قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التركات للأجانب وغير المسلمين
رقم ( 8 ) لسنة 1941

1 – يسمى هذا القانون ( قانون التركات للأجانب وغير المسلمين ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على أية تركة لا تكون قد وزعت فعلاً حين العمل به .
2 – في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة أو تضيف إليه أو تلغيه كله أو تلغي أي قسم منه .
ومعنى ( أجنبي ) شخص غير أردني التابعية .
وتشمل ( الأموال غير المنقولة ) الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة .
وتشمل الأراضي الأميرية ( الأراضي الموقوفة ) وجميع الأراضي الأخرى التي تسري عليها صراحة أحكام القانون العثماني كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل أيضاً أي حق مسجل في هذه الأراضي .
وتشمل ( الأموال المنقولة ) جميع الأموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال أو الحاصلات النابتة وأن كانت لا تزال غير مجنية من الأرض أو الشجر .
وتشمل ( الأراضي المملوكة ) جميع الأراضي القابلة لأن تورث أو أي حق فيها على أن لا تكون أراضي أميرية .
وتشمل ( الأموال ) الأموال المنقولة وغير المنقولة على السواء .
ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر سنة 1331 هـ كما هي مدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .
ومعنى ( وصية ) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بأمواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية .
3 – تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الأمور المتعلقة بتصديق الوصايا أو بوراثة الأموال في شرق الأردن أو بما ينشأ من خلاف حول وصية أو حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات التي لم يصرح القانون بإعطاء صلاحية النظر فيها إلى محكمة أخرى ومع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تنفرد تلك المحاكم بالصلاحية في جميع هذه الحالات إذا كان المتوفى أجنبياً .
4 – مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع أموال الأجنبي المتوفى بحسب القواعد التالية:
أ – توزع الأموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده .
ب- تقرر صحة التوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها وأهليته لعملها حسب قانون بلاده على أنه إذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال .
ج – إذا كان قانون البلاد التي ينتمي إليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني يطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة بشرط أنه إذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط كذلك إذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص أن يطبق القانون العثماني .
5 – في أية حالة يكون فيها الأجنبي المتوفى عند وفاته مسلماً ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الإسلامي فيما يتعلق بتوزيع أمواله أو منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يحيل أمر إدارة أموال هذا الشخص وتوزيعها على المحكمة الدينية ذات الاختصاص إذا هو استصوب ذلك ورآه عدلاً .
6 – مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والتاسعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية لدى قيامها بإدارة أموال المتوفى وتوزيعها أن تتبع القواعد التالية:
أ – إذا كانت أرملة المتوفى حاملاً عند وفاته فلا توزع أمواله إلا بعد الولادة .
ب- لا يجوز للموصي أن يتصرف بأكثر من ثلث أمواله بوصية وتتبع التعليمات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث.
ج – إذا كان الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني تقرر صحة أية وصية تركها من حيث شكلها أو أهليته لعملها بمقتضى قانون مجلس الطائفة الديني المذكور على أنه إذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال .

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

د – إذا لم يكن الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني فتقرر صحة أية وصية تركها من حيث شكلها وأهليتها لعملها بمقتضى هذا القانون .
هـ تطبق أحكام القانون العثماني في توزيع جميع التركة عندما لا يترك المتوفى وصية ، وفي توزيع ما لم يتصرف به أو تصرف به بصورة غير مشروعة في وصيته من الأموال التي خلفها إذا هو ترك وصية .
7 – تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ – أن تكون الوصية مكتوبة وموقعاً عليها أو مختومة في نهايتها من قبل الموصي أو أي شخص آخر عهد إليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم التوقيع أو الختم بحضور شاهدين على الأقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وأن يكون سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر .
ب- أن لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وأن لا يكون مصاباً بعاهة في عقله .
ج – أن لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال أو بتأثير غير مشروع .
8 – لا يحق لأي شخص أن ينال أية منفعة بموجب وصية معمولة بشكل مدني إذا كان أحد الذين شهدوا عليها .
9 – المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الأحوال حقوق وراثة الأموال غير المنقولة الواقعة في شرق الأردن بمقتضى أحكام قوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة ويجب أن تطبق هذه الأحكام بصرف النظر عن أي تصرف قام به المتوفى أو وكالة أعطاها بقصد التنفيذ بعد وفاته سواء أكان ذلك بوصية أو بطريقة أخرى .
10 – إذا ظهر أن شخصاً دون الثامنة عشرة من العمر له حق في أموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة أن تصدر أوامر :
أ – بتفويض بيع أو إيجار حصة هذا الشخص أو أي قسم منها .
ب- ببيان كيفية استعمال أو استثمار هذه الحصة أو ريعها .
ج – ببيان كيفية دفع مبالغ من أصل رأس المال أو من الريع لإعالة هذا الشخص أو لمنفعته .
د – بتعيين من يقوم مقام هذا الشخص في أية إجراءات .

