نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- إذا ثبت للمدير أو لمدير التسجيل أن أياً من صحائف السجل العقاري قد تلفت بصورة كلية أو جزئية أو أصبحت غير مقروءة بصورة كلية أو جزئية وتعذر عليه تجديدها في ضوء ما لديه من وثائق ومستندات ورقية أو الكرتونية فيقوم بنشر إعلان تمهيدي في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً يتضمن أوصاف المحتوى التالف والمعلومات التي ينبغي إدراجها والطلب من أي شخص ذي علاقة تقديم استدعاء خطي يبين فيه ادعاءه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان.

ب- على مقدم الاستدعاء تحديد عنوان له لغايات تبليغه حسب الأصول.

ج- للمدير تفويض أي من موظفي الدائرة للقيام بإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

أ- بعد انقضاء المدة المحددة في الإعلان التمهيدي يبلغ إعلان التحقيق في الاستدعاءات المقدمة إلى كل شخص قدم ادعاءه وفقاً لأحكام الإعلان التمهيدي على أن يتضمن التبليغ طلب الحضور أمام مدير التسجيل المختص في الزمان والمكان المحدد للتحقيق.

ب- لمقدم الاستدعاء أو وكيله بموجب وكالة عدلية حضور التحقيق.

ج- إذا تخلف مقدم الاستدعاء أو وكيله عن الحضور فيجوز الشروع في التحقيق غيابياً.

المادة 5

لمدير التسجيل المختص أو الموظف المفوض من المدير إجراء التحقيق المنصوص عليه في هذا النظام، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية: –

أ- منع تنفيذ أي معاملة على القيد إلى حين الانتهاء من التحقيق.

ب- طلب الحصول على أي بينة كتابية أو شفوية يرى أنها ضرورية للتحقيق.

ج- تكليف أي شاهد من الشهود بتقديم أي بينة كتابية أو الإدلاء بشهادته بعد أداء اليمين.

د- إرسال مذكرة حضور لأي شخص لتقديم البينة أو لإبراز أي مستند في حيازته أو لسماع شهادته.

ه- إصدار مذكرة إحضار بحق من تخلف عن الحضور بعد تبليغه بمذكرة الحضور دون وجود عذر مبرر.

و- الاعتماد بشكل أساسي على المستندات الموجودة في الدائرة.

ز- الاسترشاد بأي بينة كتابية أو شفوية ليس من الجائز قبولها في الإجراءات الجزائية أو المدنية.

 

 

 

المادة 6

أ-إذا ثبت لمدير التسجيل بنتيجة التحقيق أن البيانات الموجودة لديه كافية لإعداد قيود جديدة فعليه إعداد هذه القيود، وبخلاف ذلك يمتنع عن إعدادها.

ب- على مدير التسجيل الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً أن القيد الجديد يعتبر بديلاً للقيد السابق ولو كان تالفاً بصورة جزئية أو غير مقروء.

ج- على مدير التسجيل المختص تبليغ كل شخص من ذوي العلاقة بمضمون قراره وإذا كان القرار يقضي بإعداد قيود جديدة يبلغ الشخص ذو العلاقة بمراجعة مديرية التسجيل المختصة للاطلاع على القيود الجديدة.
د- يدرج مدير التسجيل أو من يفوضه عند إعداد القيود الجديدة وفق أحكام هذا النظام في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع تلك الشهادة باسمه وإمضائه ويؤرخها.

 

 

 

المادة 7

أ- إذا ثبت لمدير التسجيل المختص بعد إصدار القيد الجديد أن شخصا كان له حق تقديم ادعاء متعلق بالتحقيق السابق وتخلف عن الحضور لأسباب مبررة أو توافرت بينة جديدة لم تكن مبرزة في التحقيق وكانت هذه البينة ضرورية ومؤثرة في الحقوق الواردة في القيد الجديد فعلى مدير التسجيل المختص أن يجري تحقيقا إضافيا وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يشترط أن يتضمن الإعلان التمهيدي لتنفيذ التحقيق الإضافي بمقتضى هذه المدة ما يلي:-
1- وصف القيد المبحوث عنه وجميع المعلومات التي يعتبرها مدير التسجيل المختص ضرورية فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي سينظر فيها في التحقيق.

2- الطلب من أي شخص يدعي بأنه من ذوي العلاقة في نتائج التحقيق تقديم لائحة خطية بادعائه خلال المدة المحددة في الإعلان.

ج- تطبق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام على إجراءات التحقيق الإضافي.

د- في حال إلغاء قيد جديد بمقتضى هذه المادة يدرج مدير التسجيل المختص في آخر القيد الجديد شهادة بالإلغاء حسب النموذج الذي يعتمده المدير.

ه- عند إعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد شهادة وفق النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع مدير التسجيل المختص تلك الشهادة باسمه ويؤرخها.

 

 

 

المادة 8

أ- لكل من تضرر من ذوي العلاقة من قرار مدير التسجيل المختص المتضمن إعداد قيد جديد أو الامتناع عن إعداده أن يطعن في القرار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه له إلى محكمة البداية المختصة ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.
ب- على مدير التسجيل المختص تنفيذ قرار المحكمة بإعداد قيد جديد أو إلغاء قيد سابق أو أن يقوم بكلا الأمرين معا حسب القرار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا النظام على أي قيد جديد أو إلغاء قيد مع أجراء التغييرات الضرورية على أن يدرج رقم قرار المحكمة في كل شهادة يصدرها مدير التسجيل.

 

 

 

المادة 9

يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى أحكام هذا النظام الأثر ذاته الذي كان للقيد المجدد وذلك اعتبارا من تاريخ الشهادة التي أدرجها مدير التسجيل المختص.

 

 

 

المادة 10

أ- على مدير التسجيل المختص إذا وجد أن أيا من محتويات السجل العقاري قد أصبحت أو يحتمل أن تصبح عديمة المنفعة بصورة كلية أو جزئية إما لقدمها أو تلفها أو لأي سبب آخر أن يتخذ التدابير اللازمة لإعداد نسخة عن أي منها.
ب- تتم مراجعة النسخ المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية . ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )
ج- اذا أعدت نسخة لسجل عقاري أو قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة فيدرج مدير التسجيل مقابل آخر كل قيد في كل صفحة شهادة حسب النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع على كل شهادة باسمه وإمضائه ويؤرخها ويكون لتلك النسخة المفعول والأثر ذاته الذي للسجل أو الجزء من السجل الذي نسخت منه وذلك لكافة الغايات ويبطل ما لذلك السجل أو الجزء منه من أثر أو مفعول ويجوز إتلافه حسب الأصول بعد أدراج الشهادة من مدير التسجيل المختص.

 

 

 

المادة 11

للمدير إلزام كل من قدم بيانات أو معلومات أو ادعاءات غير صحيحة ومضللة أدت الى إجراء تحقيق وفقاً لأحكام هذا النظام بدفع تكاليف إجراء ذلك التحقيق وتحصل هذه المبالغ وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

 

 

 

المادة 12

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2019/12/30

الحسين بن عبد الله الثاني

 

نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاستعلام المبكر عن الركاب لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الهيئة: هيئة تنظيم الطيران المدني.

الدائرة: دائرة المخابرات العامة.

الراكب: المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة أو المغادر منها أو الراكب المحول أو راكب الترانزيت.

الراكب المحول: الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال أقل من (24) ساعة.

راكب الترانزيت: الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية دون مغادرة الطائرة.

مزود الخدمات: الجهة المتعاقد معها وفقاً لأحكام هذا النظام لتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب.

النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب: نظام الكرتوني يتضمن ما يلي: –

أ- المعلومات المسبقة للراكب (API).
ب- المعلومات التفاعلية المسبقة للراكب (IAPI).
ج- معلومات سجل حجز الراكب (PNR).
د. معلومات نظام الترحيل الآلي وإصدار بطاقات الصعود (DCS INFO).
ه- بطقة الصعود (Boarding Pass).

 

 

 

المادة 3

تتولى الدائرة تنفيذ وإدارة وتشغيل النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولها لهذه الغاية التعاقد مع مزود الخدمات والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

 

 

المادة 4

تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي: –
أ- إصدار إحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن أعداد الركاب.
ب- متابعة المخاطبات والمراسلات والتعاملات جميعها مع شركات الطيران.

 

 

 

المادة 5

أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات.
ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات.( المصدر محامي شركات ).

 

 

 

المادة 6

أ- يستوفي رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي: –

1- (1,750) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة أو مغادر منها.

2- (1,250) دينار ومئتان وخمسون فلسا عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت.

ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الراكب المحول عند قدومه إلى المملكة وعند مغادرته لها.

ج- تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون.

 

 

 

المادة 7

تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 8

أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ أحكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافسة) حسب مقتضى الحال.

ب- تلتزم شركات الطيران بما يلي: –

1- توريد الرسوم الى مزود الخدمات مباشرة خلال الشهر التالي للشهر الذي تحققت به الرسوم.

2- توريد الفوائد القانونية المترتبة على التأخر في توريد الرسوم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الهيئة.

 

 

 

المادة 9

تعتبر معلومات وبيانات ووثائق الركاب محمية وفقا لأحكام هذا النظام وتسري عليها أحكام التشريعات النافذة.

 

 

 

المادة 10

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

المادة 11

يصدر مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب رئيسه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2019/12/23

 

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 34 لسنة 2020

نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 26 لسنة 2020

نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 26 لسنة 2020

 

المادة 1

– يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (142) لسنة 2019 المشار اليهم فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

– تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء عبارة (يستوفى من صاحب العمل) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (تستوفي وزارة العمل).

ثانيا: بإلغاء عبارة ((1400) ألف وأربعمائة دينار) الواردة في الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((600) ستمائة دينار).

ثالثا: بإلغاء عبارة ((1900) ألف وتسعمائة دينار) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((800) ثمانمائة دينار).

9/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

 

نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020

 

نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020

 

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (7) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 3 –

للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية أو أي جزء منها وأي منشآت أخرى يقرر الوزير اعتبارها من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) الهيا بالنص التالي: –

ج‌- تحدد معايير تصنيف كل فئة من المنشآت الفندقية والسياحية بمقتضى أسس يضعها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 4

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإضافة البندين (7) و(10) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين: –

7- رسم ترخيص أجنحة فندقية حسب ما يلي: –

‌أ- (400) دينار فئة (أ).‌

ب- (300) دينار فئة (ب).

‌ج- (200) دينار فئة (ج).

10- رسم ترخيص بيوت الضيافة حسب ما يلي: –

‌أ- (150) ديناراً فئة (أ) داخل محافظة العاصمة، (100) دينار خارج محافظة العاصمة.

‌ب- (100) دينار فئة (ب) داخل محافظة العاصمة، (50) دينارا خارج محافظة العاصمة.

‌ج- (50) ديناراً فئة (ج) داخل محافظة العاصمة، (25) دينارا خارج محافظة العاصمة.

ثانيا: بإعادة ترقيم البندين (7) و(8) الواردين في الفقرة (أ) منها ليصبحا (8) و(9) منها.

18/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

 


نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2020

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2020

.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (105) لسنة 2015 المشار إليهم فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة عبارة (للشؤون الفنية) الى آخر الفقرة (د) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) الهيا بالنص التالي: –
ه- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية.

ثالثا: بإضافة البندين (6) و(7) الى الفقرة (و) منها بالنصين التاليين: –

6- وحدة البطاقة التعريفية والخدمات.
7- وحدة دعم لجنة تكافؤ الفرص.
رابعا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ه) الى (ط) الواردة فيها لتصبح من (و) الى (ي) منها على التوالي.

 

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء كلمة (مساعد) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مساعدي).
ثانيا: بإضافة البندين (9) و(10) الى الفقرة (ب) منها بالنصين التاليين: –
9-   وحدة البطاقة التعريفية والخدمات.
10-   وحدة دعم لجنة تكافؤ الفرص.

 

 

 

المادة 4

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء كلمة (مساعد) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مساعدي).

ثانيا: بإلغاء عبارة (مرتين على الأقل كل شهر و) الواردة في الفقرة (ج) منها.

16/2/2020

 

 


نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية مع التعديلات

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية 2020

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018) ويعمل به اعتبارا من 2018/3/1 . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ . الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل . المجلس: مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام . اللجنة الفنية : اللجنة الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام . المديرية: مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل . المدير: مدير المديرية . السجل : سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام . الجدول : الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام . المادة 3 أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام، ويتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة . ب – يلحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيه أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها ، وينشر الجدول وأي تعديل عليـه في الجريدة الرسمية . جـ ترسل المحاكم للمدير عند انتهاء مهمة الخبير المعين بيانا وفق نموذج يعده الوزير باسم الخبير وتاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء كل من هيئة المحكمة والأطراف ووكلائهم ورقم القضية التي تم تعيين الخبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو الخبرة التي أداها، ويضم المدير هذه البيانات إلى السجل . د- يجوز استخدام الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من المدير حجة على الكافة . المادة 4   أ – يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة . 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة . 3- نقيب المحامين . 4 – خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات . ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس . ج – يكون المدير مقررا لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت . المادة 5   أـ يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج تحدد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى . المادة 6   أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :- 1- اعتماد أنواع الخبرة . 2 – تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير .
  1. اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة. أو أكثر بناء على توصيات اللجنة الفنية .
4 – اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية . 5 – اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه . 6- اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء علـى توصيات اللجنة الفنية . 7 – إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء . 8 – رفع اسم الخبير نهائيا أو وقف تسجيله مؤقتا بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل . 9 – إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 10 – أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى . ب – تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة علـى الموقع الإلكتروني للوزارة . المادة 7   أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توافرها لديهم . ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة ج- يكون المدير مقررا لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت . د- تثبت بمحاضر قرارات اللجنة الفنية وتعتبر جزءا من السجل . هـ –  بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة ، تقترح اللجنة الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقـة عددا كافيا من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة . و- تضع اللجنة الفنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة أو على أساس كل يوم عمل تبعا لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة . المادة 8   يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :- أـ أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس . ب- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية . ج- أن لا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص  . دـ أن لا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائيا . المادة 9   أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1 – أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه . 2 – أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقلاله . 3 – أن لا يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعلق بممارسة الأعمال المنوطة به . ب- لدى تعيين المحكمة الشخص المعنوي للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون، يتوجب عليه تكليف أحد العاملين لديه ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام وسائر الشروط الأخرى المقررة في التشريعات النافذة للقيام بالخبرة . ج. على الشخص المكلف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين والذي يبين عنوانه وسيرته العلمية والمهنية والعملية وأي خبرات سابقة مقدمة منه وذلك قبل تحليفه اليمين اللازمة لذلك . المادة 10   أ- يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام . ب – يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك . المادة 11   أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى . ب – عند عدم توافر نوع الخبرة أو تعذر تعيين الخبير تتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول وتعلم المدير بذلك . ج – إذا تعلقت الخبرة بالطب الشرعي تلتزم المحاكم بتعيين الخبير اما من الأطباء الشرعيين المعينين في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو مستشفيات الجامعات الرسمية أو من المتقاعدين منهم . المادة 12   يتولى المدير :- أ- الإشراف على السجل . ب – تنفيذ قرارات المجلس . ج- الإشراف على موظفي الدائرة . د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس . المادة 13   أـ يتلقى المدير الشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس . ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس . ج – للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة مهنية أو مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول . المادة 14   يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس . المادة 15   تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد . 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة . ب- اذا كان شخصا معنويا:- 1-(50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء . 2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء. 3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء. المادة 16 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجنة الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية . المادة 17 يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (46) لسنة 2017 2018/2/19  

نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 21 لسنة 2020

نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020

نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (108) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (الوزارة) و(الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: –

الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

ثانيا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (المسار الوظيفي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: –
المسار الوظيفي: مجموعة الوظائف التي يشغلها الموظف خلال مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة خلالها وما يرتبط بها من كفايات وظيفية ويتكون كل مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة.

ثالثا: بإضافة تعريف (المسار المهني المتخصص) الهيا بعد تعريف (المسار الوظيفي) الوارد فيها: –

المسار المهني المتخصص: مستويات تشكل مسار التطور والترقية المهنية لوظائف محددة لتمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها.

رابعا: بإضافة عبارة (بما فيها النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا النظام) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (الراتب الإجمالي) الوارد فيها.

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –

ج- تطبق أحكام المسار المهني المتخصص الواردة في نظام الخدمة المدنية على موظفي البلديات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 4

تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعيا أو أكثر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج أوقات الدوام الرسمي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك).

 

 

 

المادة 5

تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (على إلا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز (100%) من الراتب الإجمالي) الى آخرها.

 

 

 

المادة 6

تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: –

أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبيه أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

ثانيا: بإضافة عبارة (وأحد موظفي الوزارة يسميه الوزير) إلى آخر البند (1) من الفقرة (د) منها.

 

 

 

المادة 7

يلغى نص المادة (37) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 37-

أ- تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فيها (36) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته (15%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات.

ب- للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل أي من موظفيها العمل بنظام المناوبات إن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها بموافقة الوزير على إلا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ)من هذه المادة.

21/1/2020