 

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.

المادة 987

 

  1. انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.

المادة 988

 

الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة 989

 

إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين.

المادة 990

 

إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط.

المادة 991

 

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.

المادة 992

 

  1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
    2. وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل.

المادة 993

 

  1. انشاء الحوالة

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة 994

 

الحوالة عقد لازم الا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 995

 

  1. تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.
    2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.
    3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً.

المادة 996

 

  1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
  2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 997

 

يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 998

 

تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.

المادة 999

 

قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار.

المادة 1000

 

يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة:
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل.
2. الا يكون الأداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول.
3. الا تكون مؤقتة بموعد.
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياد عنه.
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.
6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

المادة 1001

 

  1. تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
    2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

المادة 1002

 

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1003

 

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة.

المادة 1004

 

  1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
    2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن الا إذا رضي بالحوالة.

المادة 1005

 

للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

المادة 1006

 

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.

المادة 1007

 

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له إذا ادى ايهما للمحيل.

المادة 1008

 

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة 1009

 

إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء.
وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء.

المادة 1010

 

على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.

المادة 1011

 

إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1012

 

  1. إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل.
    2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة 1013

 

  1. تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
    2. ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه.

المادة 1014

 

للمحال له ان يرجع على المحيل في الأحوال التالية:
1. إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها.
2. إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
3. إذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين.
4. إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء.
5. إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة.

المادة 1015

  1. إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
  2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1016

  1. إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
    2. وفي هذه الحالة إذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

المادة 1017

تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقياً أو حكمياً.

الكتاب الثالث : حق الملكية 1018 – 1321

المادة 1018
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً.

المادة 1019

 

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة 1020

 

  1. لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
    2. ولا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 1021

 

الفرع الثاني
قيود الملكية

للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

المادة 1022

 

العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 1023

 

إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق.

المادة 1024

 

الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية اي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1025

 

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر.

المادة 1026

 

إذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1027

 

  1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
    2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 1028

 

ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الغير لمدة محددة.

المادة 1029

 

يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة.

المادة 1030

 

الفرع الثالث
الملكية الشائعة

مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1031

 

  1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء.
    2. وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.

المادة 1032

 

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

المادة 1033

 

  1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. فاذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

المادة 1034

 

  1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة.
    2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً أو ان يطلب أحدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

المادة 1035

 

  1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له. ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
    2. وللمحكمة عند الرجوع اليها إذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036

 

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1037

 

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 1038

 

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة

القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.

المادة 1039

 

يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها.

المادة 1040

 

مع مراعاة أحكام القوانين الاخرى، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية.

المادة 1041

 

  1. إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
    2. في القسمة القضائية يمثل الغائب، أو فاقد الأهلية، أو ناقصها الولي، أو الوصي.

المادة 1042

 

  1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من أحد اصحاب الحصص المشتركة.
    2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب.

المادة 1043

 

يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1044

 

إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شانها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر أو ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.

المادة 1045

 

  1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت أو قضائية – وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية.
    2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات.
    3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش.

المادة 1046

 

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا إذا ادى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.

المادة 1047

 

يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة.

المادة 1048

 

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان.

المادة 1049

 

يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس، خيار الشرط، خيار الرؤية وخيار العيب. اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط.

المادة 1050

 

  1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عأدلة.
    2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.

المادة 1051

 

لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.

المادة 1052

 

تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.

المادة 1053

 

قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً أو فعلاً.

المادة 1054

 

  1. قسمة المهايأة:

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 1055

 

  1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً.2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة، وإذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً.

المادة 1056

 

تخضع أحكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الايجار إذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1057

 

  1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
    2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 1058

 

  1. إذا طلب القسمة أحد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة.
    2. وإذا طلب أحدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة.
    3. وإذا طلب أحد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة.

المادة 1059

 

لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله.

المادة 1060

 

  1. الشيوع الاجباري: مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 1061

 

الفرع الخامس
ملكية الأسرة

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية.

المادة 1062

 

  1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية. قبل انقضاء الاجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
    2. وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه.

المادة 1063

 

  1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً.
    2. وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المادة 1064

 

  1. لأصحاب اغلبيه الحصص في ملكية الأسرة ان يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
    2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة 1065

 

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

المادة 1066

 

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق

إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل أو تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:
1. الأساسات والجدران الرئيسية.
2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
3. مجاري التهوية للمنافع.
4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين.
5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة.
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1067

 

الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

المادة 1068

 

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.

المادة 1069

 

لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1070

 

  1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها.
    2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1071

 

لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة 1072

 

  1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
    2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة 1073

 

  1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو أذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.
    2. وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون أذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.
    3. واما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ.
    4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.

المادة 1074

 

لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

المادة 1075

 

اتحاد ملاك الطبقات والشقق:

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به.
    2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.
    3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

المادة 1076

 

الفرع الأول
إحراز المباحات

  1. المنقول:
    من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1077

 

  1. يصبح المنقول بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
    2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1078

 

  1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
    2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
    3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
    4. تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر.

المادة 1079

 

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

المادة 1080

 

  1. العقار:
  2. الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
    2. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير أذن من الحكومة وفقا للقوانين.

المادة 1081

 

  1. من احيى أو عمر أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.
    2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.

المادة 1082

 

إذا احيى أحد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة 1083

 

  1. تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها.
    2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة.

المادة 1084

 

من حفر بئرا تامة في ارض موات بأذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

المادة 1085

 

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخلفية

  1. الضمان: المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

المادة 1086

 

  1. الميراث:
  2. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
  3. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
  4. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

المادة 1087

 

  1. التركة:أحكام التركة:
    1. تعيين وصي التركة: إذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.

المادة 1088

 

إذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين.

المادة 1089

 

  1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
    2. وللمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 1090

 

  1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة، أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم.
    2. ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 1091

 

  1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة.
    2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1092

 

على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية.

المادة 1093

 

على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1. نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما إذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1094

 

  1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.
    2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشان ذلك.

المادة 1095

 

لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون أو ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة 1096

 

  1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.
    2. ويكون وصي التركة مسؤولا مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 1097

 

  1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
    2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 1098

 

  1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون.
    2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1099

 

لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1100

 

يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة 1101

 

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان.

المادة 1102

 

  1. تسوية ديون التركة:
  2. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.
    2. أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا.

المادة 1103

 

على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1104

 

  1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
    2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا إذا اتفق الورثة على طريقة اخرى.
    3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 1105

 

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 1106

 

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107

 

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركة ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 1108

 

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

المادة 1109

 

  1. تسليم اموال التركة وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني.

المادة 1110

 

  1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل إليهم من أموالها.
    2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 1111

 

بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي وحقه الانتقالي.

المادة 1112

 

لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 1113

 

  1. إذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.
    2. وعلى وصي التركة إذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة.

المادة 1114

 

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية:

المادة 1115

 

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 1116

 

إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو اعسر بعد القسمة الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117

 

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

المادة 1118

 

يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 1119

 

إذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1120

 

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1121

 

تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 1122

 

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها، ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة أو على اي عقار أو منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

المادة 1123

 

  1. أحكام التركات التي لم تصف: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة 1124

 

تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الايتام الأردني ونظام التركات واموال الايتام.

المادة 1125

 

  1. الوصية:1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.
    2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة 1126

 

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1127

 

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا إذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.

المادة 1128

 

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له.
    2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.
    3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

المادة 1129

 

إذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة 1130

 

  1. لا يحتج بالوصية الا إذا سجلت في دائرة التسجيل.
    2. ويرجع إثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير.

المادة 1131

 

الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الأحياء
أولا: الاتصال:
1. الاتصال بالعقار:
أ. الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل الى ارض أحد يكون ملكا له.

المادة 1132

 

  1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
    2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة 1133

 

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه تعتبر جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.

المادة 1134

 

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة.

المادة 1135

 

الأراضي التي ينكشف عنها البحر، أو البحيرات، أو الغدران، أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.

المادة 1136

 

إذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه.

المادة 1137

 

ب. الاتصال بفعل الإنسان: كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 1138

 

إذا بذر أجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله.

المادة 1139

 

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها. وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه.

المادة 1140

 

إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

المادة 1141

 

إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة.

المادة 1142

 

إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1143

 

إذا أحدث شخص غراساً أو منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض أحد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1144

 

إذا بنى أحد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

المادة 1145 

 

  1. الاتصال بالمنقول: إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

المادة 1146

 

ثانيا: العقد: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لأحكام القانون.

المادة 1147

 

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون.

المادة 1148

 

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة 1149

 

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط.

المادة 1150

 

ثالثا: الشفعة:

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

المادة 1151

 

يثبت الحق في الشفعة:
1. للشريك في نفس المبيع.
2. للخليط في حق المبيع.
3. للجار الملاصق.

المادة 1152

 

  1. إذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
    2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة.

المادة 1153

 

  1. إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
    2. وإذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم.

المادة 1154

 

إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الأول ان وجد.

المادة 1155

 

  1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
    2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة 1156

 

يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون.

المادة 1157

 

يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

المادة 1158

 

إذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المادة 1159

 

لا شفعة:
1. في الوقف ولا له.
2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية.
3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة أو على الأراضي الأميرية.
4. في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5. فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة 1160

 

الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 1161

 

لا تسمع دعوى الشفعة:
1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
3. إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

المادة 1162

 

أ. إجراءات الشفعة:

  1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
    2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة 1163

 

  1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.
    2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.

المادة 1164

 

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

المادة 1165

 

ب. آثار الشفعة:

  1. تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما.
    2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
    3. وإذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع أو المشتري.

المادة 1166

 

  1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.
  2. وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة أو ان يطلب الإزالة ان كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

المادة 1167

 

  1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة.
    2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي أو اي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

المادة 1168

 

رابعا:

الأولوية:

حق الأولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:
1. للشريك في الأرض.
2. للخليــــط.
3. للمحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض.

المادة 1169

 

تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي.

المادة 1170

 

تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1171

 

خامسا: الحيازة:

  1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.
    2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
    3. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة 1172

 

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها إثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 1173

 

  1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة.
    2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه.
    3. ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة 1174

 

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة 1175

 

  1. إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا إذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
    2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة 1176

 

يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير. ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره.

المادة 1177

 

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير.
    2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
    3. ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

المادة 1178

 

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.

المادة 1179

 

  1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي.
    2. ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.
    3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدات خفية. وإذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.

المادة 1180

 

إذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية أو غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه.

المادة 1181

 

آثار الحيازة

1. مرور الزمان المكسب: من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول، أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.

المادة 1182

 

  1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
    2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:
    أ. الاستيلاء على الأراضي الموات.
    ب. انتقال الملك بالإرث أو الوصية.
    ج. الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.
    د. الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي.

المادة 1183

 

  1. لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
    2. ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة 1184

 

  1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث أو الوقف الذري على واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء، أو هبة، أو وصية، أو ارث، أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
    2. ويعتبر وضع اليد إذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه.

المادة 1185

 

ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.

المادة 1186

 

لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.

المادة 1187

 

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.

المادة 1188

 

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة.

المادة 1189

 

  1. حيازة المنقول:
  2. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية.
    2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 1190

 

  1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب ان يسترده ممن حازة بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب.
    2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة 1191

 

  1. تملك الثمار بالحيازة: يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.

المادة 1192

 

  1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية.
    2. ويجوز له ان يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

المادة 1193

 

  1. استرداد النفقات:
  2. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.
    2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها أحكام المادتين 1141، 1143 من هذا القانون.
    3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الأولى، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة.

المادة 1194

 

إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما أنفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه أو المسترد.

المادة 1195

 

  1. المسؤولية عن الهلاك:
  2. إذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
    2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

المادة 1196

 

إذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.

المادة 1197

 

تراعى أحكام القوانين والانظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون.

المادة 1198

 

حق التصرف
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 1199

 

  1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية أو محلة، وله ان يهدم ما فيها من أبنية.
    2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً.
    3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 1200

 

يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك.

المادة 1201

 

يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة 1202

 

يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

المادة 1203

 

حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا إذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها أرضا اميرية الا إذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.

المادة 1204

 

يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

المادة 1205

 

 

حق الانتفاع
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

المادة 1206

 

يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان.

المادة 1207

 

آثار حق الانتفاع: يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة 1208

 

ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المادة 1209

 

  1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد.
    2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير.

المادة 1210

 

  1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
    2. اما النفقات غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1211

 

  1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
    2. فاذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212

 

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.

المادة 1213

 

  1. على المنتفع ان يخطر المالك:
    أ. إذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.
    ب. إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
    ج. إذا احتاج الى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا.
    2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.

المادة 1214

 

  1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
    2. إذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

المادة 1215

 

ينتهي حق الانتفاع:

  1. بانقضاء الأجل المحدد له.
    2. بهلاك العين المنتفع بها.
    3. بتنازل المنتفع.
    4. بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
    5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
    6. بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1216

 

إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع أو ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1217

 

  1. إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين.
    2. وإذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله، ولكنه إذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1218

 

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1219

 

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1220

 

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكن
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً.

المادة 1221

 

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة 1222

 

  1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده.
    2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
    3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون على غير ذلك.

المادة 1223

 

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة 1224

 

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

المادة 1225

 

الفرع الثالث
حق المساطحة (حق القرار)
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على ارض الغير.

المادة 1226

 

  1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان.
    2. وينتقل بالميراث أو الوصية.
    3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة 1227

 

  1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رهن توثيقي عليه.
    2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته.

المادة 1228

 

  1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
    2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

المادة 1229

 

يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1230

 

ينتهي حق المساطحة:
1. بانتهاء المدة.
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
3. إذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231

 

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1232

 

عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون الا إذا وجد اتفاق بغير ذلك.

المادة 1233

 

الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.

المادة 1234

 

  1. يكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
    2. ويكون ذرياً إذا خصصت منافعه الى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم.
    3. ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً.

المادة 1235

 

يجب في جميع الأحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع.

المادة 1236

 

  1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه.
    2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

المادة 1237

 

  1. إذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
    2. يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
    3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي إذا كان الموقوف عقاراً.
    4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة 1238

 

  1. يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر ان الواقف فاقد الأهلية.
    2. على انه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239

 

لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

المادة 1240

 

كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

المادة 1241

 

  1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
    2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة 1242

 

  1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
    2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.
    3. وأما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو في منقول فيصح وقفه شائعاً.

المادة 1243

 

  1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف، ولا يملك للغير.
    2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة. واما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

المادة 1244

 

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

المادة 1245

 

  1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
    2. أما إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة.

المادة 1246

 

يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون.

المادة 1247

 

مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وأنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة 1248

 

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده. اما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله إذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً.

المادة 1249

 

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1. الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لاي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.

المادة 1250

 

  1. لا يصح التحكير الا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف.
    2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251

 

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة.

المادة 1252

 

  1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية.
    2. وإذا مات قبل ان يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون أذن المتولي.

المادة 1253

 

الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه.

المادة 1254

 

على المحتكر أو من يخلفه ان يؤدي الأجرة المتفق عليها الى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة الا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك.

المادة 1255

 

  1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل.
    2. وتزيد الاجرة إذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
    3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس.

المادة 1256

 

يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر.

المادة 1257

 

يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة.

المادة 1258

 

على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.

المادة 1259

 

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:
1. إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2. أو إذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض.
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 1260

 

  1. ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له.
    2. وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل ان يبني أو يغرس الا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وأذن المتولي بذلك.
    3. وينتهي أيضا قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

المادة 1261

 

  1. للمحكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له ان يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء.

المادة 1262

 

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.

المادة 1263

 

تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1264

 

  1. صور من الحكر
  2. عقد الإجارتين:
  3. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الأصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل.
    2. تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

 

المادة 1265

 

  1. خلو الانتفاع: خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة.

المادة 1266

 

لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي.

المادة 1267

 

الخلو لا يباع، ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل.

المادة 1268

 

يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال.

المادة 1269

 

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها.

المادة 1270

 

تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المادة 1271

 

 

الفرع الأول
انشاء الحقوق المجردة

الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر.

المادة 1272

 

  1. تكسب الحقوق المجردة بالأذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث.
    2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا إذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1273

 

من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء.