محامي قضايا مدنية

11 – في أية إجراءات لدى محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني لا تكون جنسية أي شخص أو عقيدته الدينية وحدهما سبباً في اعتباره فاقد الأهلية القانونية لنيل حصة في أية تركة أو نيل ما يصيبه بمقتضى أية وصية .
12 – إذا كانت أموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني تشمل أموال غير منقولة فعلى المحكمة أو المجلس أن يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الأراضي بعد ذلك القيد أن يدون في السجل أية قيود جديدة تتعلق بحقوق أشخاص في الأموال المذكورة إلا بأمر من تلك المحكمة أو ذلك المجلس .
وإذا أحالت محكمة بدائية أي شأن من شؤون الإدارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على المحكمة البدائية المذكورة أن تعلم دائرة التسجيل بهذه الإحالة ويقوم أمر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام أمر المحكمة البدائية.
13 – كل من يدعي أن له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني يجوز له أن يطلب إلى مدير الأراضي أن يقيد اسمه في السجل من أجل حصته ويتم هذا القيد بناءً على ذلك عند دفعه الرسوم المعينة وإبرازه أمراً للمدير من المحكمة أو المجلس.
أ – يجوز للمدير المذكور أن يرفض القيد بمقتضى ذلك الأمر في أية حالة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الأشخاص الذين يحق لهم قيد أسمائهم كورثة بموجب ذلك الأمر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى إلا إذا نص في الأمر المذكور على أنه يحوي أسماء جميع الأشخاص المعروفين عندئذ بأنهم ورثة المتوفى .
ب – وإذا كان لدى مدير الأراضي ما يدعوه للشك فيما إذا كان للمحكمة أو المجلس الذي أصدر الأمر المذكور صلاحية إصداره فيجوز له أن يحيل المسالة على المحكمة المؤلفة بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه أن يدون في السجل مذكرة بالطلب والإحالة .
14 – لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يضع من وقت إلى آخر أنظمة بشأن الأمور التالية وله أن يغيرها أو يلغيها.
أ – الأصول الواجب اتباعها في إجراءات المحاكم البدائية فدارة تركة الأشخاص المتوفين والرسوم التي يجب أن تدفع والنفقات التي يسمح بها في هذه الإجراءات .
ب- صلاحية كل محكمة بدائية بشأن الإجراءات لإدارة التركة .
ج – الأصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد أسماء أشخاص في السجل يستحقون حصة في الأموال غير المنقولة التي تؤلف جزءاً من التركة .
د – استثمار حصص القاصرين أو حقوقهم والتصرف بها .
هـ أية مسألة أخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون .
15 – يلغى ما يناقض أحكام هذا القانون من أحكام أي قانون آخر .

12/02/1941م
( عبد الله )

نقلا عن محامي أردني.

قانون التجارة الأردني

قانون التجارة الأردني

المصدر : موقع مخامي الأردن  قانون التجارة الأردني مع كامل التعديلات

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

 

انتفاء النص

المادة 2

1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .

2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

 

الاسترشاد

المادة 3

اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

 

العرف

المادة 4

1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية .

2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

 

 

قوانين و انظمة خاصة

المادة 5

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .

 

 

الاعمال التجارية البرية

المادة 6

1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:

أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .

ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .

ج- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

ه- توريد المواد .

و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء .

ح- العمالة والسمسرة .

ط- التأمين بانواعه .

ي- المشاهد والمعارض العامة .

ك- التزام الطبع .

ل- التخزين العام .

م- المناجم والبترول .

ن- الاعمال العقارية .

س- شراء العقارات لبيعها بربح .

ع- وكالة الاشغال .

2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

 

 

 

أعمال تجارية بحرية

المادة 7

تعد اعمالا تجارية بحرية:

أ- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .

ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .

ج- اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري .

د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

 

 

اعمال التاجر

المادة 8

1- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .

2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

 

 

 

التجار

المادة 9

1- التجار هم:

أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .

ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

 

 

 

 

تجارة صغيرة

المادة 10

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

 

الاعلان عن المحل التجاري

المادة 11

كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المعاملة التجارية العرضية

المادة 12

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة

المادة 13

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .

 

 

 

 

الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية

المادة 14

اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .

 

الاهلية التجارية

المادة 15

تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 16

يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية:

أ- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .

ب- دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها .

ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية الاجبارية

المادة 17

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 19

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

 

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 20

تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

 

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 21

1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .

2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

 

 

سجل التجارة

المادة 22

1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .

2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .

3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .

 

 

 

السجل التجاري

المادة 23

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

 

محامي قضايا مدنية

تسجيل الشركات الاجنبية

المادة 24

كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .

 

قانون تسجيل الشركات التجارية

المادة 25

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .

 

 

سجل التجارة

المادة 26

1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .

2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 27

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .

2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 28

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .

 

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 29

لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

 

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقديم طلب الصلح الواقي

المادة 290

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

مشتملات طلب الصلح الواقي

المادة 291

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حالات رد طلب الصلح الواقي

المادة 292

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حالت قبول طلب الصلح الواقي

المادة 293

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعلان عن قبول طلب الصلح الواقي

المادة 294

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار قبول طلب الصلح الواقي

المادة 295

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

ادارة اموال طالب الصلح الواقي

المادة 296

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

التصرف بالاموال اثناء اجراءات الصلح الواقي

المادة 297

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

مخالفة اجراءات الصلح الواقي

المادة 298

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

صلاحيات مراقب ادارة المشروع التجاري

المادة 299

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حضور الاجتماع

المادة 300

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

احكام عامة

المادة 301

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 302

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 303

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

محضر الصلح الواقي

المادة 304

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 305

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقرير المفوض عن قبول الصلح

المادة 306

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقدير اهمية الديون المصرح بها

المادة 307

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 308

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تنفيذ عقد الصلح

المادة 309

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

نشر قرار الصلح الواقي

المادة 310

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعتراض على تصديق الصلح الواقي

المادة 311

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار تصديق الصلح الواقي

المادة 312

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

ابطال قرار الصلح الواقي

المادة 313

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

فسخ الصلح الواقي

المادة 314

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

اشتراط عدم ابراء ذمة التاجر

المادة 315

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 316

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 317

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 318

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 319

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 320

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

ميعاد اشهار الافلاس

المادة 321

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

وقت التوقف عن الدفع

المادة 322

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اعلان حكم الافلاس

المادة 323

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

الطعن بالحكم المتعلق بالافلاس

المادة 324

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

جدول اسماء التجار الذين شهر افلاسهم

المادة 325

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

سقوط حقوق المفلس

المادة 326

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 327

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 328

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 329

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 330

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 331

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 332

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 333

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 334

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

دعوى الاسترداد

المادة 335

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 336

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تقادم دعوى ابطال

المادة 337

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 338

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 339

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 340

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 341

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 342

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 343

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 344

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 345

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 346

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 347

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 348

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 349

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 350

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 351

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 352

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 353

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 354

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 355

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 356

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 357

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 358

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 359

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 360

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 361

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 362

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 363

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 364

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 365

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 366

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 367

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 368

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 369

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 370

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 371

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 372

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 373

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 374

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 375

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 376

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 377

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 378

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 379

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 380

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 381

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 382

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 383

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 384

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 385

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 386

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 387

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 388

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 389

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 390

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 391

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 392

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 393

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 394

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 395

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 396

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 397

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 398

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 399

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 400

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 401

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 402

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 403

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 404

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 405

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 406

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 407

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 408

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 409

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 410

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 411

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثامن- تعدد النسخ والصور

اتحاد الدائنين

المادة 412

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 413

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 414

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 415

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 416

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 417

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 418

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 419

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 420

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 421

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 422

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 423

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

المادة 424

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 425

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 426

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 427

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 428

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 429

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 430

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 431

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 432

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 433

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 434

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 435

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 436

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 437

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 438

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 439

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 440

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 441

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 442

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 443

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 444

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 445

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 446

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 447

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 448

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 449

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 450

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 451

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 452

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 453

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

موجودات التفليسة

المادة 454

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

احكام عامة

المادة 455

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

سريان احكام قانون العقوبات

المادة 456

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 457

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 458

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

اقامة دعوى الافلاس التقصيري

المادة 459

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 460

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 461

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري

المادة 462

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

التعاقد على منافع خاصة

المادة 463

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

قواعد ادارة التفليسة

المادة 464

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

اطلاع الوكلاء على المستندات والصكوك والاوراق

المادة 465

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

ميعاد اعادة الاعتبار

المادة 466

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 467

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 468

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 469

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 470

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 471

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 472

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 473

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 474

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 475

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 476

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

احكام عامة

المادة 477

ملغاة

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 478

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 479

1- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:-

أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها .

ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة .

ج- قانون السماسرة الفلسطيني .

د- قانون الافلاس الفلسطيني .

ه- جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون .

2- رغم الغاء القوانين المذكورة:-

أ- تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى و الاجراءات من المرحلة التي وصلت اليها يوم العمل به .

ب- تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى احكام القوانين التي جرت في ظلها .

ج- لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشأت او الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي .

د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على ان النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .

واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

ه- توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به .

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 480

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

نقلا عن محامي أردني.

قانون التأجير التمويلي الأردني لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التأجير التمويلي
قانون مؤقت رقم (16) لسنة 2002( )

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
العقد : عقد التأجير التمويلي المبرم وفق أحكام هذا القانون .
المأجور : كل مال منقول أو غير منقول يكون محلاً للعقد .
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي .
المؤجر : كل شخص معنوي يمارس أعمال التأجير التمويلي وفقاً لأحكام هذا القانون .
المستأجر : الشخص المنتفع بالمأجور استناداً للعقد .
المورد : مورد المأجور محل العقد .
المقاول : الشخص الذي يتم التعاقد معه لإقامة منشآت تكون محلاً للعقد .
السجل : السجل الذي يعتمده الوزير وتحتفظ به الوزارة والمنظم وفق أحكام هذا القانون .
المسجل : الموظف الذي يسميه الوزير لسمك السجل والإشراف عليه .
المادة 3 :
أ – يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور .
ب- يكون العقد عقد تأجير تمويلي إذا توافرت عند إبرامه أي من الحالات التالية :
1 – إذا تضمن العقد شرطا يجيز تحويل ملكية المأجور إلى المستأجر مقابل مبلغ يعادل قيمة المأجور المحددة في العقد .
2 – أن لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور .
3 – إذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن (90%) من قيمة المأجور المحددة في العقد.
ج – لا تسري على العقد أحكام قانون المالكين والمستأجرين المعمول به .
المادة 4 :
أ – ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل الأموال المنقولة والتأجير التمويلي ) تدون أو تحفظ فيه البيانات المتعلقة بالأموال المنقولة وعقود التأجير التمويلي وبالأشخاص الذين يزاولون هذا التأجير وأي تصرفات قانونية أخرى متعلقة بهذه الأمور بما في ذلك أي رهن أو حجز أو تنازل يقع على الأموال المؤجرة .
ب- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل عقود التأجير التمويلي والبيانات المتعلقة بها وتكون هذه البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من لمسجل حجة على الكافة ما لم يثبت ذو العلاقة عكسها.
ج – يحق للجمهور الإطلاع على البيانات المدونة في السجل .
د – تنظم سائر الأمور والأحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، على أن تتضمن ما يلي :
1 – إجراءات إطلاع الجمهور على السجل .
2 – بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل إطلاع الجمهور عليه .
المادة 5 :
أ – يحظر على أي شخص غير مسجل في السجل وغير حاصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة أعمال التأجير التمويلي ممارسة هذه الأعمال أو الإعلان عن نفسه أنه يمارسها بأي صورة من الصور .
ب- يتم تنظيم شروط الترخيص وأحكامه بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 6 :

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

يتم تنظيم العقد خطياً بين المؤجر والمستأجر بحيث يتضمن بيانات وافية ومفصلة عن المأجور وحالته وأطراف العقد ومدته وشروطه ويتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل أي تغيير يطرأ عليها في السجل لدى الوزارة .
المادة 7 :
لا يجوز للمؤجر ممارسة الأعمال المصرفية بالمفهوم الوارد في قانون البنوك إلا بترخيص من البنك المركزي .
المادة 8 :
أ – يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته من المؤجر إلى المستأجر أو من المؤجر إلى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الأردنيين للأموال غير المنقولة وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة .
ب- إذا كان محل العقد مركبة أو طائرة أو سفينة أو أي أموال منقولة فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لأحكام التشريعات النافذة وللمستأجر أن يتقدم ، وعلى نفقته ، بطلب تسجيلها وترخيصها على أن يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبيناً فيه أن هذه الأموال في حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي .
المادة 9 :
إذا كان المأجور مالاً منقولاً فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو تم تثبيته أو إلحاقه بعقار .
المادة 10 :
إذا اتفق المؤجر والمستأجر على تسليم المأجور للمستأجر مباشرة من مورد أو مقاول وفقا لشروط ومواصفات محددة في العقد ، ينظم محضر تسلم تبين فيه حالة المأجور ومطابقته للشروط والمواصفات ويتم توقيعه من المستأجر والمورد أو المقاول ، وإذا امتنع المورد أو المقاول عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلم المأجور .
المادة 11 :
أ – يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في الأغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولاً عن صيانته على نفقته وفق المتطلبات والأصول الفنية المتبعة .
ب- يتحمل المستأجر تبعة هلاك المأجور ويبقى مسؤولاً عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر إلا إذا كان سبب الهلاك يعزى للمؤجر .
ج – يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازته .
د – يجوز للمؤجر أن يشترط على المستأجر تأمين المأجور لضمان حقه في استيفاء الأجرة عن باقي مدة العقد والثمن المبين في العقد .
المادة 12 :
يلتزم المستأجر بأن يؤدي بدل الإيجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع المستأجر بالمأجور إلا إذا كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر .
المادة 13 :
دون إخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول بإقامة أي دعوى على أي منهما بأي حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه ، للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بإقامة مثل هذه الدعوى فيما عدا دعوى فسخ العقد .
المادة 14 :
أ – إذا كان المأجور مالاً منقولاً فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية بما في ذلك اسمه على أن لا يعيق ذلك حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور .
ب- يجوز للمؤجر أو من ينيبه الكشف على المأجور للتأكد من استمرار حيازة المستأجر للمأجور ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر .
المادة 15 :
يحق للمؤجر التنازل عن العقد إلى المؤجر آخر ، ولا يعتبر هذا التنازل نافذاً تجاه المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به وذلك دون أي انتقاص لأي من حقوقه المقررة في العقد أو ترتيب التزامات جديدة عليه .
المادة 16 :
يجوز للمستأجر ، بموافقة المؤجر ، التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويلتزم المستأجر الذي تم التنازل له بأداء الأجرة المستحقة بموجب العقد إلى المؤجر مباشرة اعتباراً من تاريخ إخطاره من المؤجر بموافقته على هذا التنازل .
المادة 17 :
يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو أي إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الأجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه .
ب- إذا صدر قرر بتصفية المستأجر أو بشهر إفلاسه وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة ضمن الضمانة العامة للدائنين ولا تعتبر من موجودات التصفية أو التفليسة ، إلا أنه يجوز للمصفي أو لوكيل التفليسة إشعار المؤجر خلال ثلاثين يوماً من قرار التصفية أو شهر الإفلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة على أن يلتزم بشروط العقد وأداء بدل الإيجار في مواعيده .
المادة 18 :
يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أو شهر إفلاسه ما يلي :
أ – الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه ، أو
ب- تسليم المأجور للمصفي أو وكيل التفليسة ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم أجر المثل عن المدة التي انتفع بها بالمأجور .
المادة 19 :
أ – إذا فسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستأجر أو اشهر إفلاسه يلتزم بهذا التسليم المصفي أو وكيل التفليسة إذا لم يعلم المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .
ب- تكتسب الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقد من حيث إنشائه أو تفسيره أو انقضائه أو حقوق كل من المؤجر والمستأجر فيه صفة الاستعجال ، ويتم البت فيه من قاضي الأمور المستعجلة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ رفع الدعوى.
المادة 20 :
أ -تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقود التأجير التمويلي .
ب- يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.
المادة 21 :
أ – باستثناء ضريبة الدخل ، إذا كان المستأجر يتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب والرسوم الأخرى يستفيد المؤجر من الإعفاءات المتعلقة بالأموال المؤجرة التي يتم استيرادها لتأجيرها إلى المستأجر وفقاً للعقد . أما إذا زال سبب هذه الإعفاءات عن المستأجر فيلتزم المؤجر بالرسوم المتحققة .
ب- يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
المادة 22 :

محامي قضايا مدنية

يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وللمحكمة أن تأمر بإغلاق محل الشخص المخالف .
المادة 23 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات الخاصة بالمؤجر المثبتة على المأجور أو قام بتغيير معالم المأجور أو مواصفاته المبينة بالسجل .
المادة 24 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 25 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
عبد الله الثاني ابن الحسين
19/03/2002م

نقلا عن محامي أردني.

قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات

قانون البينات الأردني

المصدر : موقع محامي الأردن قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الاول- الأدلة

المادة 2

تقسم البينات الى:-

1- الأدلة الكتابية .

2- الشهادة .

3- القرائن .

4- الاقرار .

5- اليمين .

6- المعاينة والخبرة .

المادة 3

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي .

المادة 4

1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .

 

الباب الثاني- الأدلة الكتابية

المادة 5

الأدلة الكتابية هي:-

1- الاسناد الرسمية .

2- الاسناد العادية .

3- الاوراق غير الموقعة . متابعة القراءة “قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات”

قانون البورصات في الأجنبية 2008

قانون مؤقت رقم (50) لسنة 2008

الحالة : ملغى

للاطلاع على القانون الساري المفعول مع كامل التعديلات اتبع الرابط

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وفق أحدث التعديلات

 

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.
المجلس : المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : أمين عام المجلس.
الشركة المرخصة : الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
ب- لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظما أو غير منظم، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف انواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

المادة (3) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسرى أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي:
1. البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون البنوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
2. شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون.
4. أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

المادة (4) أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.

المادة (5) أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:
1. رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.
2. محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه يسميه المحافظ.
3. مراقب عام الشركات.
4. الأمين العام.
5. شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.

المادة (6) أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي:
1. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية.
2. أن لا يكون قد أعلن افلاسه أو تقرر الحجر عليه.
3. أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية.
4. أن لا يكون أو زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون.
ب- يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص).
ج- تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين:
1. الاستقالة.
2. فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة (7) يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.

المادة (8) أ- يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.
2. منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية.
4. اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
5. تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها.
6. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
7. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه.
8. إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية.
9. إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- للمجلس بناء على تنسب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله، وله طلب انتداب أو طلب اعارة أي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى.

المادة (9) أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته عن مرة وأحدة كل شهرين، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
ج- يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس ليتولى أعمال أمانة سره.

المادة (10) أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يعمل الأمين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية.
ج- يتولى الأمين العام إدارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى وله أن يفوض غيره لتمثيله لدى تلك الجهات.

المادة (11) أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة وأحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول إلى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من ايراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت.
ب- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1. ما يخصص له في الموازنة العامة.
2. المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
ج- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (12) على المجلس أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريراً عن أنشطته خلال السنة السابقة.

المادة (13) تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما في ذلك شكلها القانوني والحد الادنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها والرسوم التي يتم تقاضيها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (14) أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات.
ب- بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقدم الشركة طلباً إلى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- يكون الترخيص سنويا قابلا للتجديد بموافقة المجلس.
د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس.

المادة (15) أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي:
1. ممارسة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها.
2. منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش.
3. أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (16) أ- على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق أخرى يطلبها المجلس .
ب- للمجلس أن يصدر قراراً بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (17) أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن.
ج- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

المادة (18) دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بدون ترخيص من المجلس بأي مما يلي:
1. قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر.
2. إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل.
ب- في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام هذا القانون.
د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها.

المادة (19) أ- يعتبر باطلا أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه، ولهذا الاخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها وإلى حين استردادها.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.
2. إذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

المادة (20) أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها.
ب- إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يتخذ واحداً أو اكثر من الإجراءات التالية:
1. توجيه تنبيه خطي.
2. الطلب من الشركة المرخصة ازالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها.
3. الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها.
4. الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة.
5. فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين ديناراً إلى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع.
6. اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام.
7. حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، ويجوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى.
8. إلغاء ترخيص الشركة.
ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر.
د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.

المادة (21) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون، وللمجلس تمديدها لمدة لاتزيد على ستين يوما.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة أخرى يراها مناسبة، وذلك بناء على طلب الشخص المعني.
ج- يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة فيعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة، يراعى ما يلي:
1. إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه.
2. إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه.
3. على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له.
4. يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه.
هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة.

المادة (22) أ- 1. يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبات المصفي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس تفويض صلاحيات المصفي إلى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس.
3. لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيته أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
ب- يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.

المادة (23) كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (24) تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و(21) من هذا القانون جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، ويسري عليها أحكام القانون المذكور.

المادة (25) للمجلس، وفق ما يراه مناسباًَ، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (26) لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (27) على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة مختصة وأحد عملائها أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون وأحد عملائه.

المادة (28) أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتنشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة (29) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون البناء الوطني الأردني

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
اعمال الاعمار : الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم
والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها
المجلس 0
رخصة الاعمار : أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه

ب- الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني
0
ج- رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني 0
الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس
الوزراء .
السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي
سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به
.
شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة
في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة 0

تعديل
المادة 3-
تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها
أو تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة4-
أ- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :-
1- وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2- وزير البيئة 0
3- وزير الطاقة والثروة المعدنية 0
4- وزير النقل 0
5- امين عمان 0
6- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0
7- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان 0
8- رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه 0
9- عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس
وبالتناوب 0
10- نقيب المهندسين الاردنيين 0
11- نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين 0
12- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية 0
13- مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه 0
14- شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان لا تتكرر مدة عضوية
أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) 0
ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
ما لايقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين 0
ج- يعين رئيس المجلس امين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد
اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها 0

تعديل

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

المادة 5-
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .

ب- إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د- البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ- التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد
والموافقة على صرفها .
و- نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .
ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة
العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية 0

تعديل
المادة 6 –
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان
وعضوية كل من :-
1- امين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2- امين عام وزارة البيئة 0
3- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس0
4- وكيل امانة عمان الكبرى 0
5- مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية 0
6- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها 0
7- ممثـل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها 0
8- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها 0
9- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها 0
10- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة 0
11- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني 0
12- ممثل عن سلطـــة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة 0
13- ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة 0
14- ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة 0
15- ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة 0
16- ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس 0
17- امين سر المجلس 0
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 )) من الفقرة
-أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه
فيها .
ج- تناط باللجنة الفنية المهام التالية : –
1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
3- النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات
المتعلقة بتطبيق الكودات .
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع
أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

تعديل
المادة7-
لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد اعضائها
وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها 0

تعديل
المادة 8-
أ – يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :
1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .
2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .
3- إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس .
4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
ب- تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

تعديل
المادة 9-
يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق
المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

محامي قضايا مدنية

تعديل
المادة 10-
أ- تعرض أي كودة بعد اقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين
يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها .

ب- يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة
أشهر من تاريخ إحالتها إليها .
ج- يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول
بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة
بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص
طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

تعديل
المادة11-
أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة
المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار
بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية 0
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون ، لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب
مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او
مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها 0
ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، عدم اجازة المخططات الهندسية
الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال
بمسؤولية الجهة المصممة 0
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بمايلي :-
1- عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة
المختصة 0
2- متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في
رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها ، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات
الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الاردنيين واتخاذ الاجراءات
القانونية اللازمة بهذا الشأن 0
3- عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن
الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً
0

تعديل
المادة12-
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه
الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال
اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك 0
ب- اذا تبين للسلطة التنظيمية التي اصدرت الترخيص ان اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها ان تصدر اخطاراً
تنفيذياً الى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة ، فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الاخطار
عن ازالة اسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالاخطار ، يحق للسلطة التي اصدرت الاخطار احالة صاحب العمل والمقاول
الى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك الزامهما بازالة اسباب المخالفة 0
ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق واشراف
وتنفيذ وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية 0

تعديل
المادة13-
يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة
الاف دينار عن كل مخالفة لاي كودة ووفقاً لجسامتها 0

تعديل
المادة 14-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان
قانون مؤقت رقم (23) لسنة 2000

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 2000 ) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة أدناه إلا إذا دلت القرينة على ذلك : –
الوزير : وزير الصحة .
الطبيب الاختصاصي : هو الطبيب المعترف به اختصاصياً بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .
المستشفى : أي مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية .
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه .
نقل العضو : نزعه أو إزالته من جسم الإنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو غرسه في جسم إنسان حي آخر .
المادة (3) :
أ – يشترط في إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يلي :
1 – الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي .
2 – أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين المختصين .
3 – إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو للتأكد من إن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعي ذلك .
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية :
1 – الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجري فيه عمليه نقل الأعضاء وزراعتها .
2 – مستوى الخبرة الواجب توافرها في أعضاء الفريق من أطباء وفنيين الذين يقومون بإجراء عملية نقل الأعضاء وزراعتها والإشراف عليها .
3 – الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة .
4 – المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الإفادة منها .
المادة (4) :
أ – للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية : –
1 – أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته .
2 – أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته ، وتقديم تقرير بذلك .
3 – أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل .
ب- إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرينة منها ، وذلك وفقاً للشروط التالية : –
1 – أن لا يؤثر نزعها على معرفة بسبب الوفاة ، ولو بعد حين .
2 – أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراه .
ج – لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح .
المادة ( 5) :

محامي قضايا مدنية

للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان آخر حتى يكون بحاجة لذلك العضو في أي من الحالات التالية:-
أ – إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية .
ب- إذا وافق أحد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل أو وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأبوين .
ج – إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام .
المادة 6 :
للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى ونزع أي من أعضائه إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون المتوفى قد وافق على ذلك خطياً بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة .
المادة 7 :
لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في أية حالة من الحالات إلى أحداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى .
المادة 8 :
لا يجوز فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك أن يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل .
المادة 9 :
أ – يتم التحقق من حالة الموت الدماغي ، لغاية نقل الأعضاء وزراعتها ، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعلمية :
1 – اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ .
2 – اختصاصي جراحة الأعصاب .
3 – اختصاصي تخدير .
ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلا بهذه الحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومعلل وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير .
ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير .
د – تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه أن يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة .
المادة 10 :

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 11 :
تلغي أحكام أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المادة 12 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 13 :
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
29/02/2000م
عبد الله الثاني ابن الحسين

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الأسماء التجارية مع كامل التعديلات

قانون الأسماء التجارية الأردني  مع التعديلات 

نص القانون 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المحل التجاري المؤسسة الفردية او الشركة .
الاسم التجاري الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل سجل الاسماء التجارية في الوزارة .

سجل الاسماء التجارية

المادة 3

أ . ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه .
ب. يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .
د . يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية ( انظر قانون الشركات الأردني ) وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
ه. يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى .

شروط التسجيل

المادة 4

أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:
1. جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
2. مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته .
3. غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها .

حالات عدم تسجيل الاسم

المادة 5

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:
أ . اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ب. اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ج. اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور .
د . اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر .
ه. اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة .
و. اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته .
ز. اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور .
ح. اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها .

لغة التسجيل

المادة 6

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير .

طلب التسجيل

المادة 7

أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب. يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
ج. اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر .

ملكية الاسم التجاري

المادة 8

أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه .
ب. اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم .
ج. لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق .
ه. تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

الاسماء المسجلة سابقا

المادة 9

أ . تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:
1. يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 1/1/2006 .
2. يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به .
ب. 1. اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره .

الترخيص باستعمال الاسم التجاري

المادة 10

أ . لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل .
ب. يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير .
ج. يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير .

شطب الاسم التجاري

المادة 11

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

أ . للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:
1. اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2. بناء على قرار من المحكمة المختصة .
3. اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة .
ب. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت الشروط التالية:
1. ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .
2. ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .
ج. يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية

المادة 12

أ . لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1. وقف التعدي .
2. الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
ب. 1. لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .
2. اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .
4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة .
ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
د . للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .
ه. للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .

محامي قضايا مدنية

المحكمة المختصة

المادة 13

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري .

حماية الاسم التجاري

المادة 14

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون .

العقوبات

المادة 15

أ . يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار .
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:
1. استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.
2. استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .

تفويض الصلاحيات

المادة 16

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

تعليمات النماذج

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون .

الانظمة التنفيذية

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . رسوم تسجيل الاسم التجاري .
ب. بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها .
ج. الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل .

نفاذ التعليمات

المادة 19

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

الغاءات

المادة 20

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2/2/2006

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الأسلحة النارية و الذخائر

قانون الأسلحة النارية و الذخائر الأردني قانون رقم 54 لسنة 1952

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الأسلحة النارية والذخائر
قانون رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
* تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية .
* تعني لفظة ( سلاح ) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري .
* تعني عبارة ( سلاح أوتوماتيكي ) الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة أكثر من قذيفة واحدة والأسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الإرجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج إلى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الأسلحة أو قطع غيارها .
المادة 3 :
أ ) يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .
ب) يسمح لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .
المادة 4 :
أ ) لا يجوز حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والأولوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :
1 – ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً .
2 – حاشية جلالة الملك الخاصة .
3 – الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة الاستشاري والحكام الإداريون.
4 – خفر وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة .
5 – أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته .
6 – أي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً .
ب) يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص .
المادة 5 :
1 – يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع .
2 – يجوز حمل الأسلحة الأوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه .
3 – يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو متراً من خط الهدنة المؤقتة .

محامي قضايا مدنية

المادة 6 :
أ ) تقسم رخص الأسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع الأربعة التالية :
1 – رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
2 – رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
3 – رخصة اتجار بالأسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
4 – رخصة صنع أسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكماً بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة . أما الأشخاص المعنويين فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
ب) لا تعطى رخصة حمل أو اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
المادة 7 :
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء .
المادة 8 :
لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر بها داخل المملكة إلا إذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 9 :
لا يسمح بتصدير السلاح إلى خارج المملكة .
المادة 10 :
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي :
أ ) كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها .
ب) صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها .
ج ) مقدار الرسوم التي تستوفي عن الرخص .
د ) لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون .
المادة 11 :
أ ) كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام ويصادر السلاح .
ب) كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج ) كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .
المادة 12 :
تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التي سبقت هذا القانون .
المادة 13 :

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
هيأة النيابة
20/05/1952م

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الوساطة لتسوية النزاعات

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية مؤقت رقم 37 لسنة 2003

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية
قانون مؤقت رقم (37) لسنة ‏2003

المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لسنة 2003 ) ولعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ . تحدث في محكمة البداية ( إدارة الوساطة ) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب . تشكل إدارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح ويسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ج . بالإضافة لقضاة الوساطة، لوزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحاميين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين.
المادة (3):
أ . لقاضي إدارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة أو أحد الوسطاء الخصوصيين، إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما علبه إحالة النزاع إلى الوساطة بناء على طلب أطراف الدعوى لتسوية النزاع ودياً وفي كل الأحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن .
ب . لقاضي الصلح وبعد حضور أطراف الدعوى إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة بناءً على طلب أطراف الدعوى لتسويته ودياً.
ج . لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.
المادة (4) :
أ . عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إلى ملف الدعوى، كما له تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
ب . عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفاعه، مرفقاً بها أهم المستندات التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.
المادة (5):
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع بالإضافة لوكلائهم القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتسوية النزاع.
ب . إذا تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح إسقاط الدعوى أو شطب الدفاع أو فرض غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية، ولا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.
المادة (6) :
يقوم الوسيط بما يلي:
أ . تعيين جلسة وتبليغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب . الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حدة.
ج . اتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة (7) :
أ . على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه.
ب . إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن.
ج . إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية على أن يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (8) :

محامين أردنيين

تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.
المادة (9) :
أ . إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها، ويودع النصف الآخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من إدارة الدعوى وإدارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة.
ب . 1 – إذا توصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على أن لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد أتعابه من قبل قاضي إدارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة (10) :
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه بالوساطة.
المادة (11) :
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة (12) :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (14) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
01/04/2003م
عبد الثاني ابن الحسين

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .