قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل

المصدر : موقع محامي الأردن قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون حماية المنتج الوطني

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتــــاج الوطني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني0
المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في
خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج
للمنتج المحلي المشابه.
الممارسات الضارة : التزايد في الــواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.
التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لاحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية
ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة : منظمة التجارة العالمية.
الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة.
الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.
الضررالبالغ: الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.
الضرر المادي : الاغراق او الدعم ، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.

المادة3-
أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة
جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني
بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.

التدابيـــر
المادة4-
أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:
-1- تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات
سابقة او نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي.
2- فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية 0
3- فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلاً لاتخاذ اجراء ضده.
ب- لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت ، وبناء على تحقيق تجريه المديرية
وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.

طلب اتخاذ التدابير
المادة5-
أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة
على ان يتضمن هذا الطلب المعلومــــات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما .
ب- اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي ، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير
الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قراراً باجراء التحقيق او رفض الطلب ، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات ولـه ولاسبــاب مبررة تمديدها لمدة مماثلة
على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابـيـر عاجلــه.
د- لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشأن منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.

المادة6-
أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:-
1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2- وجود ادلــة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3- ان حجــم استـيراد المنتج ، في حالتي الاغــراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً
لاحكام هذا القانون .
ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

المادة7-
يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر
ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .

التحقيـــق
المادة8-
أ- تقوم المديرية باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى
المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب ، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة
والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس
تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم
، بناء على طلبها ، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات ، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف
من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.

المادة9-
أ- تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما
ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ب- للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده
باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق ، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.

المادة10-
للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض
رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره
او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه ، وللوزير
ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.

المادة11-
أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2- اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحـــة العامة.
3- اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي
الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من
هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون.
ج- اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:-

1- انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2- الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة12-
اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي:-
أ- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.
ب- خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.

التدابير العاجلة
المادة13-
أ- للوزير ان يقرر ، بناء على تنسيب المديرية ، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم ، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد
قيد التحقيق ، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير
قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
ب- يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون .

المادة14-
أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية
وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب- اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج- يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام
هذا القانون.

المادة15-
لمجلس الوزراء ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية
على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.

التدابير النهائية
المادة16-
بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج
التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

المادة17-
أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير
نهائية لمواجهتها على ان يكون قــــراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال
عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
2- لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
من تاريخ رفع القرار اليه ، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليـا.
ب- اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية
.

المادة18-
أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين
من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير
وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة
العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق ، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش
الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر ، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او
مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
ج- لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا و دعما
في آن واحد.

المادة19-
تطبــق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية
على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى
الدعم.

المادة20-
اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب
نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى
الحال.

تدابير الحماية
المادة21-
أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :-
1- تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2- التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة
عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه ، وعلى مجلس التعرفة رفع
تنسيبه بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3- أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية
الصادرة عن المنظمة.
ب- تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة
منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
الوزير.

احكام عامة
المادة22-
أ- لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها
بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 وتحدد معايير هذه السرية والاحكام المتعلقة بها بمقتضى
الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانــون.
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

المادة 23-
يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية
الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.

المادة24-
تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.

المادة25-
أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:-
1- سجل الاغراق.
2- سجل الدعم.
3- سجل تدابير الحماية.
ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية
وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية0

المادة26-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظـــام تدابـــير الحمايـــة ونظام مكافحة
الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
أ- الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.
ب- الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الـــواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية
والمتعلقة باثبات ذلك.
ج- كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجياً وتقييمها واعادة
فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها.
د- الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف
المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.
هـ- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين و كيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد
وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
و- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه و تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
ز- اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ح- الاحكـــام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.
ط- اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.
ي- الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على
ذلك.
ك- المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.
ل- الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.
م- الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات ، والاحكام المتعلقة بذلك.
ن- تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة27-
أ- يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى
ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب- لا يعمل بأحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.