قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2019)، ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة تعريف (العضو المستقل) بعد تعريف (الإداري) الوارد فيها:

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة البنك من غير المساهمين الرئيسيين وممن لا يكون تحت سيطرة أي منهم ومن ذوي المؤهلات أو الخبرات المالية أو المصرفية وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

ثانيا: بإضافة تعريف (المساهم الرئيسي في البنك) بعد تعريف (المصلحة المؤثرة) الوارد فيها:

المساهم الرئيسي في البنك: الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك.

المادة 3

يعدل البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو وثائق) بعد عبارة ( أي بيانات) الواردة فيه.

المادة 4

تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (وقواعد الحوكمة فيه وتطبيقها) بعد عبارة (العامة للبنك) الواردة في مطلعها.

ثانيا: بإلغاء عبارة ( ووضع) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (واعتماد).

ثالثا: بإضافة عبارة ( والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه) بعد كلمة (القانون) الواردة في آخر الفقرة ( و) منها.

رابعا: بإضافة الفقرتين (ز) و(ح) إليها بالنصين التاليين:

ز- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتحديد مهامها وإجراءات عملها.

ح- وضع أسس صرف أي مكافآت أو بدلات لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأي لجنة تتشكل من أعضائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

خامسا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ز) و(ح) الواردتين فيها لتصبحا (ط) و(ي) منها على التوالي.


المادة 5

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي:-

أ. على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الأعضاء المستقلين منهم على أن لا يزيد عددهم عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة.

ثانيا: بإضافة البند (4) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

4. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك ومدى ملاءمة الأعضاء لهذه الشروط.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو استشاري في البنك.

رابعا: بإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها على التوالي.


المادة 6

تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة البند(5) إليها بالنص التالي:-

5- أن لا يشكل تعيينه تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام وحتى الدرجة الأولى في حالة شاغلي المراكز العليا.


المادة 7

يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 32-

أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته لجنة تدقيق من رئيس وعضوين على الأقل على أن يكون الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء المستقلين.

ب- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيسا للجنة التدقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو عضوا فيها.

ج- تستمر لجنة التدقيق في عملها باستمرار عضوية مجلس الإدارة.

د- تعمل لجنة التدقيق بإشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج عملها.

ه- تتولى لجنة التدقيق ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق.

2- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

3- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

4- مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة بما في ذلك التحقق من أوامر البنك المركزي المتعلقة بكفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وأي مخصصات لازمة وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.

5- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدي التقيد بها.

6- التأكد من التقيد بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

7- دراسة أي مسألة تعرض عليها من مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.


المادة 8

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ- تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ثانيا: بإلغاء الفقرة (ه) منها.


المادة 9

يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 34-

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية البنك أو تحويل في أسهمه سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.

ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.

ج- إذا جرى اتفاق او تعهد بتحويل اسهم بنك أو بإجراء تغيير في ملكيته خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.

د- إذا تم فعلا تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية خلافا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة فيراعي ما يلي:-

1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة للبنك أو الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك بأي صورة كانت.

2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعا او رهنا او خلافه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.

ه- للبنك المركزي أن يصدر ولأسباب مبررة موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 10

يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (38) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللبنك المركزي الموافقة على أن تصل هذه النسبة إلى (20%) حدا أعلى من رأس المال المكتتب به في الأنشطة التي يحددها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة تصدر لهذه الغاية) إلى آخره.


المادة 11

تعدل المادة (41) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء كلمة (القروض) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الائتمان).

ثانيا: بإلغاء عبارة (القروض الممنوحة) وعبارة (للقروض الممنوحة) الواردتين في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (الائتمان المباشر الممنوح) وعبارة (للائتمان المباشر الممنوح) حسب مقتضى الحال.

ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- النسب والمعايير التي يقررها البنك المركزي بمقتضى أوامر يصدرها لهذه الغاية اللازمة للتحقق من قيام البنوك بالعمليات المصرفية بصورة آمنة وسليمة.


المادة 12

تعدل الفقرة (ب) من المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سندات مقارضة مشتركة أو سندات مقارضة مخصصة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (صكوك التمويل الإسلامي).


المادة 13

يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي ويستعاض بالنص التالي:-

المادة 55-

يجوز للبنك الإسلامي بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي:-

أ. تكوين احتياطي معدل الأرباح.

ب. التنازل عن حصته من كامل الأرباح أو جزء منها لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك.

ج. تحمل كامل خسائر أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو جزء منها.


المادة 14

يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (56) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة ( سندات المقارضة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( الصكوك الإسلامية).

ثانيا: بإلغاء عبارة (ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها) الواردة في آخره.


المادة 15

تعدل المادة (58) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي:-

ه . للبنك المركزي التأكد من مواءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها فيهم.


المادة 16

يلغى نص المادة (59) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 59-

أ- يصدر البنك المركزي أوامر خاصة يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الخارجي لأعمال البنوك، وعلى البنك أن يعين وفق هذه الأوامر مدققة لحساباته للسنة المالية ليقوم بما يلي:-

1- مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون.

2- مراجعة كفاية أعمال التدقيق الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها.

3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للبنك، ورأيه في هذه الحسابات وتزويد البنك بنسخ منه.

4- تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات البنك وفقا للأوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.

5- تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع البنك.

6- إعلام البنك المركزي خطيا و فورا عن أي أمور لها أثر سلبي في أوضاع البنك المالية أو الإدارية.

7- إعلام البنك المركزي فورا عن أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس إدارة البنك أو مجلس إدارة أي شركة تابعة له وأي إداري في أي منهما أو أي عمليات غير مشروعة في أي منهما أو أي عمليات يتوقع أن تلحق خسارة بالبنك أو بالشركة.

8- تزويد البنك المركزي بأي نسخ من أي تقارير أو شهادات يقدمها لأي بنك.

ب. للبنك المركزي الاعتراض على مدقق الحسابات الخارجي، إذا لم تتحقق فيه الشروط الواردة في الأوامر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا لم يعين البنك لأي سبب مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية فللبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه على نفقة البنك التدقيق حساباته.

د- للبنك المركزي، أن يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا إضافة إلى المدقق الذي يتم تعيينه وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من هذه المادة، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله وأتعابه على نفقة البنك.


المادة 17

يلغى نص المادة (61) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 61-

أ- للبنك المركزي بناءً على مبررات ضرورية وعلى نفقة البنك أن يعين جهة استشارية مختصة وتمتلك خبرة كافية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة البنك.

ب- يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومدة عملها.


المادة 18

تعدل الفقرة (ب) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (هذه المصاريف والخسائر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة( أي من تلك المصاريف دون الخسائر).


المادة 19

يلغى نص المادة (80) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 80-

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:-

1- حل مجلس إدارة البنك وتولي إدارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، وتكون قابلة للتمديد لمرة واحدة.

2- إعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال احتياطاته الاختيارية أو أرباحه المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.

3- استعمال أي من عناصر رأس المال التنظيمي لتقوية المركز المالي للبنك بما في ذلك زيادة رأسماله أو إطفاء خسائره.

4- ادماج البنك في بنك آخر بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.

5- إحالة جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة دون الحصول على موافقة المدين أو العميل أو الراهن أو الكفيل أو أي شخص ذي علاقة.

ب- مع مراعاة ما ورد في قانون مؤسسة ضمان الودائع إذا تبين للمؤسسة أن كلفة تصفية البنك قد تزيد على كلفة أي من الإجراءات الواردة في البندين ( 4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فلها أن تقوم بموافقة البنك المركزي وبالشروط التي يحددها باتخاذ أحد الإجراءين التاليين أو كليهما:-

1- تحمل الكلفة المالية المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك.

ج- لمؤسسة ضمان الودائع الطلب من البنك المركزي ترخيص بنك تجسيري يحال له ما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع مراعاة ما يلي:-

1- يحدد المجلس إجراءات وشروط ترخيص البنك التجسيري واستثنائه من أي من الأحكام الواردة في المواد من (6) إلى (20) من هذا القانون.

2- يمارس البنك التجسيري الأعمال المصرفية لمدة لا تزيد على ستة وثلاثين شهراً لتنفيذ أي مما يلي:-

أ- بيع رأسمال البنك التجسيري إلى مساهمين جدد، وفي هذه الحالة يتعين مراعاة الشروط والأحكام الواجبة التطبيق على البنوك العاملة في المملكة بما في ذلك أحكام ترخيصها وإدارتها وتنظيمها.

ب- بيع جميع أو بعض موجودات البنك التجسيري وحقوقه ومطلوباته والتزاماته وفق أحكام المادة (82) من هذا القانون.

3- تستعمل حصيلة البيع الناتج من تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة لتغطية أي كلف مالية تحملها البنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع نتيجة للإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة، ويؤول ما يزيد على ذلك إلى موجودات البنك الذي تعرض لمشاكل جوهرية.

د- تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة البنك وهيئته العامة العادية وهيئته العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هاتين الفقرتين.

ه-1- تكون القرارات المتخذة وفق أحكام هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.

2- لا يترتب على الطعن في القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وقف تنفيذها.

و- يشكل البنك المركزي لجنة خاصة أو أكثر تقتضيها أحكام التشريعات النافذة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويكون البنك المركزي الجهة المختصة بمتابعة أعمال تلك اللجنة واعتماد نتائج أعمالها.

ز- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسري على فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إداراته الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالتصفية أو الإفلاس أو معالجة أوضاع البنك المتعثر.

2- للبنك المركزي وبعد التحقق من أن أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المتعاملين مع فرع البنك الأجنبي ولا يؤثر على الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع البنك الأجنبي وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالتنسيق مع تلك السلطات المختصة أو وفق الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تربط المملكة مع تلك الدولة إن وجدت.


المادة 20

تعدل المادة (88) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (مائة الف) الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسمائة ألف).

ثانيا: بإضافة البند (6) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:-

6- الطلب من البنك ملاحقة أي من الإداريين فيه وفق الأصول القانونية.

ثالثا: بإعادة ترقيم البنود (6) و(7) و(8) الواردة في الفقرة (ب) منها لتصبح البنود (7) و(8) و(9) منها على التوالي.

رابعا: بإلغاء عبارة (البنود (4 و5 و6 و7 و8) من الفقرة ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة البنود من (4) إلى (9) من الفقرة).

خامسا: بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المحكمة الإدارية).


المادة 21

تعدل المادة (92) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ- للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويحق للبنك المركزي إدارة هذا النظام وإجراء عمليات الدفع والقبض بوساطته.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للبنوك أن تستخدم أنظمة الأرشفة الإلكترونية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية بدلا من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة، شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ج- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يجوز لأعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بوساطة أي من وسائل الاتصال الهاتفي المرئي لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على محضر الاجتماع ونصابه القانوني.

رابعا: بإضافة عبارة ( شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية) إلى آخر الفقرة (د) منها.

خامسا: بإضافة عبارة ( ويجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة) بعد عبارة (الساري المفعول) الواردة في الفقرة (ه) منها.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن .،انظر المزيد حول توكيل محامي

عبد الله الثاني ابن الحسين