قانون العقوبات العسكري الأردني

قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006

 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية ” الجيش العربي ” .

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية .

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .

العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون .

 

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على من يلي:-

أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .

ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه . متابعة القراءة “قانون العقوبات العسكري الأردني”