قانون الاحوال المدنية المصري رقم 143 في شأن الأحوال المدنية

قانون الاحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة 1

تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .

مادة 2

تنشىء مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .

مادة 3

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

( أ ) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .

( ب ) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة .

( جـ ) السجلات : السجلات الورقية أو الالية المخزونة على الحاسب الالى وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .

مادة 4

تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .

ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .

مادة 5

تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة . وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو المدة .

مادة 6

تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة 7

على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .

ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .

مادة 8

لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه . و للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود . ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان .

مادة 9

كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .

مادة 10

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .

مادة 11

تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والالية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .

ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء – الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .

مادة 12

تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .

وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .

مادة 13

تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الإطلاع أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية .

ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .

وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالإطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير .

مادة 14

لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .

مادة 15

إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .

مادة 16

مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة .

مادة 17

تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .

مادة 18

ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها . وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :

1 – المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .

2 – حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى

ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤيدها .

3 – المنح والهبات والإعانات .

4 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق .

5 – حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

6 – المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .

7 – عائد استثمار أموال الصندوق .

وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك

الوطنية ،

وتخصص للاستخدامات الآتية :

1 – إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الالية .

2 – إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة .

3 – شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والاحلال .

4 – مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .

5 – تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما

يحقق التيسير على المواطنين .

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .

ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مائية إلى أخرى .

ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التى

يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .

الفصل الثانى

المواليد

مادة 19

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين مون النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

مادة 20

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

1 – والد الطفل إذا كان حاضرا .

2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .

مادة 21

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .

مادة 22

يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .

مادة 23

يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .

مادة 24

إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

مادة 25

إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :

1 – إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة .

2 – جهة الشرطة ( مركز – قسم – نقطة شرطة ) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .

3 – العمدة أو الشيخ فى القرى .

وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وأخطر جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .

وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية ،والإجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على الا يذكر فيها انه لقيط .

وإذا رغب أى من والدعوى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص .

مادة 26

يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .

مادة 27

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحالات الآتية :

1 – إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

2 – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

3 – بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

مادة 28

إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .

مادة 29

يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .

الفصل الثالث

الزواج و الطلاق

مادة 30

يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .

ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة 31

على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .

ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة 32

على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .

وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .

مادة 33

استثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 34

تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الاسر لذوى الشأن .

وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

الفصل الرابع

الوفيات

مادة 35

يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها .

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين . من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

مادة 36

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب :

1 – أصول أو فروع أو أزواج المتوفى .

2 – من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .

3 – من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .

4 – الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .

5 – صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر . ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .

مادة 37

إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها .

مادة 38

يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .

مادة 39

إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب أخطر جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذى عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة 40

على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته .

مادة 41

إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول .

مادة 42

العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بأخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لأخطر قسم السجل المدنى المختص ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة .

الفصل الخامس

ساقطو القيد وإعادة القيد

مادة 43

فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .

مادة 44

يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البعث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 45

فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

الفصل السادس

تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة 46

تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :

1 – المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .

2 – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )

3 – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 47

لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

الفصل السابع

بطاقات تحقيق الشخصية

مادة 48

يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السكان .

مادة 49

تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .

مادة 50

تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت

صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها .

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى

السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها .

مادة 51

يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الدفاع بقرار منه .

مادة 52

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .

مادة 53

إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .

مادة 54

على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف .

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .

مادة 55

حدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .

مادة 56

لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول .

مادة 57

على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن .

الفصل الثامن

تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج

مادة 58

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .

ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم

سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات

التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .

مادة 59

فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال العدد المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة .

مادة 60

يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .

مادة 61

تقدم طلبات التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية

مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدنى

المواطنين بالخارج .

مادة 62

تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون . وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .

مادة 63

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون .

الفصل التاسع

ضمانات حماية حقوق المواطنين

مادة 64

يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية الا فى الأحوال التى يحددها القانون .

مادة 65

تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الالية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه .

الفصل العاشر

العقوبات

مادة 66

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،

( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

مادة 67

كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة 68

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

مادة 69 : – ” يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .

مادة 70

يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 56 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة 71

يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 57 ) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 72

فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .

فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 73

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .

مادة 74

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .

مادة 75

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .

فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .

مادة 76

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

مادة 77

لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 66 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .

وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 67 ، 68 ، 69 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .

الفصل الحادى عشر

أحكام انتقالية و ختامية

مادة 78

تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 79

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة 80

مع مراعاة حكم المادة ( 78 ) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .

مادة 81

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 7 يونيه سنة 1994 م ) .

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية

الباب الأول – نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه و لتعاريف

الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه و التعاريف

مادة 1: (1) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :

1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة (2]).
2- تأمين إصابات العمل .
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة .
5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .

2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ

و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.

ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).

مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).

مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .

أ‌- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .

د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .

هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .

ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .

ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .

ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):

1- الأجر الأساسى و يقصد به :

أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.

و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.

2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :

‌أ- الحوافز .

‌ب- العمولات .

‌ج- الوهبة .

‌د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .

هـ – الأجور الاضافية .

‌و- التعويض عن جهود غير عادية .

‌ز- إعانة غلاء المعيشة .

‌ح- العلاوات الاجتماعية.

‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .

‌ي- المنح الجماعية .

‌ك- المكافآة الجماعية.

‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .

‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).

ى – بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .

[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .

[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .

[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.

[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.

[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .

[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980

[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على “تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة ” الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى” ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.

[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .

[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.

[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.

[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.

[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.

[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.

[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.

[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .

الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها

مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-

1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .

مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-

1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).

2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .

3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .

5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])

7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق

8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .

مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :

1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .

2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .

3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .

مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .

ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .

مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .

مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-

1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .

2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .

3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .

5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .

7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.

مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .

مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .

مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..

2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .

3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.

4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .

5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .

6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .

مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .

و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .

مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.

وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :

ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :

1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.

3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .

5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.

6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .

7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه

8- ريع استثمار أموال الحساب .

و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا

9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.

[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.

  • نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :

{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .

(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }

[3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 .

-والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار )

[4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994.

  • نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 :

(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .)

-الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .

[5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.

-نص المادة 10 قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:

( يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

[6]) البند (1) من المادة (11) معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

  • نص البند (1) من المادة (11) قبل تعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .)

ملحوظة :

نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 على الآتى :

( تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها .)

-كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى :

(تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)

الباب الثالث – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثالث – الفصل الأول – التمويــــل

مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :-
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .

2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا .

3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]).

4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة .

5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .

6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل:

أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.

ب‌- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى :

1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .

2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 .

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة .

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]).

[1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.

[2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.

[3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .

[4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

[5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى :

( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية :

1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة .

2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى :

(أ‌) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف .

(ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة .

3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى .

4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية .

5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير .

[6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
الباب الثالث – الفصل الثاني – فى المعاشات و التعويضات

مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

2- ملغاة ([2]) .

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).

و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).

أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.

ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) .

ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ‌- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .

ب‌- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج‌- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.

المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .

مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى .
و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.

مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.

و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.

2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.

4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :

أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .

ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة

مادة 20 [7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .

و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):

1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).

وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .

مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.

2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه.

3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) .

و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية .

ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.

نقلا عن محامي أردني

انظر طريقة توكيل محامي

قاون المحمية الطبيعية

قانون رقم 102 لسنة 1983

المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

(حسنى مبارك )

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي مصر العربية

قانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي مصر العربية


نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 14 مايو سنة 2009
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
“المادة الأولى”
يُعمل بالقانون المرفق فى شأن رعاية الصحة النفسية.
“الماده الثانيه”
يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الأتى:
المادة”62″
لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو إختياره.
وتأخذ المحكمه فى إعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبه.
“المادهالثالثه”
تستبدل فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950عبارة “حالة الاضطراب العقلي للمتهم “بعبارة “حالة المتهم العقلية” “و عبارة ” إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية” بعبارة “أحد المحال الحكوميه” الوارداتين فى الماده 338، وعبارة “إضطراب عقلى “بعبارة ” عاهه فى عقله ” الوارده فى المادتين 339 و 342 وعبارة ” للأمراض النفسيه” بعبارة “للأمراض العقليه” الوارده فى الماده 342، وعبارة “بإضطراب عقلى” بعبارة ” بجنون” وعبارة “للأمراض النفسيه” بعبارة “للأمراض العقليه” الوارده فى الماده 487.

“الماده الرابعه”
تستبدل عبارة “الإضطراب النفسى أو العقلى” بعبارة “الجنون أو العته أو عاهه العقل” أينما وردت فى أى قانون آخر.
“المادة الخامسه”
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .
“المادة السادسه”
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.
“المادة السابعه”
يصدر الوزير المختص بالصحه اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
“المادة الثامنه”
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة وينُفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية.
في / /
رئيس الجمهورية
محمد حسنى مبارك
قانون رعاية المريض النفسى
الباب الأول
نطاق تطبيق القانون والتعريفات

مــادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كلٌ منها:
‌أ – الصحة النفسية :
حالة من الاستقرار النفسى والاجتماعى التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق انجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية ، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه .
‌ب – المريض النفسي:
الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي ” عصابى ” أو عقلى ” ذهانى”.
‌ج – الاضطرابالنفسي أو العقلى :
إختلال أي من الوظائف النفسية أو العقليه لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية
ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الإضطرابات السلوكيه دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
‌د – الطبيب غير المتخصص فى الطب النفسى :
الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ، أو المتخصص فى أي فرع من فروع الطب ، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.
‌ه – الطبيب النفسي :
الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي و المقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين.
‌و – الطبيب النفسي المسئول عن المريض :
الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.

‌ز – الدخول الإرادي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء علي موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
‌ح – الدخول الإلزامي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون .
ط- الطوارىء النفسيه:
حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسى وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى العاجل .

مــادة (2):
تسـرى أحكام هذا القانـون على منشآت الصحة النفسية الآتية:
1.المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.
2.أقسام الطب النفسي بالمنشات العامة والخاصة.
3.المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية .
ولا تسـرى أحكام هذا القانـون علي العيادات الخاصة ” الخارجية ” غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها ، وغير المخصصه لحجز المرضى النفسيين.

مــادة (3):
لا يجوز أدارة أو تشغيل أي منشأه من منشات الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة و قيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبنية باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشأت العلاجيه الخاصه.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة .
وفي جميع الحالات يجب أن يتولي إدارة المنشأة احد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة .

مــادة (4):
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضي النفسيين – أياً كان سبب دخولهم المنشأة – علي أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدي المنشأة .
ويكون للمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الإطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.

الباب الثاني
مجالس الصحة النفسية

مــادة (5):
ينُشأ بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية ، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
الفصل الأول
المجلس القومي للصحة النفسية:
مــادة (6) :
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتي :
-الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).
وعضوية كل من :
1.أحد نواب رئيس مجلس الدولة .
2.الأمين العام للصحة النفسية .
3.أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي .
4.أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام .
5.رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
6.رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة .
7.طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختارة وزير العدل .
8.ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس .
9.مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.
10.رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
11.أحد أساتذة علم النفس الاكلينيكى بأحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.

  1. أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
    13.أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبتة عن عقيد .
    14.ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية ، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمه بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
    15.أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
    16.ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الدخلية.
    17.نقيب الأطباء أو من يمثله.
    18.ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية.
    19.ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة .
    ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
    ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
    ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.

مــادة (7) :
يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله علي الأخص :
1.وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2.مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
3.البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4.وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديدة وإلغائه ، ويكون للمجلس لجنه فنيه من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم ، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
الفصل الثاني
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
مــادة (8):
تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة ، مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتى :
1.أحد استشاري أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختارة الوزير المختص بالصحة ( رئيساً ).

  1. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائباً للرئيس) .
    3.الأعضاء:
  • رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب فى المحافظة إن وجدت أو فى أقرب محافظة لها .
  • ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
  • ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
  • مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة .
  • رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
  • أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
  • ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختارة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
  • أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الانسان يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان .
  • أحد الأطباء الشرعيين التابعيين لوزارة العدل من ذوى الخبرة فى مجال الطب النفسى يعينه وزير العدل .
    ويجوز للمجلس الإقليمى أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له ، وما يلزم من أجهزة إدارية.
    مــادة (9):
    يتولى المجلس الإقليمى للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلى الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:
  1. متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشات النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي
  2. تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
    3.إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه والتقييم المستقل وذلك طبقا لما تبينه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
    4.ندب الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائيه بناءا على طلب من مدير المنشأه.
    5.التفتيش على المنشأت المنصوص عليها فى الماده 2 من هذا القانون والتأكد من إلتزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطيه القضائيه بناءا على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بالصحه .
    6.النظر فى الشكاوى المقدمه من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال إسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
    7.تشكيل لجان من ذوى الخبره والإختصاص فى مجال الصحه النفسيه وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها .
    وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين علي المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة ، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة ، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشان المريض طبقا لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك .
    الباب الثالث
    دخول المريض النفسي بمنشاّت الصحة النفسية
    الفصل الأول
    الدخول الإرادي
    مــادة (10) :
    يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشات الصحة النفسية دون موافقة احد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ،و فى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك .

مــادة (11) :
يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء علي تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تُتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين :
1.إذا رأى أن خروجه يشكل إحتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أوحياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2.إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي .
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام الماده 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفتره المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى الماده من هذا القانون المذكوره ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأه على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بألأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

مــادة (12) :
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهليه لعلاجه بإحدى منشات الصحة النفسية ، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة فى هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأي من الوالدين او الوصى او القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل الثاني
الدخول الإلزامي
مــادة (13) :
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشأت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الأتيتين:
الأولى: قيام إحتمال تدهور شديد ووشيك للحاله النفسيه.
الثانيه: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحه وحياة الأخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأه لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الإجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربعه وعشرون ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحه التنفيذيه .

مــادة (14) :
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشأت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى الماده السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمده لا تجاوز ثمانيه وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأه من أى من الأشخاص الأتيه
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجه الثانيه
2-أحد ضباط قسم الشرطه .
3-الأخصائى الإجتماعى بالمنطقه
4-مفتش الصحه المختص
5-قنصل الدوله التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.
6-أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابه بالمريض أو بمدير المنشأه حتى الدرجه الثانيه .
ويعرض الأمر على النيابه العامه خلال فتره لا تجاوز 24 ساعه لإتخاذ ما يلزم .
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل إنتهاء المده المشار إليها فى الفقره الأولى من هذه الماده إذا إنتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأه ومكتب الخدمه الإجتماعيه والمجلس الإقليمى للصحه النفسيه مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
مــادة (15) :
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى الماده 13 من هذا القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة .

مــادة (16) :
لا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشأت الصحه النفسيه لأكثر من إسبوع إلا بعد إجراء تقيمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأه والأخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهه واحده ويرسل التقيمان إلى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه خلال سبعة أيام من إستبقاء المريض إلزاميا ، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .
وفى حالة عدم إستيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحدده تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأه ما قد ينجم عن ذلك من أثار .
وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بنتائج التقييم النفسى المقدمه إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه له .

مــادة (17) :
في الحالات غير العاجله و التي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية ، يتعين علي الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب احد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلي احدي منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلي ذلك ، أو نقله إلى أحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يُقدم للنيابة العامة .
ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيداً لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة ، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض .

مــادة (18) :
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة السابقة إبلاغ أحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنا التشخيص المبدئى والكيفية التى تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مــادة (19) :
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادتين 14 و15 من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض إستكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامى وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها فى الماده 13 من هذا القانون ويجوز مد هذه المده حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بناء على تقرير يتضمن تقييم لحالة المريض ، والأسباب الداعيه لإحتجازه ، فإذا إقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأه مده أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمى للصحه النفسيه لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
وفى جميع الأحوال يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامى أو الإستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مده إلى محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره .
وتختص هذه المحكمه دون غيرها بالفصل فى التظلم وجميع المنازعات المتعلقه بالدخول الإلزامى بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه والنيابه العامه .

مــادة (20) :
يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أوالعلاج الإلزامي إلي المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم في خلال مدة أقصاها إسبوعين من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومى للصحه النفسيه، وعلى المجلس ان يبت فى التظلم خلال مده أقصاها إسبوعين من تاريخ تقديمه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقهم فى الطعن على قرارات مجالس الصحه النفسيه أمام محكمة القضاء الإدارى، و للمريض الحق فى التظلم مره واحده كل مدة حجز..

مــادة (21) :
إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابه العامه للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي .

مــادة (22):
يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب احد أقرباء المريض أو من يقوم علي شئونه قانونا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينُذر بالموت علي أن يُخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل .

مــادة (23) :
يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلي أخري بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بناء علي تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله .
الفصل الثالث
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية
مــادة (24) :
في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسيه والعقليه طبقاً لمضمون القرار أو الحكم ، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحاله النفسيه والعقليه يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المده التى يحددها قرار الجهات القضائيه وله ان يطلب مهله إضافيه إذا إقتضى الأمر على أن يشمل التقرير ما يأتى:
1.حالة المودع النفسية أو العقليه وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الإختيار.
2.حالة المودع النفسية أو العقليه وقت إجراء التقييم .
3.الخطة العلاجية المقترحة .

مــادة (25) :
في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض أجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلي الجهة القضائية الآمرة بالإيداع ، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مره كل عام على الأقل.
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليميه للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائيه بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى الماده 36 من هذا القانون .

مــادة (26) :
يجوز لمدير المنشأةفي حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة ، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع .

الباب الرابع
علاج المريض النفسي
مــادة (27) :
في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمه إليه وإتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا يلتزم الطبيب النفسى المسئول بعدم اعطاء أى علاج لمريض الدخول الارادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة ،كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة،واثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقليه على إعطاء موافقه صريحه ومستنيره من عدمه على الطبيب النفسى المسئول.
وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مــادة (28) :
لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أى من العلاجات المستخدمه فى الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك ،ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه وألأثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجيه له ، إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج ، على أن يستوفى الطبيبإجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك ،ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل ، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مــادة (29) :
يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول علي موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شانها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك علي ألا تتجاوز مدته إثنين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مــادة (30) :
لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ،ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حره مستنيره وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه ،والأثار الجانبيه التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجيه له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
مــادة (31) :
يحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى أجازات علاجيه بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحاله خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على أجازه علاجيه عن الحضور إلى المنشأه فى نهاية المده المحدده لأجازته تبلغ الشرطه عنه لإعادته مره أخرى.

مــادة (32) :
يجوز نقل المريض النفسى الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة الصحه النفسيه الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج بالمنشأه الموجود بها .

مــادة (33) :
يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة ، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية :
1.أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .
2.إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .
3.ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4.أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدي المنشآت النفسية.
5.أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل .
6.أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بذلك
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة .

مــادة (34) :
يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك .
مــادة (35)
في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة ، فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية مصحوبا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملا جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التي استخدمت .

الباب الخامس
حقوق المرضى
ماده (36):
يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية :-
1.تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .
2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .
3.الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .
4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحه.
5.تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
6.أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية .
7.ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى .
8.أن يحظى فى حالة الموافقه على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربه، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى
9.حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجيه إلا فى الحالات الأتيه :
-طلب المعلومات من جهه قضائيه.
-وجود إحتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابه وخيمه للمريض أو الأخرين .
-حالات الإعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود إعتداء.
حق المجلس القومى للصحه النفسيه فى تكوين لجنه فنيه من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من الماده 7 من هذا القانون .
10.حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة .
11.الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسيه وعن كافة الفحوصات والإجرات العلاجيه التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صوره ضوئيه من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحه النفسيه ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجيه ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه .
12.التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13.مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية .
14.تمكينه من مقابلة محاميه .
15.الحصول على أجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له .
16.طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته إجتماعيا .
17.الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة .
18.الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطه العلاجيه المقرره .
فى حالات العلاج الإرادى :
أ‌.تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي .
ب‌.رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض علي صحته .
ت‌.أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة علي خطة علاجه وخروجه .

مــادة (37) :
تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض . كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون ، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم ، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (38) :
تشكل بكل منشأة من منشأت الصحه النفسيه لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالي :-
1.أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً)
2.أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمه بحقوق المرضى
3.أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد
4.ممثل عن المجلس الإقليمى للصحه النفسيه . أعضاء
5.ممثل عن هيئة التمريض
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين ،كما تختص أيضا بتلقى الشكاوى المقدمه من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم ،ويحق لهذه اللجنه تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه ورفعها إلى مجالس الصحه النفسيه ،ويجب على اللجنه تقديم تقرير دورى للمجلس المختص ،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون .

مــادة (39) :
لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الإطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمى للصحة النفسية.

مــادة (40) :
لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً أو عزله بأية وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب السادس
صندوق الصحة النفسية
مــادة (41) :
ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي :
1.الوزير المختص بالصحه أو من ينيبه (رئيساً)
2.أمين عام الصحه النفسيه
3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة
4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس
5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء
6.أحد الشخصيات العامه المهتمين بالصحه النفسيه .
7.مراقب مالي بوزارة الصحة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

مــادة (42) :
تتكون موارد الصندوق من :-
1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدوله .
2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحه النفسيه وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأه ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأه وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

  1. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقه على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير .
    4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .
    5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
    ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :-
    1.40% لإجراءات التقييم المستقل .
    2.30% للتدريب .
    3.10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
    4.10% دعم لجان حقوق المرضى .
    5.5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
    6.5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .

مــادة (43) :
يصدر الوزير المختص بالصحة قراراً باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية .

الباب السابع
العقوبات
مــادة (44) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر ، يعاقب علي الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية

مــادة (45) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1.كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقليه لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
2.كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقليه في غير الأمكنة اوالأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

مــادة (46) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1.كل من مكن عمدا شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك .
2.كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه او من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
3.كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه او مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفه للحقيقه مع علمه بذلك .
4.كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مــادة (47) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً .
وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقه بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مــادة (48) :
يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرة ألاف جنيه كل من خالف حكما من أحكام المواد (11، 27، 28 ،30، 36 ) من هذا القانون .

مــادة (49) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسى بالمخالفه لأحكام هذا القانون ،أو أعطاه عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفه لتعليماته .

مــادة (50) :
يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه كل من خالف أحكام الماده 37 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامه لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام الماده 40 من هذا القانون

منشور في مقال أقوى محامي الأردن. .

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – السنة الثالثة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 6 مارس سنة 2010 م
قانون رقم 5 لسنة 2010
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):
لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (2):
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

مادة (3):
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4):
مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5):

فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

مادة (6):
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (7):
لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.

مادة (8):
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثانى
(منشآت زرع الأعضاء البشرية)

مادة (9):
تُنشأ لجنة عُليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا لإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (10):
تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

مادة (11):
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:

  • ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة.
  • حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
  • الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.
  • التبرعات.

مادة (12):
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
(إجراءات زرع الأعضاء البشرية)

مادة (13):
تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.

مادة (14):
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.
ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

مادة (15):
يُشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع، يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، واختصاصاته. ويكون المدير مسئولاً عن ادارة البرنامج وتقييم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العُليا، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.
الفصل الرابع
(العقوبات)
مادة (16):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.

مادة (17):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

مادة (18):
دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

مادة (19):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

مادة (20):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

مادة (21):
يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة (230) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.

مادة (22):
يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة.
مادة (23):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة (24):

يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:
1 – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
2 – غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
3 – وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
4 – نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (25):
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب فى المنشأة، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته.

مادة (26):
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمى 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتى تظل سارية المفعول.

مادة (27):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (28):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1431 هـ
( الموافق 5 مارس سنة 2010 م).

محمد حسنى مبارك

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

قرار جمهوري بالقانون رقم 27 لسنة 1960

قرار جمهوري بالقانون رقم 27 لسنة 1960 في شأن استثناء هيئة الإذاعة من أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم الإذاعة بالجمهورية العربية المتحدة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي

مادة 1 – تستثنى هيئة إذاعة جمهورية مصر العربية من تطبيق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه، وتباشر الهيئة شؤون الرقابة على موادها الإذاعية المختلفة دون التقيد بأحكامه وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها من قواعد لتنظيم هذه الرقابة.

مادة 2 – يعمل بالقانون رقم 430 لسنة 1955 عند مباشرة أي نشاط يتعلق بالمصنفات الخاضعة لأحكامه عن غير طريق هيئة الإذاعة.

مادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.

صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379 (9 فبراير سنة 1960).

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

 

قانون مصري جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم (37) لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

باسم الأمــــة
رئيس الجمهورية ( بالنيابة )

بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقــت ، وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

قرر القانون الآتـــى :

مـــادة (1) تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ” وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ” .

مـــادة (2) تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية :
1 ـ جائزة للعلوم
2 ـ جائزة للعلوم الاجتماعية
3 ـ للآداب
4 ـ جائزة للفنون الجميلة ـ

الجريدة الرسمية فى 22 مايو سنة 1958 ـ العدد 1

مـــادة (3) قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

مـــادة (4) يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علميــة أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

مـــادة (5) تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الإجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبـر سنويا .

مـــادة (6) يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المتخصصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مـــادة (7) يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
1 ـ ست عشر جائزة للعلوم
2 ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية
3 ـ ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية
4 ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلــة
5 ـ ثلاث جوائز للآداب

مـــادة (8) قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين أو موضوع واحد.

مـــادة (9) يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

مـــادة (10) يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها .

مـــادة (11) يشترط فى الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتــى :
1 ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته وأن يضيف إلى العلــم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .
2 ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض عل ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.
3 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات تراها اللجنة ذات قيمة .
4 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .

مـــادة (12) يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص .

مـــادة (13) يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار اليه .

مـــادة (14) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 ( 13 مايو 1958) قانون رقم 293 لسنة 1960
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسم الأمــــة
رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الأمة القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

مـــادة (1) يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب النصان الآتيــان : “

مادة 1 ـ تنشأ خمس جوائز تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وثمان وعشرين جائزة تشجيعية تسمى ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية ” . “
مادة 2 ـ تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية
1 ـ جائزتان للعلوم
2 ـ جائزة للعلوم الإجتماعية
3 ـ جائزة للآداب
4 ـ جائزة للفنون الجميلة .
مـــادة (1) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميــة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1380 (أول ديسمبر سنة1960)

الجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر سنة 1960 ـ العدد 379
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155لسنة 1962 بتعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسم الأمــــة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب المعدل بالقانون رقم 293 لسنة 1960، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، وعلى موافقة مجلس الرياسة ، قرر القانون الآتـــى :

مـــادة (1) يستبدل المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار اليه النص الآتى :
” مادة 12 ـ يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى المختص بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس ” .

مـــادة (2) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من 18 نوفمبر 1962 صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)

الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر 1962 ـ العدد 300
قانون رقم 161 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسم الشعــب
رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولــى )

يستبدل بنصوص المواد 1،2، 3 ، 7 ، 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية “

مـــادة (1) تنشأ خمس عشر جائزة تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ” وست وخمسون جائزة تشجيعية تسمى ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية ” .

مـــادة (2) تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية :
1 ـ خمس جوائز للعلوم
2 ـ أربع جوائز للعلوم الإجتماعية
3 ـ ثلاث جوائز للآداب
4 ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

مـــادة (3) قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 5000 جنيه وميدالية ذهبية ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة

الجريدة الرسمية ـ العدد 28 مكرر (ج ) فى 15 يوليو سنة 1980

مـــادة (7) يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
1 ـ إثنتان وثلاثون جائزة للعلوم
2 ـ ست جوائز للعلوم الاجتماعية
3 ـ ست جوائز للعلوم القانونية والإقتصادية
4 ـ ست جوائز للفنون الجميلة 5 ـ ست جوائز للآداب .

مـــادة (8) قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 1000 جنيه ولا يجوز منها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 ( 15 يوليو سنة 1980 )
( أنور السادات )

قانون رقم 24 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسـم الشعــب
رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الشعب القالون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولــى )

تضاف ست مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و 6 مكررا (1) و 6 مكررا (2) و 6 مكررا(3) و 6 مكررا (4) ، 12 مكررا إلى القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، نصوصها الآتية :

مادة 6 مكــررا : يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية
أ ـ خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة
ب ـ جائزتان للفنون
ج ـ جائزتان للآداب
د ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعي

مادة 6 مكــررا (1) : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة .

مادة 6 مكــررا (2) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى :
أ ـ أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل .
ب ـ أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .
ج ـ ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل ، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ( ب ) .

مادة 6 مكــررا (3) : يعلن المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان . ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .

مادة 6 مكــررا (4) : تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة . وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص ، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مــادة 12 مكررا : تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليا فى القانون .

( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد 1و2و3و6و7و8 من القرار رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية :

مادة 1: تنشأ جائزة قيمتها مائة ألف جنيه بإسم جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب ، والفنون ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة .
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .
وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ، واثنتا عشرة جائزة تسمى ” جوائز الدولة للتفوق ، ” واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب . والعلوم الاجتماعية ، .

مادة 2 : تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتية :
أ ـ خمس جوائز للعلوم .
ب ـ أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
ج ـ أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
د ـ ثلاث جوائز للآداب. هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

مادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه ، وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

مادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
أ ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم .
ب ـ ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
ج ـ ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية .
د ـ ثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
هـ ـ ثمانى جوائز للآداب . و ـ ثمانى جوائز للفنون الجميلة .

مادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى . كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
( حسنى مبــارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1419 هـ الموافق 5 مايو سنة 1998 م القانون رقم 37 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين أرقام 293 لسنة 1960 ،155 لسنة 1962 ، 161 لسنة 1980 ، 24 لسنة 1998 ،2 لسنة 2005 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

مــــادة 1 : تنشأ جـائزة قيمـتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية ، باسم جائزة مـبارك : واحدة في كل من مجـالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هـذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .
وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمي ” جوائز الدولة للإنتاج الفكــري ” وأربع عشرة جائزة تسمي” جوائز الدولة للتفوق ” واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجيـــة المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعيـــة .

مــــادة 2 : تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتيـــــة : ـ
أ ـ خمس جوائز للعلـــــوم .
ب ـ خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
ج ـ أربع جوائز للعلوم الاجتماعيـــــة .
د ـ ثــلاث جــوائز للآداب.
هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلـــــة .

مــــادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحـدة .

مــــادة 4 : يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتـازة و أن تظهر فيه دقة البحث و الابتكار و أن يضيف إلي العلوم أو الفن شيئا جديـدا ينفع الوطن خاصًة و الإنسانية عامـًة .

مــــادة 5 : تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلي المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيـــل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته أخر ديسمبر سنويًا .

مــــادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علي أن يكون من بين أعضائها الحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية و التشجيعيـة و تقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام .

مـــــادة 6 مكررا : يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكرى و الإبداع و العلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية :
أ ـ سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة .
ب ـ جائزتان للفنون .
ج ـ جائزتان للآداب .
د ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية .

مادة 6 مكررا (1): قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمـسون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مـرة واحـدة 0

مـادة 6 مكررا (2) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق مايلى :
أ ـ أن يكون قد مـارس البحث أو تطبيـقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبــداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشر سنة على الأقل
ب ـ أن يكون إنتاجـه من البحـوث أو المؤلفـات أو الأعمـال قد سبق نشـره أو عرضـه أو تنفيذه ، و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة و القدرة علي الابتكار و التوجيه .
ج ـ ألا يكون قد سبق حصوله علي إحدى الجوائز التشجيعـية المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن قد مضت علي منحه إياها خمس سنوات علي الأقل وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ( ب)

مــادة 6 مكررا (3) : يعلن المجلس الأعلى المختص( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلي المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

مادة 6 مكررا (4 ) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة. وتقدم نتيـجة فحصـها إلي المجلس الأعلى . في موعد غايـته آخر مارس من كل عـام .

مـــــادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
أ ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.
ب ـ ثماني جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
ج ـ ثماني جوائز للعلوم الاجتماعية.
د ـ ثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية .
هـ ـ ثماني جوائز للآداب .
و ـ ثماني جوائز للفنون الجميلة .

مــــادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي خمس سنوات علي منحه الجائزة الأولي كمـا لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد .

مــــادة 9 : يعلن المجلس المختص قبل اليـوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفــروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب في التقــدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعـلان ، وللجان الفحص المنصوص عنها في المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذي تري أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبـــه .

مـــادة 10 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض وتقدم هذه اللجـان نتيجة فحصها إلي المجلس للبت فيها .

مـــادة 11 : يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتـي :
1 ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامــة .
2 ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض علي ذلك أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعــلان .
3 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .

مــــادة 12 : ” يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون “.

مـادة 12 مكررا: تعفي من الضرائب و الرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها في القانون .

مـــادة 13 : يلغي القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه .

مـــادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر القانون رقم 2 لسنة 2005 فــى 6 المحـرم سنة 1426هـ الم

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون الرقابة على الشرائط السينمائية المصرى

قانون الرقابة على الشرائط السينمائية المصرى

لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس

السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات

وأشرطة التسجيل الصوتي

قانون رقم 430 لسنة 1955

لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس

السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات

وأشرطة التسجيل الصوتي

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.

وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

أُصدر القانون الآتي:

مادة 1: تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشراً، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو أسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

مادة 2: لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:

أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.

ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.

وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.

مادة 3: ألغيت.

مادة 4: تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها.

ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد في البند أولاً من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض (مسبباً).

مادة 5: يسري الترخيص لمدة (سنة) من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة (عشر سنوات) بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة، ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبنية فيه.

مادة 6: يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوماً وإلا اعتُبر الترخيص مجدداً لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.

مادة 7: لا يجوز للمرخص له:

(أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به.

(ثانياً) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.

مادة 8: يجب على المرخص له:

(أولاً) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.

(ثانياً) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مم إذا زاد وزنها على 10 ك ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.

(ثالثاً) أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها.

(رابعاً) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعي على الأسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.

(خامساً) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.

مادة 8 (مكرراً): يصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني.

مادة 9: يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.

مادة 10: تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصادية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.

مادة 11: تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 12: يجوز لجهات من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:

1 – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس … … … … رئيساً

2 – ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل….

3 – ممثل للمجلس الأعلى للثقافة… … … … … … … …

4 – ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل… … … … أعضاء

5 – ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه… …

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالاتصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذي يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محامياً في ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.

ويجوز للجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم في موضوع التظلم أو أن تكلف خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره.

مادة 14: يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.

مادة 15: يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

مادة 16: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 7 و 8 مكرراً و 18 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص (ملغياً).

مادة 17: يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

ويجوز بعد إثبات وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.

مادة 18 – … … … … ملغاة.

مادة 18 (مكرراً): على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكامه.

ويصدر وزير الثقافة جدولاً بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.

مادة 19: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قراراً يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.

مادة 20: تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلاً للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه؛ ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قراراً يحرم ذلك بالنسبة لها، وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فوراً إلى أن يبت في طلب الترخيص.

مادة 21: يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة 22: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بديوان الرئاسة في 13 المحرم سنة 1375 (31 أغسطس سنة 1955).

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

مادة 1

يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-

1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .
2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .

3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0

4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .

5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .

مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .

3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .

5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0

6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..

8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .

9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .

ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .

10- العينات التجارية ونماذج التصنيع

مادة 3( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .

2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية

او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-

1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .

2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0

3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،

ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-

أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .

ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .

ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .

د- ان تصل هذه الاشياء خلال ستةاشهرمن تاريخ حصول صاحب الشان على الدكتوراه اوما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت اسباب تبرر ذلك. ولا يجوز الجمع بين هذا الاعفاء واى اعفاء اخر . وفى حالة استحقاق احد الزوجين او كليهما معا للاعفاء المقرربهذه المادة واستحقاق احداهما لاعفاء من نوع اخر فيسرى الاعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجين الافادة من الاعفاء الاخر . ويجظر التصرف فى اى شى من الاشياء المعفاه خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج النهائى عن الاشياء المعفاه والا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ .

4-الامتعةالشخصية والاثاث الخاص باعضاءالسلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفى الوزارت الاخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وذلك

بالشروط والاوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية

5-الاشياء التى يصدرباعفائها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزيرالمالية 0

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى

1- الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لانشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المشروعات التى يتم انشائها أو التوسع فيها أةوأ فى المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 19811 ومشروعات الإسكان الشعبى لالتى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 0

2- الألات والمعهدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الإستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ، والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير

3- الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشأت الفندقيقة والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 0

4- سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977 0 ومفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة “

كما يسرىحكم هذه المادة على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1لسنة1973من الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشائها .

مادة 5

تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع اجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك اب التى تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع (5%) من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى بعــد انقــضاء هـذه المــدة احكــام المــادة (6) مـن قــرار رئـيس الجمهورية باصدارالتعريفة الجمركية ، ويحدد عدد السيارات التى يتنــاولـها الاعفاء طبقا للبـنـديــن الســابقين بسيــارة واحــدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة اوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

3-مايرد للاستعمال الشخصى – بشرط المعاينة – من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية بحسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .

ويحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام هذه المادة فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك مالم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .

مادة 6

يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :-

1- مايرد للاستعمـال الشخصى الـى اعضـاء السلكين الــدبلوماسى والقنصــلى الاجـانب العاملين (غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك مايرد الى ازواجهم واولادهم القصر .

2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .

مادة 7

يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء ما يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية .

مادة 8 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

“” فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، يجوز الإفراج مؤقتا عن الألات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ن على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2% ) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0″

مادة 9 ( الفقرات أ و [ و ز مستبدلة بالقانون 71 لسنة 1996 ثم إستبدلت الفقرة أ بالقانون رقم 8 لسنة 2005 ))

مع عدم الأخلال بما ينص علية هذا القانون من احكام خاصة تخضع الأعفاءات الجمركية للأحكام الأتية :

(أ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الأعفاء كاملأ اوجزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية اوكانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو إستعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الأعفاءمن أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك 0

ويبدا الحظــر من تاريخ الأفــراج ما لــم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم ، عن الأِشياء المعفاة، وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف منسوبة لسنوات الإستعمال و طبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ويسرى هذا الحظر لمدة :-

1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأوتوبيسات الالازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20% ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد إستعملت الإستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

2- سبع سنوات لباقى الاشياء المعفاه 0

ويعتبر التصرف قبل مضى اى من المدتين المشار اليهما حسب الاحوال بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا ،

كما يعتبر الإستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/4 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 0

ولصاحب الشان بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة .

(ب) لا يجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الاشياء المعفاه بموافقة مصلحة الجمارك او استخدامها فى غير الغرض المعفاه من اجله على قيمة الضرائب التى تم الاعفاء منها .

(ج) لاتشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ولا تعفى الا اذا نص عليها صراحة .

(د) لاتشمل الاعفاءات الجمركية الاثاث مالم ينص على ذلك صراحة .

(هـ) تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاجراءات الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة .

(و) يحظر الافراج من الجمارك عن السجائر او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخرى مالم يكن ملصقا عليها طابع ( البندرول ) او العلامة المميزة الدالة على اعفائها مــن هذه الضرائب ، ويعتبر عرضها للبيع باى وسيلة او تواجدها فى المحال العامة تهربا جمركياً.

(ز) تلتزم الجهات المعفاه بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتاكد من استعمال الاصناف المعفاه فى الغرض الذى اعفيت من اجله .

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر او التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك ، فاذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.