المادة 1274

 

  1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عيناً أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة 1275

 

إذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1276

 

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة

  1. الحائط المشترك: إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين.

المادة 1277

 

  1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته.
    2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

المادة 1278

 

إذا وهي الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المادة 1279

 

  1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.
    2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1280

 

الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

المادة 1281

 

  1. حق الطريق:يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.

المادة 1282

 

  1. ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
    2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة.

المادة 1283

 

يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284

 

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين.

المادة 1285

 

لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

المادة 1286

 

  1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه.
    2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.

المادة 1287

 

المادة 1288

 

نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1289

 

  1. حق المرور:ا ذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا إذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح.

المادة 1290

 

  1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل.
    2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.

المادة 1291

 

إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار.

المادة 1292

 

  1. حق الشرب:الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس.

المادة 1293

 

لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجدأولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة.

المادة 1294

 

من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا بإذنه.

المادة 1295

 

ليس لاحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء.

المادة 1296

 

إذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالأصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم.

المادة 1297

 

حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر.

المادة 1298

 

  1. حق المجرى:1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه.
    2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1299

 

إذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة 1300

 

  1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً وإذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر.
    2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 1301

 

لمالك العقار إذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها.

المادة 1302

 

  1. حق المسيل: المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير.

المادة 1303

 

  1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الإنسان دخل في اسالتها.
    2. ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل.
    3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة.

المادة 1304

 

لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1305

 

لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1306

 

لا يجوز لاحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً.

المادة 1307

 

لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه.

المادة 1308

 

  1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه أو في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.
    2. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.

المادة 1309

 

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة

يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة 1310

 

لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع.

المادة 1311

 

  1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
    2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

المادة 1312

 

لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه الا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالأصلاحات المفيدة، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة 1313

 

  1. إذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم.
    2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها.

المادة 1314

 

  1. إذا جزئ العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
    2. غير انه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

المادة 1315

 

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة

ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة 1316

 

ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي.

المادة 1317

 

ينقضي الحق المجرد إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع الى ما كان عليه.

المادة 1318

 

ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.

المادة 1319

 

ينقضي الحق المجرد إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم.

المادة 1320

 

انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.

الكتاب الرابع: التأمينات العينية 1321- 1499

المادة 1321

لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.

المادة 1322

الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون.

المادة 1323

 

لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1324

 

  1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
    2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325

 

لا يجوز رهن ملك الغير الا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1326

 

  1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير.
    2. وإذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده.
    3. وللاب أو الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
    4. وله ايضا ان يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4.
    5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.

المادة 1327

 

  1. يجوز للوصي بإذن المحكمة ان يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على إيهما.
    2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال إيهما لنفسه.

المادة 1328

 

يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن.

المادة 1329

 

  1. لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار.
    2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني إذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.

المادة 1330

 

يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد.

المادة 1331

 

  1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
    2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة 1332

 

يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محددا أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة 1333

 

الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة 1334

 

تسري أحكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

المادة 1335

 

 

للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1336

 

  1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين.
    2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1337

 

يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1338

 

  1. إذا هلك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.
    2. فاذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاؤه قبل حلول الأجل.
    3. فاذا وقعت أعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339

 

ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته.

المادة 1340

 

إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

المادة 1341

 

للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المادة 1342

 

  1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء أو القوانين الخاصة.
    2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي.

المادة 1343

 

إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

المادة 1344

 

  1. الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
    2. اما الإجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا إذا سجلت في عقد الرهن.

المادة 1345

 

ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون.

المادة 1346

 

يقتصر إثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1347

 

لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.

المادة 1348

 

  1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما أنفق في هذا الشان في الدوائر المختصة.
  2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة 1349

 

يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.

المادة 1350

 

  1. تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
    2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة 1351

 

يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.

المادة 1352

 

للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة 1353

 

للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1354

 

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن.

المادة 1355

 

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة 1356

 

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

المادة 1357

 

تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1358

 

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وأدي الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

المادة 1359

 

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

المادة 1360

 

  1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب.
    2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة 1361

 

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها.

المادة 1362

 

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.

المادة 1363

 

  1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
    2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة 1364

 

 

  1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
    2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.

المادة 1365

 

  1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
    2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن. على ان تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة 1366

 

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة 1367

 

ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب إذا كان لزواله إثر رجعي.

المادة 1368

 

ينقضي الرهن التاميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة 1369

 

  1. ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
    2. وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1370

 

  1. إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
    2. وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1371

 

لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن، ويبقى قائماً عند الورثة.

المادة 1372

 

 

 

الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

المادة 1373

 

يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

المادة 1374

 

يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.

المادة 1375

 

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن أو العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1376

 

للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

المادة 1377

 

  1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده إذا كان قد سلمه.
    2. وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المادة 1378

 

إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره.

المادة 1379

 

  1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره ان يكون مالكاً للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
    2. غير انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

المادة 1380

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و1327 المتعلقتين بالرهن التاميني.

المادة 1381

 

تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.

المادة 1382

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه.

المادة 1383

 

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة 1384

 

  1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد.
    2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة 1385

 

  1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.
    2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

المادة 1386

 

 

أولا: بين عاقديه:
1. الراهن:
1. لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة الا بقبول المرتهن.
2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.

المادة 1387

 

  1. إذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن.
    2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

المادة 1388

 

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة 1389

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطا الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون.

المادة 1390

 

ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون.

المادة 1391

 

  1. المرتهن: على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه، وعلى ان تراعى أحكام المادتين 94. و1396 من هذا القانون.

المادة 1392

 

ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا إذا كان وكيلاً في البيع.

المادة 1393

 

  1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير أذن الراهن.
    2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك.
    3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين.

المادة 1394

 

إذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

المادة 1395

 

للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه.

المادة 1396

 

  1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
    2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا.
    3. وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه.
    4. وإذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397

 

للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.

المادة 1398

 

تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون.

المادة 1399

 

ثانيا: بالنسبة الى الغير: حق الحبس وحق التتبع والأولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

المادة 1400

 

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

المادة 1401

يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

المادة 1402

أولا – رهن العقار

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا إذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن.

المادة 1403

  1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً أو يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.
    2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

المادة 1404

 

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه.

المادة 1405

 

ثانيا:

رهن المنقول:

لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن

المادة 1406

 

إذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.

المادة 1407

 

يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

المادة 1408

 

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

المادة 1409

 

ثالثا – رهن الديون:

من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1410

 

  1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين أو قبل الغير الا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين أو رضي به.
    2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.

المادة 1411

 

يتم رهن الأسناد الاسمية أو المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن.

المادة 1412

 

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة 1413

 

للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة 1414

 

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.

المادة 1415

 

للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

المادة 1416

 

  1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.

المادة 1417

 

إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة 1418

 

تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المادة 1419

 

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1420

 

ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

المادة 1421

 

ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.

المادة 1422

 

ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

المادة 1423

 

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.

المادة 1424

 

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون

المادة 1425

 

  1. إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.2. وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 1426

 

يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة 1427

 

  1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية.2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء.3. ولصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1428

 

  1. تسري أحكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية

المادة 1429

 

تسري أحكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1430

 

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 1431

 

الفصل الثاني

أنواع الحقوق الممتازة

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة

المادة 1432

 

أولا: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول:

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر

المادة 1433

 

  1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية

المادة 1434

 

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة 1435

 

  1. يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:
    أ. المبالغ المستحقة، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
    ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
    ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
    2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والأصلاح، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436

 

  1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت.
    2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1437

 

لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

المادة 1438

 

يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

المادة 1439

 

يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الأصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة.

المادة 1440

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل، ومع ذلك إذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري.

المادة 1441

يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المادة 1442

  1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
    2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. إذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

المادة 1443

 

يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر

المادة 1444

 

  1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
    2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة 1445

 

  1. للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا.

المادة 1446

ثانيا. حقوق الامتياز الخاصة على عقار:

  1. ما يستحق لبائع العقار أو مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المفرغ2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله

المادة 1447

  1. للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها2. ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله

المادة 1448

أحكام ختامية

1. يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية

2. عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة

المادة 1449

رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون