بلاغ بموجب أمر الدفاع 6 بخصوص الحقوق العمالية و تجديد العقود و القطاعات المتضررة

بلاغ بموجب أمر الدفاع 6

بخصوص الحقوق العمالية وتجديد العقود

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع وذلك في سياق المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

توفير الحماية للعمال

ويؤكد البلاغ على توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

تخفيض دون إجبار الأجر 30% من شهري أيار وحزيران 2020

وتضمن بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضررا – الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة إن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

قائمة بالقطاعات المتضررة

وأناط البلاغ تحديد القطاعات والأنشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ 50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

الأنشطة الأكثر تضررا تخفيض 60%

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

أربع ساعات يوميا عن بعد لا تعتبر إضافي

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى أربع ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

حسم 50% من رصيد الإجازات

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

تخفيض كفالات بنكية

ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع أجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة

كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 / 4/ 2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وألزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا واعتبار العقد مجددا تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (ألا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، شريطة إن تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا إن يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليهم وأن يكون العامل أردنيا.

الإنهاء بموجب المادة 28

وقد أجاز البلاغ أنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد أجاز (للعامل الأردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة 28 واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فتلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما العمالة غير الأردنية فان قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة بدون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من 1/ 6/ 2020 ضمن آليات وإثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم 5 من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة بدفع أجور العاملين كاملة لنهاية العام.

أسماء القطاعات الأكثر تضررا خلال كورونا

تنفيذا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، أصدر دولة رئيس الوزراء قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي مازالت الأكثر تضرراً من اثأر جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020.
حيث جاء في البلاغ المشار إليهم والذي صدر اليوم بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا:
1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة (للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على إلا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور
2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على إلا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينار أردني.

هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار ٢٠٢٠) القطاعات والأنشطة التالية:

١. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
٢. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.
٣. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٤. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٥. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي.
٦. منشآت وسائط النقل العام.
٧. منشآت الصحف الورقية.
٨. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
٩. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات
١٠. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.
١١. منشآت المراكز الثقافية.
١٢. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.
١٣. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
١٤. منشآت تأجير السيارات السياحية
١٥. منشآت الأندية الصحية
١٦. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني
١٧. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة
١٨. منشآت دور السينما والمسارح
١٩. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل
٢٠. منشآت الدعاية والإعلان والإنتاج التلفزيوني
٢١. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية
٢٢. المتاحف التابعة للقطاع الخاص
٢٣. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص
٢٤. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات

هذا وستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران وحسب التطورات وواقع الحال.

 

 

أمر دفاع رقــــم 3

أمر دفاع رقــــم (3) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

  1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
  2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
  3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء

الدكتور عمر الــــــــــــرزاز

 

أمر دفاع رقم 2 لسنــــــــة 2020

  1. أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
    1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
    2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
    3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
    4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
    5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة

     

 

 

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

 

تاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي أصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء عمر الرزاز:

استنادا لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:

1- البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 – أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:

1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .
2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .
3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من ( المصدر محامي شركات ). أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.
4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.
5- إيقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.
6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.

18/ 3 / 2020 رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

 

 

 

 

أمر الدفاع 6

أمر الدفاع رقم (6)
صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

 

مختصر  أمر الدفاع على شكل نقاط : 

  • 1-يستحق العمال  أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 و القطاعات المستثناة لا يستحق العامل فيها أجر إضافي عن فترة 18-31 من شهر 3 /2020.
  • 2-  بعد 1/4/2020 يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة ويجوز الاتفاق دون إجبار على تنزيل  أقل من 30% ( المعنى هنا يجب ان لا يقل الراتب المستلم عن 70% ) 
  • 3- يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم “عن بعد” بشكل كلي لهم أجرهم الكامل ، أما العمل عن بعد الجزئي فيكون الأجر  بمقدار ساعات العمل الفعلية .
  • 4- العاملين غير مكلفين بأعمال فقط  بسبب الحظر ، يستطيع صاحب العمل أن يتقدم بطلب للوزير لدفع  ما لا يقل عن  50% الرواتب.
  • 5- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور ان يقدم طلب لوقف العمل بمنشأته للجنة المشتركة إيقاف مؤقت او دائم . 
  • 6- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة ، و كل من فصل عامل من تاريخ 18/3/2020 و حتى تاريخ 9/4/2020 أن يعيد العامل للعمل خلال أسبوع أي قبل 16/4/2020  ويترتب على عدم الإعادة للعمل عقوبة الحبس حتى مدة ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف دينار. 
نص أمر الدفاع رقم ( 6 )

حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ – يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .

ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .

ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .

ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-

أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ( المصدر محامي شركات ). وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.

ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .

ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.

ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .

ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .

و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .

ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .

د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .

ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .

ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .

تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .

عاشرا: أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .

ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996

 

.