دولة قطر قانون بشأن حماية المستهلك ( 8 / 2008 )

دولة قطر
قانون بشأن حماية المستهلك ( 8 / 2008 )
عدد المواد: 30
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني حقوق المستهلك (2 – 4)
03. الفصل الثالث التزامات المزود (5 – 17)
04. الفصل الرابع العقوبات (18 – 22)
05. الفصل الخامس أحكام عامة (23 – 30)
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة . الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة . الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة . المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة ، بمقابل أو بدون مقابل ، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين ، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها . المزود : كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق . المعلن : كل من يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان . السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي ، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج . الخدمة : كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أم بدون أجر . السعر : سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال . العيب : كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها ، يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه .
2 – الفصل الثاني
حقوق المستهلك (2 – 4)
المادة 2
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية :-
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات . 2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه . 3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات . 4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد . 5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة . 6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك . 7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها . وذلك دون الإخلال بما تقضى به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .
المادة 3
للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى :
1- إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه . 2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري . 3- التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء . 4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية . 5- الدفاع عن مصالح المستهلك . 6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها .
3 – الفصل الثالث
التزامات المزود (5 – 17)
المادة 5
يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله .

المادة 6
يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .

المادة 7
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .
المادة 8
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة . وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة .
المادة 9
مع مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة .
فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوماً ، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات .
المادة 10
مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنها .

المادة 11
على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها .

ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح .

المادة 12
يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها .

المادة 13
يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة .

المادة 14
يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة ، والمستهلك ، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 15
يلتزم المزود في حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط ، وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك :
1- سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقداً . 2- سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط . 3- مدد التقسيط الممكنة . 4- عدد الأقساط عن كل مدة وقيمة كل قسط . 5- التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط . 6- المبلغ المتعين دفعه مقدماً إن وجد .
المادة 16
يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها ، كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن أو المتفق عليها مع المستهلك ، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وإذا كانت السلعة منتجة محلياً قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية وفقاً لحكم الفقرة السابقة .

المادة 17
يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) ، (8) ، (11) من هذا الفصل باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية .

4 – الفصل الرابع
العقوبات (18 – 22)
المادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها ، وكان المزود قد أمده بها . وتضاعف العقوبة في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة . وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود . وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال ، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر .
المادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون ، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين ، أو بالغرامة التي تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 20
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها .
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضها إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه .
المادة 21
للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة ، بمصادرة أو إتلاف السلعة موضوع المخالفة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها ، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين .

المادة 22
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه .
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (23 – 30)
المادة 23
لا تخل أحكام هذا القانون ، باختصاصات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

المادة 24
يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 25
يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون ، ضبط المواد المشتبه فيها ، والتحفظ عليها بصفة مؤقتة لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته . وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها .

وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت .

ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم على المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المتحفظ عليها ، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط .

المادة 26
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحيح الأوضاع بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .

وللوزير في حالة عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز عشرة أيام ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة .

المادة 27
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة 28
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 29
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1999 المشار إليه .

المادة 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

قطر قانون تنظيم وتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي

دولة قطر
مرسوم بقانون بشأن تنظيم وتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر ( 15 / 2007 )
عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تأسيس الشركة واختصاصها الحصري بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي (1 – 8)
02. الفصل الثاني أحكام تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي (9 – 22)
1 – الفصل الأول
تأسيس الشركة واختصاصها الحصري بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي (1 – 8)
المادة 1
تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية ، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر ، تسمى “شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة ” (تسويق) ، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، المبين في هذا القانون وتظل الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر .
ويضع مجلس الوزراء وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة الذي يبين فيه أغراضها التفصيلية ، ورأس مالها وأسلوب إدارتها ، والضوابط ونظم الرقابة التي تحكمها ، كما يُصدر قراراً بالموافقة على تأسيس الشركة ، ويتولى وزير الطاقة والصناعة ممثلاً للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية المشار إليه . وعلى الشركة اعتباراً من تاريخ تأسيسها تنفيذ أحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي ، والخضوع لهما ، والعمل وفقاً لأحكامهما وأحكام هذا القانون . وبموجب هذا القانون فان الحكومة تخول وتفرض الشركة في مسؤولية بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي .
المادة 2
تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، والمتاجرة بها داخل دولة قطر وتبيع هذه المنتجات باسمها .

المادة 3
تعمل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وللمبادئ الأساسية المبينة في هذه المادة ، والتي وضعت للمصلحة الوطنية لدولة قطر . وتنشئ الشركة نموذجاً تجارياً ، وهيكلاً إدارياً يحكمها ، وسياسات تشغيلية متسقة ومتفقة مع المبادئ الأساسية التالية :
1- توفير ذراع تسويقية فعالة وكفؤة لمساندة أنشطة الحكومة في التنمية البترولية . 2- المنافسة بفعالية اكبر في الأسواق العالمية . 3- المحافظة على بيئة استثمار ايجابية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في دولة قطر . 4- تحقيق اكبر زيادة ممكنة في القيمة السوقية للمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي المصدرة من دولة قطر . 5-زيادة فعالية وكفاءة عمليات التسويق لفائدة الحكومة والكيانات المنتجة . 6- معاملة جميع الكيانات المنتجة والمساهمين فيها بصورة عادلة ومنصفة . 7- ضمان أن تكون جميع الخدمات ذات القيمة المادية قد اكتسبت على أسس تجارية وبشروط تنافسية . 8- تجنب أي تأثير سلبي على عمليات الإنتاج . 9- ضمان إدارة فعالة والتخفيف من المخاطر التجارية . 10- المحافظة على مستوى رفيع من الأخلاق والنزاهة في العمل . 11- تقديم مستوى عال من الشفافية فيما يتعلق بسلوكها في العمل والعمليات الداخلية . 12- الالتزام بكافة المتطلبات القانونية السارية .
المادة 4
تضع الشركة شروطاً وأحكاماً لبيع وشراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ،تتفق مع أحكام هذا القانون والمبادئ الأساسية والمبينة في المادة السابقة ، لضمانأن يكون شراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي من الكيانات المنتجة فعالاً وكفؤاً. ولهذا الغرض يكون للشركة صلاحية أن تطلب من الكيانات المنتجة الدخول في تلكالشروط والأحكام التي تضعها الشركة ، وفي أي من المستندات الأخرى اللازمة لوضع تلكالشروط وأحكام هذا القانون موضع التنفيذ.
وتشمل الشروط والأحكام الرئيسية ما يلي : 1- إعطاء الكيانات المنتجة الحق في تعيين استشاري مستقل من الغير للتأكد من أن السعر الصافي المعاد للكيانات المنتجة قد تم حسابه طبقاً للشروط . 2- خضوع شروط وأحكام البيع والشراء لأحكام القوانين القطرية والتزام الشركة بها ، وحل المنازعات عن طريق خبير أو عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد الدولية . 3- دمج الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا القانون في شروط البيع والشراء مع الكيانات المنتجة عن طريق الإحالة إليها .
المادة 5
على الشركة ألا تقوم بنشاطها بشكل يلقي عليها أو على الحكومة أو على كليهما ، التزامات ضريبية في أي منطقة خارج دولة قطر ، بغير الحصول على تفويض خاص .

المادة 6
تضع الشركة نظاماً تدقيق داخلي وتدقيق خارجي مستقل لضمان أن تكون نزاهة العمليات مؤكدة بالوثائق .

المادة 7
توفر الشركة تقيماً سنوياً لهما يقوم به استشاري مستقل من الغير ، لتقييم أدائها وعملياتها وسلوكها وفقاً لمتطلبات هذا القانون ، ولتقييم أدائها وفقاً للمعايير العالمية وتتيح الشركة للأطراف المعنية الاطلاع على التقرير السنوي المتضمن نتائج التقييم الذي أعده الاستشاري المستقل .

المادة 8
لا يجوز للشركة إنشاء شركات تابعة أو فروع ، يكون غرضها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك .

2 – الفصل الثاني
أحكام تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي (9 – 22)
المادة 9
تخضع للتنظيم الحكومي المنتجات التالية التي تنتج في دولة قطر بغرض التصدير :
1- غاز البترول المسال ، الذي يتكون أساس من البروبين والبيوتين . 2- جميع المنتجات التي تنتج من مصافي البترول داخل دولة قطر ، عدا المنتجات ذات الخصوصية الناتجة من عمليات تحويل الغاز إلى سوائل . 3- جميع مكثفات الحقول ، وهي هيدروكربونات سائلة ذات تركيبة غير محددة مستخرجة من خط إنتاج رأس البئر كجزء من عملية إنتاج الغاز أو الخام ، وموضوعة في حالة مستقرة ليمكن نقلها بشكل امن . 4- جميع مكثفات المصانع ، وهي منتجات مكررة تتكون أساساً من الهيدروكربونات سي5 وسي6 المستخرجة كجزء من عملية إنتاج الغاز أو الخام . 5- جميع أنواع الكبريت في شكله الأولي .
المادة 10
قبل إجراء أي تغيير في نطاق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، تجري الحكومة مشاورات مع كافة الكيانات المتأثرة بالتغيير ، مماثلة لتلك التي أجرتها قبل إصدار هذا القانون .

المادة 11
اعتباراً من التاريخ الذي تُحدده الحكومة بموجب قرار من وزير الطاقة والصناعة ، مع إعطاء إخطار مكتوب مدته شهران على الأقل ، تلتزم جميع تلك الكيانات “الكيانات المنتجة” التي تنتج، سواء بشكل فعلي أم غير فعلي ، منتجات خاضعة للتنظيم الحكومي في قطر لأغراض التصدير، ببيع تلك المنتجات للشركة ، ويحظر على هذه الكيانات، ما لم يكن حق ملكية هذه المنتجات قد انتقل إلى الشركة ، بيع هذه المنتجات لأي كيان آخر إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 12
تخضع جميع الكيانات المنتجة لنظام التسويق المنصوص عليه في هذا القانون وليس لأي منها الحق في أن يبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، ما لم تكن حقوق ملكية هذه المنتجات قد تم نقلها إلى الشركة قبل ذلك ، بأي وسيلة أخرى أو لأي كيان آخر .

لا يُطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، في حال فشل الشركة في شراء هذه المنتجات وإستلامها ، شريطة أن يكون لهذا الفشل تأثير على إنتاج هذه المنتجات من منشات الكيانات المنتجة . وفي هذه الحالة يجوز للكيانات المنتجة اتخاذ الاجراء اللازم لبيع وتسليم هذه المنتجات ، وبالقدر الذي يمنع خفض الإنتاج فقط .

المادة 13
تقوم الشركة بتسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي بشروط عادلة ومنصفة لجميع الكيانات المنتجة بدون أي تمييز غير ملائم أو في غير محله بين أو ضد أي من الكيانات المنتجة .

وتحقيقاً للمصلحة الوطنية التي قررت الحكومة تأسيس الشركة من أجلها ، بتمكين المنتجات للتنظيم الحكومي من الوصول للسوق بشكل آمن وأكثر فاعلية وكفاءة ، وتمكين دولة قطر من الحصول على أكبر قدر من المنفعة من ثروتها الطبيعية ، فإن على الشركة تامين سلامة وكفاءة النشاطات المرتبطة بتسويق تلك المنتجات لتمكين الدولة من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية .

المادة 14
تدفع الشركة للكيانات المنتجة سعراً صافياً ، يتم حسابه بخصم رسوم التسويق وتكاليف الشركة المتغيرة المباشرة التي تكبدتها خلال عملية الشراء أو بيع أو تسليم المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، من سعر البيع الذي تحقق .

المادة 15
تحدد رسوم التسويق سنوياً ومسبقاً من قبل الشركة ، وتكون معقولة تجارياً ، مع الأخذ في الاعتبار الماطر والتكاليف ونطاق وقيمة عمليات الشركة .

المادة 16
لا يمنع هذا القانون أي مساهم في أي كيان منتج من المنافسة بشكل مستقل من الدولة والشركة خارج قطر ، من خلال مشروعات المساهم الأخرى ، كما لا يمنع هذا القانون أي كيان من الشراء من الشركة بشروط تنافسية ، وذلك بمراعاة الالتزام بالقوانين الأخرى السارية في قطر .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 17
على أي كيان منتج يكون طرفاً في أي اتفاقية تعاقدية قد تتأثر بالترتيبات التسويقية المنصوص عليها في هذا القانون ، إنهاء أو التنازل عن ، أو تحويل ، أو تعديل تلك الاتفاقيات والترتيبات القائمة أو الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتسويق أو البيع أو كليهما ، الواردة في تلك الاتفاقيات والترتيبات القائمة ، فيما يتعلق بالتسويق أو البيع أو كليهما ، للمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي حسب مقتضيات الالتزام بهذا القانون ووفقاً لمتطلبات الشركة ، ولا يجوز لأي كيان منتج الدخول في أي ترتيبات تؤدي إلى الالتفاف حول مقاصد هذا القانون .

المادة 18
يحق لأي كيان منتج أو أي مساهم في كيان منتج تقديم شكوى مباشرة للحكومة تتعلق بعمليات أو سلوك الشركة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون . وتوجه هذه الشكوى لوزير الطاقة والصناعة الذي يكون مسؤولاً وفقاً لسلطته التقديرية ، عن دراسة أي شكوى وإيجاد الحل لها نيابة عن الحكومة ، وله وضع الإجراءات واختيار أي شخص حسبما يراه ضروريا ًلتقييم الشكوى وتقديم الرأي للحكومة بشأنها .

المادة 19
يتم إخطار الشركة كتابةً أي شكوى يتم استلامها ، وعليها أن تقدم ردها إلى وزير الطاقة والصناعة ، وتنفذ الشركة أي قرار يصدر من الوزير بشأن الشكاوى بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون .

المادة 20
في حالة عدم التزام أي من الكيانات المنتجة بما يفرضه هذا القانون من بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي للشركة ، يحق للحكومة فرض غرامة على الكيان المخالف لا تجاوز ضعف قيمة المنتج الذي يتم بيعه بالمخالفة لأحكامه وشروطه .

المادة 21
يُمارس وزير الطاقة والصناعة السلطات والاختصاصات والصلاحيات المقررة للحكومة بموجب هذا القانون ، ووثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، مالم ينص على غير ذلك في أي منها .

المادة 22
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وترفق به ترجمة مُعتمدة له باللغة الإنجليزية .

قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية

دولة قطر
قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 )
عدد المواد: 9
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 9)
0 – مادة
(1 – 9)
المادة 1
لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.

المادة 2
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.

المادة 3
((تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ( لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحيد اختصاصاته قرار من الوزير)).

المادة 4
تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.

المادة 5
((يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها)).

المادة 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية.
وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 7
يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.

المادة 8
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون العلامات التجارية القطري

دولة قطر قانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية

( 9 / 2002 )قانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية ( 9 / 2002 )

فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 5)
02. الفصل الثاني العلامات التجارية المحمية (6 – 8)
03. الفصل الثالث إجراءات التسجيل (9 – 17)
04. الفصل الرابع مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل (18 – 19)
05. الفصل الخامس أثر التسجيل (20 – 20)
06. الفصل السادس التنازل ونقل ملكية العلامات المسجلة (21 – 21)
07. الفصل السابع عقد الترخيص (22 – 22)
08. الفصل الثامن العدول والشطب والبطلان (23 – 26)
09. الفصل التاسع العلامات الجماعية (27 – 28)
10. الفصل العاشر البيانات التجارية (29 – 32)
11. الفصل الحادي عشر الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (33 – 45)
12. الفصل الثاني عشر الإجراءات التحفظية والعقوبات (46 – 52)
13. الفصل الثالث عشر (53 – 57)
1 – الفصل الأول
أحكام عامة (1 – 5)
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر:

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.

الإدارة : إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.

المكتب : مكتب حماية الملكية الصناعية.

العلامة : كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة .

الصحيفة: صحيفة الملكية الصناعية.

العلامة التجارية : كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة .

علامة الخدمة : كل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر.

العلامة الجماعية : العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة . ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً.

مجموعة العلامات : مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية لا تختلف فيما بينها اختلافاً يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات مدرجة في نفس الفئة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المؤشر الجغرافي : أي تعبير أو إشارة تدل على اسم جغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم أو موقع ما ، يشير إلى منشأ المنتج أو إلى أن جودته أو خصائصه أو شهرته ترجع كلياً أو جزئياً إلى البيئة الجغرافية أو العوامل الطبيعية والبشرية في هذا المنشأ.

المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني قطر بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في الدول التي تعامل مواطني قطر والمقيمين فيها معاملة المثل.

المادة 3
يتولى المكتب مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4
تصدر عن المكتب صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تُنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 5
يعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع العلامات المسجلة ، وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة ، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 – الفصل الثاني
العلامات التجارية المحمية (6 – 8)
المادة 6
تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي:
الأسماء ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والصور، والرموز ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة .. وأي إشارة أخرى ، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي ، أو صوت ، أو رائحة ، أو مجموعة من الإشارات ، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.

المادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها.

المادة 8
لا يُسجل كعلامة أو كعنصر فيها أي مما يلي:
1- الإشارة الخالية من أي صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسومات العادية لها. 2- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بأي دولة أو أي منظمة دولية ، وكذلك أي تقليد لما تقدم ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 4- الإشارات والدمغات الرسمية لأي دولة أو الخاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 5- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. 6- صورة الغير أو اسمه أو شعاراته ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة منه . 7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. 8- الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بقطر. وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها. 9- الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك الإشارات التي تثير اللبس لما تحتويه من بيان أو اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
3 – الفصل الثالث
إجراءات التسجيل (9 – 17)
المادة 9
1- يقدم طلب تسجيل العلامة للمكتب على الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة.
2- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 3- مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر ، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي ، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في قطر على أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موثق.
المادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام العاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً إلى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى ، وذلك بالشروط التالية:
1-أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها. 2-أن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تعامل قطر معاملة المثل . 3-أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى وفقاً للأوضاع المقررة.
المادة 11
إذا رأى المكتب أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فعليه أن يرفضه ، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة المطلوب تسجيلها وتوضحها على وجه أدق.
ويخطر المكتب طالب التسجيل بقرار مسبباً بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 12
إذا لم يلتزم طالب التسجيل بما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة ، اعتبر طلبه كأن لم يكن.

المادة 13
لطالب التسجيل أن يطعن في قرار المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتفصل في الطعن لجنة تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد القضاة.

المادة 14
لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية المختصة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 15
1- في حالة قبول العلامة أو صدور قرار أو حكم لصالح الطالب بمقتضى المادتين(13) ، (14) من هذا القانون ، يشهر المكتب العلامة في الصحيفة.
2- لكل ذي شأن أن يقدم للمكتب خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطارا كتابيا مسببا بمعارضته في تسجيل العلامة.
3- يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها، وذلك بكتاب موصى عليه.
ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب خلال شهرين من تاريخ إعلانه ردا كتابياً مسبباً على هذه المعارضة ، فإذا لم يقدم الرد خلال هذا الموعد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
4- يجوز للمكتب قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما.
5- يجوز الطعن في قرار المكتب الصادر في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به ، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
6- تسجل العلامة وتقيد في السجل بعد صدور القرار أو الحكم النهائي بقبولها ، ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب ، ويشهر التسجيل في الصحيفة.

المادة 16
يعطى لمالك العلامة ، بمجرد إتمام تسجيلها ، شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:
1- الرقم المتتابع للعلامة.
2- تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد، واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بحق الأسبقية .
3- الأسم التجاري أو بيانات مالك العلامة .
4 – صورة من العلامة.
5- بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة أو الفئات المدرجة فيها.

المادة 17
لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات ، وأن يطلب أي بيانات مستخرجات أو صوراً منه بعد سداد الرسم المقرر لذلك .

4 – الفصل الرابع
مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل (18 – 19)
المادة 18
مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية ، مدة كل منها عشر سنوات ، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 19
1- يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.
2- في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أي تعديل بالزيادة سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
3- أ ) – يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحمايةالسارية .
ب) – تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية ، وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.
4- يشهر تجديد التسجيل في الصحيفة.
5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد.

5 – الفصل الخامس
أثر التسجيل (20 – 20)

المادة 20
لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة.

6 – الفصل السادس
التنازل ونقل ملكية العلامات المسجلة (21 – 21)
المادة 21
1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه.
2- إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه بدون العلامة ، يكون للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وذلك مالم يتفق على خلاف ذلك.
3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة ، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسميا أمام جهة التوثيق المختصة ، وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.
4- يؤشر بالتنازل ونقل ملكية العلامة في السجل مقابل الرسم المقرر.
5- لايكون للتنازل ونقل ملكية العلامة ثمة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل ، والإشهار عنه في الصحيفة.
6- يعتبر التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة باطلا إذا كان من شأنه التضليل أو إثارة لبس لدى الجمهور ، لا سيما بالنسبة إلى طبيعة السلع أو الخدمات أو مصدرها أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو مدى مناسبتها للاستخدام ، فيما يتعلق بالعلامة الجماعية المستهدف استخدامها أو المستخدمة بالفعل.

7 – الفصل السابع
عقد الترخيص (22 – 22)
المادة 22
1- لمالك العلامة بموجب عقد أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري ترخيصاً باستعمال العلامة من كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها ، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة ، ويشترط لانعقاد العقد أن يكون مكتوبا وموقعا على النحو الوارد في البند (3) من المادة السابقة ، ويلتزم مالك العلامة المسجلة بالمراقبة المستمرة للمرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة.
2- يجب قيد عقد الترخيص في السجل بعد دفع الرسم المقرر، ولا يكون للترخيص ثمة أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل.
3- يؤشر بشطب الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له عند انقضاء الترخيص.
4- يلتزم المكتب بشطب قيد الترخيص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن إذا ثبت عدم وفاء مالك العلامة بالتزامه بمراقبة المرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة على النحو الوارد بالبند (1) من هذه المادة.
5- لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرر استعماله لها مالم يتفق في العقد على خلاف ذلك.
6-لايجوز التنازل عن الترخيص للغير ، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم يوجد اتفاق بينه وبين المرخص على خلاف ذلك.

8 – الفصل الثامن
العدول والشطب والبطلان (23 – 26)
المادة 23
1- لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها أو أن يقصر تسجيلها على بعض المنتجات أو الخدمات ، ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي على النحو الموضح بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون.
2- يقيد العدول عن التسجيل في السجل ويشهر في الصحيفة ، ولا يصبح نافذا إلا بعد قيده في السجل وشهره.
3- إذا قيد ترخيص في سجل العلامات ، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون.
4- في حالة العدول عن تسجيل علامة ، لا يجوز إعادة تسجيل لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من إشهار العدول .

المادة 24
1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها بنفسه أو بواسطة غيره في قطر لمدة خمس سنوات متتالية دون مبرر معقول .
ويجوز أن يكون طلب الشطب عن جميع المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها ولا تقبل دعوى الشطب إلا بعد مضي شهر على الأقل من أعذار طالب الشطب لمالك العلامة باستخدامها.
2- تقضي المحكمة بالشطب بعد التأكد من تخلي المالك دون مبررر معقول عن استخدام العلامة.
3- يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب إلى المكتب ومالك العلامة .
4- يشهر الشطب في الصحيفة ويؤشر به في السجل ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.

المادة 25
1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يشطب المكتب تلقائيا العلامات المسجلة إذا أنتهت مدة حمايتها القانونية، ولم يطلب تجديدها وفقا للأوضاع المقررة.
2- يشهر الشطب في الصحيفة ، ويؤشر به في سجل العلامات التجارية ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.

المادة 26
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ، ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.
ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ، ويشهر عنه في الصحيفة ، بعد التأشير في السجل ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ هذا التأشير.

9 – الفصل التاسع
العلامات الجماعية (27 – 28)
المادة 27
1- يجوز ، بقرار من الوزير ، التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها ، أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها ، أو من حيث توفر أي خصائص مشتركة أخرى.
2- يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية مستند يوضح القواعد الواجب إتباعها من طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات للتأكد من الخصائص المشتركة على النحو الموضح بالبند (1) من هذه المادة ، فضلا عن بيان كيفية استعمال العلامة الجماعية بشأنها.
3-لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من المكتب.
4-لايجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
5- تسري على العلامات الجماعية أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 28
1- يخطر المالك المسجل لعلامة جماعية المكتب بأي تغييرات يجريها على القواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة.
2- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة شطب تسجيل علامة ، جماعية إذا ثبت أن المالك المسجل يستخدم وحدة العلامة الجماعية ، أو يسمح لغيره باستخدامها بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة ، بما من شأنه تضليل الأوساط التجارية أو الجمهور ، فيما يتعلق بالخصائص المشتركة المميزة للسلعة أو الخدمة المرتبطة بالعلامة.
3- لا يجوز أن تكون ملكية العلامة الجماعية محلا لعقد ترخيص ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب.

10 – الفصل العاشر
البيانات التجارية (29 – 32)
المادة 29
يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:
1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3- طريقة صنعها أو إنتاجها.
4- العناصر الداخلة في تركيبها.
5- بيانات الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أي امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير.

المادة 30
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه أياً كانت طريقة وضعه على المنتجات أو المخازن أو في أي منها، أو على عناوين المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات ، أو أي وسيلة من وسائل الإعلان أو غير ذلك.

المادة 31
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي تدخل في تقدير قيمتها، فلا يجوز استيراد هذه المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع، مالم تحمل باللغة العربية بيناً أو أكثر من هذه البيانات.

المادة 32
لا يجوز لصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات من جهة أخرى ، مالم يقترن هذا الأسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس .

وتحدد الائحة التنفيذية الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات.

11 – الفصل الحادي عشر
الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (33 – 45)
المادة 33
يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولو لم يكن مسجلاً.

المادة 34
لا يجوز نقل ملكية الاسم التجاري دون مشروع الاستغلال، كما لا يجوز استخدام الاسم الشخصي للتاجر أو اسم سلفه، في مجال التجارة، إذا كان من شأن ذلك تضليل الجمهور.

المادة 35
ينشأ سجل لدى المكتب للتسجيل الاختياري الأسماء التجارية ، وتحد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة في هذا الشأن.

المادة 36
يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله ، أو استعمال أي إشارة مشابهة له ، يكون من سأنها تضليل الجمهور ، أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.

المادة 37
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية ، على الأسماء التجارية بما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 38
تتمتع بالحماية ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، المؤشرات الجغرافية ولو لم تكن مسجلة.

المادة 39
للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات منع الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى ، أو أن يضعوا عليها علاماتهم ، إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.

المادة 40
لكل شخص طبيعي أو اعتباري ذي شأن أن يطلب تسجيل مؤشر جغرافي لحماية منشأ سلعة بعينها ، ولا يترتب على قبول التسجيل أي حق استئثاري للطالب فيجوز استخدامه ممن يباشر نشاطه في هذا المنشأ الجغرافي.

المادة 41
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات على المؤشرات الجغرافيا بمالا يتعارض مع طبيعتها.
وتحدد اللائحة التنفيدية قواعد التسجيل الاختياري للمؤشرات الجغرافية وقواعد استخدامها.

المادة 42
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي مبتكر.

المادة 43
يكون لمالك الرسم أو النموذج الصناعي الحق في منع الغير من استعماله أو تقليده أو تزويره.

المادة 44
يُحمى الرسم أو النموذج الصناعي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.

المادة 45
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات على الرسوم والنماذج الصناعية بما لا يتعارض مع طبيعتها.

12 – الفصل الثاني عشر
الإجراءات التحفظية والعقوبات (46 – 52)
المادة 46
1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي:
أ)تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال ، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون ، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة.
ب)توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأمينا تقدره المحكمة ضمانا لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز ، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.

4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت ، وتصبح كأن لم تكن ، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.

5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز ، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوما من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق ، او من تاريخ اعتبار الحكم نهائيا برفض الحجز ، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.

6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:
أ)إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
ب)إذا انقضى ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز. ِ
ج)إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.

المادة 47
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
1- زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه.
2- استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.
3- وضع بسوء قصد على منتجاته ، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسما تجارياً أو مؤشراً جغرافياً.
4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد ، مع علمه بذلك.
5- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك.

المادة 48
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
1- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2) إلى(10) من المادة (8) من هذا القانون.
2- خالف أحكام المادتين (30) و (31) من هذا القانون.
3- ذكر بغير حق على منتجاته أو خدماته أو أوراقه التجارية أو غيرها ما يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيل علامة أو اسم تجاري أو رسم أو نموذج صناعي.

المادة 49
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا القانون ، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبياً.

المادة 50
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47)، (48)، (49) من هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلا عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة ، ولو كان الحكم بالبراءة .

المادة 51
يكون لكل ذي شأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47) ، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه ، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة.

المادة 52
1- للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها ، وبإغلاق المشروع لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علىستة أشهر ، ويُنشر الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2- تقضي المحكمة بإتلاف العلامات أو المؤشرات أو الأسماء التجارية ، أو الرسوم والنماذج الصناعية المزورة أو المقلدة أو المنتجات الموضوعة عليها، أو التي تحمل بغير حق بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون ، ولو كان الحكم بالبراءة .

13 – الفصل الثالث عشر
(53 – 57)
المادة 53
تحدد الرسوم المستحقة ، عند مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، بقرار من مجلس الوزاراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 54
يصدر الوزير خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة يستمر العمل بالائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتحدد الائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية الوقتية للعلامات المرتبطة بمنتجات أو خدمات تقدم بمعارض تقادم داخل قطر أو خارجها.

المادة 55
يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 56
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 57
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمي