قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية ” الجيش العربي ” .
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية .
الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .
العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون .
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على من يلي:-
أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .
ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه . متابعة القراءة “قانون العقوبات العسكري الأردني”