قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات

قانون البينات الأردني

المصدر : موقع محامي الأردن قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الاول- الأدلة

المادة 2

تقسم البينات الى:-

1- الأدلة الكتابية .

2- الشهادة .

3- القرائن .

4- الاقرار .

5- اليمين .

6- المعاينة والخبرة .

المادة 3

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي .

المادة 4

1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .

 

الباب الثاني- الأدلة الكتابية

المادة 5

الأدلة الكتابية هي:-

1- الاسناد الرسمية .

2- الاسناد العادية .

3- الاوراق غير الموقعة . متابعة القراءة “قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات”