نظام التأمين الإلزامي 2001

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات نظام رقم (32) لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

https://jordan-lawyer.com/2018/02/14/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تعريفات

التأمين الإلزامي

المسؤولية المدنية

المطالبة بالتعويض

حالات الرجوع

أحكام عامة

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002
قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
نظام رقم (32 ) لسنة 2001

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المركبة : كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
الحادث : كل واقعة ألحقت أضراراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها.
الضرر : الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائرأو الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
الغير : أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.
المادة 3 :
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة (التأمين الإلزامي) التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
التأمين الإلزامي
المادة 4 :
أ . تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات، بما فيها غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها، ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي .
ب . تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها إلى تشريعات أو إجراءات أخرى .
المادة 5 :
لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به.
المادة 6 :
تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام .
المادة 7 :
أ – تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام .
ب – على إدارة السير تزويد شركة التأمين وبناءً على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 8 :
لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين.
المادة 9 :
يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
المسؤولية المدنية
المادة 10 :
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
المادة 11 :
لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له القيادة المركبة .
المادة 12 :
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي : –
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة.
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأراضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقاً لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .
المطالبة بالتعويض
المادة 13 :
أ – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ب – يلتزم المؤمن له بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والتبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .
ج – على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
المادة 14 :
على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة .
المادة 15 :
أ – يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام .
ب – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .
المادة 16 :
لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
المادة 17 :
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .
حالات الرجوع
المادة 18 :
أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكراً أو مخدراً أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين :
1 – إذا ثبت أن الحادث كان معتمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

أحكام عامة

المادة 19 :
لمقاصد هذا النظام : –
أ – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
ب – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين، الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على أن تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها .
17/04/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي قضايا مدنية

محامي تأمين

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير

تلتزم شركة التأمين بما يلي :

الرقم نوع الضرر طبيعة الضرر مسؤولية شركة التأمين
أولاً – الوفاة / الإصابات الجسمانية: 1 – الوفاة : (10000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .
2 – العجز الدائم: (10000) دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد .
3 – بدل مدة التعطيل: (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد.
ثانياً – الأضرار المعنوية : 1 – الوفاة (2000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
2 – العجز الدائم (2000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد .
ثالثاً – العلاج الطبيعي : (5000) دينار كحد أقصى – للشخص الواحد .
رابعاً – الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل:
1 – بدل الأضرار المادية
2 – بدل فوات المنفعة
3 – بدل نقصان القيمة تحدد بقيمة الضرر وبحد أقصى قدره (75000) دينار للحادث الواحد .

تنبيه :
1 – لا تخضع المبالغ الواردة في هذا الجدول إلى أي مبلغ إعفاء .
2 – يجوز للمؤمن له زيادة المسؤولية في الجدول أعلاه ، مقابل قسط إضافي يتفق عليه المؤمن له وشركة التأمين .

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2002

قرار أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي
من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات

استناداً إلى المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (51) لسنة 2001 أقرر ما يلي : –
1 – تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفق البيانات الواردة في الأنموذج المرفق .
2 – لا يجوز لشركة التأمين إضافة أو تعديل أو حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في الأنموذج المرفق إلا بموافقة مدير عام الهيئة .
3 – يعتبر الأنموذج المرفق جزء لا يتجزأ من هذا القرار .
4 – يعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم (32) لسنة 2001 .
5 – يلغى القرار رقم (2) لسنة 2002 الصادر عني في نفس الموضوع .

وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن استعمال المركبات
صادرة بقرار من مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين بالاستناد لأحكام المادة ( 6 ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 ، لتأمين جميع المركبات المسجلة في المملكة والمركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة بها ، بموجب أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

أولاً : التزامات شركة التأمين :

أ – تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير ، ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير عن المبالغ التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الأضرار التي يسببها للغير .
ب – يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له .

ثانياً : التزامات المؤمن له :

أ – يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.
ب – يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر ، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ج – يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات و التبليغات ، وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً .

ثالثاً : حالات الرجوع

أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير ، في أي من الحالات التالية :
1 – إذا كان السائق ، وقت الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها .
2 – إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير قادر على التحكيم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها .
4 – إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ، شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
5 – إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
ب – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين : –
1 – إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل السائق .
2 – إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو أخذت غصباً .

رابعاً : الاستثناءات

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية عما يلي :
أ – الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائد له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة .
ب – الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات .
ج – الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
د – الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر .
هـ الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو إخطار الطاقة النووية .
و – الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض المخصصة لها .

خامساً : الشروط العامة :

أ – لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي أخر محله وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة التأمين .
ب – يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين .
ج – لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث .
د – لا تعتبر أي تسوية من المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطياً .
هـ للغير المتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاته نقداً وفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث أو إصلاح تلك الأضرار، دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك أو الاندثار من مبلغ التعويض دون إثراء .
و – لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة.
ز – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين الناشئة عن حادث، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداءً من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 .

أفضل محامي في الأردن.

محامي تخصص جنايات كبرى

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر
رقم ( 58) لسنة 1975
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية لسنة 1975 م ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : –
سلطة الترخيص : وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خطياً .
الرخصة : رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام .
المادة 3 :
أ – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من أنواع الأسلحة النارية والذخائر إلا إذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب – لا تمنح رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر إلا في مراكز المحافظات والأولوية في المملكة .
المادة 4 :
تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناءً على تنسيب من مدير الأمن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على أنه إذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط أن توافق ( وزارة الصناعة والتجارة ) على منح الرخصة لها بالإضافة إلى تنسيب مدير الأمن العام .
المادة 5 :
أ – تمنح الرخصة للشخص الطبيعي إذا توفرت فيه الشروط التالية : –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأتم الحادية والعشرين من عمره .
2 – أن لا يكون محكوماً بجرم أخلاقي .
3 – أن يكون مليئاً ملياً بشهادة صادرة من الغرفة التجارية .
4 – أن يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلاله بشروط الرخصة وقيودها .
5 – أن يكون مقيماً بصورة دائمة في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر فيه .
6 – أن يكون صاحب محل تجاري مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها وأن يكون متفرغاً للاتجار بها .
ب – لا تمنح الرخصة لشركة عادية إلا إذا توفرت في أعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأن تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعاً وبصيغة التضامن بنهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الإخلال بها .
المادة 6 :
أ – تمنح الرخصة لشركة مساهمة إذا توفرت فيها الشروط التالية : –
1 – أن تكون شركة مساهمة أردنية في الأصل ومسجلة في المملكة على ذلك الأساس .
2 – أن يكون الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر من الغايات التي أسست الشركة وسجلت من أجل القيام بها .
3 – أن تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلالها بشروط الرخصة وقيودها .
4 – أن تهيئ الشركة قسماً خاصاً فيها مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغاً للاتجار بها .
المادة 7 :
تكون الرخصة الصادرة لأي شخص طبيعي أو معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لأعمال ذلك الشخص ، على أنه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في أي فرع لأعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 8 :
لسلطة الترخيص :
أ – أن ترفض منح الرخصة أو تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الأسباب في الحالتين.
ب – أن تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة .
ج – أن تسحب الرخصة وتقرر إلغاءها في أي وقت خلال سريان مفعولها إذا أخل حاملها بأي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها .
المادة 9 :
أ – تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل أي شخص آخر سواء عن طريق بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو بأية طريقة أخرى من طرق التصرف إلا بموافقة سلطة الترخيص .
ب – تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه أو بانقضاء شخصيته المعنوية لأي سبب من الأسباب .
المادة 10 :
تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة .
المادة 11 :
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود إلهيا والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي معولها في جميع الأحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها .
المادة 12 :
رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله إلى صندوق الخزينة عند منحها أو تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بداية السنة التي تعود إليها أو في أي وقت خلالها .
المادة 13 :
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، وأما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى أحكام المادة (11) من هذا النظام .
ب – لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة أو لتجديد الرخصة إذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (14) :
أ – على حامل الرخصة : –
1 – أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها أو شرائها وبيعها، ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها .
2 – أن يحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وأن تكون مغلقة بإحكام.
3 – أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص أو السلطات المختصة بشؤون الأمن .
ب – لسلطة الترخيص أن تدقق في أي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى أحكام هذه المادة، كما وأن للسلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة إليه والمتعلقة بإجراءات الأمن .

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة 15 :
تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن تراعي في ذلك حاجة المملكة لأنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يطلب استيرادها .
المادة 16 :
إذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص أو رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر إلى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة أو من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على أن يقوم بإعلام مدير الأمن العام بإتمام البيع.
المادة 17 :
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد إدانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
المادة 18 :
يلغى ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 ) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية إلى أن ينتهي مفعولها .
04/06/1975م
الحسـين بن طلال

أفضل محامي في الأردن.

نظام الأسلحة النارية

نظام الأسلحة النارية
رقم (1) لسنة 1953
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
لا يصدر الترخيص القانون المشار إليه في الفقرة (6) من المادة الرابعة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، إلا عن وزير الداخلية أو من ينيبه عنه بموجب أمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يرفض منح الرخصة أو أن يسحبها بعد منحها دون بيان الأسباب .
المادة 4 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يضمن الرخصة التي يصدرها الشروط التي يراها مناسبة .
المادة 5 :
لا يجوز أن تستعمل الرخصة إلا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها .
المادة 6 :
مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي صدرت فيها.
المادة 7 :
يستوفى رسم قدره دينار عن كل رخصة اقتناء قطعة سلاح تعطى بمقتضى المادة الثالثة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
المادة 8 :
على طالب تجديد الرخصة أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها .
المادة 9 :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أي من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
06/04/1953م
مجلس الوصاية

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

أمــر
صادر عن وزير الداخلية بمقتضى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 بالاستناد إلى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 ، أفوض قادة المناطق المبينة أدناه كل في منطقة اختصاصه صلاحية إصدار الترخيص المنصوص عنه في الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
عن وزير الداخلية / وصفي التل
1 – منطقة إربد 2 – منطقة نابلس 3 – شرطة العاصمة 4 – منطقة الزرقاء
5 – منطقة القدس 6 – منطقة جنين 7 – المساعد لشؤون البادية 8 – منطقة الزرقاء
9 – منطقة معان 10 – منطقة البلقاء 11 – منطقة الخليل .

أفضل محامي في الأردن.

نظام المعهد القضائي الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام المعهد القضائي الأردني
نظام رقم (68) لسنة 2001( )
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
المعهد : المعهد القضائي الأردني
المجلس : مجلس إدارة المعهد
الرئيس : رئيس المجلس
المادة 3 :
يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يهدف إلى تحقيق ما يلي:
أ . إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
ب . رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية .
المادة 4 :
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ . رئيس محكمة العدل العليا – نائباً للرئيس .
ب . رئيس النيابات العامة .
ج . أمين عام الوزارة .
د . قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما الوزير بالتشاور مع رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .
ز . مدير المعهد .
المادة 5 :
أ . يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للمعهد .
2 – إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
3 – وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد .
4 – اقتراح مناهج الدراسة في المعهد و تحديد ساعاتها .
5 – تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة .
6 – وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها.
7 – إقرار نتائج الامتحانات .
8 – إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة .
9 – تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
10 – إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .
ب . برفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها .
المادة 6 :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب . يعين الوزير أمين سر للمجلس يتولى تابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .
المادة 7 :
يتولى إدارة المعهد قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 8 :
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .
ج . تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة .
د . رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
هـ أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
و . تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.
المادة 9 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة برئاسة مدير المعهد وعضوية ثلاثة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 10 :
يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد:
أ . أن يكون أردني متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ب . أن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة .
ج . أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولو رُد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
د . أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
هـ أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة، أو أمضى مدة سنتين في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو أمضى مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في القانون ويعفى حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في القانون من شرط الممارسة .
و . أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس .
ز . أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.
المادة 11 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقا لحاجة الجهاز القضائي وحسبما يقرره المجلس القضائي لهذه الغاية .
ب . للوزير قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس .
المادة 12 :
أ . إذا أوفدت الوزارة أيا من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى إيفاده ومدة دراسته في المعهد وبعد تخرجه أو إنهاء بعثته أو فصله أحكام البعثات والدورات الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ب . يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين وفقاً لتسلسل الدرجات التي حصلوا عليها في مسابقة الدخول للمعهد .
المادة 13 :
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي: –
أ . مواد الدراسة ومفرداتها .
ب . البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها أثناء مدة الدراسة .
ج . علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جداً وممتاز .
د . الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
هـ أي أمور أخرى تقتضيها الخطة الدراسية .
المادة 14 :
يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الأمور التي يراها المجلس .
المادة 15 :
يفصل الطالب من المعهد إذا رسب في السنة الأولى على أنه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية إعادتها لمرة واحدة في السنة التالية .
المادة 16 :
يقوم المعهد بناءً على قرار من المجلس بعقد الدورات التالية:
أ . دورات تدريبية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في وظائفهم .
ب . دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم لتحسين أدائهم الوظيفي .
المادة 17 :
أ . ترصد المخصصات اللازمة لتغطية المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة .
ب . يستوفى المعهد بدل كلفة دراسة الطالب أو تدريبه وفقاً لما يقرره المجلس .
ج . للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 18 :
يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .
المادة 19 :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان أحكام هذا النظام نافذة المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يلغى نظام الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين في المعهد القضائي الأردني رقم (18) لسنة 1990 وأي تعديل طرأ عليه ولا يعمل بأي نص أو حكم في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
25/07/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي في الأردن.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صدر بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،

ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، و بتساوي الرجال والنساء في الحق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

 

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
2 – لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجري.

المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
1 – لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة 14
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
2 – لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
1 – لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
2 – لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه 3
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
1- لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20
1 – لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23
1- لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة
2 – لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة

المادة 25

محامين أردنيين

1 – لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26
1- لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة 27
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما
المادة 29
1 – على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

محامي دولي

أفضل محامي في الأردن.