نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر
رقم ( 58) لسنة 1975
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية لسنة 1975 م ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : –
سلطة الترخيص : وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خطياً .
الرخصة : رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام .
المادة 3 :
أ – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من أنواع الأسلحة النارية والذخائر إلا إذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب – لا تمنح رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر إلا في مراكز المحافظات والأولوية في المملكة .
المادة 4 :
تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناءً على تنسيب من مدير الأمن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على أنه إذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط أن توافق ( وزارة الصناعة والتجارة ) على منح الرخصة لها بالإضافة إلى تنسيب مدير الأمن العام .
المادة 5 :
أ – تمنح الرخصة للشخص الطبيعي إذا توفرت فيه الشروط التالية : –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأتم الحادية والعشرين من عمره .
2 – أن لا يكون محكوماً بجرم أخلاقي .
3 – أن يكون مليئاً ملياً بشهادة صادرة من الغرفة التجارية .
4 – أن يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلاله بشروط الرخصة وقيودها .
5 – أن يكون مقيماً بصورة دائمة في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر فيه .
6 – أن يكون صاحب محل تجاري مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها وأن يكون متفرغاً للاتجار بها .
ب – لا تمنح الرخصة لشركة عادية إلا إذا توفرت في أعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأن تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعاً وبصيغة التضامن بنهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الإخلال بها .
المادة 6 :
أ – تمنح الرخصة لشركة مساهمة إذا توفرت فيها الشروط التالية : –
1 – أن تكون شركة مساهمة أردنية في الأصل ومسجلة في المملكة على ذلك الأساس .
2 – أن يكون الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر من الغايات التي أسست الشركة وسجلت من أجل القيام بها .
3 – أن تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلالها بشروط الرخصة وقيودها .
4 – أن تهيئ الشركة قسماً خاصاً فيها مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغاً للاتجار بها .
المادة 7 :
تكون الرخصة الصادرة لأي شخص طبيعي أو معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لأعمال ذلك الشخص ، على أنه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في أي فرع لأعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 8 :
لسلطة الترخيص :
أ – أن ترفض منح الرخصة أو تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الأسباب في الحالتين.
ب – أن تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة .
ج – أن تسحب الرخصة وتقرر إلغاءها في أي وقت خلال سريان مفعولها إذا أخل حاملها بأي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها .
المادة 9 :
أ – تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل أي شخص آخر سواء عن طريق بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو بأية طريقة أخرى من طرق التصرف إلا بموافقة سلطة الترخيص .
ب – تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه أو بانقضاء شخصيته المعنوية لأي سبب من الأسباب .
المادة 10 :
تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة .
المادة 11 :
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود إلهيا والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي معولها في جميع الأحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها .
المادة 12 :
رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله إلى صندوق الخزينة عند منحها أو تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بداية السنة التي تعود إليها أو في أي وقت خلالها .
المادة 13 :
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، وأما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى أحكام المادة (11) من هذا النظام .
ب – لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة أو لتجديد الرخصة إذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (14) :
أ – على حامل الرخصة : –
1 – أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها أو شرائها وبيعها، ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها .
2 – أن يحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وأن تكون مغلقة بإحكام.
3 – أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص أو السلطات المختصة بشؤون الأمن .
ب – لسلطة الترخيص أن تدقق في أي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى أحكام هذه المادة، كما وأن للسلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة إليه والمتعلقة بإجراءات الأمن .

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة 15 :
تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن تراعي في ذلك حاجة المملكة لأنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يطلب استيرادها .
المادة 16 :
إذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص أو رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر إلى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة أو من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على أن يقوم بإعلام مدير الأمن العام بإتمام البيع.
المادة 17 :
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد إدانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
المادة 18 :
يلغى ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 ) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية إلى أن ينتهي مفعولها .
04/06/1975م
الحسـين بن طلال

أفضل محامي في الأردن.

نظام الأسلحة النارية

نظام الأسلحة النارية
رقم (1) لسنة 1953
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
لا يصدر الترخيص القانون المشار إليه في الفقرة (6) من المادة الرابعة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، إلا عن وزير الداخلية أو من ينيبه عنه بموجب أمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يرفض منح الرخصة أو أن يسحبها بعد منحها دون بيان الأسباب .
المادة 4 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يضمن الرخصة التي يصدرها الشروط التي يراها مناسبة .
المادة 5 :
لا يجوز أن تستعمل الرخصة إلا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها .
المادة 6 :
مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي صدرت فيها.
المادة 7 :
يستوفى رسم قدره دينار عن كل رخصة اقتناء قطعة سلاح تعطى بمقتضى المادة الثالثة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
المادة 8 :
على طالب تجديد الرخصة أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها .
المادة 9 :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أي من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
06/04/1953م
مجلس الوصاية

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

أمــر
صادر عن وزير الداخلية بمقتضى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 بالاستناد إلى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 ، أفوض قادة المناطق المبينة أدناه كل في منطقة اختصاصه صلاحية إصدار الترخيص المنصوص عنه في الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
عن وزير الداخلية / وصفي التل
1 – منطقة إربد 2 – منطقة نابلس 3 – شرطة العاصمة 4 – منطقة الزرقاء
5 – منطقة القدس 6 – منطقة جنين 7 – المساعد لشؤون البادية 8 – منطقة الزرقاء
9 – منطقة معان 10 – منطقة البلقاء 11 – منطقة الخليل .

أفضل محامي في الأردن.

نظام المعهد القضائي الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام المعهد القضائي الأردني
نظام رقم (68) لسنة 2001( )
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
المعهد : المعهد القضائي الأردني
المجلس : مجلس إدارة المعهد
الرئيس : رئيس المجلس
المادة 3 :
يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يهدف إلى تحقيق ما يلي:
أ . إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
ب . رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية .
المادة 4 :
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ . رئيس محكمة العدل العليا – نائباً للرئيس .
ب . رئيس النيابات العامة .
ج . أمين عام الوزارة .
د . قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما الوزير بالتشاور مع رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .
ز . مدير المعهد .
المادة 5 :
أ . يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للمعهد .
2 – إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
3 – وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد .
4 – اقتراح مناهج الدراسة في المعهد و تحديد ساعاتها .
5 – تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة .
6 – وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها.
7 – إقرار نتائج الامتحانات .
8 – إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة .
9 – تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
10 – إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .
ب . برفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها .
المادة 6 :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب . يعين الوزير أمين سر للمجلس يتولى تابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .
المادة 7 :
يتولى إدارة المعهد قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 8 :
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .
ج . تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة .
د . رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
هـ أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
و . تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.
المادة 9 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة برئاسة مدير المعهد وعضوية ثلاثة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 10 :
يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد:
أ . أن يكون أردني متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ب . أن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة .
ج . أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولو رُد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
د . أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
هـ أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة، أو أمضى مدة سنتين في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو أمضى مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في القانون ويعفى حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في القانون من شرط الممارسة .
و . أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس .
ز . أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.
المادة 11 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقا لحاجة الجهاز القضائي وحسبما يقرره المجلس القضائي لهذه الغاية .
ب . للوزير قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس .
المادة 12 :
أ . إذا أوفدت الوزارة أيا من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى إيفاده ومدة دراسته في المعهد وبعد تخرجه أو إنهاء بعثته أو فصله أحكام البعثات والدورات الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ب . يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين وفقاً لتسلسل الدرجات التي حصلوا عليها في مسابقة الدخول للمعهد .
المادة 13 :
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي: –
أ . مواد الدراسة ومفرداتها .
ب . البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها أثناء مدة الدراسة .
ج . علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جداً وممتاز .
د . الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
هـ أي أمور أخرى تقتضيها الخطة الدراسية .
المادة 14 :
يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الأمور التي يراها المجلس .
المادة 15 :
يفصل الطالب من المعهد إذا رسب في السنة الأولى على أنه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية إعادتها لمرة واحدة في السنة التالية .
المادة 16 :
يقوم المعهد بناءً على قرار من المجلس بعقد الدورات التالية:
أ . دورات تدريبية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في وظائفهم .
ب . دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم لتحسين أدائهم الوظيفي .
المادة 17 :
أ . ترصد المخصصات اللازمة لتغطية المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة .
ب . يستوفى المعهد بدل كلفة دراسة الطالب أو تدريبه وفقاً لما يقرره المجلس .
ج . للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 18 :
يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .
المادة 19 :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان أحكام هذا النظام نافذة المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يلغى نظام الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين في المعهد القضائي الأردني رقم (18) لسنة 1990 وأي تعديل طرأ عليه ولا يعمل بأي نص أو حكم في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
25/07/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي في الأردن.