قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل

المصدر : موقع محامي الأردن قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون اتحاد المحامين العرب

قانون اتحاد المحامين العرب

• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادة النهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبريالية والعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة، إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسية التالية:

الباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)

مادة (1): اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

في أهداف الاتحاد

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.

الأهداف القومية:

(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
(8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)

مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة


(المؤتمر العام )

مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم
(
مادة (8): المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عام الاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.
مادة (8): يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانة العامة)
مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة (42): يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46): تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من

النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب

• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلة لقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

محامي أردني معروف.

قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات عامة
02
الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
03
مصادرة المواد
04
تزوير العلامات التجارية
05
استعمال العلامة أو الوصف
06
استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
07
وصف العلامات التجارية في المرافعات
08
البينــة
09
معاقبة الشريك
10
مذكرات التفتيش والتحري
11
مرور الزمن
12
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
13
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
14
استثناء
15
صلاحية إصدار الأنظمة
16
الإلغاءات
17
المكلفون بتنفيذ القانون
18

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953( )

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :
أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو
ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو
ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو
د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة (3) :
1 – كل من :
أ . زور علامة تجارية ، أو
ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو
د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو
ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و
ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد

أفضل محامي عقارات

المادة (4) :
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة (5) :
يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو
ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

استعمال العلامة أو الوصف
المادة (6) :
1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو
ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو
ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو
د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
المادة (7) :
إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو
ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و
ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و
د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8) :
يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة
المادة (9) :
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10) :
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة (11) :
1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن
المادة (12) :
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13) :
1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

أفضل محامي فوركس

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14) :
إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

استثناء
المادة (15) :
ليس في هذا القانون:
أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو
ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (16) :
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (17) :
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18) :
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي الأردن.

قانون سوق عمان المالي

قانون سوق عمان المالي

قانون رقم 1 لسنة 1990 (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) وتعديلاته ، معدل ومنقح وفق أحدث التعديلات حتى 2022 .

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا إذا دلت القرينة على غير ذلك

البنك    :  البنك المركزي الأردني.

الوزير :   وزير المالية في المملكة.

المحافظ :   محافظ البنك المركزي.

البنك المرخص :   البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني.

مؤسسة الاقراض التخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.

السوق     : سوق عمان المالي.

اللجنة     : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا    القانون.

القاعة     : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون.

العضو     :  الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب   هذا القانون.

الوسيط    :   الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لأحكام هذا القانون.

الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في   المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات  المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول.

التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة   أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة   بمقتضاه

المادة 3

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي.

ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل.

ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفا لاحكام هذا القانون.

د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

هـ- تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .

المادة 4

تشمل غايات السوق ما يلي:-

أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.

ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.

ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة   ونشرها

المادة 5

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق   بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا إذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة.

ج- للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاما:

أ- البنك

ب-البنوك المرخصة.

ج-مؤسسات الإقراض المتخصصة.

د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر.

هـ-الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون.

المادة 7

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

ب- إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة ، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد ، وذلك دون اجحاف بأحكام المادة  ( 44) من هذا القانون.

المادة 8

أ- على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة أو الرفض.

ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.

ج- يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية:

1- وسيط بالعمولة.

2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

3- وسيط مغطى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة.

4- وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة.

5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية.

المادة 9

يجب أن تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-

أ- الشخص الطبيعي:

1- أن يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.

2- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية.

3- أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.

4- أن لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.

5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.

ب- الشخص المعنوي:

1- أن تكون شركة اردنيه.

2- أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية.

3- أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة أو جناية.

4- أن يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو   ما يعادلها على الأقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية   أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.

7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المادة 10

تسقط العضوية عن عضو السوق:

أ- إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.

ب-إذا تقرر أسقاط العضوية عنه وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 11

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:

أ- إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق.

ب-إذا تقرر أسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 12

أ- لا يجوز للعضو أو الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص الأخرين.

ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيه بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة 13

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الأسطر

او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق.

ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها.

المادة 14

يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

المادة 15

يتم قبول الأوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة 16

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة 17

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها. شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

المادة 18

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك.

المادة 19

تتكون مالية السوق من الموارد التالية:-

أ- اشتراكات الأعضاء.

ب- رسوم الوسطاء.

ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء.

د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين.

هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.

و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

ز- القروض التي يحصل عليها السوق.

المادة 20

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.

ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في انظمة الشركات   المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو أسناد قرضها.

د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 7 والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة   وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة   ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المادة 21

تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة 22

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة 23

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة 24

يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد اتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقدم تقاريره الى الوزير ونسخة منها الى كل من رئيس لجنة ادارة السوق واعضائها .

المادة 25

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 26

أ – تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناء على تنسيب الوزير :
1- المدير العام للسوق .
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3- ممثل عن البنك .
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
5- ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الأردنية .
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .

ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من اعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .

المادة 27

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.

ب- تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة 28

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 29

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها.

ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية أو بجرم شائن أو أعلن إفلاسه.

ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.

المادة 30

يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة 31

أ  تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب  يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به ، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

المادة 32

أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي:-

1- وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وأدارته وسيره.

2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.

4- إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن جهة أو جهات معينة   للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.

5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.

ب- للجنة أن تطلب الى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بياناتمالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة 33

أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها.

ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة أوبطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء.

ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.

المادة 34

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-

أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.

ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم.

ج-أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق.

د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.

هـ-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء.

ز- أحكام التأديب وإجراءاته.

ح-أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه.

المادة 35

أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.

ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ج- للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.

المادة 36

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 37

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت.

ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول.

المادة 38

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق

المادة 39

أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير.

ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-

1- رئيس اللجنة رئيسا.

2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين أعضائها.

المادة 40

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته.

المادة 41

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من اي شخص آخر ذي علاقة

المادة 42

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الإنذار.

ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.

د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة أشهر.

هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه.

المادة 43

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أوالفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 44

أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلاتالسوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.

ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات أو في اي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام اية شركة ، لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-

1- اذا كان البيع أو النقل مخالفا لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق الى الأجانب غير العرب.

2- اذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة.

3- اذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.

ج- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود.

د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم إذا تجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد ، طبيعى أو معنوي 10% من مجموع أسهم الشركة ، وذلك إذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.

المادة 45

إذا الغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته الى الحكومة .

المادة 46

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 47

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة 48

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة 49

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة 50

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 51

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق.

ب-الي ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1-1978 قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية:-

1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم.

2- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق.

3- قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها.

4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.

6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه.

7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السروأمين الصندوق.

8- أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي الأردن.

قانون الشركات الأردني

قانون رخص المهن

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون رخص المهن
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1979‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: –
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
البلدية : أي بلدية أو مجلس قروي باستثناء أمانة العاصمة .
المجلس البلدي : مجلس أي أو لجنة بلدية أو المجلس القروي .
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي .
منطقة البلدية : حدود البلدية التنظيمية .
المهنة : أي صنعة أو حرفة أو تجارة أو أي عمل آخر مما يخضع للرسم أو يعفى منه بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية أو خارجها .
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي .
الشركة : أي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به .
الوكيل : الوكيل التجاري أو الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع أو العمل لحسابه أو لحساب من يمثله .
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في إجراء العقود والمعاملات دون أن يلحق به شيء من تبعتها .
المتوسط : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية .
المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد أو التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق .
الآلة الميكانيكية : أي آلة تدار بالضغط البخاري أو القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد .
المركبة : الباص أو سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات والثلاجات .
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي تزيد حمولتها عن ثمانية أشخاص عدا السائق .
المادة 3 :
يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية أو قروية بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
المادة 4 :
أ – مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية أو خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
ب – يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون أو الذين يخضعون لقانون رسم خدمات المكاتب المهنية.
ج – يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة بإصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .
د – إذا مارس أكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى أي رسم إضافي بسبب تعدد الأشخاص .
هـ لا يجوز تحويل الرخصة إلى أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5 :
أ – إذا مارس شخص واحد أو أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً .
ب- إذا مارس أكثر من شخص مهنا مختلفة أو متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها .
ج- يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع .
د – إذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة .
هـ إذا كان لطالب الرخصة مستودعات أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه أي رسم إضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم إضافي عن مكتب الإدارة التابع للمحصل المرخص .
و – يعتبر أي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد إذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطى المهنة نفسها .
ز – إذا طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة مهنة يمتهنها ومارس المقاولات أو التعهدات التي تختلف بطبيعتها عن مهنته وبالإضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم إذا كان رسم المقاولات أو التعهدات أكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل أحكام هذه الفقرة متعهدي أقلام المتعهدات .
المادة 6 :
أ – يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم من شهر كانون الثاني من كل سنة وينهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها .
ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من الصنف الثاني من السنة .
المادة 7 :
عند إصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقا للقواعد والأسس التالية:
أ – رسم الفئة الأولى : يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والأولوية .
ب- رسم الفئة الثانية : يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الأخرى وخارجها ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن ينقل أياً من هذه البلديات أو المناطق الواقعة خارجها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى .
المادة 8 :
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا وعلى رئيس البلدية أن يصدر قراراً بالموافقة على الطلب إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .
ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة، تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي أقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة تنفيذ التعهد .
ج – إذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل ( 35% ) من رسم الرخصة .
المادة (9) :

أفضل محامي عقارات
أ – تعتبر الرخصة صالحة لتعاطى المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل إلى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على أن يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره ديناراً واحداً في هذه الحالة .
ب- يحق لأي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:
1 – أن تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل .
2 – أن يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على ألا يقل هذا الرسم عن دينارين في أي حالة من الحالات .
المادة 10 :
أ – تصدر الرخصة لأي مهنة في الأماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه وإغلاق المحل بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للأماكن المخصصة لممارسة أي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها أن يهمل لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات الأشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنقل محلاتهم إلى تلك الأماكن التي تأمين الخدمات العامة لها وبعد انقضاء مدة الإمهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر رئيس البلدية قراراً بإغلاقه بالإضافة إلى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة 11 :
أ – إذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة إلى أن تنتهي مدتها .
ب- إذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص أو أشخاص وانضم إلى المحل أشخاص آخرون أو انسحب منه بعض الأشخاص فتستمر ممارسة المهنة بأسماء الأشخاص الذين صدرت الرخصة لهم إلى أن تنتهي مدتها .
ج – إذا توفي شخص حصل على رخصة، يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق أحكام هذا القانون .
المادة 12 :
أ – يقدم طلب تجديد الرخصة إلى رئيس البلدية أو محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الأكثر إذا رأى ضرورة لذلك.
ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة ( أ ) من هذه المادة وقبل انتهاء أي مهلة أخرى مددت تلك الفترة إليها يستوفي من طال بالتجديد .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 
1 – رسم الرخصة كاملاً .
2 – مبلغ إضافي يعادل (50%) من رسم الرخصة .
المادة 13 :
على الشخص الذي يرغب في الحصول على مهن أن يبرز عند طلبه الرخصة أو تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن أن تلك المهنة تم الترخيص بممارسته وأن طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية أو الصناعية أو المرجع المختص بموجب أحكام القوانين المعمول بها.
المادة 14 :
إذا فقدت أو تلفت الرخصة، تصدر رخصة أخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها .
المادة 15 :
أ – لرئيس البلدية أو محاسب المالية أن يأمر بإجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لأي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك موظفي ديوان المحاسبة ولأولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح أي سؤال أو استيضاح بشأنها على صاحبها .
المادة 16 :
تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر بموجبه أموال البلديات .
المادة 17 :

أفضل محامي فوركس

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون .
المادة 18 :
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا كل من: –
1 – مارس مهنة في أي محل بدون ترخيص .
2 – غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون .
ب- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل إلى أن يستكمل المخالف إجراءات الترخيص أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة .
ج- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة أسبوعين أو بكلتا العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو خالف أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون .
المادة 19 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 20 :
يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1982 .
20/12/1978م
الحسين بن طلال

محامي الأردن .

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
رقم (23) لسنة 1986( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
التكليف بالخدمة
03
الالتحاق بأجهزة الأمن
04
مدة الخدمة
05
تحديد تاريخ الولادة
06
خدمات لتنفيذ خدمة العلم
07
الإعفاء من الخدمة
08
تأجيل الخدمة
09
الكليات والمعاهد والمدارس
10
دعوة المكلفين
11
شروط التأجيل للطلاب
12
دفتر الخدمة
13
شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
14
تسلم دفتر الخدمة
15
الإحالة على الاحتياط
16
الضباط المتقاعدون والمستقيلون
17
ضباط الصف والجنود المتقاعدون
18
انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
19
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
20
دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
21
استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
22
حالات استدعاء الاحتياط
23
السماح بالالتحاق بالوحدات
24
وظيفة المستدعى للخدمة
25
العودة للوظيفة
26
استلام الرواتب
27
دعوة الاحتياط
28
التبليغات
29
الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
30
الخضوع لقوانين القوات المسلحة
31
استخدام من أكمل الثامنة عشرة
32
المكلفون غير المستوعبين
33
تطبيق قانون التقاعد العسكري
34
إضافة خدمة الاحتياط
35
التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
36

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
37
القبض على المتخلف عن الخدمة
38
زوال أسباب التأجيل
39
تعطيل أعضاء الجسم
40
تقديم شخص بديل عن المكلف
41
تقديم أوراق مزورة
42
إعطاء بيانات غير صحيحة
43
مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
44
مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
45
مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
46
مخالفة أحكام المادة (30)
47
مخالفة أخرى لأحكام القانون
48
الحكم بالعقوبة الأشد
49
المحاكمة أمام مجلس عسكري
50
صلاحية إصدار الأنظمة
51
الإلغاءات
52
المكلفون بالتنفيذ
53

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.

التكليف بالخدمة
المادة (3) :
أ . يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب . ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره .
ج . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ إجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها الأردني الثامنة عشرة من عمره .

الالتحاق بأجهزة الأمن
المادة (4) :
لا يجوز لأي مكلف أن يلتحق بأجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل أدائه لخدمة العلم إلا بموافقة المديرية .

مدة الخدمة
المادة (5) :
أ . مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
ب . لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 – أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
2 – أية مدة يقضيها المكلف في إجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده .
3 – أية مدة يقضيها المكلف فاراً أو متغيباً دون إذن أو إجازة رسمية .

تحديد تاريخ الولادة
المادة (6) :
أ . لتحديد تاريخ ولادة أي مواطن لغرض دعوته لأداء خدمة العلم يتبع ما يلي: –
1 – يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة أي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .
2 – يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية .
ب . إذا أقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو سن أي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها إبلاغ المديرية وإدخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي أنه غير مكلف بخدمة العلم إحالته إلى اللجنة الطبية العسكرية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

خدمات لتنفيذ خدمة العلم
المادة (7) :
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذاً لخدمة العلم:
أ . الضباط والأفراد ( العاملون ) في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .
ب . الأفراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني.
ج . طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأمن العام .
على أنه يشترط أن يكون الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فإذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .

الإعفاء من الخدمة
المادة (8) :
يعفى من خدمة العلم :
أ . من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب . من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .
ج . الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً .
د . باقي الأولاد لوالدين أو لوالد أو لوالدة استشهد أو مات لهما أو لأحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الأولاد لعائلة استشهد أو مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية .
هـ الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقلياً أو مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من إعالة أنفسهم.
و . أي شخص من العاملين أو أبناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية إذا دفع إلى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية أدائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

تأجيل الخدمة
المادة (9) :
أ . تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
1 – لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاماً .
2 – لطلبة المعاهد ( دون المستوى الجامعي ) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الأربعة وعشرين عاماً أو إلى أن يتخرج من المعهد أيهما اسبق .
3 – لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الأولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
4 – لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في جميع الأحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
5 – لأية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على أن تستدعى هذه المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة .
6 – لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة على أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه .
7 – لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه .
ب . إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
ج . لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .

الكليات والمعاهد والمدارس
المادة (10) :
أ . تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
ب . على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية في الخارج بذلك إما بالحضور شخصياً أو بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده .

دعوة المكلفين
المادة (11) :
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الأول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها إعذارهم .

شروط التأجيل للطلاب
المادة (12) :

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل إكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي: –
أ . أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
ب . أن لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الأول من أيلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
ج . أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في إحدى الجامعات أو المعاهد .
د . أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار إليها من المادة (10) من هذا القانون أو من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

دفتر الخدمة
المادة (13) :
أ . لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .
ب . يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلاً على دفتر الخدمة .
ج . لا يجوز تسجيل أي طالب في أول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم .
د . لا يجوز لأي طالب الالتحاق في أولى مراحل الدراسة بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم.

شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
المادة (14) :
لا تؤجل خدمة العلم لأي طالب إلا وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

تسلم دفتر الخدمة
المادة (15) :
على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المديرية أو إلى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

الإحالة على الاحتياط
المادة (16) :
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم إلا إذا رغب المكلف في أن يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

الضباط المتقاعدون والمستقيلون
المادة (17) :
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة لأي سبب من الأسباب ضباط احتياط على أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

ضباط الصف والجنود المتقاعدون
المادة (18) :
يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة أن يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
المادة (19) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:
أ . لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:
ملازم أو ملازم أول (40) سنة .
نقيب أو رائد (45) سنة .
مقدم أو عقيد (50) سنة .
عميد أو لواء (55) سنة .
فريق أو فريق أول (60) سنة .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
المادة (20) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط: –
أ . 1 – لدى إكمال اي منهم الأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني .
2 – لدى إكمال أي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان مهنياً .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
المادة (21) :
بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
المادة (22) :
يستدعى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية: –
أ . للتدرب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد .
ب . لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
ج . لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى .
د . لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينة أو في جميع أنحاء المملكة .
هـ في حالة الحرب أو الطوارئ .

حالات استدعاء الاحتياط
المادة (23) :
أ . يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .
ب . يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

السماح بالالتحاق بالوحدات
المادة (24) :
لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فوراً عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء .

وظيفة المستدعى للخدمة
المادة (25) :

أ . على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الأجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على أنه يجوز تعيين آخرين بدلاً منهم بصفة مؤقتة إلى أن ينتهوا من أداء خدمتهم الاحتياطية.
ب . يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لأغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

العودة للوظيفة
المادة (26) :
أ . يعاد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة (25) من هذا القانون إذا طلب ذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويجب إعادته إلى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه إذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على أن يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب .
ب . إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلاً للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يدفع له التعويض أو المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام قانون العمل المعمول به بالإضافة إلى أية حقوق أخرى يرتبها القانون المشار إليه .
ج . إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة إلى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع .

استلام الرواتب
المادة (27) :
أ . يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين على أن تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .
ب . الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

دعوة الاحتياط
المادة (28) :

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

التبليغات
المادة (29) :
يعتبر أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الدعوة مبيناً فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد تلك القوة .

الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
المادة (30) :
أ . يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على إذن من المديرية ولا يمنح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفيّ منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .
ب . يسمح للضباط أو ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

الخضوع لقوانين القوات المسلحة
المادة (31) :
يخضع للقوانين والأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
أ . يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .
ب . يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

استخدام من أكمل الثامنة عشرة
المادة (32) :
لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو اعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون .

أفضل محامي فوركس

المكلفون غير المستوعبين
المادة (33) :
أ . للمكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم إلى أن يستدعوا للخدمة .
ب . يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الأولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

تطبيق قانون التقاعد العسكري
المادة (34) :
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الإصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة أو في أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

إضافة خدمة الاحتياط
المادة (35) :
إذا أعيد أي ضابط أو فرد احتياط متقاعداً إلى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي إليها مكافأة تعادل (20%) من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
المادة (36) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
المادة (37) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً إذا كان خارجها اعتباراً من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

القبض على المتخلف عن الخدمة
المادة (38) :
إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

زوال أسباب التأجيل
المادة (39) :
إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

تعطيل أعضاء الجسم
المادة (40) :
إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
تقديم شخص بديل عن المكلف
المادة (41) :
إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى المديرية أو إلى أية جهة تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .

تقديم أوراق مزورة
المادة (42) :
إذا قدم أي شخص أوراقاً أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

إعطاء بيانات غير صحيحة
المادة (43) :
كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
المادة (44) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
المادة (45) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
المادة (46) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مخالفة أحكام المادة (30)
المادة (47) :
كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

مخالفة أخرى لأحكام القانون
المادة (48) :
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

الحكم بالعقوبة الأشد
المادة (49) :
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المحاكمة أمام مجلس عسكري
المادة (50) :
أ . تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري .
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 – 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (51) :
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب . الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .
ج . تنظيم أعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبياً وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

الإلغاءات
المادة (52) :
يلغـى :
أ . قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه .
ب . قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الأردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج . أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (53) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
07/05/1986م .

محامي الأردن.

الاردن – قانون دعاوى الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون دعاوى الحكومة قانون رقم (25) لسنة 1958‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ – تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها .
ج – تعني كلمة ( محكمة أو محاكم ) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
المادة 3 :
أ – يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أيٍّ كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د – يتولى النائب العام أو من ينتدبه من موظفي النيابة العامة أو رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الإجراء تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في أية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها إذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة أو الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم أساساً للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .
المادة 4 :
أ – يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة ( أ ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1 – أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية .
2 – أحد موظفي دائرة الأراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه .
3 – أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4 – أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج – يجوز لوزير المالية أن ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو أي موظف حقوقي من موظفي الصنف الأول فيها أو في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة أحد طرفيها بدلاً من النائب العام .
د – يجوز للنائب العام بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة أن ينتدب بأمر خطي أحد الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء .
المادة 5 :
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:
أ – الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها .
ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه .
د – منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .
المادة 6 :
أ – لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، أن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها .
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها .
المادة 7 :
أ – تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموجه إليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الإجراء ، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .
المادة 8 :
على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقاً فيها.
المادة 9 :
أ – جميع الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وبين أي كان ويتعذر حلها ترفع الأوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة إلى وزير المالية الذي عليه إحالتها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو من يقوم مقامه ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه .

أفضل محامي عقارات
ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال الوزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون .
ج- إذا كان رأى المستشار خلافاً لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيساً ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية المستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعينة في النزاع يعينه الوزير المختص ، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية .
د – في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريراً سرياً إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها .
هـ تقدم اللجنة تواصيها خلال أسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير إلى رئيسها .أشهر محامي جرائم إلكترونية 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

أفضل محامي فوركس

المادة 10 :
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو الحكومة أو التي تقام على أي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس بيد أنه لا يطلب في أية دعوى أو إجراءات ترى أمام المحاكم إلى أي شخص يمثل الملك أو الحكومة أن يدفع أية رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تستلزمها الدعوى أو الإجراءات .
المادة 11 :
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معلومات إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام .
المادة 12 :
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 .
المادة 13 :
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .
26/05/1958م
الحسين بن طلال

محامي الأردن.

قانون جوازات السفر قانون مؤقت

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون جوازات السفر
قانون مؤقت رقم ( 5 ) لسنة ‏2003‏( )

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير : وزير الداخلية.
الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المدير : مدير عام الدائرة.
سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي قيود يقررها المدير.
القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية.
الأردني : كل شخص حائز على الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية النافذ المفعول وله رقم وطني.
المادة (3):
تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس.
المادة (4):
أ . لا يجوز للأردني مغادرة المملكة أو العودة إليها إلا بجواز سفر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب . يجوز للوزير في حالات خاصة السماح للرعايا الأردنيين بالخروج من المملكة والدخول إليها بموجب أي وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دون حاجة لجوازات السفر.
المادة (5):
جوازات السفر الأردنية هي:
أ . جواز السفر الدبلوماسي.
ب . جواز السفر العادي.
المادة (6):
أ . يتم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية.
ب . يتم إصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:
1 – داخل المملكة من المدير أو من يفوضه خطياً.
2 – خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (7):
أ . يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من:
1 – أعضاء الأسرة المالكة وفقاً لقانون الأسرة المالكة المعمول به.
2 – رئيس الوزراء والوزراء.
3 – رئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك.
4 – رئيسي مجلسي الأعيان والنواب.
5 – أعضاء مجلس الأعيان والنواب.
6 – رئيس المجلس القضائي وأعضاء المجلس.
7 – موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا.
8 – رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني.
9 – موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
10 – كبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
11 – موظفي وزارة الخارجية في السفارات الأردنية من درجة ملحق فما فوق.
12 – الملحقين في السفارة الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
13 – الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة على أن يسترد الجواز بانتهاء المهمة.
14 – الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، شريطة أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة.
15 – أي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على إصدار جواز سفر دبلوماسي له بناءً على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية إذا كان الشخص مدنياً أو بناءً على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة إذا كان ذا صفة عسكرية، ولمجلس الوزراء في أي وقت استرداد هذا الجواز.
ب . يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، ولا يستوفى أي رسم مقابل إصداره أو تجديده.
ج . يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي.
د . يسترد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها.

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين
المادة (8):
تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها إعادتها إلى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (9):
أ . يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، وبعد انتهاء مدته أو امتلاء صفحاته يصرف جواز سفر جديد بدلاً منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين إذا ثبت له أن لحامل الجواز مصلحة في ذلك.
ب . لا يجوز إصدار جواز السفر العادي أو تجديده للأردنيين المقيمين خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه خطياً.
المادة (10):
للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت.
المادة (11):
إذا وقع شك في جنسية طالب جواز السفر الأردني والمقيم خارج المملكة فيجب على القنصل الرجوع إلى الدائرة للبت في هذا الموضوع.
المادة (12):
للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطياً، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية.
المادة (13):
يتضمن جواز السفر المعلومات التالية:
أ . الرقم الوطني لحامل الجواز واسمه ومكان ولادته وتاريخها طبقاً لسجل الحاسب الآلي بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يحددها المدير.
ب . صورة حامل الجواز مختومة من الجهة التي صدر عنها.
المادة (14):
يصدر الوزير، بناءً على تنسيب المدير، قراراً يحدد بموجبه مواصفات وألوان جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (15):
عند إصدار جواز سفر جديد يتم إلغاء جواز السفر القديم وإعادته إلى حامله.
المادة (16):
للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد أو بدل تالف تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على خمسمائة دينار.
المادة (17):
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 – زوّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر.
2 – قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر.
3 – ادعى أنه الحامل الحقيقي لجواز السفر أو وثيقة السفر بانتحاله اسم الغير أو قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر.
ب . إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ج . يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محى أي معلومة في جواز السفر أو وثيقة السفر.
المادة (18):

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

أفضل محامي فوركس

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ . وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
ب . أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام برهن أي منهما لديه مقابل أي منفعة.
ج . ادعى كذباً فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أياً منهما متعمداً لإخفاء أي منهما.
المادة (19):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكامه.
المادة (20):
يلغى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل باستيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكامه إلى أن يصدر النظام الخاص بالرسوم وفقاً لأحكام هذا القانون.
عبد الله الثاني ابن الحسن
31/12/2002م

محامي الأردن.

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

نص قانون تسجيل الشركات الأجنبية الساري المفعول وفق أحدث التعديلات.

معلومات القانون : رقم 58 لسنة 1985 ،  الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3343 بتاريخ 1985/10/01 على الصفحة 1423

الحالة : ساري ومحدث 

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الاجنبية لساييبنة 1985 ويعمل به من تاريخ 16/ 11/ 1985).

المادة 2 تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر: مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

المادة 3 مقر الشركة الأجنبية

يجوز لأية شركة اجنبيه ان تتخذ مقراً لها في المملكة.

المادة 4 طلب التسجيل

على الشركة الاجنبية التي ترغب في تاسيس مقراً لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية:
أ. اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي.
ب. غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة.
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة.

المادة 5 تسجيل الشركة الأجنبية

أ. يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب. إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعماله خارج المملكة.
ج. للوزير شطب تسجيل الشركة الاجنبية إذا ثبت له انها خالفت احكام هذا القانون واي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة اعمالها داخل المملكة.

المادة 6 الإعفاءات والتسهيلات للشركة

تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:
أ. اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن اية التزامات اتجاهها.
ج. الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن اية رخص او رسوم اخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د. اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى ، الا اذا قرر الوزير غير ذلك. هـ. السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

المادة 7 الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص

يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:
أ. اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها.
ج. منح الاشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 8 فتح حساب لدى البنوك

يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بان تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الاردني او باية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه دون الحصول على اية اذون او تصاريح مسبقة بذلك وعلى ان تلتزم الشركة الاجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الاردني.

المادة 9 فروع الشركات الأجنبية

لا تسري احكام هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها من خلالها في داخل المملكة.

المادة 10 الأنظمة اللازمة

لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11 المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 31 آب 1985

قانون الشركات

 

المصدر : محامي في الأردن.

قانون براءات الاختراع لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
شروط حماية الاختراع
03
حالات عدم منح البراءة
04
حق منح البراءة
05
العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
06
سجل الاختراعات
07
تسجيل الاختراع
08
طلب التسجيل
09
حق الأولوية
10
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
11
تعديل المواصفات
12
إعلان التسجيل
13
الاعتراض على التسجيل
14
منح البراءة
15
مسؤولية جدة الاختراع
16
مدة الحماية
17
البراءة الإضافية
18
الرســوم
19
إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
20
حقوق مالك البراءة
21
استغلال الاختراعات
22
إصدار الترخيص
23
إلغاء الترخيص
24
الإجراءات الخاصة بالترخيص
25
الطعن بقرار الوزير
26
نقل الملكية
27
الاحتجاج تجاه الغير
28
اجراءات نقل الملكية
29
حالات انقضاء البراءة
30
مزاولة مهنة وكيل التسجيل
31
الجرائم والعقوبات
32
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
33
إثبات التعدي
34
السـريان
35
منح البراءة عن طرق التصنيع
36
استيراد المواد أو البضائع
37
الأنظمة التنفيذية
38
إلغــاءات
39
المكلفون بالتنفيذ
40

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

شروط حماية الاختراع
المادة (3) :
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ .
1 – إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون .
2 – ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدثت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب . إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج. إذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله فيا ي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية .

أفضل محامي عقارات

حالات عدم منح البراءة
المادة (4) :
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ . 1 – الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .
2 – الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .
ب . الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

حق منح البراءة
المادة (5) :
يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :
أ . للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة .
ب . 1 – إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2 – أما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج . لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د . للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .

العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
المادة (6) :
ملغــــاة .

سجل الاختراعات
المادة (7) :
أ . ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرأ عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .

تسجيل الاختراع
المادة (8) :
تسجيل الاختراع :
أ . يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية : –
1 – إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقاً به وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن إفصاحاً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2 – تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة .
3 – إبراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع .
4 – تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك .
5 – تضمين الطلب ملخصاً مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب . يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخاً لإيداعه شريطة ان يكون مستوفياً البيانات ومرفقاً بها الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج . للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام أعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

طلب التسجيل
المادة (9) :
أ . يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً .
ب . لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي .
ج . لطالب التسجيل أن يجزء طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأصلي أو تاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الفرعي .

حق الأولوية
المادة (10) :
أ . 1 – لطالب التسجيل أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول .
2 – إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب . إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل .

تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
المادة (11) :
مع مراعاة أحكام هذا القانون يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعاً ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .

تعديل المواصفات
المادة (12) :
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع أو ما أفصح عنه الطلب الأصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي .

إعلان التسجيل
المادة (13) :
أ . إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به إن وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب . 1 – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.
2 – يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض إذا ما استمر التعدي على اختراعه .

الاعتراض على التسجيل
المادة (14) :
يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

منح البراءة
المادة (15) :
أ . إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة .
ب . إذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

مسؤولية جدة الاختراع
المادة (16) :
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع أو ابتكارية أو قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

مدة الحماية
المادة (17) :
مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

البراءة الإضافية
المادة (18) :
أ . يحق لمالك البراءة إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول .
ب . تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية .

الرســوم
المادة (19 ) :
تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
المادة (20) :
أ . تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية .
ب . لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .

حقوق مالك البراءة
المادة (21) :
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها .
ج . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .

استغلال الاختراعات
المادة (22) :
التراخيص باستغلال الاختراعات : للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً : –
أ . إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب . 1 – إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين له أن أسباباً خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2 – لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة .
ج . إذا تقرر قضائياً أو إدارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

إصدار الترخيص
المادة (23) :
يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي :
أ . أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقاً لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة:
ب . أن يكون طالب الترخيص قد سعى إلى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ولم يتوصل معه إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
ج . أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته على الغرض الذي منح الترخيص من أجله وإذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .
د . أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصراً على من منح له .
هـ أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .
و . أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون .
ز . أن يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .

إلغاء الترخيص
المادة (24) :
للوزير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

الإجراءات الخاصة بالترخيص
المادة (25) :
تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .

الطعن بقرار الوزير
المادة (26) :
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

نقل الملكية
المادة (27) :
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :
أ . يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ب . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .

أفضل محامي فوركس

الاحتجاج تجاه الغير
المادة (28) :
لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

اجراءات نقل الملكية
المادة (29) :
تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

حالات انقضاء البراءة
المادة (30) :
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية : –
1 – انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3 – التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
ب . يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
ج . 1 – لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال.
2 – للمسجل ان يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة .

مزاولة مهنة وكيل التسجيل
المادة (31) :
أ . 1 – لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية أو يظهر نفسه بهذه الصفة . ما لم يكن مسجلاً لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين .
2 – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني .
ب . تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الجرائم والعقوبات
المادة (32) :
الجرائم والعقوبات :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من الأفعال التالية :
1 – قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.
2 – باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3 – وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به .
ب . تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها .
ج . لمالك البراءة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .

الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
المادة (33) :
أ . لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية نقبلها المحكمة:
1 – وقف التعدي .
2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .
3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .
ب . لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعى ضده ان يستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ج . إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
د . للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً .
هـ للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
و . وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ز . للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .

إثبات التعدي
المادة (34) :
أ . للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل .
ب . 1 – على المحكمة ان تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية .
2 – إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة .

السـريان
المادة (35) :
أحكام ختامية : تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .

منح البراءة عن طرق التصنيع
المادة (36) :
أ . تمنح براءة عن طرق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ب . يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ج . لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ أحكام هذه المادة .
د . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما أقل إذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي :
1 – تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.
2 – تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة .
3 – منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر .
4 – منح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة .
هـ 1 – تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية .
2 – في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .

استيراد المواد أو البضائع
المادة (37) :
أ . لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث إذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة إذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .
ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .

الأنظمة التنفيذية
المادة (38) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها .

إلغــاءات
المادة (39) :
تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (40) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/09/1999م .

المصدر : محامي في الأردن.